وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 298511
تحميل: 4067


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298511 / تحميل: 4067
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٨٠ - باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى طاف طوافاً آخر جاهلاً صلاهما وليس عليه شيء

[ ١٨١٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل مكّة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي، فنسي فقعد حتّى غابت الشمس، ثمّ رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافاً آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليس عليه شيء.

٨١ - باب جواز الطواف راكباً ومحمولاً على كراهية، وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن (*) وتقبيله، وحمل من عجز عن الاستلام ليستلم

[ ١٨١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: طاف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل المحجن.

___________________

الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٢٦ / ٧.

الباب ٨١

فيه ٤ احاديث

(*) المحجن: عصا في رأسها اعوجاج. ( مجمع البحرين - حجن - ٦: ٢٣١ ).

١ - الكافي ٤: ٤٢٩ / ١٦.

٤٤١

[ ١٨١٦٧ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حدّثني أبي أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طاف على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وسعى عليها بين الصفا والمروة.

[ ١٨١٦٨ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر أنّه كان يقبّل الحجر بالمحجن.

[ ١٨١٦٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر، وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة، قال: فقال: إنّي لأكره لها ذلك، وأمّا أن تحمل فتستلم الحجر كراهيّة الزحام (١) فلا بأس به حتّى إذا استلمت طافت ماشية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٢ - باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا،ً وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع

[ ١٨١٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٩.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢١٠، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من ابواب السعي.

٤ - التهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٧، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: للرجال.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ٩، والتهذيب ٥: ٢٥٤ / ٨٦١، والاستبصار ٢: ٢٣٢ / ٨٠٤.

٤٤٢

أحمد(١) ، عن محمّد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل( عليه‌السلام ) (٢) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٣) .

[ ١٨١٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمرّ أو غيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ يطوف ويسعى ويحلق، قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨١٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا قدم المعتمرّ مكّة وطاف وسعى، فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.

[ ١٨١٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

___________________

(١) في نسخة: احمد بن محمّد ( هامش المخطوط ).

(٢) الرجل هنا: عليّ بن محمّد (عليه‌السلام ) .( منه. قدّه ).

(٣) التهذيب ٥: ١٦٣ / ٥٤٥، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٤.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ٧.

(٤) التهذيب ٥: ٢٥٤ / ٨٥٩، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ٨٠٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٧ / ٥.

٤٤٣

محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ يحلّ، فإن شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل.

أقول: المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى(١) ، وياتي هنا(٢) ، وفي أحاديث العمرة(٣) .

[ ١٨١٧٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنّه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب ان نعم هو واجب لا بدّ منه، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب.

[ ١٨١٧٥ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حرث، عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

[ ١٨١٧٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزيّ، عن الفقيه( عليه‌السلام ) قال: إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) وسعى بين

___________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من ابواب العمرة.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٤، باختصار.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٤ / ٨٦٢، والاستبصار ٢: ٢٣٢ / ٨٠٥.

٧ - التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٤، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥٣.

٤٤٤

الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة.

أقول: حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحجّ لا في العمرة وهو قريب، فإنّ الفرض في أوّله دخول مكّة بعد التلبس بحجّ التمتع.

[ ١٨١٧٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أبي عمير(١) ، عن إسماعيل ابن رباح(٢) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رباح مثله(٣) .

[ ١٨١٧٨ ] ٩ - وعنه، عن علي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد مثله، إلّا أنّه قال: عن مفرد الحج(٤) .

أقول: حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحجّ، ثمّ أراد ان يجعلها عمرة التمتّع لما مرّ(٥) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار، وعلى التقيّة.

___________________

٨ - التهذيب ٥: ٢٥٣ / ٨٥٨، والاستبصار ٢: ٢٣١ / ٨٠١.

(١) في الاستبصار: احمد بن محمّد بن ابي عمير.

(٢) في الاستبصار: اسماعيل بن رياح.

(٣) الكافي ٤: ٥٣٨ / ٨.

٩ - التهذيب ٥: ٢٥٤ / ٨٦٠، والاستبصار ٢: ٢٣٢ / ٨٠٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٤.

(٥) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٨ من هذا الباب.

٤٤٥

[ ١٨١٧٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف، عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلّا على الحاج.

أقول: هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمّتع خاصّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التقصير(٢) .

٨٣ - باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتّى يعود من عرفات، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٨١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل يطوف ويسعى، ثمّ يطوف بالبيت تطوّعاً قبل أن يقصّر، قال: ما يعجبني.

[ ١٨١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر - إلى ان قال: - فاذا فعلت فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم، فطف بالبيت تطوّعاً ما شيءت.

ورواه الكليني كما يأتي في التقصير(٣) .

___________________

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٤ / ٨٦٣، والاستبصار ٢: ٢٣٢ / ٨٠٦.

(١) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ وفي الباب ١٠ من ابواب كفارات الاستمتاع، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ١٩ من ابواب الحلق والتقصير.

الباب ٨٣

فيه ٦ احاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٧، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب التقصير.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب التقصير.

٤٤٦

[ ١٨١٨٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصّر؟ قال: ما يعجبني.

[ ١٨١٨٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ أيطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يُحرم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨١٨٤ ] ٥ - وباسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يطوف المعتمرّ بالبيت بعد طوافه(٢) حتّى يقصر.

[ ١٨١٨٥ ] ٦ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، ولكن يمضي على إحرامه.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٥٥ / ٣.

(١) التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب التقصير.

(٢) في المصدر: بعد طواف الفريضة.

٦ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٤.

٤٤٧

٨٤ - باب أحكام من منعها الحيض من الطواف

[ ١٨١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبدالله بن صالح(١) كلهم يروونه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة ثمّ خرجت إلى منى، فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت(٢) طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثمّ طافت طوافاً للحج، ثمّ خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم إلّا فراش زوجها، فاذا طافت طوافاً آخر(٣) ، حلّ لها فراش زوجها(٤) .

أقول: هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي(٥) ، أو على الاستحباب.

___________________

الباب ٨٤

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٤٥ / ١.

(١) في نسخة: عن عبدالله بن صالح ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وزارت البيت.

(٣) في المصدر: اسبوعاً آخر.

(٤) فيه وفي عدّة مما يأتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء، وقد توقّف في ذلك العلامة وادّعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني، وصاحب المدارك، وهو عجيب جدّاً. ( منه. قدّه ).

(٥) يأتي في الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٤٤٨

[ ١٨١٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن(١) امرأة متمتعة قدمت مكّة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثمّ تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلّت بالحجّ من بيتها، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلّها، فاذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين، ثمّ سعت بين الصفا والمروة، فاذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.

[ ١٨١٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن عبدالله(٢) ، عن عليّ بن أسباط، عن درست، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلت قبل أن تطوف قدّمت السعي، وشهدت المناسك، فاذا طهرت وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شيء.

أقول: هذا محمول على العدول، وتقديم الحجّ على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقاً(٣) .

[ ١٨١٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٤٦ / ٢، والتهذيب ٥: ٣٩١ / ١٣٦٨، والاستبصار ٢: ٣١٢ / ١١٠٩.

(١) في الاستبصار: قلت ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٤٤٧ / ٦، والتهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٤، والاستبصار ٢: ٣١٤ / ١١١٥.

(٢) في نسخة: احمد بن محمّد ( هامش المخطوط ).

(٣) سبق في الحديث ٢ من هذا الباب، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب ٥: ٣٩٢.

٤ - الكافي ٤: ٤٤٧ / ٨، والتهذيب ٥: ٣٩١ / ١٣٦٧، والاستبصار ٢: ٣١١ / ١١٠٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج.

٤٤٩

بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تجئ متمتّعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة، فقال: ان كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل.

[ ١٨١٩٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران(١) ، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل ان تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتّى تطهر ثمّ تقضي طوافها وقد تمّت متعتها، وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر.

وعن محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه عن ابن أبي نجران مثله إلّا أنّه قال: وقد قضت عمرتها(٢) .

[ ١٨١٩١ ] ٦ - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط(٣) ، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : متمّتعة قدمت(٤) فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلت بالحج، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلّها، فاذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها.

قال: وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٤٤٨ / ١٠، والتهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٥، والاستبصار ٢: ٣١٥ / ١١١٦.

(١) في التهذيب: ابن ابي عمير، عن ابي بصير ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٤٤٧ / ٥.

٦ - الكافي ٤: ٤٤٦ / ٣.

(٣) « عن ابن رباط » ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط )

(٤) في التهذيب: قدمت مكّة ( هامش المخطوط ).

٤٥٠

فدخل عبيد الله على أبي الحسن( عليه‌السلام ) فخرج إليّ فقال: قد سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رواية عجلان فحدّثنى بنحو ما سمعنا من عجلان.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله سوى الأوّل.

أقول: حمله الشيخ على العدول إلى الإِفراد، وكذا حديث عجلان السابق وجوّز حملهما على حصول الحيض بعد تجاوز نصف الطواف لما يأتي(٢) .

[ ١٨١٩٢ ] ٧ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن رباط، عن عبيد الله بن صالح، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٣) قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف ثمّ تطمث، قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.

[ ١٨١٩٣ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وسُئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى -: أو ليس هي على عمرتها وحجّتها، فلتطف طوافاً للعمرة، وطوافاً للحجّ.

[ ١٨١٩٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٩٢ / ١٣٦٩، والاستبصار ٢: ٣١٢ / ١١١٠.

(٢) يأتي في الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٤: ٤٤٦ / ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: ابي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )

٨ - الكافي ٤: ٤٤٧ / ٧.

٩ - التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

٤٥١

امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر(١) ، أيصلح لها ان تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل ان تأتي منى؟ قال: إذا خافت ان تضطّر إلى ذلك فعلت.

[ ١٨١٩٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن درست، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّعة دخلت مكّة فحاضت؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة، ثمّ تخرج مع الناس حتّى تقضي طوافها بعد.

[ ١٨١٩٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ(٢) ؟ قال: يجزيها الماء.

[ ١٨١٩٧ ] ١٢ - وباسناده عن فضّالة بن أيّوب، عن الكاهلي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء في إحرامهنّ، فقال: يصلحن ما أردن ان يصلحن، فاذا وردن الشجرة أهللن بالحجّ ولبّين عند الميل أوّل البيداء، ثمّ يؤتى بهنّ مكّة يبادر بهن الطواف والسعي، فإذا قضين طوافهن وسعين قصّرن وجازت متعة، ثمّ أهللن يوم التروية بالحج، فكانت عمرة وحجّة، وان اعتللن كنّ على حجّهن ولم يفردن حجهنّ.

[ ١٨١٩٨ ] ١٣ - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب إبراهيم بن

___________________

(١) في المصدر: قبل يوم النحر.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٣.

١١ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٥.

(٢) الخطمي: نبات يغسل به الراس. ( الصحاح - خطم - ٥: ١٩١٥ ).

١٢ - الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥٢.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٤٥٢

عثمان الخزاز، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل(١) عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمّال(٢) ان يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها، ولا يقيم عليها جمّالها (٣) ، تمضي فقد تم حجّها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

أقول: المراد أنّها تستنيب في الطواف لما مرّ(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أقسام الحجّ(٦) ، وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) .

٨٥ - باب انّ المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف اذا طهرت، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها ان تفعل في السعي كذلك مع السعة

[ ١٨١٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن

___________________

(١) في المصدر: بمكّة فدخل.

(٢) في المصدر: ويأبى الجمال.

(٣) في المصدر زيادة: ثمّ رفع رأسه اليه فقال:

(٤) الكافي ٤: ٤٥١ / ٥.

(٥) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ وفي البابين ١٣ و ٢١ من ابواب اقسام الحج.

(٧) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر، وفي الباب ٥٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٨ / ٢.

٤٥٣

الخطاب، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أبي حمزة، ومحمّد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبد لله( عليه‌السلام ) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا(١) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فاذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨٢٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن أحمد بن عمرّ الحلال، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثمّ اعتلّت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فاذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ١٨٢٠١ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى مثله(٥) .

___________________

(١) في التهذيب والاستبصار: بالبيت او بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٥: ٣٩٥ / ١٣٧٧، والاستبصار ٢: ٣١٥ / ١١١٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٩ / ٣.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٧ / ١٣٨٠، والاستبصار ٢: ٣١٧ / ١١٢١.

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٤.

٤٥٤

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: طافت ثلاثة أطواف(١) .

وبإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٢) .

قال الصدوق: وبهذا الحديث أُفتي لأنّه رخصة ورحمة.

أقول: حمله الشيخ على النافلة لما مرّ(٣) .

[ ١٨٢٠٢ ] ٤ - وباسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمّن سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امراة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها ان تطوف بين الصفا والمروة لأنّها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وان هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ(٤) ، فان أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.

ورواه الشيخ كما يأتي(٥) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥٤.

(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥٥.

(٤) في المصدر: فلتستأنف بعد الحج.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٤٥٥

٨٦ - باب أنّ المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك، ثمّ تقضي بقية الطواف اذا طهرت

[ ١٨٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن سعيد الاعرج قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنّها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.

وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق، عمّن سأل ابا عبدالله( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنّه قال: وليس عليها عمرة(٢) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٣) .

[ ١٨٢٠٤ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّة، وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الآخر.

___________________

الباب ٨٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٩٣ / ١٣٧١.

(١) في نسخة: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) الاستبصار ٢: ٣١٣ / ١١١٢.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٣ / ١٣٧٠، والاستبصار ٢: ٣١٣ / ١١١١.

٤٥٦

ورواه الكليني، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن اسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله: فمتعتها تامّة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٧ - باب أنّ المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي، بل تعدل إلى الإِفراد وتقف الموقفين ثمّ تطوف اذا طهرت

[ ١٨٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن عمرّ بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الطامث قال: تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة، قال: قلت: فان بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لأنّ الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وإنّ هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.

[ ١٨٢٠٦ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤٩ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٩٣ / ١٣٧٢، والاستبصار ٢: ٣١٣ / ١١١٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٣، والاستبصار ٢: ٣١٤ / ١١١٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب السعي.

٤٥٧

حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، ان الله تعالى يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ان هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر.

٨٨ - باب أنّ المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين

[ ١٨٢٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلّي الركعتين، فقال: ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت الطواف.

[ ١٨٢٠٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال: إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.

___________________

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

(٢) تقدم في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

(٤) لم نعثر على غير ما اورده هنا، واعاده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب السعي.

الباب ٨٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٨ / ١.

٤٥٨

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨٩ - باب ان المرأة اذا طافت ثمّ حاضت جاز لها السعي قبل ان تطهر، وان حاضت في اثناء السعي اتمته، ويستحب لها التأخير حتّى تطهر مع سعة الوقت

[ ١٨٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل ان تسعى؟ قال: تسعى.

قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال: تتم سعيها.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٢١٠ ] ٢ - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن الحسن، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٩٧ / ١٣٨١.

(٢) تقدم في الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٨ / ٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من ابواب السعي.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٤.

(٤) التهذيب ٥: ٣٩٥ / ١٣٧٦، والاستبصار ٢: ٣١٥ / ١١١٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٦ / ٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

٤٥٩

علي بن رباط، عن عبدالله بن صالح(١) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف ثمّ تطمث، قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.

[ ١٨٢١١ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: اي لعمري قد أمرّ(٢) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أسماء بنت عميس فاغتسلت(٣) واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.

[ ١٨٢١٢ ] ٤ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت، ثمّ تحيض قبل ان تسعى بين الصفا والمروة، قال: فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.

أقول: حمله الشيخ على الافضلية مع سعة الوقت، وقد تقدّم ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

(١) في المصدر: عبيد الله بن صالح.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٢: ٣١٦ / ١١١٩.

(٢) في التهذيب: لقد أمر.

(٣) كتب في المخطوط على هذه الكلمة علامة الاستبصار، وكتب: الشك في الاستبصار.

٤ - التهذيب ٥: ٣٩٦ / ١٣٧٩، والاستبصار ٢: ٣١٦ / ١١٢٠.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨٥ وفي الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

٤٦٠