وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347786 / تحميل: 6058
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان، إلّا أنّه ترك قوله: قد رأيتك(١) .

٦٨ - باب حكم طوال المرأة متنقبة

[ ١٨١٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

أقول: هذا إمّا محمول على الكراهة أو مخصوص بالـمُحرمة.

٦٩ - باب جواز الشرب في اثناء الطواف

[ ١٨١٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٧٠ - باب حكم من نذر ان يطوف على أربع

[ ١٨١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٢٥ / ١٢٣٥.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٧٦ / ١٦٧٧، واورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من ابواب تروك الإِحرام.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٥.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٤.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٠ / ١٨.

٤٢١

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أُسبوعاً ليديها، وأُسبوعاً لرجليها.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١١١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمّد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال: تطوف أُسبوعاً ليديها، وأُسبوعاً لرجليها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد(٣) .

٧١ - باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما

[ ١٨١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت: للرضا( عليه‌السلام ) :

___________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٣١.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٦.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٥ / ٤٤٦.

(٣) الكافي ٤: ٤٢٩ / ١١.

الباب ٧١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٤، والتهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥٣.

٤٢٢

أُصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: حيث هو الساعة.

اقول: روي في عدّة أحاديث أنّ المقام كان لاصقاً بالبيت فحوّله عمرّ إلى حيث هو الآن.

[ ١٨١١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما( عليهما‌السلام ) : يصلّي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

[ ١٨١١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وعن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) فصل ركعتين، واجعله إماماً، واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد( قل هو الله أحد ) ، وفي الثانية( قل يا أيّها الكافرون ) ، ثمّ تشهد واحمد الله واثن عليه، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واسأله ان يتقبّل منك... الحديث.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١، واورد صدره وذيله في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٦، وصدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٥٠.

٤٢٣

وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨١١٥ ] ٤ - وعنه، عن سليمان بن سفيان، عن معاذ بن مسلم قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إقرأ في الركعتين للطواف بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

[ ١٨١١٦ ] ٥ - وعنه، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بـ( قل هو الله أحد ) و( قل يا أيّها الكافرون ) .

وعنه، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم القراءة أيضاً في الصلاة(٥) .

___________________

(١) في التهذيب: ابراهيم بن ابي سمال.

(٢) التهذيب ٥: ١٠٤ / ٣٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٤٩.

٥ - التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٨، واورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٢٨٥ / ٩٦٩.

(٤) يأتي في الباب ٧٢ وفي الحديث ١ من الباب ٧٣ وفي البابين ٧٤ و ٧٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ وفي الحديث ٧ من الباب ٨٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب السعي.

(٥) تقدم في البابين ١٥ و ٢٤ من ابواب القراءة في الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٢ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام.

٤٢٤

٧٢ - باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه ان يعيد خلفه الركعتين

[ ١٨١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام، لقول الله عزّ وجلّ: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) فان صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.

[ ١٨١١٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله الأبزاري قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لأنّ الله تعالى يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٢) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥١، ٢٨٥ / ٩٦٩، واورد صدره في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٤.

(٢) البقرة ٢: ١٢٥.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

٤٢٥

٧٣ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكّة

[ ١٨١١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا ينبغي ان تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا عند مقام إبراهيمعليه‌السلام ، وأمّا التطوّع فحيث شيءت من المسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨١٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أُسبوعاً وصلّى ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب الله له ستّة آلاف حسنة... الحديث.

[ ١٨١٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي بلال المكّي قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) طاف بالبيت، ثمّ صلّى فيما بين الباب والحجر الأسود ركعتين، فقلت له: ما رأيت أحداً منكم صلّى في هذا الموضع، فقال: هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.

___________________

الباب ٧٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ١٣٧ / ٤٥٢.

٢ - الكافي ٤: ٤١١ / ٢، واورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ١٩٤ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.

٤٢٦

[ ١٨١٢٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارجاً من المسجد، قال: يصلّي بمكّة لا يخرج منها إلّا ان ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد - أيّ ساعة أحبّ - ركعتي ذلك الطواف.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (١) .

٧٤ - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى خرج من مكّة لزمه العود والصلاة خلف المقام، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام، وكذا من تركهما جهلاً، وإن مات قضيت عنه

[ ١٨١٢٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة، قال: ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما أو يأمرّ بعض الناس فليصلهما عنه.

[ ١٨١٢٤ ] ٢ - وباسناده عن ابن مسكان، عن عمرّ بن البراء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى.

___________________

٤ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٨ / ٢٣٢.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٣ من ابواب احكام المساجد.

الباب ٧٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٩.

٤٢٧

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه(١) .

[ ١٨١٢٥ ] ٣ - وباسناده عن جميل بن درّاج، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.

[ ١٨١٢٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين قال: يصلّى عنه.

[ ١٨١٢٧ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سُئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، ثمّ طاف طواف النساء ولم يصلّ لذلك الطواف حتّى ذكر وهو بالأبطح، قال: يرجع إلى المقام (٢) فيصلّي ركعتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى مثله، إلى قوله: فيصلّي(٣) .

أقول: المراد أنّه يصلي ركعتين لكلّ طواف لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٨١٢٨ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٠.

٤ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٢.

٥ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٥، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٠.

(٢) في الكافي: مقام ابراهيم ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٦.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٦، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١١، ومتن الحديث في الكافي اصح من التهذيبين كما يدلّ عليه السؤال والجواب.

٤٢٨

زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى ذكر وهو بالأبطح، يصلي(١) أربعاً؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.

[ ١٨١٢٩ ] ٧ - ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ طاف طواف النساء فلم يصلّ الركعتين حتّى ذكر بالابطح، يصلّي(٢) أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً.

[ ١٨١٣٠ ] ٨ - وعنه، عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى، قال: يصلّيهما بمنى.

أقول: حمله الشيخ وغيره على من يشقّ عليه الرجوع(٣) .

[ ١٨١٣١ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: نسيت أن أُصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثمّ عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أفلا صلاهما حيث ما ذكر.

___________________

(١) في نسخة: فصلى ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ٣.

(٢) في المصدر: فصلى.

٨ - التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٥٩، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٦.

(٣) التهذيب ٥: ١٣٨ ذيل ٤٥٧، منتهى المطلب ٢: ٦٩٢.

٩ - التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٦٠، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٧.

٤٢٩

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى نحوه(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) ، ويحتمل الحمل على الطواف المندوب.

[ ١٨١٣٢ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعنى المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، وقد قال الله تعالى: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٣) حتّى ارتحل، قال: ان كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه، ولا آمره ان يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

[ ١٨١٣٣ ] ١١ - وعنه، عن النخعي أبي الحسين، عن حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف، فأتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وهو بقرن الثعالب فسألته، فقال: صلّ في مكانك.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ١٨١٣٤ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن عمرّ الحلال قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتّى أتى منى، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٤.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦١، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٨.

(٣) البقرة ٢: ١٢٥.

١١ - التهذيب ٥: ١٣٨ / ٤٥٧، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٤.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٢، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٢.

٤٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر مثله، إلّا أنّه قال: نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتّى يأتي منى(١) .

[ ١٨١٣٥ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكّة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل من المسلمين.

[ ١٨١٣٦ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة(٢) حتّى يخرج، فقال: يوكّل.

[ ١٨١٣٧ ] ١٥ - قال ابن مسكان: وفي حديث آخر: ان كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلّهما فإنّ الله تعالى يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (٣) .

أقول: هذا محمول على التعمّد أو على الاستحباب.

[ ١٨١٣٨ ] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ان يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) في طواف الحجّ والعمرة، فقال:

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٢٨.

١٣ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٣.

١٤ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٣، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٣.

(٢) في الاستبصار: صلاة الفريضة.

١٥ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٦٣، والاستبصار ٢: ٢٣٤ / ذيل الحديث ٨١٣.

(٣) البقرة ٢: ١٢٥.

١٦ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ١.

٤٣١

إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه‌السلام ) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) ، وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨١٣٩ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنّى وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فسألناه فقال: صلياهما بمنى.

[ ١٨١٤٠ ] ١٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة، قال: فليصلّهما حيث ذكر، وان ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٨١٤١ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن

___________________

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

(٢) التهذيب ٥: ١٣٩ / ٤٥٨، والاستبصار ٢: ٢٣٥ / ٨١٥.

١٧ - الكافي ٤: ٤٢٦ / ٨.

١٨ - الكافي ٤: ٤٢٥ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٦.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥٣.

١٩ - مجمع البيان ١: ٢٠٣.

٤٣٢

الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي ان يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، فقال: يصلّيهما ولو بعد أيّام، إنّ الله يقول: ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إبراهيمَ مُصلّى ) (١) .

[ ١٨١٤٢ ] ٢٠ - ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: وجهل ان يصلي.

٧٥ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيداً عنه مع الزحام

[ ١٨١٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن والحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أُمّية بن علي، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريباً من الظلال لكثرة الناس.

[ ١٨١٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت ابا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٢٥.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٥٨ / ٩٢.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٤٠ / ٤٦٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٢.

٤٣٣

٧٦ - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها

[ ١٨١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب.

[ ١٨١٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.

[ ١٨١٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال ابو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين - إلى ان قال: - وهاتان الركعتان هما

___________________

الباب ٧٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٢٣ / ١، والتهذيب ٥: ١٣٦ / ٤٥٠، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٦ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤٣٤

الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات(١) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخّرها(٢) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.

[ ١٨١٤٨ ] ٤ - وعن ابي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن ابي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨١٤٩ ] ٥ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف بن عميرة(٤) ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة؟ قال: لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ.

[ ١٨١٥٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبدالله بن بكير، عن ميسر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

[ ١٨١٥١ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال:

___________________

(١) في نسخة: في اي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا تؤخرهما

٤ - الكافي ٤: ٤٢٤ / ٥.

(٣) التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧٢، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢١.

٥ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٦، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢٠.

(٤) في المصدر: موسى بن القاسم، عن محمّد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط مانصه: « في التهذيب ( بن ) وهو سهو. بخطه ».

٦ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٥، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨١٩.

٧ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٧، والاستبصار ٢: ٢٣٦ / ٨٢٢.

٤٣٥

سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

[ ١٨١٥٢ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سُئل عن أحدهما( عليهما‌السلام ) عن الرجل يدخل مكّة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.

أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله، قال: لأنّه موافق للعامة.

[ ١٨١٥٣ ] ٩ - وعنه، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال: طف طوافاً وصلّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافاً آخر فصلّ الركعتين بعد المغرب.

وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال: طف حتّى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

[ ١٨١٥٤ ] ١٠ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) إلّا الصلاة بعد العصر بمكّة، فقال:

___________________

٨ - التهذيب ٥: ١٤١ / ٤٦٨، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٣.

٩ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٦٩، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٤.

(١) في نسخة: حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧٠، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٥.

٤٣٦

نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه(١) ، فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم.

[ ١٨١٥٥ ] ١١ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة.

[ ١٨١٥٦ ] ١٢ - قال الشيخ: وقد روي كراهة ذلك يعني: صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

[ ١٨١٥٧ ] ١٣ - قال: وروي عنهم( عليهم‌السلام ) أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهنّ على كلّ حال، منها ركعتا الطواف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(٢) .

___________________

(١) الامرّ باجتناب ما اقبل عليه الناس - أي العامة -. ( بخطه. قدّه ).

١١ - التهذيب ٥: ١٤٢ / ٤٧١، والاستبصار ٢: ٢٣٧ / ٨٢٦.

١٢ - التهذيب ٥: ١٤١ / ذيل الحديث ٤٦٦.

١٣ - التهذيب ٥: ١٤١ / ذيل الحديث ٤٦٦.

(٢) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٣٧

٧٧ - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى شرع في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين، ثمّ اتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه

[ ١٨١٥٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الرّكعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة ثمّ ذكر، قال: يعلم ذلك المكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين، ثمّ يعود إلى مكانه.

[ ١٨١٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه رخص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام.

قال الصدوق: بأي الخبرين اخذ جاز.

[ ١٨١٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثمّ ينسى ان يصلي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال: ينصرف حتّى يصلّي الركعتين، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

[ ١٨١٦١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

الباب ٧٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٣ / ١٢٢٥.

٣ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٤.

٤ - الكافي ٤: ٤٢٦ / ٥.

٤٣٨

السلام) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة، قال: يعلم ذلك الموضع ثمّ يعود فيصلي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه.

٧٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف

[ ١٨١٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وغيره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد: « اللّهمّ ارحمني بطواعيتي إيّاك، وطواعيتي رسولك ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللّهم جنّبني أن أتعدّى حدودك، واجعلني ممّن يحبّك ويحبّ رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين ».

[ ١٨١٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد قال: خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حتّى فرغ من طوافه ثمّ قام(١) فصلّى ركعتين(٢) فسمعته يقول ساجداً: « سجد وجهي لك تعبّداً ورقّاً لا إله إلّا أنت(٣) حقّاً حقّاً، الأوّل قبل كلّ شيء،( والآخر بعد كلّ شيء(٤) ) ، وها أنا ذا بين يديك، ناصيتي بيدك فاغفر لي أنّه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر فإنّي مقرّ بذنوبي على

___________________

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٤٣ / ٤٧٥، ٢٨٥ / ٩٧٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١٩.

(١) في المصدر: ثمّ مال.

(٢) في المصدر زيادة: مع ركن البيت والحجر.

(٣) في المصدر: ولا اله إلّا انت.

(٤) ليس في المصدر.

٤٣٩

نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك » ثمّ رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنّما غمس في الماء.

٧٩ - باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس

[ ١٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن النعمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي طفت أربع أسابيع وأعييت، أفأُصلّي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلّي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو جالس؟ قال: فقال: يستقيم ان تطوف وأنت جالس (١) ؟ قلت: لا، قال: فتصلهّما (٢) وأنت قائم.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسن بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: فصلهما وأنت قائم (٣) .

ورواه الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان نحوه، إلّا أنّه قال: فصل وأنت قائم(٤) .

___________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٥٥ / ١٢٣٩.

(١) في المصدر: فقال: يطوف الرجل جالساً.

(٢) في المصدر: فتصلّيهما.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٦.

(٤) الكافي ٤: ٤٢٤ / ٩.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم ٢٥٦

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة ٢٥٧

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها ٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم ٢٥٩

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة ٢٦٢

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج ٢٦٥

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه ٢٦٦

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة ٢٦٧

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض ٢٧٠

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة ٢٧١

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة ٢٧٣

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن ٢٧٥

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور ٢٧٩

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله ٢٨٠

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة ٢٨١

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة ٢٨٢

٥٧٤

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ ٢٨٣

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار ٢٨٤

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما ٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات ٢٨٧

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة ٢٨٨

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً ٢٩٠

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم ٢٩٢

ابواب الطواف ١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة ٢٩٣

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله ٢٩٨

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ٣٠٠

٤ - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب ٣٠٢

٥ - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله ٣٠٦

٥٧٥

٦ - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع ٣٠٧

٧ - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر ٣٠٨

٨ - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج ٣٠٩

٩ - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة ٣١٠

١٠ - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده ٣١٢

١١ - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد ١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه ٣١٣

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام ١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد ٣٢٣

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء ٣٢٤

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ٣٢٨

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ٣٢٩

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ٣٣١

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ٣٣٣

٥٧٦

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني ٣٣٦

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين ٣٣٧

٢٣ - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر ٣٤١

٢٤ - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله ٣٤٣

٢٥ - باب استحباب استلام الأركان كلّها ٢٦ - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ٣٤٤

٢٧ - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد ٣٤٩

٢٨ - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة ٣٥٠

٢٩ - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*) ٣٥١

٣٠ - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان ٣٥٣

٣١ - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به ٣٥٦

٥٧٧

٣٢ - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي ٣٥٧

٣٣ - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ٣٥٩

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع ٣٦٣

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة ٣٦٨

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين ٣٦٩

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد ٣٧٤

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ٣٧٧

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً ٣٧٨

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ٣٨٢

٥٧٨

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل ٣٨٤

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه ٣٨٥

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو ٣٨٦

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ٣٨٨

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ٣٨٩

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ٣٩٢

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون ٣٩٣

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما ٣٩٥

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٣٩٧

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ٣٩٩

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف ٤٠٠

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة ٤٠٢

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود ٤٠٣

٥٧٩

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً ٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل ٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه ٤٠٥

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر ٤٠٩

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ٤١٠

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف ٤١١

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي ٤١٣

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٥

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه ٤١٧

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما ٤١٩

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة ٤٢٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587