وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 298616
تحميل: 4069


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298616 / تحميل: 4069
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٨٢٥٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد(١) ، عن أحمد بن الجهم الخزاز، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت في ظهر(٢) أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) على الصفا وعلى المروة(٣) وهو لا يزيد على حرفين: اللهم إني أسألك حسن الظنّ بك في كلّ حال، وصدق النية في التوكلّ عليك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الجواز فلا ينافي الاستحباب، ويمكن حمله على تكرار هذا الدعاء أو الاقتصار عليه مع إطالة الوقوف.

٦ - باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا والختم بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور، وكثرة الصلاة على محمّد وآله ( صلى الله عليهم )

[ ١٨٢٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٥) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٣٣ / ٩.

(١) في الاستبصار: صالح بن ابي حمزة.

(٢) في المصدر: وراء.

(٣) في المصدر: او على المروة.

(٤) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٦، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٨.

الباب ٦

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب التقصير.

(٥) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

٤٨١

السلام) قال: ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل: « بسم الله والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وآله » وقل: « اللّهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الاعزّ الاكرم » حتّى تبلغ المنارة الأُخرى، قال: وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم، ولكن الناس ضيّقوه، ثمّ امش وعليك السكينة والوقار (١) ، فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثمّ طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثمّ قصر... الحديث.

[ ١٨٢٥٦ ] ٢ - ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال: حتّى تبلغ المنارة الاخرى، فاذا جاوزتها فقل « يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ثمّ امش - وذكر بقية الحديث إلى قوله -: وتختم بالمروة.

[ ١٨٢٥٧ ] ٣ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا، وقال: ابدؤا بما بدأ الله به.

[ ١٨٢٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، فاذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشياً، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت

___________________

(١) في المصدر زيادة: حتى تأتي المروة.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٩٦ / ٢٥٠.

٤ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وعلق المصنف هنا ما نصه: هذا مروي في باب الوضوء من التهذيب ( منه ).

٤٨٢

لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً، وإنما السعي على الرجال، وليس على النساء سعي.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٢٥٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى ان يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.

[ ١٨٢٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزومي قال: ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.

[ ١٨٢٦١ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير(٢) ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤاا بما بدأ الله به من إتيان الصفا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (٣) ... الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٤ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٤٣٥ / ٧.

٧ - الكافي ٤: ٤٣١ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: صفوان بن يحيى، عن ابن ابي عمير.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

٤٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الصلاة على محمّد وآله( صلى الله عليهم) في السعي في أحاديث الطواف (٢) .

٧ - باب أنّ من ترك السعي عامداً بطل حجه ولزمه ال حجّ من قابل

[ ١٨٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: عليه الحجّ من قابل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٢٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ترك السعي متعمداً فعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٢٦٤ ] ٣ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين - يعني أيّوب بن نوح - عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٨١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من ابواب الطواف، وفي الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩.

٤٨٤

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: لا حجّ له.

ورواه الكلينيّ كما يأتي(١) .

٨ - باب أنّ من ترك السعي ناسياً وجب عليه الاتيان به، وان خرج لزمه العود له، وان تعذّر وجب ان يستنيب فيه

[ ١٨٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنّه خرج (٢) قال: يرجع فيعيد السعي، إنّ هذا ليس كرمي الجمار إنّ الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة... الحديث.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

وعنه، عن النخعي، عن عبيد بن الحارث، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

___________________

(١) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب العود الى منى وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: فاته ذلك حتّى خرج ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب.

٤٨٥

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتّى يرجع إلى أهله، فقال: يطاف عنه.

[ ١٨٢٦٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة، قال: يطاف عنه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التعذّر.

٩ - باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء، ويستحب له ان يرجع القهقرى ثمّ يهرول

[ ١٨٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سعيد الأعرج

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، والتهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٣، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٠.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٤.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٨.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٩، والتهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٤.

٤٨٦

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شيء عليه.

[ ١٨٢٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله وأبوالحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : من سها عن السعي حتّى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاً، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٠ - باب أن من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه اعادة السعي والابتداء بالصفا

[ ١٨٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

[ ١٨٢٧١ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٢٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨١.

الباب ١٠

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٥، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٤٨٧

[ ١٨٢٧٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا

[ ١٨٢٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء.

[ ١٨٢٧٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ الصائغ قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، إلّا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه، ثمّ يعيد على شماله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١١ - باب أنّه يجب أن يعدّ الذهاب في السعي شوطاً والعود آخر، وحكم من عدّهما شوطاً واحدا ً

[ ١٨٢٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداًلله، عن

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١، والتهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠١، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٤.

٤٨٨

أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ عليّ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فبلغ (١) مثل(٢) ذلك، فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فأتممنا أربعة عشر شوطاً، فذكرنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء.

وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي(٣) ، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فبلغ بنا(٤) ذلك(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

١٢ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط عمداً لزمه الإِعادة

[ ١٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) في التهذيب زيادة: بنا.

(٢) في نسخة: منّي ظاهراً بخطه ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: احمد بن محمّد البرقي.

(٤) في نسخة: منّا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٣.

(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٨٩

قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي... الحديث.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ١٨٢٧٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فاذا زدت عليها فعليك الإِعادة وكذا السعي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه، ويستحب اكماله أسبوعين

[ ١٨٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث الطواف - قال: وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف وهو مذكور هنا.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

٤٩٠

[ ١٨٢٧٩ ] ٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ١٨٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٢) .

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله، وأسقط قوله: ما عليه(٤) .

[ ١٨٢٨١ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ،

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، واورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٤٩٩، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤٩١

عن معاوية بن عمّار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة... الحديث.

[ ١٨٢٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الطواف(٣) .

١٤ - باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ولو شوطاً لزمه دم بقرة وإكمال السعي

[ ١٨٢٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحلّ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط، فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليرق دماً، فقلت: دم ماذا؟

___________________

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٣.

(١) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٠، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف. وهما مذكوران هنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٤.

٤٩٢

قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتّى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة.

[ ١٨٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

١٥ - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض

[ ١٨٢٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل.

وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: والوضوء أفضل على كلّ حال(٢) .

[ ١٨٢٨٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٥.

الباب ١٥

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٩.

(٢) الاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٨.

٤٩٣

قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

[ ١٨٢٨٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا إنّ الله يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ١٨٢٨٨ ] ٤ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتمّ سعيها.

وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل ان تسعى، قال: تسعى.

[ ١٨٢٩٠ ] ٦ - وباسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٣، والاستبصار ٢: ٣١٤ / ١١٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب الطواف.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من ابواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٤، والتهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤٠.

٤٩٤

أربعة ثمّ بال ثمّ أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق نحوه، إلّا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه(١) .

[ ١٨٢٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) لا تطوف ولا تسعى إلّا بوضوء(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده، وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٢٩٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلّا على وضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرمي(٥) ، وغيره.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٨ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ٣.

(٢) في المصدر: على وضوء.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٩.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من ابواب الطواف.

(٥) يأتي في الباب ٢ من ابواب رمي جمرة العقبة.

٤٩٥

١٦ - باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وأنّ من حمل إنساناً وسعى به أجزأ عنهما

[ ١٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٢٩٤ ] ٢ - وباسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً؟ قال: لا بأس والمشي أفضل.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٢٩٥ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ١.

(١) التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٢.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٣.

٤٩٦

عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك.

وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٩٦ ] ٤ - ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلّا أنّه قال في آخره: لا بأس به والمشي أفضل.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً مع الزيادة (١) .

[ ١٨٢٩٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الخطاب(٢) ، عن جعفر بن بشير، عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فإن خشيت الضعف فاركب فإنّه أقوى لك على الدعاء.

[ ١٨٢٩٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حدّثني أبي أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٨.

(١) المقنعة: ٧٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٤.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٩.

٤٩٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الطواف(٢) .

١٧ - باب أنّ الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة

[ ١٨٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء يطفن على الإِبل والدواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم بحبث يرين البيت.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (٣) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٣٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً.

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار(٥) .

___________________

(١) يأتي في الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب الطواف.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٩.

(٤) التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٥.

(٥) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٦.

٤٩٨

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

١٨ - باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها

[ ١٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع(٢) ويصلي ثمّ يعود أو ثبت(٣) كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمّ يعود او ليس عليهما مسجد.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله وزاد: لا بل يصلّي ثمّ يعود(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٥٠.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٩، واورده عن الكافي في الحديث ٢، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: يلبث ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٣٨ / ١.

(٥) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٨.

٤٩٩

له: سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضّال مثله. وأسقط لفظ: واحداً (١) .

[ ١٨٣٠٣ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران(٢) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن عليّ الرضا( عليهما‌السلام ) فقال له: سعيت شوطاً ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف(٣) .

١٩ - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثمّ البناء والإِتمام

[ ١٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس.

[ ١٨٣٠٥ ] ٢ - ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان وصفوان

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٧، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٥، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من ابواب الطواف.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ابن عمران، ظاهراً بخط غيره.

(٣) تقدم في الباب ٦٢ من ابواب الطواف.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٣.

٥٠٠