وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347972 / تحميل: 6070
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

ابن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام.

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ - وفي( عقاب الاعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع، واُعطي ثواب ليلة القدر، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الأَجر، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) قال: قال( عليه‌السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّي خيراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

٨ - ارشاد القلوب: ١٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة، وفي الباب ١٤١ من ابواب العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب فعل المعروف.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =

٤٤١

٢ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ابلغ عنّي كذا وكذا - في أشياء أمرّ بها - قلت: فأبلغهم عنك، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت؟ قال: نعم إن المصلح ليس بكذّاب(١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المصلح ليس بكذاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

____________________

= أبواب النشوز والشقاق وفي الباب ٤ من ابواب الايلاء، وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من ابواب القصاص.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٧، واورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(١) في نسخة: انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ١٦٧ / ٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

(٢) تقدم في الباب ١٤١ من ابواب العشرة.

٤٤٢

٣ - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصلح جائز بين الناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٧٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب كيفية الحكم

(٢) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب وفي الباب ١٢ او في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب الاجارة وفي الحديث ١ من الباب ١ من ابواب آداب القاضي وفي الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب الضمان.

٤٤٣

٤ - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى، فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عز وجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(٤) ، وغيره(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٥٨ / ١، واورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب الخيار.

(١) الفقيه ٣: ١٤٤ / ٦٣٧.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٨٦ / ٨٢٣.

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٥ - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن

____________________

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٣.

(١) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٨٧ / ٨٢٦.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٤.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات(١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتّى تخبرهم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن أبي حمزة مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله(٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: فمات. وفي الكافي: فهلك ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧١.

٤ - الكافي ٥: ٢٥٩ / ٨.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٠.

٤٤٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠١ / ٣١.

٢ - التهذيب ٦: ١٨٩ / ٤٠٣.

٤٤٧

كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحق ّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّهما قالاً في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيّته، أو يقول: انقد لي بعضاً، وأمد لك في الأَجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً، يقول الله:( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) ياتي في الباب ٦ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٥، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٩ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢١ / ٥٥.

٤٤٨

[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل: عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضمّان(٣) .

٨ - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم(٤) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزاً منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٠٦ / ٤٧٤.

(١) الكافي ٥: ٢٥٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب احكام العقود.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الضمان.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١ / ٥٦.

(٤) في نسخة: يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ).

٤٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) .

٩ - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: أما الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه ويقسّم الاخر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٧ / ٤٧٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢ / ٥٩.

(٢) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٩٢ / ٨٠٩، وعلق المصنف عليه بقوله: هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ).

٤٥٠

١٠ - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منها بيّنة فجعله علي( عليه‌السلام ) بينهما.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله. تعالى(١) .

١١ - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والاخر خمسي الثمن، قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيّهما شئت قال: قد أنصفه.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١، واورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٢.

(٢) المقنع: ١٢٣.

٤٥١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء(٢) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى(٣) .

١٢ - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا ً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال: يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويقسّم الاخر بينهما نصفين.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٢١ / ٢.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٣.

(٤) المقنع: ١٣٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٠٨ / ٤٨٣.

٤٥٢

عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً(١) .

١٣ - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا، فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني، فقال: لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا، فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء، فقال له: يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثاً؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٨١ / ٧٩٧.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣ / ٦٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

٤٥٣

ورواه الكليني، والمفيد، والشيخ كما يأتي في القضاء(١) .

١٤ - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن اليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خصّ بين دارين؟ فزعم أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري مثله(٢) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: عن خطيرة بين دارين(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٤) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، [ عن أبي جعفر ](٥) ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قضى في

____________________

(١) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الخص: الحائط من القصب بين الدارين.

* * - القمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف. انظر ( مجمع البحرين - قمط - ٤: ٢٧٠ ).

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٩.

(٢) الكافي ٥: ٢٩٦ / ٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٩٥ / ٣.

(٤) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٦.

٢ - الفقيه ٣: ٥٧ / ١٩٧.

(٥) اثبتناه من المصدر.

٤٥٤

رجلين اختصما إليه في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للذي إليه القماط.

١٥ - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة(١) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حمّاد كلّهم، عن أبان(٢) ، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بل خمس أذرع.

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع.

أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر(٣) ، وقد تقدّم مايدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه(٤) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في احياء الموات(٥) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٠ / ٥٧٠، واورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من ابواب احياء الموات.

(١) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن ابان، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط. « منه قده ».

(٢) « عن ابان » ليس في المصدر

٢ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨.

(٣) راجع مسالك الافهام ٢: ٢٨٩.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب عقد البيع وشروطه.

(٥) يأتي في الباب ٥ من ابواب احياء الموات.

٤٥٥

٤٥٦

الفهرس

أبواب الخيار ١ - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ٥

٢ - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه ٨

٣ - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط ١٠

٤ - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه ١٣

٥ - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه ١٤

٦ - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله ١٦

٧ - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها ١٨

٨ - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ١٩

٩ - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية ٢١

١٠ - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع ٢٣

١١ - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ ٢٤

١٢ - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع ٢٥

٤٥٧

١٣ - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري ٢٦

١٤ - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض ٢٧

١٥ - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ٢٨

١٦ - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش ٢٩

١٧ - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته ٣١

١٨ - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف ١٩ - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة ٣٣

أبواب أحكام العقود ١ - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً ٣٥

٢ - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً ٣٦

٣ - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة ٣٨

٤ - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ٣٩

٥ - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك ٤٠

٦ - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه ٤٣

٧ - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد ٤٦

٨ - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً ٤٨

٩ - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين ٥٤

٤٥٨

١٠ - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة ٥٦

١١ - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ٥٩

١٢ - باب جواز بيع المرابحة ٦٠

١٣ - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها ١٤ - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه ٦١

١٥ - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه ٦٤

١٦ - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به ٦٥

١٧ - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة ٧١

١٨ - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ٧٢

١٩ - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ٧٣

٢٠ - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء ٧٤

٢١ - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة ٧٧

٢٢ - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة ٧٩

٢٣ - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه ٨٠

٢٤ - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة ٨١

٢٥ - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله ٨٢

٤٥٩

٢٦ - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره ٨٣

٢٧ - باب حكم فضول المكائيل والموازين ٨٦

٢٨ - باب وجوب احتساب العربون من الثمن ٨٩

٢٩ - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ٣٠ - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط ٩٠

٣١ - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟ ٩١

٣٢ - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط ٩٢

٣٣ - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه ٩٣

٣٤ - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح ٩٤

٣٥ - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور ٣٦ - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ٩٥

٣٧ - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل ٩٦

أبواب أحكام العيوب ١ - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب ٩٧

٢ - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ٩٨

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه ١٠١

٤٦٠

٩٠ - باب أنّ المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثمّ حاضت جاز لها ان تنفر وتستنيب في اتمامه، واذا ارادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول

[ ١٨٢١٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ١٨٢١٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد، عن رجل قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثمّ أرادت أن تودع البيت، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت.

ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

___________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٤١ / ١١٥٠، والتهذيب ٥: ٣٩٧ / ١١٨٢.

(١) الكافي ٤: ٤٥٠ / ٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٥٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٣.

٤٦١

٩١ - باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة

[ ١٨٢١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق، وتهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا(١) وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك(٢) .

[ ١٨٢١٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن يونس بن يعقوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٢١٧ ] ٣ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبّاس، عن أبان،

___________________

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٨، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب النفاس.

(١) في المصدر: قدموا مكّة.

(٢) « ذلك » ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ٣٩٩ / ١٣٨٩.

٣ - التهذيب ٥: ٤٠٠ / ١٣٩٠.

٤٦٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت - إلى ان قال: - قال: تصلي كلّ صلاتين بغسل واحد، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(١) .

٩٢ - باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم

[ ١٨٢١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد أو غيره، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومعي أُخت لي فلمّا قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعاً شديداً خوفاً أن يفوتها الحجّ، فقال لي أبي: ائت أبا الحسن( عليه‌السلام ) - ثمّ ذكر أنّه أتاه فسأله - فقال له: قل له فليأمرها ان تأخذ قطنة بماء الّلبن فلتستدخلها، فإنّ الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها(٢) ، قال: فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلّها، فلما ارتحلت من مكة بعد الحجّ وصارت في المحمل عاد إليها الدم.

٩٣ - باب أنّه يستحب للحائض ان تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه‌السلام ) وغيره

[ ١٨٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من ابواب النفاس.

الباب ٩٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: قال: فانصرفت إلى أبي فاديت اليه.

الباب ٩٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٥٢ / ١.

٤٦٣

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمنّ على دعائها، وتقول: « اللّهمّ إنّي اسألك بكلّ اسم هو لك، أو تسميّت به لاحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأسألك باسمك الاعظم الاعظم، وبكلّ حرف أنزلته على موسى وبكلّ حرف أنزلته على عيسى، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا أذهبت عنّي هذا الدم، وإذا أرادت ان تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعلت مثل ذلك، قال: وتأتي مقام جبرئيل( عليه‌السلام ) وهو تحت الميزاب فإنّه كان مكانه إذا استاذن على نبي اللهعليه‌السلام ، قال: فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلّا رأت الطهر ان شاء الله.

[ ١٨٢٢٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن ابن بكير، عن عمرّ بن يزيد قال: حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمّالنا وابان مقامنا وخروجنا قبل ان تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مرها فلتغسل، ولتأت مقام جبرئيل( عليه‌السلام ) فإنّ جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - إلى ان قال: - فقلت وأين المكان؟ فقال حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له: باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب، والميزاب فوق رأسك، والباب من وراء ظهرك، وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربّها ويؤمنّ على دعائها، فقلت له: وأيّ شيء تقول؟ قال: تقول: « اللّهمّ إنّي أسألك بانّك أنت الله ليس كمثلك شيء ان تفعل بي كذا وكذا » قال فصنعت

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٥٢ / ٢.

٤٦٤

صاحبتي الذي أمرني فطهرت فدخلت المسجد، ثمّ ذكر أنّ خادماً لهم حاضت وصنعت كذلك فطهرت ودخلت المسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير نحوه(١) .

[ ١٨٢٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن الحسن، عن عبدالله بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن بكر بن عبدالله الازدي شريك أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ امرأة مسلمة صحبتني حتّى انتهيت إلى بستان بني عامرّ فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذلك أمرّ عظيم، فخافت ان تذهب متعتها، فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع؟ قال: قل لها: فلتغتسل نصف النهار، وتلبس ثياباً نظافاً، وتجلس في مكان نظيف، وتجلس حولها نسوة (٢) يؤمِنَّ إذا دعت، وتعاهد لها زوال الشمس، فاذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمّن النساء على دعائها حولها كلّما دعت، تقول: « اللّهمّ إنّي أسألك بكلّ اسم هو لك، وبكلّ اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك، واسألك باسمك الأعظم الأعظم الذي إذا سُئلت به كان حقّاً عليك ان تجيب ان تقطع عنّي هذا الدم »، فان انقطع الدم وإلّا فلتدع بهذا الدعاء الثاني، فقل لها فلتقل « اللهم إني أسألك بكلّ حرف أنزلته على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبكلّ حرف انزلته على موسى( عليه‌السلام ) وبكلّ حرف أنزلته على عيسىعليه‌السلام ، وبكلّ حرف انزلته في كتاب من كتبك، وبكلّ دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك ان تقطع عنّي هذا الدم »، فان انقطع فلم ترَ يومها

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٤٥ / ١٥٥٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٥٣ / ٣.

(٢) في نسخة: نساء ( هامش المخطوط ).

٤٦٥

ذلك شيئاً وإلّا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها بالامس، فاذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمِنَّ النسوة إذا دعت، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتّى قضت متعتها وحجّها وانصرفنا راجعين، فلمّا انتهينا إلى بستان بني عامرّ عاودها الدم فقلت له: أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي؟ فقال: ادع بالأوّل إن أحببت، وأمّا الآخر فلا تدع إلّا في الامرّ الفظيع ينزل بك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

___________________

(١) يأتي في الباب ٨ من ابواب المزار.

٤٦٦

أبواب السعى

١ - باب وجوبه

[ ١٨٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: السعي بين الصفا والمروة فريضة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٢٢٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما من بقعة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من المسعى لأنّه يذلّ فيها كلّ جبّار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

___________________

أبواب السعي

الباب ١

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب العود الى منى.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٣.

(٢) الفقيه ٢، ١٢٧ / ٥٤٦.

٤٦٧

[ ١٨٢٢٤ ] ٣ - قال الكلينيّ: وفي رواية أنّه سُئل لم جعل السعي؟ فقال: مذلة للجبارين.

[ ١٨٢٢٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد، عن التيملي، عن الحسين بن أحمد الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: جعل السعي بين الصفا والمروة، مذلّة للجبّارين.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ١٨٢٢٦ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا،( عن أحمد بن محمّد) (٢) ، عن سهل بن زياد، رفعه قال: ليس لله منسك أحبّ إليه من المسعى(٣) ، وذلك أنّه يذلّ فيه الجبّارين.

[ ١٨٢٢٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسن بن عليّ الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة أم سُنّة؟ فقال: فريضة، قلت: أو ليس قد (٤) قال الله عزّ وجلّ: ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٥) قال: كان ذلك في عمرة القضاء إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شرط عليهم ان يرفعوا الاصنام من الصفا

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ذيل الحديث ٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: السعي.

٦ - الكافي ٤: ٤٣٥ / ٨.

(٤) « قد » ليس في المصدر.

(٥) البقرة ٢: ١٥٨.

٤٦٨

والمروة، فتشاغل رجل(١) ترك السعي حتّى انقضت الأيّام واعيدت الاصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام، فأنزل الله عزّ وجلّ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٢) أي وعليهما الاصنام.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ١٨٢٢٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) - في حديث قصر الصلاة - قال: أو ليس قال الله عزّ وجلّ( إِنَّ الْصَّفَا وَالْـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٥) إلّا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه، وصنعه نبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ١٨٢٢٩ ] ٨ - قال: روي ان الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه.

[ ١٨٢٣٠ ] ٩ - قال: وقال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة فيشفّع(٦) فيه بالإِيجاب.

___________________

(١) في نسخة: فسُئل عن رجل ( هامش المخطوط ).

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

(٣) التهذيب ٥: ١٤٩ / ٤٩٠.

٧ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٢٦٦.

(٤) في المصدر: ابو جعفر (عليه‌السلام )

(٥) البقرة ٢: ١٥٨.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٦.

٩ - الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٧.

(٦) في المصدر: فتشفع.

٤٦٩

[ ١٨٢٣١ ] ١٠ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ إبراهيم لـمّا خلف إسماعيل بمكّة عطش الصبي، وكان فيما بين الصفا والمروة شجر، فخرجت أُمّه حتّى قامت على الصفا، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم يجبها أحد، فمضت حتّى انتهت إلى المروة، فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تجب (١) ، ثمّ رجعت إلى الصفا، فقالت كذلك حتّى صنعت ذلك سبعاً، فأجرى الله ذلك سنّة... الحديث.

[ ١٨٢٣٢ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صار السعي بين الصفا والمروة، لان إبراهيم( عليه‌السلام ) عرض له إبليس، فأمرّ(٢) جبرئيل( عليه‌السلام ) فشد عليه فهرب منه فجرت به السنة.

[ ١٨٢٣٣ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال: لأنّ الشيطان تراءى لإِبراهيم( عليه‌السلام ) في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً (٣) .

___________________

١٠ - علل الشرائع: ٤٣٢ / ١.

(١) في المصدر: فلم يجيبها احد.

١١ - علل الشرائع: ٤٣٢ / ١.

(٢) في المصدر: فأمره.

١٢ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ٢.

(٣) الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

٤٧٠

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) ، عن الحلبي، إلّا أنّه قال: فسعى إبراهيم منه كراهة أن يكلّمه (١) .

[ ١٨٢٣٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لله عزّ وجلّ منسك أحب إلى الله من موضع السعي(٢) ، وذلك أنّه يذلّ فيه كلّ جبار عنيد.

[ ١٨٢٣٥ ] ١٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن محمّد بن مسلم، عن يونس، عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما من بقعة أحبّ إلى الله من المسعى لأنّه يذلّ فيه كلّ جبار.

[ ١٨٢٣٦ ] ١٥ - احمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) لرجل من الانصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حجّ ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.

[ ١٨٢٣٧ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن

___________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٤ / ٤٣.

١٣ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ١.

(٢) في المصدر: المسعى.

١٤ - علل الشرائع: ٤٣٣ / ٢.

١٥ - المحاسن: ٦٥ / ١١٩.

(٣) في المصدر: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

٤٧١

عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة؟ فقال: جعل لسعي إبراهيم( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الحجّ(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وأمّا ما مر في أحاديث الجماع في أثناء الطواف والسعي من ان السعي سنة، فقد تقدّم تأويله(٤) .

٢ - باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف، والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر، والصب منه على الرأس والبدن داعيا ً بالمأثور، وان يستقى منها بيده

[ ١٨٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٧ و ٩ من الباب ٤ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي البابين ١٦ و ١٩ وفي الاحاديث ٤ و ٨ و ١٢ و ١٦ من الباب ٢٠ وفي الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٤ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٢ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب الاحصار، وفي الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٧ و ١١ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٥٨ وفي البابين ٦٠ و ٦٥ من ابواب الطواف.

(٣) يأتي في الأبواب ٦ - ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١ من ابواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٠ / ١، والتهذيب ٥: ١٤٤ / ٤٧٦.

٤٧٢

ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله واستلمه وأشر إليه(١) ، فإنّه لا بدّ من ذلك.

وقال: ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين تشرب: « اللّهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كلّ داء وسقم ».

قال: وبلغنا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال حين نظر إلى زمزم: لولا أنّي أشقّ(٢) على امّتي لأخذت منه ذَنُوباً(٣) أو ذَنُوبَين.

[ ١٨٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلّى ركعتين، فليأت زمزم ويستقي(٤) منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب(٥) منه، وليصبّ على رأسه وظهره وبطنه ويقول: « اللّهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاء من كلّ داء وسقم » ثمّ يعود إلى الحجر الأسود.

___________________

(١) في المصدر: او اشر اليه.

(٢) قد ظنّ بعضهم دلالته على وجوب التأسي، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر، لان فهم بعض الصحابة او اكثرهم او اكثر الاُمة الوجوب لا يدلّ عليه، فهو استدلال بفهم غير المعصوم، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقّة، بل ثبوت تأكد الاستحباب، لان كثيراً من الاُمة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي، وهذا القدر كافٍ هنا، فتدبّر، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. ( منه. قدّه ).

(٣) الذّنُوب: الدلو، ولاتسمّى ذَنُوباً إلّا وفيها ماء. ( مجمع البحرين - ذنب - ٢: ٦٠ ).

٢ - الكافي ٤: ٤٣٠ / ٢.

(٤) في نسخة: ويستق ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: وليستقِ.

(٥) في المصدر: وليشرب.

٤٧٣

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٢٤٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلّى خلف المقام، ثمّ دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه، وصب على بعض جسده ثمّ اطلع في زمزم مرّتين، وأخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك.

[ ١٨٢٤١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) .

وعن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: يستحبّ أن تستقى من ماء زمزم دلواً أو دلوين فتشرب منه وتصبّ على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.

[ ١٨٢٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أسماء زمزم ركضة جبرئيل وسقيا إسماعيل وحفيرة عبد المطلب وزمزم والمصونة(٢) ، والسقيا، طعام وطعم، وشفا سقم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٤ / ٤٧٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣٠ / ٣.

٤ - التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٧٨.

٥ - التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٧٩، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمات الطواف.

(٢) في المصدر: والمضنونة.

(٣) تقدم في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.

٤٧٤

٣ - باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر على سكينة ووقار

[ ١٨٢٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد(١) قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن باب الصفا، قلت: إنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، بعضهم يقول: الذي يلي السقاية وبعضهم يقول: الذي يلي (٢) الحجر، فقال: هو( الذي يلي (٣) الحجر، و) الذي يلي السقاية محدث، صنعه داود وفتحه داود.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان(٤) .

ورواه الشيخ عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الحميد نحوه إلّا أنّه قال: عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا(٥) .

[ ١٨٢٤٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير(٦) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول

___________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٢ / ٤.

(١) في الفقيه: عبد الحميد بن سعد ( هامش المخطوط )

(٢ و ٣) في الفقيه: الذي يستقبل ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٣.

(٥) التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٨٠، وفيه: ابي عبدالله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٤: ٤٣١ / ١، واورده في الحديث ٧ من الباب ٦، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: عن صفوان بن يحيى، عن ابن ابي عمير.

٤٧٥

الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين فرغ من طوافه وركعتيه، قال: إبدأوا(١) بما بدأ الله عزّ وجلّ به من إتيان الصفا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالـمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (٢) .

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثمّ اخرج إلى الصفا عن الباب الذي خرج منه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتّى تقطع الوادي، وعليك السكينة والوقار... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

٤ - باب استحباب الصعود على الصفا حتّى يرى البيت، واستقبال الركن الذي فيه الحجر، والدعاء بالمأثور، والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح مائة مائة، والوقوف بقدر قراءة سورة البقرة

[ ١٨٢٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير(٤) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في

___________________

(١) في المصدر: ابدأ.

(٢) البقرة ٢: ١٥٨.

(٣) التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٨١.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣١ / ١، والتهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٨١، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: صفوان بن يحيى، عن ابن ابي عمير.

٤٧٦

حديث - قال: فاصعد على الصفا حتّى تنظر إلى البيت، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود فاحمد الله عزّ وجلّ واثن عليه، ثمّ اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره، ثمّ كبر الله سبعاً، واحمده سبعاً، وهلّله سبعاً، وقل: « لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الـمُلك وله الحمد، يُحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كلّ شيء قدير » ثلاث مرات، ثمّ صلّ على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقل: « الله أكبر الحمد الله على ما هدانا،(١) ، والحمد لله على ما أولانا، والحمد لله الحيّ القيّوم، والحمد لله الحي الدائم » ثلاث مرّات، وقل: « أشهد ان لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، لا نعبد إلّا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون » ثلاث مرّات « اللّهم إنّي اسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة » ثلاث مرات « اللّهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار » ثلاث مرّات، ثمّ كبّر الله(٢) مائة مرّة، وهلّل مائة مرّة، واحمد الله(٣) مائة مرة، وسبّح مائة مرّة، وتقول: « لا إله إلّا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده، فله الـمُلك، وله الحمد وحده وحده، اللّهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللّهمّ اظلّني في ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك » وأكثر من أن تستودع ربّك دينك ونفسك وأهلك، ثمّ تقول: « أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللّهمّ استعملني على كتابك وسنّة نبيّك، وتوفّني على ملّته وأعذني من الفتنة » ثمّ تكبّر ثلاثاً، ثمّ تعيدها مرّتين، ثمّ تكبّر واحدة، ثمّ تعيدها، فان لم تستطع هذا فبعضه.

وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

___________________

(١) في المصدر: الله اكبر على ما هدانا.

(٢) و (٣) لفظ الجلالة مذكور في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

٤٧٧

كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلاً(١) .

[ ١٨٢٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) كيف يقول الرجل على الصفا والمروة؟ قال يقول: « لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الـمُلك وله الحمد، يُحيى ويُميت، وهو على كلّ شيء قدير » ثلاث مرّات.

[ ١٨٢٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن على بن حديد، عن عليّ بن النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثمّ يرفع يديه ثمّ يقول: « اللّهم اغفر لي كلّ ذنب أذنبته قطّ، فان عدت فعد عليّ بالمغفرة، فإنّك أنت الغفور الرحيم، اللّهمّ افعل بي ما أنت أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذّبني فأنت غنيّ عن عذابي، وأنا مُحتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللّهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنّك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني ولن(٢) تظلمني، أصبحت أتّقي عدلك، ولا أخاف جورك، فيامن هو عدلٌ لا يجور ارحمني ».

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٢٤٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القمّاط، عن بكير بن أعين،

___________________

(١) في المصدر: مترتلاً.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٢ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٤: ٤٣٢ / ٥.

(٢) في المصدر: ولم.

(٣) التهذيب ٥: ١٤٧ / ٤٨٢.

٤ - الكافي ٤: ١٨٤ / ٣، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٣ من ابواب الطواف.

٤٧٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان آدم لما نظر إلى الحجر من الركن كبر الله وهلّله ومجدّه فلذلك جرت السنّة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٥ - باب استحباب اطالة الوقوف على الصفا والمروة، وعدم وجوبه وعدم وجوب دعاء معين

[ ١٨٢٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين - يعني أيّوب بن نوح -، عن عبيد بن الحارث، عن حمّاد المنقري قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أردت ان يكثر مالك فاكثر الوقوف على الصفا.

[ ١٨٢٥٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن الحسن بن عليّ بن الوليد رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أراد ان يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ١٢٤ / ٥٤١.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ٢٣ من الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٥

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٧ / ٤٨٣، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٣ / ٦.

(٣) الفقيه ٢: ١٣٥ / ٥٧٨.

٤٧٩

[ ١٨٢٥١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن أبي الحسن، عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس على الصفا شيء موقّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٢٥٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب عن جميل(٢) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة؟ فقال: تقول إذا وقفت(٣) على الصفا: لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له الـمُلك وله الحمد، يُحيى ويُميت وهو على كلّ شيء قدير(٤) .

أقول: المراد بهذا الاستحباب المؤكّد وبالذي قبله نفي الوجوب.

[ ١٨٢٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٥) صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في مسيرتها واستقبل الكعبة.

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٣٣ / ٧.

(١) التهذيب ٥: ١٤٧ / ٤٨٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٢ / ٢.

(٢) في نسخة: حميد ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: صعدت ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: ثلاث مرات.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٣ / ٨، والتهذيب ٥: ١٤٧ / ٤٨٤.

(٥) في نسخة: ابا الحسن موسى (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587