وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347730 / تحميل: 6057
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

يزيد بن خليفة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً

[ ١٧٢٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيّد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيّد؟ قال: عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيّد.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

[ ١٧٢٣٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال: عليه فداؤه... الحديث.

___________________

(١) في التهذيب زيادة: وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٦.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً، وترك لفظ الظبي من قوله: فذهب الظبي (١) .

[ ١٧٢٣٧ ] ٣ - وعنه، عن عليّ الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم رمى صيداً فأصاب يده وعرج(٢) ؟ فقال: ان كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وان كان الظبي ذهب على وجهه(٣) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

أقول: هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي(٤) .

[ ١٧٢٣٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها، قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن خالد أبي إسماعيل (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٧٠٠.

(٢) في التهذيب: فخرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لوجهه.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٦.

(٥) في العلل: خالد بن إسماعيل.

٦٢

السلام) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (١) .

[ ١٧٢٣٩ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يصيب الصيّد فيُدميه ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه.

[ ١٧٢٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلّة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي؟ قال: عليه الفداء(٢) ، قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة.

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد

[ ١٧٢٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيّد؟ قال: عليه ربع الفداء.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يجب عليه الفداء.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٧، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٣

[ ١٧٢٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله - إلى ان قال: - قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشى، قال: عليه ربع ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً(١) .

[ ١٧٢٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مُحرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدّق به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فان هو فعل به وهو مُحرم في الحلّ (٢) ؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان مُحرماً في الحرم.

[ ١٧٢٤٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: في الحرم ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٦٤

بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.

أقول: الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مرّ(١) .

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما ً

[ ١٧٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف(٢) ، وعن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره ان يرمى الصيّد وهو يؤمّ الحرم.

[ ١٧٢٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حِلّ(٤) رمى صيداً في الحلّ فتحامل الصيّد حتّى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠١.

(٢) في التهذيب: العباس بن موسى.

(٣) في التهذيبين: عن ابن أبي عمير.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) في نسخة: حلال ( هامش المخطوط ).

٦٥

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم (*) لم يلزمه الفداء

[ ١٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة،( عن أبيه) (٣) . عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيّد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه( على نحوه) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

[ ١٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ الآتي من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

(*) في الفهرست: حتّى دخل الحرم.

١ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥١، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٣.

(٣) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩٧ / ٨.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٢، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٤.

٦٦

السلام) في رجل يرمي الصيّد وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شيء، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس؟ قال: لا إنمّا شبهت لك شيئاً بشيء (١) .

أقول: حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنّه ليس عليه شيء من العقاب، وان كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيّد فيما بين البريد والحرم(٢) .

[ ١٧٢٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحلّ فمضى برمية حتّى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء، إنمّا مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لأنّه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن

___________________

(١) قوله: « إنما شبهت لك شيئاً بشيء » يعني ان هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته، ولعلّه إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم يعتقدون حجيّته، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم (عليهم‌السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنية، ووجه ذلك ما صرح عليه السلام به هنا. وإلّا فعلمه بتلك الاحكام إنمّا هو بالوحي النازل على الرسول عليه السلام. ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٧.

٦٧

العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

أقول: لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيّد فلا منافاة.

[ ١٧٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمى حيث رمى وهو له حلال، إنمّا مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك شيئاً بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٨.

٤ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٢.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الإِحرام.

٦٨

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ من الصيّد وأنت حرام وان كان أصابه مُحلّ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيّد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٧٢٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيد(٢) الصيّد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت: فان أصابه خطأ؟ قال: وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فأنّه أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو مُحرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت: ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء (٣) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال: أنّه أثمّ ولعب بدينه.

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصيب الصيّد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء؟ قال: لا، قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيّد بجهالة، ثمّ ذكر مثله، إلّا أنّه قال: أخذ ظبياً متعمّداً، وترك لفظ الجاهل.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٤.

(٢) في نسخة: يصيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فلأي شيء.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٣.

٦٩

[ ١٧٢٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

وقال: اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت مُحرماً في حجّك أو عمرتك) (١) إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار(٢) .

[ ١٧٢٥٥ ] ٥ - ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٣) ، عن معاوية بن عمّار(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ شيئاً من الصيّد وان صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته - إلى ان زاد - لان الله قد أوجبه عليك، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كلّ إنسان(٥) قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: وأنت جاهل به وأنت مُحرم في حجك، ولا في عمرتك.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ذيل الحديث ١٣٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢، الى قوله فداؤه، في ذيل الحديث ( ٦٨٦ ) وسنده: موسى بن القاسم عن محمّد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ومعاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر زيادة: منهم.

٧٠

فعليهم مثل ذلك.

[ ١٧٢٥٦ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رمى الـمُحرم صيداً وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما.

[ ١٧٢٥٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المتعمّد في الصيّد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال: لا، فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالاثمّ وهو لاعب بدينه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة

[ ١٧٢٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٥.

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٨.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٥.

٧١

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت مُحلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه، فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي نحوه(١) .

[ ١٧٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفّار الجازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه، وان(٢) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء

[ ١٧٢٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع - يعني ابن عبد الملك -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيّد من ناحية الحرم(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٢، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) في الكافي: من قبل الحرم ( هامش المخطوط ).

٧٢

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه

[ ١٧٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصيّد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير(١) يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس(٢) لا يضره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٢٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيّد، وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر، ويحلّ صاحبهم من إحرامه.

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٩.

(٣) في التهذيب: أو من الطير ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: قال: لا بأس.

(٥) التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦١٩.

٧٣

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيّد حتّى يخرجه من ملكه.

[ ١٧٢٦٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال

[ ١٧٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن الـمُحرم معه لحم من لحوم الصيّد في زاده، هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم، فإذا أحلّ أكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٧، وتتمته: فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه، فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣١.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

وتقدّم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٥.

٧٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه

[ ١٧٢٦٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال: لا يُمسّ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) .

[ ١٧٢٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن علاء(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٥) .

[ ١٧٢٦٨ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٨.

(٣) في المصدر: وعلاء.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٩.

٧٥

الحرم؟ فقال: ان كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه، وان كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم، ثمّ قال في آخره: وان كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة

[ ١٧٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمُحرم ان يأكلّ جراداً ولا يقتله.

قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١١.

(٣) تقدم في الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام.

٧٦

فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله، فان قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله.

[ ١٧٢٧٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جراداً، قال: كفّ من طعام، وان كان أكثر فعليه شاة.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: قتل جراداً كثيراً(١) .

[ ١٧٢٧٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد من البحر، وكلّ شيء يكون أصله في البحر(٢) ويكون في البّر والبحر فلا ينبغي للمُحرم ان يقتله، وان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

[ ١٧٢٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم.

قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وان أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٦.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٨.

(١) التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٧.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: من البحر ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٧.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧٧

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.

[ ١٧٢٧٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جرادة؟ قال: كفّ من طعام، وان كان كثيراً فعليه دم شاة.

[ ١٧٢٧٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعلم ان ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان

[ ١٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٠.

٧٨

حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: على الـمُحرم ان يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس(١) .

[ ١٧٢٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق(٢) والقوم مُحرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكّبونه ما استطاعوا.

قلت: فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم.

[ ١٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فان لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش

[ ١٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل أسداً في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

___________________

(١) في نسخة: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٩، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في المصدر: على ظهر الطريق.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام، وتقدّم ما يدلّ على تحريم قتل الجراد على الـمُحرم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٦.

٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن البرقي(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مرّ في تروك الإِحرام(١) .

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف لل مُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم

[ ١٧٢٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيّد إنّما الطير ما طار بين السماء والارض وصفّ.

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٢٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنّها لا تستقل(١) بالطيراًن.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) في التهذيبين زيادة: عن أحمد بن محمّد.

(٢) التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٥، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٢.

(٣) مرّ في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٧.

(٥) في نسخة: لم تستقل ( هامش المخطوط ).

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

قال: لا عرفة إلّا بمكّة، ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله عزّ وجلّ.

[ ١٨٤٤٤ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: لا عرفة إلّا بمكّة.

قال الشيخ: أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلّا بمكّة، فأمّا الاجتماع للدعاء على طريق الاستحباب في سائر البلاد فمندوب إليه.

٢٦ - باب استحباب التجمل والزينة عشية عرفة ويوم العيد

[ ١٨٤٤٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله: ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: عشية عرفة.

[ ١٨٤٤٦ ] ٢ - وعن المحاملي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: الاردية في العيدين والجمعة.

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٤٢ / ١٥٣٩.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٧.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٥٦١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(١) ، وغيرها(٢) .

٢٧ - باب وجوب العمل في تعيين يوم عرفة على رؤية الهلال أو مضى ثلاثين يوماً لا على غيرهما

[ ١٨٤٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسين بن القاسم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عيسى بن عبداًلله، عن عبدالله بن عليّ بن الحسين(٣) ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) (٤) قال: لصومهم وفطرهم وحجّهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(٥) .

___________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٤ من ابواب صلاة العيد.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من ابواب صلاة الجمعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ١٦٦ / ٤٧٢، واورده في الحديث ٢٣ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) البقرة ٢: ١٨٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٣ من ابواب احكام شهر رمضان.

٥٦٢

الفهرس

أبواب كفارات الصيّد وتوابعها ١ - باب أنه يجب على الـمُحرم في قتل النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة، وفي الظبي شاة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص ٥

٢ - باب ما يجب في بدلّ الكفارات المذكورة وأمثالها إذا عجز عنها ٨

٣ - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها ١٤

٤ - باب أن الـمُحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنبا لزمه شاة ١٧

٥ - باب الـمُحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهن ١٨

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً لزمه جدي ١٩

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام ٢٠

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا قتل زنبوراً خطأً لم يلزمه شيء، فأنّ تعمد لزمه شيء من طعام، وأنّ أراده الزنبور لم يلزمه شيء ٢١

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحلّ لزمه شاة، وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، أنّ لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل ٢٢

١٠ - باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها - ولو كان ناسياً - لزمه قيمتها وهي درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم ٢٥

١١ - باب ان الـمُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان ٢٨

١٢ - باب أنّ الحمام ونحوه حتّى الاهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه، وان كان مقصوص الجناح وجب حفظه، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثمّ يخلّى سبيله، فان لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ٣٠

٥٦٣

١٣ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل، وتحريم أكله، وأنّ من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه صدقة باليد الجانية ٣٤

١٤ - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد منه، ووجوب رده إلى الحرم، ولزوم ثمنه أو فدائه لو تلف قبله ٣٧

١٥ - باب أنّ من ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ٤٠

١٦ - باب أنّ من أغلق باباً على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو مُحرماً لزمته الكفارات مع التلف ٤١

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا دلّ على صيد مُحلّا أو مُحرماً أو أشار اليه فقتل لزمه الفداء ٤٣

١٨ - باب أنّه إذا اشترك اثنان أو جماعة مُحرمون - ولو رجالاً ونساء - في قتل صيد عمداً أو الأكل منه، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ٤٤

١٩ - باب أنّه إذا أوقد جماعة مُحرمون ناراً بغير قصد الصيّد فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية، وان أوقدوها بقصد الصيّد لزم كلّ واحد منهم دم شاة ٤٨

٢٠ - باب أنّه إذا رمى مُحرمان صيداً فأصابه أحدهما لزم كلّ واحد منهما فداء ٢١ - باب أن المُحل والـمُحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم الـمُحرم فداء كامل، والمُحل نصف فداء ان كان في الحرم ٤٩

٢٢ - باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره ٥٠

٢٣ - باب ان الـمُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ وجب ان يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة، فان عجز فلكلّ بيضة شاة، فان عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام ٥٢

٥٦٤

٢٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل، وفي بيض القطاة بكارة من الغنم ٥٤

٢٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ٥٧

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ٦١

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد ٦٣

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراماً ٦٥

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم(*) لم يلزمه الفداء ٦٦

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد ٦٨

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة ٧١

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء ٧٢

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه ٧٣

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال ٧٤

٥٦٥

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه ٧٥

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة ٧٦

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان ٧٨

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش ٧٩

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم ٨٠

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير ٨٢

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه ٨٣

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر ٨٤

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه ٨٨

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم ٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف ٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة ٩٢

٥٦٦

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة ٩٣

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه بمكّة أو منى ٩٥

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به ٩٧

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى ٩٨

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى ٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته ١٠٠

٥٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم، وان كان في الحرم لزمه قيمته أيضاً، وان أكلّ من صيد لا يدرى ما هو لزمه دم شاة ١٠١

٥٥ - باب وجوب دفن الـمُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه، فان طرحه لزمه فداء آخر، وكذا إذا أكله ١٠٢

٥٦ - باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء، وان أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء، وكذا ان صاد محلّاً ولم يأمره ١٠٤

٥٧ - باب حكم ما لو اشترى مُحل لمُحرم بيض نعام فأكله ١٠٥

أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام ١ - باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء ١٠٧

٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفّارة ولم يفسد حجه، وكذا الـمُحرمة ١٠٨

٥٦٧

٣ - باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كلّ منهما بدنة، فان عجز فشاة، ويجب ان يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحجّ ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث، ولهما ان يجتمعا بعد قضاء المناسك ان أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأنّ الاُولى فرضهما، والثانية عقوبة ١١٠

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكره زوجته الـمُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحجّ من قابل، ولم يلزمها شيء، ولم يبطل حجها ولا عقدها، وبدلّ البدنة ١١٥

٥ - باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها ١١٧

٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل ١١٨

٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل، وان أكره المرأة لزمه بدنتان والحجّ من قابل ١١٩

٨ - باب أنّ الـمُحل إذا جامع أمته الـمُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فان أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وان كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة ١٢٠

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة ١٢١

١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحجّ قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة ان كان موسراً، وبقرة ان كان متوسطا وشاة ان كان معسراً، وان كان جاهلاً لم يلزمه شيء ١٢٣

١١ - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي ١٢٦

٥٦٨

١٢ - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة، ويستحب كونه في الشهر الداخل، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثمّ ذكر النقصان ١٢٨

١٣ - باب أنّ من قبّل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فان جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر ١٢٩

١٤ - باب أنّ من لاعب أهله وهو مُحرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل ١٣١

١٥ - باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو مُحرم لزمه بدنة والحجّ من قابل ١٣٢

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة ان كان معسراً ١٣٣

١٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء، فان كان بشهوة فأمنى أو لم يُمنِ لزمه بدنة ١٣٥

١٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة، فان قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة، فإن قبّل أُمّه رحمةً لم يلزمه شيء، وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ١٣٨

١٩ - باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثمّ واقعها زوجها ١٤٠

٢٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا وصفت له المرأة، أو استمع كلامها، أو تسمّع على مجامع فأمنى، لم يلزمه شيء ١٤١

٢١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة، وكذا الـمُحرمة، والمُحلّة العالمة بإحرامه، وعلى المتولّي للعقد محلّاً كان أو محرماً ١٤٢

٢٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر، استحب لاصحابه ان يجمعوا له قيمتها ١٤٣

أبواب بقية كفارات الاحرام ١ - باب ما يجب على الـمُحرم في الجدال ١٤٥

٥٦٩

٢ - باب أنّه يجب على الـمُحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة ١٤٨

٣ - باب أنّه يستحب للحاج والمعتمرّ بعد فراغه ان يشتري بدرهم تمراً ويتصدق به كفّارة لما لا يعلم ١٤٩

٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا استعمل الطيب أكلاً أو شمّاً أو ادهاناً متعمّداً لزمه شاة، وان كان جاهلاً لزمه إطعام مسكين، وان كان ناسياً لم يلزمه شيء ١٥٠

٥ - باب ان الـمُحرم إذا غطى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية ١٥٣

٦ - باب أن الرجل الـمُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة بدم شاة وان اضطر إلى ذلك ١٥٤

٧ - باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العُمرة وفي إحرام الحجّ لزمه كفارتان ١٥٦

٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا أكلّ ما لا يحل له سوى الصيّد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء، وان تعمّد لزمه دم شاة ١٥٧

٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكلّ صنف فداء وان اضطّر إليها ١٠ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ١٥٩

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان ١٦٢

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة ١٦٤

٥٧٠

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى ١٦٥

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ١٦٨

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ١٧٠

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم ١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة ١٧٥

أبواب الاحصار والصد ١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد ١٧٧

٢ - باب أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة والمشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدّة أصحابه لذبحه أو نحره، ولا يحل حتّى يبلغ الهدي مُحلّه وهو منى للحاج، ومكّة للمعتمر، فإذا بلغ أحلّ وقصر، وعليه الحجّ من قابل والعمرة إذا تمكّن، وان لم ينحروا هديه بعث من قابل وأمسك ١٨١

٣ - باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه، فان أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك ان كان واجباً، فان مات فمن ماله، وكذا من صد ثمّ زال عذره ١٨٣

٤ - باب أنّ من حجّ قارناً ثمّ أُحصر لم يجز له ان يحجّ في القابل إلّا قارنا، وكذا المتمتّع والمفرد ١٨٤

٥ - باب أنّ من أُحصر فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه جاز له الحلق ويكّفر ١٨٥

٥٧١

٦ - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود ١٨٦

٧ - باب أنّ المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلّل، وان كان ساق هدياً أجزأه ١٨٧

٨ - باب أنّ من اشترط في إحرامه ان يحلّه حيث حبسه ثمّ أحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحجّ من قابل، بل عليه قضاء الحجّ والعمرة، وان له التحلّل وان لم يشترط ١٨٨

٩ - باب أنّه يستحب لمن لم يحجّ ان يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه الـمُحرم ولا يلبّي، ثمّ يَحلّ يوم النحر ويأمرهم ان يطوفوا عنه ١٩٠

١٠ - باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثمّ لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة ١٩٢

أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ١ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافياً ماشياً ولو ساعة ١٩٥

٢ - باب جواز تقديم الغُسل على دخول الحرم وتأخيره حتّى يدخل ولو بمكّة ١٩٧

٣ - باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة ٤ - باب استحباب دخول مكّة من أعلاها لمن جاء من المدينة، والخروج من أسفلها، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني ١٩٨

٥ - باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثمّ الطواف ٢٠٠

٦ - باب أنّ من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام انتقض غسله، واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء ٢٠١

٧ - باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خالياً من الكبر لابساً خلقان الثياب ٢٠٢

٨ - باب استحباب دخول المسجد الحرام حافياً بسكينة ووقار وخشوع، والدعاء بالمأثور على باب المسجد، وعند دخوله، وعند استقبال الكعبة ٢٠٤

٥٧٢

٩ - باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام ٢٠٦

١٠ - باب استحباب كسوة الكعبة ٢٠٧

١١ - باب وجوب بناء الكعبة ان انهدمت، وكيفية بنائها ٢٠٨

١٢ - باب أنّه لا يجوز ان يؤخذ شيء من تراب الكعبة والمسجد وحصاهما، وأنّ من أخذ من ذلك شيئاً وجب أن يردّه ٢١٨

١٣ - باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره ٢٢١

١٤ - باب أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتّى يخرج، فان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه، وعدم جواز التحصن بالحرم ٢٢٥

١٥ - باب استحباب المجاورة بمكّة مع التحول في أثناء السنة ٢٣٠

١٦ - باب كراهة سكنى مكّة والحرم سنة إلّا ان يتحول في أثنائها فتستحب المجاورة ٢٣١

١٧ - باب كراهة رفع البناء بمكّة فوق الكعبة، وتحريم دخول المشركين اليها ٢٣٥

١٨ - باب وجوب احترام الكعبة وتعظيمها، وتحريم هدمها وأذى مجاوريها ٢٣٦

١٩ - باب وجوب احترام مكّة وتعظيمها ٢٤٣

٢٠ - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، وسقي الحاج منه، واهدائه واستهدائه ٢٤٥

٢١ - باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور ٢٢ - باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ٢٤٧

٢٣ - باب حكم حلي الكعبة ٢٥٤

٢٤ - باب عدم استحباب الإِهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه في غير مستحقيه ٢٥٥

٥٧٣

٢٥ - باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم ٢٥٦

٢٦ - باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة ٢٥٧

٢٧ - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها ٢٨ - باب أحكام لقطة الحرم ٢٥٩

٢٩ - باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة، واختياره على النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة ٢٦٢

٣٠ - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه حتّى يخرج ٢٦٥

٣١ - باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه ٢٦٦

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب، وأن يمنع الحاج من نزول دورها، وان يؤخذ لها اُجرة ٢٦٧

٣٣ - باب اشتراط طواف الرجل بالختان، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض ٢٧٠

٣٤ - باب استحباب دخول الكعبة ٢٧١

٣٥ - باب تأكد استحباب دخول الكعبة للصرورة ٢٧٣

٣٦ - باب أنّه يستحب لمن أراد دخول الكعبة ان يغتسل، ثمّ يدخلها بسكينة ووقار بغير حذاء ولا يبزق ولا يمتخط، ويدعو بالمأثور ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، وفي كلّ زاوية ركعتين، ويكبر مستقبلاً لكل ركن ٢٧٥

٣٧ - باب استحباب السجود في الكعبة والدعاء بالمأثور ٢٧٩

٣٨ - باب استحباب البكاء في الكعبة وحولها من خشية الله ٢٨٠

٣٩ - باب استحباب الغسل لدخول الكعبة للرجل والمرأة ٢٨١

٤٠ - باب استحباب التكبير ثلاثاً عند الخروج من الكعبة والدعاء بالمأثور، وصلاة ركعتين عن يمين الدرجة ٢٨٢

٥٧٤

٤١ - باب استحباب دخول النساء الكعبة وعدم تأكّد الاستحباب لهنّ ٢٨٣

٤٢ - باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمرّ الكعبة وان كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار ٢٨٤

٤٣ - باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين، واستحباب كثرة الصلاة فيهما واتمام المسافر بهما، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما ٢٨٦

٤٤ - باب استحباب دفن الميت في الحرم وان مات في غيره، واختياره على الدفن بعرفات ٢٨٧

٤٥ - باب استحباب الاكثار من ذكر الله وقراءة القران والعبادة وخصوصاً الصلاة بمكّة ٢٨٨

٤٦ - باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً ٢٩٠

٤٧ - باب استحباب اماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة إنشاد الشعر في الحرم ٢٩٢

ابواب الطواف ١ - باب وجوب طواف الحجّ والعمرة ٢٩٣

٢ - باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصي وغيرهم إلّا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على الـمحرم قبله ٢٩٨

٣ - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب ٣٠٠

٤ - باب استحباب التطوع بالطواف وتكراره، واختياره على العتق المندوب ٣٠٢

٥ - باب استحباب الطواف عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه، ويغض بصره، ويستلم الحجر في كلّ شوط من غير ان يؤذي أحداً، ولا يقطع ذكر الله ٣٠٦

٥٧٥

٦ - باب استحباب طواف عشرة أسابيع كلّ يوم وليلة، ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، واثنان اذا أصبح، واثنان بعد الظهر، واستحباب احصاء الاسابيع ٣٠٧

٧ - باب أنّه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة وستّين أُسبوعاً، فان لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً، ويتم الاُسبوع الاخير فان لم يقدر فما قدر ٣٠٨

٨ - باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإِقامة قبل الحج ٣٠٩

٩ - باب أنّ من أقام بمكّة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة، ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة، ومن أقام ثلاثاً استحب له اختيار الصلاة ٣١٠

١٠ - باب استحباب اختيار الطواف قبل الحجّ على الطواف بعده ٣١٢

١١ - باب استحباب حفظ متاع من ذهب ليطوف، والقعود عند المريض، واختيارهما على الطواف، والصلاة في المسجد ١٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الاسود، ووجوب ابتداء الطواف منه ٣١٣

١٤ - باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام ١٥ - باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر والصاق البطن به، ومسحه باليد ٣٢٣

١٦ - باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله، وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه، وإجزاء الاشارة والايماء ٣٢٤

١٧ - باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب ٣٢٨

١٨ - باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء ٣٢٩

١٩ - باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط ٣٣١

٢٠ - باب استحباب الدعاء في الطواف بالمأثور وغيره ٣٣٣

٥٧٦

٢١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في اثناء الطواف والسعي خصوصاً عند الحجر بينه وبين الركن اليماني ٣٣٦

٢٢ - باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني، والركن الذي فيه الحجر وتقبيلهما، ووضع الخد عليهما والتزامهما، وعدم تأكد استحباب استلام الركنين الاخرين ٣٣٧

٢٣ - باب تأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني وبينه وبين الحجر ٣٤١

٢٤ - باب أنّ من كانت يمينه مقطوعة استحب له استلام الحجر من موضع القطع، فان كان من المرفق فبشماله ٣٤٣

٢٥ - باب استحباب استلام الأركان كلّها ٢٦ - باب استحباب التزام المستجار في الشوط السابع، والصاق البطن واليدين والخد به والاقرار بالذنوب والدعاء بالمأثور وغيره، ووجوب الختم بالحجر وجعل الكعبة عن يساره في الطواف ٣٤٤

٢٧ - باب أنّ من نسي الالتزام حتّى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد ٣٤٩

٢٨ - باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة ٣٥٠

٢٩ - باب جواز الاسراع والابطاء في الطواف، واستحباب الاقتصاد لا الرَّمَل(*) ٣٥١

٣٠ - باب وجوب إدخال الحجر في الطواف بان يمشي خارجه لا فيه، وكذا الشاذروان ٣٥٣

٣١ - باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب ان يعيد الطواف فان اختصر شوطاً واحداً أعاده، وكذا ما زاد، ووجوب الابتداء بالحجر الأسود في كلّ شوط والختم به ٣٥٦

٥٧٧

٣٢ - باب أنّ من نسى من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به، فان تعذر وجب ان يستنيب فيه، وان ذكر في السعي وجب عليه اكمال الطواف ثمّ السعي ٣٥٧

٣٣ - باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فان خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتمّ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ٣٥٩

٣٤ - باب أنّ من زاد شوطاً على الطواف الواجب عمداً لزمه الإِعادة، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحب له إكمال اسبوعين، ثمّ صلاة أربع ركعات، وان ذكر قبل بلوغ الركن قطع ٣٦٣

٣٥ - باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب ان يبني على السبعة ٣٦٨

٣٦ - باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب، وجوازه في الندب وفي التقية، ثمّ يصلّي لكل اسبوع ركعتين ٣٦٩

٣٧ - باب أنّه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر ٣٧٣

٣٨ - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً، فان طاف واجباً بغير طهارة أعاد ٣٧٤

٣٩ - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ٣٧٧

٤٠ - باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم ٤١ - باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا بعده، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب يبني ويتم مطلقاً ٣٧٨

٤٢ - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ٣٨٢

٥٧٨

٤٣ - باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيق وقتها، واستحبابه اذا أُقيمت الصلاة ثمّ يتم الطواف، واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل ٣٨٤

٤٤ - باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتّى يصليها ثمّ يتم طوافه ٣٨٥

٤٥ - باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ، وان كان بعده جاز له البناء، فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلّى هو ٣٨٦

٤٦ - باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر المناسك لمن اعيى، ثمّ يبني، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل ٣٨٨

٤٧ - باب أنّ المريض يطاف به مع عجزه ويصلّي هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه إن أمكن في الطواف ٣٨٩

٤٨ - باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه ٣٩٢

٤٩ - باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن ان يطاف به كالمبطون ٣٩٣

٥٠ - باب أنّ من حمل انساناً فطاف به وسعى به أجزأ عنهما مع نيتهما ٣٩٥

٥١ - باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكّة اذا لم يكن به علة، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيّاً وميتاً، وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم‌السلام ) ٣٩٧

٥٢ - باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ٣٩٩

٥٣ - باب وجوب ستر العورة في الطواف ٤٠٠

٥٤ - باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد الشعر والضحك، وكراهية ذلك، بل كلّما سوى الدعاء والذكر والقراءة وخصوصاً في طواف الفريضة ٤٠٢

٥٥ - باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر، فإن مرّ بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود ٤٠٣

٥٧٩

٥٦ - باب أنّ من ترك الطواف عمداً بطل حجه ولزمه بدنة والاعادة ولو كان جاهلاً ٤٠٤

٥٧ - باب أنّ المرأة، اذا قضت المناسك وهى حائض ثمّ جامعها زوجها لزمها بدنة والحجّ من قابل ٥٨ - باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هدياً إلّا ان يكون تجاوز النصف، ويوكلّ من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع، وان مات طاف عنه وليه أو غيره، فان طاف طواف الوداع أجزأه ٤٠٥

٥٩ - باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتّى تطهر ٤٠٩

٦٠ - باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف، وجواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ٤١٠

٦١ - باب أنّ من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف ٤١١

٦٢ - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف ٤١٢

٦٣ - باب وجوب تقديم الطواف على السعي، فان سعى ثمّ طاف وجب عليه إعادة السعي، فان فاته لزمه دم، فان نسي بعض الطواف ثمّ شرع في السعي وجب ان يتم الطواف ثمّ يتم السعي ٤١٣

٦٤ - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ونحوه، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتّى تطهر وتقضي مناسكها ٤١٥

٦٥ - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه ٤١٧

٦٦ - باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير رجلاً كان أو امرأة وحكم اختلافهما ٤١٩

٦٧ - باب كراهة الطواف وعلى الطائف بُرطلة(*) ، وتحريمه على الـمُحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة ٤٢٠

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587