وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328372 / تحميل: 6183
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[ ١٩٠٣٤ ] ٦ - وعنه، عن حسن بن حسين اللؤلؤي، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أنّ يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى؟ فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى. ولم يجعل عليه شيئاً.

[ ١٩٠٣٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: يحلق(١) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

[ ١٩٠٣٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.

٧ - باب أنّ الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

[ ١٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٨، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٧.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٢ / ٨١٧، والاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٦.

(١) في الاستبصار: يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - قرب الإِسناد: ٦٥.

الباب ٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٦.

٢٢١

عمير، عن معاوية(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصر، وإن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، وليس له التقصير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

[ ١٩٠٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي سعد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدءاً(٤) لم يحجّ قبلها، ورجل عقص رأسه.

[ ١٩٠٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل برأسه

____________________

(١) في نسخة: معاوية بن عمّار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢١.

(٣) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٩.

(٤) في نسخة: ندباً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٢٢

قروح لا يقدر على الحلق؟ قال: أنّ كان قد حجّ قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلابدّ له من الحلق الحديث.

[ ١٩٠٤١ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنمّا التقصير لمن قد حج حجة الإِسلام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩٠٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية: « اللهمّ اغفر للمحلّقين » مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: « وللمقصرين ».

[ ١٩٠٤٣ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: استغفر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات.

قال: وسألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن التَفَث(٣) ؟ قال: هو الحلق، وما كان على جلد الإِنسان.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٨٤ / ١٧٢٥.

(١) الكافي ٤: ٥٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨١٩.

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٢.

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٣.

(٣) في نسخة: النتف ( هامش المخطوط ).

٢٢٣

ورواه الصدوق مرسلاً(١) وكذا في( المقنع) (٢) .

[ ١٩٠٤٤ ] ٨ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وأنّ أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحجّ وليس في المتعة إلّا التقصير.

[ ١٩٠٤٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عيص قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتّع، ثمّ قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه فقصّر وادّهن وأحلّ؟ قال: عليه دم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٤) .

[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن بكر بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس للصرورة أنّ يقصر، وعليه أنّ يحلق.

[ ١٩٠٤٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: استغفر رسول الله

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧ وفيه: للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرّة، ولم يذكر بقية الحديث.

(٢) المقنع: ٨٩.

٨ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٩ - التهذيب ٥: ١٦٠ / ٥٣٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٣١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٣ / ١٦٦٤.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٤٣ / ٨٢٠.

١١ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٧.

٢٢٤

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مرّة.

[ ١٩٠٤٨ ] ١٢ - قال: وروي: أنّ من حلق رأسه بمنى كان له بكلّ شعرة نور يوم القيامة(١) .

[ ١٩٠٤٩ ] ١٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة.

[ ١٩٠٥٠ ] ١٤ - وعن محمّد بن أحمد السناني، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن محمّد بن عبدالله بن حبيب(٢) ، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران - في حديث - أنّه قال لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : كيف صار الحلق على الصرورة واجباً دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين، إلّا تسمع قول الله عزّ وجلّ:( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينِ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ) (٣) .

ورواه في ( العلل ) كذلك(٤) .

____________________

١٢ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٨.

(١) في المصدر زيادة: ولا يجوز للصرورة أنّ يقصر وعليه الحلق.

١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٦.

١٤ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٨، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٣ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) في المصدر: بكر بن عبدالله بن حبيب.

(٣) الفتح ٤٨: ٢٧.

(٤) علل الشرائع: ٤٤٩ / ١.

٢٢٥

[ ١٩٠٥١ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر ( أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من لبّد شعره أو عقصه فليس له أنّ يقصر(١) وعليه الحلق، ومن لم يلبّده تخير إن شاء قصر، وأنّ شاء حلق، والحلق أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير(٢) ، وما يدلّ على حكم الصرورة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨ - باب وجوب التقصير عيناً على المرأة

[ ١٩٠٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ فقال: أنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن

____________________

١٥ - السرائر: ٤٧٤.

(١) في المصدر: فليس له التقصير.

(٢) تقدّم في الباب ٥ من أبواب التقصير، وتقدّم ما يدلّ على حكم عمرة التمتع في الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٨٢ وفي الباب ٨٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٩ من أبوب التقصير.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٥ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

٢٢٦

من شعورهنّ ويقّصرن من أظفارهنّ.

[ ١٩٠٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: وتقصر المرأة، ويحلق الرجل، وأنّ شاء قصر أنّ كان قد حجّ قبل ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير.

[ ١٩٠٥٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) - قال: يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أنّ قال: - ولا استلام الحجر ولا حلق.

٩ - باب أنّه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ ١٩٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٩٠ / ١٣٦٤ وفيه: عليهن بدل يجزيهن، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٥٨ / ١٥٨٩.

٢٢٧

عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان الذي حلق رأس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الحديبية خراش بن أُميّة الخزاعي، والذي حلق رأس النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجّته معمر بن عبدالله، فقالت قريش: أي معمرّ أُذن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في يدك وفي يدك الموسى، فقال معمّر: إي والله، إنّي لأَعدّه فضلاً من الله عظيماً عليّ الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل(٢) عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٠ - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور، والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق

[ ١٩٠٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأَيمن، ثمّ أمره أنّ يحلق وسمّى هو، وقال: اللّهم

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٥٥ / ٦٦٩.

(٢) زاد في المصدر: عن ابن ابي عمير.

(٣) الكافي ٤: ٢٥٠ / ٩.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٦.

٢٢٨

أعطني بكلّ شعرة نوراً يوم القيامة.

[ ١٩٠٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: السنّة في الحلق أن تبلغ العظمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١١ - باب أنّ من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه

[ ١٩٠٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أنّ يحلق.

[ ١٩٠٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل حلق قبل أنّ يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٢) .

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٧.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٥، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٢، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢٢٩

[ ١٩٠٦١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّاً وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فأمرّ له أن يلبّي عنه، وأن يمرّ الموسى على رأسه، فإنّ ذلك يجزئ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٢ - باب استحباب التأخّر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثمّ يستحب

[ ١٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يزال العبد في حدّ الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

[ ١٩٠٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: قلت لأَبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : إنّا حين نفرنا من منى أقمنا أياماً ثمّ حلقت رأسي طلب التلذّذ، فدخلني من ذلك شيء فقال: كان أبو الحسن (عليه‌السلام ) إذا خرج من مكّة فأُتي بثيابه حلق رأسه.

قال: وقال في قول الله عزّ وجلّ:( ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٢٤٤ / ٨٢٨.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٤٧ / ٣٥.

٢ - الكافي ٤: ٥٠٣ / ١٢.

٢٣٠

نُذُورَهُمْ ) (١) ، قال: التفث: تقليم الأَظفار، وطرح الوسخ، وطرح الإِحرام.

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلى قوله: حلق رأسه(٢) .

[ ١٩٠٦٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة.

أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنّه لا يدلّ على تحريم ولا كراهة، وقد تقدّم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمّام(٣) .

[ ١٩٠٦٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.

[ ١٩٠٦٦ ] ٥ - قال: وروي أنّ الحاج من حين يخرج من منزله حتّى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.

[ ١٩٠٦٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: أنّ أصحابنا يروون أنّ حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة، فقال: كان أبوالحسن (عليه‌السلام ) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها: ساية(٤) فحلق.

____________________

(١) الحج ٢٢: ٢٩.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧١.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٢٨.

(٣) تقدم في الأبواب ٥٩ و ٦٠ و ٦١ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمّام.

٤ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠١.

٥ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠٢.

٦ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٤) في نسخة: سايق ( هامش المخطوط ). =

٢٣١

[ ١٩٠٦٨ ] ٧ - قال: وروي عن الصادق (عليه‌السلام ) أنّه قال: حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مُثلة لأَعدائكم وجمال لكم.

١٣ - باب أن المتمتّع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب والنساء والصيد، وباقي مواضع التحلّل

[ ١٩٠٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلّا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.

أقول: المراد الصيد الحرمي لا الإِحرامي ذكره جماعة من علمائنا(١) لما يأتي(٢) .

[ ١٩٠٧٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن سيف(٣) ، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئاً فيه صفرة؟ قال: لا، حتّى يطوف

____________________

= وساية: اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء.( معجم البلدان ٣: ١٨٠) .

٧ - الفقيه ٢: ٣٠٩ / ١٥٣٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠١.

(١) راجع روضة المتقين ٥: ١٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٢٩، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٨.

(٣) في الاستبصار: محمّد بن سيف.

٢٣٢

بالبيت(١) وبين الصفا والمروة، ثمّ قد حل له كلّ شيء إلّا النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر، ثمّ قد حلّ له النساء.

[ ١٩٠٧١ ] ٣ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت، أفألطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئاً من الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفأُغطي رأسي؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ ابن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتقنّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

[ ١٩٠٧٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، فقال: ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن

____________________

(١) في المصدر زيادة: ويسعى.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠١٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣١، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢٠.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٦، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٥.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زيارة البيت.

٢٣٣

لا تقربوا(١) النساء والطيب.

[ ١٩٠٧٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المتمتّع، قلت: إذا حلق رأسه(٢) يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء، رددها عليّ مرتين أو ثلاثاً.

قال: وسألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عنها قال: نعم الحناء والثياب والطيب وكلّ شيء إلّا النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه قال: وحل له الثياب والطيب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٧٦ ] ٨ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن المتمتّع إذا حلق رأسه، ما يحل له؟ فقال: كلّ شيء إلّا النساء.

[ ١٩٠٧٧ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت:

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

٧ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ١.

(٢) في نسخة زيادة: قل أنّ يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل: قلت. والمصدر خال عنهما.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٥ / ٨٣٢، والاستبصار ٢: ٢٨٧ / ١٠٢١.

(٤) مرّ في الأَحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٥.

٩ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٢.

٢٣٤

المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال: يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه.

[ ١٩٠٧٨ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن يونس مولى علي، عن أبي أيوب الخراز قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) بعد ما ذبح حلق ثمّ ضمد رأسه بمسك(١) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتّعاً.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي أيوب نحوه(٢) .

[ ١٩٠٧٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء(٣) حرم عليك إلّا النساء.

أقول: هذا محمول على من حلق وطاف لما مرّ(٤) .

[ ١٩٠٨٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأَبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق، قال: لا بأس.

قال: وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

١٠ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣.

(١) في نسخة: بسك( هامش المخطوط) . والسك بالضم: طيب( الصحاح - سكك - ٤: ١٥٩١) .

(٢) الكافي ٤: ٥٠٥ / ذيل الحديث ٣.

١١ - قرب الإسناد: ٥١.

(٣) في المصدر زيادة: كان قد.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

١٢ - قرب الإسناد: ١٢٣.

٢٣٥

ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال: لا.

أقول: هذا محمول على النسيان لما مرّ(١) .

[ ١٩٠٨١ ] ١٣ - وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع، اطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم، من غير أنّ تمسّ شيئاً من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتّع؟ قال: نعم، قلت: قبل أنّ أطوف بالبيت؟ قال: نعم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبيّن وجهه(٣) .

١٤ - باب أنّ غير المتمتّع إذا حلق حلّ له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتّى يطوف طواف النساء، وأنّه لا يحل للمرأة زوجها حتّى تطوف طواف النساء (*)

[ ١٩٠٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج غير المتمتع(٤) يوم النحر ما يحلّ له؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء،

____________________

(١) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب.

١٣ - قرب الإسناد: ١٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

(*) ذكر العلّامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنّه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».

١ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٥، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٤.

(٤) ليس في التهذيب.

٢٣٦

وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء والطيب.

[ ١٩٠٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سُئل ابن عباس: هل كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتطيّب قبل أن يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يضمد رأسه بالمسك قبل أنّ يزور(١) .

أقول: حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مرّ وهو قريب(٢) .

[ ١٩٠٨٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأَبي الحسن (عليه‌السلام ) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران، وكنّا قد حلقنا، قال عبد الرحمن: فأكلت أنا، وأبى الكاهلي ومرازم أنّ يأكلا منه، وقالا: لم نزر البيت، فسمع أبوالحسن (عليه‌السلام ) كلامنا، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به: في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن، وأبى الآخران، فقالا: لم نزر بعد البيت؟ فقال: أصاب عبد الرحمن، ثمّ قال: أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أنّ يأكل منه، فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ، فقال: يا أبه، أنّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعد، فقال أبي: هو أفقه منك، أليس قد حلقتم رؤوسكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٤، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٣.

(١) مر في التهذيب زيادة: البيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٥٠٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٢٤٦ / ٨٣٣، والاستبصار ٢: ٢٨٨ / ١٠٢٢.

٢٣٧

أقول: حمله الشيخ أيضاً على الحاج غير المتمتع لما مرّ في هذا الباب والذي قبله(١) .

[ ١٩٠٨٥ ] ٤ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلّا النساء والطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كلّ شيء إلّا النساء، ثمّ قال: وإنّ عمرّ يقول: الطيب، ولا نرى ذلك شيئاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه(٢) .

١٥ - باب حكم من زار البيت قبل الحلق

[ ١٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في رجل زار البيت قبل أنّ يحلق، فقال: أنّ كان زار البيت قبل أنّ يحلق وهو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له فإنّ عليه دم شاة.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ١ - ٥ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤ - مستطرفات السرائر: ٣٢ / ٣١.

(٢) تقدّم في الباب ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على الحكم الأوّل في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٨

١٦ - باب حكم الصيد في أيّام التشريق

[ ١٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) من نفر في النفر الأَول، متى يحلّ له الصيد؟ قال: إن زالت الشمس من اليوم الثالث.

حدّثني به محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب.

[ ١٩٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أنّ يصيب الصيد(١) حتّى ينفر الناس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة(٢) .

١٧ - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق أو التقصير

[ ١٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

٢ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٨، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

(١) الذي يظهر ممّا تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١١ من أبواب العود إلى منى.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

(*) غسل الرأس بالخطمي سُنّة كما مرّ في آداب الحمّام، فهذا يُشعر بالمرجوحية هنا فتأمّل. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٢، والمقنع: ٨٩.

٢٣٩

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : للرجل أنّ يغسل رأسه بالخطمي قبل أنّ يحلق(١) ؟ قال: يقصّر ويغسله.

[ ١٩٠٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرمة إذا طهرت، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال: يجزئها الماء.

[ ١٩٠٩١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أنّ يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أنّ يحلقه؟ فقال: كان أبي ينهى ولده عن ذلك.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله.

١٨ - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتّع خاصّة بعد الحلق حتّى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك

[ ١٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل كان متمتّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق، قال: لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإنّ أبي (عليه‌السلام ) كان يكره ذلك

____________________

(١) في المصدر: يحلقه.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٠ / ١١٤٥.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٥.

(٢) المقنع: ٨٩.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٨.

٢٤٠

وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ.

[ ١٩٠٩٣ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطّي رأسه؟ فقال: لا، حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فأنّ كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله(١) .

[ ١٩٠٩٤ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن إدريس القمي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ مولى لنا تمتع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أنّ يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله(٢) .

[ ١٩٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أنّ يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتّعاً فلا، وإن كان مفرداً للحج فنعم.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٧، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٦.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٨، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٧.

(٢) المقنع: ٩٠.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٢.

٢٤١

[ ١٩٠٩٦ ] ٥ - قال: وقد روي: أنّه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنمّا يكره المسك(١) وضربه، إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه، لأن حلقه له أعظم من تغطيته(٢) .

[ ١٩٠٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ألبس قلنسوة(٣) إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أمّا المتمتع فلا، وأمّا من أفرد الحج فنعم.

أقول: حمل الشيخ هذه الأَحاديث على الكراهة، واستحباب الترك لما مرّ في هذا الباب وغيره(٤) .

١٩ - باب كراهة الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء

[ ١٩٠٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : هل يجوز للمُحرم المتمتّع أن يمس الطيب قبل أنّ يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.

أقول حمله الشيخ وغيره(٥) على استحباب الترك لما مرّ(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٣.

(١) في المصدر: السُكّ.

(٢) في المصدر زيادة: إيّاه.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقميصة.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ٣ و ٥ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٩.

(٥) راجع منتقى الجمان ٢: ٥٧٧.

(٦) مرّ في الأَحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب زيارة البيت

١ - باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصاً للمتمتع

[ ١٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فأنّ شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخره، وموسّع للمفرد أن يؤخّره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩١٠٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي

____________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٢، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٤٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن لا تقرب(١) النساء والطيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٩١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أنّ تذهب أيّام التشريق إلّا أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب.

[ ١٩١٠٢ ] ٤ - وعنه، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع(٤) إلى أهله، فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه.

أقول: هذا محمول على أنّه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيأنّ الوداع.

[ ١٩١٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٣) التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٣.

(٤) في المصدر: حتّى يرجع.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣٠.

٢٤٤

[ ١٩١٠٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتّى يزور(١) .

[ ١٩١٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع أنّ يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك اليوم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلى قوله: ولا يؤخّر ذلك(٢) .

[ ١٩١٠٦ ] ٨ - وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخّر، والمفرد والقارن ليسا بسواء(٣) موسّع عليهما.

[ ١٩١٠٧ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنمّا يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلى قوله: يوم النفر(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣١.

(١) في نسخة: حتّى يزور البيت ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٣، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٢.

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ٣.

٨ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٦.

(٣) في الاستبصار: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧١.

٢٤٥

[ ١٩١٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت، تؤخّر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها(١) أحبّ إليّ، وليس به بأس إن أخرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٩١٠٩ ] ١١ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس، ولا يحلّ له النساء(٣) حتّى يزور البيت ويطوف طواف النساء.

٢ - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق أنّ لم يكن قدّمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحجّ مطلقاً، وفي العمرة المفردة خاصّة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب

[ ١٩١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر

____________________

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٣.

(١) في نسخة: تعجلها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٧٠.

١١ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٨.

(٣) في المصدر: ولا تحل له النساء.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

٢٤٦

يحلق رأسه، ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

[ ١٩١١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أُسبوعاً(١) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة.

[ ١٩١١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إنّ الله تعالى يقول:( طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٢) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل(٣) عنه العرق والأذى وتطهر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٨.

(١) في المصدر: وطف به أسبوعاً.

٣ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٢.

(٢) البقرة ٢: ١٢٥.

(٣) في نسخة: وقد غسل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في أكثر أحاديث الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الأبواب ٥٨ و ٨٢ و ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٤٧

٣ - باب أنّه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أنّ يغتسل نهاراً ثمّ يزور ليلاً، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإِعادة

[ ١٩١١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال: أنا اغتسل بمنى(١) ثمّ أزور البيت.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله(٢) .

[ ١٩١١٤ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله(٣) .

[ ١٩١١٥ ] ٣ - ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن( عليه

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٩.

(١) في الكافي: من منى ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٠.

(٣) في المصدر زيادة: بالليل.

٣ - الكافي ٤: ٥١١ / ٢.

٢٤٨

السلام) عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاً، فأنّ أحدث فليعد غسله بالليل.

[ ١٩١١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأَنّه إنمّا دخل بوضوء.

٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي

[ ١٩١١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: « اللّهمّ أعنّي على نسكك، وسلّمني له، وسلّمه لي، أسألك مسألة العليل(١) الذليل المعترف بذنبه أنّ تغفر لي ذنوبي، وأنّ ترجعني بحاجتي، اللّهمّ إنّي عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك، متّبعاً لأَمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أنّ تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك » ثمّ تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥١.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: القليل ( هامش المخطوط ).

٢٤٩

مكّة، ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم(١) ركعتين، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، ثمّ ارجع إلى الحجر الأَسود فقبله أنّ استطعت واستقبله وكبر، ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، ثمّ قد أحللت من كل شيء، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في محلّه(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣.

(٣) تقدّم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٠

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

١ - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، ف أنّ فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا ً بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكّة ليلاً

[ ١٩١١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى إلّا أنّ يكون شغلك في نسكك، وأنّ خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى.

[ ١٩١١٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام )

____________________

أبواب العود إلى منى

ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

فيه ٢٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣ والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤٠.

٢٥١

عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح، قال: أنّ كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه.

[ ١٩١٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى.

[ ١٩١٢١ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة من منى؟ قال: أنّ زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر(١) الصبح إلّا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر(٢) فلا بأس عليه أنّ ينفجر(٣) الصبح وهو بمكّة.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ١٩١٢٢ ] ٥ - وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى(٥) بمكّة؟ فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليه دم شاة(٦) إذا

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٧٠.

(١) في نسخة: انفجر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويسحّر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: انفجر. ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥١٤ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧١، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٨.

(٥) في المصدر: ليلة من ليالي منى.

(٦) « شاة » ليس في المصدر.

٢٥٢

بات، فقلت: إن كان إنمّا حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا(١) بمنزلة هذا، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلّا وهو بمنى.

[ ١٩١٢٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن بات ليالي منى بمكّة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن(٢) .

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي(٤) جعفر بن ناجية(٥) .

أقول: هذا محمول على من لم يتّق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، أو على الاستحباب لما يأتي(٦) ، ذكره جماعة من الأَصحاب(٧) .

[ ١٩١٢٤ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شيء وقد أساء.

____________________

(١) في المصدر: ليس هذا.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٩.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك لفظ ( يذبحهن ) منه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٥١.

(٤) كتب في المخطوط على كلمة ( أبي ): كذا بخطّه.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٦، وفيه: جعفر بن ناجية.

(٦) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٧) راجع شرائع الاسلام ١: ٢٧٥، ومدارك الاحكام: ٥٠٦، والتنقيح الرائع ١: ٥١٦ - ٥١٧ ومسالك الإِفهام ١: ٩٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٤، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤١.

٢٥٣

أقول: حمله الشيخ على من بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩١٢٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تبت ليالي(٣) التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وانت في منى إلّا أنّ يكون شغلك نسكك(٤) ، أو قد خرجت من مكّة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أنّ تصبح في غيرها.

[ ١٩١٢٦ ] ٩ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، مثله، وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله.

أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي(٥) .

[ ١٩١٢٧ ] ١٠ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٥.

(٣) في نسخة: أيّام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار: لا تبت ليالي.

(٤) في الاستبصار: نسك ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ٥١٤ / ١.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٦.

٢٥٤

بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق(١) فنام حتّى أصبح؟ قال: عليه شاة.

[ ١٩١٢٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيّام منى وأنا أُريد أنّ أزور البيت؟ فقال: لا، حتّى ينشقّ الفجر، كراهيّة أن يبيت الرجل بغير منى.

أقول: حمله الشيخ على الأَفضليّة.

[ ١٩١٢٩ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسن(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل(٣) ، فقال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٩١٣٠ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه

____________________

(١) في الاستبصار: في الطواف.

١١ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٩.

١٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٥، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: في شغل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٣.

٢٥٥

ودعائه والسعي والدعاء حتّى طلع الفجر(١) ؟ فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ١٩١٣١ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي(٣) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة؟ قال: لا يصلح له حتّى يتصدق بها صدقة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.

[١٩١٣٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أنّ ينام.

ورواه الكليني مرسلاً عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٩١٣٣ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار فنام في الطريق فأنّ بات بمكّة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وأنّ أصبح دون منى.

____________________

(١) في المصدر: حتى يطلع الفجر.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٧.

١٤ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٤.

(٣) في الاستبصار: عبد الغفار الحارثي.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٠، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٧.

(٤) الكافي ٤: ٥١٥ / ٣.

١٦ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٨.

٢٥٦

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ١٩١٣٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكّة فجاوز بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

[ ١٩١٣٥ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن ابن بكير، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم - يعني أهل مكّة -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.

[ ١٩١٣٦ ] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها.

[ ١٩١٣٧ ] ٢٠ - وبإسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلّا

____________________

(١) الكافي ٤: ٥١٤ / ٣.

١٧ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١١.

١٨ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٠.

١٩ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٨.

٢٠ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٩.

٢٥٧

وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أنّ يصبح بغيرها.

[ ١٩١٣٨ ] ٢١ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّ العباس استأذن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يبيت(١) بمكّة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أجل سقاية الحاج.

[ ١٩١٣٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتّى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.

[ ١٩١٤٠ ] ٢٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل بات بمكّة حتّى أصبح في ليالي منى؟ فقال: أنّ كان أتاها نهارا فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وأنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢١ - علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(١) في المصدر: يلبث.

٢٢ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢ الآتي من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٨

٢ - باب جواز إتيان مكّة والطواف تطوعاً بها في أيّام منى من غير أنّ يبيت بها، واستحباب اختيار الإِقامة بمنى على ذلك

[ ١٩١٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أنّ يأتي الرجل مكّة فيطوف ( بها في )(١) أيّام منى، ولا يبيت بها.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٣) .

[ ١٩١٤٢ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل يزور البيت في أيّام التشريق؟ فقال: نعم أنّ شاء.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: فقال: حسن.

[ ١٩١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت أيّام التشريق، فقال: حسن.

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٠.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٣.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٥.

٢٥٩

[ ١٩١٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : رجل زار فقضى طواف حجه كلّه أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال: أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت.

[ ١٩١٤٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعاً؟ فقال: المقام بمنى أحبّ إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي مثله، إلّا أنّه قال: أفضل وأحبّ إليّ(٢) . وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٤٦ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيام التشريق؟ فقال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٥، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٣.

(٢) الكافي ٤: ٥١٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٧.

٦ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٢.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620