وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347436 / تحميل: 6055
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ١١٩٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(١) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فمن الذي(٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال: أبوك واُمّك، قلت: أبي واُمي ؟ قال: الوالدان والولد.

[ ١١٩٣٠ ] ٣ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في الزكاة: يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٩٣١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدّة من أصحابنا، يرفعونه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، والتهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الموضع الأول من التهذيب: عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.

(٢) في نسخة: فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥١.

٤ - علل الشرائع: ٣٧١ / ١.

٢٤١

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

١٤ - باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟

[ ١١٩٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم، وله عشر من العيال، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع(٣) عليهم بها النفقة ؟ قال: نعم، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.

[ ١١٩٣٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم )(٤) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله

____________________

(١) الخصال: ٢٨٨ / ٤٥.

(٢) يأتي في البابين ١٤، ١٥ من هذه الأبواب، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦١ / ٨.

(٣) في المصدر: يسبغ.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٢ / ١١.

(٤) في نسخة: الدراهم ( هامش المخطوط ).

٢٤٢

لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لاُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ؟ قال: فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في(١) غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنّه رُبّ فقير أسرف من غني، فقلت: كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال: إنّ الغنيّ ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما اُوتي.

[ ١١٩٣٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمّي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءاً، أفيجوز أن اُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب (عليه‌السلام ) : إنّ ذلك جائز لك(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على صرفه في التوسعة - يعني: ما زاد على القدر الواجب عليه من الكفاية - كما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ١١٩٣٥ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس وغيره، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزّك قال: سألت الصادق (عليه‌السلام ) : أدفع عُشر مالي الى ولد ابنتي ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) ، ويجوز حمله على وجوب نفقة ولد

____________________

(١) في نسخة: من ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٩.

(٢) في نسخة: لكم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٥٢، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٢.

(٤) مضىٰ في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١٠.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٣

البنت على غير الجدّ كأبيه مع عدم قيامه بما يحتاج إليه، ويمكن حمل العشر على غير الزكاة.

[ ١١٩٣٦ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه‌السلام ) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً ؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(١) .

أقول: الوجه فيه ما سبق(٢) ويأتي(٣) على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته.

[ ١١٩٣٧ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيراً، قال: ليس عليه زكاة، ينفقها على عياله، يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئاً، وقال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في سائر المسلمين، وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال، ويجعل زكاة

____________________

٥ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٥.

(١) الفقيه ٢: ٢٠ / ٦٩.

(٢) سبق في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٤٤

الخمسمائة(١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.

أقول: وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال(٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.

١٥ - باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق

[ ١١٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله(٣) ، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٣٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة(٤) ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض )(٥) فيأتيني إبّان(٦) الزكاة، أفاُعطيهم

____________________

(١) في نسخة زيادة: درهم ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في البابين ٨، ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٧، والتهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٤، والاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٤.

(٣) في المصادر الثلاثة: محمد بن عبد الله.

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) في الاستبصار: عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.

(٥) زيادة من بعض النسخ.

(٦) إبّان الشيء: وقته وأوانه. ( الصحاح - أبن - ٥ / ٢٠٦٦ ).

٢٤٥

منها ؟ قال: مستحقّون لها ؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٤٠ ] ٣ - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن علي ابن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته وهم يتولّونك ؟ فقال: نعم.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ١١٩٤١ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين.

أقول: هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة، لئلاّ ينافي ما سبق، ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحباباً أو على التقيّة.

[ ١١٩٤٢ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال: قال

____________________

(١) التهذيب ٤: ٥٦ / ١٤٩ و ١٠٠ / ٢٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣ / ١٠٠.

٣ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٨.

(٢) التهذيب ٤: ٥٤ / ١٤٥.

(٣) الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٥.

٤ - التهذيب ٤: ٥٧ / ١٥٣، والاستبصار ٢: ٣٤ / ١٠٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٥ - المقنعة: ٤٣، وأورده عن الكافي والثواب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

٢٤٦

( عليه‌السلام ) : سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح.

[ ١١٩٤٣ ] ٦ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين

[ ١١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنّى، عن أبي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع قال: اُعطي قرابتي(٣) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال: فقال: لا تعط الزكاة إلّا مسلماً وأعطهم من غير ذلك، ثمّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلّا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

____________________

٦ - المقنعة: ٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٢، والتهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢٤٧

[ ١١٩٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد عن سماعة(١) ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : الرجل يكون له(٢) الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ١١٩٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ابن عيسى(٤) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل له قرابة وموال وأتباع(٥) يحبّون أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) وكذا الحديث الأوّل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: عليه. ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٣: ٥٥١ / ٣.

(٤) في نسخة: عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: وأيتام ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٤: ٥٥ / ١٤٧.

(٧) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.

ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي =

٢٤٨

١٧ - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة

[ ١١٩٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال: لا.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ١١٩٤٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعاً، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل - يعني: أبا الحسن (عليه‌السلام ) -: ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق(٣) ، وتقدّم

____________________

= الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٥٢ / ١٣٨.

(١) المقنعة: ٤٠.

(٢) الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٥.

٢ - علل الشرائع: ٣٧٢ / ١.

(٣) تقدم في الأبواب ١، ٥، ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣، ٤، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٦، ٢٠، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.

٢٤٩

أنّ أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح(١) .

١٨ - باب جواز قضاء الدَين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة، وجواز إعطائه إيّاها ليتولّى القضاء

[ ١١٩٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : رجل حلّت الزكاة ومات أبوه وعليه دَين، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللإِبن مال كثير ؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دَين لم يعلم به يومئدٍ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.

[ ١١٩٥٠ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال: نعم، ومن أحقّ من أبيه ؟!.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن يونس بن عمّار(٢) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٣.

٢ - الكافي ٣: ٥٥٣ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٠٢ / ٣٤، ولم يرد فيه: يونس بن عمار

٢٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه

[ ١١٩٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك.

أقول: ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور(٣) .

٢٠ - باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحبّ عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة

[ ١١٩٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢، ١٠ من الباب ٢٤، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ١.

(٣) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٢، والفقيه ٢: ١٥ / ٤١.

٢٥١

الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال: نعم، إن شاء.

[ ١١٩٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.

[ ١١٩٥٤ ] ٣ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في الزكاة قال: ما أخذوا منكم بنو اُميّة(٣) فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً، عن صفوان مثله(٤) .

[ ١١٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٤ / ٦.

(١) « عن أبيه »: ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ١٥ / ٤٢.

٣ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ٤.

(٣) في الاستبصار: بنو فلان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٩، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٦.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٣ / ١.

٢٥٢

عبد الرحمن بن الحجّاج، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان، فرقّ لهم، وإنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به، ( فجال فكري )(١) والله لهم، فقلت له(٢) : يا أبة، إنّهم إن سمعوا إذاً(٣) لم يزكّ أحد، فقال: يا بني، حقّ أحبّ الله أن يظهره.

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر - يعني: أحمد بن محمد -، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١١٩٥٦ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن صدقة المال يأخذه(٥) السلطان ؟ فقال: لا آمرك أن تعيد.

[ ١١٩٥٧ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن أبي اُسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا ويأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أتجزي عنّا ؟ فقال: لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم وإنّما الصدقة لأهلها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن عثمان(٦) ،

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: فجاز ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) « له » وردت في نسخة في هامش المخطوط.

(٣) في نسخة: ذا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ذلك.

(٤) التهذيب ٤: ٣٩ / ٩٨، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٥.

٥ - التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠٠، والاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٧.

(٥) في نسخة: يأخذها ( هامش المخطوط ).

٦ - الاستبصار ٢: ٢٧ / ٧٨.

(٦) في نسخة: إبراهيم بن عمر ( هامش المخطوط ).

٢٥٣

عن حمّاد مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٢) .

[ ١١٩٥٨ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو عبد الله (عليه‌السلام )(٣) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال: نعم.

[ ١١٩٥٩ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: اعتد في زكاتك بما أخذ العشّار منك وأخفها عنه ما استطعت(٤) .

[ ١١٩٦٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير - في حديث - أنّه كان عند أبي جعفر (عليه‌السلام ) فذكر له رجل قطع عليه الطريق، قال: فقلت له: فإذا أنا فعلت ذلك، أعتدّ به من الزكاة ؟ فقال: لا، ولكن إن شئت أن يكون من الحقّ المعلوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلّات(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٤٠ / ١٠١.

(٢) حمله الشيخ في الاستبصار ٢: ٢٧ / ذيل الحديث ٧٧.

٧ - الفقيه ٢: ٢٣ / ٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) في نسخة: أبو الحسن (عليه‌السلام )( هامش المخطوط ).

٨ - قرب الإِسناد ٧١.

(٤) في نسخة: ما قدرت ( هامش المخطوط ).

٩ - المحاسن: ٣٤٨ / ٢٥.

(٥) تقدم في الباب ١٠ من أبواب زكاة الغلات.

٢٥٤

٢١ - باب أنّ من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدّماً على الميراث، وكان كالدَين وحجّة الإِسلام

[ ١١٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يُخرج ذلك من جميع المال، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة.

[ ١١٩٦٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإِسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجّة الإِسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقيّة في الزكاة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الوصايا.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨، ٤١ من أبواب الوصايا.

٢٥٥

٢٢ - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها

[ ١١٩٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال: نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.

[ ١١٩٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي: وكيف لك بذلك ؟ قلت: أحتاط ؟ قال: نعم، إذاً تفرّج عنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢٣ - باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم

[ ١١٩٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٢.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٧ / ٣.

(١) يأتي في الأبواب ٢، ٢٨، ٤٢ من أبواب الوصايا.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٠ / ٢٨.

٢٥٦

أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب: إفعل، إن شاء الله تعالى.

[ ١١٩٦٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة )(١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب مثله، وتركا قوله: فلا تعطوا إلى آخره(٣) .

[ ١١٩٦٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يُعطى المصدّق ؟ قال: ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٩٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ١، والتهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٧، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٦.

(١) ليس في التهذيبين.

(٢) المقنعة: ٤٠.

(٣) المحاسن: ٣١٩ / ٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٥٦٣ / ١٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٤: ١٠٨ / ٣١١.

٤ - التهذيب ٤: ٦٢ / ١٦٨، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٧.

٢٥٧

إبراهيم، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يجوز أن يدفع(١) الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة.

[ ١١٩٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه‌السلام ) : هل يجوز لي يا سيدي ان اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب: ذلك جائز.

أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنّه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب جواز إعطاء المستحقّ من الزكاة ما يغنيه، وأنّه لا حدّ له في الكثرة إلّا من يخاف منه الإِسراف فيُعطى قدر كفايته لسنة

[ ١١٩٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧١ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

(١) اضاف في المخطوط هنا: ( من ).

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٦٩، والاستبصار ٢: ٣٨ / ١١٨.

(٢) يأتي في الحديثين ١، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٤.

٢ - الكافي ٣: ٥٤٩ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٢ / ٢٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢٥٨

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفّي وترك عليه دَيناً قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف، ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال: نعم.

[ ١١٩٧٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن(١) عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: قلت له: اُعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ وقال: نعم، وزده، قلت: اُعطيه مائة ؟ قال: نعم، وأغنه إن قدرت(٢) أن تغنيه.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسحاق بن عمّار نحوه(٣) .

[ ١١٩٧٣ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل: كم يُعطى الرجل من الزكاة ؟ قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): إذا أعطيت فأغنه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل.

[ ١١٩٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٣.

(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ). وجاء ايضاً في الهامش ما نصّه: ( في التهذيب: « محمد بن يعقوب، عن احمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتيبة » وهو سهو ) ( منه بخطه ).

(٢) في التهذيب زيادة: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة ٤٠.

٤ - الكافي ٣: ٥٤٨ / ٣.

(٤) التهذيب ٤: ٦٤ / ١٧٤.

٥ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٠.

٢٥٩

عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٥ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: أعطه ألف درهم.

[ ١١٩٧٦ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُعطي الرجل من الزكاة مائة درهم ؟ قال: نعم، قلت: مائتين ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمائة ؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة ؟ قال: نعم، قلت: خمسمائة ؟ قال: نعم، حتى تغنيه.

[ ١١٩٧٧ ] ٨ - وقد تقدّم حديث بشر بن بشّار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : ما حدّ المؤمن الذي يُعطى الزكاة ؟ قال: يُعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، ويُعطى الفاجر بقدَر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.

[ ١١٩٧٨ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عمّن سمعه وقد سمّاه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزكاة، ما يأخذ منها الرجل ؟ وقلت له: إنّه بلغنا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أيّما رجل ترك دينارين فهما كَيُّ بين عينيه، قال: فقال: اُولئك قوم

____________________

٦ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧١.

٧ - التهذيب ٤: ٦٣ / ١٧٢.

٨ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأخبار: ١٥٢ / ١.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

وعن الذي يريد ان يتخلّف بمكّة عشية التروية إلى أيّة ساعة يسعه ان يتخلّف؟ قال: ذلك موسّع(١) له حتّى يصبح بمنى.

[ ١٨٣٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت وتقول: « لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك » وان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس (٢) ، وإلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية.

ورواه الكليني مرسلاً عن أبي بصير مثله(٣) .

[ ١٨٣٥١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية فأهلّ بالحجّ - إلى ان قال: - وصلّ الظهر ان قدرت بمنى... الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

___________________

(١) في الاستبصار: اوسع. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٦، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من ابواب الإِحرام وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من ابواب المواقيت.

(٢) في المصدر: حين زوال الشمس.

(٣) الكافي ٤: ٤٥٤ / ٢.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦١، والاستبصار ٢: ٢٥٢ / ٨٨٦، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب الإِحرام.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٣٤ من الباب ٢٠ من ابواب اقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من ابواب الإِحرام، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥٢١

٣ - باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم التروية، بل قبل التروية بثلاثة أيّام، ويكره التقدم باكثر من ذلك

[ ١٨٣٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون شيخاً كبيراً أو مريضاً، يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكاناً ويتروح (١) بذلك المكان(٢) ؟ قال: لا، قلت: يعجّل بيوم؟ قال نعم، قلت: بيومين (٣) ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: لا.

[ ١٨٣٥٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم، إلى غروب الشمس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه ترك من الثاني قوله: إلى غروب الشمس.

أقول حمله الشيخ على المعذور لما مرّ(٥) .

___________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٠ / ١، والتهذيب ٥: ١٧٦ / ٥٨٩، والاستبصار ٢: ٢٥٣ / ٨٨٩.

(١) في التهذيبين: او يتروح ( هامش المخطوط ).

(٢) « المكان » ليس في التهذيبين ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيبين: قلت: يتعجل بيومين؟ ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٤٦٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٥: ١٧٦ / ٥٨٨، والاستبصار ٢: ٢٥٣ / ٨٨٨.

(٥) مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

٥٢٢

[١٨٣٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه قال(١) لابي الحسن( عليه‌السلام ) : يتعجّل الرجل قبل يوم(٢) التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ١٨٣٥٥ ] ٤ - قال: وقال في خبر آخر: لا يتعجّل أكثر (٤) من ثلاثة أيّام.

٤ - باب استحباب تقدّم الإِمام ليصلّي الظهر يوم التروية بمنى ثمّ يقيم بها حتّى تطلع الشمس يوم عرفة

[ ١٨٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا ينبغي للإِمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى، ويبيت بها إلى طلوع الشمس.

[ ١٨٣٥٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، وفضّالة بن أيّوب، وابن أبي عمير، عن

___________________

٣ - التهذيب ٥: ١٧٦ / ٥٩٠، والاستبصار ٢: ٢٥٣ / ٨٩٠.

(١) في المصدر: قال: قلت.

(٢) « يوم » ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧١.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٢.

(٤) في المصدر: باكثر.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٧٦ / ٥٩١، والاستبصار ٢: ٢٥٣ / ٨٩١.

٢ - التهذيب ٥: ١٧٧ / ٥٩٢.

٥٢٣

جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتّى تطلع الشمس، ثمّ يخرج.

وبهذا الإِسناد قال: لا ينبغي للإِمام أن يصلّي الظهر إلّا بمنى يوم التروية، ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ١٨٣٥٨ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: على الإِمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، ويصلّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.

[ ١٨٣٥٩ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم والغداة بمنى(٢) يوم عرفة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ١٨٣٦٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء.

وقال: ثمّ تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة والفجر،

___________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٢.

٣ - التهذيب ٥: ١٧٧ / ٥٩٣، والاستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٣.

٤ - التهذيب ٥: ١٧٧ / ٥٩٤.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٦١ / ١، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٥٢٤

والإِمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك، وموسّع لك أن تصلي بغيرها ان لم تقدر، ثمّ تدركهم بعرفات... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٦١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال على الإمام أن يصلّي الظهر بمنى ويبيت(٢) بها ويصبح حتّى تطلع الشمس، ثمّ يخرج إلى عرفات.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرعن جميل بن درّاج(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

٥ - باب كراهة وقوف الإِمام وكراهة كونه مكيّا ً

[ ١٨٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن حفص المؤذن قال: حجّ إسماعيل بن عليّ بالناس سنة أربعين ومائة، فسقط أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سر فإنّ الإِمام لا يقف.

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٧٧ / ٥٩٦.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٣.

(٢) في المصدر: ثمّ يبيت.

(٣) الكافي ٤: ٤٦٠ / ٢.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٤١ / ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب آداب السفر.

٥٢٥

[ ١٨٣٦٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يلي الموسم مكّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(١) .

٦ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجّه إلى منى وعند نزولها وحدودها

[ ١٨٣٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توجّهت إلى منى فقل: اللّهم إيّاك أرجو، وإيّاك أدعو، فبلّغني أملي وأصلح لي عملي.

[ ١٨٣٦٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا انتهيت إلى منى فقل: « اللّهم هذه منى، وهذه ممّا مننت به(٢) علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ عليّ(٣) بما مننت به على أنبيائك، فإنَّما أنا عبدك وفي قبضتك » - إلى ان قال -: وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر.

___________________

٢ - الكافي ٤: ٥٤٣ / ١٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب آداب السفر.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب آداب السفر.

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٠ / ٤، والتهذيب ٥: ١٧٧ / ٥٩٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٦١ / ١، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: بها.

(٣) في المصدر: علينا.

٥٢٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٣٦٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار وأبي بصير جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حد منى من العقبة إلى وادي محسّر... الحديث.

٧ - باب جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس، ولا يجوز وادي محسر حتّى تطلع، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها وتأكده للإِمام

[ ١٨٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا مشاة فكيف نصنع؟ قال: أمّا أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأمّا أنتم فامضوا حتّى تصلّوا في الطريق(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٣٦٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان،

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٧٧ / ٥٩٦.

٣ - الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٥، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦١ / ٢.

(٢) في التهذيب: حيث تصلّون في الطريق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١٧٩ / ٥٩٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٦١ / ١.

٥٢٧

عن إسحاق بن عمار(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من السنة ان لا يخرج الإِمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ١٨٣٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال في التقدّم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به... الحديث.

[ ١٨٣٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لاتجوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس.

أقول وتقدّم ما يدلّ على حكم الإِمام(٣) .

٨ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية حتّى ينتهى اليها

[ ١٨٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

___________________

(١) في التهذيب: ابي اسحاق

(٢) التهذيب ٥: ١٧٨ / ٥٩٨.

٣ - التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٣، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٣، واورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٧ من ابواب الوقوف بالمشعر.

٤ - التهذيب ٥: ١٧٨ / ٥٩٧.

(٣) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٦١ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥٢٨

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجّه إليها: « اللّهم إليك صمدت، وإيّاك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك ان تبارك لي في رحلتي، وان تقضي لي حاجتي، وان تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي » ثمّ تلبّي وأنت غاد إلى عرفات... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٩ - باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة، والاغتسال عند الزوال، والجمع بين الظهرين بأذ ان وإقامتين، وقطع التلبية عند الزوال، وكثرة الدعاء وذكر الله

[ ١٨٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة - ونمرة(٢) هي بطن عرنة - دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، فإنّما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ١٧٩ / ٦٠٠.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦١ / ٣، والتهذيب ٥: ١٧٩ / ٦٠٠، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) ( ونمرة ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٥٢٩

[ ١٨٣٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني: ويقطع التلبية عند زوال الشمس.

[ ١٨٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سنان(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غسل يوم عرفة في الأَمصار، فقال: اغتسل أينما كنت.

[ ١٨٣٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر، عن ابن عذافر، عن ابن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله، وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الاغتسال في الطهارة(٣) ، وعلى قطع التلبية

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٧.

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٩ / ١٦٩٦.

(٢) في المصدر: عبد الرحمن بن سيابة.

٤ - التهذيب ٥: ١٨٢ / ٦١٠.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ١ وفي البابين ٢ و ٣١ من ابواب الاغسال المسنونة.

٥٣٠

في الإِحرام(٢) ، ويأتي مايدلّ على الجمع بين الصلاتين في الوقوف بالمشعر(٣) .

١٠ - باب حدود عرفة التي يجب الوقوف بها يوم عرفة

[ ١٨٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية، ونمرة إلى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٣٧٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث ابن البختري - قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حدّ عرفات من المازمين إلى أقصى الموقف.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان مثله(١) .

___________________

(١) تقدم في الباب ٤٤ من ابواب الإِحرام.

(٢) يأتي في الباب ٦ من ابواب الوقوف بالمشعر.

وتقدّم مايدلّ على ذلك في الباب ٣٦ من ابواب الاذان، وفي الاحاديث ٤ و ١١ و ٢٤ و ٣٥ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب اقسام الحج.

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٦١ / ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ١٧٩ / ٦٠٠.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٢ / ٦.

(٤) التهذيب ٥: ١٧٩ / ٦٠١.

٥٣١

[ ١٨٣٧٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أصحاب الأَراك الذين ينزلون تحت الأَراك لا حجّ لهم.

رواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

قال الشيخ: يعني من وقف تحته، فأمّا إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به، واستدلّ بما يأتي(٢) .

[ ١٨٣٧٩ ] ٤ - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن إسحاق ابن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.

[ ١٨٣٨٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأَرض؟ فقال: على الأَرض.

[ ١٨٣٨١ ] ٦ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واتّق الأَراك ونمرة وهي بطن عرنة، وثوبة، وذا المجاز، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٦.

(١) الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٧٨.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ١٨٠ / ٦٠٢.

٥ - التهذيب ٥: ١٨٠ / ٦٠٣.

٦ - التهذيب ٥: ١٨٠ / ٦٠٤، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٧٧.

٥٣٢

[ ١٨٣٨٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، بن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغى الوقوف تحت الأَراك، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس.

[ ١٨٣٨٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار وأبي بصير جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وحدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.

[ ١٨٣٨٤ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : حدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز(١) ، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل، وليست عرفات من الحرم، والحرم أفضل منها(٢) .

[ ١٨٣٨٥ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟ قال: الال.

[ ١٨٣٨٦ ] ١١ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد لله بن عليّ الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات وهي الجبال فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أصحاب الأَراك لا حجّ لهم - يعني الذين يقفون عند الأَراك -.

___________________

٧ - التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٥.

٨ - الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٥، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٦، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من ابواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر: الى ذي المجاز.

(٢) في المصدر زيادة: وحد المشعر الحرام من المأزمين الى الحياض والى وادي محسر.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٢.

١١ - علل الشرائع: ٤٥٥ / ١.

٥٣٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١ - باب استحباب الوقوف في ميسرة الجبل بعرفة، واجزاء الوقوف بأي موضع كان منها، وجواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام

[ ١٨٣٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قف في ميسرة الجبل، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقف بعرفات في ميسرة الجبل، فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه، فنحاها، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس أنّه ليس موضع أخفاف ناقتي الموقف، ولكن هذا كلّه موقف، - وأشار بيده إلى الموقف -( وقال: هذا كلّه موقف) (٢) ، وفعل مثل ذلك في المزدلفة... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[ ١٨٣٨٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

___________________

(١) يأتي في الباب ١١، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٣ / ٤، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٧٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٣ / ١.

٥٣٤

عرفات كلّها موقف، وأفضل الموقف سفح الجبل - إلى ان قال: -( واسفل عن الهضاب واتّق الأَراك) (١) .

[ ١٨٣٨٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال يرتفعون إلى الجبل.

[ ١٨٣٩٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن سماعة قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسّر، قلت: فاذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فاذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقف بعرفات، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها فنحّاها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيّها الناس أنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلى الموقف وقال: هذا كله موقف، فتفرّق الناس وفعل مثل ذلك بالمزدلفة... الحديث.

___________________

(١) الحديث في الكافي الى قوله: سفح الجبل، وهذه العبارة وردت في ذيل حديث معاوية السابق، وفيه: وانتقل.

٣ - الكافي ٤: ٤٦٦ / ١١.

٤ - التهذيب ٥: ١٨٠ / ٦٠٤، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من ابواب الوقوف بالمشعر.

٥٣٥

١٢ - باب جواز الوقوف راكبا ً

[ ١٨٣٩١ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، عن حمّاد بن عيسى قال: رأيت أبا عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء عن يسار والى الموسم حتّى انصرف، وكان في موقف النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وظاهر كفيّه إلى السماء، وهو يلوذ ساعة بعد ساعة بسبّابتيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب استحباب سد الخلل في عرفات بنفسه وأهله ورحله

[ ١٨٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرّ بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - عشية من العشايا ونحن بمنى وهو يحثني على الحجّ ويرغبني فيه -: يا سعيد، أيّما عبد رزقه الله رزقاً من رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه وعلى عياله ثمّ اخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتّى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل، ألم تر فرجاً تكون هناك فيها خلل فليس فيها احد؟ فقلت: بلى جعلت فداك، فقال: يجيء بهم قد

___________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد ٢٢.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٢٦٣ / ٤٤.

٥٣٦

ضحاهم حتّى يشعب بهم تلك الفرج، فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له: عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه وعياله، ثمّ جاء بهم حتّى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه، وأكفيه ما أهمّه وأرزقه.

قال سعيد: مع اشياء قالها نحواً من عشرة.

[ ١٨٣٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الوقوف بعرفات - قال: إذا رأيت خللاً فسدّه بنفسك وراحلتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ أن تسدّ تلك الخلال وانتقل عن الهضبات، واتّق الأَراك... الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - نحوه(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

___________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦٣ / ٤ وأورد قطعة منه عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ١١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: محمّد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران.

(٢) التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٧٧.

٥٣٧

١٤ - باب استحباب الوقوف بعرفات على سكينة ووقار، والإِكثار من ذكر الله والاجتهاد في الدعاء بالمأثور وغيره، وجملة مما يستحبّ فيه

[ ١٨٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم - يعني ابن أبي سماك - عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما تعجّل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنّه يوم دعاء ومسألة، ثمّ تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار، فاحمد الله وهلله ومجّده واثن عليه وكبره مائة مرّة، واحمده مائة مرة، وسبحه مائة مرّة، واقرأ قل هو الله أحد مائة مرّة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنّه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان، فإنّ الشيطان لن يذهلك في موطن قطّ أحبّ إليه من ان يذهلك في ذلك الموطن(١) ، وإياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقوله: « اللّهمّ إنّي عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وارحم مسيرى اليك من الفج العميق ».

وليكن فيما تقول: « اللّهمّ ربّ المشاعر كلّها فكّ رقبتي من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإِنس ».

وتقول: « اللّهمّ لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني ».

وتقول: « اللّهمّ إنّي أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنّك وفضلك يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم

___________________

الباب ١٤

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٥: ١٨٢ / ٦١١، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: الموضع ( هامش المخطوط ).

٥٣٨

الراحمين، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وان تفعل بي كذا وكذا ».

وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء: « اللّهم حاجتي اليك التي ان أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، اسألك خلاص رقبتي من النار ».

وليكن فيما تقول: « اللّهم انّي عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، واجلي بعلمك، أسألك ان توفّقني لما يرضيك عنّي، وأن تسلّم منّي مناسكي التي اريتها خليلك إبراهيم صلواتك عليه، ودللت عليها نبيّك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ».

وليكن فيما تقول: « اللّهم اجعلني ممّن رضيت عمله، واطلت عمره، واحييته بعد الموت حياة طيّبة »، ويستحب أن يطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة.

ورواه الكليني، عن علي، عن ابيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا وقفت بعرفات فاحمد الله وهلّله ومجدّه وذكر نحوه إلى قوله: حياة طيبة (١) .

[ ١٨٣٩٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : إلّا اعلمك دعاء يوم عرفة، وهو دعاء من كان قبلي من الأَنبياء؟ فقال عليّ( عليه‌السلام ) : بلى يا رسول الله، قال: فتقول: « لا اله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيي ويُميت، ويُميت ويُحيي وهو حيّ لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، اللّهم لك

___________________

(١) الكافي ٤: ٤٦٣ / ٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٢٤ / ١٥٤٦.

٥٣٩

الحمد أنت كما تقول، وخير ما يقول القائلون، اللّهمّ لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي ومنك قوتي، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر، ومن وسواس الصدر، ومن شتات الأمرّ ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، اللّهمّ إنّي أسألك من خير ما يأتي به الرياح، وأعوذ بك من شرّ ما يأتي به الرياح، وأسألك خيرالليل وخير النهار ».

[ ١٨٣٩٦ ] ٣ - وباسناده عن عبدالله بن سنان أنّه روى اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي وبصري نورا(١) ، ولحمي ودمي وعظامي وعروقي(٢) ومقعدي ومقامي ومدخُلّي ومخرجي نورا، وأعظم لي نوراً، يا ربّ يوم ألقاك، إنّك على كلّ شيء قدير.

ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عبيدالله الحلبي، عن عبدالله بن سنان عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) وذكر الحديثين والدعاءين(٣) .

[ ١٨٣٩٧ ] ٤ - وباسناده عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله مائة مرّة، وكبر الله مائة مرّة، وتقول: ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله مائة مرّة، وتقول: « أشهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت ويُميت ويُحيي بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير » مائة مرة ثمّ تقرأ عشر آيات من أول سورة البقرة، ثمّ تقرأ: ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرّات وتقرأ آية الكرسي

___________________

٣ - الفقيه ٢: ٣٢٤ / ١٥٤٧.

(١) في المصدر: وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً.

(٢) في المصدر زيادة: ومفاصلي.

(٣) التهذيب ٥: ١٨٣ / ٦١٢.

٤ - الفقيه ٢: ٣٢٢ / ١٥٤٥.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587