وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347988 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه(١) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة(٢) فإنّه يجوز له.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥١ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل.

[ ١٧٩٥٢ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة، قال: يستقبل.

أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٧٩٥٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن

___________________

(١) في المصدر: فليلق ما في يده.

(٢) في نسخة: على الثالث ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٠.

٨ - الكافي ٤: ٤١٦ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٢.

(٤) مضى في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٣.

٣٦١

الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن رجل طاف(١) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء (٢) .

[ ١٧٩٥٤ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتّى يحفظ... الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال: يعيد كلّما شك، قلت جعلت فداك: شكّ في طواف نافلة، قال: يبنى على الأقل.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله(٥) .

[ ١٧٩٥٦ ] ١٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) في معجزات صاحب الزمان( عليه‌السلام ) عن جعفر بن حمدان، عن

___________________

(١) في المصدر: عمّن طاف.

(٢) في نسخة: لا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١.

١٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٥.

(٥) كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.

١٣ - الخرائج والجرائح: ١٨٣.

٣٦٢

الحسن بن الحسين الاسترابادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه، فقال: طف أُسبوعاً آخر.

أقول: هذا محمول على الواجب لما مرّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع

[ ١٧٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتّى يثبته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله، إلّا أنّه قال: حتّى يستتمه(٤) .

___________________

(١) مرّ في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٥.

(٤) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦١، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٦.

٣٦٣

[ ١٧٩٥٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير - في حديث - قال: قلت له: فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناسٍ، قال: فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط.

[ ١٧٩٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٩٦٠ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضال مثله، وزاد: وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات.

[ ١٧٩٦١ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، والتهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ١٠.

(١) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧ وسنده هكذا: محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس.

٤ - الاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٣ وقد ذكر الزيادة أيضاً في التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٤، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٠.

٣٦٤

طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصلّ ركعتين.

[ ١٧٩٦٢ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثمّ ركع أربع ركعات.

[ ١٧٩٦٣ ] ٧ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأوّل.

أقول: ما تضمّنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقيّة في الرواية، مع أنّه غير صريح في السهو.

[ ١٧٩٦٤ ] ٨ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟ قال: يضيف إليها ستة.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٥ ] ٩ - وعنه، عن عباس، عن رفاعة قال: كان عليّ( عليه

___________________

٦ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٥، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٢، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٨.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٣، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٩.

٣٦٥

السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلّي أربع ركعات، قال: يصلّي ركعتين.

أقول: هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستّاً، وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

[ ١٧٩٦٧ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة(٢) إذا زدت عليها، فعليك الإِعادة وكذلك السعي.

[ ١٧٩٦٨ ] ١٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت(٣) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

١١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السعي.

(٢) المفروضة ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

(٣) في نسخة: قلت له ( هامش المخطوط ).

٣٦٦

[ ١٧٩٦٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي أيّوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات(١) .

[ ١٧٩٧٠ ] ١٤ - قال: وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع.

[ ١٧٩٧١ ] ١٥ - وباسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها سّتة، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما(٢) فاذا فرغ صلى ركعتين أُخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ مثله(٣) .

[ ١٧٩٧٢ ] ١٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه

___________________

١٣ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩١.

(١) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل، ( منه. قدّه ) بخطه.

١٤ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٢.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٣.

(٢) في المصدر: ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٤، ومقتضى ظاهر الكتاب ورده في الفقيه، لكنا لم نعثر عليه فيه.

١٦ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٨. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

٣٦٧

السلام) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال: فقال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها(١) ستّة أشواط، ثمّ يصلي الركعات بعد، قال: وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهنّ(٢) أو ماذا؟ قال: يصلّي ركعتين للفريضة(٣) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين(٤) للأُسبوع الآخر.

[ ١٧٩٧٣ ] ١٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً، ثمّ علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط.

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة

[ ١٧٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أمّا السبعة فقد استيقن، وإنمّا وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

[ ١٧٩٧٥ ] ٢ - وعنه، عن عليّ الجرمي عنهما - يعني عن محمّد بن أبي

___________________

(١) في المصدر: ضم إليها.

(٢) في المصدر: أيجمعهنّ.

(٣) في المصدر: ركعتي الفريضة.

(٤) في المصدر: فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين.

١٧ - المقنعة: ٧٠.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧٠، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٦.

٢ - التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٨، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٤.

٣٦٨

حمزة ودرست - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (١) ؟ قال: يصلي ركعتين.

[ ١٧٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً؟ قال: يصلّي ركعتين.

أقول: وما تقدّم في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة(٢) لما مرّ(٣) ، قاله الشيخ(٤) وغيره(٥) .

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين

[ ١٧٩٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان(٦) .

___________________

(١) في نسخة: أم ثمانياً ( هامش المخطوط ).

٣ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٨ وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديثين ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٤: ٥٤٩.

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٧.

(٦) الكافي ٤: ٤١٨ / ١.

٣٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٩٧٨ ] ٢ - وباسناده عن زرارة أنّه قال: ربما طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً.

[ ١٧٩٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف و(٢) يقرن بين اسبوعين، فقال ان شيءت رويت لك عن أهل مكّة، قال: فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به، فقال: لا تقرن بين أُسبوعين، كلّما (٣) طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين، وأما أنا(٤) فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء.

[ ١٧٩٨٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن عمرّ بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما يكره القران في الفريضة، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

(١) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٢، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٨.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٤، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٩.

(٢) الواو لم ترد في المصادر.

(٣) في نسخة: ولكن ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار: وأما النافلة ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٤١٩ / ٣.

(٥) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٣، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٨.

٣٧٠

[ ١٧٩٨١ ] ٥ - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثلاثة عشر اسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي، ثمّ خرج فتنحى ناحية فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصليت معه.

[ ١٧٩٨٢ ] ٦ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن احمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، واحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا، إنّما هو سبوع وركعتان.

وقال: كان ابي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن وإنمّا كان ذلك منه لحال التقيّة.

[ ١٧٩٨٣ ] ٧ - وعنه، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر قال: سأل رجل ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف الاسباع جميعاً فيقرن؟ فقال: لا، إلّا اسبوع وركعتان، وإنمّا قرن أبوالحسن( عليه‌السلام ) لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التّقية.

[ ١٧٩٨٤ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف اسبوعاً هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح(١) حتّى يصلّي ركعتي السبوع الأوّل، ثمّ ليطوف ما أحب.

___________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٥٠.

٦ - التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٥، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٠.

٧ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٦، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) « يصلح » ليس في المصدر.

٣٧١

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

[ ١٧٩٨٥ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى(٢) يصلي لها جميعاً؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كلّ ركعتين.

[ ١٧٩٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف.

[ ١٧٩٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثمّ تقدم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات.

[ ١٧٩٨٨ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) صلى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثمّ خرج من باب بني شيبة(٣) ولم يصلّ(٤) .

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٢٣.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: ثمّ.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: ومضى.

(٤) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد، ولعلّه لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك، فتدبّر ( منه. قدّه ).

٣٧٢

[ ١٧٩٨٩ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر

[ ١٧٩٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، أنّه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما وعلى جواز الأمرين(٤) .

___________________

١٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٦.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النيّة.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد

[ ١٧٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس ان يقضي(١) المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل.

[ ١٧٩٩٣ ] ٢ - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس ان يطوف(٢) الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلي، فان طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.

[ ١٧٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور(٣) ؟ قال: يتوضّأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين.

___________________

الباب ٣٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: لا بأس بان يقضي.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٣.

(٢) في المصدر: لا بأس بان يطوف.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٨٠، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٤.

(٣) في الفقيه والاستبصار: على غير طهر ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ١٧٩٩٥ ] ٤ - وعنه، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء ممّا طاف.

وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن جعفر مثله، فاقتصر على المسألة الأولى(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنه قال في آخره: ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (٤) .

[ ١٧٩٩٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال: لا.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨١، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٥.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٤ و ١٩٠ / ٣٨٩.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٨، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٢.

(٥) في التهذيب والاستبصار: حنان ( هامش المخطوط ).

٣٧٥

[ ١٧٩٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وذكر الأحاديث السابقة.

[ ١٧٩٩٨ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.

[ ١٧٩٩٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء (٣) ، فقال: ان كان تطوّعاً فليتوضأ وليصلّ.

[ ١٨٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن النخعي(٤) ، عن ابن ابي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٢.

(١) الكافي ٤٢٠ / ذيل الحديث ٢.

(٢) التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٩، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٣.

٧ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٥.

٨ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٢، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٦.

(٣) في التهذيب: وهو على غير وضوء.

٩ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٣، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٧.

(٤) في نسخة: أيّوب بن نوح ( هامش المخطوط ).

٣٧٦

إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضّأ وصلّ وان كنت متعمداً.

[ ١٨٠٠١ ] ١٠ - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.

[ ١٨٠٠٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي (١) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي السعي(٣) .

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض

[ ١٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن.

___________________

١٠ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(١) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٢) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب السعي.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات الطواف(١) .

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم

[ ١٨٠٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضّأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقلّ من النصف أعاد الطواف.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقا ً

[ ١٨٠٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٤.

(٢) الكافي ٤: ٤١٤ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٨٥ و ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٧.

٣٧٨

حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.

[ ١٨٠٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت، ثمّ قال: أما إنّه ليس عليك شيء.

[ ١٨٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة.

[ ١٨٠٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله، قال نقض(٢) طوافه وخالف السنة فليعد.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٨.

(١) المراد هنا بأبي عبدالله: الحسين (عليه‌السلام ) ، لان حبيب بن مظاهر من أصحابه، وقد قتل معه بكربلاء ( منه. قدّه ).

٣ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٦، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٧، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٩.

(٢) في نسخة: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٤ / ٤٠.

٣٧٩

[ ١٨٠٠٩ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: لم يبن عليه(١) .

[ ١٨٠١٠ ] ٦ - وعنه، عن عباس، عن عبدالله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) خمسة أشواط، ثمّ قلت: إني أُريد أن أعود مريضاً، فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك.

[ ١٨٠١١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إنّي لم أتمّ طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وان كان طواف فريضة (٢) ؟ فقال: نعم، وان كان طواف فريضة(٣) ، - إلى ان قال -: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف

___________________

٥ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٨٨، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٠.

(١) الكافي ٤: ٤١٣ / ١.

٦ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٩٠، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٢.

٧ - التهذيب ٥: ١٢٠ / ٣٩٢ و ٣٩٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢ و ٣) في المصدر: وان كان في فريضة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587