وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347945 / تحميل: 6067
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

يزيد بن خليفة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً

[ ١٧٢٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيّد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيّد؟ قال: عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيّد.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

[ ١٧٢٣٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال: عليه فداؤه... الحديث.

___________________

(١) في التهذيب زيادة: وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٦.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً، وترك لفظ الظبي من قوله: فذهب الظبي (١) .

[ ١٧٢٣٧ ] ٣ - وعنه، عن عليّ الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم رمى صيداً فأصاب يده وعرج(٢) ؟ فقال: ان كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وان كان الظبي ذهب على وجهه(٣) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

أقول: هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي(٤) .

[ ١٧٢٣٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها، قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن خالد أبي إسماعيل (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٧٠٠.

(٢) في التهذيب: فخرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لوجهه.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٦.

(٥) في العلل: خالد بن إسماعيل.

٦٢

السلام) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (١) .

[ ١٧٢٣٩ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يصيب الصيّد فيُدميه ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه.

[ ١٧٢٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلّة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي؟ قال: عليه الفداء(٢) ، قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة.

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد

[ ١٧٢٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيّد؟ قال: عليه ربع الفداء.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يجب عليه الفداء.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٧، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٣

[ ١٧٢٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله - إلى ان قال: - قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشى، قال: عليه ربع ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً(١) .

[ ١٧٢٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مُحرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدّق به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فان هو فعل به وهو مُحرم في الحلّ (٢) ؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان مُحرماً في الحرم.

[ ١٧٢٤٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: في الحرم ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٦٤

بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.

أقول: الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مرّ(١) .

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما ً

[ ١٧٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف(٢) ، وعن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره ان يرمى الصيّد وهو يؤمّ الحرم.

[ ١٧٢٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حِلّ(٤) رمى صيداً في الحلّ فتحامل الصيّد حتّى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠١.

(٢) في التهذيب: العباس بن موسى.

(٣) في التهذيبين: عن ابن أبي عمير.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) في نسخة: حلال ( هامش المخطوط ).

٦٥

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم (*) لم يلزمه الفداء

[ ١٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة،( عن أبيه) (٣) . عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيّد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه( على نحوه) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

[ ١٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ الآتي من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

(*) في الفهرست: حتّى دخل الحرم.

١ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥١، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٣.

(٣) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩٧ / ٨.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٢، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٤.

٦٦

السلام) في رجل يرمي الصيّد وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شيء، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس؟ قال: لا إنمّا شبهت لك شيئاً بشيء (١) .

أقول: حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنّه ليس عليه شيء من العقاب، وان كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيّد فيما بين البريد والحرم(٢) .

[ ١٧٢٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحلّ فمضى برمية حتّى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء، إنمّا مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لأنّه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن

___________________

(١) قوله: « إنما شبهت لك شيئاً بشيء » يعني ان هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته، ولعلّه إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم يعتقدون حجيّته، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم (عليهم‌السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنية، ووجه ذلك ما صرح عليه السلام به هنا. وإلّا فعلمه بتلك الاحكام إنمّا هو بالوحي النازل على الرسول عليه السلام. ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٧.

٦٧

العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

أقول: لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيّد فلا منافاة.

[ ١٧٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمى حيث رمى وهو له حلال، إنمّا مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك شيئاً بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٨.

٤ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٢.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الإِحرام.

٦٨

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ من الصيّد وأنت حرام وان كان أصابه مُحلّ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيّد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٧٢٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيد(٢) الصيّد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت: فان أصابه خطأ؟ قال: وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فأنّه أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو مُحرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت: ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء (٣) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال: أنّه أثمّ ولعب بدينه.

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصيب الصيّد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء؟ قال: لا، قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيّد بجهالة، ثمّ ذكر مثله، إلّا أنّه قال: أخذ ظبياً متعمّداً، وترك لفظ الجاهل.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٤.

(٢) في نسخة: يصيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فلأي شيء.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٣.

٦٩

[ ١٧٢٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

وقال: اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت مُحرماً في حجّك أو عمرتك) (١) إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار(٢) .

[ ١٧٢٥٥ ] ٥ - ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٣) ، عن معاوية بن عمّار(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ شيئاً من الصيّد وان صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته - إلى ان زاد - لان الله قد أوجبه عليك، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كلّ إنسان(٥) قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: وأنت جاهل به وأنت مُحرم في حجك، ولا في عمرتك.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ذيل الحديث ١٣٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢، الى قوله فداؤه، في ذيل الحديث ( ٦٨٦ ) وسنده: موسى بن القاسم عن محمّد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ومعاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر زيادة: منهم.

٧٠

فعليهم مثل ذلك.

[ ١٧٢٥٦ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رمى الـمُحرم صيداً وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما.

[ ١٧٢٥٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المتعمّد في الصيّد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال: لا، فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالاثمّ وهو لاعب بدينه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة

[ ١٧٢٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٥.

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٨.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٥.

٧١

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت مُحلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه، فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي نحوه(١) .

[ ١٧٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفّار الجازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه، وان(٢) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء

[ ١٧٢٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع - يعني ابن عبد الملك -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيّد من ناحية الحرم(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٢، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) في الكافي: من قبل الحرم ( هامش المخطوط ).

٧٢

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه

[ ١٧٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصيّد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير(١) يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس(٢) لا يضره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٢٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيّد، وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر، ويحلّ صاحبهم من إحرامه.

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٩.

(٣) في التهذيب: أو من الطير ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: قال: لا بأس.

(٥) التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦١٩.

٧٣

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيّد حتّى يخرجه من ملكه.

[ ١٧٢٦٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال

[ ١٧٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن الـمُحرم معه لحم من لحوم الصيّد في زاده، هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم، فإذا أحلّ أكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٧، وتتمته: فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه، فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣١.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

وتقدّم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٥.

٧٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه

[ ١٧٢٦٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال: لا يُمسّ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) .

[ ١٧٢٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن علاء(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٥) .

[ ١٧٢٦٨ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٨.

(٣) في المصدر: وعلاء.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٩.

٧٥

الحرم؟ فقال: ان كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه، وان كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم، ثمّ قال في آخره: وان كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة

[ ١٧٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمُحرم ان يأكلّ جراداً ولا يقتله.

قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١١.

(٣) تقدم في الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام.

٧٦

فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله، فان قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله.

[ ١٧٢٧٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جراداً، قال: كفّ من طعام، وان كان أكثر فعليه شاة.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: قتل جراداً كثيراً(١) .

[ ١٧٢٧٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد من البحر، وكلّ شيء يكون أصله في البحر(٢) ويكون في البّر والبحر فلا ينبغي للمُحرم ان يقتله، وان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

[ ١٧٢٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم.

قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وان أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٦.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٨.

(١) التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٧.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: من البحر ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٧.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧٧

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.

[ ١٧٢٧٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جرادة؟ قال: كفّ من طعام، وان كان كثيراً فعليه دم شاة.

[ ١٧٢٧٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعلم ان ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان

[ ١٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٠.

٧٨

حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: على الـمُحرم ان يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس(١) .

[ ١٧٢٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق(٢) والقوم مُحرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكّبونه ما استطاعوا.

قلت: فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم.

[ ١٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فان لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش

[ ١٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل أسداً في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

___________________

(١) في نسخة: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٩، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في المصدر: على ظهر الطريق.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام، وتقدّم ما يدلّ على تحريم قتل الجراد على الـمُحرم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٦.

٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن البرقي(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مرّ في تروك الإِحرام(١) .

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف لل مُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم

[ ١٧٢٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيّد إنّما الطير ما طار بين السماء والارض وصفّ.

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٢٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنّها لا تستقل(١) بالطيراًن.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) في التهذيبين زيادة: عن أحمد بن محمّد.

(٢) التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٥، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٢.

(٣) مرّ في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٧.

(٥) في نسخة: لم تستقل ( هامش المخطوط ).

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

٩١ - باب كراهة تلبية الـمُحرم من يناديه بل يقول : يا سعد

[ ١٧٠٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمُحرم أن يلبيّ من دعاه حتّى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله (١) .

[ ١٧٠٨٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : يكره للرجل انّ يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم.

قال: وفي خبر آخر إذا نود الـمحرم فلا يقل: لبّيك، ولكن يقول: يا سعد (٢) .

٩٢ - باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك

[ ١٧٠٨٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة.

____________________

الباب ٩١

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٨.

٢ - الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢١١ / ٩٦٥.

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٥٦١

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية مثله (١) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .

[ ١٧٠٨٨ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً: لا يستدمى.

أقول: المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مرّ(٣) .

[ ١٧٠٨٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يتخلّل؟ قال: لابأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن عمّار، إلّا أنّه قال: نعم، لا بأس به (٤) .

٩٣ - باب كراهة الإحتباء للمُحرم

[ ١٧٠٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٠٨ / ١.

(٢) الكافي ٤: ٣٦٦ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ذيل الحديث ٦.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٣، والاستبصار ٢: ١٨٣ / ٦٠٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٦ / ٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٦٢

السلام) قال: يكره الإحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه(٢) .

٩٤ - باب أنّه لا يجوز للمُحرمَين أن يقتتلا ولا يصطرعا

[ ١٧٠٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرمان؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن حفص بن البختري (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقيّ مثله(٥) .

[ ١٧٠٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٩٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الكفارات.

(٣) في المصدر: أبي حلال الرازي.

(٤) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٥) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٠.

٥٦٣

الـمُحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة انّ يصيبه جراح او يقع بعض شعره.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) نحوه (١) .

٩٥ - باب جواز تأديب الـمُحرم عبده ، وان يقلع ضرسه مع الحاجة

[ ١٧٠٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤدّب الـمُحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.

[ ١٧٠٩٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات انّ شاء الله تعالى(٢) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٦٦ / ٦٤٥.

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٣.

٢ - الفقيه ٢: ٢٢٢ / ١٠٣٦.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من أبواب بقية الكفارات.

٥٦٤

٩٦ - باب كراهة إنشاد الشعر للمُحرم وفي الحرم وان كان شعر حق

[ ١٧٠٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تكره رواية الشعر للصائم والـمُحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وان يروى بالليل. قال: قلت: وان كان شعر حق؟ قال: وان كان شعر حقّ.

____________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٨، وسنده: عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم.

٥٦٥

٥٦٦

الفهرس

أبواب احكام العشرة في السفر والحضر ١ - باب وجوب عشرة النّاس حتّى العامة بأداء الأَمانة وإقامة الشهادة والصدق، واستحباب عيادة المرضى وشهود الجنائز، وحسن الجوار والصلاة في المساجد ٥

٢ - باب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة ٩

٣ - باب كيفية المعاشرة مع اصناف الإِخوان ١٣

٤ - باب استحباب توسيع المجلس خصوصاً في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف ١٤

٥ - باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم ٦ - باب كراهة الانقباض من النّاس ١٥

٧ - باب استحباب استفادة الإِخوان والأصدقاء والأُلفة بهم وقبول العتاب ١٦

٨ - باب استحباب صحبة العاقل الكريم، واجتناب الأحمق اللئيم ٩ - باب استحباب مشورة العاقل ١٩

١٠ - باب استحباب اجتماع الإِخوان ومحادثتهم ٢٠

١١ - باب استحباب صحبة خيار النّاس والقديم من الأصدقاء، واجتناب صحبة شرارهم، والحذر حتّى من أوثقهم ٢٢

١٢ - باب استحباب قبول النصح وصحبة الإِنسان من يعرَفه عيبه نصحاً، لا من يستره عنه غشاً ٢٤

١٣ - باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه ٢٥

١٤ - باب استحباب مواساة الإِخوان بعضهم لبعض ٢٦

١٥ - باب كراهة مؤاخاة الفاجر والأحمق والكذاب ٢٨

١٦ - باب كراهة مشاركة العبيد والسفلة والفجار في الأمر ٣٠

٥٦٧

١٧ - باب تحريم مصاحبة الكذاب والفاسق والبخيل والأحمق وقاطع الرحم ومحادثتهم ومرافقتهم لغير ضرورة أو تقية ٣٢

١٨ - باب كراهة مجالسة الأنذال والأغنياء ومحادثة النساء ٣٥

١٩ - باب كراهة دخول موضع التهمة ٣٦

٢٠ - باب استحباب توقي فراسة المؤمن ٣٨

٢١ - باب استحباب مشاورة أصحاب الرأي ٣٩

٢٢ - باب استحباب مشاورة التقي العاقل الورع الناصح الصديق واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته ٤١

٢٣ - باب وجوب نصح المستشير ٤٣

٢٤ - باب جواز مشاورة الإنسان من دونه ٤٤

٢٥ - باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة واستحباب مشارة الرجال ٢٦ - باب كراهة مشاورة الجبإنّ والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر ٤٦

٢٧ - باب تحريم مجالسة أهل البدع وصحبتهم ٤٨

٢٨ - باب جملة ممن ينبغى اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم ٤٩

٢٩ - باب استحباب التحبب إلى النّاس والتودد اليهم ٥١

٣٠ - باب استحباب مجاملة النّاس ولقائهم بالبشر واحترامهم وكف اليد عنهم ٥٣

٣١ - باب أنّه يستحب لمن أحب مؤمناً إنّ يخبره بحبه له ٥٤

٣٢ - باب استحباب الابتداء بالسلام وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك اجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلم إلى الطعام ٥٥

٣٣ - باب تأكد استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب رد السلام واستحباب اختيار الابتداء على الرد ٥٧

٣٤ - باب استحباب افشاء السلام وإطابة الكلام ٥٨

٣٥ - باب استحباب التسليم على الصبيان ٦٢

٥٦٨

٣٦ - باب تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغني بل تجب المساواة ٣٧ - باب استحباب التحميد على الإسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير إنّ يسمع المبتلى ٦٤

٣٨ - باب أنّه لا بدّ من الجهر بالسلام وبالرد بحيث يسمع المخاطب ٦٥

٣٩ - باب كيفية التسليم وما يستحب اختياره من صيغته ٦٦

٤٠ - باب استحباب إعادة السلام ثلاثاً مع عدم الرد والإِذن، ويجزي المخاطب إنّ يرد مرة واحدة ٦٧

٤١ - باب استحباب مخاطبة المؤمن الواحد بضمير الجماعة في التسليم عليه، والدعاء له عند العطاس وغيره، وقصد الملائكة الذين معه ٦٨

٤٢ - باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له ٦٩

٤٣ - باب كيفية رد السلام على الحاضر والغائب ٧٠

٤٤ - باب استحباب مصافحة المقيم ومعانقة المسافر عند التسليم عليهما ٤٥ - باب استحباب تسليم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب البغل على راكب الحمار، وراكب الفرس على راكب البغل ٧٣

٤٦ - باب أنه إذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم ٧٥

٤٧ - باب كراهة ترك التسليم على المؤمن حتّى في حال التقية ٤٨ - باب جواز تسليم الرجل على النساء، وكراهته على الشابة، وجواز ردهن عليه ٧٦

٤٩ - باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة، وكيفية الرد عليهم ٧٧

٥٦٩

٥٠ - باب عدم جواز دخول بيت الغير من غير إذن ولا إشعار، ولا تسليم، واستحباب تسليم الإِنسان على نفسه إنّ لم يكن في البيت أحد ٨٠

٥١ - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم ٨١

٥٢ - باب استحباب التسليم عند القيام من المجلس ٥٣ - باب جواز التسليم على الذمي والدعاء له مع الحاجة اليه ٨٣

٥٤ - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة ٨٤

٥٥ - باب استحباب السلام على الخضر ( عليه‌السلام ) كلما ذكر ٥٦ - باب استحباب الاغضاء عن الإِخوان وترك مطالبتهم بالإِنصاف ٨٥

٥٧ - باب استحباب تسميت العاطس المسلم وإنّ بعد ٨٦

٥٨ - باب كيفية التسميت والرد ٨٨

٥٩ - باب جواز تسميت الصبي المرأة إذا عطست ٨٩

٦٠ - باب استحباب العطاس وكراهة العطسة القبيحة وما زاد على الثلاث ٩٠

٦١ - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالي العطاس من غير زيادة ٩١

٦٢ - باب استحباب التحميد لمن عطس أو سمعه ووضع الإِصبع على الأَنف ٩٢

٦٣ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله لمن عطس او سمعه ٩٤

٦٤ - باب أنّه لا تكره الصلاة على محمّد وآله عند العطاس، ولا عند الذبح، ولا عند الجماع، بل تستحب ٩٥

٦٥ - باب جواز تسميت الذمي اذا عطس والدعاء له بالهداية والرحمة ٩٦

٦٦ - باب جواز الاستشهاد على صدق الحديث باقترأنّه بالعطاس ٦٧ - باب استحباب إجلال ذي الشيبة المؤمن وتوقيره وإكرامه ٩٧

٦٨ - باب استحباب إكرام الكريم والشريف ١٠٠

٦٩ - باب كراهة إباء الكرامة كالوسادة والطيب والمجلس ١٠١

٥٧٠

٧٠ - باب استحباب مشي صاحب البيت مع الداخل إذا دخل وإذا خرج، وجعل صاحب البيت الداخل أميراً ١٠٣

٧١ - باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له إنّ يحدث به إلّا بإذنه إلّا ثقة، أو ذكراً له بخير، أو شهادة على فعل حرام بشروطها ١٠٤

٧٢ - باب أنّه إذا اجتمع ثلاثة كره إنّ يتناجى اثنإنّ دون الثالث ١٠٥

٧٣ - باب كراهة اعتراض المسلم في حديثه ٧٤ - باب مايستحب من كيفية الجلوس وما يكره منها ١٠٦

٧٥ - باب استحباب جلوس الإِنسان دون مجلسه تواضعاً، والجلوس على الأرض وفي أدنى مجلس اليه إذا دخل ١٠٧

٧٦ - باب استحباب استقبال القبلة في كل مجلس ١٠٩

٧٧ - باب كراهة استقبال الشمس ١١٠

٧٨ - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر ٧٩ - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة ١١١

٨٠ - باب استحباب المزاح والضحك من غير إكثار ولا فحش ١١٢

٨١ - باب كراهة القهقهة، واستحباب الدعاء بعدها بعدم المقت، واستحباب التبسم ١١٤

٨٢ - باب كراهة الضحك من غير عَجَب ١١٥

٨٣ - باب كراهة كثرة المزاح والضحك ١١٦

٨٤ - باب استحباب التبسم في وجه المؤمن ١٢٠

٨٥ - باب استحباب الصبر على اذى الجار وغيره ١٢١

٨٦ - باب وجوب كف الأذى عن الجار ١٢٥

٨٧ - باب استحباب حسن الجوار ١٢٨

٨٨ - باب استحباب اطعام الجيرإنّ ووجوبه مع الضرورة ١٢٩

٨٩ - باب كراهة مجاورة جار السوء ١٣١

٥٧١

٩٠ - باب إنّ حد الجوار الذي يستحب مراعاته أربعون داراً من كل جانب ١٣٢

٩١ - باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر والإقامة لأجله ثلاثاً، إذا مرض وإسماع الأصم من غير تضجر ١٣٣

٩٢ - باب استحباب تشييع الصاحب ولو ذمياً، والمشي معه هنيئة عند المفارقة ١٣٤

٩٣ - باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب رد جواب الكتاب ١٣٥

٩٤ - باب استحباب الابتداء في الكتابة بالبسملة، وكونها من اجود الكتابة، ولا يمد الباء حتّى يرفع السين ١٣٦

٩٥ - باب أنّه يستحب إنّ يكتب في العنوإنّ على ظهر الكتاب لفلإنّ وفي داخله إلى فلان، وكراهة العكس ٩٦ - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إنّ كان مؤمناً ١٣٧

٩٧ - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتاب في كل موضع يناسب ١٣٨

٩٨ - باب استحباب تتريب الكتاب ١٣٩

٩٩ - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرإنّ أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق ١٤٠

١٠٠ - باب أنّه يستحب للإِنسان إنّ يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وإنّ لا يمد رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتّى يقبض الآخر يده ١٤٢

١٠١ - باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله وكراهة تركه ١٤٤

١٠٢ - باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإِخوان بالكلية، والاسترسال، والمبالغة في الثقة ١٤٥

١٠٣ - باب استحباب اختيار الإِخوان بالمحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلو منهما ١٠٤ - باب استحباب حسن الخلق مع النّاس ١٤٨

١٠٥ - باب استحباب الاُلفة بالناس ١٥٧

٥٧٢

١٠٦ - باب استحباب كون الإِنسان هيناً ليناً ١٥٨

١٠٧ - باب استحباب طلاقة الوجه وحسن البشر ١٦٠

١٠٨ - باب وجوب الصدق ١٦٢

١٠٩ - باب استحباب الصدق في الوعد ولو انتظر سنة ١٦٤

١١٠ - باب استحباب الحياء ١٦٦

١١١ - باب عدم جواز الحياء في السؤال عن أحكام الدين ١١٢ - باب استحباب العفو ١٦٩

١١٣ - باب استحباب العفو عن الظالم، وصلة القاطع، والإِحسان إلى المسيء، واعطاء المانع ١٧٢

١١٤ - باب استحباب كظم الغيظ ١٧٥

١١٥ - باب استحباب كظم الغيظ عن أعداء الدين في دولتهم ١٧٩

١١٦ - باب استحباب الصبر على الحساد ونحوهم من أعداء النعم ١٨٠

١١٧ - باب استحباب الصمت والسكوت إلّا عن الخير ١٨٢

١١٨ - باب استحباب اختيار الكلام في الخير حيث لا يجب على السكوت ١٨٨

١١٩ - باب وجوب حفظ اللسان عما لا يجوز من الكلام ١٨٩

١٢٠ - باب كراهة كثرة الكلام بغير ذكر الله ١٩٦

١٢١ - باب استحباب مداراة النّاس ٢٠٠

١٢٢ - باب وجوب أداء حق المؤمن وجملة من حقوقه الواجبة والمندوبة ٢٠٣

١٢٣ - باب ما يتأكد استحبابه من حق العالم ٢١٤

١٢٤ - باب استحباب التراحم والتعاطف والتزاور والالفة ٢١٥

١٢٥ - باب استحباب قبول العذر ٢١٧

١٢٦ - باب استحباب التسليم والمصافحة عند الملاقاة ولو على الجنابة، والاستغفار عند التفرق ٢١٨

٥٧٣

١٢٧ - باب استحباب المصافحة مع قرب العهد باللقاء ولو بقدر دور نخلة، وعدم جواز مصافحة الذمي وكيفية المصافحة ٢٢٣

١٢٨ - باب آداب استقبال القادم وتشييعه ٢٢٦

١٢٩ - باب حكم تقبيل البساط بين يدي الأشراف، والترجل لهم، والاشتداد بين أيديهم عند المسير ٢٢٨

١٣٠ - باب تحريم حجب الشيعة ٢٢٩

١٣١ - باب استحباب المعانقة للمؤمن والالتزام والمساءلة ٢٣١

١٣٢ - باب استحباب استفادة الإِخوان في الله ٢٣٢

١٣٣ - باب استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن وموضع التقبيل ٢٣٣

١٣٤ - باب كراهة التكفير للناس حتى الإِمام ٢٣٥

١٣٥ - باب كراهة المراء والخصومة ٢٣٦

١٣٦ - باب استحباب اجتناب شحناء الرجال وعداوتهم وملاحاتهم ومشارَّتهم والتباغض ٢٣٨

١٣٧ - باب تحريم المكر والحسد والغش والخيانة ٢٤١

١٣٨ - باب تحريم الكذب ٢٤٣

١٣٩ - باب تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٢٤٧

١٤٠ - باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدا ما استثني ٢٥٠

١٤١ - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الفساد ٢٥٢

١٤٢ - باب أنه لا يجوز إنّ يقال للمؤمن: زعمت، وحكم اللقب والكنية الذين يكرهان ١٤٣ - باب تحريم كون الإِنسان ذا وجهين ولسانين ٢٥٦

١٤٤ - باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة ٢٦٠

١٤٥ - باب تحريم ايذاء المؤمن ٢٦٤

١٤٦ - باب تحريم اهانة المؤمن وخذلانه ٢٦٥

١٤٧ - باب تحريم إذلال المؤمن واحتقاره ٢٦٩

٥٧٤

١٤٨ - باب تحريم الاستخفاف بالمؤمن ٢٧٢

١٤٩ - باب تحريم قطيعة الأَرحام ٢٧٣

١٥٠ - باب تحريم احصاء عثرات المؤمن وعوراته لأجل تعييره بها ٢٧٤

١٥١ - باب تحريم تعيير المؤمن وتأنيبه ٢٧٦

١٥٢ - باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقاً ٢٧٨

١٥٣ - باب تحريم البهتانّ على المؤمن والمؤمنة ٢٨٧

١٥٤ - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة ٢٨٨

١٥٥ - باب وجوب تكفير الاغتياب باستحلال صاحبه او الاستغفار له ٢٩٠

١٥٦ - باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد ٢٩١

١٥٧ - باب تحريم اذاعة سر المؤمن وان يروي عليه ما يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن ٢٩٤

١٥٨ - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه ٢٩٧

١٥٩ - باب تحريم الطعن على المؤمن وإضمار السوء له ٢٩٨

١٦٠ - باب تحريم لعن غير المستحق ٣٠١

١٦١ - باب تحريم تهمة المؤمن وسوء الظن به ٣٠٢

١٦٢ - باب تحريم إخافة المؤمن ولو بالنظر ٣٠٣

١٦٣ - باب تحريم المعونة على قتل المؤمن وأذاه ولو بشطر ٣٠٤

١٦٤ - باب تحريم النميمة والمحاكاة ٣٠٦

١٦٥ - باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ٣١١

١٦٦ - باب استحباب النظر إلى الوالدين، والى المصحف، والى وجه العالم ٣١٢

أبواب الإحرام ١ - باب وجوبه وحكم من تركه ٣١٣

٢ - باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج من أول ذى القعدّة بل من عشر من شوال ٣١٥

٥٧٥

٣ - باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهراً، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة ٣١٨

٤ - باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن أراد الحج حتّى يحرم، وكراهته في ذي القعدة، وجواز الأخذ من غير شعر الرأس حتّى يحرم ٣١٩

٥ - باب حكم الحلق في مدة التوفير ٣٢١

٦ - باب استحباب التهيؤ للإِحرام بتقليم الأظفار والأخذ من الشارب وحلق العانة أو طليها، ونتف الإبط أو حلقه أو طليه، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء ٣٢٢

٧ - باب استحباب الإِطلاء لمن اراد الإِحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه، واستحباب الإِعادة وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً ٣٢٤

٨ - باب استحباب غسل الإِحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه، واستحباب إعادته مع الإِمكان ٣٢٦

٩ - باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته، وأول الليل لليلته ويومه ما لم ينم ٣٢٨

١٠ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ نام قبل انّ يحرم استحب له إعادة الغسل ولم يجب ٣٢٩

١١ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ لبس قميصاً استحب له إعادة الغسل ٣٣٠

١٢ - باب أنّ من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل ٣٣١

١٣ - باب انّ من اغتسل للإِحرام ثمّ أكل او لبس ما يحرم على الـمُحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية ٣٣٢

١٤ - باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه، ولم يلب او يشعر او يقلد، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة ٣٣٣

٥٧٦

١٥ - باب جواز الإِحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر ٣٣٨

١٦ - باب كيفية الإِحرام، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية ٣٤٠

١٧ - باب وجوب النية في الإِحرام، وأنّه يجزي القصد بالقلب من غير نطق، واستحباب الاقتصار على الإِضمار ٣٤٢

١٨ - باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر او غيرها، فانّ لم يتفق استحب انّ يصلي للإِحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين ثمّ يحرم ٣٤٤

١٩ - باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام ٣٤٦

٢٠ - باب انّ من أحرمٍ بغير غسل او بغير صلاة جاهلاً او عالماً استحب له الإِعادة ٣٤٧

٢١ - باب أنّه يجب على الـمُحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة او حج تمتع او غيره، وحكم من قال في النية كإحرام فلان ٣٤٨

٢٢ - باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع، ثمّ يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً، وان من نوى نوعاً ونطق بغيره كان المعتبر النية ٣٥١

٢٣ - باب استحباب اشتراط الـمُحرم على ربه انّ يحله حيث حبسه، وان لم تكن حجة فعمرة ٣٥٤

٢٤ - باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط ٣٥٦

٢٥ - باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الإِحصار والصد ٣٥٧

٢٦ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الأسود ٣٥٨

٢٧ - باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض ٣٥٩

٥٧٧

٢٨ - باب جواز الإِحرام في البرد الأخضر وغيره ٣٦٠

٢٩ - باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض، وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه ٣٦١

٣٠ - باب جواز الإِحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده ٣٦٢

٣١ - باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام، واستحباب الطواف في اللذَين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما ٣٦٣

٣٢ - باب جواز الإِحرام في الخزّ للرجل والمرأة ٣٦٤

٣٣ - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني ٣٦٦

٣٤ - باب استحباب رفع الـمُحرم صوته بالتلبية حيث يحرم انّ كان راجلاً، وفي أول البيداء أو الردم(*) إن كان راكباً ٣٦٩

٣٥ - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقاً، واستحباب تأخيره إلى انّ يمشي قليلاً ٣٧٢

٣٦ - باب وجوب التلبية عند الإِحرام ٣٧٤

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل ٣٧٨

٣٨ - باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية ٣٧٩

٣٩ - باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإِشارة بها، ويستحب التلبية عنه ٣٨١

٤٠ - باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ٣٨٢

٤١ - باب استحباب تكرار التلبية في الإِحرام سبعين مرة فصاعداً ٣٨٦

٤٢ - باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال ٣٨٧

٥٧٨

٤٣ - باب أن المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة، أو حين يدخل بيوتها، أو حين يدخل الحرم، واستحباب كثرة ذكر الله ٣٨٨

٤٤ - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة واستحباب كثرة ذكر الله ٣٩١

٤٥ - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة ٣٩٣

٤٦ - باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع اذا أشرف على الأبطح إن كان راكباً، وفي المسجد إن كان ماشياً، وجوازه فيه مطلقاً ٣٩٦

٤٧ - باب استحباب تجريد الصبيانّ من فخ(*) ، وكيفية حجهم واحكامهم ٣٩٨

٤٨ - باب وجوب الإِحرام على الحائض كما يحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد، وحكم تركها الإِحرام جهلاً بوجوبه وجوازه ٣٩٩

٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر ٤٠١

٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه، أو يتكرر ٤٠٢

٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش ٤٠٦

٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج ٤٠٨

٥٣ - باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسياً ٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة ٤١٠

٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره ٤١٣

٥٧٩

أبواب تروك الاحرام ١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة، وكذا الفراخ والبيض ٤١٥

٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل ٤١٨

٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم ٤٢٠

٤ - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم، في الحل والحرم ٤٢٢

٥ - باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في الحل انّ ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم ٤٢٣

٦ - باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير ٤٢٥

٧ - باب تحريم صيد الـمُحرم الجراد واكله وقتله إلّا أن لا يمكن التحرز منه ٤٢٨

٨ - باب أنّه يحرّم على الـمُحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه ٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم جلود الصيد والشرب منها ٤٣٠

١٠ - باب أن ما ذبحه الـمُحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم، وكذا ما ذبح منه في الحرم ٤٣١

١١ - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك، قبل عقد الإِحرام بالتلبية أو الإِشعار أو التقليد لا بعد ذلك ٤٣٣

١٢ - باب أنه يحرّم على الـمُحرم والمُحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الإِنزال ولو بالاستمناء ٤٣٤

١٣ - باب جواز نظر الـمُحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت محرمة وضمها وانزالها من المحمل ٤٣٥

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587