وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 587
المشاهدات: 298515
تحميل: 4067


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 298515 / تحميل: 4067
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يزيد بن خليفة قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم، فقال: عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سوياً لم يلزمه شيء، فان مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً

[ ١٧٢٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيّد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيّد؟ قال: عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيّد.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

[ ١٧٢٣٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع؟ قال: عليه فداؤه... الحديث.

___________________

(١) في التهذيب زيادة: وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٦.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً، وترك لفظ الظبي من قوله: فذهب الظبي (١) .

[ ١٧٢٣٧ ] ٣ - وعنه، عن عليّ الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة، ودرست، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم رمى صيداً فأصاب يده وعرج(٢) ؟ فقال: ان كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وان كان الظبي ذهب على وجهه(٣) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

أقول: هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي(٤) .

[ ١٧٢٣٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم رمى ظبياً فأصابه في يده فعرج منها، قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن خالد أبي إسماعيل (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه

___________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٧٠٠.

(٢) في التهذيب: فخرج ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لوجهه.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٦ / ٦.

(٥) في العلل: خالد بن إسماعيل.

٦٢

السلام) وذكر مثله، إلّا أنّه قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (١) .

[ ١٧٢٣٩ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يصيب الصيّد فيُدميه ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه.

[ ١٧٢٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلّة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي؟ قال: عليه الفداء(٢) ، قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده، ولم يرع فعليه دم شاة.

٢٨ - باب ما يجب في أعضاء الصيّد

[ ١٧٢٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيّد؟ قال: عليه ربع الفداء.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (٣) .

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٧ / ١.

٥ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يجب عليه الفداء.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٧، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٨.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٧.

٦٣

[ ١٧٢٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله - إلى ان قال: - قلت: فإنّه رآه بعد ذلك مشى، قال: عليه ربع ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: رمى صيداً(١) .

[ ١٧٢٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن أبي جميلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في مُحرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدّق به، قلت: فان هو فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى يديه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟ قال: عليه قيمته، قال: قلت: فان هو فعل به وهو مُحرم في الحلّ (٢) ؟ قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان مُحرماً في الحرم.

[ ١٧٢٤٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٨، والاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٣ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: في الحرم ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٣٨٨ / ١٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٦٤

بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.

أقول: الفداء محمول على ما يوافق الأوّل والدم مخصوص بما إذا لم يرع، واحتمل كونه سبباً للتلف لما مرّ(١) .

٢٩ - باب أنه لا يجوز لأحد ان يرمي صيداً وهو يؤم الحرم وان كان محلاً، فان رماه ودخل الحرم وقتله كان لحمه حراما ً

[ ١٧٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف(٢) ، وعن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره ان يرمى الصيّد وهو يؤمّ الحرم.

[ ١٧٢٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حِلّ(٤) رمى صيداً في الحلّ فتحامل الصيّد حتّى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة.

___________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠١.

(٢) في التهذيب: العباس بن موسى.

(٣) في التهذيبين: عن ابن أبي عمير.

٢ - التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) في نسخة: حلال ( هامش المخطوط ).

٦٥

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٠ - باب أنّ من رمى صيداً وهو يؤم الحرم فقتله لزمه الفداء، ومن رمى صيداً في الحل وتحامل فدخل الحرم (*) لم يلزمه الفداء

[ ١٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة،( عن أبيه) (٣) . عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قضى حجّه ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم والصيّد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه( على نحوه) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين مثله(٥) .

[ ١٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ الآتي من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

(*) في الفهرست: حتّى دخل الحرم.

١ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥١، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٣.

(٣) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٤: ٣٩٧ / ٨.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٢، والاستبصار ٢: ٢٠٦ / ٧٠٤.

٦٦

السلام) في رجل يرمي الصيّد وهو يؤم الحرم، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم فيموت فيه، قال: ليس عليه شيء، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس؟ قال: لا إنمّا شبهت لك شيئاً بشيء (١) .

أقول: حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنّه ليس عليه شيء من العقاب، وان كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيّد فيما بين البريد والحرم(٢) .

[ ١٧٢٤٩ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحلّ فمضى برمية حتّى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء، إنمّا مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لأنّه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن

___________________

(١) قوله: « إنما شبهت لك شيئاً بشيء » يعني ان هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته، ولعلّه إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم يعتقدون حجيّته، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم (عليهم‌السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنية، ووجه ذلك ما صرح عليه السلام به هنا. وإلّا فعلمه بتلك الاحكام إنمّا هو بالوحي النازل على الرسول عليه السلام. ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٨ / ٧٣٧.

٦٧

العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(١) .

أقول: لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيّد فلا منافاة.

[ ١٧٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل رمى صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمى حيث رمى وهو له حلال، إنمّا مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: إنمّا شبّهت لك شيئاً بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣١ - باب لزوم الكفارة في الصيّد على الـمُحرم عمداً كان أو خطأ أو جهلاً، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيّد، وجملة من أحكام الصيّد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

___________________

(١) علل الشرائع: ٤٥٤ / ٨.

٤ - الكافي ٤: ٢٣٤ / ١٢.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الإِحرام.

٦٨

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ من الصيّد وأنت حرام وان كان أصابه مُحلّ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيّد، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٧٢٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يصيد(٢) الصيّد بجهالة؟ قال: عليه كفارة، قلت: فان أصابه خطأ؟ قال: وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت: ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ، وعليه الكفارة، قلت: فأنّه أخذ طائراً متعمداً فذبحه وهو مُحرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: جعلت فداك ألست قلت: ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء؟ فباي شيء (٣) يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال: أنّه أثمّ ولعب بدينه.

[ ١٧٢٥٣ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يصيب الصيّد بجهالة أو خطأ أو عمد أهُم فيه سواء؟ قال: لا، قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيّد بجهالة، ثمّ ذكر مثله، إلّا أنّه قال: أخذ ظبياً متعمّداً، وترك لفظ الجاهل.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥.

٢ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٤.

(٢) في نسخة: يصيب ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: فلأي شيء.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٠ / ١٢٥٣.

٦٩

[ ١٧٢٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

وقال: اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته( وأنت مُحرم جاهلاً به إذا كنت مُحرماً في حجّك أو عمرتك) (١) إلّا الصيد، فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار(٢) .

[ ١٧٢٥٥ ] ٥ - ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سماك(٣) ، عن معاوية بن عمّار(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلّ شيئاً من الصيّد وان صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته - إلى ان زاد - لان الله قد أوجبه عليك، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً، وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه، فإنّ على كلّ إنسان(٥) قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد

___________________

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: وأنت جاهل به وأنت مُحرم في حجك، ولا في عمرتك.

(٢) التهذيب ٥: ٣٥٥ / ذيل الحديث ١٣٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢، الى قوله فداؤه، في ذيل الحديث ( ٦٨٦ ) وسنده: موسى بن القاسم عن محمّد بن الفضيل وصفوان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٥ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) في نسخة: إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: ومعاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر زيادة: منهم.

٧٠

فعليهم مثل ذلك.

[ ١٧٢٥٦ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رمى الـمُحرم صيداً وأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما.

[ ١٧٢٥٧ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المتعمّد في الصيّد والجاهل والخطأ سواء فيه؟ قال: لا، فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم، فقلت له: جعلت فداك فالعمد بأيّ شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالاثمّ وهو لاعب بدينه.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب عدم جواز الصيّد فيما بين البريد والحرم، فان فعل لزمه الكفارة وان جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه تصدّق بصدقة

[ ١٧٢٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٥.

٧ - قرب الإِسناد: ١٦٨.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٦١ / ١٢٥٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٥.

٧١

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت مُحلّاً في الحلّ فقتلت صيداً فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإنّ عليك جزاؤه، فان فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدّقت بصدقة.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي نحوه(١) .

[ ١٧٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفّار الجازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وذكر أنك إذا كنت حلالاً وقتلت صيداً ما بين البريد والحرم فان عليك جزاءه، وان(٢) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدّقت بصدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٣ - باب أنّ من كان في الحرم - ولو محلّاً - فرمى صيداً في الحلّ فقتله لزمه الجزاء

[ ١٧٢٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع - يعني ابن عبد الملك -، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حلّ في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله، فقال: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيّد من ناحية الحرم(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٢ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٢، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) في الكافي: من قبل الحرم ( هامش المخطوط ).

٧٢

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أنّ من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فان كان معه خرج عن ملكه

[ ١٧٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصيّد يكون عند الرجل من الوحش في أهله، ومن الطير(١) يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس(٢) لا يضره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٧٢٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل خرج إلى مكّة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيّد، وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنّون أنّه يحرم فيه، ولا يعرضون لذلك الطير، ولا يفزعونه ويطعمونه حتّى يوم النحر، ويحلّ صاحبهم من إحرامه.

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٩.

(٣) في التهذيب: أو من الطير ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: قال: لا بأس.

(٥) التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦١٩.

٧٣

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(١) .

[ ١٧٢٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيّد حتّى يخرجه من ملكه.

[ ١٧٢٦٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إمّا وحش وإمّا طير، قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا كان معه لحم صيد صاده مُحلّ، جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الإِحلال

[ ١٧٢٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن عليّ بن مهزيار قال: سألته عن الـمُحرم معه لحم من لحوم الصيّد في زاده، هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكّة وهو مُحرم، فإذا أحلّ أكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.

___________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٧، وتتمته: فان أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه، فان لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.

٤ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٣١.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض الحكم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

وتقدّم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٥.

٧٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٣٦ - باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه، وحرم إمساكه فان أمسكه حتّى مات لزمه فداؤه

[ ١٧٢٦٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال: لا يُمسّ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٢) .

[ ١٧٢٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن علاء(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ قال: لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول: ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٥) .

[ ١٧٢٦٨ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الابواب

الباب ٣٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) آل عمران ٣: ٩٧.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٨.

(٣) في المصدر: وعلاء.

(٤) آل عمران ٣: ٩٧.

(٥) الفقيه ٢: ١٧٠ / ٧٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٩.

٧٥

الحرم؟ فقال: ان كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه، وان كان أمسكه حتّى مات فعليه الفداء.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: من أصاب طيراً في الحلّ فاشتراه فأدخل الحرم، ثمّ قال في آخره: وان كان أمسكه حتّى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٧ - باب تحريم الجراد على الـمُحرم، وكذا ما يكون من الصيّد في البر والبحر، ولزوم الفدية، فيجب تمرة عن كلّ جرادة، أو كف من طعام، وان كان كثيراً لزمه دم شاة

[ ١٧٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للمُحرم ان يأكلّ جراداً ولا يقتله.

قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو مُحرم؟ قال: تمرة خير من جرادة وهي من البحر، وكلّ شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر

___________________

(١) الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٤ / ١١.

(٣) تقدم في الباب ١٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب تروك الإِحرام.

٧٦

فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله، فان قتله متعمّداً فعليه الفداء كما قال الله.

[ ١٧٢٧٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧١ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جراداً، قال: كفّ من طعام، وان كان أكثر فعليه شاة.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: قتل جراداً كثيراً(١) .

[ ١٧٢٧٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد من البحر، وكلّ شيء يكون أصله في البحر(٢) ويكون في البّر والبحر فلا ينبغي للمُحرم ان يقتله، وان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

[ ١٧٢٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن عقبة، عن عروة الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم.

قال الشيخ: هذا محمول على الجراد الكثير، وان أطلق عليه لفظ التوحيد، لأنّه أراد الجنس واستدلّ بما مرّ(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٣ / ١٢٦٥، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٦.

٣ - الاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٨.

(١) التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٧.

٤ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: من البحر ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٦، والاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٧.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧٧

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.

[ ١٧٢٧٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مُحرم قتل جرادة؟ قال: كفّ من طعام، وان كان كثيراً فعليه دم شاة.

[ ١٧٢٧٥ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة.

[ ١٧٢٧٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعلم ان ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله لم يلزمه شيء، ويجب عليه التحرز بقدر الإِمكان

[ ١٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

٦ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٤.

٨ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٨، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٠.

٧٨

حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: على الـمُحرم ان يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس(١) .

[ ١٧٢٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق(٢) والقوم مُحرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكّبونه ما استطاعوا.

قلت: فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم.

[ ١٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: الـمُحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فان لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب أنّ من قتل أسداً في الحرم ولم يرده لزمه كبش

[ ١٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل أسداً في الحرم قال: عليه كبش يذبحه.

___________________

(١) في نسخة: فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٤ / ١٢٦٩، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في المصدر: على ظهر الطريق.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب تروك الاحرام، وتقدّم ما يدلّ على تحريم قتل الجراد على الـمُحرم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٦.

٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن البرقي(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مرّ في تروك الإِحرام(١) .

٤٠ - باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف لل مُحرم ولو في الحرم، وجواز اخراجه من الحرم

[ ١٧٢٨١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيّد إنّما الطير ما طار بين السماء والارض وصفّ.

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٢٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج السنديّ يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنّها لا تستقل(١) بالطيراًن.

ورواه الكلينيّ، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

___________________

(١) في التهذيبين زيادة: عن أحمد بن محمّد.

(٢) التهذيب ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٥، والاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٢.

(٣) مرّ في الباب ٨١ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٤) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢.

٢ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٧.

(٥) في نسخة: لم تستقل ( هامش المخطوط ).

٨٠