وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347915 / تحميل: 6063
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

جميعاً عن يحيى الازرق نحوه، وزاد: ولكن يقضى حقّ الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق مثله، مع الزيادة(١) .

٢٠ - باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا والمروة وبينهما

[ ١٨٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف بين الصّفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٨٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب.

[ ١٨٣٠٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار - في

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٦.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٥٠١

حديث - أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم.

[ ١٨٣٠٩ ] ٤ - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

٢١ - باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي

[ ١٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

[ ١٨٣١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥١.

(١) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من ابواب الطواف.

الباب ٢١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥٠٢

الهرولة، إلى ان قال: - فاكفف عن السعي وامش مشياً وإنمّا السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٣١٢ ] ٣ - وباسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً، وعد منهن السعي بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الهرولة بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٤ ] ٥ - وباسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى ان قال: - ولا هرولة بين الصفا والمروة.

[ ١٨٣١٥ ] ٦ - وباسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨.

٣ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، واورده، بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب الجماعة، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام.

٥٠٣

السلام) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً وعدّ منهنّ السعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام السعي في الطواف(١) ، وفي كيفيّة الحج(٢) .

٢٢ - باب جواز السعي، بل وجوبه، وان كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها

[ ١٨٣١٦ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن حمّاد بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حجّ النّاس لم يدروا كيف يصنعون، فأنزل الله هذه الآية( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) فكان الناس يسعون والاصنام عليها(٤) ، فلما حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموماً(٥) ، وخصوصاً(٦) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٧ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٤ وفي الأبواب ٤٥ و ٥٠ و ٦٠ - ٦٥ و ٨٣ - ٨٧ و ٨٩ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ١٣ و ١٥ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - تفسير العيّاشي ١: ٧١ / ١٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في المصدر: على حالها.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠٤

أبواب التقصير

١ - باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي، وأنه يتحلل به من كلّ ما حُرم عليه بالإِحرام إلّا الحلق

[ ١٨٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث السعي - قال: ثمّ قصر(٢) من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم وأحرمت منه.

[ ١٨٣١٨ ] ٢ - وعنه عن عبد الرحمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحلّ.

___________________

ابواب التقصير

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

(٢) في نسخة: قص ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٢.

٥٠٥

[ ١٨٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، وحلّ لك كلّ شيء.

[ ١٨٣٢٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم من أظفارك، وأبق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعاً ما شئت.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: من شعرك، وترك قوله: وأحرمت (١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٧.

(٢) التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

(٤) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٥٠٦

٢ - باب أنّه يجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة

[ ١٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعره(١) بمشقص، قال: لا بأس ليس كلّ أحد يجد جلماً(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: قرض من أظفاره بأسنانه، وقال: في آخره: يجد الجلم (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أنّه يجزي ابانة مسمّى الظفر أو الشعر

[ ١٨٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٦.

(١) في المصدر: شعر راسه.

(٢) الجلم: المقص. ( مجمع البحرين - جلم - ٦: ٣٠ ).

(٣) التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٤.

٥٠٧

ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله(١) .

[ ١٨٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إني لـمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إنّي لـمّا أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عثمان قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ١٨٣٢٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٦، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب كفارات الاستمتاع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٣، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥٢.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٨.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٤.

(٤) الكافي ٤: ٥٠٣ / ١١.

٥٠٨

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٢٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل ان تقصّر، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ قال: لا، ليس كلّ أحد يجد المقاريض.

وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفى الحلق(٤) .

٤ - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فإن حلق عمداً لزمه دم، وان كان ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٨٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في متمتّع حلق رأسه، فقال: ان كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، وإن كان متمتّعاً في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً.

___________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٢، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب الحلق.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٥.

٥٠٩

[ ١٨٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٨٣٢٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع أراد ان يقصّر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله(١) .

[ ١٨٣٢٩ ] ٤ - وباسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عقص رأسه(٢) وهو متمتّع، فقدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه وقصّر وأدَّهَنَ وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

أقول: التقصير هنا محمول على الحلق قبل محلّه.

[ ١٨٣٣٠ ] ٥ - وباسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في أول شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وان تعمّد بعد الثلاثين يوماً(٣) التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فان عليه دماً يهريقه.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، واورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من ابواب الحلق.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب الحلق.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٢) في نسخة: شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: شعر راسه.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الإِحرام.

(٣) في المصدر: وان تعمد ذلك بعد الثلاثين.

٥١٠

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٨٣٣١ ] ٦ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى إذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، إلى قوله: يهريقه(٢) .

٥ - باب أنّ المعتمرّ عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير

[ ١٨٣٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر.

وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم.

وقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللّهم اغفر للمُحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين فقال: وللمقصرين.

[ ١٨٣٣٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤١ / ٧.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ذيل الحديث ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٩، ١٥٨ / ٥٢٦، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٣.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج.

٥١١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير... الحديث.

[ ١٨٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الحلق، وإنمّا يقصرّن من شعورهن.

[ ١٨٣٣٥ ] ٤ - قال: وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه، ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة

[ ١٨٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(٢) .

___________________

٣ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢.

٥١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٣٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ(٢) ، فقال: عليه دم يهريقه.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلى قوله: عليه دم(٣) .

[ ١٨٣٣٨ ] ٣ - وباسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستغفر الله.

أقول: حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب.

[ ١٨٣٣٩ ] ٤ - محمّد بن محمّد النعمان المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ(٤) ، قال: يستغفر الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) في التهذيب: يهلّ للحج.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩، واورد ذيله عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٤ - المقنعة: ٧٠.

(٤) في المصدر: للحج.

(٥) تقدم في الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٥١٣

٧ - باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالـمُحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكّة، و أنّه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يُحرم بالحج

[ ١٨٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً، وليتشبّه بالـمُحرمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: وأن يتشبّه(٢) .

[ ١٨٣٤١ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي - يعني أيّوب بن نوح -، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لاهل مكّة ان يلبسوا القميص، وأن يتشبّهوا بالـمُحرمين شعثاً غبراً.

وقال: ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك.

[ ١٨٣٤٢ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه

___________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٢.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٥٧.

٣ - المقنعة: ٧٠.

٥١٤

السلام): ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالـمُحرمين وكذلك(١) ينبغي لاهل مكّة أيّام الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في أقسام الحجّ(٢) .

٨ - باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله، فان فعله قبله لزمته الكفّارة

[ ١٨٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه، ثمّ أهل بالحجّ وخرج.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) في المصدر: وكان.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٤٠، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥١٥

٩ - باب كراهة التطوع بالطواف للمُعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب

[ ١٨٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يطوف المـُعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره، واستحباب الابتداء بالناصية

[ ١٨٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) أحلّ من عُمرته، وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ثمّ أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثمّ أشار إلى اطراف لحيته فأخذ منه ثمّ قام.

[ ١٨٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن أسلم قال: لـمّا اراد أبوجعفر - يعني ابن الرضا -( عليه‌السلام )

___________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٣، واورده في الحديث ٥ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٥.

٥١٦

أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن مُسلم، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

١١ - باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمدا ً

[ ١٨٣٤٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت، ثمّ اتى اصحابه وهم يقصّرون فقصّر(٢) ، ثمّ ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شيء، إذا صلّى فليجدد التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك(٣) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٣٩.

(٢) في المصدر: فقصر معهم.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من ابواب بقيّة الكفارات.

٥١٧

٥١٨

أبواب إحرام ال حج

والوقوف بعرفة

١ - باب وجب احرام الحج وكيفيته واحكامه

[ ١٨٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثمّ البس(١) ثوبيك، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، واحرم بالحجّ(٢)

___________________

أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من ابواب الإِحرام، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب المواقيت.

(١) في المصدر: والبس.

(٢) في المصدر زيادة: ثمّ امض.

٥١٩

وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(١) دون الردم فلبِّ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المشار إليها في الإِحرام(٣) .

٢ - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها

[ ١٨٣٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين أخيه، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي(٤) يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس.

___________________

(١) في التهذيب: الرقطاء ( هامش المخطوط ). الرقطاء: موضع قريب من المدينة المنورة، وتسمى أيضاً: مدعا. انظر ( معجم البلدان ٥: ٧٧، ومجمع البحرين ٤: ٢٤٩ ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الاحاديث ٤ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الباب ٢٠ وفي الاحاديث ٣ و ٧ و ١٤ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٨٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٧٥ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٧.

(٤) في التهذيب: عن الرجل الذي.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587