وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347852 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء

[ ١٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال: أنّ كأنّ خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمداً، قال: يطعم شيئاً من طعام قلت: إنّه أرادني، قال: أنّ (١) أرادك فاقتله.

[ ١٧١٣٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال: أنّ كأنّ خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل تعمّداً، قال: يطعم شيئاً من الطعام.

ورواه الكلينيّ كما مرّ في التروك(٢) .

[ ١٧١٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبداًلله وأبا الحسن( عليهما‌السلام ) عن مُحرم قتل زنبوراً؟ قال(٣) أنّ كأنّ خطأ فليس عليه شيء قال: قلت: فالعمد، قال: يطعم شيئاً من طعام.

___________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٦٤ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) في المصدر: كلّ شيء.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٥ / ١٢٧١.

(٢) مرّ في الحديث ٩ من الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر: فقالا: وفي آخره: قالا: يطعم

وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل

[ ١٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطئ البيض فعليه درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٧١٣٦ ] ٢ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن حريز، وزاد: كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى، وهو قول الله في كتابه: ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (٢) البيض والفراخ( وَرِمَاحُكُمْ ) (٣) الامّهات الكبار.

[ ١٧١٣٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: في الحمام(٤) وأشباهها أنّ قتله(٥) الـمُحرم شاة، وان كان فراخاً فعدلها من الحملان... الحديث.

___________________

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ١.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٧، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٨.

٢ - تفسير العيّاشي ١: ٣٤٢ / ١٩١.

(٢) (٣) المائدة ٥: ٩٤.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: الحمامة.

(٥) في المصدر: إذا قتلها.

٢٢

[ ١٧١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو مُحرم وهو(١) في غير الحرم فقال: عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم.

[ ١٧١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبداًلله بن سنان، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهليّ(٢) غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير مُحرم فعليه أنّ يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه، فأنّ كان مُحرماً فشاة عن كلّ طير.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبداًلله بن سنأنّ مثله(٣) .

[ ١٧١٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني عبداًلله -، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً: إنّ عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن.

[ ١٧١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: وان وطئ الـمُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى، وهو قول الله تعالى: ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ٦.

(١) « وهو » لم ترد هنا في المصدر.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٥.

(٢) في نسخة من المصدر زيادة: من.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٢.

٦ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠١، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٢.

٧ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠٢.

(٤) المائدة ٥:٩٤.

٢٣

وعنه، عن حمّاد مثله(١) .

[ ١٧١٤٢ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماَ، وان كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

[ ١٧١٤٣ ] ٩ - وعنه، عن الجرمي، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم، قال: فقال: عليه شاة - إلى ان قال - قلت: فمن قتل فرخاً من حمام الحرم (٢) وهو مُحرم، قال: عليه حمل.

[ ١٧١٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبداًلله، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: في حمام مكّة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيراً وهو غير مُحرم فعليه ان يتصدّق ان كان مُحرماً بشاة عن كلّ طير.

[ ١٧١٤٥ ] ١١ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى، عن

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٣.

٨ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠، واخرى في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: فراخ الحمام.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٤.

١١ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥.

٢٤

إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة(١) ، وان عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملاً، وإن لم يكن تحرّك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم البيض(٣) .

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم .

[ ١٧١٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.

[ ١٧١٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

___________________

(١) في المصدر زيادة: وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم ١٢١٦ من التهذيب، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٤.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٤٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٢٥

[ ١٧١٤٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة، والقيمة درهم يشتري علفاً لحمام الحرم:

[ ١٧١٤٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو مُحرم، قال: عليه لكلّ بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم، الوهم من صالح، ثمّ قال: إنّ الدماء لزمته لاكله وهو مُحرم، وان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.

[ ١٧١٥٠ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الحمام درهم، وفي البيضة ربع درهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٧١٥١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير مُحرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم وان قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٦، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٧.

٦ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: وهو في الحرم غير مُحرم(١) .

[ ١٧١٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة مُحلّ؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة، فسألتني ان أذبحهما (٢) ، فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر الحرم(٣) فذبحتهما، فقال: تصدّق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟ فقال: درهم خير من ثمنها.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: عليك قيمتهما، فقلت: كم قيمتهما؟ فقال: درهم وهو خير منهما (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

[ ١٧١٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سيف، عن منصور قال: حدّثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان، فقال (٦) : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسياً وأنا حلال، ثمّ سألت أبا

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٩.

٧ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١٢٠٠، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨١.

(٢) في الاستبصار زيادة: لها ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: أني بالحرم ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢١.

(٥) الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٤٨.

٨ - التهذيب ٥: ٣٤٦ / ١١٩٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٠.

(٦) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).

٢٧

عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: عليك الثمن.

[ ١٧١٥٤ ] ٩ - وعنه، عن الجرميّ، عنهما - يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره.

[ ١٧١٥٥ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ، قال: إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان

[ ١٧١٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال: ان قتلها وهو مُحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم.

___________________

٩ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٠ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الباب ١١، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٢، وفي البابين ١٦، ٤٤، من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٤٥ / ١١٩٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: قتل حمامة من حمام الحرم وهو مُحرم قال: إن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم (١) .

[ ١٧١٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة ودرست -، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم، قال: عليه شاة قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة وقيمة الحمامة... الحديث.

[ ١٧١٥٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمامة مكّة، فان قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧١٥٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم في الحرم حمامة إلى ان يبلغ الظبي، فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه أيضاً، فان أصاب منه وهو حلال، فعليه ان يتصدّق بمثل ثمنه.

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٣، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٩.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٦.

٢٩

[ ١٧١٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل طيراً من طير(١) الحرم وهو مُحرم في الحرم، قال: عليه شاة، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وان كان فرخاً فعليه حمل، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه

[ ١٧١٦١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن أصاب طيراً في الحرم، قال: ان كان مستوي الجناح فليخل عنه، وان كان غير مُستوىَ نتفه وأطعمه وأسقاه، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.

[ ١٧١٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أُهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها

___________________

٥ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥١.

(١) في المصدر: طيور.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١، وفي الابواب ٤٤، ٤٥، ٤٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣٠.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٥.

٣٠

وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز مثله(١) .

[ ١٧١٦٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اهدي إليه حمام أهليّ وجيء به وهو في الحرم مُحلّ، قال: ان أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ١٧١٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ): إنّي أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.

[ ١٧١٦٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم، فقال: ان هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.

[ ١٧١٦٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن أبي جرير القمّي قال: قلت لابي

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٥.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٥: ٣٤٧ / ١٢٠٥.

٤ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٩.

٣١

الحسن( عليه‌السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك؟ فقال: كلّ ما أدخل الحرم من الطير ممّا يصفّ جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله.

[ ١٧١٦٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة وداود بن عليّ بها، فقال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال لي داود بن عليّ: ما تقول - يا أبا عبدالله - في قماري اصطدناها وقصّيناها(١) ، فقلت: تنتف وتعلف فإذا استوت خُلّي سبيلها.

[ ١٧١٦٨ ] ٨ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابن بكير قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال: ان كان حين أدخله الحرم خُلّي سبيله فمات فلا شيء عليه، وان كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.

[ ١٧١٦٩ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: أصاب ظبياً ثمّ قال: فمات الظبي في الحرم.

[ ١٧١٧٠ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن مثنّى قال: خرجنا إلى مكّة فاصطاد النساء قمريّة من قماري أمج(٢) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه(٣) ، ثمّ دخلوا به مكّة، فدخل

___________________

٧ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٢.

(١) في نسخة: وقصصناها ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١١.

٩ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٧.

١٠ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٤.

(٢) أمج: بلد قرب المدينة المنورة ( معجم البلدان ١: ٢٤٩ ).

(٣) في نسخة: جناحها ( هامش المخطوط ).

٣٢

أبو بصير على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبره(١) فقال: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلّته.

[ ١٧١٧١ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت: أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طائر أهليّ أُدخل الحرم حيّاً، فقال: لا يمسّ لان الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى (٤) .

ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد، عن معاوية مثله(٥) .

[ ١٧١٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما تقول في رجل أُهدي له حمام أهليّ وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: أما ان كان مستوياً خليّت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) ، وكذا الذي قبله.

___________________

(١) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط.

١١ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٦، والمقنعة: ٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

(٣) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٣.

(٤) علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٧.

١٢ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٧.

(٦) المقنعة: ٧٠.

٣٣

[ ١٧١٧٣ ] ١٣ - وعنه، عن صفوان، عن مثنّى، عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعاً(١) فاشترينا طائراً فقصصناه فأدخلناه الحرم(٢) فعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكّة، فأرسل كرب إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يسأله فقال: استودعه رجلاً من أهل مكّة مسلماً أو امرأة(٣) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله.

ورواه الصدوق بإسناده عن المثنّى(٤) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، ومثنى بن عبد السلام(٥) عن كرب مثله، إلّا أنّه قال: فدخلنا به مكّة(٦) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية .

[ ١٧١٧٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه

___________________

١٣ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٨.

(١) في الكافي: جماعة ( هامش الخطوط ).

(٢) في الفقيه: مكّة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: أو امرأة مسلمة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٣٨.

(٥) في الكافي: عن مثنّى بن عبد السلام

(٦) الكافي ٤: ٢٣٣ / ٦.

(٧) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٣ / ٧٠٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الاحرام، وعن =

٣٤

سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (١) قال: من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً(٢) من سخط الله، ومن دخله(٣) من الوحش والطير كان آمناً من ان يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله(٤) .

[ ١٧١٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن حمران، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كنت مع عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في الحرم فرآني أُوذي الخطاطيف، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئاً.

أقول: هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده.

[ ١٧١٧٦ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن، فقال له رجل: فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته.

فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان يرمي حمام الحرم.

___________________

= الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣، ونحوه عن العيّاشي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) في المصدر: فهو آمن.

(٣) في المصدر: وما دخل في الحرم.

(٤) الكافي ٤: ٢٢٦ / ١.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٧.

٣ - علل الشرائع: ٤٦٢ / ٦.

٣٥

[ ١٧١٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم.

[ ١٧١٧٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نتف ريشة(١) من حمام الحرم يتصدّق بصدقة على مسكين، ويعطي باليد التي نتف بها(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: من نتف حمامة من حمام الحرم(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن مسكان(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون(٥) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن (٦) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: نتف حمامة من حمام الحرم(٧) .

___________________

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢١٠.

(١) في المصدر: رجل نتف ريش حمامة.

(٢) في المصدر: ويطعم باليد التي نتفها فأنّه قد أوجعها.

(٣) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٧.

(٤) لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.

(٥) الفقيه ٢: ١٦٩ / ٧٣٩ بإسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون.

(٦) في العلل زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٧) علل الشرائع: ٤٥٣ / ٦.

٣٦

[ ١٧١٧٩ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلّن شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله

[ ١٧١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل خرج بطير من مكّة حتّى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال: يردّه إلى مكّة، فان مات تصدّق بثمنه.

[ ١٧١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) تقدم في البابين ١ و ٨٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٠، وقرب الاسناد: ١٠٧، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٠٥ / ٨

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٣٧

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة، فقال: ما أحب ان يخرج منها(٤) شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٥) .

أقول: حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي(٦) .

[ ١٧١٨٣ ] ٤ - وعنه، عن محسن، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثمّ أخرجها من مكّة إلى الكوفة، قال له: أرى أنّهن كن فُرهة (٧) قل له: ان يذبح عن كلّ طير شاة.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب(٨) .

___________________

(١) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٢) لم نعثر عليه في قرب الإسناد المطبوع.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ): ٢٧١ / ٧٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٢.

(٤) في المصدر: منهما.

(٥) الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٤.

(٦) يأتي ما يدلّ على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكّة في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٤.

(٧) دابة فرهة: حادة قوية نشيطة. ( النهاية ٣: ٤٤١ ).

(٨) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٦.

٣٨

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن يونس بن يعقوب نحوه (١) .

[ ١٧١٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكّة فليس لك ان تخرجه.

[ ١٧١٨٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ؟ قال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال.

[ ١٧١٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً، قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.

[ ١٧١٨٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى الكوفة، قال: يردّه إلى مكّة.

___________________

(١) قرب الإِسناد: ١٣١.

٥ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١٣.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٧ - الكافي ٤: ٢٣٦ / ١٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٤٩.

٣٩

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن مثنّى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: خرج بطير(١) .

[ ١٧١٨٨ ] ٩ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) انّ أخاً لي اشترى حماماً من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكّة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحجّ، ثمّ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة، هل علينا في ذلك شيء؟ فقال للرسول: أظنّهنّ(٣) كن فرهة، قل له: يذبح عن كلّ طير شاة.

ورواه الكليني، والشيخ، والحميري كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه

[ ١٧١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٧) ، عن مالك بن عطيّة، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٤ / ٩.

٩ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٣.

(٢) في الكافي: أبي الحسن موسى (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: إنّي أظنّهنّ.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٣٠.

(٧) في نسخة: الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).

٤٠

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم، فمشى الصيّد برباطه حتّى دخل الحرم والرباط في عنقه، فاجترّه الرجل بحبله حتّى أخرجه من الحرم، والرجل في الحل، فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أو غيره، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ – محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٤.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٥، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله، إلّا أنّه قال: أغلق بابه على طير فمات(١) .

[ ١٧١٩٢ ] ٣ - وعنه، عن موسى(٢) ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يُحرم فإنّ عليه لكلّ طير درهم، ولكلّ فرخ نصف درهم، والبيض لكلّ بيضة ربع درهم(٣) ، وان كان أغلق عليها بعدما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاة، ولكلّ فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم.

[ ١٧١٩٣ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشترى به علفاً لحمام الحرم.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن زياد أبي الحسن الواسطيّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: قفلوا الباب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٧.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٦.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ( محسّن ) كما مرّ، وكتب تحته: بخط غيرهرحمه‌الله .

أقول: وقد مرّ في الحديثين ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: لكل بيضة نصف درهم.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٣.

(٥) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الإِحرام.

(٦) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٤٢

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيّد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه مُحلّاً ولا محرماً فيصطادوه، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيّد، فان دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه ترك لفظ( فقتل) في موضع وذكره في آخر (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦، والاستبصار ٢: ١٨٧ / ٦٢٩.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم مُحرمون في صيده أو أكلوا منه، فعلى كلّ واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧١٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكلّ منهم فداء صيد، كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجال ونساء مُحرمين اشتروا ظبياً، ثمّ ذكر مثله(٢) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢١٩.

(١) الكافي ٤: ٣٩١ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٤٤

[ ١٧١٩٨ ] ٣ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته(٢) فان اجتمعوا(٣) في صيد فعليهم مثلُ ذلك.

[ ١٧١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب وأبي جميلة جميعاً، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين(٤) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها؟ فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء؟ قال: يقوّم بحساب ما يصيبه من البِدن، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبان بن تغلب نحوه، إلى قوله: عدد الرجال(٥) .

[ ١٧٢٠٠ ] ٥ - وعنه، عن عليّ بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مُحرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه،

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام.

(١) كذا في الاصل والمصدر، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.

(٢) في المصدر زيادة: قيمة.

(٣) في المصدر: اجتمعوا عليه.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٤) في الفقيه: عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٠.

٤٥

فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه(١) بدرهم، فجعلوا لها، فقال: على كلّ إنسان منهم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: على كلّ إنسان منهم فداء(٣) .

[ ١٧٢٠١ ] ٦ – وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما مُحرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيّد، قلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (٤) حتّى تسألوا عنه فتعلموا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: فقال: لا بل عليهما جميعاً، ويجزي كلّ واحد منهما الصيد (٦) .

___________________

(١) في الفقيه: اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٥.

(٣) الكافي ٤: ٣٩٢ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٤) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كلّ ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم‌السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قدّه ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩١ / ذيل الحديث ١.

(٦) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١.

٤٦

[ ١٧٢٠٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مُحرمين أصابا صيداً، فقال: على كلّ واحد منهما الفداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٧٢٠٣ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم بن أيمن(٢) ، عن يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : صيد أكله قوم مُحرمون؟، قال: عليهم شاة شاة، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

___________________

٧ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩١ / ٣.

(٢) في التهذيب: الحكم بن أعين.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢٢.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٠ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٤٧

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة

[ ١٧٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال: خرجنا ستّة نفر من أصحابنا إلى مكّة فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحماً نكببه(١) ، وكنّا مُحرمين، فمرّ بنا(٢) طائر صاف، قال(٣) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه(٤) ، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بمكّة فأخبرته وسألته، فقال: عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون(٥) فيه جميعاً، ان كان ذلك منكم(٦) على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمداً ليقع فيها الصيّد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة.

قال أبو ولّاد: وكان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) .

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٩٢ / ٥.

(١) في المصدر: لحماً ذكيّاً.

(٢) في نسخة: بها ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: مثل ( هامش المخطوط ).

(٤) كذا في المصدر والمخطوط، وفي هامشه: فاحترق.

(٥) في التهذيب: دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: لأنّ ذلك كان منكم.

(٧) التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٦.

٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء

[ ١٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجلين مُحرمين رميا صيداً فأصابه أحدهما، قال: على كلّ واحد منهما الفداء.

[ ١٧٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل(٢) ، عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرمين يرميان صيداً فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعاً يفدي كلّ واحد منهما على حدته.

٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم

[ ١٧٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن سهل( هامش المخطوط).

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٤.

٤٩

محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداًلله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال: على الـمُحرم الفداء كاملا، وعلى الـمُحلّ نصف الفداء، وهذا إنما يجب على الـمُحلّ ان كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ ١٧٢٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن زياد الواسطي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٠ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به.

___________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٠ / ١٢١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٥٠

[ ١٧٢١١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من أصاب طيراً في الحرم وهو مُحلّ فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم.

[ ١٧٢١٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان قتل الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة.

[ ١٧٢١٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب طيرين واحداً من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم ويتصدّق بجزاء الآخر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٣ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٤: ٣٩٠ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٣٥٣ / ١٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٥١

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز ف لكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام

[ ١٧٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل، فإنّه ربمّا فسد كله، وربمّا خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة.

[ ١٧٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم وطئ بيض نعام فشدخها(١) ، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ما وطئته أو أوطأه(٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

___________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣٠، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) الشدخ: كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح - شدخ - ١: ٤٢٤ ).

(٢) في نسخة: أوطأته ( هامش المخطوط ).

٥٢

[ ١٧٢١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في بيضة النعام شاة، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو مُحرم.

[ ١٧٢١٧ ] ٤ - قال الشيخ: وروي ان رجلاً سأل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أميرالمؤمنين إني خرجت مُحرماً فوطئت ناقتي بيض نعام(١) وكسرته، فهل عليّ كفّارة؟ فقال له: إمض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع كلامه، فتقدم إليه الرجل فسأله، فقال له الحسن: يجب عليك ان تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإِبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسّم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال له: صدقت يا بني، ثمّ تلا: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) .

ورواه المفيد أيضاً في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

[ ١٧٢١٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعام(٤) وهو مُحرم؟ قال: يُرسل

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٣١.

(١) في نسخة: نعامة ( هامش المخطوط ).

(٢) آل عمران ٣: ٣٤.

(٣) المقنعة: ٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٧ / ١١.

(٤) في المصدر: نعامة.

٥٣

الفحل في الإِبل على عدد البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدّق (١) على عشرة مساكين لكلّ مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٢١٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها(٣) وهو مُحرم، فقال: قضى فيه عليّ( عليه‌السلام ) ان يُرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإِبل، فما لقّح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم

[ ١٧٢٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٤ / ١٢٢٩، والاستبصار ٢: ٢٠١ / ٦٨٤.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) الفدغ: كسر الشيء المجوّف. ( القاموس المحيط - فدغ - ٣: ١١١ ).

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٤، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٨.

٥٤

عليّ بن جعفر قال: سألت أخي(١) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه لكلّ فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر مثله (٣) .

[ ١٧٢٢١ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٢ ] ٣ - وعنه،( عن محمّد، عن أحمد) (٤) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى ان قال: - فقال: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

[ ١٧٢٢٣ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في كتاب عليّ( عليه

___________________

(١) في المصدر: أخي (عليه‌السلام )

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥١ / ١٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٥.

٥٥

السلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه الـمُحرم، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مرّ(٢) .

[ ١٧٢٢٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مُحلّ(٣) اشترى لرجل مُحرم بيض نعامة فأكله الـمُحرم، قال: على الذي اشتراه للمُحرم فداء، وعلى الـمُحرم فداء، قلت: وما عليهما قال: على الـمُحلّ جزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم وعلى الـمُحرم الجزاء لكلّ بيضة شاة.

أقول: هذا محمول على ما مرّ في الباب السابق.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه(٦) .

[ ١٧٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٣، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٧، ٢٠٣ / ٦٩١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.

(٣) « مُحلّ » ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٤: ٣٨٨ / ذيل الحديث ١٢.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٢٨.

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٥.

٦ - الفقيه ٢: ١٧١ / ٧٥٣.

٥٦

الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيضة نعام أُكلت في الحرم، فقال: تصدّق بثمنها.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٢) ، عن سعيد بن عبدالله(٣) (٤) .

أقول: هذا محمول على كون الآكل مُحلاً لما مرّ(٥) .

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة

[ ١٧٢٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن منصور بن حازم وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن مُحرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يُرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يُرسل الفحل في مثل (٦) عدّة البيض(٧) من الإِبل.

___________________

(١) في المصدر: عدّة من أصحابنا

(٢) في المصدر: الحسن، عن عليّ بن النعمان.

(٣) في المصدر: سعد بن عبداًلله، والصواب ما في المتن.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٣.

(٥) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٨٩.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في الاستبصار زيادة: للنعام ( هامش المخطوط ).

٥٧

[ ١٧٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.

[ ١٧٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإِبل.

[ ١٧٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الملك، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من الإِبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

أقول: حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ، لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٣٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن مُحرم وطئ بيض قطاة فشدخه؟ قال: يُرسل الفحل في عدد البيض من الغنم، كما يُرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإِبل.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٠، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٨، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٠.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٦ / ١٢٣٩، والاستبصار ٢: ٢٠٣ / ٦٩٢، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٩ / ٤.

٥٨

٢٦ - باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً لزمه قيمة ان لم يكن تحرك الفراخ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو جدي، وعلى الـمُحل في الحرم القيمة

[ ١٧٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه ان يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرك فيه بشاة، ويتصدّق بلحومها ان كان مُحرماً، وان كان الفراخ(١) لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه، إلّا أنّه قال: يتصدّق بثمنه درهماً أو شبهه، أو يشتري به علفاً لحمام الحرم (٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ١٧٢٣٢ ] ٢ - وعنه، عن عباس، عن أبان، عن الحلبي عبيد الله قال: حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جديين أو حملين.

___________________

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٤، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٧.

(١) في التهذيب: الفرخ.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ١٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٤.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٣، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٦.

٥٩

أقول: حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ، قال: فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي، ثمّ استدلّ بما مرّ (١) .

[ ١٧٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الكريم، عن يزيد بن خليفة قال(٢) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٣) حمام الحرم، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضاً، فكسره فخرجت - إلى ان قال - فلقيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال(٤) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة(٥) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان مثله(٦) .

أقول: هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم(٧) ، ويأتي(٨) .

[ ١٧٢٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي الحسين التميمي(٩) ، عن صفوان، عن

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤٢، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له:

(٣) « من بيض » ليس في التهذيب.

(٤) في الفقيه زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٥.

(٦) الكافي ٤: ٢٣٦ / ٢٠.

(٧) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٣٥٧ / ١٢٤١، والاستبصار ٢: ٢٠٤ / ٦٩٤.

(٩) استظهر المصنف ( قدّه ) أنه: النخعي ( هامش المخطوط ).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587