وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347845 / تحميل: 6062
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

رسول الله(١) ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت تدّخرين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب

[ ٣٠٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين، فيطعمهما شبعهما، إلّا كان أفضل من عتق نسمة.

[ ٣٠٦٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مقرن، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من(٤) أعتق افقاً من الناس، قلت وكم الأفق ؟ قال: عشرة آلاف.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٥) ، والذي قبله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتعمى عين.

(٢) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب الفعل المعروف وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٤، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٤.

٢ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: أن.

(٥) المحاسن: ٣٩١ / ٣٢.

٣٠١

[ ٣٠٦٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلماً، فقلت: موسراً أو معسراً ؟ فقال: إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.

أقول: فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق.

[ ٣٠٦٠٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.

[ ٣٠٦٠٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه، فأبتاع منها رأساً، فأُعتقه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن آخذ خمسة دراهم، فادخل الى سوقكم هذه، فأبتاع بها الطعام، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٢، المحاسن: ٣٩٤ / ٤٩.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٣، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٤.

(١) المحاسن: ٣٩٤ / ٥٢.

٦ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٥، المحاسن: ٣٩٣ / ٤٤ و ٣٩٦ / ٦٣.

٣٠٢

[ ٣٠٦١٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل محمد بن عليّ( عليه‌السلام ) : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال: إطعام رجل مسلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشّاء (١) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٦١١ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.

[ ٣٠٦١٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد،( عن أبي عبد الله) (٢) ، ويزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه، من الذبح، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، ينقذها من الذبح.

[ ٣٠٦١٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج، قلت: عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال: يا نصر ! إن لم

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٦.

(١) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٥.

٨ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٨.

٩ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٩.

(٢) ليس في المصدر: عبد الله بن محمد يروي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

١٠ - الكافي ٢: ١٦٣ / ٢٠.

٣٠٣

تطعموه مات، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله، والموت خير له من مسألة ناصب، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين.

[ ٣٠٦١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن، غرسها ربّنا بيده.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٣٠٦١٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس، قلت: وما الأفق ؟ قال: مائة ألف، أو يزيدون.

[ ٣٠٦١٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١١، من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٣.

(٢) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٣، وفيه: صفوان بن مهران الجمال.

٢ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦١ / ٨، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم الصحّاف، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت: نعم، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت: نعم، قال: أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله، أما أنّك(١) لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت:(٢) ما آكل إلّا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك، أُطعمهم طعامي، وأُوطئهم رحلي، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال: نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

وعن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن نعيم نحوه(٥) .

وعن عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم نحوه(٦) .

[ ٣٠٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان( كمن أطعم) (٧) فئاماً من الناس، قلت: وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.

____________________

(١) في المصدر: والله.

(٢) في المصدر زيادة: نعم.

(٣) الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٤) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٦.

(٥) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٧.

(٦) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٨.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١١، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: له من الأجر مثل من أطعم.

٣٠٥

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه عن حمّاد مثله (١) .

[ ٣٠٦١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.

[ ٣٠٦١٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً(٢) حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس، قلت: وما(٣) الافق ؟ قال: مائة ألف.

[ ٣٠٦٢٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله، عن محمد بن سليمان،( عن رجل رفعه) (٤) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام.

____________________

(١) المحاسن: ٣٩٢ / ٣٤.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢٢٩ / ١، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣، وأورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مسلماً.

(٣) في المصدر: كم.

٧ - الخصال: ٩١ / ٣٢، أورده عن الكافي في الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن الكافي والمحاسن في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: عن ابن المنكدر باسناده.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣١ - باب استحباب الوليمة للعرس، وكونها ثلاثة أيام، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق

[ ٣٠٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قال رجل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره، فقال لنا(٣) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور، أو تذبح بقرة، أو شاة إلّا بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة، حتّى يذيفه(٤) في طعامهم، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.

[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: أولم أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد آتاه محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان:( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٥.

(٣) في المصدر: له.

(٤) في المصدر: يديفه، داف المسك بالماء: خلطه. ( القاموس المحيط ٣: ١٤١ ).

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ١.

٣٠٧

بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) وقال: لمحمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) .

[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيّين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي،( عن أبيه) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتّخذ الطعام، ونجيّده، ونتونق(٤) فيه،( فلا يكون) (٥) له رائحة طعام العرس، فقال: ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٦) .

[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: الأكل في السوق دناءة.

[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ - وقد تقدَّم في المساجد: أنّها إنّما وضعت للقرآن.

____________________

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المحاسن: نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر: تأنّق فيه. ( الصحاح ٤: ١٥٦٢ ).

(٥) في المصدر: ولا نجد.

(٦) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٦.

٤ - مكارم الأخلاق: ١٤٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٠٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٢ - باب استحباب إطعام الجائع.

[ ٣٠٦٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٠٦٢٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبيّ مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمد (٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧. وفي الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٣ و ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦١ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٦١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) البلد ٩٠: ١٤ - ١٦.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٠٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والإياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء.

[ ٣٠٦٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال(٤) : قال: لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس، والخرس، والإياب، والأعذار.

[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقُّ عنه، ويطعم، والأعذار، وهو ختان الغلام، والإياب، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٨٩ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٢.

(٤) في المصدر: أنه.

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

(٥) المحاسن: ٤١٧ / ١٨١.

٣١٠

[ ٣٠٦٣٠ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: أو توكير، وهو بناء الدار أو غيره.

[ ٣٠٦٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من بنى مسجداً(١) فليذبح كبشاً سميناً، وليطعم لحمه المساكين، وليقل: اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين، وبارك( لي بنزالي) (٢) ، إلّا أُعطي ما سأل.

[ ٣٠٦٣٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليُّ ! لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز.

فالعرس: التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: في( بناء الدار وشرائها) (٣) ، والركاز: الرجل يقدم من مكّة.

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (٥) عن أنس بن محمد مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢٠.

(١) في المصدر: مسكناً.

(٢) أضاف في نسخة: لنا في بيوتنا ( وهكذا في المصدر )، والظاهر: بنائي ( هامش المصححة الاولى ).

٥ - الفقيه ٥: ٢٥٧ / ٨٢١، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في المصدر: شراء الدار.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٦) الخصال: ٣١٣ / ٩٢.

٣١١

وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن (١) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٢) .

وفي( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سجّادة العابد - واسمه الحسن بن عليّ -، عن موسى بن بكر مثله (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

٣٤ - باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة.

[ ٣٠٦٣٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٤) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه، حتّى يقضى بين الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) في المعاني زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢ / ١.

(٣) الخصال: ٣١٣ / ٩١.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٨ / ١.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

٣١٢

٣٥ - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم، حتى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن( عليّ بن محمد) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن السيّاري، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة.

[ ٣٠٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.

(١) في نسخة: عليّ بن إبراهيم عن أبيه( هامش المخطوط) راجع الكافي ٦: ٢٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

٣١٣

الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيف يلطف ليلتين، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

[ ٣٠٦٣٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن واصل، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيافة أوّل يوم(١) ، والثاني، والثالث، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه، قال: ثمَّ قال: لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه(٢) ، قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال: حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ، عن واصل مثله (٣) .

[ ٣٠٦٣٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة،( وما زاد رياء وسمعة) (٤) .

[ ٣٠٦٣٩ ] ٤ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

(١) في الخصال زيادة: حق. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٨١.

٣ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢، التهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: وثلاثة أيام رياء وسمعة.

٤ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٣، أورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٣١٤

السلام) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب كراهة استخدام الضيف، وتمكينه من أن يخدم.

[ ٣٠٦٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت( لأبي) (٥) عبد الله( عليه‌السلام ) ضيفاً، فقام يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان يستخدم الضيف.

[ ٣٠٦٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

(٥) في المصدر: عند أبي.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣١٥

استخدام الضيف. الحديث.

[ ٣٠٦٤٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد السيّاري، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي، عمّن أخبره، قال: نزل بأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ضيف، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل، فتغيّر السراج، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه، فزبره أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، ثمّ بادره بنفسه، فأصلحه، ثم قال: إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣٨ - باب استحباب اعانة الضيف على النزول، وترك إعانته على الارتحال، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف، ويحسن زاده

[ ٣٠٦٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان عن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء استخدام الضيف، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فانّه من النذالة، وزوِّدوه، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر(١) .

٣٩ - باب كراهة كراهة الضيف.

[ ٣٠٦٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٦

ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أصحابنا يوماً(١) ، فقلت: والله ما أتغدّى، ولا أتعشّىٰ إلّا ومعي منهم اثنان، أو ثلاثة، أو أقلّ، أو أكثر، فقال: فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم، فقلت جعلت فداك، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي ؟! فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن زياد، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٦٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الضيف إذا جاء، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

[ ٣٠٦٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من ضيف حلّ بقوم إلّا ورزقه في حجره.

[ ٣٠٦٤٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) في المصدر: قوماً.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٢.

٣١٧

قال: إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه(١) في حجره.

[ ٣٠٦٤٨ ] ٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن صدقة، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرّوا الضيف، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب، وقال: إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا(١) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام نحوه، وترك مسح الخفّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب استحباب إكرام الضيف، وإعداد الخلال له.

[ ٣٠٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد العزيز

____________________

(١) في المصدر: رزقه معه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢٩ و ٣٠ بعمومه من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

٣١٨

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمةعليها‌السلام أن قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم، وأن يعدّ له الخلال(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر نحوه (٢) .

[ ٣٠٦٥٢ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: وفي خبر آخر: إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٣.

(١) الخلال: عود يستخرج به ما بين الاسنان من بقايا الطعام. ( الصحاح ٤: ١٦٨٧ ).

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٤، وليس فيه: ( أن يكرم، و ) منهرحمه‌الله .

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤١ و ١٠٤ من هذه الأبواب.

٣١٩

٤١ - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده.

[ ٣٠٦٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الزائر إذا زار المزور، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا( لم) (٣) يأكل معه ينقبض قليلاً.

[ ٣٠٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن سليمان بن حفص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتك(١) .

٦٨ - باب حكم طوال المرأة متنقبة

[ ١٨١٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

أقول: هذا إمّا محمول على الكراهة أو مخصوص بالـمُحرمة.

٦٩ - باب جواز الشرب في اثناء الطواف

[ ١٨١٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٧٠ - باب حكم من نذر ان يطوف على أربع

[ ١٨١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٢٣٥.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من ابواب تروك الإِحرام.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٥.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٤.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٠ / ١٨.

٤٢١

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أُسبوعاً ليديها، وأُسبوعاً لرجليها.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١١١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمّد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال: تطوف أُسبوعاً ليديها، وأُسبوعاً لرجليها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد(٣) .

٧١ - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما

[ ١٨١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت: للرضا( عليه‌السلام ) :

___________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٣١.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٦.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٦.

(٣) الكافي ٤: ٤٢٩ / ١١.

الباب ٧١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٤، والتهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥٣.

٤٢٢

أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: حيث هو الساعة.

اقول: روي في عدّة أحاديث أنّ المقام كان لاصقاً بالبيت فحوّله عمرّ إلى حيث هو الآن.

[ ١٨١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما( عليهما‌السلام ) : يصلّي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

[ ١٨١١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) فصل ركعتين، واجعله إماماً، واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد( قل هو الله أحد ) ، وفي الثانية( قل يا أيّها الكافرون ) ، ثمّ تشهد واحمد الله واثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واسأله ان يتقبّل منك... الحديث.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١، واورد صدره وذيله في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٦، وصدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٥٠.

٤٢٣

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨١١٥ ] ٤ - وعنه، عن سليمان بن سفيان، عن معاذ بن مسلم قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إقرأ في الركعتين للطواف بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

[ ١٨١١٦ ] ٥ - وعنه، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم القراءة أيضاً في الصلاة(٥) .

___________________

(١) في التهذيب: ابراهيم بن ابي سمال.

(٢) التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٤٩.

٥ - التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٨، واورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٩.

(٤) يأتي في الباب ٧٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٣ وفي البابين ٧٤ و ٧٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ وفي الحديث ٧ من الباب ٨٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب السعي.

(٥) تقدم في البابين ١٥ و ٢٤ من ابواب القراءة في الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام.

٤٢٤

٧٢ - باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه ان يعيد خلفه الركعتين

[ ١٨١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقول الله عزّ وجلّ: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) فان صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.

[ ١٨١١٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله الأبزاري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٢) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥١، ٢٨٥ / ٩٦٩، واورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٤.

(٢) البقرة ٢: ١٢٥.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

٤٢٥

٧٣ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكّة

[ ١٨١١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا ينبغي ان تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وأمّا التطوّع فحيث شيءت من المسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨١٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أُسبوعاً وصلّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب الله له ستّة آلاف حسنة... الحديث.

[ ١٨١٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكّي قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) طاف بالبيت، ثمّ صلّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.

___________________

الباب ٧٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥٢.

٢ - الكافي ٤: ٤١١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.

٤٢٦

[ ١٨١٢٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارجاً من المسجد، قال: يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلّا ان ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد - أيّ ساعة أحبّ - ركعتي ذلك الطواف.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (١) .

٧٤ - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى خرج من مكّة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلاً، وإن مات قضيت عنه

[ ١٨١٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة، قال: ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما أو يأمرّ بعض الناس فليصلهما عنه.

[ ١٨١٢٤ ] ٢ - وباسناده عن ابن مسكان، عن عمرّ بن البراء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى.

___________________

٤ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣٢.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.

الباب ٧٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٩.

٤٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه(١) .

[ ١٨١٢٥ ] ٣ - وباسناده عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.

[ ١٨١٢٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين قال: يصلّى عنه.

[ ١٨١٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام (٢) فيصلّي ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله، إلى قوله: فيصلّي(٣) .

أقول: المراد أنّه يصلي ركعتين لكلّ طواف لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٨١٢٨ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٠.

٤ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٢.

٥ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٥، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٠.

(٢) في الكافي: مقام ابراهيم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٦.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٦، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١١، ومتن الحديث في الكافي اصح من التهذيبين كما يدلّ عليه السؤال والجواب.

٤٢٨

زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى ذكر وهو بالأبطح، يصلي(١) أربعاً؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.

[ ١٨١٢٩ ] ٧ - ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتّى ذكر بالابطح، يصلّي(٢) أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.

[ ١٨١٣٠ ] ٨ - وعنه، عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى، قال: يصلّيهما بمنى.

أقول: حمله الشيخ وغيره على من يشقّ عليه الرجوع(٣) .

[ ١٨١٣١ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: نسيت أن أُصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر.

___________________

(١) في نسخة: فصلى ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ٣.

(٢) في المصدر: فصلى.

٨ - التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٥٩، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٦.

(٣) التهذيب ٥: ١٣٨ ذيل ٤٥٧، منتهى المطلب ٢: ٦٩٢.

٩ - التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٦٠، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٧.

٤٢٩

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى نحوه(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) ، ويحتمل الحمل على الطواف المندوب.

[ ١٨١٣٢ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٣) حتّى ارتحل، قال: ان كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه، ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

[ ١٨١٣٣ ] ١١ - وعنه، عن النخعي أبي الحسين، عن حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف، فأتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو بقرن الثعالب فسألته، فقال: صلّ في مكانك.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ١٨١٣٤ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن عمرّ الحلال قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٤.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦١، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٨.

(٣) البقرة ٢: ١٢٥.

١١ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٧، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٤.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٢، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٢.

٤٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر مثله، إلّا أنّه قال: نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتّى يأتي منى(١) .

[ ١٨١٣٥ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل من المسلمين.

[ ١٨١٣٦ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة(٢) حتّى يخرج، فقال: يوكّل.

[ ١٨١٣٧ ] ١٥ - قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: ان كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فإنّ الله تعالى يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٣) .

أقول: هذا محمول على التعمّد أو على الاستحباب.

[ ١٨١٣٨ ] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) في طواف الحجّ والعمرة، فقال:

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٨.

١٣ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٣.

١٤ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٣، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٣.

(٢) في الاستبصار: صلاة الفريضة.

١٥ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٦٣، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ذيل الحديث ٨١٣.

(٣) البقرة ٢: ١٢٥.

١٦ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ١.

٤٣١

إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام ) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) ، وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١٣٩ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنّى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فسألناه فقال: صلياهما بمنى.

[ ١٨١٤٠ ] ١٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة، قال: فليصلّهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٨١٤١ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن

___________________

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٥٨، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٥.

١٧ - الكافي ٤: ٤٢٦ / ٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٦.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٣.

١٩ - مجمع البيان ١: ٢٠٣.

٤٣٢

الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي ان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، فقال: يصلّيهما ولو بعد أيّام، إنّ الله يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) .

[ ١٨١٤٢ ] ٢٠ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: وجهل ان يصلي.

٧٥ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام

[ ١٨١٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أُمّية بن علي، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس.

[ ١٨١٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت ابا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٥٨ / ٩٢.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٢.

٤٣٣

٧٦ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها

[ ١٨١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب.

[ ١٨١٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.

[ ١٨١٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين - إلى ان قال: - وهاتان الركعتان هما

___________________

الباب ٧٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١، والتهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٥٠، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٦ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤٣٤

الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات(١) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخّرها(٢) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.

[ ١٨١٤٨ ] ٤ - وعن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن ابي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨١٤٩ ] ٥ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف بن عميرة(٤) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟ قال: لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ.

[ ١٨١٥٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبدالله بن بكير، عن ميسر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

[ ١٨١٥١ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:

___________________

(١) في نسخة: في اي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا تؤخرهما

٤ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧٢، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢١.

٥ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٦، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢٠.

(٤) في المصدر: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط مانصه: « في التهذيب ( بن ) وهو سهو. بخطه ».

٦ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٥، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨١٩.

٧ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٧، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢٢.

٤٣٥

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

[ ١٨١٥٢ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سُئل عن أحدهما( عليهما‌السلام ) عن الرجل يدخل مكّة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.

أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله، قال: لأنّه موافق للعامة.

[ ١٨١٥٣ ] ٩ - وعنه، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال: طف طوافاً وصلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافاً آخر فصلّ الركعتين بعد المغرب.

وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال: طف حتّى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

[ ١٨١٥٤ ] ١٠ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة، فقال:

___________________

٨ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٨، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٣.

٩ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٦٩، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٤.

(١) في نسخة: حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧٠، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٥.

٤٣٦

نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه(١) ، فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم.

[ ١٨١٥٥ ] ١١ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة.

[ ١٨١٥٦ ] ١٢ - قال الشيخ: وقد روي كراهة ذلك يعني: صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

[ ١٨١٥٧ ] ١٣ - قال: وروي عنهم( عليهم‌السلام ) أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهنّ على كلّ حال، منها ركعتا الطواف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) .

___________________

(١) الامرّ باجتناب ما اقبل عليه الناس - أي العامة -. ( بخطه. قدّه ).

١١ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧١، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٦.

١٢ - التهذيب ٥: ١٤١ / ذيل الحديث ٤٦٦.

١٣ - التهذيب ٥: ١٤١ / ذيل الحديث ٤٦٦.

(٢) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٣٧

٧٧ - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثمّ اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه

[ ١٨١٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين، ثمّ يعود إلى مكانه.

[ ١٨١٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه رخص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام.

قال الصدوق: بأي الخبرين اخذ جاز.

[ ١٨١٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسى ان يصلي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال: ينصرف حتّى يصلّي الركعتين، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

[ ١٨١٦١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

الباب ٧٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٥.

٣ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٦ / ٥.

٤٣٨

السلام) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، قال: يعلم ذلك الموضع ثمّ يعود فيصلي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه.

٧٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف

[ ١٨١٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وغيره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد: « اللّهمّ ارحمني بطواعيتي إيّاك، وطواعيتي رسولك ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللّهم جنّبني أن أتعدّى حدودك، واجعلني ممّن يحبّك ويحبّ رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين ».

[ ١٨١٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتّى فرغ من طوافه ثمّ قام(١) فصلّى ركعتين(٢) فسمعته يقول ساجداً: « سجد وجهي لك تعبّداً ورقّاً لا إله إلّا أنت(٣) حقّاً حقّاً، الأوّل قبل كلّ شيء،( والآخر بعد كلّ شيء(٤) ) ، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك فاغفر لي أنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر فإنّي مقرّ بذنوبي على

___________________

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٥، ٢٨٥ / ٩٧٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١٩.

(١) في المصدر: ثمّ مال.

(٢) في المصدر زيادة: مع ركن البيت والحجر.

(٣) في المصدر: ولا اله إلّا انت.

(٤) ليس في المصدر.

٤٣٩

نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك » ثمّ رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء.

٧٩ - باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس

[ ١٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن النعمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي طفت أربع أسابيع وأعييت، أفأُصلّي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلّي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو جالس؟ قال: فقال: يستقيم ان تطوف وأنت جالس (١) ؟ قلت: لا، قال: فتصلهّما (٢) وأنت قائم.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: فصلهما وأنت قائم (٣) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان نحوه، إلّا أنّه قال: فصل وأنت قائم(٤) .

___________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٥٥ / ١٢٣٩.

(١) في المصدر: فقال: يطوف الرجل جالساً.

(٢) في المصدر: فتصلّيهما.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٦.

(٤) الكافي ٤: ٤٢٤ / ٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587