وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347858 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

حتّى عدّ عشر أسابيع، فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنّما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.

[ ١٨٠١٢ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن النخعي(١) وجميل جميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الرجل يطوف ثمّ تعرض له الحاجة، قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وان أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وان كان نافلة(٢) بنى على الشوط أو الشوطين(٣) ، وان كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في( نوادره) عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، إلى قوله: فإذا رجع بنى على طوافه وان كان أقلّ من النصف(٤) .

[ ١٨٠١٣ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن فضّال(٥) ، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة(٦) ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله، قال(٧) : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.

___________________

٨ - التهذيب ٥: ١٢٠ / ٣٩٤، والاستبصار ٢: ٢٢٤ / ٧٧٤.

(١) ليس في الاستبصار. بل فيه ( عن جميل ) فقط.

(٢) في التهذيب: فان كان نافلة.

(٣) في المصدر: بنى على الشوط والشوطين.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٥.

٩ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٣.

(٥) في نسخة: الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط )

(٦) في المصدر: ثلاثة أشواط من الفريضة.

(٧) في المصدر: كيف يصنع؟ فقال:

٣٨١

[ ١٨٠١٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن عبد العزيز، عن ابي عنزة(١) قال: مرّ بي ابو عبدالله( عليه‌السلام ) وانا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتّى نعود ههنا رجلاً، فقلت له، إنّما أنا في خمسة اشواط( من اسبوعي) (٢) فاتم اسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتّى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها

[ ١٨٠١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته ثمّ يرجع ويبنى على طوافه.

___________________

١٠ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٦.

(١) في المصدر: أبي عزّة.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٨٩، والاستبصار ٢: ٢٢٣ / ٧٧١.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٢ وفي الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٨ / ١١٨٩.

٣٨٢

[ ١٨٠١٦ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتّى عدّ عشراً.

[ ١٨٠١٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن سكين بن عمّار، عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الطواف ويده في يدي(١) اذ عرض لي رجل اليّ(٢) حاجة فأومأت إليه بيدي، فقلت له: كما أنت حتّى أفرغ من طوافي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما هذا؟ فقلت: أصلحك الله رجل جاءني في حاجة، فقال لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وان كنت في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في المفروض.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة(٣) كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٠١٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

___________________

٢ - الفقيه ٢: ١٣٤ / ٥٦٩.

٣ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٧.

(١) في التهذيب والاستبصار زياده: او يدي في يده ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة اليك ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: في حاجته.

(٤) التهذيب ٥: ١١٩ / ٣٩١، والاستبصار ٢: ٢٢٤ / ٧٧٣.

٤ - الكافي ٢: ١٣٧ / ٨، واورده بتمامه عن مصادقة الإِخوان في الحديث ١٦ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة.

٣٨٣

عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الكلل، عن أبان بن تغلب قال: كنت أطوف مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة(١) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إليّ فرآه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبان إيّاك يريد هذا؟ قلت: نعم، قال: فمن هو؟ قلت: رجل من أصحابنا، قال: هو على مثل الذي أنت عليه؟ قلت: نعم، قال: فاذهب إليه، قلت: وأقطع الطواف؟ قال: نعم، قلت: وان كان طواف الفريضة؟ قال: نعم فذهبت معه... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل

[ ١٨٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلّي الفريضة، ثمّ يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه.

[ ١٨٠٢٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة،

___________________

(١) في المصدر زيادة: فأشار إليّ فكرهت ان ادع ابا عبدالله (عليه‌السلام ) واذهب اليه.

(٢) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤١٥ / ١، والتهذيب ٥: ١٢١ / ٣٩٥.

٢ - الكافي ٤: ٤١٥ / ٣.

٣٨٤

عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في طواف النساء(١) فاقيمت الصلاة، قال: يصلّي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله، إلّا أنّه قال: ومن حيث بلغ(٣) .

[ ١٨٠٢١ ] ٣ - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قدم مكّة في وقت العصر، قال: يبدأ بالعصر ثمّ يطوف.

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه

[ ١٨٠٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فطلع الفجر(٤) فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجد(٥) إذا كان لم يوتر فيوتر، ثمّ يرجع(٦) فيتمّ طوافه، أفترى

___________________

(١) في نسخة: طواف الفريضة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٢١ / ٣٩٦.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٤.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٣٠.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤١٥ / ٢.

(٤) في المصدر: فيطلع الفجر.

(٥) في التهذيب: بعض المساجد ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر زيادة: الى مكانه.

٣٨٥

ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر وان اسفر بعض الاسفار قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثمّ أتم الطواف بعد.

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج، إلّا أنّه ترك قوله: فطلع الفجر وترك لفظ: ذلك (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو

[ ١٨٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(٣) ، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة -.

[ ١٨٠٢٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف، فقال: ان كان طاف أربعة أشواط أمرّ من يطوف عنه ثلاثة أشواط

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٧ / ١١٨٦.

(٢) التهذيب ٥: ١٢٢ / ٣٩٧.

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٤.

(٣) في نسخة: حمّاد بن عثمان ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٤١٤ / ٥.

(٤) في نسخة: عليّ بن رئاب ( هامش المخطوط ).

٣٨٦

فقد تمّ طوافه، وان كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا مما غلب الله عليه، فلابأس بان يؤخر الطواف يوماً ويومين، فإن خلّته العلة عاد فطاف اسبوعا، وان طالت علته أمرّ من يطوف عنه اسبوعاً، ويصلي هو ركعتين، ويسعى عنه، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي، وفي رمي الجمار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار نحو، إلّا أنّه قال: ويصلّى عنه، وترك لفظ في السعى(١) ، ثمّ قال: وفي رواية محمّد بن يعقوب ويصلّى هو(٢) .

أقول: حمل جماعة من الاصحاب قوله: ويصلّى عنه على عدم تمكّنه من الطهارة كالمبطون (٣) ، وكذا قوله: يطوف عنه لما يأتي(٤) .

[ ١٨٠٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر محمّد الاحمسي، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي(٥) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه وأسعى؟ قال: لا، ولكن دعه فان برئ قضا هو، وإلّا فاقض أنت عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٧، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨٣.

(٢) التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٨، والاستبصار ٢: ٢٢٧ ذيل الحديث ٧٨٣.

(٣) راجع التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٣، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٧٩، والجامع للشرائع: ٢٠٠، والسرائر: ١٣٥.

(٤) يإتي في الحديث ٣ الآتي من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨٢.

(٥) كتب في متن المخطوط ( عبد الرحمن عن البجلي ) ثمّ كتب على ( عن ) ما نصه: او معدوم.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤١ و ٤٢ من هذه الأبواب.

(٧) ياتي في البابين ٤٧ و ٤٩ من هذه الأبواب.

٣٨٧

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل

[ ١٨٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله ان يستريح؟ قال: نعم يستريح، ثمّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ١٨٠٢٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دع الطواف وأنت تشتهيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٨٠٢٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن

___________________

الباب ٤٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٤.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٠.

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٣.

٣ - الكافي ٤: ٤١٦ / ٥.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٨٨

الحسن بن عليّ الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال نعم، انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف

[ ١٨٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

[ ١٨٠٣٠ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف به محمولاً يخط الأرض برجليه حتّى تمس الارض قدميه في الطواف، ثمّ يوقف به في أصل الصفا والمروة اذا كان معتّلاً.

[ ١٨٠٣١ ] ٣ - وعنه عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.

___________________

الباب ٤٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٠، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب الرمي، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠١، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٧.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٢، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٨، واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من ابواب الرمى.

٣٨٩

[ ١٨٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى(١) على الـمُحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.

أقول: المراد يطاف عنها إذا لم يمكن ان يطاف بها لمامضى(٢) ، وياتي(٣) .

[ ١٨٠٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبداًلله، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.

[ ١٨٠٣٤ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير يحمل فيطاف به... الحديث.

[ ١٨٠٣٥ ] ٧ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ قال: لا ولكن يطاف به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٤) .

___________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٦، واورده في الحديث ١١ من الباب ١٧ من ابواب الرمي

(١) في المصدر: فليحرم عنها وعليها ما يتقى.

(٢) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ ومن هذا الباب.

(٣) وياتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٨ / ٩١٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الرمي.

٦ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٧ من ابواب الرمي.

٧ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٣٩٩، والاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٣.

٣٩٠

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى مثله، إلّا أنّه قال: عن المريض المغلوب(١) .

[ ١٨٠٣٦ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم(٢) قال: شهدت أبا عبدالله الحسين( عليه‌السلام ) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلّما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فاخرج يده من كوة المحمل(٣) حتّى يجرّها على الارض، ثمّ يقول: ارفعوني، فلمّا فعل ذلك مراراً في كلّ شوط قلت له: جعلت فداك يابن رسول الله إنّ هذا يشق عليك، فقال: إنّي سمعت الله عزّ وجلّ يقول: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ) (٤) ، فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٠٣٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٢٢ / ٣.

٨ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ١.

(٢) في المصدر: الربيع بن خيثم.

(٣) في التهذيب: فادخل يده في كوّة المحمل ( هامش المخطوط ).

(٤) الحجّ ٢٢ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٥: ١٢٢ / ٣٩٨.

٩ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ٤.

٣٩١

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.

[ ١٨٠٣٨ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) مرض فأمرّ غلمأنّه ان يحملوه ويطوفوا به، فأمرهم ان يخطّوا برجليه الأرض حتّى تمس الأرض قدماه في الطواف.

[ ١٨٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم(١) أنّه كان يفعل ذلك كلّما بلغ إلى الركن اليماني.

[ ١٨٠٤٠ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: وقال( عليه‌السلام ) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه، والفرق بينهما أنّ الطواف فريضة، والرمي سنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه

[ ١٨٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

١٠ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢١١.

١١ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢١٢.

(١) في المصدر: الربيع بن خيثم.

١٢ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ١٩.

٣٩٢

الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها؟ أيطاف عنه أم كيف يصنع به؟ قال: ليس عليه شيء.

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون

[ ١٨٠٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(١) ، عن حريز بن عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

[ ١٨٠٤٣ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن حريز أنّه روى عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رخصة في ان يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه.

[ ١٨٠٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المبطون والكسير(٢) يطاف عنهما ويرمى عنهما.

___________________

الباب ٤٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٣، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٧٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) « عن حماد » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٤، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨٠.

(٢) في نسخة: والكبير ( هامش المخطوط ).

٣٩٣

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(١) مثله، إلّا أنّه قال: ويرمى عنهما الجمار(٢) .

[ ١٨٠٤٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه، وزاد وقال: في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.

[ ١٨٠٤٦ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حبيب الخثعميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يطاف عن المبطون والكسير(٣) .

[ ١٨٠٤٧ ] ٦ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلّى عنه.

[ ١٨٠٤٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكسير يحمل فيرمي الجمار، والمبطون يرمى عنه ويصلّى عنه.

[ ١٨٠٤٩ ] ٨ - وعن معاوية بن عمّار أنّه روى عنه( عليه‌السلام ) رخصة في الطواف والرمي عنهما.

___________________

(١) في الكافي: عن عبد الرحمن بن الحجّاج ومعاوية بن عمّار.

(٢) الكافي ٤: ٤٢٢ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٦.

٥ - التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٥، والاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨١.

(٣) في نسخة: الكبير ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤٠٩.

٧ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٥.

٨ - الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٦.

٣٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما

[ ١٨٠٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن الهيثمّ التميمي(٢) ، عن أبيه(٣) قال: حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلما كان في الليل وضعتها في شقّ محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر، قال: فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي، ثمّ لقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فوصفت له ما صنعته، فقال: قد أجزأ عنك.

[ ١٨٠٥١ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها وكانت مريضة، وقلت له: إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي، فهل يجزيني؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن الهيثمّ بن عروة مثله(٤) .

[ ١٨٠٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن

___________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ وفي الحديثين ٤ و ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٥.

(٢) و (٣) ثقة ( منه. قدّه ).

٢ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤١٠.

(٤) الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٥ / ٤١١.

٣٩٥

محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٠٥٣ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثمّ التميمي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: ايها الله إذاً.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله، إلّا أنّه قال: ايها والله(٢) .

أقول: معناه إي والله يكون ذا، فالهاء عوض عن واو القسم، ذكره جماعة من النحويين واللغويين، وايها: كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضاً، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامرّ أوضح (٣) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٨ / ٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٢.

(٣) انظر التفصيل في ( لسان العرب - ايه - ١٣: ٤٧٤ ).

٣٩٦

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام )

[ ١٨٠٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده ابنه عبداًلله، أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلاناً فطاف عنّي - سمّى الأصغر وهما يسمعان -.

[ ١٨٠٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من وصل أباً(١) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر... الحديث.

[ ١٨٠٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن محمّد بن سلام، عن أحمد بن بكر بن عصام، عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ولي على رجل مال قد خفت

___________________

الباب ٥١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من ابواب النيابة في الحج.

(١) في المصدر: من وصل اباه.

٣ - الكافي ٤: ٥٤٤ / ٢١.

٣٩٧

تواه(١) فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكّة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه(٢) ، وطف عن عبدالله طوافاً وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافاً وصلّ عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً وصل عنها ركعتين، ثمّ ادع الله ان يردّ عليك مالك.

قال: ففعلت ذلك، ثمّ خرجت من باب الصفا فاذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال فاقبض مالك.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله(٣) .

[ ١٨٠٥٧ ] ٤ - وباسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت ان تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل: بسم الله اللّهمّ تقبّل من فلان.

[ ١٨٠٥٨ ] ٥ - وباسناده عن يحيى الأزرق أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النيابة(٤) ، وغيرها(٥) .

___________________

(١) التوى: هلاك المال. ( مجمع البحرين - توا - ١: ٧١ ).

(٢) في المصدر زيادة: وطف عن ابي طالب طوافاً وصلّ عنه ركعتين.

(٣) الفقيه ٢: ٣٠٧ / ١٥٢٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٢.

٥ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٣.

(٤) تقدم في الأبواب ١٨ و ٢٥ و ٢٦ و ٣٠ من ابواب النيابة في الحج.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩ من ابواب الاحصار.

٣٩٨

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسيا ً

[ ١٨٠٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) رأيت في ثوبي شيئاً من دم وأنا أطوف، قال: فاعرف الموضع، ثمّ اخرج فاغسله، ثمّ عد فابن على طوافك.

[ ١٨٠٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثمّ يخرج ويغسله ثمّ يعود فيتم طوافه.

[ ١٨٠٦١ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف (١) ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

___________________

الباب ٥٢

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٨٣.

٢ - التهذيب ٥: ١٢٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٦ / ٤١٦.

(١) في المصدر: الطواف فيه.

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٣٢.

٣٩٩

أقول: المراد أنّه طاف فيه ناسياً أشار إليه الشيخ(١) .

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف

[ ١٨٠٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن الحكم بن مقسم (٢) ، عن ابن عباس - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث عليّاً( عليه‌السلام ) ينادي(٣) : لا يحجّ بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان... الحديث.

[ ١٨٠٦٣ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل (٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرني عن الله ان لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مُشرك بعد هذا العام.

[ ١٨٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث عليّاً( عليه‌السلام ) بسورة براءة فوافى الموسم،

___________________

(١) راجع التهذيب ٥: ١٢٦ / ذيل الحديث ٤١٤.

الباب ٥٣

فيه ٨ احاديث

١ - علل الشرائع: ١٩٠ / ٢.

(٢) في المصدر: الحكيم بن مقسم

(٣) في المصدر زيادة: لا يدخل الجنة إلّا نفس مسلمة.

٢ - تفسير القمي ١: ٢٨٢.

(٤) في نسخة: محمّد بن الفضل ( هامش المخطوط ).

٣ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٥.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587