وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347670 / تحميل: 6057
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : محرم قبّل غلاماً من شهوة قال: يضرب مائة سوط.

[ ٢٥٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن عليّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن هشام بن أحمد، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن المكاعمة والمكامعة، فالمكاعمة: ان يلثمّ الرجل الرجل، والمكامعة: أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.

[ ٢٥٧٧٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث المخنثين: ولا تكلّموهم فانهم يجدون لكلامكم راحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد

[ ٢٥٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، الحديث.

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٣٠٠ / ١.

٥ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١٨ والباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٤١

[ ٢٥٧٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

[ ٢٥٧٧٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ قال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً الحديث.

[ ٢٥٧٨٠ ] ٤ - وفى( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لا ينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير.

[ ٢٥٧٨١ ] ٥ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يباشرّ الرجل الرجل إلّا وبينهما ثوب، ولا تباشرّ المرأة المرأة إلّا وبينهما ثوب.

[ ٢٥٧٨٢ ] ٦ - قال: ولعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المخنثين وقال: اخرجوهم من بيوتكم.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢١، وأورد تمامه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٤ - الخصال: ٦٣٢.

٥ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٣٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب ما تعالج به الابنة (*)

[ ٢٥٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد(٣) عن أخيه الحسين، عن أبيه عمر بن يزيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعنده رجل فقال له: إني أُحبّ الصبيان فقال له: فتصنع ماذا؟ قال: أحملهم على ظهري فوضع أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يده على جبهته وولّى(٤) عنه فبكى الرجل فنظر اليه فكانه رحمه، فقال: إذا أتيت بلدك فاشتر جزوراً(٥) سميناً واعقله عقالاً شديداً وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشرّ عنه الجلدة. واجلس عليه بحرارته(٦) ، قال الرجل: فأتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط منّي على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، وفي الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٦ من أبواب حد اللواط.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

* - الأُبنة: التهمة والعيب. والمراد هنا داء اللواط من جهة المفعول. ( لسان العرب ١٣: ٣ ).

١ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٦.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن عمر.

(٤) في المصدر زيادة: وجهه.

(٥) الجزور: الواحد من الابل يقع على الانثى والذكر. ( الصحاح للجوهري ٢: ٦١٢ ).

(٦) في المصدر زيادة: فقال عمر:.

(٧) الوزغ: دابة صغيرة من جنس سام ابرص.( حياة الحيوان ٢: ٣٩٩ ).

٣٤٣

٢٤ - باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها

[ ٢٥٧٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قوم لوط -: إن ابليس لما علّمهم اللواط تركوا نساءهم وأقبلوا على الغلمان، فلمّا رأى انه قد أحكم امره في الرجال جاء إلى النساء فصيّر نفسه امرأة ثمّ قال: ان رجالكن يفعل بعضهم ببعض، قالوا: نعم، قد رأينا كل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وابليس يغويهم حتّى استغنى النساء بالنساء، ثمّ ذكر كيفية اهلاكهم.

ورواه أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) مثله (٢) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) كما مرّ (٣) .

[ ٢٥٧٨٥ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن هشام الصيدناني، انه(٤) سأله رجل عن هذه الآية( كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ) (٥) فقال بيده هكذا، فمسح إحداهما بالأُخرى فقال: هنّ اللواتي باللواتي، يعني النساء بالنساء.

[ ٢٥٧٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

الباب ٢٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٥.

(١) وفي نسخة: عمرو ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

(٣) مر في ذيل الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال:.

(٥) ق ٥٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٢، وأورد قطعة منه عن الكافي بسند آخر وعن التهذيب والسرّاًئر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض.

٣٤٤

الحكم، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان امرأة قالت له: أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه؟ قال: حد الزنا، انه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من نار وادخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، أيتها المرأة، انّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهنّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٧٨٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن يزيد النخعي، عن بشير النبال قال: رأيت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجلاً فقال له: ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال: لا أُخبرك حتّى تحلف لتحدثنّ(٤) بما احدثك النساء قال: فحلف له فقال: هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

[ ٢٥٧٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عليّ بن القاسم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٢.

(٢) المحاسن: ١١٣ / ١١٢.

(٣) مستطرفات السرائر: ١٠٥ / ٤٨.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٣.

(٤) في المصدر: لتخبرنَّ.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٢ / ٤.

٣٤٥

عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئاً فجلس وقال: ملعونة ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّى تخرج من أثوابها، فإنّ الله وملائكته وأولياءه يلعنونها، وانا ومن بقي في أصلاب الرجال وارحام النساء، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله مالهنّ توبة، قاتل الله لاقيس بنت ابليس ماذا جاءت به، فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل ان يكون العراق، وفيهنّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

[ ٢٥٧٨٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن عبدالله وعبد الرحمان بن محمّد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللّاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً.

[ ٢٥٧٩٠ ] ٧ - ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمان بن محمّد، مثله وزاد: وانما أهلك الله قوم لوط لما عمل النساء مثل ما عمل الرجال يأتي بعضهم بعضاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) كذلك (١) .

[ ٢٥٧٩١ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٤.

٧ - عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١٠.

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٨.

٨ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١ واخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب حدّ السحق.

٣٤٦

محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال: بلى(١) ، هنّ من أصحاب الرسّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) (٢) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن محمّد بن أبى عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلّا أن تضطرّا اليه.

[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلّا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف - بعد - واحداً والمرأتان جميعاً، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا أُمّه.

[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقالت: ما تقول: في اللواتي مع اللواتي؟ فقال: هنّ في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهنّ فالبسن جلباباً من نار وخفين من نار

____________________

(١) في المصدر زيادة: « قالت: واين هو؟ قال: ».

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٤) المحاسن: ١١٤ / ١١٤.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١١ - تفسير القمي ٢: ١١٣.

٣٤٧

وقناعين(١) من نار وادخل في أجوافهن وفروجهنّ اعمدة من نار وقذف بهنّ في النار، قالت: فليس(٢) هذا في كتاب الله قال: بلى، قالت: أين؟ قال: قوله( وعاداً وثمود وأصحاب الرّسّ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) وفي تزويج الزانية(٦) وفي الحدود(٧) .

٢٥ - باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين

[ ٢٥٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فان وجدتا ايضاً في لحاف واحد جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة (٨١) .

____________________

(١) في المصدر: وقناعاً.

(٢) في المصدر: اليس.

(٣) الفرقان ٢٥: ٣٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٧) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب حد السحق.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٤، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا، واخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب حد السحق.

(٨) لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، بل هو موجود في ثواب الأعمال: ٣١٨ / ١٢.

٣٤٨

ورواه البرقي في( المحاسن )، عن عليّ بن عبدالله، عن ابن ابي هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ ٢٥٧٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد أحمد، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من(٤) هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن الكلينيّ، عن صالح بن أبي حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون من نكح بهيمة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٣.

(٤) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

٣٤٩

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) (١) عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم النوفلي، مثله.

[ ٢٥٧٩٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في ألذّى يأتى البهيمة فيولج قال: عليه الحدّ.

[ ٢٥٨٠٠ ] ٤ - محمّد بن على بن الحسين في( الخصال ):( عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد) (٣) ، وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إبراهيم النوفلى، عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من كمه(٤) اعمي عن ولاية أهل بيتى، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

[ ٢٥٨٠١ ] ٥ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان زنديقاً قال له: لم حرّم الله إتيان البهائم؟ قال: كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل اتاناً يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرّم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا

____________________

(١) معاني الأخبار: ٤٠٢ / ٦٧.

(٢) في المصدر: الحسن.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الخصال: ١٢٩ / ١٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) كمه: فعل ماضي بمعنى: اضل « الصحاح ٦ / ٢٢٤٧ ».

٥ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٥٠

اليهنّ ويكنّ موضع شهواتهم وامهات أولادهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

٢٧ - باب تحريم القيادة

[ ٢٥٨٠٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوّادة.

[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراماً حرّم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيراً ولم يزل في سخط الله حتّى يموت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المقدمات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - معاني الأخبار: ٢٥٠ / ١.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد السحق.

٣٥١

٢٨ - باب تحريم الاستمناء

[ ٢٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن اعين، أنّه قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن خلق حوّا وقيل له: انّ عندنا اناساً يقولون: ان الله خلق حوّا من ضلع آدم الايسر الاقصى فقال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، يقولون من يقول هذا؟ ان الله لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام ان يقول: ان آدم كان ينكح بعضهُ بعضاً إذا كانت من ضلعه، ما لهؤلاء، حكم الله بيننا وبينهم الحديث.

[ ٢٥٨٠٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٨٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال.

[ ٢٥٨٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شرّ(١) أو شرب الخمر؟ وكيف

____________________

الباب ٢٨

فيه ٧ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

٤ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حد المسكر.

(١) في المصدر: الزنا اشر.

٣٥٢

صار في شرب الخمر ثمانون وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق، الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(١) .

[ ٢٥٨٠٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخضخضة(٢) ؟ فقال: هي من الفواحش ونكاح الامة خير منه.

[ ٢٥٨٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.

أقول: هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامّة، أو على الانكار دون الأخبار كأنه قال: إذا كان نكاح مثل الجدّة والعمّة والخالة محرّماً، فكيف يحلّ نكاح الانسان نفسه، أو على انه لا شيء عليه معيناً لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الامام، أو على من جهل التحريم فلا حدّ عليه، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح، أو نحو ذلك.

[ ٢٥٨١٠ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميميّ، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

(٢) الخضخضة: الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ / ٣٢٩، هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

٧ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام.

٣٥٣

يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشرّ سنين

[ ٢٥٨١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع( لعشرّ سنين) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٠ - باب تحريم مباشرة الاجنبيّة ولو من وراء الثوب والحركة حتّى ينزل

[ ٢٥٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّه كتب اليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك حتّى ينزل، ما الذي

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٤٣٩ / ٣٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) في المصدر: إذا بلغوا عشرّ سنين.

(٤) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

٣٥٤

عليه، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقع( عليه‌السلام ) في الكتاب: ذلك بالغ أمره.

[ ٢٥٨١٣ ] ٢ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، فقال: كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

٣١ - باب وجوب العفة والورع عن المحرّمات وحفظ الفرج

[ ٢٥٨١٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة عليّ عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزّ وجلّ في قلبها فقالت له: إنّك لا تأتيني مرّة إلّا وعند أهلك من يأتيهم قال: فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلاً فاتى به داود( عليه‌السلام ) فقال: يا نبيّ الله(١) ، وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له: كما تدين تدان.

[ ٢٥٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان فيما أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسي، عف يعف أهلك، يا موسى بن عمران، ان أردت ان يكثر خير أهل بيتك فاياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان.

____________________

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٤ / ١٩.

(١) في المصدر زيادة: اتي الي ما لم يؤت الى احد، قال: وما ذاك؟ قال:.

٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٤.

٣٥٥

[ ٢٥٨١٦ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعرابيّ فقال: يا رسول الله، أوصني، فقال: احفظ ما بين رجليك.

[ ٢٥٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدّاح قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

[ ٢٥٨١٨ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبيد بن زرارة قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) برّوا [ آباءكم ](٢) يبرّكم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي بكر الحضرمى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٥٨١٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - الزهد: ٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٧، واورده بسند آخر في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٥.

(١) في المصدر: قال ابو عبدالله.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٣ / ١٨.

(٤) الخصال: ٥٥ / ٧٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٦.

٣٥٦

أصحابه يرفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بالعفاف وترك الفجور.

[ ٢٥٨٢٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّجوا إلى آل فلان فانهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوّجوا إلى آل فلان فانهم بغوا فبغت نساؤهم، وقال: مكتوب في التوراة: ان الله قاتل القاتلين، ومفقر الزانين، لا تزنوا فتزني نساؤكم، كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق أو عن رجل، عن شريف، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى: اني مجازي الابناء بسعي الآباء، إن خيراً فخيراً، وان شراً فشراً، لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٨٢٢ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عمّن ذكره، عن مفضل الجعفي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور(٢) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا - إلى ان قال: - فقال: عفوا تعف نساؤكم.

[ ٢٥٨٢٣ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ٤.

(١) في المصدر: عبدالله.

٨ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ١.

٩ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٣.

(٢) المكان المعور: المكان الذي فيه العيب والريبة، « الصحاح ٢ / ٧٦١ ».

١٠ - الخصال: ٤ / ٩.

٣٥٧

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فضل العلم أحبّ إلى الله من فضل العبادة، وأفضل دينكم الورع.

[ ٢٥٨٢٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن موسى بن سلام، عن أبان بن سويد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ما الذي يثبت الإِيمان في العبد؟ قال: الذي يثبته فيه الورع والذي يخرجهُ منه الطمع.

[ ٢٥٨٢٥ ] ١٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا نجم، كلّكم في الجنّة معنا إلّا انّه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنّة قد هتك ستره وبدت عورته، قلت: وان ذلك لكائن؟ قال: نعم، ان لم يحفظ فرجه وبطنه.

[ ٢٥٨٢٦ ] ١٣ - وعن الخليل بن أحمد، عن أبي منيع، عن هارون بن عبدالله، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن خالد بن الازرق، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أفضل العبادة الفقه وأفضل الدين الورع.

[ ٢٥٨٢٧ ] ١٤ - وعنه، عن معاذ، عن الحسين المروزي، عن محمّد بن عبيد، عن داود الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أكثر ما يدخل به النار من أمتي الأجوفان، قالوا:

____________________

١١ - الخصال: ٩ / ٢٩.

١٢ - الخصال: ٢٥ / ٨٨.

١٣ - الخصال: ٢٩ / ١٠٤.

١٤ - الخصال: ٧٨ / ١٢٦.

٣٥٨

يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما الاجوفان؟ قال: الفرج والفم، وأكثر ما يدخل به الجنّة تقوى الله وحسن الخلق.

[ ٢٥٨٢٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسين بن يوسف، عن الحسن بن زياد العطار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث في حرز الله إلى ان يفرغ من الحساب: رجل لم يهمّ بزنا قط، ورجل لم يشب ماله بربا قط، ورجل لم يسع فيهما قط.

[ ٢٥٨٢٩ ] ١٦ - وعن سليمان بن أحمد اللخمي، عن عبد الوهاب بن خراجة، عن( أبي كرب) (١) ، عن عليّ بن جعفر العبسي، عن الحسن بن الحسين العلويّ، عن أبيه الحسين بن يزيد(٢) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس منّي ولا من الله قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: حلم يردّ به جهل الجاهل، وحسن خلق يعيش به(٣) ، وورع يحجزه عن معاصي الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٨٣٠ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم(٤) في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله حرّم الله عليه النار وآمنه الله من الفزع الاكبر وأدخله الجنّة فان أصابها حراماً حرّم الله عليه الجنّة وأدخله النار.

____________________

١٥ - الخصال: ١٠١ / ٥٥.

١٦ - الخصال: ١٤٥ / ١٧٢.

(١) في المصدر: ابي كريب.

(٢) في المصدر: زيد.

(٣) في المصدر زيادة: في الناس.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣٣٤، واورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

(٣) ياتي في الحديثين ١ و ٢٠ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ١٨٢٥٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد(١) ، عن أحمد بن الجهم الخزاز، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت في ظهر(٢) أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) على الصفا وعلى المروة(٣) وهو لا يزيد على حرفين: اللهم إني أسألك حسن الظنّ بك في كلّ حال، وصدق النية في التوكلّ عليك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الجواز فلا ينافي الاستحباب، ويمكن حمله على تكرار هذا الدعاء أو الاقتصار عليه مع إطالة الوقوف.

٦ - باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا والختم بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور، وكثرة الصلاة على محمّد وآله ( صلى الله عليهم )

[ ١٨٢٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٥) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٣٣ / ٩.

(١) في الاستبصار: صالح بن ابي حمزة.

(٢) في المصدر: وراء.

(٣) في المصدر: او على المروة.

(٤) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٦، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٨.

الباب ٦

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب التقصير.

(٥) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

٤٨١

السلام) قال: ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل: « بسم الله والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وآله » وقل: « اللّهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الاعزّ الاكرم » حتّى تبلغ المنارة الأُخرى، قال: وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم، ولكن الناس ضيّقوه، ثمّ امش وعليك السكينة والوقار (١) ، فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثمّ طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثمّ قصر... الحديث.

[ ١٨٢٥٦ ] ٢ - ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال: حتّى تبلغ المنارة الاخرى، فاذا جاوزتها فقل « يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ثمّ امش - وذكر بقية الحديث إلى قوله -: وتختم بالمروة.

[ ١٨٢٥٧ ] ٣ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا، وقال: ابدؤا بما بدأ الله به.

[ ١٨٢٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، فاذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشياً، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت

___________________

(١) في المصدر زيادة: حتى تأتي المروة.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٩٦ / ٢٥٠.

٤ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وعلق المصنف هنا ما نصه: هذا مروي في باب الوضوء من التهذيب ( منه ).

٤٨٢

لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً، وإنما السعي على الرجال، وليس على النساء سعي.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٢٥٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى ان يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.

[ ١٨٢٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزومي قال: ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.

[ ١٨٢٦١ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير(٢) ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤاا بما بدأ الله به من إتيان الصفا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (٣) ... الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٤ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٤٣٥ / ٧.

٧ - الكافي ٤: ٤٣١ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: صفوان بن يحيى، عن ابن ابي عمير.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

٤٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الصلاة على محمّد وآله( صلى الله عليهم) في السعي في أحاديث الطواف (٢) .

٧ - باب أنّ من ترك السعي عامداً بطل حجه ولزمه ال حجّ من قابل

[ ١٨٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: عليه الحجّ من قابل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٢٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ترك السعي متعمداً فعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٢٦٤ ] ٣ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين - يعني أيّوب بن نوح - عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٨١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من ابواب الطواف، وفي الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩.

٤٨٤

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: لا حجّ له.

ورواه الكلينيّ كما يأتي(١) .

٨ - باب أنّ من ترك السعي ناسياً وجب عليه الاتيان به، وان خرج لزمه العود له، وان تعذّر وجب ان يستنيب فيه

[ ١٨٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنّه خرج (٢) قال: يرجع فيعيد السعي، إنّ هذا ليس كرمي الجمار إنّ الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة... الحديث.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

وعنه، عن النخعي، عن عبيد بن الحارث، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

___________________

(١) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب العود الى منى وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: فاته ذلك حتّى خرج ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب.

٤٨٥

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتّى يرجع إلى أهله، فقال: يطاف عنه.

[ ١٨٢٦٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة، قال: يطاف عنه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التعذّر.

٩ - باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء، ويستحب له ان يرجع القهقرى ثمّ يهرول

[ ١٨٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سعيد الأعرج

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، والتهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٣، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٠.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٤.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٨.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٩، والتهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٤.

٤٨٦

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شيء عليه.

[ ١٨٢٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله وأبوالحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : من سها عن السعي حتّى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاً، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٠ - باب أن من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه اعادة السعي والابتداء بالصفا

[ ١٨٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

[ ١٨٢٧١ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٢٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨١.

الباب ١٠

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٥، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٤٨٧

[ ١٨٢٧٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا

[ ١٨٢٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء.

[ ١٨٢٧٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ الصائغ قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، إلّا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه، ثمّ يعيد على شماله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١١ - باب أنّه يجب أن يعدّ الذهاب في السعي شوطاً والعود آخر، وحكم من عدّهما شوطاً واحدا ً

[ ١٨٢٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداًلله، عن

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١، والتهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠١، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٤.

٤٨٨

أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ عليّ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فبلغ (١) مثل(٢) ذلك، فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فأتممنا أربعة عشر شوطاً، فذكرنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء.

وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي(٣) ، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فبلغ بنا(٤) ذلك(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

١٢ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط عمداً لزمه الإِعادة

[ ١٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) في التهذيب زيادة: بنا.

(٢) في نسخة: منّي ظاهراً بخطه ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: احمد بن محمّد البرقي.

(٤) في نسخة: منّا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٣.

(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٨٩

قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي... الحديث.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ١٨٢٧٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فاذا زدت عليها فعليك الإِعادة وكذا السعي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه، ويستحب اكماله أسبوعين

[ ١٨٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث الطواف - قال: وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف وهو مذكور هنا.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

٤٩٠

[ ١٨٢٧٩ ] ٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ١٨٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٢) .

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله، وأسقط قوله: ما عليه(٤) .

[ ١٨٢٨١ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ،

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، واورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٤٩٩، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤٩١

عن معاوية بن عمّار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة... الحديث.

[ ١٨٢٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الطواف(٣) .

١٤ - باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ولو شوطاً لزمه دم بقرة وإكمال السعي

[ ١٨٢٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحلّ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط، فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليرق دماً، فقلت: دم ماذا؟

___________________

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٣.

(١) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٠، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف. وهما مذكوران هنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٤.

٤٩٢

قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتّى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة.

[ ١٨٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

١٥ - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض

[ ١٨٢٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل.

وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: والوضوء أفضل على كلّ حال(٢) .

[ ١٨٢٨٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٥.

الباب ١٥

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٩.

(٢) الاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٨.

٤٩٣

قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

[ ١٨٢٨٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا إنّ الله يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ١٨٢٨٨ ] ٤ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتمّ سعيها.

وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل ان تسعى، قال: تسعى.

[ ١٨٢٩٠ ] ٦ - وباسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٣، والاستبصار ٢: ٣١٤ / ١١٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب الطواف.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من ابواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٤، والتهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤٠.

٤٩٤

أربعة ثمّ بال ثمّ أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق نحوه، إلّا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه(١) .

[ ١٨٢٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) لا تطوف ولا تسعى إلّا بوضوء(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده، وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٢٩٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلّا على وضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرمي(٥) ، وغيره.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٨ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ٣.

(٢) في المصدر: على وضوء.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٩.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من ابواب الطواف.

(٥) يأتي في الباب ٢ من ابواب رمي جمرة العقبة.

٤٩٥

١٦ - باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وأنّ من حمل إنساناً وسعى به أجزأ عنهما

[ ١٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٢٩٤ ] ٢ - وباسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً؟ قال: لا بأس والمشي أفضل.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٢٩٥ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ١.

(١) التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٢.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٣.

٤٩٦

عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك.

وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٩٦ ] ٤ - ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلّا أنّه قال في آخره: لا بأس به والمشي أفضل.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً مع الزيادة (١) .

[ ١٨٢٩٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الخطاب(٢) ، عن جعفر بن بشير، عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فإن خشيت الضعف فاركب فإنّه أقوى لك على الدعاء.

[ ١٨٢٩٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حدّثني أبي أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٨.

(١) المقنعة: ٧٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٤.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٩.

٤٩٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الطواف(٢) .

١٧ - باب أنّ الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة

[ ١٨٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء يطفن على الإِبل والدواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم بحبث يرين البيت.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (٣) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٣٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً.

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار(٥) .

___________________

(١) يأتي في الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب الطواف.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٩.

(٤) التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٥.

(٥) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٦.

٤٩٨

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

١٨ - باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها

[ ١٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع(٢) ويصلي ثمّ يعود أو ثبت(٣) كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمّ يعود او ليس عليهما مسجد.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله وزاد: لا بل يصلّي ثمّ يعود(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٥٠.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٩، واورده عن الكافي في الحديث ٢، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: يلبث ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٣٨ / ١.

(٥) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٨.

٤٩٩

له: سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضّال مثله. وأسقط لفظ: واحداً (١) .

[ ١٨٣٠٣ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران(٢) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن عليّ الرضا( عليهما‌السلام ) فقال له: سعيت شوطاً ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف(٣) .

١٩ - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثمّ البناء والإِتمام

[ ١٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس.

[ ١٨٣٠٥ ] ٢ - ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان وصفوان

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٧، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٥، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من ابواب الطواف.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ابن عمران، ظاهراً بخط غيره.

(٣) تقدم في الباب ٦٢ من ابواب الطواف.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٣.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587