وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328469 / تحميل: 6183
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ - باب كراهة الضجر (*) والمنى

[ ٢١٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإنّ ضجرت لم تعط الحق.

[ ٢١٩٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثمّ النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أحمد بن عمر الحلال(١) ، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خولتم(٢) ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

[ ٢١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إيّاك والضجر والكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.

[ ٢١٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنّه قال: يا بني إيّاك والاتكال على الأماني، فإنّها

____________________

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

* - الضجر: القلق والغم ( الصحاح - ضجر - ٢: ٧١٩ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٧.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر الحلبي.

(٢) خوله الله الشيء: ملكه إيّاه ( الصحاح - خوله - ٤: ١٦٩٠ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٦١

بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، - إلى إنّ قال: - أشرف الغنى ترك المنى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

[ ٢١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢١٩٨٦ ] ٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي، عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحلب عنز أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العمل باليد(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٨٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٧.

٢ - الكافي ٥: ٨٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال

[ ٢١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل إنّ يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم، فإنّها عون على تلك الساعتين.

[ ٢١٩٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إصلاح المال من الايمان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم،

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٥: ٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٦.

٦٣

واستغناء عن اللئيم.

[ ٢١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

[ ٢١٩٩١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبإنّ بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة

[ ٢١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى.

[ ٢١٩٩٣ ] ٢ - قال: وقال العالم( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن اقتصد إنّ لا يفتقر.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٣.

٥ - الخصال ١٠ / ٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في البابين ٤، ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١، وفي الأحاديث ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في البابين ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٦٤

[ ٢١٩٩٤ ] ٣ - قال: وقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل لينفق ماله في حقّ، وأنّه لمسرف.

[ ٢١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما(١) ليس له، ويلبس ما ليس له.

[ ٢١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك، قال: يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة.

ورواه الصدوق مرسلاً من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره(٢) .

[ ٢١٩٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة، فذكر في الثلاثة: التقدير في المعيشة.

[ ٢١٩٩٨ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٠.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١١.

(١) في المصدر: ما.

٥ - الكافي ٥: ٨٧ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٨٧ / ٢.

٧ - الكافي ٥: ٨٨ / ٥.

٦٥

[ ٢١٩٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.

[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَجعَلْ يَدكَ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ) - قال: فضمّ يده فقال هكذا -( وَلَا تَبسُطْهَا كُلَّ البَسطِ ) (١) قال فبسط راحته وقال: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٨.

٩ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣١ وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الباب ٣٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣١، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٨ / ١.

٦٦

إبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكادّ على عياله(١) كالمجاهد في سبيل الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الّذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً كان الرجل معسراً، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.

[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.

[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد(٣) ، عن عبيدالله بن أحمد(٤) ، عن ابن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من حلال.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٥: ٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٧.

(٣) في التهذيب: جميل بن زياد.

(٤) في التهذيب: عبدالله بن أحمد.

٦٧

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون القيّم على عياله.

[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.

[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٥ وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٧، وفي الحديثين ١١، ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١، ٢١ من أبواب النفقات.

٦٨

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة

[ ٢٢٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستإنّ والدار.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٢٠١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً أتى جعفراً( عليه‌السلام ) شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر(٢) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتخذتها متفرقة، فإنّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كلّه.

[ ٢٢٠١١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٩.

(١) الكافي ٥: ٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أنسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٩٢ / ٥.

(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد.

٦٩

( عليه‌السلام ) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

[ ٢٢٠١٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة خط دورها برجله، ثمّ قال: اللّهم من باع رباعه(١) فلا تبارك له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلّا أنّه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه(٢) .

[ ٢٢٠١٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبإنّ بن عثمإنّ قال: دعإنّي أبو جعفر( عليه‌السلام ) (٣) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إنّ من باع أرضاً أو ماءاً، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ٢١٠١٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٢ / ٧.

(١) الربع: الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٥: ٩١ / ٣.

(٣) في الكافي والتهذيب: جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣١.

٦ - الكافي ٥: ٩٢ / ٤.

٧٠

الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠١٥ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ثمن العقار ممحوق إلّا إنّ يجعل في عقار مثله.

[ ٢٢٠١٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة(٣) منه، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٢٠١٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٨.

٧ - الكافي ٥: ٩٢ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٩٢ / ٨.

(٣) في نسخة: ربعة ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٧.

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٧١

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سُئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق(١) في يوم عاصف إلّا إنّ يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: باشر كبار اُمورك، وكل ما شق(٦) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أيّ شيء؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: اشتد به الريح.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١.

(٦) في نسخة: ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشفّ: نقص وقلَّ ( الصحاح - شفف - ٤: ١٣٨٢ ).

٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تلِ دقائق الاشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين إنّ يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب إنّ يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإِبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله(٢) .

[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ - الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأنشده:

أخلص الله لي هوأيّ فما أغرق

نزعاً ولا تطيش سهامي

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تقل هكذا، ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.

ثمّ قال: إن الله عزّوجلّ يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها الحديث.

قال صاحب الصحاح: السفساف: الرديء من كلّ شيء والامر الحقير، وفي الحديث: إنّ الله يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها، ويروى: يبغض، انتهى(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٦.

٣ - رجال الكشي ١٣: ٤٦٣ / ٣٦٣.

(٣) الصحاح - سفف - ٤: ١٣٧٥.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(١) .

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ ٢٢٠٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.

[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي عليّ الخراز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يا داود تدخل يدك في فم التنين(٢) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - مثله(٣) .

[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٢.

(٢) التنين: نوع من الحيات ( الصحاح - تنن - ٥: ٢٠٨٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢١.

٣ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٩، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

٧٤

عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمإنّ(١) لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن له ثمّ كان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ ٢٢٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي نجران الرازي(٤) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في خير.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل( مجمع البحرين - قهرم - ٦: ١٥٠ ).

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٤.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٦، والكافي ٥: ١٥٩ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) في المصدر: أبي يحيى الرازي.

(٥) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٧.

٧٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس

[ ٢٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.

أقول: المراد بالدنيا هنا الّذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.

[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ - قال: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.

[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٥.

٢ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٧٦

[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسإنّي(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلّا وجدت فأجراً قد سبقك إليه، وأمّا مؤونة الاخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي

[ ٢٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق.

[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: القاسم بن محمّد.

(٢) الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٢، وفيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٩.

٧٧

[ ٢٢٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي لأًحبّ إنّ أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اللّهم بارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإنّي سألت ربي عزّوجلّ إنّ يبارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٠.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧، أورده في الحديث ٤، وعن العيون والخصال في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٢.

٧ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٧، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب ١٧، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي السفر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل

[ ٢٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلّا نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) .

[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ - قال: وأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له: امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين، وفي الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٤.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من ابواب أداب التجارة.

٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه

[ ٢٢٠٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ - وعن عبدالله بن الفضل، عمّن رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين، وإذاً تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.

[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ - وعن الحسن بن عليّ إبن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جعل الليل سكنّا وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل، وإطعام الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٠ / ٦٦.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ.

[ ١٩٠٩٣ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطّي رأسه؟ فقال: لا، حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فأنّ كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله(١) .

[ ١٩٠٩٤ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن إدريس القمي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ مولى لنا تمتع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أنّ يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله(٢) .

[ ١٩٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أنّ يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتّعاً فلا، وإن كان مفرداً للحج فنعم.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٧، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٦.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٨، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٧.

(٢) المقنع: ٩٠.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٢.

٢٤١

[ ١٩٠٩٦ ] ٥ - قال: وقد روي: أنّه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنمّا يكره المسك(١) وضربه، إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه، لأن حلقه له أعظم من تغطيته(٢) .

[ ١٩٠٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ألبس قلنسوة(٣) إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أمّا المتمتع فلا، وأمّا من أفرد الحج فنعم.

أقول: حمل الشيخ هذه الأَحاديث على الكراهة، واستحباب الترك لما مرّ في هذا الباب وغيره(٤) .

١٩ - باب كراهة الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء

[ ١٩٠٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : هل يجوز للمُحرم المتمتّع أن يمس الطيب قبل أنّ يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.

أقول حمله الشيخ وغيره(٥) على استحباب الترك لما مرّ(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٣.

(١) في المصدر: السُكّ.

(٢) في المصدر زيادة: إيّاه.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقميصة.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ٣ و ٥ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٩.

(٥) راجع منتقى الجمان ٢: ٥٧٧.

(٦) مرّ في الأَحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب زيارة البيت

١ - باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصاً للمتمتع

[ ١٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فأنّ شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخره، وموسّع للمفرد أن يؤخّره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩١٠٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي

____________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٢، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٤٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن لا تقرب(١) النساء والطيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٩١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أنّ تذهب أيّام التشريق إلّا أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب.

[ ١٩١٠٢ ] ٤ - وعنه، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع(٤) إلى أهله، فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه.

أقول: هذا محمول على أنّه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيأنّ الوداع.

[ ١٩١٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٣) التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٣.

(٤) في المصدر: حتّى يرجع.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣٠.

٢٤٤

[ ١٩١٠٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتّى يزور(١) .

[ ١٩١٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع أنّ يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك اليوم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلى قوله: ولا يؤخّر ذلك(٢) .

[ ١٩١٠٦ ] ٨ - وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخّر، والمفرد والقارن ليسا بسواء(٣) موسّع عليهما.

[ ١٩١٠٧ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنمّا يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلى قوله: يوم النفر(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣١.

(١) في نسخة: حتّى يزور البيت ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٣، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٢.

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ٣.

٨ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٦.

(٣) في الاستبصار: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧١.

٢٤٥

[ ١٩١٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت، تؤخّر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها(١) أحبّ إليّ، وليس به بأس إن أخرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٩١٠٩ ] ١١ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس، ولا يحلّ له النساء(٣) حتّى يزور البيت ويطوف طواف النساء.

٢ - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق أنّ لم يكن قدّمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحجّ مطلقاً، وفي العمرة المفردة خاصّة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب

[ ١٩١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر

____________________

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٣.

(١) في نسخة: تعجلها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٧٠.

١١ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٨.

(٣) في المصدر: ولا تحل له النساء.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

٢٤٦

يحلق رأسه، ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

[ ١٩١١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أُسبوعاً(١) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة.

[ ١٩١١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إنّ الله تعالى يقول:( طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٢) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل(٣) عنه العرق والأذى وتطهر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٨.

(١) في المصدر: وطف به أسبوعاً.

٣ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٢.

(٢) البقرة ٢: ١٢٥.

(٣) في نسخة: وقد غسل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في أكثر أحاديث الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الأبواب ٥٨ و ٨٢ و ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٤٧

٣ - باب أنّه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أنّ يغتسل نهاراً ثمّ يزور ليلاً، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإِعادة

[ ١٩١١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال: أنا اغتسل بمنى(١) ثمّ أزور البيت.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله(٢) .

[ ١٩١١٤ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله(٣) .

[ ١٩١١٥ ] ٣ - ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن( عليه

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٩.

(١) في الكافي: من منى ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٠.

(٣) في المصدر زيادة: بالليل.

٣ - الكافي ٤: ٥١١ / ٢.

٢٤٨

السلام) عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاً، فأنّ أحدث فليعد غسله بالليل.

[ ١٩١١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأَنّه إنمّا دخل بوضوء.

٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي

[ ١٩١١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: « اللّهمّ أعنّي على نسكك، وسلّمني له، وسلّمه لي، أسألك مسألة العليل(١) الذليل المعترف بذنبه أنّ تغفر لي ذنوبي، وأنّ ترجعني بحاجتي، اللّهمّ إنّي عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك، متّبعاً لأَمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أنّ تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك » ثمّ تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥١.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: القليل ( هامش المخطوط ).

٢٤٩

مكّة، ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم(١) ركعتين، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، ثمّ ارجع إلى الحجر الأَسود فقبله أنّ استطعت واستقبله وكبر، ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، ثمّ قد أحللت من كل شيء، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في محلّه(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣.

(٣) تقدّم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٠

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

١ - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، ف أنّ فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا ً بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكّة ليلاً

[ ١٩١١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى إلّا أنّ يكون شغلك في نسكك، وأنّ خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى.

[ ١٩١١٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام )

____________________

أبواب العود إلى منى

ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

فيه ٢٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣ والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤٠.

٢٥١

عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح، قال: أنّ كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه.

[ ١٩١٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى.

[ ١٩١٢١ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة من منى؟ قال: أنّ زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر(١) الصبح إلّا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر(٢) فلا بأس عليه أنّ ينفجر(٣) الصبح وهو بمكّة.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ١٩١٢٢ ] ٥ - وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى(٥) بمكّة؟ فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليه دم شاة(٦) إذا

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٧٠.

(١) في نسخة: انفجر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويسحّر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: انفجر. ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥١٤ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧١، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٨.

(٥) في المصدر: ليلة من ليالي منى.

(٦) « شاة » ليس في المصدر.

٢٥٢

بات، فقلت: إن كان إنمّا حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا(١) بمنزلة هذا، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلّا وهو بمنى.

[ ١٩١٢٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن بات ليالي منى بمكّة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن(٢) .

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي(٤) جعفر بن ناجية(٥) .

أقول: هذا محمول على من لم يتّق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، أو على الاستحباب لما يأتي(٦) ، ذكره جماعة من الأَصحاب(٧) .

[ ١٩١٢٤ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شيء وقد أساء.

____________________

(١) في المصدر: ليس هذا.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٩.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك لفظ ( يذبحهن ) منه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٥١.

(٤) كتب في المخطوط على كلمة ( أبي ): كذا بخطّه.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٦، وفيه: جعفر بن ناجية.

(٦) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٧) راجع شرائع الاسلام ١: ٢٧٥، ومدارك الاحكام: ٥٠٦، والتنقيح الرائع ١: ٥١٦ - ٥١٧ ومسالك الإِفهام ١: ٩٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٤، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤١.

٢٥٣

أقول: حمله الشيخ على من بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩١٢٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تبت ليالي(٣) التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وانت في منى إلّا أنّ يكون شغلك نسكك(٤) ، أو قد خرجت من مكّة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أنّ تصبح في غيرها.

[ ١٩١٢٦ ] ٩ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، مثله، وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله.

أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي(٥) .

[ ١٩١٢٧ ] ١٠ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٥.

(٣) في نسخة: أيّام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار: لا تبت ليالي.

(٤) في الاستبصار: نسك ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ٥١٤ / ١.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٦.

٢٥٤

بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق(١) فنام حتّى أصبح؟ قال: عليه شاة.

[ ١٩١٢٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيّام منى وأنا أُريد أنّ أزور البيت؟ فقال: لا، حتّى ينشقّ الفجر، كراهيّة أن يبيت الرجل بغير منى.

أقول: حمله الشيخ على الأَفضليّة.

[ ١٩١٢٩ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسن(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل(٣) ، فقال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٩١٣٠ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه

____________________

(١) في الاستبصار: في الطواف.

١١ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٩.

١٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٥، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: في شغل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٣.

٢٥٥

ودعائه والسعي والدعاء حتّى طلع الفجر(١) ؟ فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ١٩١٣١ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي(٣) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة؟ قال: لا يصلح له حتّى يتصدق بها صدقة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.

[١٩١٣٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أنّ ينام.

ورواه الكليني مرسلاً عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٩١٣٣ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار فنام في الطريق فأنّ بات بمكّة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وأنّ أصبح دون منى.

____________________

(١) في المصدر: حتى يطلع الفجر.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٧.

١٤ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٤.

(٣) في الاستبصار: عبد الغفار الحارثي.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٠، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٧.

(٤) الكافي ٤: ٥١٥ / ٣.

١٦ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٨.

٢٥٦

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ١٩١٣٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكّة فجاوز بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

[ ١٩١٣٥ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن ابن بكير، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم - يعني أهل مكّة -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.

[ ١٩١٣٦ ] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها.

[ ١٩١٣٧ ] ٢٠ - وبإسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلّا

____________________

(١) الكافي ٤: ٥١٤ / ٣.

١٧ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١١.

١٨ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٠.

١٩ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٨.

٢٠ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٩.

٢٥٧

وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أنّ يصبح بغيرها.

[ ١٩١٣٨ ] ٢١ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّ العباس استأذن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يبيت(١) بمكّة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أجل سقاية الحاج.

[ ١٩١٣٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتّى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.

[ ١٩١٤٠ ] ٢٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل بات بمكّة حتّى أصبح في ليالي منى؟ فقال: أنّ كان أتاها نهارا فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وأنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢١ - علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(١) في المصدر: يلبث.

٢٢ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢ الآتي من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٨

٢ - باب جواز إتيان مكّة والطواف تطوعاً بها في أيّام منى من غير أنّ يبيت بها، واستحباب اختيار الإِقامة بمنى على ذلك

[ ١٩١٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أنّ يأتي الرجل مكّة فيطوف ( بها في )(١) أيّام منى، ولا يبيت بها.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٣) .

[ ١٩١٤٢ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل يزور البيت في أيّام التشريق؟ فقال: نعم أنّ شاء.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: فقال: حسن.

[ ١٩١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت أيّام التشريق، فقال: حسن.

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٠.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٣.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٥.

٢٥٩

[ ١٩١٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : رجل زار فقضى طواف حجه كلّه أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال: أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت.

[ ١٩١٤٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعاً؟ فقال: المقام بمنى أحبّ إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي مثله، إلّا أنّه قال: أفضل وأحبّ إليّ(٢) . وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٤٦ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيام التشريق؟ فقال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٥، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٣.

(٢) الكافي ٤: ٥١٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٧.

٦ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٢.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620