وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 327333 / تحميل: 6167
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

أبواب الوقوف بالمشعر

١ - باب استحباب الإِفاضة من عرفة على سكينة ووقار مستغفراً داعياً بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر، مقتصداً في السير، مجتنباً لاذى الناس

[ ١٨٤٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وحمّاد جميعاً، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار، وأفض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله أنّ الله غفور رحيم، فاذا انتهيت إلى الكثيب الاحمرّ عن يمين الطريق فقل: « اللّهمّ ارحم موقفي وزد في عملي، وسلّم لي ديني، وتقبّل مناسكي ‌» وإيّاك والوجيف(١) الذي يصنعه كثير من الناس، فإنّه

____________________

أبواب الوقوف بالمشعر

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٨٧ / ٦٢٣، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

(١) في نسخة: الوضيف، وفي أخرى: الرصف( هامش المخطوط) . والوجيف: سرعة =

٥

بلغنا أنّ الحجّ ليس بوصف الخيل(١) ، ولا إيضاع الإِبل، ولكن اتّقوا الله وسيروا سيراً جميلاً، ولا توطئوا ضعيفاً ولا توطئوا مسلماً، واقتصدوا في السير، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقف بناقته(٢) حتّى كان يصيب رأسها مقدّم الرحل، ويقول: أيّها الناس عليكم بالدعة، فسنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تتّبع.

قال معاوية بن عمّار: وسمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: اللّهم أعتقني من النار، يكررها حتّى أفاض الناس، قلت: ألا تفيض، قد أفاض الناس(٣) ؟ قال: إنّي أخاف الزحام، وأخاف أن أُشرك في عنت إنسان(٤) .

[ ١٨٤٤٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلا أنه قال: وأفض بالاستغفار، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٥) وذكر الباقي نحوه.

[ ١٨٤٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن عثمأنّ بن عيسى، عن هارون بن خارجة قال: سمعت

____________________

= السير.( مجمع البحرين - وجف - ٥: ١٢٨) .

(١) في المصدر: ليس بوضف الخيل.

(٢) في المصدر: كان يكف بناقته.

(٣) في المصدر: فقد أفاض الناس.

(٤) في نسخة: في عيب إنسان( هامش المخطوط) .

٢ - الكافي ٤: ٤٦٧ / ٢.

(٥) البقرة ٢: ١٩٩.

٣ - الكافي ٤: ٤٦٧ / ٣.

٦

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في آخر كلامه حين أفاض: اللّهمّ إنّي أعوذ بك أن أظلم أو أُظلم أو أقطع رحماً أو أُؤذي جاراً.

[ ١٨٤٥١ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن ابن فضال، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مرّ بالمأزمين وليس في قلبه كبر نظر الله إليه، قلت: ما الكبر؟ قال: يغمص الناس، ويسفه الحقّ، قال: وملكان موكّلان بالمأزمين يقولان: سلّم سلّم(١) .

٢ - باب كراهة الزحام في الإِفاضة من عرفات خصوصاً بين المأزمين

[ ١٨٤٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يوكّل الله عزّ وجلّ ملكين بمأزمي عرفة فيقولان: سلّم سلم.

[ ١٨٤٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.

____________________

٤ - المحاسن: ٦٦ / ١٢٤.

(١) في المصدر: رب سلّم سلم.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ٦.

٧

أقول: تقدّم ما يدّل على ذلك(١) .

٣ - باب استحباب التكبير بين المأزمين والنزول والبول بينهما

[ ١٨٤٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد السنإنّي وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) كم حجّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ فقال: عشرين حجّة مستسراً في كلّ حجّة يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول، فقلت له: يا ابن رسول الله، ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال: لأَنّه موضع عبد فيه الأَصنام ومنه أُخذ الحجر الذي نحت منه هبل إلى أنّ قال: - فقلت له: فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط(٢) هناك؟ فقال: لأَنّ قول العبد: الله أكبر، معناه: الله أكبر من أنّ يكون مثل الاصنام المنحوتة والآلهة المعبودة من دونه، فإنّ إبليس في شياطينه يضيق على الحاجّ مسلكهم في ذلك الموضع، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه وتبعتهم الملائكة حتّى يقعوا في اللجة الخضراء الحديث.

وفي ( العلل ) عن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن محمّد بن أحمد

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف، وأُخرى في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير، وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) الضغاط: الزحام. ( مجمع البحرين - ضغط - ٤: ٢٦٠ ).

٨

الدقاق(١) ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعلي بن عبدالله الوراق، وأحمد بن الحسن القطان كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا مثله،(٢) .

[ ١٨٤٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عيسى الفراء، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حجّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشرين حجّة مستسرة، كلها(٣) يمرّ بالمأزمين فينزل فيبول.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله،(٥) .

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن عيسى الفراء مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عيسى الفراء، عن ابن أبي يعفور أو زرارة - الشك من الحسن - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٧) .

____________________

(١) في العلل: وعلي بن أحمد بن محمّد الدقاق.

(٢) علل الشرائع: ٤٤٩ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٢٤٤ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

(٣) في المصدر: عشر حجّات مستسراً في كلّها.

(٤) الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٧.

(٥) التهذيب ٥: ٤٤٣ / ١٥٤٢.

(٦) الكافي ٤: ٢٥١ / ١٢.

(٧) التهذيب ٥: ٤٥٨ / ١٥٩٠.

٩

٤ - باب وجوب الوقوف بالمشعر

[ ١٨٤٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

[ ١٨٤٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الوقوف بالمشعر فريضة الحديث.

[ ١٨٤٥٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : الوقوف بعرفة سنّة، وبالمشعر فريضة، وماسوى ذلك من المناسك سنّة.

[ ١٨٤٥٩ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: - في حديث إبراهيم (عليه‌السلام ) -: إنّ جبرئيل (عليه‌السلام ) انتهى به إلى الموقف وأقام به حتّى

____________________

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٢: ٣٠٢ / ١٥٨٠، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

٣ - الفقيه ٢: ٢٠٦ / ٩٣٧، وأورد مثله في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٦ / ١.

١٠

غربت الشمس، ثمّ أفاض به فقال: يا إبراهيم، ازدلف إلى المشعر الحرام فسمّيت مزدلفة.

[ ١٨٤٦٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّما سمّيت مزدلفة لأَنّهم ازدلفوا إليها من عرفات.

[ ١٨٤٦١ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمّي الأَبطح أبطح لأَنّ آدم (عليه‌السلام ) أُمرّ أن يبتطح(١) في بطحاء جمع فتبطّح(٢) حتّى انفجر الصبح ثمّ، أُمرّ أن يصعد جبل جمع، وأمره إذا طلعت الشمس أنّ يعترف بذنبه ففعل ذلك، فأرسل الله ناراً من السماء فقبضت قربان آدم.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك في كيفية الحجّ(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدّل عليه(٥) .

____________________

٥ - علل الشرائع: ٤٣٦ / ٢.

٦ - علل الشرائع: ٤٤٤ / ١، وأورد مثله عن المحاسن في الحديث ٣٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: ينبطح.

(٢) في المصدر: فانبطح.

(٣) تقدّم في الاحاديث ٤ و ١٨ و ٢١ و ٢٤ و ٢٨ و ٢٩ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد.

(٥) يأتي في البابين ٥ و ٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٨ وفي الابواب ١١ و ١٦ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.

١١

٥ - باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وأنّ مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير

[ ١٨٤٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعاً وإن ذهب ثلث الليل.

[ ١٨٤٦٣ ] ٢ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال: لا تصلّهما حتّى تنتهي إلى جمع وأنّ مضى من الليل ما مضى، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

[ ١٨٤٦٤ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه حذف لفظة المغرب(١) .

[ ١٨٤٦٥ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم،

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٥، والاستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٤، والاستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٤.

٣ - التهذيب ٥: ١٨٩ / ٦٢٩، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٨.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠١.

٤ - التهذيب ٥: ١٨٩ / ٦٢٨، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٧.

١٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عثر محمل أبي( عليه‌السلام ) بين عرفة والمزدلفة، فنزل فصلّى المغرب وصلّى العشاء بالمزدلفة.

[ ١٨٤٦٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي المغرب والعتمة في الموقف؟ فقال: قد فعله رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صلاهما في الشعب.

[ ١٨٤٦٧ ] ٦ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى بن أبي منصور وأبي أُسامة ويعقوب الأَحمر جميعاً قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فدخل زرارة بن أعين فقال(١) : إنّ الحكم بن عتيبة(٢) روى عن أبيك أنّه قال: تصلّي المغرب دون المزدلفة، فقال له: أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قطّ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي (عليه‌السلام )

وعن محمّد بن مسعود قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه(٣) .

أقول: الأَحاديث الأَخيرة محمولة على الجواز، فلا ينافي الاستحباب

____________________

٥ - التهذيب ٥: ١٨٩ / ٦٢٧، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٦.

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٦٨ / ٣٦٨.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) في المصدر: الحكم بن عيينة.

(٣) رجال الكشي ١: ٣٧٧ / ٢٦٢.

١٣

ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٦ - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك

[ ١٨٤٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال لا تصلّ المغرب حتّى تأتي جمعاً، فصلّ(٤) بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٨٤٦٩ ] ٢ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلّها بعد العشاء الآخرة(٦) أربع ركعات.

____________________

(١) راجع الاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠١.

(٢) راجع مختلف الشيعة: ٢٩٩.

(٣) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

وتقدّم ما يدّل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٨ وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فتصلّي.

(٥) التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٩ / ٢.

(٦) « الآخرة » ليست في المصدر.

١٤

[ ١٨٤٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل(١) بينهما شيئاً، وقال: هكذا صلّى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

وبإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٨٤٧١ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا صلّيت المغرب بجمع أُصلّي الركعات بعد المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء ثمّ صلّ(٣) الركعات بعد.

[ ١٨٤٧٢ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبأنّ بن تغلب قال: صلّيت خلف أبي عبدالله (عليه‌السلام ) المغرب بالمزدلفة، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة، ولم يركع فيما بينهما، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنّة، فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات.

[ ١٨٤٧٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين عن النبي والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إنمّا سميّت المزدلفة جمعاً لأنّه يجمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٠، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٨٩٩.

(١) في نسخة من التهذيب: لا يصلّي( هامش المخطوط) .

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣١، والاستبصار ٢: ٢٥٥ / ٩٠٠.

(٣) في المصدر: ثمّ تصلّي.

٥ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٢، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠١.

٦ - الفقيه ٢: ١٢٧ / ٥٤٦.

١٥

[ ١٨٤٧٤ ] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الديلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سميّت جمع(١) لأَنّ آدم جمع فيها بين الصلاتين المغرب والعشاء.

٧ - باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأنّ يطأ الصرورة المشعر برجله

[ ١٨٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر، ويستحبّ للصرورة أنّ يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله.

قال الشيخ: المشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزحاً.

[ ١٨٤٧٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن ابن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١، وأورد مثله، في الحديث ٣٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: سميت المزدلفة جمعاً.

وتقدم ما يدّل عليه في الباب ٣٦ من أبواب الاذان، وفي الحديثين ٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ وقطّعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٤٦٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) التهذيب ٥: ١٩١ / ٦٣٦.

١٦

[ ١٨٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ( في حديث ) قال: قلت له: كيف صار الصرورة(١) يستحبّ له دخول الكعبة - إلى أنّ قال: - قلت: كيف صار وطء المشعر عليه واجباً(٢) ؟ فقال: ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنّة.

ورواه في ( العلل ) كما مرّ(٣) .

٨ - باب حدود المشعر الذى يجب الوقوف به

[ ١٨٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمّار، قال: حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر، وإنمّا سميّت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.

[ ١٨٤٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه قال للحكم بن عتيبة: ما حدّ المزدلفة؟ فسكت، فقال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : حدّها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر.

____________________

٣ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨.

(١) في المصدر: للصرورة.

(٢) في المصدر: كيف صار وطء المشعر الحرام عليه فريضة؟.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٠ / ٦٣٤.

١٧

[ ١٨٤٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة.

[ ١٨٤٨١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حدّ المزدلفة من وادي(١) محسّر إلى المأزمين.

[ ١٨٤٨٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن حد جمع، فقال: ما بين المأزمين إلى وادي محسّر.

[ ١٨٤٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.

[ ١٨٤٨٤ ] ٧ - قال: ووقف النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال: إنّي وقفت وكلّ هذا موقف.

[ ١٨٤٨٥ ] ٨ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) ، كان أبي (عليه‌السلام ) يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٦.

(١) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٥.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٠ / ١٣٧٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٧٩.

٨ - الفقيه ٢: ٢٨١ / ١٣٨٠.

وتقدّم ما يدّل عليه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

١٨

٩ - باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل

[ ١٨٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين.

[ ١٨٤٨٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة مثله، وزاد قلت: فأنّ كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى الجبل

١٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر، والاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر، وإحياء تلك الليلة

[ ١٨٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، وتقول: « اللّهمّ هذه جمع، اللّهم إنّي أسألك أنّ تجمع لي فيها جوامع الخير، اللّهم لا تؤيسني

____________________

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٨٠ / ٦٠٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٦٨ / ١.

١٩

من الخير الذي سألتك أنّ تجمعه لي في قلبي، وأطلب(١) إليك أنّ تعرفني ما عرفت أوليائك في منزلي هذا، وأنّ تقيني جوامع الشرّ » وإن استطعت أنّ تُحيي تلك الليلة فافعل فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأَصوات المؤمنين، لهم دويّ كدويّ النحل.

يقول الله جلّ ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أدّيتم حقّي، وحقّ عليّ أنّ أستجيب لكم، فيحط تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه، ويغفر لمن أراد أن يغفر له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١١ - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحباب الوقوف على طهارة، والإِكثار من الذكر والدعاء بالمأثور

[ ١٨٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أصبح على طهر بعدما تصلّي الفجر، فقف(٣) إن شئت قريباً من الجبل، وإن شئت حيث شئت، فاذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصلّ على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ ليكن من قولك: « اللّهم ربّ المشعر الحرام فكّ رقبتي من النار، وأوسع عليّ من رزقك الحلال، وادرأ عنّي شرّ فسقة الجنّ والإِنس، اللّهم

____________________

(١) في التهذيب: ثمّ اطلب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٦.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٦٩ / ٤.

(٣) في نسخة: وقف ( هامش المخطوط ).

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر، فقال تعالى:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

٢٠ - باب أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

[ ٣٣٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي أنه لا تكون الشهادة إلّا بعلم، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٩.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٣.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢.

٢ - الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٦.

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٤١

[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرائع) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت

[ ٣٣٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٣٨٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الشرائع ٤: ١٣٢.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٨.

٣٤٢

[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره، ثمَّ قام به بعدما كبر، فقال: تجعل شهادته نحواً(١) من شهادة هؤلاء.

[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، وهو: ابن أبي زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٢ - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ ٣٣٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.

[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

(١) في نسخة: خيراً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٦.

٣٤٣

حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال: فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره ؟ قال: فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قول إسماعيل ليس بحجّة، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه( عليه‌السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٩١ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

٣٤٤

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون، ولا تجوز في الأمر الكبير(١) الحديث.

[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(١) .

٢٣ - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ ٣٣٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) في المصدر: الكثير.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٩.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢.

٣٤٥

ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : قال(٢) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده(٤) عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده - وفي نسخة: لا يجوز - وهو محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٦٩.

(٢) في نسخة زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٦.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٥) الاستبصار ٣: ١٦ / ٤٤.

٣٤٦

[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال: - قلت: أرأيت إن اُعتق نصفه، تجوز(١) شهادته في الطلاق ؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ(٢) وغيرهما(٣) .

[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأنَّ الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردّان عبدين كما كانا.

[ ٣٣٩٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان(٤) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦.

(١) في المصدر: أتجوز.

(٢) راجع التهذيب ٦: ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ذيل ٤٧.

(٣) راجع الوافي ٢: ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ١٧ / ٥٠.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٨.

(٤) في نسخة: ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

أقول: هذا محمول على التقيّة، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.

[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة جميعاً، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال: في القتل وحده.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ؛ وحمّاد، عن شعيب(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلّا فلا تجوز.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٩ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٧.

(٢) في الاستبصار: عن سعيد.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٥.

٣٤٨

( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين: إمّا أن نحملها - يعني: الأخبار الأخيرة - على التقيّة لما تقدّم(١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.

[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: حمل الشيخ قوله: إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه، وحمل قوله: وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته، وكذلك قال الصدوق.

[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠ وفيه: عن اسماعيل بن مسلم.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٧.

٣٤٩

اقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كنّا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) قال: أحراركم دون عبيدكم، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة(٣) .

٢٤ - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ ٣٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٥ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٥١ حديثاً

* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.

٣٥٠

أقول: خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره، وما يأتي(١) .

[ ٣٣٩١٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا اُجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.

ورواه الشيخ كالّذي قبله(٢) .

[ ٣٣٩١١ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء ؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر(٤) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٣، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧١.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار: ينظرون ( هامش المخطوط ).

٣٥١

في الطلاق، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها(١) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ ٣٣٩١٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي(٢) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات، قال: على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ ٣٣٩١٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: شهادتهن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥.

(٢) في نسخة من التهذيب: الحارثي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٢، التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٢، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠١.

٧ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥.

٣٥٢

رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣٩١٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة(٣) والنفساء.

[ ٣٣٩١٧ ] ٩ - وبالإِسناد عن يونس، عن( عبد الله بن بكير) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.

[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٨ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٦.

(٣) العذرة: البكارة ( الصحاح - عذر - ٢: ٧٣٨ ).

٩ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٧، التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

(٤) في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير.

١٠ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٨.

٣٥٣

ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩١٩ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا.

[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام(٢) صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها( خاتم من الله) (٤) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٠.

١١ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٣.

(٢) في التهذيب: الصبي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢١، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٣.

١٣ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ١٠.

(٤) خاتم من الله: كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة: ١٠٣ ).

٣٥٤

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٢) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.

[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦١.

١٤ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.

(٢) في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٢، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٤.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

١٦ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٩.

١٧ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٤.

٣٥٥

وبالإِسناد مثله، إلّا أنه قال: ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان(١) .

[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[٣٣٩٢٨ ] ٢٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(٢) .

[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ - وعنه، عن صفوان، ومحمّد(٣) بن خالد جميعاً، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٦.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٥، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٧.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٧، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩، الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠٠.

(٢) في نسخة من التهذيب: الرجل ( هامش المخطوط ).

٢٢ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٢.

(٣) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.

٣٥٦

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.

[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة(١) .

[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(٢) ، قال: سألته عن امرأة، حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة، بل تقبل في الربع لما مرّ(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

____________________

٢٣ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٣.

(١) وفي نسخة: المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

٢٤ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥.

(٢) في الاستبصار: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٢٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤.

٢٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٥.

٣٥٧

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلّا أنّه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة(١) .

[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٦.

٢٧ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٦.

(٤) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٢٩ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧.

(٥) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٣٥٨

[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ - وعنه، عن( عبيد الله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال) (١) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

أقول: وتقدّم وجهه(٢) .

[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لصاحب(٣) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: نعم.

[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان،( عن ابن أبي عمير) (٤) ، عن عبد الله بن الحكم، قال: سألت

____________________

٣٠ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨.

(١) في التهذيب: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.

٣١ - التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: لطالب.

٣٢ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣.

٣٣ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٦.

(٤) في الفقيه والاستبصار: عن أبي عمران ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: عن ابن أبي عمران.

٣٥٩

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة، وإن قبلت في الربع، لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، وعليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمَّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا - لعنهم الله - هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه(٣) ، فسنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً، لئلاّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٨.

٣٤ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠.

(٢) مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨١.

(٣) في الاستبصار: عزيمة ( هامش المخطوط ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620