وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347793 / تحميل: 6059
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي في الزنا ست خصال: ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجل الفناء، ويقطع الرزق وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن ابن فضال، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للزاني: ست خصال، ثلاث في الدنيا: وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجل الفناء، وأما التي في الآخرة فسخط الرب جل جلاله، وسوء الحساب، والخلود في النار.

قول النبي صلّى الله عليه وآله تقبلوا لي بست خصال أتقبل لكم بالجنة

٥ - حدثنا أبوالعباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبوجعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي في داره بمدينة السلام قال: حدثنا علي بن يزيد الصدائي(١) ، عن أبي شيبة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة: إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا وعدتم فلا تخلفوا، وإذا ائتمنتم فلا تخونوا. وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم وألسنتكم.

ست خصال من فعلهن دخل الجنة

٦ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن محمد ابن جمهور الحمادي الحبال قال: حدثنا أبوعلي صالح بن محمد البغدادي ببخارى قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي(٢) قال: حدثنا إسماعيل

______________

(١) بضم المهملة وتخفيف الدال بمد. فيه لين (التقريب).

(٢) هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم أبوحفص الحمصى. صدوق مات سنة ٢٥٠ كما في التقريب.

٣٢١

ابن عياش، عن شرحبيل بن مسلم(١) ومحمد بن زياد قالا: سمعنا أبا امامة يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: أيها الناس إنه لا نبي بعدي، ولا امة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجوا بيت ربكم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم.

ستة من الانبياء عليهم السلام لكل واحد منهم اسمان

٧ - حدثنا أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد ابن عامر الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا قال: حدثنا موسى بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا علي ابن الحسين قال: حدثنا الحسين بن علي عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل، فكان فيما سأله أن قال: أخبرني عن ستة من الانبياء لهم اسمان؟ فقال: يوشع بن نون وهو ذو الكفل، ويعقوب وهو إسرائيل، والخضر وهو حلقيا(٢) ويونس وهو ذو النون، وعيسى وهو المسيح، ومحمد وهو أحمد صلوات الله عليهم أجمعين.

ستة لم يركضوا في رحم

٨ - حدثنا أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي البصري قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عامر

______________

(١) في جميع النسخ « شرجيل » وهو تصحيف، والصواب ما في المتن وهو شرحبيل ابن مسلم بن حامد الخولاني الشامي صدوق فيه لين، يروى عن أبي أمامة الباهلي وروى عنه اسماعيل بن عياش بن سلم العنسي أبوعتبة الحمصى، وأما محمد بن زياد هو محمد بن زياد الالهاني أبوسفيان الحمصي.

(٢) في بعض النسخ « مليقا » وفي بعضها والعيون « ملقيا ».

٣٢٢

الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا قال: حدثنا موسى بن - جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا الحسين بن علي عليهم السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسأله عن مسائل فكان فيما سأله أن قال له: أخبرني عن ستة لم يركضوا في رحم؟ فقال: آدم، وحواء، وكبش إبراهيم، وعصا موسى، وناقة صالح، والخفاش الذي عمله عيسى بن مريم فطار بإذن الله عزّوجلّ.

ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته

٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن - عيسى بن عبيد، عن محمد بن شعيب الصيرفي، عن الهيثم أبي كهمس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرء فيه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده.

ست كلمات مكتوبة على باب الجنة

١٠ - حدثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محمد بن [ علي بن ] عمرو العطار ببلخ، وكان جده علي بن عمرو صاحب علي بن محمد العسكري عليه السلام وهو الذي خرج على يده لعن فارس بن حاتم بن ماهويه(١) قال: حدثنا سليمان بن أيوب المطلبي قال: حدثنا محمد بن محمد المصري(٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن آبائه، عن

______________

(١) فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني نزيل العسكر من أصحاب الرضا عليه السلام غال ملعون فسد مذهبه وقتله بعض أصحاب أبي محمد العسكري، لا يلتف إلى حديثه، له كتب كلها تخليط (صه وجش).

(٢) هو محمد بن محمد بن الاشعث أبوعلي الكوفي ثقة من أصحابنا سكن مصر (جش).

٣٢٣

علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ادخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله.

ست خصال من المروءة

١١ - حدثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي قل: حدثنا محمد ابن زيد بن محمد البغدادي قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال: حدثني أبي قال: حدثني أبوالحسن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ست من المروءة: ثلاث منها في الحضر، وثلاث منها في السفر، فأما التي في الحضر: فتلاوة كتاب الله عزّوجلّ، وعمارة مساجد الله، واتخاذ الاخوان في الله عزّوجلّ، وأما التي في السفر: فبذل الزاد، وحسن الخلق، والمزاح في غير المعاصي.

يقسم الخمس ستة أسهم

١٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي العباس، عن زكريا بن مالك الجعفي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سأله عن قول الله عزّوجلّ:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال: أما خمس الله عزّوجلّ فللرسول يضعه حيث يشاء، وأما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة الاسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أنا لا نأكل الصدقة، ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل(٢) .

______________

(١) الانفال: ٤١.

(٢) يعني السهمان الاخران لنا أيضا، راجع في توضيح ذلك كتاب الزكاة من مصباح الفقيه للهمداني ص ١٤٥ ففيه بيان لطيف وتحقيق دقيق.

٣٢٤

ستة اشياء ليس للعباد فيها صنع

١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي، عن أبي عبدالله الاصبهاني، عن درست، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة، والجهل، والرضا، والغضب والنوم، واليقظة.

ان الله عزّوجلّ يعذب ستة بست خصال

١٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي باسناده يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ يعذب ستة بستة: العرب بالعصبية، والدهاقنة بالكبر، والامراء بالجور، والفقهاء بالحسد، والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق بالجهل(١) .

ست خصال لا تكون في المؤمن

١٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن - عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان عن الحارث بن المغيرة النضري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ستة لا تكون في المؤمن: العسر، والنكد،(٢) واللجاجة، والكذب، والحسد، والبغي.

______________

(١) الرستاق معرب روستا بمعنى ده.

(٢) في بعض النسخ « النكر ». والنكد - بضم النون -. البخل، وقلة العطاء و - بفتحها - منع الخير.

٣٢٥

ستة لا يسلم عليهم

١٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: ستة لا يسلم عليهم: اليهودي، والنصراني والمجوسي، والرجل على غائطه وعلى موائد الخمر، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلى المتفكهين بسب الامهات.

ست عجيبات

١٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن إسحاق الضحاك، عن منذر الجوان(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال سلمان رحمة الله عليه: عجبت بست: ثلاث أضحكتني وثلاث أبكتني، فأما التي أبكتني: ففراق الاحبة محمد وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عزّوجلّ، وأما التي أضحكتني: فطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملء فيه لا يدري أرضي الله أم سخط.

النهي عن قتل ستة

١٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسين بن زياد(٢) ، عن داود بن كثير الرقى قال: بينما نحن قعود عند أبي عبدالله صلّى الله عليه واله إذ مر بنا رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبوعبدالله عليه السلام حتى أخذه من يده، ثم دحى به الارض، ثم قال: أعالمكم

______________

(١) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا ولم أجدهما ولعل الصواب اسحاق الجلاب فصحف.

(٢) عنونه الشيخ وقال: هو من أصحاب الرضا عليه السلام لكن حاله مجهول.

٣٢٦

أمركم بهذا أم فقيهكم لقد أخبرني أبي، عن جدي عليهما السلام أن رسول الله صلّى الله عليه واله نهى عن قتل ستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف. فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عزّوجلّ إليها، ليست من الجن ولا من الانس، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود عليهما السلام فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجليها، مادة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فارزقنا من عندك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فانه لما أضرمت النار على إبراهيم شكت هوام الارض إلى الله عزّوجلّ واستأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عزّوجلّ لشئ منها إلا الضفدع فاحترق منه الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فانه كان دليل سليمان عليه السلام إلى ملك بلقيس، واما الصرد فإنه كان دليل آدم عليه السلام من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا، وأما الخطاف، فان دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلّى الله عليه واله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه وهو يقول: ولا الضالين.

ست خصال كرهها الله عزّوجلّ لنبيه صلّى الله عليه وآله

والاوصياء من ولده وأتباعهم عليهم السلام

١٩ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن إبراهيم، عن إسحاق بن عمار، عن أبي - عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن الله عزّوجلّ كره لي ست خصال و كرههن للاوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد الصدقة، وإتيان المسجد جنبا، والتطلع في الدور، والضحك بين القبور.

٣٢٧

المحمدية السمحة ست خصال

٢٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن سهل بن زياد الادمي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن يونس ابن ظبيان قال: قال [ لي ] أبوعبدالله عليه السلام يا يونس اتقوا الله وآمنوا برسوله، قال: قلت: آمنا بالله وبرسوله، فقال: المحمدية السمحة إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، و صيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام والطاعة للامام، وأداء حقوق المؤمن، فإن من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية، ثم ينادي مناد من عند الله جل جلاله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه، قال: فيوبخ أربعين عام. ثم يؤمر به إلى نار جهنم.

ستة لا ينجبون

٢١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن سعيد بن جناح يرفعه(١) إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: ستة لا ينجبون: السندي، والزنجي، والتركي، والكردي، والخوزي، ونبك الري(٢) .

لا بأس بالعزل في ستة وجوه

٢٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى،

______________

(١) قيل لعل الواسطة مطرف مولى معن لما سيأتي نظير هذا الخبر عنه في المجلد الثاني وسعيد بن جناح يروى عنه، ومطرف مهمل وعلى فرض صحة الصدور يحمل على الغالب أو هو ناظر إلى الزمان لان في ذلك الزمان أهالي هذه البلدان اما كفار مشركون أو ناصبون لاهل بيت العصمة عليهم السلام بقرينة رواية تأتي في باب ستة عشر. (٢) النبك - بتقديم النون على الموحدة -: المكان المرتفع ولعل الاضافة إلى الري بيانية. ويمكن أن يقرء « بنك الري » والبنك - بالضم - خالص كل شئ.

٣٢٨

عن القاسم بن يحيى، عن جده(١) عن يعقوب الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية والمرأة، التي لا ترضع ولدها، والامة.

الحكرة في ستة أشياء

٢٣ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت.

التعوذ من ست خصال

٢٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلّى الله عليه واله يتعوذ في كل يوم من ست [ خصال ] من الشك، والشرك، والحمية، والغضب، والبغي، والحسد.

ستة اشياء من السحت

٢٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، واجرة الكاهن.

٢٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال

______________

(١) يعني أبا علي الحسن بن راشد وكان ثقة.

٣٢٩

أبو عبدالله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها اجور القضاة وأجور الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ المسكر(١) والربا بعد البينة، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله.

اول ما عصى الله تبارك وتعالى به ست خصال

٢٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: أول ما عصي الله تبارك وتعالى بست خصال(٢) حب الدنيا وحب الرئاسة، وحب الطعام، وحب النساء، وحب النوم، وحب الراحة.

للدابة على صاحبها ست خصال

٢٨ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن - محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: للدابة على صاحبها ست خصال: يبدء بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها، فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عزّوجلّ، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق.

ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم وستة لا ينبغي لهم أن يأموا وستة أشياء

في هذه الامة من اخلاق قوم لوط

٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد

______________

(١) يعني الشراب الذي يعمل من التمر، وقيده بالمسكر لاخراج الماء المالح الذي نفذت فيه شئ من التمر ليطيب طعمه.

(٢) في بعض النسخ « اول ما عصى الله به ست خصال ».

٣٣٠

ابن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ ابن نباتة قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم، وستة لا ينبغي [ لهم ] أن يأموا، وستة في هذه الامة من أخلاق قوم لوط، فأما الذين لا ينبغي أن يسلم عليهم: فاليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر، والبربط والطنبور، والمتفكهون بسب الامهات، والشعراء. وأما الذين لا ينبغي أن يأموا من الناس فولد الزنا، والمرتد، والاعرابي بعد الهجرة(١) وشارب الخمر والمحدود، والاغلف(٢) . وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق وهو البندق والحذف(٣) ، ومضغ العلك، وإرخاء الازار خيلاء، وحل الازرار من القباء والقميص(٤) .

تفسير كلمات هن أصل الهجاء

٣٠ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن الحسن بن - علي بن فضال، عن علي بن أسباط، عن الحسين بن زيد قال: حدثني محمد بن سالم(٥) رفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام قال: قال عثمان بن عفان: يارسول الله ما تفسير أبجد فقال رسول الله صلّى الله عليه واله: تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الاعاجيب كلها، ويل لعالم جهل تفسيره، فقال: يارسول الله صلّى الله عليه وآله ما تفسير أبجد قال: أما الالف فآلاء الله، حرف من أسمائه. وأما الباء فبهجة الله. وأما الجيم فجنة الله وجمال الله وجلال الله. و أما الدال فدين الله. وأما هوز فالهاء هاء الهاوية: فويل لمن هوى في النار. وأما

______________

(١) أي المتعرب بعد الهجرة.

(٢) المحدود من ارتكب شيئا مما يوجب الحد فيحد. والاغلف هو غير المختون.

(٣) الجلاهق - بضم الجيم وكسرها -: جسم صغير كروي من طين أو رصاص يرمى به إلى الناس وهو بمعنى الحذف. وفي بعض النسخ « الخذف » وهو بمعناه، والبندق - بضم الباء والدال -: جسم كروي صغير أيضا يعملونه من الطير ويرمون الناس به. والعلك: صمغ يعلك.

(٤) الازرار عروة القميص وما يقال له بالفارسية (دكمه).

(٥) هو مشترك ولا تميز وفي المعاني يروى عن الاصبغ عنه عليه السلام.

٣٣١

الواو فويل لاهل النار. وأما الزاي فزاوية في جهنم نعوذ بالله مما في الزاوية يعني زوايا جهنم. وأما حطي فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر، وما نزل به جبرئيل عليه السلام مع الملائكة إلى مطلع الفجر، واما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب، وهي شجرة غرسها الله عزّوجلّ بيده ونفخ فيها من روحه وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل والثمار، متدلية على أفواههم. وأما الياء فيد الله فوق خلقه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما كلمن فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله، ولن تجد من دونه ملتحدا. وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام، وتلاوم أهل النار فيما بينهم. وأما الميم فملك الله الذي لا يزول، ودوام الله الذي لا يفنى، وأما النون فنون والقلم وما يسطرون. فالقلم قلم من نور، وكتاب من نور، في لوح محفوظ، يشهده المقربون، وكفى بالله شهيدا، أما سعفص فالصاد صاع بصاع يعني الجزاء بالجزاء، كما تدين تدان، إن الله لا يريد ظلما للعباد، وأما قرشت يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يوم القيامة، فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

وقد أخرجت ما رويته في هذا المعنى في تفسير حروف المعجم من كتاب معاني الاخبار.

المجنون من فيه ست خصال

٣١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن محمد ابن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: مر رسول الله صلّى الله عليه واله على جماعة فقال: على ما اجتمعتم؟ قالوا: يارسول الله هذا مجنون يصرع، فاجتمعنا عليه، فقال: ليس هذا بمجنون ولكنه المبتلى، ثم قال: ألا اخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: [ ان المجنون حق المجنون ] المتبختر في مشيته، الناظر

٣٣٢

في عطفيه،(١) المحرك جنبيه بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره، ولا يرجى خيره، فذلك المجنون، وهذا المبتلى.

من السنة التوجه في ست صلوات

٣٢ - قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي(٢) إن من السنة التوجه في ست صلوات وهي أول ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأول ركعتي الزوال(٣) ، و أول ركعة من ركعتي الاحرام، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من الفريضة.

ينزع عن الشهيد ستة أشياء ويترك عليه ما سوى ذلك

٣٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبي الجوزاء المنبه ابن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، و المنطقة، والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.

الناس على ست فرق

٣٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن سعيد الاهوازي عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس على ست فرق: مستضعف، ومؤلف، ومرجى، ومعترف بذنبه(٤) وناصب، ومؤمن.

______________

(١) يعني من نظر إلى الناس بجانب عينيه تكبرا كالمتهاون بهم.

(٢) كذا مضمرا.

(٣) اي ركعتي نافلة الزوال والمراد بالتوجه التكبيرات الست قبل تكبيرة الاحرام.

(٤) قوله « مستضعف » هو الذي لا يهتدي إلى الايمان سبيلا لعدم استطاعته كالصبي و =

٣٣٣

من أحب رجلا فليجتنب معه خصال ست

٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن عثمان، عن أحمد بن نوح، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحارث الاعور لأميرالمؤمنين عليه السلام: يا أميرالمؤمنين أنا والله أحبك، فقال له: يا حارث أما إذا أحببتني فلا تخاصمني، ولا تلاعبني، ولا تجاريني(١) ولا تمازحني، ولا تواضعني، ولا ترافعني.

______________

= المجنون والابله ومن لم يصل الدعوة إليه، قوله ومؤلف: روى ان المؤلفة قلوبهم هم الذين وحدوا الله تعالى وخرجوا من الشرك ولم يدخل معرفة محمد صلّى الله عليه وآله وما جاء به قلوبهم فتألفهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله لكيما يعرفوا، قوله ومرجى - على بناء اسم المفعول - من الارجاء اي المؤخر حكمه إلى يوم القيامة وعن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى( وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّـهِ ) قال: قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين رحمة الله عليهم، ثم انهم دخلوا في الاسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار، وهم على تلك الحال أما يعذبهم واما يتوب عليهم «، وقوله: معترف بذنبه » وهو المؤمن الفاسق الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ثم اعترف بذنبه فعسى الله ان يتوب عليه وقوله « ناصب » وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أو مواليهم (كذا في هامش المطبوع).

(١) هي أن يجري الانسان مع غيره في المناظرة ليظهر علمه إلى الناس رياء وسمعة وترفعا. في بعض النسخ « ولا تحاربني » وفي ثالث « ولا تجازيني » وفي رابع « ولا تجاربني » ثم انه على اختيار المتن أو بعض النسخ يجب كون اللفظ على صيغة النفي دون النهي لاقتضائه حذف الياء. وقوله « ولا تواضعني - اه » لعل المراد بالمواضعة والمرافعة هنا كون كل منهما في صدد وضع الاخر ورفعه بالمدح والذم. (كذا في هامش المطبوع).

٣٣٤

اهبط الله عزّوجلّ إلى ابراهيم عليه السلام خاتما فيه ستة احرف(١)

٣٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن علي الصيرفي، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: ما كان نقش خاتم آدم؟ فقال: « لا إله إلا الله، محمد رسول الله » هبط به آدم معه من الجنة، وإن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة أوحى الله عزّوجلّ إليه يا نوح إن خفت الغرق فهللني الفا، ثم سلني النجاة انجك من الغرق ومن آمن معك. قال: فلما استوى نوح ومن معه في السفينة [ و ] عصفت عليهم الريح فلم يأمن نوح من الغرق فأعجلته الريح فلم يدرك أن يهلل ألفا، فقال بالسريانية: هلوليا ألفا(٢) ألفا يا ماريا أتقن، قال: فاستوى القلس(٣) واستمرت السفينة. فقال نوح عليه السلام: إن كلاما نجاني الله به من الغرق لحقيق أن لا يفارقني، فنقش في خاتمه « لا إله إلا الله - ألف مرة - يا رب أصلحني ». وكان نقش خاتم سليمان بن داود عليهما السلام « سبحان من ألجم الجن بكلماته » وإن إبراهيم عليه السلام لما وضع في المنجنيق غضب جبرئيل عليه السلام، فأوحى الله عزّوجلّ إليه يا جبرئيل ما يغضبك، قال: يا رب إبراهيم خليلك ليس على وجه الارض أحد يعبدك غيره سلطت عليه عدوك و عدوه، فأوحى الله إليه اسكت، فانما يعجل العبد الذي هو مثلك يخاف الفوت. فأما أنا فهو عبد آخذه إذا شئت، قال: فطابت نفس جبرئيل ثم التفت إلى إبراهيم عليه السلام فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، فأهبط الله عزّوجلّ عندها خاتما فيه ستة أحرف « لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فوضت أمري إلى الله، أسندت ظهري إلى الله، حسبي الله » قال: فأوحى الله عزّوجلّ إليه بأن

______________

(١) في اكثر النسخ المخطوطة العنوان هكذا « اهبط الله عزّوجلّ إلى ابراهيم عليه السلام خاتما فيه ستة أحرف فتختم بها فجعل الله تعالى النار عليه بردا وسلاما ».

(٢) في بعض النسخ « هلويا ألفا ألفا ».

(٣) القلس: حبل عظيم من ليف أو خوص من قلوس السفن.

٣٣٥

تختم بهذا الخاتم فإني أجعل النار عليك بردا وسلاما.

أعفى الله عزّوجلّ الشيعة من ست خصال

٣٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أبوسعيد الادمي، عن أحمد بن محمد السياري(١) ، عن محمد بن يحيى الخزاز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ أعفى شيعتنا من ست خصال من الجنون والجذام، والبرص، والابنة وأن يولد له من زنا، وأن يسأل الناس بكفه.

٣٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، ومحمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ألا إن شيعتنا قد أعاذهم الله عزّوجلّ من ست [ من ] أن يطمعوا طمع الغراب أو يهروا هرير الكلاب(٢) أو ينكحوا في أدبارهم، أو يلدوا من الزنا أو يولد لهم من الزنا أو يتصدقوا على الابواب.

خاصم أميرالمؤمنين عليه السلام الناس بست خصال فخصمهم

٣٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي قال: حدثنا أحمد ابن الفضل الاهوازي قال: حدثنا بكر بن أحمد القصري قال: حدثنا زيد بن موسى قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: خرج أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وغير واحد من الصحابة يطلبون النبي في بيت ام سلمة فوجدوني على الباب جالسا فسألوني عنه،

______________

(١) أحمد بن محمد السياري البصري من كتاب آل طاهر في زمن أبي محمد عليه السلام ضعيف، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل كما في فهرست الشيخ ورجال النجاشي وخلاصة الرجال للعلامة الحلي رحمهم الله. (٢) في بعض النسخ « الكلب ». والهرير. صوت الكلب.

٣٣٦

فقلت: يخرج الساعة، فلم يلبث أن خرج وضرب بيده على ظهري فقال: كبريا ابن أبي طالب(١) فإنك تخاصم الناس بعدي بست خصال فتخصمهم، ليست في قريش منها شئ، إنك أولهم إيمانا بالله، وأقومهم بأمر الله عزّوجلّ، وأوفاهم بعهد الله، وأرأفهم بالرعية، وأعلمهم بالقضية، وأقسمهم بالسوية، وأفضلهم عند الله عزّوجلّ.

حدثنا محمد بن أحمد البغدادي قال: حدثنا أحمد بن الفضل الاهوازي قال: حدثنا بكر بن أحمد القصري قال: حدثنا أبوأحمد جعفر بن محمد بن عبدالله بن موسى [ قال حدثنا أبي ](٢) قال: حدثنا أبي موسى، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام وساق الحديث بإسناده مثله.

ستة دعوتهم مردودة

٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلي، عن عبد الاعلى، عن نوف(٣) قال: بت ليلة عند أميرالمؤمنين علي عليه السلام فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء و يتلو القرآن، قال: فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببصري يا أميرالمؤمنين، قال: يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، اولئك الذين اتخذوا الارض بساطا، وترابها فراشا، وماءها طيبا: والقرآن دثارا، والدعاء شعارا، وقرضوا من الدنيا تقريضا، على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام، إن الله عزّوجلّ أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السلام: قل للملا من بني إسرائيل: لا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأكف نقية، وقل لهم: اعلموا أني غير مستجيب لاحد منكم دعوة ولاحد من خلقي

______________

(١) في بعض النسخ « كن يا ابن أبي طالب ».

(٢) ما بين القوسين ساقط من النسخ.

(٣) يعني نوف البكالي.

٣٣٧

قبله مظلمة، يا نوف إياك أن تكون عشارا أو شاعرا، أو شرطيا، أو عريفا، أو صاحب عرطبة وهي الطنبور، أو صاحب كوبة وهو الطبل، فإن نبي الله صلّى الله عليه وآله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف(١) أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.

ستة ملعونون

٤١ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - محمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا يحيى بن الحسن بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن - ميمون الخزاز قال: حدثنا عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ابن الحسين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله، والمستأثر بفيئ المسلمين المستحل له.

كمال الرجل بست خصال

٤٢ - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي قال: حدثنا أبوالفضل محمد ابن أحمد الكاتب النيسابوري بإسناده يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: كمال الرجل بست خصال بأصغريه، وأكبريه، وهيئتيه: فأما أصغراه فقلبه ولسانه إن قاتل قاتل بجنان، وإن تكلم تكلم ببيان، وإما أكبراه فعقله وهمته، وأما هيئتاه فماله وجماله.

الناس على ست طبقات

٤٣ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن جعفر ابن بطة قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه يرفعه إلى زرارة بن أوفى

______________

(١) العريف كامير: قيم القوم ومن يعرف أفراد القبيلة.

٣٣٨

قال: دخلت على علي بن الحسين عليهم السلام فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات: أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير وشاة، فأما الاسد فملوك الدنيا يحب كل واحد منهم أن يغلب ولا يغلب. وأما الذئب فتجاركم يذمو [ ن ] إذا اشتروا، و يمدحو [ ن ] إذا باعوا، وأما الثعلب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم، ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم، وأما الكلب يهر على الناس بلسانه ويكرمه الناس من شر لسانه. وأما الخنزير فهؤلاء المخنثون وأشباههم لا يدعون إلى فاحشة إلا أجابوا، وأما الشاة فالمؤمنون الذين تجز شعورهم ويؤكل لحومهم ويكسر عظمهم فكيف تصنع الشاة بن أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير.

تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني أوله باب السبعة.

٣٣٩

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملين وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين

باب السبعة

ورد الامر بددفن سبعة أشياء

قال الشيخ الجليل أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب أعانه الله على طاعته ووفقه لمرضاته:

١ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوبكر مسعدة بن أسمع(١) قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن إسحاق الهروي قال: حدثنا الفضل بن عبدالله الهروي قال: حدثنا مالك بن سليمان، عن داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه واله كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الانسان: الشعر والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة(٢) .

نهي رسول الله صلّى الله عليه وآله عن سبع وامر بسبع

٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: أخبرنا أبوالعباس الثقفي قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث بن - أبي الشعثاء المحاربي، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن سبع وأمر بسبع: نهانا أن نتختم بالذهب، وعن الشرب في آنية

______________

(١) في بعض النسخ « سعد بن أسمع ». ولم أجده.

(٢) في بعض النسخ « والعظم ».

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم ٢٥٦

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة ٢٥٧

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها ٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم ٢٥٩

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة ٢٦٢

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج ٢٦٥

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه ٢٦٦

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة ٢٦٧

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض ٢٧٠

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة ٢٧١

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة ٢٧٣

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن ٢٧٥

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور ٢٧٩

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله ٢٨٠

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة ٢٨١

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة ٢٨٢

٥٧٤

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ ٢٨٣

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار ٢٨٤

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما ٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات ٢٨٧

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة ٢٨٨

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً ٢٩٠

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم ٢٩٢

ابواب الطواف ١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة ٢٩٣

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله ٢٩٨

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ٣٠٠

٤ - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب ٣٠٢

٥ - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله ٣٠٦

٥٧٥

٦ - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع ٣٠٧

٧ - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر ٣٠٨

٨ - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج ٣٠٩

٩ - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة ٣١٠

١٠ - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده ٣١٢

١١ - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد ١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه ٣١٣

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام ١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد ٣٢٣

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء ٣٢٤

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ٣٢٨

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ٣٢٩

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ٣٣١

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ٣٣٣

٥٧٦

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني ٣٣٦

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين ٣٣٧

٢٣ - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر ٣٤١

٢٤ - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله ٣٤٣

٢٥ - باب استحباب استلام الأركان كلّها ٢٦ - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ٣٤٤

٢٧ - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد ٣٤٩

٢٨ - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة ٣٥٠

٢٩ - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*) ٣٥١

٣٠ - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان ٣٥٣

٣١ - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به ٣٥٦

٥٧٧

٣٢ - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي ٣٥٧

٣٣ - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ٣٥٩

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع ٣٦٣

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة ٣٦٨

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين ٣٦٩

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد ٣٧٤

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ٣٧٧

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً ٣٧٨

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ٣٨٢

٥٧٨

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل ٣٨٤

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه ٣٨٥

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو ٣٨٦

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ٣٨٨

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ٣٨٩

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ٣٩٢

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون ٣٩٣

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما ٣٩٥

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٣٩٧

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ٣٩٩

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف ٤٠٠

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة ٤٠٢

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود ٤٠٣

٥٧٩

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً ٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل ٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه ٤٠٥

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر ٤٠٩

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ٤١٠

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف ٤١١

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي ٤١٣

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٥

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه ٤١٧

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما ٤١٩

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة ٤٢٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587