وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347669 / تحميل: 6057
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ١٨٢٥٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد(١) ، عن أحمد بن الجهم الخزاز، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن بعض أصحابه قال: كنت في ظهر(٢) أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) على الصفا وعلى المروة(٣) وهو لا يزيد على حرفين: اللهم إني أسألك حسن الظنّ بك في كلّ حال، وصدق النية في التوكلّ عليك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الجواز فلا ينافي الاستحباب، ويمكن حمله على تكرار هذا الدعاء أو الاقتصار عليه مع إطالة الوقوف.

٦ - باب وجوب السعي سبعة أشواط، والابتداء بالصفا والختم بالمروة، واستحباب الهرولة بين المنارتين، والدعاء فيه بالمأثور، وكثرة الصلاة على محمّد وآله ( صلى الله عليهم )

[ ١٨٢٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٥) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

٦ - الكافي ٤: ٤٣٣ / ٩.

(١) في الاستبصار: صالح بن ابي حمزة.

(٢) في المصدر: وراء.

(٣) في المصدر: او على المروة.

(٤) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٦، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٨.

الباب ٦

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب التقصير.

(٥) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

٤٨١

السلام) قال: ثم انحدر ماشياً وعليك السكينة والوقار حتّى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى، فاسع ملء فروجك، وقل: « بسم الله والله أكبر، وصلّى الله على محمّد وآله » وقل: « اللّهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الاعزّ الاكرم » حتّى تبلغ المنارة الأُخرى، قال: وكان المسعى أوسع ممّا هو اليوم، ولكن الناس ضيّقوه، ثمّ امش وعليك السكينة والوقار (١) ، فاصعد عليها حتّى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثمّ طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثمّ قصر... الحديث.

[ ١٨٢٥٦ ] ٢ - ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار نحوه إلّا أنّه قال: حتّى تبلغ المنارة الاخرى، فاذا جاوزتها فقل « يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت » ثمّ امش - وذكر بقية الحديث إلى قوله -: وتختم بالمروة.

[ ١٨٢٥٧ ] ٣ - قال الشيخ: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا، وقال: ابدؤا بما بدأ الله به.

[ ١٨٢٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة، فاذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشياً، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت

___________________

(١) في المصدر زيادة: حتى تأتي المروة.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٦.

٣ - التهذيب ١: ٩٦ / ٢٥٠.

٤ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

وعلق المصنف هنا ما نصه: هذا مروي في باب الوضوء من التهذيب ( منه ).

٤٨٢

لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً، وإنما السعي على الرجال، وليس على النساء سعي.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٢٥٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى ان يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.

[ ١٨٢٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن مولى لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من أهل المدينة قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزومي قال: ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.

[ ١٨٢٦١ ] ٧ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير(٢) ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤاا بما بدأ الله به من إتيان الصفا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (٣) ... الحديث.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٤ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ٢.

٦ - الكافي ٤: ٤٣٥ / ٧.

٧ - الكافي ٤: ٤٣١ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: صفوان بن يحيى، عن ابن ابي عمير.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

٤٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الصلاة على محمّد وآله( صلى الله عليهم) في السعي في أحاديث الطواف (٢) .

٧ - باب أنّ من ترك السعي عامداً بطل حجه ولزمه ال حجّ من قابل

[ ١٨٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: عليه الحجّ من قابل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٢٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من ترك السعي متعمداً فعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٢٦٤ ] ٣ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين - يعني أيّوب بن نوح - عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٥ / ٤٨١.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من ابواب الطواف، وفي الباب ٢ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٧١ / ١٦٥١.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩.

٤٨٤

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل ترك السعي متعمّداً، قال: لا حجّ له.

ورواه الكلينيّ كما يأتي(١) .

٨ - باب أنّ من ترك السعي ناسياً وجب عليه الاتيان به، وان خرج لزمه العود له، وان تعذّر وجب ان يستنيب فيه

[ ١٨٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي أبي الحسين، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنّه خرج (٢) قال: يرجع فيعيد السعي، إنّ هذا ليس كرمي الجمار إنّ الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة... الحديث.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

وعنه، عن النخعي، عن عبيد بن الحارث، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

___________________

(١) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٢، والاستبصار ٢: ٢٣٨ / ٨٢٩، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من ابواب العود الى منى وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: فاته ذلك حتّى خرج ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب.

٤٨٥

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٢٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتّى يرجع إلى أهله، فقال: يطاف عنه.

[ ١٨٢٦٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة، قال: يطاف عنه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء(٢) .

أقول: حمله الشيخ على التعذّر.

٩ - باب أنّ من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء، ويستحب له ان يرجع القهقرى ثمّ يهرول

[ ١٨٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سعيد الأعرج

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، والتهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٣، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٠.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٤.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٨.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٩، والتهذيب ٥: ١٥٠ / ٤٩٤.

٤٨٦

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شيء عليه.

[ ١٨٢٦٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله وأبوالحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : من سها عن السعي حتّى يصير من المسعى على بعضه أو كلّه ثمّ ذكر فلا يصرف وجهه منصرفاً، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.

ورواه الشيخ مرسلاً(١) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب.

١٠ - باب أن من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه اعادة السعي والابتداء بالصفا

[ ١٨٢٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

[ ١٨٢٧١ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(٢) .

___________________

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٨ / ١٥٢٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨١.

الباب ١٠

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٥، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٤٨٧

[ ١٨٢٧٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: وان بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا

[ ١٨٢٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبى حمزة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد ان يعيد الوضوء.

[ ١٨٢٧٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ الصائغ قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، إلّا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه، ثمّ يعيد على شماله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١١ - باب أنّه يجب أن يعدّ الذهاب في السعي شوطاً والعود آخر، وحكم من عدّهما شوطاً واحدا ً

[ ١٨٢٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداًلله، عن

___________________

٣ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ١، والتهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠١، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٤.

٤٨٨

أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له: تحفظ عليّ، فجعل يعدّ ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فبلغ (١) مثل(٢) ذلك، فقلت له: كيف تعدّ؟ قال: ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً، فأتممنا أربعة عشر شوطاً، فذكرنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء.

وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي(٣) ، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فبلغ بنا(٤) ذلك(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

١٢ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط عمداً لزمه الإِعادة

[ ١٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

(١) في التهذيب زيادة: بنا.

(٢) في نسخة: منّي ظاهراً بخطه ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: احمد بن محمّد البرقي.

(٤) في نسخة: منّا ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٣.

(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٣، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٦، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٨٩

قال: إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي... الحديث.

وباسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ١٨٢٧٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فاذا زدت عليها فعليك الإِعادة وكذا السعي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّ من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسياً أجزأه، ويستحب اكماله أسبوعين

[ ١٨٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث الطواف - قال: وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ١٥١ / ٤٩٨، والاستبصار ٢: ٢١٧ / ٧٤٧، ٢٣٩ / ٨٣١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف وهو مذكور هنا.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٢، والاستبصار ٢: ٢٤٠ / ٨٣٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

٤٩٠

[ ١٨٢٧٩ ] ٢ - وباسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ١٨٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ أطرح واحداً واعتدّ بسبعة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(٢) .

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله، وأسقط قوله: ما عليه(٤) .

[ ١٨٢٨١ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ،

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦١، واورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٠.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٤٩٩، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٢.

(٤) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٦.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وصفوان بن يحيى.

٤٩١

عن معاوية بن عمّار قال: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدّ بسبعة... الحديث.

[ ١٨٢٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الطواف(٣) .

١٤ - باب أنّ من ظنّ تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ولو شوطاً لزمه دم بقرة وإكمال السعي

[ ١٨٢٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وعليّ بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط، ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه، وقلم أظافيره وأحلّ، ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط، فقال لي: يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطاً وليرق دماً، فقلت: دم ماذا؟

___________________

٥ - الكافي ٤: ٤٣٦ / ٣.

(١) التهذيب ٥: ١٥٢ / ٥٠٠، والاستبصار ٢: ٢٣٩ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٢ من الباب ٣٤ من ابواب الطواف. وهما مذكوران هنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٤.

٤٩٢

قال: بقرة، قال: وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعى ستة، فليعد فليبتدئ السعي حتّى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة.

[ ١٨٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

١٥ - باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف، فتجب الطهارة له ان وجب، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض

[ ١٨٢٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل.

وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: والوضوء أفضل على كلّ حال(٢) .

[ ١٨٢٨٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٥٣ / ٥٠٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٥٦ / ١٢٤٥.

الباب ١٥

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٩.

(٢) الاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥١٠، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٨.

٤٩٣

قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أشهد شيئاً من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة.

[ ١٨٢٨٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا إنّ الله يقول: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ ) (١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.

[ ١٨٢٨٨ ] ٤ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء، فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما، قال: تتمّ سعيها.

وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل ان تسعى، قال: تسعى.

[ ١٨٢٩٠ ] ٦ - وباسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٤ / ١٣٧٣، والاستبصار ٢: ٣١٤ / ١١٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب الطواف.

(١) البقرة ٢: ١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٧.

٥ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٩ من ابواب الطواف.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥٠ / ١٢٠٤، والتهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٦، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٤٠.

٤٩٤

أربعة ثمّ بال ثمّ أتم سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيى الأزرق نحوه، إلّا أنه قال: ثم يبول أيتم سعيه(١) .

[ ١٨٢٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) لا تطوف ولا تسعى إلّا بوضوء(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده، وجوّز حمله على الاستحباب.

[ ١٨٢٩٢ ] ٨ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئاً من المناسك وهو على غير وضوء؟ قال: لا يصلح إلّا على وضوء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرمي(٥) ، وغيره.

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٣٨ / ٢.

٧ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ٣.

(٢) في المصدر: على وضوء.

(٣) التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥٠٨، والاستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٩.

٨ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من ابواب الطواف.

(٥) يأتي في الباب ٢ من ابواب رمي جمرة العقبة.

٤٩٥

١٦ - باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل، واستحباب اختيار المشي فيه، وأنّ من حمل إنساناً وسعى به أجزأ عنهما

[ ١٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٢٩٤ ] ٢ - وباسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً؟ قال: لا بأس والمشي أفضل.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٢٩٥ ] ٣ - وباسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

___________________

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ١.

(١) التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١١.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٢.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٣.

٤٩٦

عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك.

وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لا بأس.

[ ١٨٢٩٦ ] ٤ - ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلّا أنّه قال في آخره: لا بأس به والمشي أفضل.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً مع الزيادة (١) .

[ ١٨٢٩٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الخطاب(٢) ، عن جعفر بن بشير، عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال: نعم، قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فإن خشيت الضعف فاركب فإنّه أقوى لك على الدعاء.

[ ١٨٢٩٨ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: حدّثني أبي أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٨.

(١) المقنعة: ٧٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٤.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب.

٦ - الفقيه ٢: ٢٥١ / ١٢٠٩.

٤٩٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الطواف(٢) .

١٧ - باب أنّ الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة

[ ١٨٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النساء يطفن على الإِبل والدواب أيجزيهنّ أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: نعم بحبث يرين البيت.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال: تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت؟ فقال: نعم (٣) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٣٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئاً.

ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار(٥) .

___________________

(١) يأتي في الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب الطواف.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٧ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٤٩.

(٤) التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٥ / ٥١٥.

(٥) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٦.

٤٩٨

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار(١) .

١٨ - باب أنّ من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثمّ الإِتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها

[ ١٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع(٢) ويصلي ثمّ يعود أو ثبت(٣) كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: لا بل يصلّي ثمّ يعود او ليس عليهما مسجد.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله وزاد: لا بل يصلّي ثمّ يعود(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سأل محمّد بن عليّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٧ / ١٢٥٠.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٩، واورده عن الكافي في الحديث ٢، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: يلبث ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٤٣٨ / ١.

(٥) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٨.

٤٩٩

له: سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضّال مثله. وأسقط لفظ: واحداً (١) .

[ ١٨٣٠٣ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران(٢) ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن عليّ الرضا( عليهما‌السلام ) فقال له: سعيت شوطاً ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف(٣) .

١٩ - باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثمّ البناء والإِتمام

[ ١٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس.

[ ١٨٣٠٥ ] ٢ - ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان وصفوان

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٢٧ / ٤١٧، والاستبصار ٢: ٢٢٧ / ٧٨٥، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من ابواب الطواف.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: ابن عمران، ظاهراً بخط غيره.

(٣) تقدم في الباب ٦٢ من ابواب الطواف.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٠.

٢ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٣.

٥٠٠

جميعاً عن يحيى الازرق نحوه، وزاد: ولكن يقضى حقّ الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق مثله، مع الزيادة(١) .

٢٠ - باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا والمروة وبينهما

[ ١٨٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف بين الصّفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٨٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب.

[ ١٨٣٠٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار - في

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٦.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٥٠١

حديث - أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم.

[ ١٨٣٠٩ ] ٤ - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

٢١ - باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي

[ ١٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

[ ١٨٣١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥١.

(١) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من ابواب الطواف.

الباب ٢١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥٠٢

الهرولة، إلى ان قال: - فاكفف عن السعي وامش مشياً وإنمّا السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٣١٢ ] ٣ - وباسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً، وعد منهن السعي بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الهرولة بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٤ ] ٥ - وباسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى ان قال: - ولا هرولة بين الصفا والمروة.

[ ١٨٣١٥ ] ٦ - وباسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨.

٣ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، واورده، بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب الجماعة، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام.

٥٠٣

السلام) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً وعدّ منهنّ السعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام السعي في الطواف(١) ، وفي كيفيّة الحج(٢) .

٢٢ - باب جواز السعي، بل وجوبه، وان كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها

[ ١٨٣١٦ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن حمّاد بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حجّ النّاس لم يدروا كيف يصنعون، فأنزل الله هذه الآية( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) فكان الناس يسعون والاصنام عليها(٤) ، فلما حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموماً(٥) ، وخصوصاً(٦) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٧ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٤ وفي الأبواب ٤٥ و ٥٠ و ٦٠ - ٦٥ و ٨٣ - ٨٧ و ٨٩ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ١٣ و ١٥ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - تفسير العيّاشي ١: ٧١ / ١٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في المصدر: على حالها.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠٤

أبواب التقصير

١ - باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي، وأنه يتحلل به من كلّ ما حُرم عليه بالإِحرام إلّا الحلق

[ ١٨٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث السعي - قال: ثمّ قصر(٢) من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم وأحرمت منه.

[ ١٨٣١٨ ] ٢ - وعنه عن عبد الرحمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحلّ.

___________________

ابواب التقصير

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

(٢) في نسخة: قص ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٢.

٥٠٥

[ ١٨٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، وحلّ لك كلّ شيء.

[ ١٨٣٢٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم من أظفارك، وأبق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعاً ما شئت.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: من شعرك، وترك قوله: وأحرمت (١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٧.

(٢) التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

(٤) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٥٠٦

٢ - باب أنّه يجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة

[ ١٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعره(١) بمشقص، قال: لا بأس ليس كلّ أحد يجد جلماً(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: قرض من أظفاره بأسنانه، وقال: في آخره: يجد الجلم (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أنّه يجزي ابانة مسمّى الظفر أو الشعر

[ ١٨٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٦.

(١) في المصدر: شعر راسه.

(٢) الجلم: المقص. ( مجمع البحرين - جلم - ٦: ٣٠ ).

(٣) التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٤.

٥٠٧

ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله(١) .

[ ١٨٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إني لـمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إنّي لـمّا أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عثمان قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ١٨٣٢٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٦، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب كفارات الاستمتاع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٣، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥٢.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٨.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٤.

(٤) الكافي ٤: ٥٠٣ / ١١.

٥٠٨

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٢٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل ان تقصّر، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ قال: لا، ليس كلّ أحد يجد المقاريض.

وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفى الحلق(٤) .

٤ - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فإن حلق عمداً لزمه دم، وان كان ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٨٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في متمتّع حلق رأسه، فقال: ان كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، وإن كان متمتّعاً في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً.

___________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٢، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب الحلق.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٥.

٥٠٩

[ ١٨٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٨٣٢٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع أراد ان يقصّر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله(١) .

[ ١٨٣٢٩ ] ٤ - وباسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عقص رأسه(٢) وهو متمتّع، فقدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه وقصّر وأدَّهَنَ وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

أقول: التقصير هنا محمول على الحلق قبل محلّه.

[ ١٨٣٣٠ ] ٥ - وباسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في أول شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وان تعمّد بعد الثلاثين يوماً(٣) التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فان عليه دماً يهريقه.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، واورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من ابواب الحلق.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب الحلق.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٢) في نسخة: شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: شعر راسه.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الإِحرام.

(٣) في المصدر: وان تعمد ذلك بعد الثلاثين.

٥١٠

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٨٣٣١ ] ٦ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى إذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، إلى قوله: يهريقه(٢) .

٥ - باب أنّ المعتمرّ عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير

[ ١٨٣٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر.

وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم.

وقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللّهم اغفر للمُحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين فقال: وللمقصرين.

[ ١٨٣٣٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤١ / ٧.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ذيل الحديث ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٩، ١٥٨ / ٥٢٦، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٣.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج.

٥١١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير... الحديث.

[ ١٨٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الحلق، وإنمّا يقصرّن من شعورهن.

[ ١٨٣٣٥ ] ٤ - قال: وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه، ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة

[ ١٨٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(٢) .

___________________

٣ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢.

٥١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٣٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ(٢) ، فقال: عليه دم يهريقه.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلى قوله: عليه دم(٣) .

[ ١٨٣٣٨ ] ٣ - وباسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستغفر الله.

أقول: حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب.

[ ١٨٣٣٩ ] ٤ - محمّد بن محمّد النعمان المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ(٤) ، قال: يستغفر الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) في التهذيب: يهلّ للحج.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩، واورد ذيله عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٤ - المقنعة: ٧٠.

(٤) في المصدر: للحج.

(٥) تقدم في الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٥١٣

٧ - باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالـمُحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكّة، و أنّه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يُحرم بالحج

[ ١٨٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً، وليتشبّه بالـمُحرمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: وأن يتشبّه(٢) .

[ ١٨٣٤١ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي - يعني أيّوب بن نوح -، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لاهل مكّة ان يلبسوا القميص، وأن يتشبّهوا بالـمُحرمين شعثاً غبراً.

وقال: ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك.

[ ١٨٣٤٢ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه

___________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٢.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٥٧.

٣ - المقنعة: ٧٠.

٥١٤

السلام): ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالـمُحرمين وكذلك(١) ينبغي لاهل مكّة أيّام الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في أقسام الحجّ(٢) .

٨ - باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله، فان فعله قبله لزمته الكفّارة

[ ١٨٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه، ثمّ أهل بالحجّ وخرج.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) في المصدر: وكان.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٤٠، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥١٥

٩ - باب كراهة التطوع بالطواف للمُعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب

[ ١٨٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يطوف المـُعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره، واستحباب الابتداء بالناصية

[ ١٨٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) أحلّ من عُمرته، وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ثمّ أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثمّ أشار إلى اطراف لحيته فأخذ منه ثمّ قام.

[ ١٨٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن أسلم قال: لـمّا اراد أبوجعفر - يعني ابن الرضا -( عليه‌السلام )

___________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٣، واورده في الحديث ٥ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٥.

٥١٦

أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن مُسلم، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

١١ - باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمدا ً

[ ١٨٣٤٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت، ثمّ اتى اصحابه وهم يقصّرون فقصّر(٢) ، ثمّ ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شيء، إذا صلّى فليجدد التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك(٣) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٣٩.

(٢) في المصدر: فقصر معهم.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من ابواب بقيّة الكفارات.

٥١٧

٥١٨

أبواب إحرام ال حج

والوقوف بعرفة

١ - باب وجب احرام الحج وكيفيته واحكامه

[ ١٨٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثمّ البس(١) ثوبيك، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، واحرم بالحجّ(٢)

___________________

أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من ابواب الإِحرام، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب المواقيت.

(١) في المصدر: والبس.

(٢) في المصدر زيادة: ثمّ امض.

٥١٩

وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(١) دون الردم فلبِّ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المشار إليها في الإِحرام(٣) .

٢ - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها

[ ١٨٣٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين أخيه، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي(٤) يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس.

___________________

(١) في التهذيب: الرقطاء ( هامش المخطوط ). الرقطاء: موضع قريب من المدينة المنورة، وتسمى أيضاً: مدعا. انظر ( معجم البلدان ٥: ٧٧، ومجمع البحرين ٤: ٢٤٩ ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الاحاديث ٤ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الباب ٢٠ وفي الاحاديث ٣ و ٧ و ١٤ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٨٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٧٥ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٧.

(٤) في التهذيب: عن الرجل الذي.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587