وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 620
المشاهدات: 280919
تحميل: 4482


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280919 / تحميل: 4482
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ١٨٧٦٧ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي والأَئمة (عليهم‌السلام ) قال: والعلّة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر، لأَنّ الذين أمرهم السامريّ بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمرّ الله بذبحها.

[ ١٨٧٦٨ ] ١٥ - وبإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به.

[ ١٨٧٦٩ ] ١٦ وبإسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: البقرة والبدنة يجزءان(١) عن سبعة نفر، إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.

[ ١٨٧٧٠ ] ١٧ - قال: وروي أنّ الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين، وإذا عزّت الأَضاحي أجزأت شاة عن سبعين.

[ ١٨٧٧١ ] ١٨ - وفي ( عيون الأَخبار ) و ( العلل ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: قلت له: عن كم تجزئ البدنة؟ قال: عن نفس واحدة، قلت: فالبقرة؟ قال: تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة، قلت: كيف صارت البدنة لا تجزئ إلّا عن واحد، والبقرة

____________________

١٤ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٢.

١٦ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٤.

(١) في المصدر: تجزيان.

١٧ - الفقيه ٢: ٢٩٤ / ١٤٥٥، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٣ / ٢٢، وعلل الشرائع: ٤٤٠ / ١.

(٢) « عن أبيه » ليس في العلل.

١٢١

تجزئ عن خمسة؟ قال: لأَنّ البدنة لم يكن فيها من العلّة ما كان في البقرة، إنّ الّذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد(١) ، وهم الّذين ذبحوا البقرة الحديث.

وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن معبد مثله(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن محمّد بن سليمان، عن الحسين بن خالد مثله(٣) .

[ ١٨٧٧٢ ] ١٩ - وفي ( الخصال ) و ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن بنأنّ بن محمّد، عن الحسن بن أحمد(٤) ، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البقرة، يضحى بها؟ قال: فقال: تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين(٥) .

[ ١٨٧٧٣ ] ٢٠ - وفي ( العلل ) وفي ( المقنع ) قال: روي أنّ البقرة لا تجزئ إلّا عن واحد.

أقول: هذا محمول على الواجب لما مرّ(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وهم: أذينويه - وفي العلل أذيبويه - وأخوه مبذويه - وفي العلل: مذويه - وابن أخيه وابنته وامرأته.

(٢) الخصال: ٢٩٢ / ٥٥.

(٣) المحاسن: ٣١٨ / ٤٤.

١٩ - الخصال: ٣٥٦ / ٣٧، وعلل الشرائع: ٤٤١ / ذيل الحديث ١.

(٤) في العلل: محمّد بن الحسن.

(٥) ليس في الخصال.

٢٠ - علل الشرائع والمقنع: ٨٨.

(٦) مرّ في أحاديث هذا الباب.

١٢٢

[ ١٨٧٧٤ ] ٢١ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) الأَضحية تجزئ في الأَمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوأنّ واحد.

[ ١٨٧٧٥ ] ٢٢ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الجزور والبقرة، كم يضحّى بها(١) ؟ قال: يسمّى ربّ البيت نفسه، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.

١٩ - باب جواز المُماكسة في بيع الأَضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع

[ ١٨٧٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن رجل يسمّى سوادة قال: كنّا جماعة بمنى فعزّت(٢) الأَضاحي، فنظرنا فإذا أبو عبدالله (عليه‌السلام ) واقف على قطّيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاساً شديداً، فوقفنا ننظر(٣) ، فلمّا فرغ أقبل علينا وقال: أظنّكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، فقال: إنّ المغبون لا محمود ولا مأجور الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

٢١ - المقنعة: ٧٠.

٢٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٢.

(١) في المصدر: عن كم يضحّى بها؟.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٩٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: علينا ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: ننتظر.

(٤) التهذيب ٥: ٢٠٩ / ٧٠٢، والاستبصار ٢: ٢٦٧ / ٩٤٧.

١٢٣

[ ١٨٧٧٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد(١) ، عن علي بن أبي عبدالله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول وقد قال له أبوحنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشدّ مكاس يكون، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وما لله من الرضا أنّ اغبن في مالي، قال: فقال أبوحنيفة: لا ولله، وما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير، وما نجيئك بشيء، إلّا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب التجارة(٢) .

٢٠ - باب أنّ من اشترى هدياً ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا اشترى جاز بيع الاول

[ ١٨٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال له رجل اشترى شاة ثمّ أراد أنّ يشتري أسمن منها، قال: يشتريها، فإذا اشتراها باع الأُولى، قال: ولا أدري شاة قال، أو بقرة؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب التجارة.

(١) في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط.

(٢) يأتي في البابين ٤٥ و ٤٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٢، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٣.

١٢٤

٢١ - باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره

[ ١٨٧٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الأَضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلّا أن يكون هدياً(١) فإنّه لا يجوز أنّ يكون ناقصاً(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: نعم إلّا أن يكون هدياً، فإنّه لا يجوز في الهدي(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ١٨٧٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر البغدادي(٥) ، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبدالله بن موسى(٦) ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله عليه

____________________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٥ / ١٤٦٣.

(١) في نسخة زيادة: واجباً ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: لا يجوز ناقصاً.

(٣) قرب الإسناد: ١٠٥.

(٤) التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٩، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٢ / ٧١٥، ومعاني الأَخبار: ٢٢٢ / ١.

(٥) في المصدر: ابن أبي نصر البغدادي.

(٦) في المصدر: عبيدالله بن موسى.

١٢٥

قال: أمرنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الأَضاحي أن نستشرف العين والأُذن، ونهانا عن الخرقاء(١) والشرقاء(٢) والمقابلة(٣) والمدابرة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٨٧٨١ ] ٣ - وعنه، عن بنأنّ بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعوراء بيّن عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرصاء(٦) ولا بالجدعاء(٧) ولا بالعضباء، العضباء: مكسورة القرن، والجذعاء(٨) : المقطوعة الأُذن.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٩) .

[ ١٨٧٨٢ ] ٤ - ورواه في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، والّذي قبله عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد مثله، ثمّ قال: الخرقاء

____________________

(١) الخرقاء: هي الدابة التي في أُذنها خرق. ( مجمع البحرين - خرق - ٥: ١٥٣ ).

(٢) الشرقاء: هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين ( مجمع البحرين - شرق - ٥: ١٩٠ ).

(٣) المقابلة: هي الدابة التي تقطّع من مقدّم أُذنها قطّعة. ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٩ ).

(٤) المدابرة: هي الدابّة التي تقطّع من مؤخر أُذنها قطّعة. ( مجمع البحرين - قبل - ٥: ٤٤٩ ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٦.

(٦) في الفقيه: بالجرباء ( هامش المخطوط ).

(٧) في المصدر: ولا بالجذّاء.

(٨) في المصدر: والجذّاء.

(٩) الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٥٠.

٤ - معاني الأَخبار: ٢٢١ / ١.

١٢٦

أن يكون في الأُذن ثقب مستدير، والشرقاء المشقوقة الأُذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف، والمقابلة أن يقطع من مقدّم أُذنها شيء،( ثمّ يترك ذلك معلّقاً لا يبين كأنّه زغبة) (١) ، والمدابرة أنّ يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة.

[ ١٨٧٨٣ ] ٥ – محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء(٢) ولا بالعضباء.

[ ١٨٧٨٤ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال في خطبة له: ومن تمام(٣) الاضحية استشراف أذنها، وسلامة عينها، فإذا سلمت الأُذن والعين سلمت الأَضحية وتمّت، وإن كانت(٤) عضباء القرن تجرّ رجليها(٥) إلى المنسك.

ورواه الصدوق مرسلاً في خطبة العيد إلّا أنّه قال: وإن كانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلى المنسك فلا تجزئ(٦) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٧) .

____________________

(١) في المصدر: يترك معلّقاً لا يبين كأنه زنمة، وكان في الاصل: لاثنين، بدل: لا يبين.

٥ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٢.

(٢) في المصدر: الحذّاء.

٦ - نهج البلاغة ١: ٩٨ / ٥٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ومن كمال.

(٤) في المصدر: ولو كانت.

(٥) في المصدر: رجلها.

(٦) الفقيه ١: ٣٣٠ / ١٤٨٧.

(٧) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من =

١٢٧

٢٢ - باب إجزاء المكسور القرن الخارج في الأَضحية مع سلامة الداخل، وكذا ساقطّ الأَسنان

[ ١٨٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الاضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزئ.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل مثله(١) .

[ ١٨٧٨٦ ] ٢ - قال: وسُئل أبوجعفر (عليه‌السلام ) عن هرمة قد سقطّت ثناياها، تجزي(٢) في الأَضحية؟ فقال: لا بأس أن يضحّى بها.

[ ١٨٧٨٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن علي(٣) ، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن: الداخل صحيحاً فلا بأس، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً.

____________________

= الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٣.

(١) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٤.

(٢) في المصدر: هل تجزي.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٧.

(٣) « عن علي » ليس في المصدر.

١٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب إجزاء المشقوقة الأُذن وكراهة مقطوعتها

[ ١٨٧٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، بإسناد له عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الأَضاحي إذا كانت الأُذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال: ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأس.

[ ١٨٧٨٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الضحيّة تكون الأُذن مشقوقة؟ فقال: إن كان شقّها وسماً فلا بأس، وإن كان شقّاً فلا يصلح.

[ ١٨٧٩٠ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يكره التشريم في الآذان والخرم، ولا يرى بأساً(٢) إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١١.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ولا يرى به بأساً.

(٣) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٢٩

٢٤ - باب أنّ من اشترى هدياً على أنّه كامل فبان ناقصاً لم يجزئه إلّا مع التعذّر

[ ١٨٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وأنّ لم يكن نقد ثمنه(١) .

[ ١٨٧٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يشتري الأَضحية عوراء فلا يعلم(٢) إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلّا أنّ يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ناقصاً.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

[ ١٨٧٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٠ / ٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢١٤ / ٧٢١، والاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٣ / ٧١٩، والاستبصار ٢: ٢٦٨ / ٩٥٢.

(٢) في الاستبصار زيادة: عورها ( هامش المخطوط ).

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٥.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٤ / ٧٢٠.

١٣٠

عمران الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً حتّى نقد ثمنه ثمّ علم فقد تمّ.

وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنّه قال: ثمّ علم بعد نقد الثمن أجزأه(١) .

أقول: هذا محمول على تعذر ردّه ذكره الشيخ.

٢٥ - باب أنّ الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجباً، ولم يلزم أنّ كان تطوعا ً

[ ١٨٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب؟ قال: أنّ كان تطوعاً فليس عليه غيره، وإن كان جزاءا أو نذراً فعليه بدله.

[ ١٨٧٩٥ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسرت؟ فقال: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذراً أو جزاءاً أو يميناً، وله أنّ يأكل منها، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء.

أقول: حمل الشيخ جواز الأَكل على التطوع، والصواب حمله على من

____________________

(١) الاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٣.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٤، والاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٥، والاستبصار ٢: ٢٦٩ / ٩٥٦.

١٣١

يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي(١) .

[ ١٨٧٩٦ ] ٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن حمزة(٢) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أنّ يبلغ المنحر، أيجزي عن صاحبه؟ فقال: أنّ كان تطوعاً فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضموناً فليس عليه أنّ يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه.

[ ١٨٧٩٧ ] ٤ - وعنه(٣) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشاً فهلك(٤) ؟ قال: يشتري مكأنّه آخر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(٥) .

[ ١٨٧٩٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به منزله(٦)

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ١٠ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٦، والاستبصار ٢: ٢٧٠ / ٩٥٧.

(٢) في المصدر: محمّد بن أبي حمزة.

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن سنان.

(٤) في الاستبصار: فضل منه.

(٥) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٦، والتهذيب ٥: ٢١٦ / ٧٢٩، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٠.

(٦) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

١٣٢

فربطه ثمّ انحلّ فهلك، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلّا أنّ يكون لا قوّة به عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .

أقول: المراد أنّه إذا عجز صام كما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ١٨٧٩٩ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كل من ساق هدياً تطوّعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا ًأو غيره(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي(٦) .

[ ١٨٨٠٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك، فقال: أنّ كان هدياً مضموناً فإنّ عليه مكانه، وأنّ لم يكن مضموناً

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٩.

(٢) مضى في الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي البابين ٤٦ و ٤٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ وفي الأبواب ٤٩ - ٥٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٢١٦ / ٧٢٧، والاستبصار ٢: ٢٧٠ / ٩٥٨.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٣.

١٣٣

فليس عليه شيء، قلت: أو يأكل منه؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٠١ ] ٨ - وعنه عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: في الرجل يبعث بالهدي الواجب، فهلك(١) الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أنّ يهدي، فقال: الله - سبحأنّه - أولى بالعذر، إلّا أنّ يكون يعلم أنّه إذا سأل أعطى.

[ ١٨٨٠٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا عرّف بالهدي ثمّ ضل بعد ذلك فقد أجزأ.

أقول: هذا محمول على التطوّع أو التعذّر فيصوم.

[ ١٨٨٠٣ ] ١٠ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: قال (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً مضموناً في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أنّ يأكل منه، ويفرّقه(٢) على المساكين، وعليه مكانه بدل منه، وإن كان تطوّعاً لم يكن عليه بدله، وكان لصاحبه أنّ يأكل منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٨ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فيهلك.

٩ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٦.

١٠ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: ويتصدق به.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٣٤

٢٦ - باب أنّ الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيّاً أجزأ، وإلّا لزم بدله إن كان واجبا ً

[ ١٨٨٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمين، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال: يذبحه وقد أجزأ عنه.

[ ١٨٨٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه(١) ، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر؟ قال: إن كان مضموناً والمضمون ما كان في يمين - يعني نذراً أو جزاءاً - فعليه فداؤه - إلى أنّ قال: - وأنّ لم يكن مضموناً فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٨٨٠٦ ] ٣ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر(٣) وهي حيّة، أتجزي عنه؟ قال: نعم.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٦ / ٧٢٨، والاستبصار ٢: ٢٧٠ / ٩٥٩.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٢) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥.

٣ - المقنعة: ٧٠.

(٣) في المصدر: يوم النحر.

١٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه ويقيم بدله

[ ١٨٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي(٣) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدّق بثمنه، ويهدي هدياً آخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٨٨٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي(٥) ؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدّق بثمنه، وليهد هدياً آخر الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٩٤ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣٠.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: في هدي آخر.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٢.

١٣٦

٢٨ - باب أنّ من وجد هدياً ضالّاً وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فأنّ لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه أنّ ذبح عنه بمنى لا بغيرها

[ ١٨٨٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وقال إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر والثاني(١) والثالث، ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين نحوه(٢) .

[ ١٨٨١٠ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر - يعني أحمد ابن محمّد بن عيسى - عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد، عن محمّد ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: أنّ كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

____________________

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧، وذيله عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: واليوم الثاني.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٥.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٩، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٣.

١٣٧

مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله،(٢) .

[ ١٨٨١١ ] ٣ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل(٣) بدنة ضالّة فلينحرها ويعلّم أنّها بدنة.

٢٩ - باب أنّ من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه، وكذا أنّ نسي اسمه فلم يسمه ثمّ ذكر، وأنّ من حجّ عن غيره أجزأه هدى واحد

[ ١٨٨١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة محمّد بن حفص القمي(٤) وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها، أتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال: نعم إنمّا له ما نوى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٩٥ / ٨.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: إذا أصاب الرجل.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٨، وأورده عن قرب الإِسناد مسائل علي بن جعفر في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب النيابة.

(٤) في المصدر: أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص القمّي.

(٥) الفقيه ٢: ٢٩٦ / ١٤٦٩.

١٣٨

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر مثله(٢) .

[ ١٨٨١٣ ] ٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمأنّ (عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هدياً لرجل غائب عنه، وسأله أنّ ينحر عنه هدياً بمنى، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك، أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب: لا بأس بذلك، وقد أجزأ عن صاحبه.

[ ١٨٨١٤ ] ٣ - وعنه أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يحجّ عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أنّ يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد، وأنّ لم يفعل(٣) فلا بأس.

ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي(٤) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال في آخر الثاني: الجواب يذكره وأنّ لم يفعل فلا بأس.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٢ / ٢٥٤.

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٥.

٢ - الاحتجاج: ٤٨٤، والغيبة: ٢٣٣.

٣ - الاحتجاج: ٤٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب النيابة في الحج.

(٣) في المصدر: وأنّ لم يفصل.

(٤) الغيبة: ٢٣٤، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨.

١٣٩

٣٠ - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط

[ ١٨٨١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سُرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وأنّ أبدلها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر فليس عليه شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٨٨١٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل اشترى شاة(٢) فسُرقت منه أو هلكت، فقال: أنّ كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

[ ١٨٨١٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، وعن إبراهيم بن عبدالله، عن رجل يقال له: الحسن، عن رجل سمّاه قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسُرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣٣.

٢ - التهذيب ٥: ٢١٧ / ٧٣٢.

(٢) في المصدر زيادة: لمتعته.

٣ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٤.

١٤٠