وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 298470
تحميل: 4067


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298470 / تحميل: 4067
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء

[ ١٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال: أنّ كأنّ خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمداً، قال: يطعم شيئاً من طعام قلت: إنّه أرادني، قال: أنّ (١) أرادك فاقتله.

[ ١٧١٣٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال: أنّ كأنّ خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل تعمّداً، قال: يطعم شيئاً من الطعام.

ورواه الكلينيّ كما مرّ في التروك(٢) .

[ ١٧١٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبداًلله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال(٣) أنّ كأنّ خطأ فليس عليه شيء قال: قلت: فالعمد، قال: يطعم شيئاً من طعام.

___________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: كلّ شيء.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧١.

(٢) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر: فقالا: وفي آخره: قالا: يطعم

وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل

[ ١٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٧١٣٦ ] ٢ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن حريز، وزاد: كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى، وهو قول الله في كتابه: ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (٢) البيض والفراخ( وَرِمَاحُكُمْ ) (٣) الامّهات الكبار.

[ ١٧١٣٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: في الحمام(٤) وأشباهها أنّ قتله(٥) الـمُحرم شاة، وان كان فراخاً فعدلها من الحملان... الحديث.

___________________

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ١.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٧، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٢ / ١٩١.

(٢) (٣) المائدة ٥: ٩٤.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: الحمامة.

(٥) في المصدر: إذا قتلها.

٢٢

[ ١٧١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو مُحرم وهو(١) في غير الحرم فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم.

[ ١٧١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبداًلله بن سنان، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهليّ(٢) غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير مُحرم فعليه أنّ يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه، فأنّ كان مُحرماً فشاة عن كلّ طير.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبداًلله بن سنأنّ مثله(٣) .

[ ١٧١٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبداًلله -، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً: إنّ عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن.

[ ١٧١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: وان وطئ الـمُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى، وهو قول الله تعالى: ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ٦.

(١) « وهو » لم ترد هنا في المصدر.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٥.

(٢) في نسخة من المصدر زيادة: من.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٢.

٦ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠١، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٢.

٧ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠٢.

(٤) المائدة ٥:٩٤.

٢٣

وعنه، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧١٤٢ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماَ، وان كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

[ ١٧١٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الجرمي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم، قال: فقال: عليه شاة - إلى ان قال - قلت: فمن قتل فرخاً من حمام الحرم (٢) وهو مُحرم، قال: عليه حمل.

[ ١٧١٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبداًلله، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: في حمام مكّة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيراً وهو غير مُحرم فعليه ان يتصدّق ان كان مُحرماً بشاة عن كلّ طير.

[ ١٧١٤٥ ] ١١ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٣.

٨ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: فراخ الحمام.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٤.

١١ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥.

٢٤

إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة(١) ، وان عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملاً، وإن لم يكن تحرّك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم البيض(٣) .

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم .

[ ١٧١٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.

[ ١٧١٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

___________________

(١) في المصدر زيادة: وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم ١٢١٦ من التهذيب، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٤.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٢٥

[ ١٧١٤٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم:

[ ١٧١٤٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو مُحرم، قال: عليه لكلّ بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم، الوهم من صالح، ثمّ قال: إنّ الدماء لزمته لاكله وهو مُحرم، وان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.

[ ١٧١٥٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الحمام درهم، وفي البيضة ربع درهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٧١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير مُحرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم وان قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٦، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٧.

٦ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: وهو في الحرم غير مُحرم(١) .

[ ١٧١٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة مُحلّ؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة، فسألتني ان أذبحهما (٢) ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم(٣) فذبحتهما، فقال: تصدّق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟ فقال: درهم خير من ثمنها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: عليك قيمتهما، فقلت: كم قيمتهما؟ فقال: درهم وهو خير منهما (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

[ ١٧١٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سيف، عن منصور قال: حدّثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان، فقال (٦) : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال، ثمّ سألت أبا

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٩.

٧ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠٠، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨١.

(٢) في الاستبصار زيادة: لها ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: أني بالحرم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢١.

(٥) الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٤٨.

٨ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١١٩٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٠.

(٦) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

٢٧

عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: عليك الثمن.

[ ١٧١٥٤ ] ٩ - وعنه، عن الجرميّ، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره.

[ ١٧١٥٥ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ، قال: إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان

[ ١٧١٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال: ان قتلها وهو مُحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم.

___________________

٩ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الباب ١١، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٢، وفي البابين ١٦، ٤٤، من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: قتل حمامة من حمام الحرم وهو مُحرم قال: إن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم (١) .

[ ١٧١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم، قال: عليه شاة قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة... الحديث.

[ ١٧١٥٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمامة مكّة، فان قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧١٥٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم في الحرم حمامة إلى ان يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه أيضاً، فان أصاب منه وهو حلال، فعليه ان يتصدّق بمثل ثمنه.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٦.

٢٩

[ ١٧١٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل طيراً من طير(١) الحرم وهو مُحرم في الحرم، قال: عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وان كان فرخاً فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه

[ ١٧١٦١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن أصاب طيراً في الحرم، قال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، وان كان غير مُستوىَ نتفه وأطعمه وأسقاه، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.

[ ١٧١٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أُهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥١.

(١) في المصدر: طيور.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١، وفي الابواب ٤٤، ٤٥، ٤٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣٠.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٥.

٣٠

وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

[ ١٧١٦٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اهدي إليه حمام أهليّ وجيء به وهو في الحرم مُحلّ، قال: ان أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٧١٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ): إنّي أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.

[ ١٧١٦٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: ان هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.

[ ١٧١٦٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمّي قال: قلت لابي

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٥.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٥.

٤ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٩.

٣١

الحسن( عليه‌السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال: كلّ ما أدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله.

[ ١٧١٦٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة وداود بن عليّ بها، فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال لي داود بن عليّ: ما تقول - يا أبا عبدالله - في قماري اصطدناها وقصّيناها(١) ، فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خُلّي سبيلها.

[ ١٧١٦٨ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال: ان كان حين أدخله الحرم خُلّي سبيله فمات فلا شيء عليه، وان كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

[ ١٧١٦٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: أصاب ظبياً ثمّ قال: فمات الظبي في الحرم.

[ ١٧١٧٠ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن مثنّى قال: خرجنا إلى مكّة فاصطاد النساء قمريّة من قماري أمج(٢) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه(٣) ، ثمّ دخلوا به مكّة، فدخل

___________________

٧ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) في نسخة: وقصصناها ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١١.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٧.

١٠ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٤.

(٢) أمج: بلد قرب المدينة المنورة ( معجم البلدان ١: ٢٤٩ ).

(٣) في نسخة: جناحها ( هامش المخطوط ).

٣٢

أبو بصير على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبره(١) فقال: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلّته.

[ ١٧١٧١ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طائر أهليّ أُدخل الحرم حيّاً، فقال: لا يمسّ لان الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى (٤) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن معاوية مثله(٥) .

[ ١٧١٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما تقول في رجل أُهدي له حمام أهليّ وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: أما ان كان مستوياً خليّت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) ، وكذا الذي قبله.

___________________

(١) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط.

١١ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٦، والمقنعة: ٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٣.

(٤) علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٧.

١٢ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٧.

(٦) المقنعة: ٧٠.

٣٣

[ ١٧١٧٣ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن مثنّى، عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعاً(١) فاشترينا طائراً فقصصناه فأدخلناه الحرم(٢) فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكّة، فأرسل كرب إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يسأله فقال: استودعه رجلاً من أهل مكّة مسلماً أو امرأة(٣) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله.

ورواه الصدوق بإسناده عن المثنّى(٤) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، ومثنى بن عبد السلام(٥) عن كرب مثله، إلّا أنّه قال: فدخلنا به مكّة(٦) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية .

[ ١٧١٧٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه

___________________

١٣ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٨.

(١) في الكافي: جماعة ( هامش الخطوط ).

(٢) في الفقيه: مكّة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: أو امرأة مسلمة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٣٨.

(٥) في الكافي: عن مثنّى بن عبد السلام

(٦) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٦.

(٧) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام، وعن =

٣٤

سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) قال: من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً(٢) من سخط الله، ومن دخله(٣) من الوحش والطير كان آمناً من ان يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٤) .

[ ١٧١٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كنت مع عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في الحرم فرآني أُوذي الخطاطيف، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئاً.

أقول: هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده.

[ ١٧١٧٦ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال له رجل: فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته.

فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان يرمي حمام الحرم.

___________________

= الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣، ونحوه عن العيّاشي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) في المصدر: فهو آمن.

(٣) في المصدر: وما دخل في الحرم.

(٤) الكافي ٤: ٢٢٦ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٧.

٣ - علل الشرائع: ٤٦٢ / ٦.

٣٥

[ ١٧١٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم.

[ ١٧١٧٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نتف ريشة(١) من حمام الحرم يتصدّق بصدقة على مسكين، ويعطي باليد التي نتف بها(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: من نتف حمامة من حمام الحرم(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن مسكان(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون(٥) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٦) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: نتف حمامة من حمام الحرم(٧) .

___________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢١٠.

(١) في المصدر: رجل نتف ريش حمامة.

(٢) في المصدر: ويطعم باليد التي نتفها فأنّه قد أوجعها.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٧.

(٤) لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.

(٥) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٣٩ بإسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.

(٦) في العلل زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٧) علل الشرائع: ٤٥٣ / ٦.

٣٦

[ ١٧١٧٩ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلّن شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله

[ ١٧١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يردّه إلى مكّة، فان مات تصدّق بثمنه.

[ ١٧١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) تقدم في البابين ١ و ٨٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٠، وقرب الاسناد: ١٠٧، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٠٥ / ٨

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٣٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة، فقال: ما أحب ان يخرج منها(٤) شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٥) .

أقول: حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي(٦) .

[ ١٧١٨٣ ] ٤ - وعنه، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة، قال له: أرى أنّهن كن فُرهة (٧) قل له: ان يذبح عن كلّ طير شاة.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٨) .

___________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٢) لم نعثر عليه في قرب الإسناد المطبوع.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ): ٢٧١ / ٧٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٢.

(٤) في المصدر: منهما.

(٥) الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكّة في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٤.

(٧) دابة فرهة: حادة قوية نشيطة. ( النهاية ٣: ٤٤١ ).

(٨) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٦.

٣٨

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب نحوه (١) .

[ ١٧١٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكّة فليس لك ان تخرجه.

[ ١٧١٨٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ؟ قال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال.

[ ١٧١٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

[ ١٧١٨٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى الكوفة، قال: يردّه إلى مكّة.

___________________

(١) قرب الإِسناد: ١٣١.

٥ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٣.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٧ - الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٤٩.

٣٩

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: خرج بطير(١) .

[ ١٧١٨٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) انّ أخاً لي اشترى حماماً من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكّة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحجّ، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة، هل علينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول: أظنّهنّ(٣) كن فرهة، قل له: يذبح عن كلّ طير شاة.

ورواه الكليني، والشيخ، والحميري كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه

[ ١٧١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٧) ، عن مالك بن عطيّة، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٤ / ٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٣.

(٢) في الكافي: أبي الحسن موسى (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: إنّي أظنّهنّ.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٣٠.

(٧) في نسخة: الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

٤٠