وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347777 / تحميل: 6058
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ١٧٧٤٨ ] ٢ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لم سمّيت الكعبة بكّة؟ فقال: لبكاء الناس حولها وفيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب البكاء من خشية الله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة

[ ١٧٧٤٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أيغتسل(٣) النساء إذا أتين البيت؟ قال: نعم إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( طَهِّرَا بَيْتِي لِلْطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفيِنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٤) فينبغي للعبد ان لا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذى وتطهّر.

ورواه الكليني نحوه كما مرّ(٥) .

___________________

٢ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٢.

(١) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٤١١ / ١.

(٣) في المصدر: أتغتسل النساء.

(٤) البقرة ٢: ١٢٥.

(٥) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٨١

ورواه العياشي في( تفسيره) عن الحلبي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة .

[ ١٧٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو خارج من الكعبة وهو يقول: الله اكبر الله اكبر - حتى قالها ثلاثاً - ثم قال: « اللّهم لا تجهد بلاءنا ربّنا ولا تشمت بنا أعدائنا، فإنّك أنت الضار النافع » ثمّ هبط فصلّى إلى جانب الدرجة، جعل الدرجة عن يساره، مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثمّ خرج إلى منزله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة قال: خرج أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من الكعبة وهو يقول وذكر نحوه(٤) .

[ ١٧٧٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن يونس قال:

___________________

(١) تفسير العيّاشي ١: ٥٩ / ٩٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢٩ / ٧.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٧.

(٤) قرب الإِسناد: ٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٠ / ١٠.

٢٨٢

قلت: لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقتي الباب إذا دخلت، ثمّ امض حتّى تأتي العمودين، فصلّ على الرخامة الحمراء، ثمّ إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصلّ عن يمينك ركعتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضّال(١) .

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهن ّ

[ ١٧٧٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن دخول النساء الكعبة، فقال: ليس عليهنّ، وان فعلن فهو أفضل.

[ ١٧٧٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن العبّاس بن معروف، عن فضالة بن أيّوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله وضع عن النساء أربعاً وعدّ منهنّ دخول الكعبة.

[ ١٧٧٥٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٢٧٨ / ٩٥٠.

الباب ٤١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٤٨ / ١٥٦١.

٢ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب الطواف.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الطواف، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الإِحرام، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٢٨٣

ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على النساء جهر بالتلبية ولا دخول البيت.

[ ١٧٧٥٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ وضع عن النساء أربعاً وعدّ منهن دخول الكعبة.

[ ١٧٧٥٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا دخول الكعبة... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب عموماً(١) .

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار

[ ١٧٧٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الكعبة إلّا مرّة، وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الإِحرام.

٥ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب الاذان، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من أبواب الطواف.

(١) تقدم في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٠.

٢٨٤

[ ١٧٧٥٨ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دخول البيت؟ فقال: أمّا الصرورة فيدخله، وأمّا من قد حجّ فلا.

[ ١٧٧٥٩ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكّة، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد.

[ ١٧٧٦٠ ] ٤ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة، قال: هو من السنة، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي الصلاة(٢) ، وتقدم أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حجّ عشرين حجة(٣) ، وأنّه لم يحجّ بعد الهجرة إلّا مرة(٤) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٧ / ٩٤٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٩ / ٩٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٨ / ١١٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب القبلة.

٤ - التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٧، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب الطواف.

(١) تقدم في الباب ٣٥ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب القبلة.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٢٨٥

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما

[ ١٧٧٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سمعته يقول: من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم عبد الحميد قال: سمعت محمّد بن إبراهيم يقول وذكر مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في أحكام المساجد(٣) ، وفي صلاة المسافر(٤) .

___________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٧.

(١) التهذيب ٥: ٤٥٢ / ١٥٧٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٢.

(٣) تقدم في البابين ٥٢ و٥٧ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر.

٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات

[ ١٧٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع -، عن أبي إسماعيل السراج، عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر، فقلت: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس وفاجرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عثمان، عن هارون بن خارجة مثله (٢) .

[ ١٧٧٦٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن عليّ بن محمّد بن شيرة، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه أسأله عن الميّت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم، فأيّهما أفضل؟ فكتب: يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد،

___________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٥٨ / ٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدفن.

(١) الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٥٠.

(٢) المحاسن: ٧٢ / ١٤٧.

٢ - الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢٨٧

عن سليمان(١) قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الميّت يموت بمنى أو بعرفات - الوهم منّي - ثمّ ذكر مثله(٢) .

[ ١٧٧٦٤ ] ٣ - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص وهشام بن الحكم أنّهما سألا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال: الحرم... الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القر ان والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة

[ ١٧٧٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن عبدالله البجلي، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) تسبيحة بمكّة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله.

[ ١٧٧٦٦ ] ٢ - وقال: من ختم القران بمكّة لم يمت حتّى يرى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ويرى منزله من الجنّة(٤) .

___________________

(١) في التهذيب: محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٥ / ١٦٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٨ / ١٦٩٤.

(٣) الكافي ٤: ٤٦٢ / ٥.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٣ من أبواب الدفن.

الباب ٤٥

فيه ٧ أحاديث

١ و ٢ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٤٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: في الجنة.

٢٨٨

[ ١٧٧٦٧ ] ٣ - ورواه الصدوق مرسلاً وزاد: ومن صلّى بمكّة سبعين ركعة فقرأ في كلّ ركعة بـ( قل هو الله أحد ) ، و( إنّا أنزلناه ) ، وآية السخرة، وآية الكرسيّ، لم يمت إلّا شهيدا، والطاعم بمكّة كالصائم فيما سواها، وصيام يوم بمكّة يعدل صيام سنة فيما سواها، والماشي بمكّة في عبادة الله.

[ ١٧٧٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن نصر بن سعيد(١) ، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ختم القران بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقّل من ذلك أو أكثر وختم في يوم جمعة كتب له من الاجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها، وان قرأه(٢) في ساير الأيّام فكذلك.

ورواه الصدوق كما مرّ في القراءة(٣) .

[ ١٧٧٦٩ ] ٥ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عمرو بن عثمان، وأبي عليّ الكندي، عن عليّ بن عبدالله بن جبلة، عن رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسبيح بمكّة يعدلّ خراج العراقين ينفق في سبيل الله.

[ ١٧٧٧٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن خالد، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر

___________________

٣ - الفقيه ٢: ١٤٦ / ٦٤٥.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٧ / ٤.

(١) في الثواب: النضر بن شعيب ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وان ختمه.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب قراءة القرآن.

٥ - المحاسن: ٦٨ / ١٣١.

٦ - المحاسن: ٦٨ / ١٣٢.

٢٨٩

( عليه‌السلام ) قال: الساجد بمكّة كالمتشحط بدمه في سبيل الله.

[ ١٧٧٧١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن عبدالله(١) ، عن عليّ بن خالد، عمّن حدثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ختم القران بمكّة لم يمت حتّى يرى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ويرى منزله من الجنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً

[ ١٧٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيهما أفضل؟ الإِسلام أو الإِيمان - إلى ان قال: - فقال: الإِيمان (٣) ، قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً؟ قال: قلت يضرب ضرباً شديداً، قال: أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قلت: يُقتل، قال: أصبت، ألا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد... الحديث.

___________________

٧ - المحاسن: ٦٩ / ١٣٤.

(١) عليّ بن عبدالله لم يرد في المصدر في سند هذا الحديث وإنمّا ورد في سند الحديث السابق عليه برقم ١٣٣ فلاحظ.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢٩ وفي البابين ٣٦ و ٣٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢١ / ٤.

(٣) في المصدر: الإِيمان أرفع من الإِسلام.

٢٩٠

[ ١٧٧٧٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الايمان والاسلام(١) ؟ قال: قال: مثل الايمان من الاسلام مَثلُ الكعبة من الحرم - إلى ان قال: - ولو أنّ رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه بوله خرج (٢) من الكعبة ولم يخرج من الحرم، فغسل ثوبه وتطهّر ثمّ لم يُمنع أن يدخل الكعبة ولو ان رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً، أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضُربت عنقه.

ورواه الصدوق في( معاني الاخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى مثله (٣) .

[ ١٧٧٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث يذكر فيه الاسلام والايمان -: ولو ان رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً أُخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.

[ ١٧٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً؟ قال يضرب رأسه ضرباً شديداً، ثمّ قال: ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً؟ قال: يُقتل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ٢٣ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: قلت له: أفرق بين الإِسلام والإِيمان؟ قال: فأضرب لك مَثَله؟ قال: قلت: أورد ذلك.

(٢) في المصدر: أخرج.

(٣) معاني الاخبار: ١٨٦ / ١.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٢.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٢.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢ - ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢٩١

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم

[ ١٧٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أماط أذى عن طريق مكّة كتب الله له حسنة، ومن كتب له حسنة لم يعذّبه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة إنشاد الشعر في الحرم في تروك الإِحرام(٢) ، ويأتي ما يدلّ على إنشاد الشعر في الطواف(٣) .

___________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٤.

(١) الفقيه ٢: ١٤٧ / ٦٤٩، ٦٥٠.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب تروك الإِحرام.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الطواف.

٢٩٢

ابواب الطواف

١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة

[ ١٧٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني لا اخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرّك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٧٧٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الطواف فريضة وفيه صلاة.

___________________

أبواب الطواف

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٧٩ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

٢٩٣

ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ١٧٧٧٩ ] ٣ - وعنهم عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عمران بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: أمرّ الله ملكاً من الملائكة ان يجعل له بيتاً في السماء السادسة يسمى الضراح بازاء عرشه، فصيره لاهل السماء يطوف به سبعون ألف ملك في كلّ يوم لا يعودون ويستغفرون، فلمّا أن هبط آدم إلى السماء الدنيا أمره بمرمّة هذا البيت، وهو بازاء ذلك فصيره لآدم وذريّته كما صيّر ذلك لأهل السماء.

[ ١٧٧٨٠ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستلم الحجر(٢) في كلّ طواف فريضة ونافلة.

[ ١٧٧٨١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يحدّث عطاء قال: كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع، وعرضها ثمانمائة ذراع، وطولها في السماء مائتي ذراع، وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثمّ استوت على الجوديّ.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٢١ / ١١٠٧.

٣ - الكافي ٤: ١٨٧ / ١.

٤ - الكافي ٤: ٤٠٤ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: يستلمه.

٥ - الكافي ٤: ٢١٢ / ٢.

٢٩٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٧٨٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وابن محبوب(٢) جميعاً، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رجلاً سأل أباه عن سبب الطواف بهذا البيت، فقال: إنّ الله أمرّ الملائكة ان يطوفوا بالضراح، وهو البيت المعمور، فمكثوا يطوفون به سبع سنين، فهذا كان أصل الطواف، ثمّ جعل الله البيت الحرام حذو الضراح توبة لمن أذنب من بني آدم وطهوراً لهم.

[ ١٧٧٨٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والطواف فريضة.

[ ١٧٧٨٤ ] ٨ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وغيره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد التشهد وذكر الدعاء.

[ ١٧٧٨٥ ] ٩ - وعنه، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّى الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام(٣) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٤٨ / ٦٥٤.

٦ - الكافي ٤: ١٨٨ / ٢.

(٢) في نسخة: والحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٥، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٧، وأورده بتمامه وبطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٧٠.

٩ - التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٣) أضاف في المصدر: بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيها الكافرون ) .

٢٩٥

[ ١٧٧٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وقال: ليس له أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام(١) .

[ ١٧٧٨٧ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سأل عن ابتداء الطواف، فقال، ان الله لما أراد خلق آدم قال للملائكة: ( إنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ) (٢) فقال ملكان من الملائكة: ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ) (٣) فوقعت الحجب فيما بينهما وبين الله، وكان(٤) نوره ظاهرا للملائكة، فعلما(٥) أنّه قد سخط قولهما(٦) ، قال: فلاذا بالعرش حتّى أنزل الله توبتهما، ورفع(٧) الحجب بينهما وبينه، وأحبّ الله ان يعبد بتلك العبادة، فخلق الله البيت في الارض وجعل على العباد الطواف حوله... الحديث.

[ ١٧٧٨٨ ] ١٢ - وعن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبداًلله، عن

___________________

١٠ - التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(١) اضاف في المصدر: لقول الله عزّ وجلّ:( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبَراهيمَ مُصَلَّى ) - البقرة ٢: ١٢٥ - فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.

١١ - علل الشرائع: ٤٠٢ / ٣.

(٢ و ٣) البقرة ٢: ٣٠.

(٤) في المصدر: وكان تبارك وتعالى.

(٥) في المصدر: فلما وقعت الحجب بينه وبينهما علما.

(٦) في المصدر زيادة: فقالا للملائكة: ما حيلتنا وما وجه توبتنا؟ فقالوا: ما نعرف لكما من التوبة إلّا أن تلوذا بالعرش.

(٧) في المصدر: فرفعت.

١٢ - علل الشرائع: ٤٠٦ / ٧.

٢٩٦

محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العباس، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمّد بن سنان ان الرضا( عليه‌السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة الطواف بالبيت ان الله قال للملائكة: ( إنّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ) (١) فردّوا على الله(٢) ، فندموا فلا ذوا بالعرش واستغفروا.

فأحبّ الله ان يتعبد بمثل ذلك العباد، فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح، ثمّ وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى البيت المعمور بحذاء الضراح ثمّ وضع البيت(٣) بحذاء البيت المعمور، ثمّ أمرّ آدم( عليه‌السلام ) فطاف به فتاب عليه، وجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة.

ورواه في( في عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية (٤) .

[ ١٧٧٨٩ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى( ثُمّ ليَقضُوا تَفَثَهُم وليُوفُوا نُذُورَهُمْ ) قال: تقليم الاظفار، وطرح الوسخ عنك، والخروج من الإِحرام(٥) ( وَليَطَّوّفُوا بالبَيتِ العتِيقِ ) (٦) طواف الفريضة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفية الحج(٧) ،

___________________

(١) البقرة ٢: ٣٠.

(٢) في المصدر زيادة: هذا الجواب فعلموا أنهم أذنبوا.

(٣) في المصدر: ثمّ وضع هذا البيت.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩١.

١٣ - قرب الإِسناد: ١٥٧.

(٥) في المصدر: عن الإِحرام.

(٦) الحجّ ٢٢: ٢٩.

(٧) تقدم في الباب ٢ وفي الحديثين ٧ و ٩ من الباب ٤ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ وفي الأبواب ١٣ و ١٦ و ١٧ و ٢٠ =

٢٩٧

وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ركعتي طواف الفريضة(٢) ، وغير ذلك(٣) .

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله

[ ١٧٧٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلّهم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٧٧٩١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ

___________________

= وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج.

(١) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب وجوب الحج، وفي البابين ٢٢ و ٥٤ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٢٢ وفي الأبواب ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٨ و ٤٠ و ٤٥ و ٥٠ و ٥٤ و ٥٦ و ٧١ و ٧٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٨٢ وفي الأبواب ٨٣ و ٨٩ و ٩١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٦ وفي الباب ١٥ من أبواب السعي، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التقصير، وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٤.

٢ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٣.

٢٩٨

الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لولا ما منّ الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحلّ له أهله.

[ ١٧٧٩٢ ] ٣ - ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع(١) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسّموا نسائهم - يعني لا تحلّ لهم النساء - حتّى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب.

[ ١٧٧٩٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( وَليَطَّوّفُوا بالبَيتِ العتِيقِ ) (٢) قال: طواف الفريضة طواف النساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٧٧٩٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( وليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَليَطَّوّفُوا بالبَيتِ العتِيقِ ) (٤) قال: طواف النساء.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٥٣ / ٨٥٦.

(١) فيه عدم اشتراط الوجوب، ونظيره ما مرّ من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان. ( منه. قدّه ).

٤ - الكافي ٤: ٥١٢ / ١، والتهذيب ٥: ٢٥٢ / ٨٥٤، ٢٨٥ / ٩٧١.

(٢) الحج ٢٢: ٢٩.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٨.

٥ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٢.

(٤) الحجّ ٢٢: ٢٩.

٢٩٩

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حمّاد بن عثمان(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٧٩٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن الوشاء(٣) ، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) : إنّ سفينة نوح( عليه‌السلام ) كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الارض، ثمّ أتت منى في أيّامها، ثمّ رجعت السفينة وكانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الحجّ(٤) ، وفي كفّارات الاستمتاع(٥) ، وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب

[ ١٧٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٢٥٣ / ٨٥٥.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٤: ٢١٢ / ١.

(٣) في نسخة: الحسن بن عليّ الوشاء ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ وفي البابين ١٠ و ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الاحصار والصد.

(٧) يأتي في الأبواب ٥٨ و ٦٤ و ٦٥، وفي الاحاديث ٥ و ٧ و ١٧ من الباب ٧٤، وفي البابين ٨٢ و ٩٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب السعي، وفي البابين ١٣ و ١٤ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587