وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347784 / تحميل: 6058
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى يسلّم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الإِمام سجدتا السهو لأنّ الإِمام ضامن لصلاة من خلفه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار(١) في حديث، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٣٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصّاب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أسهو في الصلاة وأنا خلف الإِمام؟ قال: فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب.

أقول: المراد السهو المختصّ به كما إذا زاد شيئاً أو مع عدم حفظ الإِمام، ويحتمل الاستحباب.

[ ١٠٥٣٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدّق، عن عمّار قال في حديث: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مع الإِمام وقد صلّى الإِمام ركعة أو أكثر فسها الإِمام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلّم الإِمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها وسلّم وسجد الرجل سجدتي السهو - إلى أن قال - وعن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.

أقول: المفروض هنا اشتراك الإِمام والمأموم في السهو.

[ ١٠٥٤٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٦٤ / ١٢٠٤.

٦ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

٢٤١

( نوادره) أنّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق(١) منهم، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو،( ولا سهو في نافلة) (٢) ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ١٠٥٤١ ] ٩ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو، مثله.

____________________

(١) في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥.

(٤) التهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧.

٩ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٤٢

٢٥ - باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو (* )

[ ١٠٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على السهو سهو، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(١) .

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا سهو في سهو.

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا: لا سهو في سهو، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة، فإنّه لا يعود عليه، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه، إلّا أن يستلزم الزيادة، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١: ٣٤٠ ).

١ - الكافي ٣: ٣٥٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٢٦ - باب وجوب قضاء التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو

[ ١٠٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: قضاء التكبير مستحبّ كفعله في محلّه، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ(٣) .

[ ١٠٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

(١) في نسخة من الفقيه: سهواً « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠٠٧.

(٣) مرّ في الباب ١٠ من أبواب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً وأشار إليه في ذيل الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٢ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٣٠.

(٤) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٧.

٢٤٤

[ ١٠٥٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتمّ الصلاة.

[ ١٠٥٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

[ ١٠٥٤٩ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يسهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(١) وفي التشهّد(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣ / ٦٠٤، والاستبصار ١: ٣٥٩ / ١٣٦٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب السجود، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٣.

(١) تقدم في البابين ١٤ و ١٦ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في البابين ٧ و ٩ من أبواب التشهد، وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع.

٢٤٥

٢٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٣، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٧.

(١) مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٦

٢٨ - باب جواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ١٠٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى.

[ ١٠٥٥٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حبيب بن المعلّى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: إنّي رجل كثير السهو، فما أحفظ صلاتي إلّا بخاتمي أُحوّله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٥٥٥ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعدّ به.

٢٩ - باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو والشكّ الذي لا نصّ على إبطاله، وعدم استحبابها

[ ١٠٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالله بن الحجّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري،

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.

٢ - الفقيه ١: ١٦٦ / ٧٧٧.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٤ / ٩٨٧.، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه وتقدم النهي عن تحويل الخاتم في الباب ٦١ من أبواب الملابس.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥، وأورد وجهه في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٤٧

عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها، قال: هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول: ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة، وذلك معلوم ممّا مرّ(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها(٤) .

٣٠ - باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: من أحرم في قميصه - إلى أن قال - أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٣، والمقنع: ٣١ قريب منه.

٢ - مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

(٢) راجع منتقى الجمان ٢: ٣٧ والحدائق الناظرة ٩: ٢٥٤.

(٣) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٧٢ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٢٤٨

[ ١٠٥٥٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : وضع(١) عن امّتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) ، إلّا أنّه ترك ذكر الخطأ وزاد: وما اضطرّوا إليه قبل قوله: والطيرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٤) وفي القضاء(٥) .

٣١ - باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو

[ ١٠٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صلّيت من زيادة أو نقصان،

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب القوطع، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(١) في الخصال: ( رفع ) بدل ( وضع ).

(٢) الخصال: ٤١٧ / ٩.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من الركوع، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب القواطع، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من مقدمات الحدود.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٤.

٢٤٩

فقال: إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبّحة ثمّ قل: بسم الله وبالله، توكّلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإنّك تنحره وتطرده.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام )(١) .

٣٢ - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، وحكم نسيانهما

[ ١٠٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال: يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

[ ١٠٥٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، وليس

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٣ / ٩٨٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الاحتضار، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب الذكر، وفي أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٢٥٠

في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو.

وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلّم بشيء.

وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجدهما متى ذكر.

إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث.

[ ١٠٥٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان.

أقول: وتقدّم بقيّة المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا(١) وفي أفعال الصلاة(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٥ / ٦٠٨، والاستبصار ١: ٣٦١ / ١٣٦٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٤ و ١٦ من الباب ٣، وفي الأبواب ٤ و ٥ وفي الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٢ و ٨ و ٩ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ٩ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٢٣، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٧، وفي الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٩ من أبواب التشهد، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من أبواب الجماعة.

٢٥١

٣٣ - باب جواز حفظ الغير لعدد الركعات والعمل بقوله، ووجوب قراءة الفاتحة عيناً في صلاة الاحتياط

[ ١٠٥٦٤ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) السهو، فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في سهو الإِمام والمأموم(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب العمل بالظنّ بأحد الطرفين هنا عند السهو(٣) ، وهو يحصل من حفظ الغير، وربّما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة(٤) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ١١٠ / ٦٨.

(١) اعلم إنّ إقعاده الخادم لا يدل على جواز السهو عليه فضلاً عن وقوعه بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم أو لتتعلم منه الصلاة أو لتعليم الناس الاعتناء بها أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغير في عدد الركعات أو لتتعلّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار أو لئلاّ يخلو وحده في بيت، كما روي في بعض الأخبار أو للحث على التحفّظ من السهو أو لئلاّ يُعيّر أحدٌ أحداً بالسهو كما وقع التصريح به أيضاً أو لغير ذلك من الحكم وهو نظير أمر الله الحفظة بكتابة أعمال العباد وحفظها وما كان ربّك نسيّاً لا يضل ربّي ولا ينسى، واستحالة السهو على المعصوم مطلقاً متفق عليه من الإِمامية لم يخالف فيه إلّا ابن بابويه وهو أولى بالسهو من النبي (عليه‌السلام )، وقد صرّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّة عقليّة ونقليّة، وصنّفوا في ذلك كتباً منها نفي السهو عن النبي لأحمد بن إسحاق المقري ذكره النجاشي « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ٧ و ٤٠ من أبواب الجماعة.

٢٥٢

أبواب قضاء الصلوات

١ - باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(١) .

وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، مثله، إلّا أنّه قال: في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً(٢) .

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن

____________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٦٦ / ١٠٥٩، والاستبصار ١: ٢٨٦ / ١٠٤٦، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٢: ١٧١ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٥٣

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - إلى أن قال - فنسي(١) أن يصلّيها حتى ذهب وقتها؟ قال: يصلّيها، الحديث.

[ ١٠٥٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة، فيصلّي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

[ ١٠٥٦٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فأبدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة إقامة لكلّ صلاة، الحديث.

[ ١٠٥٦٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلىّ.

[ ١٠٥٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده في( التوحيد) : عن علي بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: حين قدم إلى أهله.

٣ - التهذيب ٣: ١٥٩ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

٥ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التوحيد: ٤١٣ / ١٠.

٢٥٤

أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله أمربالصلاة والصوم فنام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن الصلاة، فقال: أنا أُنيمك وأنا أُوقظك( فإذا قمت) (١) فصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون: إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام أنا أُمرضك وأنا أصححك فاذا شفيتك فاقضه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .

[ ١٠٥٧١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ المغرب.

[ ١٠٥٧٢ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلّي العشاء ثمّ الفجر.

[ ١٠٥٧٣ ] ٩ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر، كذلك كلّ صلاة بعدها صلاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة في مقدّمة العبادات(٣) ، وفي

____________________

(١) في المصدر: فاذهب.

(٢) الكافي ١: ١٢٦ / ٤.

٧ - قرب الإِسناد: ٩١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩١.

٩ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٣ و ٤ و ٣١ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٥٥

الحيض(١) ، والنفاس(٢) ، وفي الوضوء(٣) ، وفي المواقيت(٤) وفي الأذان(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٢ - باب جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وجواز التطوّع لمن عليه فريضة على كراهية، واستحباب قضاء النوافل والصدقة عنها مع العجز، فان فاتت بمرض لم يتأكّد الاستحباب

[ ١٠٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها، الحديث.

[ ١٠٥٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله أنام رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثمّ قام فبدأ فصلّى الركعتين [ اللتين ](٧) قبل الفجر ثمّ صلّى الفجر، الحديث.

[ ١٠٥٧٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٩ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ والباب ٤١ من أبواب الحيض.

(٢) تقدم في الباب ٣ و ٦ من أبواب النفاس.

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ١ و ٣٧ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الكسوف.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٣ / ١٠٣١.

(٧) أثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، وأورده باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من هذه =

٢٥٦

أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٥٧٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقض ما شئت، الحديث.

[ ١٠٥٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن رجل، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته، الأولى فالأُولى.

____________________

= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) التهذيب ٢: ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣: ١٥٩ / ٣٤١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦٢.

٢٥٧

[ ١٠٥٧٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل.

أقول: ويمكن حمله على ما لو اشتغل المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا(٢) وفي أعداد الصلوات(٣) وفي المواقيت(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٦) .

٣ - باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة

[ ١٠٥٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٧٢ / ١٠٨١، والاستبصار ١: ٢٨٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الأبواب ٣٩ و ٦١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٢٥ حديثاً وفي الفهرست ٢٦ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٣٦ / ١٠٤٠.

٢٥٨

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، مثله(١) .

[ ١٠٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، مثله(٢) .

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، أنّه ساله - يعني أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ - قال الصدوق: فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٣، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤١، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ - الفقيه ١: ٢٣٧ / ١٠٤٢.

(٣) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال الصدوق: بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

٢٥٩

[ ١٠٥٨٦ ] ٧ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك كلّما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّما غلب الله على(٢) العبد فهو أعذر له.

[ ١٠٥٨٧ ] ٨ - وفي( العلل) و( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أُخبرك بما يجمع لك( هذه الأشياء) (٣) ؟ كلّ ما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده.

[ ١٠٥٨٨ ] ٩ - قال: وزاد فيه غيره أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: هذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب.

[ ١٠٥٨٩ ] ١٠ - وفي كتاب( المقنع) قال: روي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها.

[ ١٠٥٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنّه يقضي صوم ثلاثة أيام.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٢٧١ / ١ - الباب ١٨٢، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٧ / ١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٢) في العيون: عليه.

٨ - لم نعثر عليه في علل الشرائع.

(٣) في المصدر: هذا وأشباهه.

٩ - الخصال: ٦٤٤ / ٢٤.

١٠ - المقنع: ٣٧.

١١ - المقنع: ٣٧.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه(١) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة(٢) فإنّه يجوز له.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥١ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل.

[ ١٧٩٥٢ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة، قال: يستقبل.

أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٧٩٥٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن

___________________

(١) في المصدر: فليلق ما في يده.

(٢) في نسخة: على الثالث ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٠.

٨ - الكافي ٤: ٤١٦ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٢.

(٤) مضى في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٣.

٣٦١

الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن رجل طاف(١) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء (٢) .

[ ١٧٩٥٤ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتّى يحفظ... الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال: يعيد كلّما شك، قلت جعلت فداك: شكّ في طواف نافلة، قال: يبنى على الأقل.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله(٥) .

[ ١٧٩٥٦ ] ١٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) في معجزات صاحب الزمان( عليه‌السلام ) عن جعفر بن حمدان، عن

___________________

(١) في المصدر: عمّن طاف.

(٢) في نسخة: لا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١.

١٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٥.

(٥) كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.

١٣ - الخرائج والجرائح: ١٨٣.

٣٦٢

الحسن بن الحسين الاسترابادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه، فقال: طف أُسبوعاً آخر.

أقول: هذا محمول على الواجب لما مرّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع

[ ١٧٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتّى يثبته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله، إلّا أنّه قال: حتّى يستتمه(٤) .

___________________

(١) مرّ في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٥.

(٤) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦١، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٦.

٣٦٣

[ ١٧٩٥٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير - في حديث - قال: قلت له: فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناسٍ، قال: فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط.

[ ١٧٩٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٩٦٠ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضال مثله، وزاد: وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات.

[ ١٧٩٦١ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، والتهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ١٠.

(١) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧ وسنده هكذا: محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس.

٤ - الاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٣ وقد ذكر الزيادة أيضاً في التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٤، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٠.

٣٦٤

طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصلّ ركعتين.

[ ١٧٩٦٢ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثمّ ركع أربع ركعات.

[ ١٧٩٦٣ ] ٧ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأوّل.

أقول: ما تضمّنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقيّة في الرواية، مع أنّه غير صريح في السهو.

[ ١٧٩٦٤ ] ٨ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟ قال: يضيف إليها ستة.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٥ ] ٩ - وعنه، عن عباس، عن رفاعة قال: كان عليّ( عليه

___________________

٦ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٥، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٢، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٨.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٣، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٩.

٣٦٥

السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلّي أربع ركعات، قال: يصلّي ركعتين.

أقول: هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستّاً، وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

[ ١٧٩٦٧ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة(٢) إذا زدت عليها، فعليك الإِعادة وكذلك السعي.

[ ١٧٩٦٨ ] ١٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت(٣) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

١١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السعي.

(٢) المفروضة ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

(٣) في نسخة: قلت له ( هامش المخطوط ).

٣٦٦

[ ١٧٩٦٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي أيّوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات(١) .

[ ١٧٩٧٠ ] ١٤ - قال: وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع.

[ ١٧٩٧١ ] ١٥ - وباسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها سّتة، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما(٢) فاذا فرغ صلى ركعتين أُخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ مثله(٣) .

[ ١٧٩٧٢ ] ١٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه

___________________

١٣ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩١.

(١) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل، ( منه. قدّه ) بخطه.

١٤ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٢.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٣.

(٢) في المصدر: ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٤، ومقتضى ظاهر الكتاب ورده في الفقيه، لكنا لم نعثر عليه فيه.

١٦ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٨. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

٣٦٧

السلام) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال: فقال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها(١) ستّة أشواط، ثمّ يصلي الركعات بعد، قال: وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهنّ(٢) أو ماذا؟ قال: يصلّي ركعتين للفريضة(٣) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين(٤) للأُسبوع الآخر.

[ ١٧٩٧٣ ] ١٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً، ثمّ علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط.

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة

[ ١٧٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أمّا السبعة فقد استيقن، وإنمّا وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

[ ١٧٩٧٥ ] ٢ - وعنه، عن عليّ الجرمي عنهما - يعني عن محمّد بن أبي

___________________

(١) في المصدر: ضم إليها.

(٢) في المصدر: أيجمعهنّ.

(٣) في المصدر: ركعتي الفريضة.

(٤) في المصدر: فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين.

١٧ - المقنعة: ٧٠.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧٠، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٦.

٢ - التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٨، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٤.

٣٦٨

حمزة ودرست - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (١) ؟ قال: يصلي ركعتين.

[ ١٧٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً؟ قال: يصلّي ركعتين.

أقول: وما تقدّم في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة(٢) لما مرّ(٣) ، قاله الشيخ(٤) وغيره(٥) .

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين

[ ١٧٩٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان(٦) .

___________________

(١) في نسخة: أم ثمانياً ( هامش المخطوط ).

٣ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٨ وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديثين ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٤: ٥٤٩.

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٧.

(٦) الكافي ٤: ٤١٨ / ١.

٣٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٩٧٨ ] ٢ - وباسناده عن زرارة أنّه قال: ربما طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً.

[ ١٧٩٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف و(٢) يقرن بين اسبوعين، فقال ان شيءت رويت لك عن أهل مكّة، قال: فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به، فقال: لا تقرن بين أُسبوعين، كلّما (٣) طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين، وأما أنا(٤) فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء.

[ ١٧٩٨٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن عمرّ بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما يكره القران في الفريضة، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

(١) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٢، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٨.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٤، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٩.

(٢) الواو لم ترد في المصادر.

(٣) في نسخة: ولكن ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار: وأما النافلة ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٤١٩ / ٣.

(٥) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٣، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٨.

٣٧٠

[ ١٧٩٨١ ] ٥ - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثلاثة عشر اسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي، ثمّ خرج فتنحى ناحية فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصليت معه.

[ ١٧٩٨٢ ] ٦ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن احمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، واحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا، إنّما هو سبوع وركعتان.

وقال: كان ابي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن وإنمّا كان ذلك منه لحال التقيّة.

[ ١٧٩٨٣ ] ٧ - وعنه، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر قال: سأل رجل ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف الاسباع جميعاً فيقرن؟ فقال: لا، إلّا اسبوع وركعتان، وإنمّا قرن أبوالحسن( عليه‌السلام ) لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التّقية.

[ ١٧٩٨٤ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف اسبوعاً هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح(١) حتّى يصلّي ركعتي السبوع الأوّل، ثمّ ليطوف ما أحب.

___________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٥٠.

٦ - التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٥، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٠.

٧ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٦، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) « يصلح » ليس في المصدر.

٣٧١

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

[ ١٧٩٨٥ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى(٢) يصلي لها جميعاً؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كلّ ركعتين.

[ ١٧٩٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف.

[ ١٧٩٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثمّ تقدم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات.

[ ١٧٩٨٨ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) صلى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثمّ خرج من باب بني شيبة(٣) ولم يصلّ(٤) .

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٢٣.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: ثمّ.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: ومضى.

(٤) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد، ولعلّه لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك، فتدبّر ( منه. قدّه ).

٣٧٢

[ ١٧٩٨٩ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر

[ ١٧٩٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، أنّه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما وعلى جواز الأمرين(٤) .

___________________

١٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٦.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النيّة.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد

[ ١٧٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس ان يقضي(١) المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل.

[ ١٧٩٩٣ ] ٢ - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس ان يطوف(٢) الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلي، فان طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.

[ ١٧٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور(٣) ؟ قال: يتوضّأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين.

___________________

الباب ٣٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: لا بأس بان يقضي.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٣.

(٢) في المصدر: لا بأس بان يطوف.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٨٠، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٤.

(٣) في الفقيه والاستبصار: على غير طهر ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ١٧٩٩٥ ] ٤ - وعنه، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء ممّا طاف.

وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن جعفر مثله، فاقتصر على المسألة الأولى(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنه قال في آخره: ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (٤) .

[ ١٧٩٩٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال: لا.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨١، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٥.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٤ و ١٩٠ / ٣٨٩.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٨، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٢.

(٥) في التهذيب والاستبصار: حنان ( هامش المخطوط ).

٣٧٥

[ ١٧٩٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وذكر الأحاديث السابقة.

[ ١٧٩٩٨ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.

[ ١٧٩٩٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء (٣) ، فقال: ان كان تطوّعاً فليتوضأ وليصلّ.

[ ١٨٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن النخعي(٤) ، عن ابن ابي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٢.

(١) الكافي ٤٢٠ / ذيل الحديث ٢.

(٢) التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٩، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٣.

٧ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٥.

٨ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٢، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٦.

(٣) في التهذيب: وهو على غير وضوء.

٩ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٣، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٧.

(٤) في نسخة: أيّوب بن نوح ( هامش المخطوط ).

٣٧٦

إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضّأ وصلّ وان كنت متعمداً.

[ ١٨٠٠١ ] ١٠ - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.

[ ١٨٠٠٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي (١) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي السعي(٣) .

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض

[ ١٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن.

___________________

١٠ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(١) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٢) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب السعي.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات الطواف(١) .

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم

[ ١٨٠٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضّأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقلّ من النصف أعاد الطواف.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقا ً

[ ١٨٠٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٤.

(٢) الكافي ٤: ٤١٤ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٨٥ و ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٧.

٣٧٨

حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.

[ ١٨٠٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت، ثمّ قال: أما إنّه ليس عليك شيء.

[ ١٨٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة.

[ ١٨٠٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله، قال نقض(٢) طوافه وخالف السنة فليعد.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٨.

(١) المراد هنا بأبي عبدالله: الحسين (عليه‌السلام ) ، لان حبيب بن مظاهر من أصحابه، وقد قتل معه بكربلاء ( منه. قدّه ).

٣ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٦، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٧، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٩.

(٢) في نسخة: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٤ / ٤٠.

٣٧٩

[ ١٨٠٠٩ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: لم يبن عليه(١) .

[ ١٨٠١٠ ] ٦ - وعنه، عن عباس، عن عبدالله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) خمسة أشواط، ثمّ قلت: إني أُريد أن أعود مريضاً، فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك.

[ ١٨٠١١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إنّي لم أتمّ طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وان كان طواف فريضة (٢) ؟ فقال: نعم، وان كان طواف فريضة(٣) ، - إلى ان قال -: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف

___________________

٥ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٨٨، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٠.

(١) الكافي ٤: ٤١٣ / ١.

٦ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٩٠، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٢.

٧ - التهذيب ٥: ١٢٠ / ٣٩٢ و ٣٩٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢ و ٣) في المصدر: وان كان في فريضة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587