وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347857 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

إن أراد المتعة، كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحجّ.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أبواب الطواف، إن شاء الله (١) .

٢٢ - باب وجوب الإِتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكّة قبل الإِحرام بالحج ، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ ١٤٨٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: تأتي الوقت فتلبيّ - إلى أن قال - وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ.

[ ١٤٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تمتّع فهو والله أفضل، ثم قال: إنّ أهل مكّة يقولون: إنّ عمرته عراقية وحجّته مكّية، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحجّ لا يخرج حتى يقضيه.

ورواه الكليني كما مرّ(٢) .

[ ١٤٨٦٣ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من أبواب الطواف

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٨٦ / ٢٨٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من إبواب الاحرام.

٢ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٤، والاستبصار ٢: ١٥٦ / ٥١٢.

(٢) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من بواب العمرة.

٣٠١

السلام) في عشر من شوّال فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرّة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: إنّ المدينة منزلي، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإنّ لي ضياعاً حول مكّة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، وترجع حلالاً إلى الحجّ.

أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمرّ عمرّة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه.

[ ١٤٨٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ١٤٨٦٥ ] ٥ - وعنه، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحجّ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ.

[ ١٤٨٦٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٨.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ١، والتهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٦.

٣٠٢

حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثمّ رجع في ابّان الحجّ، في أشهر الحجّ، يريد الحجّ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته (١) الأَولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس (٢) بها التي وصلت بحجّته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرّة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: احرم بالعمرّة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسبا (٣) بها، لانه لم يكون ينوي الحجّ.

[ ١٤٨٦٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرّة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحجّ من مكة، وما احب أن يخرج منها إلّا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة.

[ ١٤٨٦٨ ] ٨ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى

__________________

(١) في المصدر: متعة.

(٢) في نسخة: المحتسب ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: محتسباً ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٣، والتهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٧.

٨ - الكافي ٤: ٤٤٢ / ٢.

٣٠٣

ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأَنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (١) بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٤٨٦٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة.

[ ١٤٨٧٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتى يقضيه، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً.

[ ١٤٨٧١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم متمتّعاً، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية،

__________________

(١) في النسخة: متلقياً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٤ / ٥٤٩.

٩ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٥.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٩.

١١ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

٣٠٤

أله الخروج؟ قال: لا يخرج حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز الطائف وشبهها.

[ ١٤٨٧٢ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل قدم مكّة متمتّعاً( فأحلّ، أيرجع) (١) ؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحجّ، ولا يجاوز (٢) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحجّ، فإن أحب أن يرجع إلى مكّة رجع، وإن خاف أن يفوته الحجّ مضى على وجهه إلى عرفات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العمرّة(٤) وغير ذلك(٥) .

__________________

١٢ - قرب الإِسناد: ١٠٧.

(١) في المصدر: فأحلَّ فيه ألهُ أن يرجع.

(٢) في المصدر: ولا يتجاوز.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤، ٢٧، ٣٣، من الباب ٢، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٦، ٧ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

(٥) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب المواقيت

١ - باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها

[ ١٤٨٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخزاز قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب مثله (١) .

[ ١٤٨٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى

__________________

أبواب المواقيت

الباب ١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٣، والتهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٨.

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣١٨ / ١، والتهذيب ٥: ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب.

٣٠٧

جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من تمام الحجّ والعمرّة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم، فإنّه وقت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة، فوقته منزله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان مثله (١) .

[ ١٤٨٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمرّ أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل النجد العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأَهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ١٤٨٧٦ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلّا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

(١) علل الشرائع: ٤٣٤ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٧.

٣٠٨

[ ١٤٨٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام ومصر، من أين هو؟ فقال: أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة.

[ ١٤٨٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البغث(١) إلى غمرّة(٢) ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل نجد قرن المنازل، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل اليمن يلملم.

[ ١٤٨٧٩ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَوقات التى وقّتها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) للناس؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، ووقت لأَهل الشام الجحفة، ووقت لأَهل اليمن قرن المنازل، ولأَهل نجد العقيق.

[ ١٤٨٨٠ ] ٨ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان

__________________

٥ - التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩.

٦ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٠.

(١) في نسخة: البغت ( هامش المخطوط )، وهو واد قرب خيبر. انظر: ( معجم البلدان ١: ٤٥٦ ).

(٢) غمرة: موضع بين المدينة ومكّة المكرمة ( معجم البلدان ٤: ٢١٢ ).

٧ - قرب الإِسناد: ٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

٣٠٩

ومن يليهم، وأهل مصر(١) ، من أين هو؟ قال: إحرام أهل العراق من العقيق، ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرن (٢) ، وأهل السند من البصرة، أو مع أهل البصرة.

ورواه الشيخ كما مرّ(٣) .

[ ١٤٨٨١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتعة في الحجّ، من أين إحرامها وإحرام الحجّ؟ قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لأَهل العراق من العقيق، ولأَهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأَهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأَهل الطائف من قرن (٤) ، ولأَهل اليمن من يلملم، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(٥) .

[ ١٤٨٨٢ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العقيق لأَهل نجد، وقال: هو وقت لما انجدت الأَرض وأنتم (٦) منهم، ووقت لأَهل الشام الجحفة ويقال لها: المهيعة.

[ ١٤٨٨٣ ] ١١ - وفي( الأَمالي) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

__________________

(١) في المصدر: وأهل السند ومصر.

(٢) في المصدر زيادة: المنازل.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٧، ١٠٨.

(٤) في المصدر زيادة: المنازل.

(٥) مسائل على بن جعفر: ١٠٧ / ١٣.

١٠ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٤.

(٦) في المصدر: وأَنت.

١١ - أمالي الصدوق: ٥١٨.

٣١٠

وقّت لأَهل العراق العقيق، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأَهل اليمن يلملم، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ - وفي كتاب( المقنع) قال: وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل الطائف قرن المنازل، ولأَهل اليمن يلملم، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولأَهل العراق العقيق.

[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ - وفي( العلل) عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة(١) نودي يا محمّد، قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________

١٢ - المقنع: ٦٨.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة.

(٢) تقدم في الحديث ٤، ١٤، ١٥، ٣٠ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ - ٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٩، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٦، ٧ من الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة.

٣١١

٢ - باب حدود العقيق التي يجوز الإِحرام منها

[ ١٤٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرّة ببريدين.

[ ١٤٨٨٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أول العقيق بريد البعث، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، وبينه وبين غمرّة أربعة وعشرون ميلاً بريدان.

[ ١٤٨٨٨ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك.

[ ١٤٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس بن عبد الرحمن قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: أحرم من وجرة (١) .

[ ١٤٨٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما

__________________

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣١٩ / ٤، والتهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١٠، والتهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.

٤ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٨.

(١) وجرة: موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلاً منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥: ٣٦٢ ).

٥ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٥.

٣١٢

السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

[ ١٤٨٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوطاس ليس من العقيق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَوّلان.

[ ١٤٨٩٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ، وآخره ذات عرق.

[ ١٤٨٩٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أوّل العقيق بريد البغث، وهو بريد من دون بريد غمرة.

[ ١٤٨٩٤ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : وقت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٥ ] ١٠ - أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متّصلاً بهم يحجّ ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة، أم لا يجوز إلا

__________________

٦ - والكافي ٤: ٣٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٤.

٧ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧١.

٨ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣١٣

أن يحرم من المسلخ، فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره.

[ ١٤٨٩٦ ] ١١ - ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإِسناد الآتي (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب الإِحرام من أول العقيق

[ ١٤٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الإِحرام، من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوّله أفضل.

[ ١٤٨٩٨ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم، قال: من أوّله، وهو أفضل.

[ ١٤٨٩٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

__________________

١١ - غيبة الطوسي: ٢٣٥.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الاحرام.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٠ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ٥٦ / ١٧٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ٩.

٣١٤

عن الإِحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس (١) ، وكان بريد العقيق أحبّ إليّ.

[ ١٤٩٠٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : وقّت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لأَهل العراق العقيق، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وأوله أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حد مسجد الشجرة

[ ١٤٩٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥ - باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به والعمل بقولهم في ذلك

[ ١٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: أن تحرم منها ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣، ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٣٤ / ١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الاحرام.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٥.

٣١٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، إن شاء الله تعالى.

٦ - باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة

[ ١٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس.

أقول: هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي(٢) .

[ ١٤٩٠٤ ] ٢ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة، قال: قل لها: فلتحرم من آخر الوقت، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة.

[ ١٤٩٠٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) :

__________________

(١) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٥ حاديث

١ - الفقيه ٢: ١٩٩ / ٩٠٨.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢، ٤، ٥ من هذا الباب.

٢ - علل الشرائع، ٤٥٥ / ١١.

٣ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلّا محرماً.

[ ١٤٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً.

[ ١٤٩٠٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أن من سلك طريقاً لا يمر بمسجد الشجرة وجب عليه الإِحرام عند محاذاة الميقات على راس ستّة أميال (*)

[ ١٤٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

٤ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٦.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعة من الفقهاء، لكن لا دليل غيره، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قدّه ).

١ - الكافي ٤: ٣٢١ / ٩.

٣١٧

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله: ستة أميال إلّا أنه ترك لفظ غير(١) .

[ ١٤٩٠٩ ] ٢ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ ياخذ أيّ طريق شاء.

[ ١٤٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها.

٨ - باب أن من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه

[ ١٤٩١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام - يعني: الإِحرام من الشجرة - وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٠ / ٩١٣.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٥٧ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١٨

عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ

[ ١٤٩١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء.

[ ١٤٩١٣ ] ٢ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقتّه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧، ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٢١ / ١.

٣١٩

عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلّا أنّه قال: في غير اشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحجّ (١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (٢) .

[ ١٤٩١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة الشعيري (٣) ، عن ابن أُذينة مثله(٤) .

[ ١٤٩١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأَخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى: ( وأتموا الحجّ والعمرّة لله ) (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٩، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٣٠.

(٢) علل الشرائع: ٤٥٥ / ١٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٢٢ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحجّ.

(٣) في التهذيب: محمّد بن صدقة البصري.

(٤) التهذيب ٥: ٥٢ / ١٥٧، والاستبصار ٢: ١٦٢ / ٥٢٩.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(٥) البقرة ٢: ١٩٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

فبلّغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة، ويوم النحر عند الجمار، وفي أيّام التشريق كلّها ينادي: ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *فَسِيحُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) ، ولا يطوفنّ بالبيت عريان.

[ ١٨٠٦٥ ] ٤ - وعن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا قدم عليّ( عليه‌السلام ) مكّة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبر - إلى ان قال -: وقال: ولا يطوفنّ بالبيت عريان ولا مشرك.

[ ١٨٠٦٦ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: خطب عليّ( عليه‌السلام ) الناس واخترط سيفه، وقال: لا يطوفنّ بالبيت عريان، ولا يحجنّ البيت مشرك... الحديث.

وعن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ١٨٠٦٧ ] ٦ - وعن حكيم بن الحسين، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ علياً( عليه‌السلام ) نادى في الموقف: إلّا لا يطوف(٣) بعد هذا العام عريان، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك.

[ ١٨٠٦٨ ] ٧ - وعن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث

___________________

(١) التوبة ٩: ١ - ٢.

٤ - تفسير العيّاشي

٥ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٧.

(٢) تفسير العيّاشي ٢: ٧٥ / ٨.

٦ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٦ / ١٢.

(٣) في المصدر: ان لا يطوف.

٧ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٤.

٤٠١

براءة - أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.

[ ١٨٠٦٩ ] ٨ - وفي حديث محمّد بن مسلم إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا يطوفنّ بالبيت عريان.

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة

[ ١٨٠٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف(٢) ، وأحاديث استلام الحجر، وغيرها(٣) .

___________________

٨ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٤ / ٥.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٨، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٤.

(١) في نسخة: مثله ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٤١ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٢ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ١٣ وفي الباب ١٤ وفي الحديثين ٨ و ٩ من الباب ١٦، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ١٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٤٠٢

[ ١٨٠٧١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران(١) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن فضيل، عن محمّد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: طواف الفريضة لا ينبغي ان تتكلّم فيه إلّا بالدّعاء وذكر الله وتلاوة القران(٢) .

قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمرّ الآخرة والدنيا لا بأس به.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه.

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود

[ ١٨٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا(٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أيّوب أخي أديم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: القراءة، قلت: فان مرّ بسجدة وهو يطوف قال: يومئ برأسه إلى الكعبة.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٧، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٥، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب السعى.

(١) كتب في هامش المخطوط بدلّ عن عمران: بن عمران، واضاف ( بخط غيره ).

(٢) في نسخة: وقراءة القران ( هامش المخطوط ).

تقدم في الاحاديث ٣ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢٧ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن سهل بن زياد.

٤٠٣

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً

[ ١٨٠٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: ان كان على وجه جهالة(١) في الحجّ أعاد وعليه بدنة.

[ ١٨٠٧٤ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عثمان(١) ، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سُئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتّى رجع إلى أهله، قال: إذا كان على وجه جهالة (٢) أعاد الحجّ وعليه بدنة.

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: سها ان يطوف(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤٢٠، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٧.

(١) في الاستبصار: على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٩، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٦.

(٢) في المصدر: حمّاد بن عيسى.

(٣) في الاستبصار: جهة الجهالة ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٠.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٧ الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في البابين ١٦ و ٣٦ من هذه الأبواب.

٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل

[ ١٨٠٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت، واستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقال لاهلها: قد كان من الأمر كذا وكذا فقال: عليها سوق بدنة، والحجّ من قابل، وليس على زوجها شيء.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ ذلك(٢) .

٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه

[ ١٨٠٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

___________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كفارات الاستمتاع.

(١) الكافي ٤: ٤٥٠ / ١.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ١٢٨ / ٤٢١، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٨.

٤٠٥

قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حج، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكلّ من يطوف عنه ما تركه من طوافه (١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر إلّا أنّه قال: فبدنة في عمرة (٢) .

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) مثله (٣) .

أقول: حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٨٠٧٧ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداًلله،( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع(٦) إلى أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتّى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأماّ ما دام حيّاً فلا يصلح ان يقضى عنه.

وإن نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة، والطواف فريضة.

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: حتّى يزور البيت ويطوف، وترك قوله: أو غيره (٧) .

___________________

(١) في المصدر: ما ترك من طوافه.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٧.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ٩.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٥) ياتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٥، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٧، والتهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٧، واورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: حتّى رجع.

(٧) التهذيب ٥: ٢٥٣ / ٨٥٧.

٤٠٦

[ ١٨٠٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله؟ قال: يُرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه.

وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ١٨٠٧٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت، قلت: فان لم يقدر؟ قال: يأمرّ من يطوف عنه.

[ ١٨٠٨٠ ] ٥ - وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة.

[ ١٨٠٨١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٥٥ / ٨٦٦، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٦.

(٢) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٧، والاستبصار ٢: ٢٣٣ / ٨٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٥٢.

٦ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٥.

٤٠٧

ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله، قال: لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت.

وقال: يأمرّ من يقضى(١) عنه ان لم يحجّ، فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: عن أبيه، عن رجل، عن معاوية ثمّ ذكر مثله(٢) .

[ ١٨٠٨٢ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة المتمتّعة تطوف بالبيت، وبالصفا والمروة للحجّ، ثمّ ترجع إلى منى قبل ان تطوف بالبيت؟ فقال: أليس تزور البيت قلت: بلى، قال: فلتطف.

[ ١٨٠٨٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتّى رجع إلى أهله، قال: يأمرّ من يقضي عنه (٣) إن لم يحجّ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت.

[ ١٨٠٨٤ ] ٩ - قال: وروي فيمن نسي(٤) طواف النساء أنّه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.

___________________

(١) في التهذيب: من يقضي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٢٨ / ٤٢٢، والاستبصار ٢: ٢٢٨ / ٧٨٩.

٧ - الكافي ٤: ٥١٣ / ٦.

٨ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٥.

(٣) في المصدر: يأمرّ بان يقضى عنه.

٩ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٧٩.

(٤) في المصدر: فيمن ترك.

٤٠٨

[ ١٨٠٨٥ ] ١٠ - وعنه(١) ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمرّ من يطوف عنه، وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف.

[ ١٨٠٨٦ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى رجع(٢) إلى أهله قال: يُرسل فيطاف عنه، وان مات(٣) قبل ان يطاف عنه طاف عنه وليه.

قال: وسمعته يقول: من اعتمرّ من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر

[ ١٨٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزاز قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً، فقال له: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم، فقال:

___________________

١٠ - الفقيه ٢: ٢٤٦ / ١١٧٨.

(١) في المصدر: ابن محبوب.

١١ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٩.

(٢) في المصدر: حتّى يرجع.

(٣) في نسخة: توفي ( هامش المخطوط ).

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥١ / ٥، واورده في الحديث ١٣ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٤٠٩

أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت ان أسمع ذلك منك، فأطرق كأنّه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها، ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها، تمضي وقد تمّ حجّها.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه(١) .

أقول: هذا محمول على أنّها تستنيب في طواف النساء لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد

[ ١٨٠٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقدم مكّة وقد اشتد عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى ان يبرد؟ فقال: لا بأس به، وربّما فعلته.

وقال: وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان مثله، إلى قوله: وربمّا فعلته، إلّا أنه قال: يقدم مكّة حاجّاً (٤) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٦.

(٢) مضى في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٦٤ وفي الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦٠

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٢٨ / ٤٢٣، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٠.

(٤) الكافي ٤: ٤٢١ / ٣.

٤١٠

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان مثل رواية الكلينيّ(١) وزاد:

وفي حديث آخر: يؤخره إلى اللّيل(٢) .

[ ١٨٠٨٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.

[ ١٨٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٤) .

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف

[ ١٨٠٩١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن صفوان، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٨.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢١٩.

٢ - التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٤، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩١.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٢ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٥، والاستبصار ٢: ٢٢٩ / ٧٩٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٠.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٨.

٤١١

عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكّة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت، ولم تسع بين الصفا والمروة حتّى شخصت إلى عرفات، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال تعتد بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف

[ ١٨٠٩٢ ] ١ - محمّدبن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلّي أو يصلّي قبل أن يسعى؟ قال: لا بل يصلّي ثمّ يسعى.

ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة، إلّا أنّه قال: لا بأس أن يصلّي ثمّ يسعى(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من ابواب السعي.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢١ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢١.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي

[ ١٨٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال: يرجع فيطوف بالبيت، ثمّ يستأنف السعي، قلت: إنّ ذلك قد فاته، قال: عليه دم، إلّا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.

[ ١٨٠٩٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت؟ قال: يطوف بالبيت، ثمّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٠٩٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

___________________

الباب ٦٣

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٧، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من ابواب الوضوء.

٢ - الكافي ٤: ٤٢١ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ١٢٩ / ٤٢٦.

٣ - الكافي ٤: ٤٢١ / ١.

٤١٣

السلام): رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي.

قلت: فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما فرق (١) بين هذين؟ قال: لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطواف، وهذا لم يدخل في شيء منه.

ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله: فيتمّ ما بقي(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٥) .

___________________

(١) في الفقيه: فما الفرق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٣٠ / ٣٢٨.

(٣) التهذيب ٥: ١٠٩ / ٣٥٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٢ / ١٢١٧.

(٥) ياتي في البابين ٦٥ و ٨٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨٥ وفي الباب ٨٦، وما يدلّ على وجوب تأخر السعي عن صلاة الطواف في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب كفارات الاستمتاع، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب الاحصار والصد، وفي الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الأبواب ٦٠ و ٦١ و ٦٢ من هذه الأبواب.

٤١٤

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها

[ ١٨٠٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن الحسن بن علي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمراً(٢) لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة ان يطوف ويودع البيت ثمّ يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفاً.

[ ١٨٠٩٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الازرق(٣) ، عن أبى الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطرّ إلى ذلك فعلت.

___________________

الباب ٦٤

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٣٣ / ٢٣٧، والاستبصار ٢: ٢٣٠ / ٧٩٨.

(١) في نسخة زيادة: عن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وكذلك لا باس لمن خاف امراً.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهراً كما في المنتهى بخطه.

٤١٥

[ ١٨٠٩٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، فقال: هما سواء أخّر ذلك أو قدمه - يعني للمتمتّع -.

[ ١٨٠٩٩ ] ٤ - وباسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وباسناده عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ فقالا: هما سيان قدّمت أو أخرّت.

[ ١٨١٠٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث.

فقلت(١) : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، فقلت: فهي مرتهنة حتّى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا يتركها حتّى تقضي مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من ان يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان، قلت: أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة، قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر وتقضي مناسكها.

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٤٥٧ / ٢، واورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر.

(١) في التهذيب: فقلت له ( هامش المخطوط ).

٤١٦

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ(٢) ، وما تضمّن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء، حمله الشيخ على حال الاختيار(٣) لما مرّ(٤) ، وقد تقدم ما يدلّ على الحكم الاخير في أحكام السفر(٥) ، وفي الدفن(٦) .

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه

[ ١٨١٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره قال: قلت: لابي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثمّ طاف طواف النساء، ثمّ سعى، قال: لا يكون السعي إلّا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شيء؟ فقال: لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٣٢ / ٤٣٦.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من ابواب اقسام الحج.

وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم القارن والمفرد، طواف الحجّ والسعي على الموقفين اختياراً. دون طواف النساء - اختيارا - إلّا لضرورة في الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج.

(٣) راجع التهذيب ٥: ١٣٢ / ذيل الحديث ٤٣٤، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ذيل الحديث ٨٩٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب الدفن.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥١٢ / ٥.

(٧) التهذيب ٥: ١٣٣ / ٤٣٨، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ٧٩٩.

٤١٧

[ ١٨١٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) (١) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه.

ورواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٣) .

وباسناده عن صفوان مثله، وزاد قال إسحاق: وروى مثل ذلك سماعة بن مهران، عن سليمان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

اقول: حمله الشيخ على الناسي(٥) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٣٣ / ٤٣٩، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ٨٠٠.

(١) في الكافي: ابي ابراهيم (عليه‌السلام )

(٢) الكافي ٤: ٥١٤ / ٧.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٦٦.

(٤) التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٤٩، ١٧٥٠.

(٥) راجع التهذيب ٥: ١٣٤ / ذيل الحديث ٤٣٩.

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع، وفي الحديث ٧ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٤١٨

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما

[ ١٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله(١) .

[ ١٨١٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا، قال واحد منهم: معي ستّة أشواط، قال: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، و كذا الذي قبله.

ورواه أيضاً باسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله، إلّا أنّه قال: قال واحد: معي سبعة أشواط وقال الآخر: معي ستّة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط (٣) .

___________________

الباب ٦٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٧ / ٢، والتهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤٠.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٥ / ١٢٣٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٢.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٩ / ١٦٤٥.

٤١٩

[ ١٨١٠٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن الهذيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتكلّ على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، إلّا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه، فهو مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك(١) .

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة (*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة

[ ١٨١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوفنّ بالبيت وعليك بُرطلة.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١٠٧ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) اطوف حول الكعبة وعليّ بُرطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود.

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٢٤ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

(١) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه حديثان

(*) البرطلة: القلنسوة. ( مجمع البحرين - برطل - ٥: ٣٢٠ ).

١ - الكافي ٤: ٤٢٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤٢.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٤ / ٤٤٣.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587