وسائل الشيعة الجزء ١٣

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 587

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 587 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 347916 / تحميل: 6063
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

جميل بن درّاج ومحمّد بن مسلم(١) مثله(٢) .

[ ١٧٢٨٣ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر أنّها تدفّ دفيفاً.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن جميل مثله (٣) .

[ ١٧٢٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دجاج مكّة وطيرها؟ فقال: ما لم يصفّ فكله، وما كان يصفّ فخلّ سبيله.

[ ١٧٢٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كلّ ما لم يصفّ من الطير فهو بمنزلة الدجاج.

[ ١٧٢٨٦ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم؟ فقال: إنّها لا تستقل بالطيران.

[ ١٧٢٨٧ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن دجاج الحبش؟ قال: ليس من الصيّد إنّما الصيّد ما طار بين السماء والأرض.

___________________

(١) في الكافي: عن محمّد بن مسلم.

(٢) الكافي ٤: ٢٣٢ / ٣.

٣ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٨.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣٢.

٤ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٥٩.

٥ - الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦٢.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٣.

٧ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٨١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤١ - باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم، وما لا يصف من الطير

[ ١٧٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم، أله ان يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك ان تخرجه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٧٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن داود بن عيسى، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدجاج الحبشي؟ فقال: ليس من الصيّد، إنمّا الصيّد ما كان بين السماء والارض.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من الطير لا يصفّ فلك ان تخرجه من الحرم، وما صفّ منها فليس له ان يخرجه(٣) .

[ ١٧٢٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ بن عبداًلله، عن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل

___________________

(١) يأتي في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ٤١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٨١.

(٢) الفقيه ٢: ١٧٢ / ٧٦٠.

٢ - التهذيب ٥: ٣٦٧ / ١٢٨٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: فليس لك ان تخرجه.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٦.

٨٢

الهاشميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد ان يشتريها ويخرج بها؟ قال: لا بأس.

[ ١٧٢٩١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان يصفّ من الطير فليس لك ان تخرجه، وما كان لا يصفّ فلك ان تخرجه... الحديث.

[ ١٧٢٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يكره من الطير؟ فقال: ما صفّ على رأسك.

[ ١٧٢٩٣ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمزة بن اليسع قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال: كلّ ما أُدخل الحرم من السبع مأسوراً فعليك إخراجه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه

[ ١٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه

___________________

٤ - الكافي ٤: ٢٣٢ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٢٣٧ / ٢٥.

٦ - الكافي ٤: ٢٣٨ / ٢٨.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الابواب وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

ويأتي ما ينافيه في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدّمات الطواف.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧٠٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطواف.

٨٣

أتي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) فقيل له: إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن (١) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن معاوية وحفص(٢) ، عن منصور جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فإنّه قد ألحد في الحرم(٣) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٤٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا اضطر إلى الصيّد أو الميتة وجب عليه اختيار الصيّد فيتناول منه ويلزمه الفداء، فان لم يقدر فدى إذا قدر

[ ١٧٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) في المصدر زيادة: عن محمّد بن الحسن الصفار.

(٢) في المصدر: ومعاوية بن حفص، وفي الفقيه: معاوية بن عمّار.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٣ / ٤.

(٤) الكافي ٤: ٢٢٧ / ١.

(٥) يأتي ما يدلّ على ان من جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه، في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٤٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ١، والتهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٣، والاستبصار ٢: ٢٠٩ / ٧١٤.

٨٤

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال: يأكلّ من الصيّد، أما يحب (١) ان يأكلّ من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنمّا عليه الفداء فليأكلّ وليفده.

[ ١٧٢٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المضطرّ إلى الميتة وهو يجد الصيّد، قال: يأكلّ الصيّد.

قلت: إنّ الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيّد، قال: تأكلّ من مالك أحبّ إليك أو ميتة (٢) ؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك، لان عليك فداؤه، قلت: فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

[ ١٧٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير وزرارة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اضطرّ إلى ميتة وصيد وهو مُحرم، قال: يأكلّ الصيّد ويفدي.

[ ١٧٢٩٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبوالحسن الثاني( عليه‌السلام ) : يذبح الصيّد، ويأكله ويفدي أحبّ إليّ من الميتة.

___________________

(١) في نسخة: أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: أو من ميتة.

(٣) التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٥، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٦.

٣ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٣٥ / ١١٢١.

٨٥

[ ١٧٢٩٩ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم إذا اضطرّ إلى أكلّ صيد وميتة، وقلت: ان الله عزّ وجلّ حرّم الصيد وأحلّ الميتة، قال: يأكلّ ويفديه فإنمّا يأكل ماله.

[ ١٧٣٠٠ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان، عن أبي أيّوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اضطرّ وهو مُحرم إلى صيد وميتة، من أيّهما يأكل؟ قال: يأكلّ من الصيّد.

قلت: فإن الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة، قال: يأكلّ ويفدي فإنما يأكلّ من ماله.

[ ١٧٣٠١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مُحرم اضطرّ إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل؟ قال: يأكلّ من الصيّد.

قلت: أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟ قال: بلى، ولكن يفدي، إلّا ترى أنّه إنمّا يأكلّ من ماله فيأكلّ الصيّد وعليه فداؤه.

[ ١٧٣٠٢ ] ٨ - قال: وقد روي أنّه يأكلّ من الميتة، لانّها أُحلّت له، ولم يحلّ له الصيّد.

أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .

___________________

٥ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ١.

٦ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ٢.

٧ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ٣.

٨ - علل الشرائع: ٤٤٥ / ذيل الحديث ٣.

(١) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨٦

[ ١٧٣٠٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سيف بن عميرة(١) ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مُحرم اضطرّ إلى أكلّ الصيّد والميتة قال: أيهما أحب إليك ان تأكلّ(٢) ؟ قلت: الميتة لأنّ الصيّد مُحرّم على الـمُحرم، فقال: أيّهما أحب إليك ان تأكلّ من مالك أو الميتة؟ قلت: آكلّ من مالي، قال: فكلّ الصيد وافده.

[ ١٧٣٠٤ ] ١٠ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم نحوه، وزاد: قلت: فان لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

[ ١٧٣٠٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا اضطرّ الـمُحرم إلى الصيّد وإلى الميتة، فليأكلّ الميتة التي أحلّ الله له.

أقول: حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيّد ولم يتمكّن من الوصول إليه لما مرّ(٣) .

[ ١٧٣٠٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن سويد،

___________________

٩ - التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٢، والاستبصار ٢: ٢٠٩ / ٧١٣.

(١) في التهذيب: محمّد، عن سيف بن عميرة.

(٢) في المصدر زيادة: من الصيّد أو الميتة.

١٠ - المحاسن: ٣١٧ / ٤٠.

١١ - التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٤، والاستبصار ٢: ٢٠٩ / ٧١٥.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ - ٧ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب من وجوب أكلّ الصيّد والافداء.

١٢ - التهذيب ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٦، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٨٧

عن عبد الغفّار الجازي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم إذا اضطّر إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً؟ فقال: يأكلّ الميتة ويترك الصيّد... الحديث.

وعنه، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفّار الجازيّ مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على من لا يتمكّن من الفداء وجوز حمله على التقية، قال: لأنّ ذلك مذهب بعض العامة (٢) وعلى من وجد الصيّد غير مذبوح.

٤٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد في الحلّ أو أكلّ بيض صيد لزمه الفداء، وان صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة، وان صاد الـمُحلّ في الحرم فعليه القيمة، فان صاده في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير، وحكم القمري ونحوه

[ ١٧٣٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم( حمامة من حمام الحرم) (٣) إلى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه، وان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدّق بمثل ثمنه.

[ ١٧٣٠٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٢.

(٢) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمّد بن الحسن. ( منه. قدّه ).

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٧ / ٧٢٦، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) في المصدر: في الحرم حمامة.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١، =

٨٨

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل(١) الـمُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة، فان قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها.

[ ١٧٣٠٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: مُحرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال قلت: فأنّه قتله (٢) في الكعبة عمداً؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحدّ، ويقام(٣) للناس كي ينكلّ غيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٣١٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن رجل أكلّ بيض حمام الحرم وهو مُحرم، قال: عليه لكلّ بيضة دم، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم - الوهم من صالح - ثمّ قال: ان الدماء لزمته لاكله وهو مُحرم، وإنّ الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.

[ ١٧٣١١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن

___________________

= وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ان قتل.

٣ - الكافي ٤: ٣٩٦ / ٦.

(٢) في المصدر: فان فعله.

(٣) في التهذيب: ويقلب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣٧١ / ١٢٩١.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٤.

٨٩

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان أصبت الصيّد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنمّا عليك فداء واحد.

[ ١٧٣١٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل مرّ وهو مُحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها، قال: عليه دم، وجزاء الحرم عن الّلبن(١) .

ورواه الكليني كما يأتي(٢) .

[ ١٧٣١٣ ] ٧ - وبإسناده عن سعدبن عبداًلله، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ما في القُمري والدُّبسي(٣) والسمان والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فان أصابه الـمُحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.

وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله(٤) .

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٧١ / ١٢٩٢.

(١) في المصدر: وجزاء الحرم ثمن اللبن.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ٥: ٣٧١ / ١٢٩٣.

(٣) في المصدر: والزنجي.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٦ / ١٦٣٠.

٩٠

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ياسين مثله(١) .

[ ١٧٣١٤ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل( عليه‌السلام ) عن رجل أُهدي له ظبي مذبوح فأكله، فقال: يجب عليه ثمنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتى ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا صاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله لزمه ثلاث قيم

[ ١٧٣١٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي بكر، عن زكريا، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في مُحرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات: قيمة لإِحرامه، وقيمة للمُحرم، وقيمة لاستصغاره إيّاه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٩٠ / ٧.

٨ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم في الابواب ٣ و ٩ ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ وبعمومه في الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٩٠.

(٤) تقدم في الباب ١١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٩١

٤٦ - باب أنّه إنّما يضاعف فداء الصيد على الـمُحرم في الحرم فيما دون البدنة، فإذا بلغ البدنة، لم يلزم التضعيف

[ ١٧٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما يكون الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون، قال الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) .

[ ١٧٣١٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمرّ الصيقل، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن رجل - وسماه - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصيّد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.

٤٧ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد خطأ وجب عليه لكلّ مرّة كفارة

[ ١٧٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

___________________

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٣٩٥ / ٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٤.

وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ١.

٩٢

الـمُحرم يصيب الصيد(١) ، قال: عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٧٣١٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد خطأ فعليه أبدا في كلّ ما أصاب الكفّارة... الحديث.

[ ١٧٣٢٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : مُحرم أصاب صيداً؟ قال: عليه الكفّارة قلت: فان هو عاد؟ قال: عليه كلّما عاد كفارة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على العمد للتصريح به(٣) .

٤٨ - باب أنّ الـمُحرم إذا تكرر منه الصيّد عمداً لم تلزمه الكفارة إلّا في أول مرة

[ ١٧٣٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم إذا قتل الصيّد فعليه جزاؤه ويتصدّق بالصيد على مسكين، فان عاد

___________________

(١) في نسخة: يصيد الطير ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٥، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٦، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٩.

(٣) يأتي في الباب ٤٨ الآتي من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٧، والاستبصار ٢: ٢١١ / ٧٢٠.

٩٣

فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الاخرة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة(٢) .

وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٧٣٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد خطاء فعليه كفّارة، فان أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ، فان أصابه متعمداً كان عليه الكفّارة، فان أصابه ثانية متعمّداً فهو ممّن ينتقم الله منه،( والنقمة في الاخرة) (٤) ، ولم يكن عليه الكفّارة.

[ ١٧٣٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن حفص الاعور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد فقولوا له: هل أصبت صيداً قبل هذا وأنت مُحرم؟ فان قال: نعم، فقولوا له: إنّ الله مُنتقم منك، فاحذر النقمة، فان قال: لا، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيّد.

[ ١٧٣٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في مُحرم أصاب صيداً قال: عليه الكفّارة قلت: فان أصاب آخر؟ قال: إذا

___________________

(١) راجع المقنع: ٧٩، وجواهر الكلام ٢٠: ٣٢٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٥ الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٨، والاستبصار ٢: ٢١١ / ٧٢١.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٥.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٩٤

أصاب آخر فليس عليه كفّارة، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) (١) .

[ ١٧٣٢٥ ] ٥ - قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب الـمُحرم الصيّد خطأ فعليه أبداً في كلّ ما أصاب الكفّارة، وإذا أصابه متعمداً فإنّ عليه الكفّارة، فان عاد فأصاب ثانياً متعمداً فليس عليه الكفّارة، وهو ممّن قال الله عزّ وجلّ: ( وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) (٢) .

٤٩ - باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحجّ وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى، وان كان في العمرة فبمكّة، ومن لزمه فداء غير الصيّد فحيث شاء، ويستحب كونه ب مكّة أو منى

[ ١٧٣٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو مُحرم فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وان كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة.

[ ١٧٣٢٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن

___________________

(١) المائدة ٥: ٩٥.

٥ - الكافي ٤: ٣٩٤ / ٣.

(٢) المائدة ٥: ٩٥.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٢٩٩، والاستبصار ٢: ٢١١ / ٧٢٢.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٤، والتهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٣٠٠، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٣، وأورده

٩٥

الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال في الـمُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء(٢) فعليه ان ينحره ان كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكّة... الحديث.

[ ١٧٣٢٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء، إلّا فداء الصيد فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: ( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٧٣٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن كفّارة العمرة المفردة، أين تكون؟ فقال: بمكّة، إلّا ان يشاء صاحبها ان يؤخّرها إلى منى، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل.

أقول: حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مرّ(٥) .

[ ١٧٣٣٠ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن

___________________

= بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

(١) في المصادر: أنه.

(٢) في التهذيب والاستبصار: الهدي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٢.

(٣) المائدة ٥: ٩٥.

(٤) التهذيب ٥: ٣٧٤ / ١٣٠٤، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٦.

٤ - التهذيب ٥: ٣٧٤ / ١٣٠٣، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٥.

(٥) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥١، وأورده في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات، وصدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام.

٩٦

( عليه‌السلام ) عن الظّل للمُحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل مثله(١) .

[ ١٧٣٣١ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي( عليه‌السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفّارة، قال: فرأيت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٠ - باب أنّ من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد، وجب عليه قضاؤه إذا وجد - ولو في منزله - ويتصدّق به

[ ١٧٣٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم، يجزيه ان يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم - يتصدّق به.

[ ١٧٣٣٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٥١ / ٥.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الكفارات.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧١٢، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الذبح.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٩٧

محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُضطرّ إلى ميتة وهو يجد الصيّد؟ قال: يأكلّ الصيّد وعليه فداؤه، قلت: فان لم يكن عندي؟ قال: فقال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب شراء الـمُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه، وجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكة أو منى

[ ١٧٣٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمّار قال: يفدي الـمُحرم فداء الصيد من حيث أصابه(٣) .

[ ١٧٣٣٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الـمُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، وان كان في عمرة نحره

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٦٨ / ١٢٨٥، والاستبصار ٢: ٢١٠ / ٧١٦.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ١، والتهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٣٠١، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٤.

(٣) في نسخة من التهذيبين: من حيث صاده ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٨٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

٩٨

بمكّة، وان شاء تركه إلى ان يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزي عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٧٣٣٦ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) : من أصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث أصابه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة جاز له ذلك في أي موضع شاء منها، وكذا ما وجب بمنى

[ ١٧٣٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصري جاء إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة، وأهدى هدياً، فأمرّ به فنحر في منزله بمكّة، فقال له عباد: نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة، وأنت رجل يؤخذ منك؟! فقال له: ألم تعلم أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمرّ الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعاً عليهم، فكذلك هو موسّع على من ينحر(٣) الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٣٧٣ / ١٣٠٠، والاستبصار ٢: ٢١٢ / ٧٢٣.

٣ - المقنعة: ٧٠.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٧٤ / ١٣٠٢.

(٣) في المصدر: على من نحر.

٩٩

٥٣ - باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه الـمُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته

[ ١٧٣٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه... الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٣٣٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعلم ان ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.

[ ١٧٣٤٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

___________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(١) الففيه ٢: ٢٣٤ / ١١١٨.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٣ / ٥، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٥: ٣٥٥ / ١٢٣٢، والاستبصار ٢: ٢٠٢ / ٦٨٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: موسى بن القاسم.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587