وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347981 / تحميل: 6070
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه(١) وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة(٢) فإنّه يجوز له.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥١ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل.

[ ١٧٩٥٢ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة، قال: يستقبل.

أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٧٩٥٣ ] ١٠ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن

___________________

(١) في المصدر: فليلق ما في يده.

(٢) في نسخة: على الثالث ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٠.

٨ - الكافي ٤: ٤١٦ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٢.

(٤) مضى في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٣.

٣٦١

الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن رجل طاف(١) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء (٢) .

[ ١٧٩٥٤ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتّى يحفظ... الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٩٥٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال: يعيد كلّما شك، قلت جعلت فداك: شكّ في طواف نافلة، قال: يبنى على الأقل.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله(٥) .

[ ١٧٩٥٦ ] ١٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) في معجزات صاحب الزمان( عليه‌السلام ) عن جعفر بن حمدان، عن

___________________

(١) في المصدر: عمّن طاف.

(٢) في نسخة: لا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١.

١٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٤.

(٤) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٥.

(٥) كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.

١٣ - الخرائج والجرائح: ١٨٣.

٣٦٢

الحسن بن الحسين الاسترابادي قال: كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه، فقال: طف أُسبوعاً آخر.

أقول: هذا محمول على الواجب لما مرّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع

[ ١٧٩٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيد حتّى يثبته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله، إلّا أنّه قال: حتّى يستتمه(٤) .

___________________

(١) مرّ في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٥.

(٤) التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦١، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٦.

٣٦٣

[ ١٧٩٥٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير - في حديث - قال: قلت له: فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناسٍ، قال: فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط.

[ ١٧٩٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٩٦٠ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضال مثله، وزاد: وقد أجزأ عنه، وان لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات.

[ ١٧٩٦١ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤١٧ / ٦، والتهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧١، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ١٠.

(١) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧ وسنده هكذا: محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمس.

٤ - الاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٣ وقد ذكر الزيادة أيضاً في التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٧.

٥ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٤، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٠.

٣٦٤

طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطاً، ثمّ ليصلّ ركعتين.

[ ١٧٩٦٢ ] ٦ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثمّ ركع أربع ركعات.

[ ١٧٩٦٣ ] ٧ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّاً، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمّ خرج إلى الصفا والمروة، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأوّل.

أقول: ما تضمّنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقيّة في الرواية، مع أنّه غير صريح في السهو.

[ ١٧٩٦٤ ] ٨ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟ قال: يضيف إليها ستة.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٥ ] ٩ - وعنه، عن عباس، عن رفاعة قال: كان عليّ( عليه

___________________

٦ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٥، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥١.

٧ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٦، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ٥: ١١١ / ٣٦٢، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٨.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ١١٢ / ٣٦٣، والاستبصار ٢: ٢١٨ / ٧٤٩.

٣٦٥

السلام) يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلّي أربع ركعات، قال: يصلّي ركعتين.

أقول: هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٦٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستّاً، وكذلك إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

[ ١٧٩٦٧ ] ١١ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة(٢) إذا زدت عليها، فعليك الإِعادة وكذلك السعي.

[ ١٧٩٦٨ ] ١٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت(٣) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

١١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السعي.

(٢) المفروضة ليس في التهذيب.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

(٣) في نسخة: قلت له ( هامش المخطوط ).

٣٦٦

[ ١٧٩٦٩ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي أيّوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات(١) .

[ ١٧٩٧٠ ] ١٤ - قال: وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع.

[ ١٧٩٧١ ] ١٥ - وباسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ فقال: نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها سّتة، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما(٢) فاذا فرغ صلى ركعتين أُخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ مثله(٣) .

[ ١٧٩٧٢ ] ١٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه

___________________

١٣ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩١.

(١) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل، ( منه. قدّه ) بخطه.

١٤ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٢.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٩٣.

(٢) في المصدر: ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٤، ومقتضى ظاهر الكتاب ورده في الفقيه، لكنا لم نعثر عليه فيه.

١٦ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٨. وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

٣٦٧

السلام) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال: فقال: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها(١) ستّة أشواط، ثمّ يصلي الركعات بعد، قال: وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهنّ(٢) أو ماذا؟ قال: يصلّي ركعتين للفريضة(٣) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين(٤) للأُسبوع الآخر.

[ ١٧٩٧٣ ] ١٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً، ثمّ علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط.

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة

[ ١٧٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: أمّا السبعة فقد استيقن، وإنمّا وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

[ ١٧٩٧٥ ] ٢ - وعنه، عن عليّ الجرمي عنهما - يعني عن محمّد بن أبي

___________________

(١) في المصدر: ضم إليها.

(٢) في المصدر: أيجمعهنّ.

(٣) في المصدر: ركعتي الفريضة.

(٤) في المصدر: فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين.

١٧ - المقنعة: ٧٠.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٧٠، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٦.

٢ - التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٨، والاستبصار ٢: ٢١٩ / ٧٥٤.

٣٦٨

حمزة ودرست - عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (١) ؟ قال: يصلي ركعتين.

[ ١٧٩٧٦ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً؟ قال: يصلّي ركعتين.

أقول: وما تقدّم في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة(٢) لما مرّ(٣) ، قاله الشيخ(٤) وغيره(٥) .

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين

[ ١٧٩٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان(٦) .

___________________

(١) في نسخة: أم ثمانياً ( هامش المخطوط ).

٣ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٨ وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديثين ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٥: ١١٤ / ٣٦٩، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٥.

(٥) راجع روضة المتقين ٤: ٥٤٩.

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٧.

(٦) الكافي ٤: ٤١٨ / ١.

٣٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٧٩٧٨ ] ٢ - وباسناده عن زرارة أنّه قال: ربما طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثمّ ينصرف ويصلّي الركعات ستّاً.

[ ١٧٩٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف و(٢) يقرن بين اسبوعين، فقال ان شيءت رويت لك عن أهل مكّة، قال: فقلت: لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به، فقال: لا تقرن بين أُسبوعين، كلّما (٣) طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين، وأما أنا(٤) فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه، فقال: إني مع هؤلاء.

[ ١٧٩٨٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن عمرّ بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما يكره القران في الفريضة، فأمّا النافلة فلا والله ما به بأس.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

(١) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٢، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٨.

٣ - الكافي ٤: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٤، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٩.

(٢) الواو لم ترد في المصادر.

(٣) في نسخة: ولكن ( هامش المخطوط ).

(٤) في الاستبصار: وأما النافلة ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٤١٩ / ٣.

(٥) التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٣، والاستبصار ٢: ٢٢٠ / ٧٥٨.

٣٧٠

[ ١٧٩٨١ ] ٥ - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: طفت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثلاثة عشر اسبوعاً قرنها جميعاً وهو آخذ بيدي، ثمّ خرج فتنحى ناحية فصلّى ستّاً وعشرين ركعة وصليت معه.

[ ١٧٩٨٢ ] ٦ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن احمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، واحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا، إنّما هو سبوع وركعتان.

وقال: كان ابي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن وإنمّا كان ذلك منه لحال التقيّة.

[ ١٧٩٨٣ ] ٧ - وعنه، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر قال: سأل رجل ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف الاسباع جميعاً فيقرن؟ فقال: لا، إلّا اسبوع وركعتان، وإنمّا قرن أبوالحسن( عليه‌السلام ) لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التّقية.

[ ١٧٩٨٤ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف اسبوعاً هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح(١) حتّى يصلّي ركعتي السبوع الأوّل، ثمّ ليطوف ما أحب.

___________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٥٠.

٦ - التهذيب ٥: ١١٥ / ٣٧٥، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٠.

٧ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٦، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦١.

٨ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) « يصلح » ليس في المصدر.

٣٧١

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

[ ١٧٩٨٥ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتّى(٢) يصلي لها جميعاً؟ قال: لا بأس غير أنه يسلم في كلّ ركعتين.

[ ١٧٩٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ اسبوع، ويأتي الحجر فيستلمه ثمّ يطوف.

[ ١٧٩٨٧ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا، ثمّ تقدم فوقف قليلاً حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات.

[ ١٧٩٨٨ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل ومحمّد بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) صلى الغداة فلمّا سلّم الإِمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثمّ خرج من باب بني شيبة(٣) ولم يصلّ(٤) .

___________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٨ / ٢٢٣.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) في المصدر: ثمّ.

١٠ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

١٢ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: ومضى.

(٤) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد، ولعلّه لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك، فتدبّر ( منه. قدّه ).

٣٧٢

[ ١٧٩٨٩ ] ١٣ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: يضمّ اسبوعين وثلاثة ثمّ يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر

[ ١٧٩٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، أنّه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلّا على وتر من طوافه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما وعلى جواز الأمرين(٤) .

___________________

١٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٦.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النيّة.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٧.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد

[ ١٧٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا بأس ان يقضي(١) المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل.

[ ١٧٩٩٣ ] ٢ - وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا بأس ان يطوف(٢) الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويصلي، فان طاف متعمّداً على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعاً وصلّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.

[ ١٧٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور(٣) ؟ قال: يتوضّأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين.

___________________

الباب ٣٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوضوء.

(١) في المصدر: لا بأس بان يقضي.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٣.

(٢) في المصدر: لا بأس بان يطوف.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٨٠، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٤.

(٣) في الفقيه والاستبصار: على غير طهر ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ١٧٩٩٥ ] ٤ - وعنه، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟ قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء ممّا طاف.

وسألته عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن جعفر مثله، فاقتصر على المسألة الأولى(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنه قال في آخره: ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (٤) .

[ ١٧٩٩٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى(٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال: لا.

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨١، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٥.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٠ / ١٩٤ و ١٩٠ / ٣٨٩.

(٣) التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٨، والاستبصار ٢: ٢٢١ / ٧٦٢.

(٥) في التهذيب والاستبصار: حنان ( هامش المخطوط ).

٣٧٥

[ ١٧٩٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سُئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وذكر الأحاديث السابقة.

[ ١٧٩٩٨ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف تطوّعاً وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.

[ ١٧٩٩٩ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل طاف على غير وضوء (٣) ، فقال: ان كان تطوّعاً فليتوضأ وليصلّ.

[ ١٨٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن النخعي(٤) ، عن ابن ابي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٢٠ / ٢.

(١) الكافي ٤٢٠ / ذيل الحديث ٢.

(٢) التهذيب ٥: ١١٦ / ٣٧٩، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٣.

٧ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٥.

٨ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٢، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٦.

(٣) في التهذيب: وهو على غير وضوء.

٩ - التهذيب ٥: ١١٧ / ٣٨٣، والاستبصار ٢: ٢٢٢ / ٧٦٧.

(٤) في نسخة: أيّوب بن نوح ( هامش المخطوط ).

٣٧٦

إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، قال: توضّأ وصلّ وان كنت متعمداً.

[ ١٨٠٠١ ] ١٠ - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.

[ ١٨٠٠٢ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي (١) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي السعي(٣) .

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض

[ ١٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن.

___________________

١٠ - التهذيب ٥: ٤٧٠ / ١٦٤٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(١) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٢) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب السعي.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات الطواف(١) .

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم

[ ١٨٠٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضّأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقلّ من النصف أعاد الطواف.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقا ً

[ ١٨٠٠٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٤.

(٢) الكافي ٤: ٤١٤ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٨٥ و ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٧.

٣٧٨

حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال: يستقبل طوافه.

[ ١٨٠٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت، ثمّ قال: أما إنّه ليس عليك شيء.

[ ١٨٠٠٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة.

[ ١٨٠٠٨ ] ٤ - وعنه، عن علي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله، قال نقض(٢) طوافه وخالف السنة فليعد.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٨.

(١) المراد هنا بأبي عبدالله: الحسين (عليه‌السلام ) ، لان حبيب بن مظاهر من أصحابه، وقد قتل معه بكربلاء ( منه. قدّه ).

٣ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٦، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ٥: ١١٨ / ٣٨٧، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٦٩.

(٢) في نسخة: يقضي ( هامش المخطوط ).

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٤ / ٤٠.

٣٧٩

[ ١٨٠٠٩ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: لم يبن عليه(١) .

[ ١٨٠١٠ ] ٦ - وعنه، عن عباس، عن عبدالله الكاهلي، عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) خمسة أشواط، ثمّ قلت: إني أُريد أن أعود مريضاً، فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتمّ طوافك.

[ ١٨٠١١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني ان أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته، قال: يا أبان اقطع طوافك، وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إنّي لم أتمّ طوافي، قال: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وان كان طواف فريضة (٢) ؟ فقال: نعم، وان كان طواف فريضة(٣) ، - إلى ان قال -: لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف

___________________

٥ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٨٨، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٠.

(١) الكافي ٤: ٤١٣ / ١.

٦ - التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٩٠، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧٢.

٧ - التهذيب ٥: ١٢٠ / ٣٩٢ و ٣٩٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢ و ٣) في المصدر: وان كان في فريضة.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587