وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347928 / تحميل: 6066
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

جميعاً عن يحيى الازرق نحوه، وزاد: ولكن يقضى حقّ الله عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن صفوان، عن يحيى الأزرق مثله، مع الزيادة(١) .

٢٠ - باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا والمروة وبينهما

[ ١٨٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يطوف بين الصّفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٨٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب.

[ ١٨٣٠٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار - في

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٢ / ١٦٦٢.

الباب ٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٦ / ٥١٦.

(٢) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٣.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥٢، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٥٠١

حديث - أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم.

[ ١٨٣٠٩ ] ٤ - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلّا من جهد.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمان(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

٢١ - باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي

[ ١٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخراز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

[ ١٨٣١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة - في حديث

___________________

٤ - الفقيه ٢: ٢٥٨ / ١٢٥١.

(١) الكافي ٤: ٤٣٧ / ٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من ابواب الطواف.

الباب ٢١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٠٥ / ٨، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٤ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥٠٢

الهرولة، إلى ان قال: - فاكفف عن السعي وامش مشياً وإنمّا السعي على الرجال وليس على النساء سعي.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ١٨٣١٢ ] ٣ - وباسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً، وعد منهن السعي بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الهرولة بين الصفا والمروة... الحديث.

[ ١٨٣١٤ ] ٥ - وباسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ ليس على النساء جمعة - إلى ان قال: - ولا هرولة بين الصفا والمروة.

[ ١٨٣١٥ ] ٦ - وباسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٨.

٣ - التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، واورده، بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من ابواب الجماعة، وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٦ - الفقيه ٢: ٢١٠ / ٩٦١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من ابواب الإِحرام.

٥٠٣

السلام) أنّ الله وضع عن النساء أربعاً وعدّ منهنّ السعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام السعي في الطواف(١) ، وفي كيفيّة الحج(٢) .

٢٢ - باب جواز السعي، بل وجوبه، وان كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها

[ ١٨٣١٦ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن حمّاد بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّه كان على الصفا والمروة أصنام فلما أن حجّ النّاس لم يدروا كيف يصنعون، فأنزل الله هذه الآية( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) (٣) فكان الناس يسعون والاصنام عليها(٤) ، فلما حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رمى بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموماً(٥) ، وخصوصاً(٦) .

___________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٧ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٤ وفي الأبواب ٤٥ و ٥٠ و ٦٠ - ٦٥ و ٨٣ - ٨٧ و ٨٩ من ابواب الطواف.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ١٣ و ١٥ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - تفسير العيّاشي ١: ٧١ / ١٣٥.

(٣) البقرة ٢: ١٥٨.

(٤) في المصدر: على حالها.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٠٤

أبواب التقصير

١ - باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي، وأنه يتحلل به من كلّ ما حُرم عليه بالإِحرام إلّا الحلق

[ ١٨٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث السعي - قال: ثمّ قصر(٢) من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم وأحرمت منه.

[ ١٨٣١٨ ] ٢ - وعنه عن عبد الرحمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فاذا فعل ذلك فقد أحلّ.

___________________

ابواب التقصير

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٤٨ / ٤٨٧، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ابراهيم بن ابي سمال.

(٢) في نسخة: قص ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٢.

٥٠٥

[ ١٨٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمّ ائت منزلك فقصّر من شعرك، وحلّ لك كلّ شيء.

[ ١٨٣٢٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب وحمّاد بن عيسى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك، وقلم من أظفارك، وأبق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه الـمُحرم، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعاً ما شئت.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: من شعرك، وترك قوله: وأحرمت (١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٣٨ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٦ / ١١٢٧.

(٢) التهذيب ٥: ١٥٧ / ٥٢١.

(٣) تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من ابواب تروك الإِحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

(٤) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٥٠٦

٢ - باب أنّه يجزي التقصير بمطلق الآلة وبغير آلة

[ ١٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعره(١) بمشقص، قال: لا بأس ليس كلّ أحد يجد جلماً(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: قرض من أظفاره بأسنانه، وقال: في آخره: يجد الجلم (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣ - باب أنّه يجزي ابانة مسمّى الظفر أو الشعر

[ ١٨٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٦.

(١) في المصدر: شعر راسه.

(٢) الجلم: المقص. ( مجمع البحرين - جلم - ٦: ٣٠ ).

(٣) التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣٢.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٤.

٥٠٧

ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج وحفص بن البختري وغيرهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزيه.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله(١) .

[ ١٨٣٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إني لـمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أُقصّر، قال: عليك بدنة، قال: قلت: إنّي لـمّا أردت ذلك منها ولم يكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عثمان قال: قال رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ١٨٣٢٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٦، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب كفارات الاستمتاع.

(٢) التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٣، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥٢.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٨.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٤.

(٤) الكافي ٤: ٥٠٣ / ١١.

٥٠٨

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٢٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل ان تقصّر، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شيء؟ قال: لا، ليس كلّ أحد يجد المقاريض.

وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفى الحلق(٤) .

٤ - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فإن حلق عمداً لزمه دم، وان كان ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء

[ ١٨٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في متمتّع حلق رأسه، فقال: ان كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء، وإن كان متمتّعاً في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً.

___________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٢ / ٥٤٢، والاستبصار ٢: ٢٤٤ / ٨٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب الحلق.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٥.

٥٠٩

[ ١٨٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٨٣٢٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : المتمتّع أراد ان يقصّر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله(١) .

[ ١٨٣٢٩ ] ٤ - وباسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عقص رأسه(٢) وهو متمتّع، فقدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه وقصّر وأدَّهَنَ وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

أقول: التقصير هنا محمول على الحلق قبل محلّه.

[ ١٨٣٣٠ ] ٥ - وباسناده عن جميل بن درّاج أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن متمتّع حلق رأسه بمكّة؟ قال: ان كان جاهلاً فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في أول شهور الحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء وان تعمّد بعد الثلاثين يوماً(٣) التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فان عليه دماً يهريقه.

___________________

٢ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، واورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من ابواب الحلق.

٣ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب الحلق.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٢) في نسخة: شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: شعر راسه.

٥ - الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الإِحرام.

(٣) في المصدر: وان تعمد ذلك بعد الثلاثين.

٥١٠

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٨٣٣١ ] ٦ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى إذا كان يوم النحر أَمَرَّ الموسى على رأسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، إلى قوله: يهريقه(٢) .

٥ - باب أنّ المعتمرّ عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير

[ ١٨٣٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر.

وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم.

وقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللّهم اغفر للمُحلّقين، قيل: يا رسول الله، وللمقصرين فقال: وللمقصرين.

[ ١٨٣٣٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٤١ / ٧.

٦ - الكافي ٤: ٤٤١ / ذيل الحديث ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨ / ١٤٩، ١٥٨ / ٥٢٦، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٣.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج.

٥١١

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير... الحديث.

[ ١٨٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذان - إلى ان قال: - ولا الحلق، وإنمّا يقصرّن من شعورهن.

[ ١٨٣٣٥ ] ٤ - قال: وروي أنّه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه، ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة

[ ١٨٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل في الحجّ قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(٢) .

___________________

٣ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من ابواب مقدمات الطواف.

٤ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢.

٥١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٣٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ(٢) ، فقال: عليه دم يهريقه.

محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلى قوله: عليه دم(٣) .

[ ١٨٣٣٨ ] ٣ - وباسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستغفر الله.

أقول: حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب.

[ ١٨٣٣٩ ] ٤ - محمّد بن محمّد النعمان المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ(٤) ، قال: يستغفر الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(٥) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) في التهذيب: يهلّ للحج.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٨.

٣ - الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩، واورد ذيله عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٤ - المقنعة: ٧٠.

(٤) في المصدر: للحج.

(٥) تقدم في الباب ٥٤ من ابواب الإِحرام.

٥١٣

٧ - باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالـمُحرمين في ترك القميص ونحوه، وكذا أهل مكّة، و أنّه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يُحرم بالحج

[ ١٨٣٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً، وليتشبّه بالـمُحرمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: وأن يتشبّه(٢) .

[ ١٨٣٤١ ] ٢ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي - يعني أيّوب بن نوح -، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي لاهل مكّة ان يلبسوا القميص، وأن يتشبّهوا بالـمُحرمين شعثاً غبراً.

وقال: ينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك.

[ ١٨٣٤٢ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه

___________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤١ / ٨.

(١) التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٢.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٨ / ١١٣٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٥٧.

٣ - المقنعة: ٧٠.

٥١٤

السلام): ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالـمُحرمين وكذلك(١) ينبغي لاهل مكّة أيّام الحجّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في أقسام الحجّ(٢) .

٨ - باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله، فان فعله قبله لزمته الكفّارة

[ ١٨٣٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه، ثمّ أهل بالحجّ وخرج.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

___________________

(١) في المصدر: وكان.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب اقسام الحج.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢.

(٣) التهذيب ٥: ١٦١ / ٥٤٠، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج، وفي الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥١٥

٩ - باب كراهة التطوع بالطواف للمُعتمر قبل التقصير من العمرة بعد الطواف الواجب

[ ١٨٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يطوف المـُعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أنّه يجوز أن يولّي التقصير غيره، واستحباب الابتداء بالناصية

[ ١٨٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) أحلّ من عُمرته، وأخذ من أطراف شعره كلّه على المشط ثمّ أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام، ثمّ أشار إلى اطراف لحيته فأخذ منه ثمّ قام.

[ ١٨٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن أسلم قال: لـمّا اراد أبوجعفر - يعني ابن الرضا -( عليه‌السلام )

___________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦٣، واورده في الحديث ٥ من الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب الطواف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٤٣٩ / ٥.

٥١٦

أن يقصّر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس، فقال له ابدأ بالناصية فبدأ بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن مُسلم، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

١١ - باب حكم من قصّر قبل محل التقصير سهواً أو عمدا ً

[ ١٨٣٤٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أفرد الحج فلمّا دخل مكة طاف بالبيت، ثمّ اتى اصحابه وهم يقصّرون فقصّر(٢) ، ثمّ ذكر بعد ما قصّر أنه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شيء، إذا صلّى فليجدد التلبية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر والظفر وغير ذلك(٣) .

___________________

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٣٩.

(٢) في المصدر: فقصر معهم.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من ابواب بقيّة الكفارات.

٥١٧

٥١٨

أبواب إحرام ال حج

والوقوف بعرفة

١ - باب وجب احرام الحج وكيفيته واحكامه

[ ١٨٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثمّ البس(١) ثوبيك، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، واحرم بالحجّ(٢)

___________________

أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من ابواب الإِحرام، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب المواقيت.

(١) في المصدر: والبس.

(٢) في المصدر زيادة: ثمّ امض.

٥١٩

وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(١) دون الردم فلبِّ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المشار إليها في الإِحرام(٣) .

٢ - باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن، وجواز التأخير مع العذر بحيث يصبح بها

[ ١٨٣٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين أخيه، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي(٤) يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه؟ قال: إذا زالت الشمس.

___________________

(١) في التهذيب: الرقطاء ( هامش المخطوط ). الرقطاء: موضع قريب من المدينة المنورة، وتسمى أيضاً: مدعا. انظر ( معجم البلدان ٥: ٧٧، ومجمع البحرين ٤: ٢٤٩ ).

(٢) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ من ابواب الإِحرام، وفي الاحاديث ٤ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الباب ٢٠ وفي الاحاديث ٣ و ٧ و ١٤ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٨٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٢ من الباب ٨٤ من ابواب الطواف.

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٧٥ / ٥٨٧، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٧.

(٤) في التهذيب: عن الرجل الذي.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587