وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347584 / تحميل: 6057
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

يزيد بن خليفة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً

[ ١٧٢٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيّد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيّد؟ قال: عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيّد.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

[ ١٧٢٣٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال: عليه فداؤه... الحديث.

___________________

(١) في التهذيب زيادة: وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٦.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً، وترك لفظ الظبي من قوله: فذهب الظبي (١) .

[ ١٧٢٣٧ ] ٣ - وعنه، عن عليّ الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم رمى صيداً فأصاب يده وعرج(٢) ؟ فقال: ان كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وان كان الظبي ذهب على وجهه(٣) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

أقول: هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي(٤) .

[ ١٧٢٣٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها، قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن خالد أبي إسماعيل (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٧٠٠.

(٢) في التهذيب: فخرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لوجهه.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٦.

(٥) في العلل: خالد بن إسماعيل.

٦٢

السلام) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (١) .

[ ١٧٢٣٩ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يصيب الصيّد فيُدميه ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه.

[ ١٧٢٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلّة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي؟ قال: عليه الفداء(٢) ، قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة.

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد

[ ١٧٢٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيّد؟ قال: عليه ربع الفداء.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يجب عليه الفداء.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٧، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٣

[ ١٧٢٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله - إلى ان قال: - قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشى، قال: عليه ربع ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً(١) .

[ ١٧٢٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مُحرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدّق به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فان هو فعل به وهو مُحرم في الحلّ (٢) ؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان مُحرماً في الحرم.

[ ١٧٢٤٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: في الحرم ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٦٤

بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.

أقول: الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مرّ(١) .

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما ً

[ ١٧٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف(٢) ، وعن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره ان يرمى الصيّد وهو يؤمّ الحرم.

[ ١٧٢٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حِلّ(٤) رمى صيداً في الحلّ فتحامل الصيّد حتّى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠١.

(٢) في التهذيب: العباس بن موسى.

(٣) في التهذيبين: عن ابن أبي عمير.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) في نسخة: حلال ( هامش المخطوط ).

٦٥

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم (*) لم يلزمه الفداء

[ ١٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة،( عن أبيه) (٣) . عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيّد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه( على نحوه) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

[ ١٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ الآتي من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

(*) في الفهرست: حتّى دخل الحرم.

١ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥١، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٣.

(٣) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩٧ / ٨.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٢، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٤.

٦٦

السلام) في رجل يرمي الصيّد وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شيء، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس؟ قال: لا إنمّا شبهت لك شيئاً بشيء (١) .

أقول: حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنّه ليس عليه شيء من العقاب، وان كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيّد فيما بين البريد والحرم(٢) .

[ ١٧٢٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحلّ فمضى برمية حتّى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء، إنمّا مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لأنّه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن

___________________

(١) قوله: « إنما شبهت لك شيئاً بشيء » يعني ان هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته، ولعلّه إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم يعتقدون حجيّته، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم (عليهم‌السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنية، ووجه ذلك ما صرح عليه السلام به هنا. وإلّا فعلمه بتلك الاحكام إنمّا هو بالوحي النازل على الرسول عليه السلام. ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٧.

٦٧

العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

أقول: لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيّد فلا منافاة.

[ ١٧٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمى حيث رمى وهو له حلال، إنمّا مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك شيئاً بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٨.

٤ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٢.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الإِحرام.

٦٨

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ من الصيّد وأنت حرام وان كان أصابه مُحلّ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيّد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٧٢٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيد(٢) الصيّد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت: فان أصابه خطأ؟ قال: وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فأنّه أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو مُحرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت: ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء (٣) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال: أنّه أثمّ ولعب بدينه.

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصيب الصيّد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء؟ قال: لا، قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيّد بجهالة، ثمّ ذكر مثله، إلّا أنّه قال: أخذ ظبياً متعمّداً، وترك لفظ الجاهل.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٤.

(٢) في نسخة: يصيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فلأي شيء.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٣.

٦٩

[ ١٧٢٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

وقال: اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت مُحرماً في حجّك أو عمرتك) (١) إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار(٢) .

[ ١٧٢٥٥ ] ٥ - ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٣) ، عن معاوية بن عمّار(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ شيئاً من الصيّد وان صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته - إلى ان زاد - لان الله قد أوجبه عليك، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كلّ إنسان(٥) قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: وأنت جاهل به وأنت مُحرم في حجك، ولا في عمرتك.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ذيل الحديث ١٣٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢، الى قوله فداؤه، في ذيل الحديث ( ٦٨٦ ) وسنده: موسى بن القاسم عن محمّد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ومعاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر زيادة: منهم.

٧٠

فعليهم مثل ذلك.

[ ١٧٢٥٦ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رمى الـمُحرم صيداً وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما.

[ ١٧٢٥٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المتعمّد في الصيّد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال: لا، فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالاثمّ وهو لاعب بدينه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة

[ ١٧٢٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٥.

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٨.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٥.

٧١

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت مُحلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه، فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي نحوه(١) .

[ ١٧٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفّار الجازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه، وان(٢) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء

[ ١٧٢٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع - يعني ابن عبد الملك -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيّد من ناحية الحرم(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٢، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) في الكافي: من قبل الحرم ( هامش المخطوط ).

٧٢

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه

[ ١٧٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصيّد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير(١) يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس(٢) لا يضره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٢٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيّد، وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر، ويحلّ صاحبهم من إحرامه.

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٩.

(٣) في التهذيب: أو من الطير ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: قال: لا بأس.

(٥) التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦١٩.

٧٣

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيّد حتّى يخرجه من ملكه.

[ ١٧٢٦٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال

[ ١٧٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن الـمُحرم معه لحم من لحوم الصيّد في زاده، هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم، فإذا أحلّ أكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٧، وتتمته: فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه، فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣١.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

وتقدّم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٥.

٧٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه

[ ١٧٢٦٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال: لا يُمسّ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) .

[ ١٧٢٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن علاء(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٥) .

[ ١٧٢٦٨ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٨.

(٣) في المصدر: وعلاء.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٩.

٧٥

الحرم؟ فقال: ان كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه، وان كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم، ثمّ قال في آخره: وان كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة

[ ١٧٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمُحرم ان يأكلّ جراداً ولا يقتله.

قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١١.

(٣) تقدم في الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام.

٧٦

فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله، فان قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله.

[ ١٧٢٧٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جراداً، قال: كفّ من طعام، وان كان أكثر فعليه شاة.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: قتل جراداً كثيراً(١) .

[ ١٧٢٧٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد من البحر، وكلّ شيء يكون أصله في البحر(٢) ويكون في البّر والبحر فلا ينبغي للمُحرم ان يقتله، وان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

[ ١٧٢٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم.

قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وان أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٦.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٨.

(١) التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٧.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: من البحر ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٧.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧٧

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.

[ ١٧٢٧٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جرادة؟ قال: كفّ من طعام، وان كان كثيراً فعليه دم شاة.

[ ١٧٢٧٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعلم ان ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان

[ ١٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٠.

٧٨

حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: على الـمُحرم ان يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس(١) .

[ ١٧٢٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق(٢) والقوم مُحرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكّبونه ما استطاعوا.

قلت: فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم.

[ ١٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فان لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش

[ ١٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل أسداً في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

___________________

(١) في نسخة: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٩، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في المصدر: على ظهر الطريق.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام، وتقدّم ما يدلّ على تحريم قتل الجراد على الـمُحرم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٦.

٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن البرقي(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مرّ في تروك الإِحرام(١) .

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف لل مُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم

[ ١٧٢٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيّد إنّما الطير ما طار بين السماء والارض وصفّ.

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٢٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنّها لا تستقل(١) بالطيراًن.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) في التهذيبين زيادة: عن أحمد بن محمّد.

(٢) التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٥، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٢.

(٣) مرّ في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٧.

(٥) في نسخة: لم تستقل ( هامش المخطوط ).

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

تحريم صوم العيدين(١) وأيّام التشريق(٢) ، غير أنّ الشيخ(٣) وبعض الاصحاب(٤) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب(٥) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات(٦) .

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[ ١٣٦٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، و(٧) عبدالجبّار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان(٨) ، عن أبي بصير(٩) ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته) (١٠) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام،( ولم يقدر على العتق) (١١) ، ولم يقدر على

___________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) يأتي في الباب ١، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) راجع النهاية: ٢٥٩.

(٤) راجع الوسيلة لابن حمزة: ١٤٨.

(٥) راجع المعتبر: ٣١٨، والمنتهى: ٦١٦، والمختلف: ٢٣٩، وروضة المتقين ٣: ٤٦٨.

(٦) يأتي في البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٤.

(٧) في الاستبصار: عن ( هامش المخطوط ).

(٨) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٩) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.

(١٠) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(١١) ليس في الاستبصار.

٣٨١

الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين(١) ثلاثة أيّام.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) .

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحج ّ

[ ١٣٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.

أقول: المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر(٤) لا مطلقاً، أو الحصر إضافي.

[ ١٣٦٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحجّ لا تفرق، إنمّا هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

[ ١٣٦٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن

___________________

(١) في نسخة: ( أيام ) بدل ( مساكين ).

(٢) المقنعة: ٦٠.

(٣) يأتي في البابين ٦، ٨ من أبواب الكفارات.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١.

(٤) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٨٢

سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٦٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٦٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٣٦٥٠ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .

[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٨٤

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضا الحديث.

[ ١٣٦٥٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم(١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر

[ ١٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه‌السلام ) :

___________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٨٥

جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم إيّاماَ معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما(١) مضى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

[ ١٣٦٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة، وبقي

___________________

(١) في نسخة؟: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.

(٣) تقدم في الابواب ٣، ٥، ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٣، ١٥، ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٤.

٢ - قرب الإسناد: ١٤٧.

٣٨٦

عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتى تتمّه.

[ ١٣٦٥٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر

[ ١٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل قال: لله علّي أن أصوم حيناً،

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٤٥.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٤.

٣٨٧

وذلك في شكر(١) ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قد أُتي علي( عليه‌السلام ) (٢) في مثل هذا، فقال: صم ستّة أشهر، فإن الله عزّ وجل يقول:( تؤتي أُكلها كلّ حين بِإِذنِ ربّها ) (٣) - يعني: ستّة أشهر -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ) أنّ عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أنّ يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (٨) .

[ ١٣٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتا بعينه؟

___________________

(١) في التهذيب: شكى ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: أبي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٢٢٤ / ١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٥.

(٦) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٧) التهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٣.

(٨) علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٣ - المقنعة: ٦٠.

٣٨٨

فقال( عليه‌السلام ) : كان علي( عليه‌السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.

[ ١٣٦٦١ ] ٤ - قال: وسُئل( عليه‌السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر.

ورواه في( الإِرشاد) أيضاً مثله، وكذا الذي قبله (٢) .

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام

[ ١٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم؟ قال: يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

___________________

٤ - المقنعة: ٦٠.

(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٢) إرشاد المفيد: ١١٨.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣٨٩

[ ١٣٦٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر(١)، عن محمّد بن منصور قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٣٦٦٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل، إلّا أنّه قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مد.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: أو تمر بمدّ(٣) .

[ ١٣٦٦٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ١٣٦٦٦ ] ٥ - وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن

____________

٢ - الكافي ٤: ١٤٣ / ٢، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.

(١) في المصدر موسى بن بكر.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٦.

٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٢.

٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٣.

٣٩٠

الرضا( عليه‌السلام ) قال: تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير.

أقول: الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول.

[ ١٣٦٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) : يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب(١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعامٍ كفّارة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٣٦٦٨ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل( عليه‌السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم( بمدٍّ من طعامٍ) (٣) على مسكين.

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام

[ ١٣٦٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣.

٧ - المقنعة: ٦٠.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.

٣٩١

أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم.

[ ١٣٦٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً، قال: يصوم ستّة أيّام.

أقول: هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر(١) .

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[ ١٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يوقت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنّه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٨.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) الكافي ٤: ١٤٢ / ٧.

٣٩٢

[ ١٣٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربمّا أتاني بعض إخواني(١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٠.

(١) في المصدر زيادة: لأفطر.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديثين ٨، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب الصوم المندوب

١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم جنّة من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٣٦٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأصحابه: إلّا أُخبركم بشيء، إن أنتم

___________________

أبواب الصوم المندوب

الباب ١

فيه ٤٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٦٢ / ٢.

٣٩٥

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٣٦٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن الله عزّ وجلّ وكلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربّه، أنّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٦٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ١٩٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٩ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٧.

٣ - الكافي ٤: ٦٤ / ١١، والمحاسن: ٧٢ / ١٤٩.

(٤) المقنعة: ٤٩.

(٥) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٢، والمقنعة: ٤٩.

٣٩٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (٢) .

[ ١٣٦٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى (عليه‌السلام ) : ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربّ، أجلّك عن المناجاة لخلوف(٣) فم الصائم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.

[ ١٣٦٧٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٦٧٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أَجزي عليه.

[ ١٣٦٨٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

___________________

(١) المحاسن: ٧٢ / ١٤٨.

(٢) قرب الإسناد: ٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٣، والفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٣.

(٣) خلف فم الصائم خلوفاً، أي تغيرت رائحته. ( الصحاح - خلف - ٤: ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٥.

(٤) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٤.

٧ - الكافي ٤: ٦٣ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٦٢ / ٣.

٣٩٧

فضّال، عن ثعلبة، عن علي بن عبدالعزيز، أنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال له - في حديث -: إلّا أُخبرك بأبواب الخير، إنّ الصوم جنّة( من النار) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن عبدالعزيز مثله(٢) .

[ ١٣٦٨١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: لكلّ شيء زكاة وزكاة الاجساد الصوم.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، عن الصادق( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٣) وكذا جملة ممّا مضى ويأتي وروى أحاديث أُخر بمعناها.

[ ١٣٦٨٢ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: يوم الاضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء، في اليوم الذي يفطر فيه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً عن أبي الحسن عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

أقول: لعل المراد أنّ يوم الصوم كالعيد(٦) لاستحقاق الثواب الجزيل،

___________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٠.

٩ - الكافي ٤: ٦٣ / ٤، والتهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) المقنعة: ٤٩.

١٠ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: عن أبي الحسن (عليه‌السلام )

(٥) المقنع: ٥٩.

(٦) روى الرضي في نهج البلاغة عن علي (عليه‌السلام ) إنّه قال في بعض الأعياد: إنّما هو عيد لمن قبل الله منه صيامه وشكر قيامه، وكلّ يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، وهذا قريب من المعنى المذكور « منه قده ».

٣٩٨

ويوم الإِفطار كيوم المصيبة لفوت الثواب، والله أعلم، وله احتمال آخر تقدّم في صوم يوم الشك(١) .

[ ١٣٦٨٣ ] ١١ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٢) ، عن إسماعيل بن بشار(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال أبي: إنّ الرجل ليصوم يوماً تطوّعاً يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن حكم بن مسكين، عن إسماعيل بن بشار نحوه(٤) .

[ ١٣٦٨٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله، إلّا أنّه قال: وان كان نائماً على فراشه، وكذا في بعض نسخ الكافي (٦) .

___________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١١ - الكافي ٤: ٦٣ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) في المصدر: معاوية بن عثمان.

(٣) في نسخة: إسماعيل بن يسار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٣.

١٢ - الكافي ٤: ٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

(٥) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٧.

(٦) ثواب الأعمال: ٧٥ / ١، وأمالي الصدوق: ٤٤٢ / ١.

٣٩٩

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا حديث موسى بن بكر، وحديث مسعدة الثاني.

[ ١٣٦٨٥ ] ١٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت أبي الحسن، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث طويل -: الصيام جُنّة من النار.

[ ١٣٦٨٦ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقراءة القرآن.

[ ١٣٦٨٧ ] ١٥ - وعنه، عن فضل بن محمّد الأُموي، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أُجزي به.

[ ١٣٦٨٨ ] ١٦ - محمّد بن علي بن الحسين - قال: قال (عليه‌السلام ) : قال الله عزّ وجلّ: الصوم لي وأنا أجزي به.

وللصائم فرحتان، حين يفطر، وحين يلقى ربّه.

والذي نفس محمّد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩٠ / ٥٣٨.

١٣ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٤.

١٤ - التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٥.

١٥ - التهذيب ٤: ١٥٢ / ٤٢٠.

١٦ - الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587