وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347990 / تحميل: 6073
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

" مسألة: أوجب الشيخ، وأبوالصلاح، وابن إدريس، الخمس في الحلال، إذا اختلط بالحرام، ولم يتميز أحداهما من الآخر، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد ".

" مسألة: للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان، قال في النهاية: ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة، وكذا قال في المبسوط، وقال في الخلاف: تجب في المعادن، ولا يراعى فيها النصاب، واختاره في الاقتصاد، واطلق ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد، والسيد المرتضى، وابن زهرة، وسلار ".

(وصفحة ٢٠٥) " مسألة: منع الشيخان، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس، وقال المفيد في الرسالة العزية: إنهم يعطون، واختاره ابن الجنيد.

" مسألة: المشهور أن المراد باليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس في قرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وباقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٤٨) " (الثاني) قال ابن الجنيد: فأما من ميراث، أو كد بدني، أو (صلة)، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالاحوط إخراج، لاختلاف الرواية في ذلك، ولان لفظة فرضه محتمل هذا المعنى، ولو لم يخرج الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لاخلاف فيها.

وقال أبي عقيل: الخمس في الاموال كلها حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار والبستان، والصنائع، في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة.

ويدل عليه رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله " الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق ".

البيان (صفحة ٢١٧) " وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره، وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء، ولم يذكرها ابن أبي عقيل، وابن

٤٠١

الجنيد، والمفيد، وسلار، وأبوالصلاح.

" الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه، فسد الشرط، والاولى إفساد البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس، لان الاقالة فسخ عندنا، وسادسها: الحلال المختلطة بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه، لمما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد، والمفيد، وابن أبي عقيل.

وربما احتج المانع برواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة ".

(وصفحة ٢١٨) " سابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة، وصناعة، وزراعة، وغير زراعة، وغير ذلك، ويعتبر فيها إخراج مؤنة السنة له ولعياله، ومنها قضاء دينه، وحجه، وغزوه، وما (ينويه) من مظالم، أو مصادرة على الاقتصار من غير إسراف، ولا إقتار، فيجب خمس الزايد على ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد، ولا نعقاد الاجماع عليه في الازمنة التابعة، لزمانها أو اشتهار الروايات فيه ".

شرح اللمعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢) " (والسابع: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)، سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لو اشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلاق، وخصها في المعتبر بالاولى.

وعلى ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع ولا حول هنا، ولا نصاب، ولا نية، ويحتمل وجوبها عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول في البيان، ولايسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف.

(وهذه) الارض (لم يذكرها

٤٠٢

كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.

والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٣٢١) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٣٦٤) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب.

وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الاصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار.

وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.

(وصفحة ٣٧٨) " وقال ابن الجنيد في مختصر الاحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالاحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها.

وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع.

وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".

٤٠٣

(وصفحة ٣٨٥) " مارواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".

وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.

(وصفحة ٣٨٨) " روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السام، قال " إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال " إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط علي "، فقال أمير المؤمنين عليه السلام " تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الاشياء، وسائر المال لك ".

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩) " ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الخمس، وهو ظاهر في موافقة القول المتقدم، وأعتبر أبوالصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع ومن لايحضره الفقيه.

وقال الشيخ في النهاية " ومعادن الذهب والفضة لايجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة ". ونحوه في المبسوط. واختاره ابن حمزة، وعليه جمهور المتأخرين.

(وصفحة ٣٤٧) " وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن

٤٠٤

أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الازمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.

(وصفحة ٣٥١) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى مانقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براء‌ة الذمة وبما رواه عبدالله بن سنان قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".

" ويمكن أن يقال ولعله الاظهر " ان الوجه في ماذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الاخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.

(وصفحة ٣٥٩) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في مايجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق.

والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.

(وصفحة ٣٦٣) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الافراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها مارواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ماكان صاحبه يعلم ".

٤٠٥

(وصفحة ٣٩٠) " وذهب السيد المرتضى رضي الله عنه إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالام ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالاب من غير فرق، ومنشأ هذا الخلاف أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاني والاصحاب لم ينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد رضي الله عنه وابن حمزة مع أن شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولاد الاولاد نقله عن المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري، ونقله في بحث الوقف على الاولاد عن الشيخ المفيد والقاضي وابن إدريس، ونقل بعض أفاضل العجم في رسالة له صنفها في هذه المسألة واختار فيها مذهب السيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، ونقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه كنز العرفان عن الراوندي والشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبر عنه بالمعاصر، ونقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ الطوسي في الخلاف وابن الجنيد وابن زهرة في الغنية، ونقل عن المحقق المولى أحمد الاردبيلي الميل إليه أيضا، وهو مختار المحقق المدقق المولى العماد مير محمد باقر الداماد وله في المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها، واختاره أيضا المحقق المولى محمد صالح المازندراني في شرح الاصول والسيد المحدث نعمة الله الجزائري وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني، وسيأتي نقل كلامهم في المقام.

(وصفحة ٣٩٤) " وإلى ما اختاره السيد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك وهذا الرجل من جلة أصحابنا وفقهائنا وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه.

انتهى وقال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا " وذهب السيد المرتضى إلى ان ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة عليها السلام دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد.

والاقرب الاول، لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة

٤٠٦

إذا كان من جهة الاب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالاب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالاب، ويؤيده قول الشاعر " بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعد.

وما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام " ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله يقول (أدعوهم لآبائهم) ولانه أحوط.

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٦٥) " (السادس) مما يجب فيه الخمس (إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس) عند ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين من أصحابنا، بل في الروضة نسبته إلى الشيخ والمتأخرين أجمع، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في الغنية الاجماع عليه، وهو بعد اعتضاده بما عرفت الحجة، وإن كان قيل إنه لم يذكر الخمس في ذلك جماعة من القدماء كابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي، إذ هو مع عدم منافاته لحجية الاجماع المنقول عندنا أعم من الحكم بالنفي ".

(وصفحة ٩٠) " (ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة، فلو انتسبوا بالام خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الاظهر) الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى رحمه الله وابن حمزة على ماحكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخة وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الاصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا " فيها عن المسالك نقله ايضا في ميراث أولاد الاولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا "، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختياب مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد ".

٤٠٧

كتاب الصيد والذبائح

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لان هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".

(وصفحة ٦٧٧) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، ومالا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.

(وصفحة ٦٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولايؤكل صيد المجوس وذبايحهم.

(وصفحة ٦٨١) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لان ذكاة الام ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".

(وصفحة ٦٨٩) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لايحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عزوجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من

٤٠٨

الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة، فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع، فإنه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه، إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله.

" احتج ابن أبي عقيل، بما رواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصبت معلما، أو فهدا بعد أن تسمي، فكل مما أمسك عليك، قتل، أو لم يقتل، أكل أو لم يأكل، فإن أدركت صيده، وكان في يدك حيا، فذكه، فإن عجل عليك، فمات قبل أن تدركه، فكل ".

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب أو الفهد؟ قال: فقال: أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات، وهو معه فكل، فإنه أمسك عليك، فإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمكس على نفسه " والجواب أنه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ، وهو حسن.

تذنيب قول ابن أبي عقيل وابني بابويه أنه يؤكل صيده أكل منه أو لم يأكل ليس مشهورا على اطلاقه لان عند علمائنا أنه إن كان معتادا أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن كان نادرا جاز لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الكلب يقتل فقال: كل فقلت أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه وقول ابن أبي عقيل وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

الدروس (صفحة ٢٧١) " وقال الحسن: لابأس بصيد اليهود والنصارى وذبايحهم، بخلاف المجوس ".

" وقال الحسن: يحل صيد ما أشبهه من السباع، كالفهد والنمر وغيرهما.

" وقال الصدوقان والحسن يؤكل صيده وإن أكل وربما حمل على الندرة ".

صفحة ٢٧٥ " ولو مات في الشبكة التي في الماء، حرم، ولو اشتبه الحي فيها بالميت، حل الجميع، عند الحسن، والشيخ، والقاضي، والمحقق ".

٤٠٩

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٥) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب، من الفهد، والنمر، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال: قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سال أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد، قال: قال أبوجعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات، وهو معه، فكل، فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه، وأكل منه فلا تأكل، فإنه أمسك على نفسه ".

(وصفحة ١٧٩) " واختلف الاصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين، فذهب الاكثر، ومنهم الشيخان، والمرتضى، والاتباع، وابن إدريس، وجملة المتأخرين، إلى تحريمهما أيضا، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لاكل الصيد، لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا، جاز، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الكلب يقتل؟ فقال " كل " فقلت: أكل منه، فقال " إذا أكل منه، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه، محمول على ماإذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا ".

(صفحة ١٨٥) " قوله: ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل حل الجميع، تغليبا للحرمة، والاول حسن..

لدلالة الاخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، في رجل نصب شبكة في الماء، ثم رجع إلى بيته، وتركها فرجع، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس، وأكل ماوقع فيها"، وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيره من القصب، تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها ". ومقتضى هذين

٤١٠

الخبرين حل الميت وإن تيمز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتاخرين، إلى تحريم الجميع، لان ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".

(ومجلد ٣٦ صفحة ٩) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لان الله عزوجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص.

خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.

وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته".

(وصفحة ١٠ و١١) " وقال الحلبي: قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب.

وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما.

وهو لايقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة.

وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ماذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في

٤١١

المسألة لقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.

الذي ينبغي حمله على الكراهة، لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب والسنة وإجماع الاصحاب على حل صيد الكلب المعلم مطلقا، والمخالف شاذ معلوم النسب، مسبوق بالاجماع وملحوق به، فلا عبرة بخلافه، نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل، والله العالم ".

(وصفحة ١٩) " (و) الثالث أن لايأكل ما يمسكه على وجه الغلبة والاعتياد فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله كما هو المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل في المختلف بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال: وهذا ليس مشهورا على إطلاقه، لان عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله وإن أكل نادرا جاز بل في الدروس احتمال تنزيل كلام المخالف على الندرة، وحينئذ فيرتفع الخلاف في المسألة ".

٤١٢

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا، مما يكال أو يوزن، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع باطل.

وإن كان مما لايكال ولا يوزن، كالنبات، والورق، والارضين، والرقيق، فباعه قبل أن يقبضه، فالبيع جايز، والفرق بينهما أن السنة جاء‌ت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بإبطال بيع الطعام، وجميع ما يكال ويوزن، قبل القبض، وأجازه فيما سوى ذلك ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٣٩٩) قال طاب ثراه: وتتأكد الكراهية في الطعام، وفي رواية " لاتبعه حتى تقبضه إلا أن توليه " أقول: هنا ثلاثة أقوال: (أ) لايجوز بيع مالم يقبض إذا كان طعاما ويجوز غيره، قاله في المبسوط: وادعى عليه الاجماع، وبه قال الصدوق والقاضي في المهذب.

(ب) لايجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والارضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٤٨) " قوله: من ابتع متاعا الخ، إنما كان أشبه، لان فيه جمعا بين الاخبار المختلفة، التي دل بعضها على الجواز كرواية جميل وأبي الحجاج الكرخي عن الصادق

٤١٣

عليه السلام، وبعضها على المنع مطلقا، كصحيحة الحلبي، ومنصور بن حازم، عنه عليه السلام، وبعضها على المنع، إلا تولية كصحيحة معاوية بن وهب عنه عليه السلام يحمل على الكراهة، لئلا يسقط أخبار الجواز وهذا الجمع إنما يتم لو كانت الاخبار، متكافية في وجوب العمل بها، لكن الامر هنا ليس كذلك.

لان أخبار المنع صحيحة متظافرة، وخبر التسويغ في طريق أولهما علي بن حديد، وهو ضعيف، والآخر مجهول.

فالقول بالمنع أوضح، وهو خيرة العلامة في التذكرة والقواعد والشيخ في المبسوط بل ادعى عليه الاجماع، وجماعة من الاصحاب.

نعم، يبقى الاخبار الدالة على النهي مطلقا مقيدة، بغير التولية بجمعا بينهما، وبين ماقيد به، مع صحة الجميع.

ثم على القول بالمنع مطلقا كما اختاره جماعة، أو على بعض الوجوه وهو في غير التولية، أو ما ألحق بها لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل بالاول فإنه قال وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤيده أن النهي هنا، راجع إلى نفس البيع، فيبطل كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه، بمصلحة لايتم إلا بإبطاله، وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، ولم يذكر دليله، وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لايقتضي الفساد.

ويشكل بما مر واعلم أن أكثر الاصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام.

(وصفحة ١٤٩) " وأكثر الاخبار المانعة مصرحة به وأطلق في صحيحة منصور بن حازم ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل والموزون إلا تولية وبه صرح ابن أبي عقيل وهو الظاهر لعدم التنافي بين المطلق والمقيد حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد كما في حمل ما اطلق فيه النهي على غير التولية ليتحقق المنافاة".

٤١٤

بيع الام والاخت من الرضاعة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".

(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن مايحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ماعدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".

٤١٥

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٣٧٥) " وقال ابن أبي عقيل: لابأس بملك الام والاخت من الرضاعة وبيعهن.

إنما يحرم منهن مايحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد انه لايملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الاول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر انه المشهور بين المتأخرين. وهو الاظهر كما سيظهر لك إنشاء الله ".

(وصفحة ٣٧٨) " بذلك يظهر مافي كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الاخبار هذا.

وأما مايدل على القول الثاني من الاخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ماكان من قبل الرضاع ".

٤١٦

الربا

السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥) " كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: وإن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، هذا آخر كلامه ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦) " وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع.

ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لانهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، وقد قيل: لايجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لانهما من جنس، ثم قال: وبذلك وردت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام والقول والعمل على الاول، هذه حكاية كلامه.

(وصفحة ٤٩٣) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لايصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمرخ) يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص "، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

وقال المتأخر يجوز ذلك لان مذهبنا ترك التعليل والقياس، وقال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهو جايز بغير خلاف.

اقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع ".

٤١٧

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان ":

" أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف.

" ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والاوال أقرب ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لايثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٤) " وفي المبسوط ما يناسب ماذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والاحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الاثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لانه مع الاجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الاثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف.

وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لايجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.

" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية: لايجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لايجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لايجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان

٤١٨

البيع باطلا، وأطلق ابنا بابويه الجواز ومنع منه ابن أبي عقيل.

" مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد، لايجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية، ولا بيع أحدهما بالآخر نسية، وإن تساويا وهو مذهب الشيخين، ورواه الصادوق في من لايحضره الفقيه، وهو مذهب سلار أيضا وابن البراج وابن حمزة وقال ابن الجنيد هما نوعان وكذا قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٥٥) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والعنب والرطب رطبان، فإذا يبسا نقصا، وكذلك الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة مثل التمر والرطب ".

الدروس (صفحة ٣٦٨) " ولو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا، وفي النسية خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن.

" لو اختلف الحال، فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر، متساويا ومتفاضلا، للرواية.

وقال في الاستبصار، وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية، لعدم التصريح في الرواية وأما العنب بالزبيب وغيره، مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك، جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٩ صفحة ٢٢٤) " الثالث أن يختلف الجنس ويكونا غرضين فإنه يجوز أحدهما بالآخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، وإنما الخلاف في النسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قال الشيخ في النهاية وابن حمزة بالاول، وقال المفيد وسلار وابن البراج بالثاني، ونص ابن أبي عقيل وابن الجنيد على التحريم.

وقال الشيخ في المبسوط بالكراهة، وبه قال ابن إدريس والعلامة في المختلف، احتج القائلون بالجواز بالاصل، ومانقل شايعا من قوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " هذا ما احتج به في

٤١٩

المختلف لهذا القول.

أقول: ويدل عليه أيضا مارواه في التهذيب والفقيه عن سماعة في الموثق قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال " لايصلح شئ منه، اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأج س به اثنين بواحد وأكثر من ذلك ".

(وصفحة ٢٢٦) " الثاني أن يكونا غير ربويين كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، ولا خلاف في أنه يجوز ذلك نقدا وأما نسيئة فقولان: المنع وهو قول الشيخ في النهاية، فإنه قال لايجوز، وكذا في الخلاف والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وقال الشيخ في المبسوط يكره، وهو المشهور بين المتأخرين، وأطلق الصدوقان الجواز.

" وجوابه فيما ادعاه من الاجماع المعارضة أولا بدعوى الشيخ الاجماع في الخلاف على خلاف ما ذكره، وثانيا المنع من الاجماع الذي يدعيه لما عرفت، فإنه لم يذهب إلى ماذهب إليه إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل، ومن عداهما من المتقدمين فهو إما مصرح بكونهما جنسا واحدا في هذا الباب، أو أنه لم يتعرض لذكرهما وإن ذكروا أن مع اختلاف الجنس يجوز البيع كيف اتفق. فالعمل عندنا على الاخبار الواردة في المقام السالمة من المعارض).

(وصفحة ٢٣٠) " قال ابن أبي عقيل: وقد قيل لايجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لانهما من جنس واحد، بذلك جائت بعض الآثار عنهم عليهم السلام ثم قال والقول والعمل على الاول، وإلى هذا القول مال ابن إدريس، وأكثر من القول في ذلك، وطول بما لا معتمد عليه ولا معول.

قال: لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة إن الحنطة والشعير جنسان مختلفان حسا ولفظا، ولا خلاف بين أهل اللغة واللسان العربي في ذلك، فمن ادعى أنهما كالجنس الواحد فعليه الدلالة، وأخبار الآحاد ليست حجة، ثم لم يذهب إلى هذا القول سوى الشيخ أبي جعفر والشيخ

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ١٨٢٥٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد(١) ، عن أحمد بن الجهم الخزاز، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت في ظهر(٢) أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) على الصفا وعلى المروة(٣) وهو لا يزيد على حرفين: اللهم إني أسألك حسن الظنّ بك في كلّ حال، وصدق النية في التوكلّ عليك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الجواز فلا ينافي الاستحباب، ويمكن حمله على تكرار هذا الدعاء أو الاقتصار عليه مع إطالة الوقوف.

٦ - باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا والختم بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور، وكثرة الصلاة على محمّد وآله ( صلى الله عليهم )

[ ١٨٢٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٥) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٣٣ / ٩.

(١) في الاستبصار: صالح بن ابي حمزة.

(٢) في المصدر: وراء.

(٣) في المصدر: او على المروة.

(٤) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٦، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٨.

الباب ٦

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب التقصير.

(٥) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

٤٨١

السلام) قال: ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل: « بسم الله والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وآله » وقل: « اللّهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الاعزّ الاكرم » حتّى تبلغ المنارة الأُخرى، قال: وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم، ولكن الناس ضيّقوه، ثمّ امش وعليك السكينة والوقار (١) ، فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثمّ طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثمّ قصر... الحديث.

[ ١٨٢٥٦ ] ٢ - ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال: حتّى تبلغ المنارة الاخرى، فاذا جاوزتها فقل « يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ثمّ امش - وذكر بقية الحديث إلى قوله -: وتختم بالمروة.

[ ١٨٢٥٧ ] ٣ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا، وقال: ابدؤا بما بدأ الله به.

[ ١٨٢٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، فاذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشياً، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت

___________________

(١) في المصدر زيادة: حتى تأتي المروة.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٩٦ / ٢٥٠.

٤ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وعلق المصنف هنا ما نصه: هذا مروي في باب الوضوء من التهذيب ( منه ).

٤٨٢

لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً، وإنما السعي على الرجال، وليس على النساء سعي.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٢٥٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى ان يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.

[ ١٨٢٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزومي قال: ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.

[ ١٨٢٦١ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير(٢) ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤاا بما بدأ الله به من إتيان الصفا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (٣) ... الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٤ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٤٣٥ / ٧.

٧ - الكافي ٤: ٤٣١ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: صفوان بن يحيى، عن ابن ابي عمير.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

٤٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الصلاة على محمّد وآله( صلى الله عليهم) في السعي في أحاديث الطواف (٢) .

٧ - باب أنّ من ترك السعي عامداً بطل حجه ولزمه ال حجّ من قابل

[ ١٨٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: عليه الحجّ من قابل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٢٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ترك السعي متعمداً فعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٢٦٤ ] ٣ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين - يعني أيّوب بن نوح - عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٨١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من ابواب الطواف، وفي الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩.

٤٨٤

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: لا حجّ له.

ورواه الكلينيّ كما يأتي(١) .

٨ - باب أنّ من ترك السعي ناسياً وجب عليه الاتيان به، وان خرج لزمه العود له، وان تعذّر وجب ان يستنيب فيه

[ ١٨٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنّه خرج (٢) قال: يرجع فيعيد السعي، إنّ هذا ليس كرمي الجمار إنّ الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة... الحديث.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

وعنه، عن النخعي، عن عبيد بن الحارث، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

___________________

(١) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب العود الى منى وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: فاته ذلك حتّى خرج ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب.

٤٨٥

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتّى يرجع إلى أهله، فقال: يطاف عنه.

[ ١٨٢٦٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة، قال: يطاف عنه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التعذّر.

٩ - باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء، ويستحب له ان يرجع القهقرى ثمّ يهرول

[ ١٨٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سعيد الأعرج

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، والتهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٣، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٠.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٤.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٨.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٩، والتهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٤.

٤٨٦

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شيء عليه.

[ ١٨٢٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله وأبوالحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : من سها عن السعي حتّى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاً، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٠ - باب أن من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه اعادة السعي والابتداء بالصفا

[ ١٨٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

[ ١٨٢٧١ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٢٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨١.

الباب ١٠

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٥، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٤٨٧

[ ١٨٢٧٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا

[ ١٨٢٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء.

[ ١٨٢٧٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ الصائغ قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، إلّا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه، ثمّ يعيد على شماله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١١ - باب أنّه يجب أن يعدّ الذهاب في السعي شوطاً والعود آخر، وحكم من عدّهما شوطاً واحدا ً

[ ١٨٢٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداًلله، عن

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١، والتهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠١، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٤.

٤٨٨

أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ عليّ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فبلغ (١) مثل(٢) ذلك، فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فأتممنا أربعة عشر شوطاً، فذكرنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء.

وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي(٣) ، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فبلغ بنا(٤) ذلك(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

١٢ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط عمداً لزمه الإِعادة

[ ١٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) في التهذيب زيادة: بنا.

(٢) في نسخة: منّي ظاهراً بخطه ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: احمد بن محمّد البرقي.

(٤) في نسخة: منّا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٣.

(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٨٩

قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي... الحديث.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ١٨٢٧٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فاذا زدت عليها فعليك الإِعادة وكذا السعي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه، ويستحب اكماله أسبوعين

[ ١٨٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث الطواف - قال: وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف وهو مذكور هنا.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

٤٩٠

[ ١٨٢٧٩ ] ٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ١٨٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٢) .

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله، وأسقط قوله: ما عليه(٤) .

[ ١٨٢٨١ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ،

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، واورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٤٩٩، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤٩١

عن معاوية بن عمّار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة... الحديث.

[ ١٨٢٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الطواف(٣) .

١٤ - باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ولو شوطاً لزمه دم بقرة وإكمال السعي

[ ١٨٢٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحلّ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط، فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليرق دماً، فقلت: دم ماذا؟

___________________

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٣.

(١) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٠، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف. وهما مذكوران هنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٤.

٤٩٢

قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتّى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة.

[ ١٨٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

١٥ - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض

[ ١٨٢٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل.

وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: والوضوء أفضل على كلّ حال(٢) .

[ ١٨٢٨٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٥.

الباب ١٥

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٩.

(٢) الاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٨.

٤٩٣

قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

[ ١٨٢٨٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا إنّ الله يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ١٨٢٨٨ ] ٤ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتمّ سعيها.

وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل ان تسعى، قال: تسعى.

[ ١٨٢٩٠ ] ٦ - وباسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٣، والاستبصار ٢: ٣١٤ / ١١٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب الطواف.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من ابواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٤، والتهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤٠.

٤٩٤

أربعة ثمّ بال ثمّ أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق نحوه، إلّا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه(١) .

[ ١٨٢٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) لا تطوف ولا تسعى إلّا بوضوء(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده، وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٢٩٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلّا على وضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرمي(٥) ، وغيره.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٨ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ٣.

(٢) في المصدر: على وضوء.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٩.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من ابواب الطواف.

(٥) يأتي في الباب ٢ من ابواب رمي جمرة العقبة.

٤٩٥

١٦ - باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وأنّ من حمل إنساناً وسعى به أجزأ عنهما

[ ١٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٢٩٤ ] ٢ - وباسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً؟ قال: لا بأس والمشي أفضل.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٢٩٥ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ١.

(١) التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٢.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٣.

٤٩٦

عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك.

وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٩٦ ] ٤ - ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلّا أنّه قال في آخره: لا بأس به والمشي أفضل.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً مع الزيادة (١) .

[ ١٨٢٩٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الخطاب(٢) ، عن جعفر بن بشير، عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فإن خشيت الضعف فاركب فإنّه أقوى لك على الدعاء.

[ ١٨٢٩٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حدّثني أبي أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٨.

(١) المقنعة: ٧٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٤.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٩.

٤٩٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الطواف(٢) .

١٧ - باب أنّ الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة

[ ١٨٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء يطفن على الإِبل والدواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم بحبث يرين البيت.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (٣) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٣٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً.

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار(٥) .

___________________

(١) يأتي في الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب الطواف.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٩.

(٤) التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٥.

(٥) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٦.

٤٩٨

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

١٨ - باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها

[ ١٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع(٢) ويصلي ثمّ يعود أو ثبت(٣) كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمّ يعود او ليس عليهما مسجد.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله وزاد: لا بل يصلّي ثمّ يعود(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٥٠.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٩، واورده عن الكافي في الحديث ٢، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: يلبث ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٣٨ / ١.

(٥) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٨.

٤٩٩

له: سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضّال مثله. وأسقط لفظ: واحداً (١) .

[ ١٨٣٠٣ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران(٢) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن عليّ الرضا( عليهما‌السلام ) فقال له: سعيت شوطاً ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف(٣) .

١٩ - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثمّ البناء والإِتمام

[ ١٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس.

[ ١٨٣٠٥ ] ٢ - ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان وصفوان

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٧، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٥، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من ابواب الطواف.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ابن عمران، ظاهراً بخط غيره.

(٣) تقدم في الباب ٦٢ من ابواب الطواف.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٣.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587