وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347880 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وهو يمين الله عزّ وجلّ في أرضه يبايع بها خلقه، فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب.

[ ١٧٨٤٤ ] ١٤ - وعن عليّ بن حاتم، عن حميد بن زياد(١) ، عن أحمد بن الحسين، عن زكريّا المؤمن(٢) ، عن عامرّ بن معقل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تدري(٣) لاي شيء صار الناس يلثمون الحجر؟ فقلت: لا، فقال: إنّ آدم شكا إلى ربّه الوحشة في الارض، فنزل جبرئيل( عليه‌السلام ) بياقوته من الجنّة - إلى أن قال: - فلمّا رآها عرفها فبادر يلثمها، فمن ثمّ صار الناس يلثمون الحجر.

[ ١٧٨٤٥ ] ١٥ - وعن محمّد بن شاذان، عن محمّد بن محمّد بن الحارث، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب اليماني، عن ابن عباس ان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلما الركن وبلغا إلى الحجر: يا عائشة، لولا ما طبع الله على هذا الحجر من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذاً لاستشفى به من كلّ عاهة - إلى ان قال: - وإنّ الركن يمين الله في أرضه بعد الحجّ (٤) ، وليبعثنه الله يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان، ولينطقنّه الله يوم القيامة بلسان طلق ذلق ليشهد لمن استلمه بحق، واستلامه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ... الحديث.

___________________

١٤ - علل الشرائع: ٤٢٦.

(١) في المصدر: جميل بن زياد.

(٢) في المصدر: زكريا أبي محمد المؤمن.

(٣) في المصدر: اتدري.

١٥ - علل الشرائع: ٤٢٧ / ١٠.

(٤) في المصدر: في الأرض.

٣٢١

[ ١٧٨٤٦ ] ١٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن تقبيل الحجر؟ فقال: ان الحجر كان درة بيضاء في الجنّة، وكان آدم يراها، فلما أنزلها الله عزّ وجلّ إلى الارض نزل إليها آدم( عليه‌السلام ) فبادر فقبّلها، فأجرى الله تبارك وتعالى بذلك السنة.

[ ١٧٨٤٧ ] ١٧ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن فضّالة(١) وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله تبارك وتعالى لما اخذ مواثيق العباد امرّ الحجر فالتقمها، فلذلك يقال: امانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة.

[ ١٧٨٤٨ ] ١٨ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن استلام الحجر لم يستلم؟ قال لان الله تبارك وتعالى(٢) اخذ مواثيق العباد ثمّ دعا الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق، فالموافون شاهدون(٣) ببيعتهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

___________________

١٦ - المحاسن: ٣٣٧ / ١١٨.

١٧ - المحاسن: ٣٤٠ / ١٢٩.

(١) في المصدر: وفضالة.

١٨ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) في المصدر زيادة: علوّا كبيراً.

(٣) في المصدر: فالواقفون يشهدون.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٥ و ٢٣ و ٣٠ و ٣٧ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي البابين ٥ و ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الأبواب ٢٢ و ٢٤ و ٢٥ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٩ و ١٠ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١ و ٢ من أبواب السعي.

٣٢٢

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام

[ ١٧٨٤٩ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عبد الأعلى قال: رأيت أُمّ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكّرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، فقال لها رجل - ممّن يطوف - يا أمة الله أخطأت السنّة، فقالت: إنّا لأغنياء عن علمك.

أقول: أُمّ فروة زوجة أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه( عليه‌السلام ) مضافاً إلى العمومات، وقد تقدّم في السواك ما يدلّ على الحكم الثاني(١) .

١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد

[ ١٧٨٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب؟ فقال: أليس إنّما تريد ان تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيثما نالت يدك.

___________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢٨ / ٦.

(١) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من أبواب السواك.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٦ / ١٠، والتهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٢.

٣٢٣

[ ١٧٨٥١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن استلام الركن، قال: استلامه ان تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك.

[ ١٧٨٥٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أحمد بن موسى، عن عليّ بن جعفر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استلموا الركن فإنّه يمين الله في خلقه، يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل(١) ، يشهد لمن استلمه بالموافاة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء

[ ١٧٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٠٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٦ / ٩.

(١) في التهذيب: أو الدخيل ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٠٢ / ٣٣١.

(٣) المحاسن: ٦٥ / ١١٨.

(٤) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٠٤ / ١.

٣٢٤

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كنّا نقول: لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأمّا اليوم فقد كثر الناس.

[ ١٧٨٥٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة، فان لم يقدر(١) فالله أولى بالعذر.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٨٥٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب منّي، فقال: يا أبا عبداًلله، كيف كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصنع بالحجر إذا انتهى إليه؟ فقلت: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستلمه في كلّ طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلّف عنّي قليلاً، فلمّا انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه، فلحقني فقال: يا أبا عبدالله ألم تخبرني أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يستلم الحجر في كلّ طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال: فقد مررت به فلم تستلم، فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما لا يرون لي، وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتّى يستلمه، وإنّي أكره الزحام.

[ ١٧٨٥٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٤.

(١) في التهذيب: لم يقدر عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٤ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٣.

٣٢٥

الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاماً فلم ألق إلّا رجلاً من أصحابنا فسألته، فقال: لا بدّ من استلامه، فقال: إن وجدته خالياً وإلّا فسلم من بعيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٧٨٥٧ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبيد الله(٢) قال: سُئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك.

[ ١٧٨٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لا أخلص إلى الحجر الاسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٨٥٩ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحجر إذا لم استطع مسّه وكثر الزحام؟ قال: أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص، وما أحب ان تدع مسّه إلّا أن لا تجد بدّاً.

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٣.

٥ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٧، والتهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٦.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبدالله ( هامش المخطوط )

٦ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١٠٣ / ٣٣٥.

٧ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٦.

٣٢٦

[ ١٧٨٦٠ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ أو غيره، عن حمّاد بن عثمان - في حديث - أن رجلاً أتى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الطواف فقال: ما تقول في استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: ما أراك استلمته، قال: أكره أن أُؤذي ضعيفاً أو أتأذى فقال: قد زعمت أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) استلمه؟ فقال: بلى، ولكن كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا رأوه عرفوا له حقّه، وأنا فلا يعرفون لي حقي.

[ ١٧٨٦١ ] ٩ - وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن إبراهيم، عن عبدالله بن صالح(١) أنّه رآه - يعني صاحب الأمر( عليه‌السلام ) - عند الحجر الأسود والناس يتجاذبون عليه، وهو يقول: ما بهذا اُمروا.

[ ١٧٨٦٢ ] ١٠ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر، ولم يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنة، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.

[ ١٧٨٦٣ ] ١١ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال له ابوبصير: إن اهل مكة أنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر وقد قبّله رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: إنّ

___________________

٨ - الكافي ٤: ٤٠٩ / ١٧.

٩ - الكافي ١: ٢٦٧ / ٧.

(١) في المصدر: أبي عبدالله بن صالح.

١٠ - التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطواف.

١١ - التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٨.

٣٢٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له، وانا لا يفرجون لي.

[ ١٧٨٦٤ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حبلى ولم تحجّ قط، يزاحم بها حتّى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا (١) بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول: لا بد من استلامه في أوّل سبع واحدة، ثمّ رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب

[ ١٧٨٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوّل ما يظهر القائم من العدلّ ان ينادي مناديه ان يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.

___________________

١٢ - التهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٧، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(١) الغرر: الخطر. ( الصحاح - غرر - ٢: ٧٦٨ ).

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ على جواز الاستلام بالمحجن في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٢٧ / ١.

٣٢٨

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: والطواف بالبيت(١) .

[ ١٧٨٦٦ ] ٢ - وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي لا اخلص إلى الحجر الاسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء

[ ١٧٨٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

[ ١٧٨٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما الاستلام على الرجل(٣) وليس على النساء بمفروض.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٣.

٢ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٤١.

(٣) في المصدر: على الرجال.

٣٢٩

[ ١٧٨٦٩ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيّوب، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله وضع عن النساء أربعاً، وعدّ منها الاستلام.

[ ١٧٨٧٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن ابيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى ان قال: - ولا استلام الحجر.

[ ١٧٨٧١ ] ٥ - وبإسناده، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله وضع عن النساء اربعاً، وعدّ منهنّ استلام الحجر الأسود.

[ ١٧٨٧٢ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء اذان - إلى ان قال: - ولا استلام الحجر... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحبابه لهنّ عموماً(١) وخصوصاً(٢) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الإِحرام.

٦ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطواف.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٤ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٣٠

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط

[ ١٧٨٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ في الاسلام، حرم نساء الآباء على الابناء - إلى ان قال: - ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عزّ وجلّ ذلك في الإِسلام.

[ ١٧٨٧٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أبي بكر، عن حنان بن سدير، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قلت: لأيّ علة صار (١) الطواف سبعة أشواط؟ فقال: إنّ(٢) الله قال للملائكة( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) فردوا عليه وقالوا: ( أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ) فقال(٣) : ( إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (٤) وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام،

___________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٢ - علل الشرائع: ٤٠٦ / ١.

(١) في المصدر: لم صار.

(٢) في المصدر: فقال: لأن.

(٣) في المصدر: قال الله.

(٤) البقرة ٢: ٣٠.

٣٣١

فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم وتاب عليهم، وجعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة، وجعله مثابة، وجعل(١) البيت الحرام تحت البيت المعمور، وجعله مثابة للناس وأمناً، فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد لكلّ ألف سنة شوطاً واحداً.

[ ١٧٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن عبدالله بن أحمد، عن عليّ بن الحسين الطاطري(٢) ، عن محمّد بن زياد، عن أبي خديجة أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ الله أمرّ آدم ان يأتي هذا البيت فيطوف به أُسبوعاً ، ويأتي منى وعرفة فيقضي مناسكه كلهّا، فأتى هذا البيت فطاف به أُسبوعاً، وأتى مناسكه فقضاها كما أمره الله، فقبل منه التوبة وغفر له قال: فجعل طواف آدم لما طافت الملائكة بالعرش سبع سنين، فقال جبرئيل: هنيئاً لك يا آدم لقد طفت بهذا البيت قبلك ثلاثة آلاف سنة... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

(١) في المصدر: ووضع.

٣ - علل الشرائع: ٤٠٧ / ٢.

(٢) في المصدر: عليّ بن الحسين الطاطري.

(٣) تقدم في الاحاديث ٧ و ٢٣ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٩ و ١٠ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٣٢

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره

[ ١٧٨٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: طف بالبيت سبعة أشواط، وتقول في الطواف « اللّهمّ إنّي أسألُك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء(١) كما يمشي به على جدد الارض، وأسألك باسمك الذي يهتزّ له عرشك، واسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا وكذا ما أحببت من الدعاء » وكلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود: « ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » وقل في الطّواف: « اللهمّ إنّي إليك فقير، وإنّي خائف مستجير فلا تغيّر جسمي ولا تبدلّ اسمي ».

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٢) ، عن معاوية بن عمّار مثله، وزاد بعد قوله ما أحببت من الدعاء:

___________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٦ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧١ من هذه الأبواب، وذيله عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه البواب.

(١) طُلل الماء: ظهره. ( مجنع البحرين - طلل - ٥: ٤١٢ ).

(٢) في التهذيب: إبراهيم بن أبي سمال.

٣٣٣

قال أبو إسحاق: وروى هذا الدعاء معاوية بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ثمّ ذكر بقية الحديث(١) .

[ ١٧٨٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحب ان يقول بين الركن والحجر: « اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »، وقال: إن ملكاً (٢) يقول آمين.

[ ١٧٨٧٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أيّوب أخي أديم، عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - قال: قال لي(٣) : كان أبي(٤) إذا استقبل الميزاب، قال: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجن والإِنس، وادخلني الجنّة برحمتك.

[ ١٧٨٧٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن النّعمان، عن ابراهيم بن سنان عن أبي مريم قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) أطوف فكان لا يمرّ في طواف من طوافه بالركن اليماني إلّا استلمه، ثمّ يقول: اللّهم تب عليّ حتّى أتوب، واعصمني حتّى لا أعود.

[ ١٧٨٨٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٨ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: موكّلاً.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٧ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: أبي.

(٤) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٤: ٤٠٩ / ١٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٠٧ / ٥.

٣٣٤

عمرو بن عاصم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا بلغ الحجر قبل ان يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثمّ يقول: اللّهم أدخلني الجنّة برحمتك - وهو ينظر إلى الميزاب - وأجرني برحمتك من النار، وعافني من السقم، وأوسع عليّ من الرزق الحلال، وادرأ عنيّ شر فسقة الجنّ والإِنس، وشرّ فسقة العرب والعجم.

ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه ترك من قوله: وهو ينظر إلى قوله: من النار (٢) .

[ ١٧٨٨١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لـمّا انتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: يا ذا المنّ والطول والجود والكرم، إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبّله منّي إنّك أنت السميع العليم.

[ ١٧٨٨٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن أحمد بن موسى، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: كنت معه في الطواف فلمّا صرنا(٣) بحذاء الركن اليماني قام( عليه‌السلام ) فرفع يده إلى السماء(٤) ثمّ قال: يا الله يا وليّ

___________________

(١) في نسخة: عمرو بن عاصم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٠٥ / ٣٤٠.

٦ - الكافي ٤: ٤٠٧ / ٦.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦ / ٣٧.

(٣) في المصدر زيادة: معه.

(٤) « إلى السماء » ليس في المصدر.

٣٣٥

العافية، وخالق العافية، ورازق العافية(٣) ، والمنعم بالعافية، والمنّان بالعافية، والمتفضّل بالعافية عليّ وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمَهما صلّ على محمّد وآل محمّد، وارزقنا العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، وشكر العافية في الدنيا والاخرة يا أرحم الراحمين.

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني

[ ١٧٨٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دخلت الطواف(١) فلم يفتح لي شيء من الدعاء إلّا الصلاة على محمّد وآل محمّد، وسعيت فكان ذلك(٢) ، فقال: ما أُعطي أحد ممّن سأل أفضل ممّا أُعطيت.

[ ١٧٨٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: كبّر، وصل على محمّد وآله.

قال: وسمعته إذا أتى الحجر يقول: الله أكبر، السلام على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

___________________

(١) في المصدر: يا رزاق العافية.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٧ / ٣.

(٢) في المصدر: دخلت طواف الفريضة.

(٣) في المصدر: فكان كذلك.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٧ / ٤.

٣٣٦

[ ١٧٨٨٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في هذا الموضع - يعني حين يجوز الركن اليماني - ملكاً أُعطي سماع أهل الارض، فمن صلّى على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين يبلغه أبلغه ايّاه.

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين

[ ١٧٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) استلم هذين، ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما إذ لم يعرض لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال جميل: ورأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يستلم الاركان كلها.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٧٨٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٠٩ / ١٦.

الباب ٢٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٠٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٠٦ / ٣٤٢، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٠٨ / ٨.

٣٣٧

غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه،( عليهما‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يستلم إلّا الركن الأسود واليماني ثمّ يقبّلهما(١) ويضع خدّه عليهما، ورأيت أبي يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٨٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، رفعه عن أبي أُسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت أطوف مع أبي(٣) وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله، وإذا انتهى إلى الركن اليمانيّ التزمه، فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر بيدك، وتلتزم اليمانيّ، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أتيت الركن اليماني إلّا وجدت جبرئيل( عليه‌السلام ) قد سبقني إليه يلتزمه.

[ ١٧٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن استلام الركن؟ قال: استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان تمسحه بيدك.

[ ١٧٨٩٠ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والائمة( عليهم‌السلام ) من - العلل - قال: صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين، لأنّ الحجر

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: ويقبلهما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٠٥ / ٣٤١، والاستبصار ٢: ٢١٦ / ٧٤٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٠٨ / ١٠.

(٣) في المصدر: مع أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٤: ٤٠٤ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ١٢٤ / ٥٤١.

٣٣٨

الأسود والركن اليماني عن يمين العرش، وإنمّا أمر الله ان يستلم ما عن يمين عرشه.

[ ١٧٨٩١ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : الركن اليماني بابنا الذي تدخل منه الجنّة.

[ ١٧٨٩٢ ] ٧ - وقال: وفيه باب من أبواب الجنّة لم يغلق منذ فتح، وفيه نهر من الجنة تلقى(١) فيه أعمال العباد.

[ ١٧٨٩٣ ] ٨ - قال: وروي أنّه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه.

[ ١٧٨٩٤ ] ٩ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان، عن الوليد بن أبان، عن عليّ بن جعفر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طوفوا بالبيت واستلموا الركن، فإنّه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه(٢) .

قال الصدوق: معنى يمين الله: طريق الله الذي يأخذ به المؤمنون إلى الجنة.

[ ١٧٨٩٥ ] ١٠ - ولهذا قال الصادق( عليه‌السلام ) : أنّه بابنا الذي ندخل منه الجنة.

[ ١٧٨٩٦ ] ١١ - ولهذا قال( عليه‌السلام ) : إنّ فيه باباً من أبواب الجنة

___________________

٦ - الفقيه ٢: ١٣٤ / ٥٧٠.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٤ / ٥٧١.

(١) في المصدر: يلقى.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٤ / ٥٧٢.

٩ - علل الشرائع: ٤٢٤ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة.

١٠ و ١١ - علل الشرائع: ٤٢٤ / ذيل الحديث ٣.

٣٣٩

لم يغلق منذ فتح، وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد.

قال: وهذا الركن اليماني لا ركن الحجر.

[ ١٧٨٩٧ ] ١٢ - وعن عليّ بن حاتم، عن عليّ بن الحسين النحوي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون وغيره، عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف صار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ فقال: قد سألني عن ذلك عباد بن صهيب البصري فقلت: ان (١) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) استلم هذين ولم يستلم هذين، فإنّما على الناس ان يفعلوا ما فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسأُخبرك بغير ما أخبرت به عبّاد، إنّ الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش، وإنمّا أمر الله أن يستلم ما عن يمين عرشه... الحديث.

[ ١٧٩٩٨ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما أنا في الطواف إذا رجل يقول: ما بال هذين (١) يمسحان - يعني الحجر والركن اليماني - وهذين لا يمسحان؟ قال: فقلت: إنّ (٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يمسح هذين، ولم يمسح هذين، فلا تعرض(٣) لشيء لم يتعرض له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

___________________

١٢ - علل الشرائع: ٤٢٨ / ١.

(١) في المصدر: فقلت له: لأنّ.

١٣ - علل الشرائع: ٤٢٨ / ٢.

(٢) في المصدر: هذين الركنين.

(٣) في المصدر: لأن.

(٤) في المصدر: فلا نتعرض.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٦٠ - باب طهارة ماء الاستنجاء.

[٤٢٨٨] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به، ليس عليك شيء.

[٤٢٨٩] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.

أقول: الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة، وقد تقدم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل(١) .

٦١ - باب عدم طهارة جلد الميّتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ.

[٤٢٩٠] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميّتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، وإن دبغ سبعين مرّة.

____________

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٤١ / ١٦٢، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.

٢ - قرب الاسناد: ١١٨.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.

٥٠١

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[٤٢٩١] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة(٣) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، جعلت فداك الميّتة ينتفع منها بشيء؟ قال: لا قلت: بلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟! قال: تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوج(٤) النبيّ (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[٤٢٩٢] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشيّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل

____________________

(١) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧ و ٣: ٣٩٨ / ٦ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٢) في التهذيب زيادة: وغيره.

(٣) في التهذيب علي بن المغيرة وكذا في الكافي ج ٣.

(٤) في نسخة: زوجة ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ٢ والتهذيب ٢: ٢٠٣ / ٧٩٦ وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي.

٥٠٢

عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته.

[٤٢٩٣] ٤ - وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أدخل سوق المسلمين - أمحني هذا الخلق الذين يدعون الإِسلام - فأشتري منهم الفراء للتجارة، فاقول لصأحبّها: اليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميّتة، وزعموا أن دباغ جلد الميّتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

[٤٢٩٤] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهي ميّتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميّتة، يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٩٨ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٠٤ / ٧٩٨.

٥ - الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من الأطعمة المحرمّة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٧٩ من هذه الابواب وفي الباب ١ من لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ٣٨ وفي الباب ٦١ من أبواب لباس المصلي، وفي الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به.

٥٠٣

٦٢ - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.

[٤٢٩٥] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في اليات الضأن تقطع وهي أحياء: أنّها ميّتة.

[٤٢٩٦] ٢ - وقد تقدّم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع من الرجل قطعة وهي ميّتة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاطعمة(١) والصيد وغير ذلك(٢) .

٦٣ - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.

[٤٢٩٧] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر(٣) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب غسل المس.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، أورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٢ من أبواب القواطع.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢.

٥٠٤

٦٤ - باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والاناء.

[٤٢٩٨] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يصلّي فيهما جميعاً.

قال الصدوق: يعني على الانفراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان مثله(١) .

[٤٢٩٩] ٢ - وقد سبق في أبواب الماء حديث عمار عن أبي عبدالله قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدرعلى ماء غيرهما؟ قال: يهريقهما جميعاً ويتيمّم.

وحديث سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

٦٥ - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره.

[٤٣٠٠] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن

____________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦١ / ٧٥٧.

(١) التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٧.

٢ - نقدم في الحديث ١٤ الباب ٨ من الماء المطلق.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من الماء المطلق.

الباب ٦٥

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢.

٥٠٥

آنية الذهب والفضّة فكرهها، فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن( عليه‌السلام ) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا - والحمدلله - إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر(١) عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة(٢) نحواً من عشرة دراهم، فامر به أبو الحسن( عليه‌السلام ) فكسر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٤) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه(٥) .

[٤٣٠١] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في انية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٢] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة.

____________________

(١) عُذِر: ختِن ( لسان العرب ٤: ٥٥١ ).

(٢) في نسخة: فضته ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠.

(٤) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٧.

(٥) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ١، والمحاسن: ٥٨٢ / ٦٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٤، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٥٠٦

[٤٣٠٣] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن موسى بن بكر(١) ، والذي قبله عن ابن محبوب، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله.

[٤٣٠٤] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

[٤٣٠٥] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أخيه يوسف قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر، فقال رجل: إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في - الصفر، فقال: لا بأس، وقال( عليه‌السلام ) للرجل: إلّا سألته أذهب هو أم فضّة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٣) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٦٨ / ٧ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٢.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٠.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٣) النهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٣.

(٤) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٨.

٥٠٧

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه(١) .

[٤٣٠٦] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة.

[٤٣٠٧] ٨ - وعن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: انية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون.

[٤٣٠٨] ٩ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن ابائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - قال: فهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة.

[٤٣٠٩] ١٠ - أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة.

[٤٣١٠] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، جمن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهاهم عن سبع منها: الشرب في انية الذهب والفضّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣١.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٣.

٩ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٠ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦١ وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب الاتي.

١١ - قرب الاسناد: ٣٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من الاحتضار.

(٢) يأتي في الباب ٦٦ وفي الحديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٥ من لباس المصلي.

٥٠٨

آنية الذهب والفضّة، وهو المعتمد، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أوعلى التحريم.

٦٦ - باب كراهة الاناء المفضض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة.

[٤٣١١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة.

[٤٣١٢] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كره الشّرب في الفضّة وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال(١) .

[٤٣١٣] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فان لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا ما قبله.

[٤٣١٤] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٦٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٧ / ٥.

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٩٠ / ٣٨٧.

٤ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩١.

٥٠٩

معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضّة؟ قال: لا بأس، إلا أن تكره الفضّة فتنزعها.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[٤٣١٥] ٥ - وعنه، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضّة.

[٤٣١٦] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أُتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنأنّه.

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير(٢) .

٦٧ - باب حكم الالات المتخذة من الذهب والفضّة.

[٤٣١٧] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربعيّ، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٢ / ٦٥.

٥ - التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٢.

٦ - المحاسن: ٥٨٢ / ٦٤.

(٢) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٦، ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب في التهذيب ٩: ٩١ / ٣٨٨، وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧٦ / ١٠.

٥١٠

[٤٣١٨] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديد.

[٤٣١٩] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن محمّد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضّة.

[٤٣٢٠] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيدالله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: درع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدّمها، وحلقتان من ورق في مؤخّرها، وقال: لبسها عليّ( عليه‌السلام ) يوم الجمل.

[٤٣٢١ و ٤٣٢٢] ٥ و ٦ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟ قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.

قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أيركب به؟ قال: إن كان ممّوهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلّا فلا يركب به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ١٠٦ / ٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٨: ٢٦٧ / ٣٩١.

٤ - الكافي ٨: ٣٣١ / ٥١١.

٥ و ٦ - المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٩٩ / ٧٥٦ و ١٥٣ / ٢٠٩.

٥١١

ورواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدوابّ، إن شاء الله(١) .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه مثله، إلّا أنّه قال: وسألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: نعم، إنما كره ما يشرب فيه استعماله(٢) .

محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن السرج واللجام وذكرمثله(٣) .

[٤٣٢٣] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ اسم النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صحف إبراهيم الماحي - إلى أن قال: - وكانت له عمامة تسمّى السحاب، وكان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها، وحلقتان خلفها. الحديث.

وفي ( المجالس ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[٤٣٢٤] ٨ - وفي ( المجالس ) وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السماء وكان

____________________

(١) رواه الكليني كما يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٥٦ / ١٣.

٧ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، الحديث طويل تأتي قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيدين.

(٤) أمالي الصدوق: ٦٧ / ٢.

٨ - أمالي الصدوق: ٢٣٨ / ١٠، عيون أخبار الرضا ٢: ٥٠ / ١٩٥.

٥١٢

عليه حلية(١) من فضّة، وهو عندي.

ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

ويأتي ما يدلّ عليه في الملابس وغيرها(١) .

٦٨ - باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميّتة غير نجس العين ان أخذ جزاً، أو غسل موضع الملاقاة.

[٤٣٢٥] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح.

[٤٣٢٦ و ٤٣٢٧] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميّتة والبيضة من

____________________

(١) في المصدر: حليته.

(٢) الكافي ١: ١٨٣ / ٥.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصتن، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وياتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق.

٥١٣

الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكيّ.

قال: وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي.

[٤٣٢٨] ٤ - قال الكليني: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتاً.

قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميّتة؟ فقال: يأكلها.

[٤٣٢٩] ٥ - أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته( عليه‌السلام ) عن الثنيّة تنفصم وتسقط، أيصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: إن شاء فلمضع مكانها سنّاً بعد أن تكون ذكيّة.

أقول: اشتراط الذكاة على وجه الاستحباب، أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة، أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذكاة لا من نجس العين لما مرّ.

[٤٣٣٠] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه قال: قال جابر بن عبدالله: إنّ دباغة الصوف والشعرغسله بالماء، وأي شيء يكون أطهرمن الماء.

أقول: المراد غسل موضع الملاقاة للميّتة.

[٤٣٣١] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في ( مكارم الأخلاق ) عن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا نلبس هذا الخزّ وسداه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة.

٥ - المحاسن: ٦٤٤ / ١٧٤.

٦ - قرب الاسناد: ٣٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من لباس المصلي.

٧ - مكارم الاخلاق: ١٠٧.

٥١٤

إبريسم، قال: ( وما بأس بابريسم )(١) إذا كان معه غيره، قد أُصيب الحسين( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ وسداه إبريسم.

قلت: إنا نلبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميّت، قال: ليس في الصوف روح، ألا ترى أنه يجزّ ويباع وهو حيّ؟

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المس(٢) ويأتي ما يدلّ عليه في الاطعمة(٣) وغيرها(٤) إن شاء الله.

٦٩ - باب استحباب نحت القدور وغيرها من الاواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها.

[٤٣٣٢] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشيّ، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى المأمون فلما خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء - إلى أن قال: - فلما دخل سناباد استند إلى الجبل الذي تنحت منه القدور، فقال: اللهم انفع به وبارك فيما يجعل وفيما ينحت منه، ثمّ أمر( عليه‌السلام ) فنحت له قدور من الجبل، وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيها، وكان( عليه‌السلام ) خفيف الاكل قليل الطعم، فاهتدى الناس إليه من ذلك اليوم، وظهرت بركة دعائه فيه. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: لا بأس بالابريسم.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من غسل المس.

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من الاطعمة المحركة.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ الى٥ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٣٦ / ١.

٥١٥

٧٠ - باب وجوب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء.

[٤٣٣٣] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الكلب؟فقال: رجس نجس لا يتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء.

٧١ - باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول.

[٤٣٣٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش(٢) التي يتخذ منها الخفاف؟ قال: فقال: لا تصلّ فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد(٣) .

____________________

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١: ٢٢٥ / ٦٤٦، والاستبصار ١: ١٩ / ٤٠، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من الأسآر، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وويأتي ما يدل على غسله سبع مرات في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٥.

(١) في الكافي: قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب ٦: ٣٠١ ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥٢.

٥١٦

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد السياري، مثله(٤) .

[٤٣٣٥] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكسية المرعزي(٢) والخفاف تنقع في البول، أيصلّى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.

٧٢ - باب أنّ أواني المشركين طاهرة مالم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها.

[٤٣٣٦] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانيّة، فأكون معهم في بيت واحدٍ واكل من انيتهم، فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون الخنزير؟ قلت: لا، قال: لا بأس.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، نحوه(٣) .

[٤٣٣٧] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٤٤ الباب ٥١.

٢ - قرب الاسناد: ٨٩.

(٢) المرعزي: الزغب الذي تحت شعر العنز، تصنع منه ثياب لينة ناعمة ( لسان العرب ٥: ٣٥٤ ).

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠ أورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(٣) الكافي ٢: ١٢٨ / ١١.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٥١٧

العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم إلذي يطبخون، ولا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر.

[٤٣٣٨] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في انيتهم - يعني أهل الكتاب -.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على العلم بالتنجيس، وقد تقدّمت أحاديث أصالة الطهارة(٢) ، ويأتي ما يؤيّدها، إن شاء الله(٣) .

٧٣ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه مالم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء.

[٤٣٣٩] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث(٤) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، البسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟

____________________

٣ - الاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

(١) الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من الاطعمة المحرمة.

الباب ٧٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٤) في نسخة: أجناب - هامش المخطوط -

٥١٨

قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها(١) إلى الجمعة.

[٤٣٤٠] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

[٤٣٤١] ٣ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن عثمّان، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: يرشّ بالماء.

[٤٣٤٢] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا يصلّى عليها.

[٤٣٤٣] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبدالله بن جميل بن عيّاش، عن أبي عليّ البزاز، عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أُصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحبّ إليّ.

[٤٣٤٤] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

____________________

(١) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب: فيها.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦١ / ١٤٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٨.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١.

٥ - التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦٢.

٦ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ١٨.

٥١٩

ومحمّد بن الحسين، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أُصلّي فيه؟ قال: اليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟ قال: نعم.

[٤٣٤٥] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن ثوب المجوسي البسه وأُصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

[٤٣٤٦] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى، أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس.

[٤٣٤٧] ٩ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميّتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - الفقيه ١: ١٦٨ / ٧٩٤.

٨ - قرب الاسناد: ١١٨.

٩ - الاحتجاج: ٤٨٤.

(١) الغيبة: ٢٣٣.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( ٧٤ ) من هذه الابواب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587