وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328305 / تحميل: 6182
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ١٨٥٣٨ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أنّ تزول الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، إلّا أنّه ترك قوله: وعليه خمسة من الناس(٢) .

[ ١٨٥٣٩ ] ١٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، وقد عرفت أنّ الصدوق خصّه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس(٤) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج.

[ ١٨٥٤٠ ] ١٣ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود ومحمّد بن نصير(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٤.

١٢ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٦.

(٣) تقدّم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن مسعود، قال: حدثني محمّد بن نصير.

٤١

أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ.

فحدثني محمّد بن أبي عمير وأحسبه رواه: أنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

[ ١٨٥٤١ ] ١٤ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال: روي أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر، فقد أدرك الحجّ.

أقول: هذا محمول على الأَغلب فإنّ رواية ابن مسكان عنه (عليه‌السلام ) بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعلّ يونس لم يطّلع على ذلك.

[ ١٨٥٤٢ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.

[ ١٨٥٤٣ ] ١٦ - وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٥٤٤ ] ١٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح،

____________________

١٤ - رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٩.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٥.

١٦ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ١.

١٧ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٢، أورده عن الفقيه في الحديث ٦ وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح، وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

٤٢

عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

[ ١٨٥٤٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم الأَضحى.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ١٨٥٤٦ ] ١٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم الأَضحى.

[ ١٨٥٤٧ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجّ الأَكبر؟ فقال: أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعم، كان ابن عباس يقول: الحجّ الأَكبر يوم عرفة، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحجّ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك، أنّه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وأجزأ عنه من عرفة.

____________________

١٨ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٣.

(١) معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ذيل الحديث ٣.

١٩ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٤.

٢٠ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٥، وأورد قطّعة منه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٤٣

فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحج الأَكبر يوم النحر، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ:( فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) فهي عشرون من ذي الحجّة والـمُحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأَكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً الحديث.

[ ١٨٥٤٨ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء اضطراري المشعر في الإِحصار والصّد فيمن أُحصر ثم خفّ مرضه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب أنّ من أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر أجزأه

[ ١٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق

____________________

(١) التوبة ٩: ٢.

٢١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٠، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٨.

٤٤

الناس بمنى ولا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر

[ ١٨٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٥١ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٥٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥.

(٣) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرّح به المصنف في الحديث

١ من الباب ٢٧ الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٥، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٣.

٤٥

محمّد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصلحك الله الرجل الأَعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمّال الأَعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاً، قال: أليس قد صلّوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ فقال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٨٥٥٣ ] ٤ - ثمّ قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أنّ القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه، وإنّ اليسير من الدعاء يكفي.

[ ١٨٥٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: يرجع، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: لا بأس به.

أقول: حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً لما

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٠.

(٣) لا يخفى أَنّ ذكر هذا السند تكرار، لأَن أصل الحديث قد سبق عن الشيخ، بعين هذا السند.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩١.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٢، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩٠.

٤٦

مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٨٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلها(٣) ؟ قلت: فإنّه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٨٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ صاحبيّ هذين جهلا أنّ يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعأنّ مكانهما فيقفأنّ بالمشعر ساعة، قلت: فإنّه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثمّ قال: أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، قال: تمّ حجُّهما ثمّ قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنمّا يكفيهما اليسير من الدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٣، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٣) في الكافي: ألم يرَ الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها؟، وفي التهذيب: ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟، وفي الاستبصار: ألم يرَ الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٤، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٢.

٤٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه ولزمه بدنة

[ ١٨٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٧ - باب أحكام من فاته الحج

[ ١٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

(١) تقدّم في الباب ٢١ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٨.

(٢) الكافي ٤: ٤٧٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٦.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٨

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّما حاجّ سائق(١) للهدي، أو مفرد للحجّ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: وليحلّ بعمرة(٣) .

[ ١٨٥٥٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطّع التلبية حتّى يدخل(٤) مكّة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، أنّ شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال: يقيم بمكّة على إحرامه ويقطّع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته - إلى أنّ قال: - [ هذا لمن اشترط على ربه ](٥) عند إحرامه

____________________

(١) في الفقيه: قارن. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠١، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٨.

(٤) في المصدر: حين يدخل.

(٥) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

٤٩

أنّ يحلّه حيث حبسه، فإن لم يشترط فإنّ عليه الحجّ والعمرة من قابل(١) .

[ ١٨٥٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم.

[ ١٨٥٦١ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ فاته الموقفان جميعاً، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فأنّ شاء أقام بمكّة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس(٢) هو من الناس في شيء.

[ ١٨٥٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة، ويحلّون(٣) وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ(٤) خرجوا إلى

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ٩٩٩، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٤.

(٢) في المصدر: وليس.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠٠ و ٤٨٠ / ١٧٠٥، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٧.

(٣) في موضع من التهذيب: ويحلق ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: حتّى ( هامش المخطوط ).

٥٠

بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: إنّ قوماً قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحجّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه(٢) .

أقول: حمله الشيخ على كون الحجّ تطوّعاً، وحمل صدره على الاستحباب، وجوّز الحمل على من شرط على ربّه في إحرامه لما مر(٣) .

[ ١٨٥٦٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: من أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وأنّ شاء رجع وعليه الحج من قابل.

أقول: لعلّه محمول على فوت وقوف عرفة عمداً، وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا(٤) ، وفي أقسام الحجّ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٥ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد.

٥١

٥٢

أبواب رمي جمرة العقبة

١ - باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق

[ ١٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : معنا نساء، قال(١) : أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتّى تقف بهن بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكّة الحديث.

[ ١٨٥٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي

____________________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟قال: قلت: نعم، فقال:

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٥٣

ابن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٦٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رمي الجمار، قال: له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه(٣) كبيرة موبقة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٤) .

[ ١٨٥٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل من الأَنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات، تكتب لك فيما يستقبل(٥) من عمرك.

[ ١٨٥٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) ، إنمّا أُمر برمي الجمار لأَنّ إبليس اللعين

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله.

(٣) في المصدر: تحط عنه.

(٤) المحاسن: ٦٧ / ١٢٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٦.

(٥) في المصدر: لما تستقبل.

٥ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٥٤

كان يتراءى لإِبراهيم( عليه‌السلام ) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت بذلك السنّة.

[ ١٨٥٦٩ ] ٦ - قال: وروي أنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام ) ثمّ إبراهيم (عليه‌السلام ).

[ ١٨٥٧٠ ] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٨٥٧١ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام )(١) : الحاجّ إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.

[ ١٨٥٧٢ ] ٩ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من رمى الجمار يحط عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب الرمي في كيفية الحجّ(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٤٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٤.

(١) في المصدر: وقال الصادق (عليه‌السلام )

٩ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٥.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ٧ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الباب ١٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الذبح، وفي الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

٥٥

٢ - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٨٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر.

[ ١٨٥٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربما فعلت، فأمّا السنّة فلا، ولكن من الحرّ والعرق.

[ ١٨٥٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستحبّ أن ترمي(١) الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٥٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ١٠، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٩، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٠.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣، وقطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أن يرمي.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٨.

٥٦

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل إذا أراد أنّ يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.

[ ١٨٥٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر(١) ، عن أبي غسأنّ حميد بن مسعود(٢) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، أنّ طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه وأنت قادر عليه(٣) .

[ ١٨٥٧٨ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي(٤) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ترم الجمار إلّا وأنت طاهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٥) ، والسعي(٦) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٢.

(١) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: ابن أبي غسان، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب: ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود

(٣) في نسخة: تقدر عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٤) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٥) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٦) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

٥٧

٣ - باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعياً بالمأثور، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً

[ ١٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك « اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي »، ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عنّي الشيطان، اللّهمّ تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيّك، اللّهم اجعله حجاً مبروراً، وعملاً مقبولاً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً »، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي فقال: « اللّهمّ بك وثقت، وعليك توكّلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير ».

قال: ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٥٨

٤ - باب أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم

[ ١٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: ( قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )(٢) ، خذ حصى الجمار من جمع، فأنّ(٣) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وإن.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

(٥) تقدّم في البابين ١٨ و ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، وعلى بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٩ من الباب ١ وفي الباب ٣ من الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥٩

٥ - باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً، وصفة الحصى

[ ١٨٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.

[ ١٨٥٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأخذ من حصى الجمار.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٢) .

٦ - باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، ف أنّ أصاب غيرها ثمّ أصابها أجزاه

[ ١٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٢) تقدّم في الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، والتهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مرّ(٣) .

٣ - باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتّى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغي أنّ يفصلّ بين كل رميتين بساعة، فأنّ تعذر وجبت الاستنابة وأنّ مضت أيّام التشريق ففي قابل

[ ١٩١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما تقول في امرأة جهلت أنّ ترمي الجمار حتّى نفرت(٤) إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٩١٤٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٤.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٦، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٢.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٨، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٨.

(٤) في التهذيبين: حتّى تعود ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

٢٦١

معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل نسي الجمار(١) حتّى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فأنّه نسهيا حتّى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً يفصلّ(٣) بين كلّ رميتين بساعة، قلت: فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج، قال: ليس عليه أنّ يعيد.

أقول: حمله الشيخ على مضي أيّام التشريق فيرمي في القابل لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٩١٥٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أنّ يرميها من قابل، فأنّ لم

____________________

(١) في نسخة: نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: نسي أنّ يرمي الجمار.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٨٩٩، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٥٩.

(٣) في الاستبصار: ويفصلّ ( هامش المخطوط ).

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٩٠٠، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٦٠.

٢٦٢

يحجّ رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له ولي استعأنّ برجل من المسلمين يرمي عنه، فأنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه

[ ١٩١٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله تعالى:( الحَجِّ الأَكْبَرِ ) (٢) ؟ قال(٣) : الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار الحديث.

[ ١٩١٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٩١٥٣ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال: لأَنّ إبليس اللعين كان يتراءى لإِبراهيم (عليه‌السلام ) في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم (عليه‌السلام ) فجرت السنّة بذلك.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

(٢) التوبة ٩: ٣.

(٣) في المصدر: ما يعني بالحجّ الأَكبر؟ فقال:

٢ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٣ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١.

٢٦٣

[ ١٩١٥٤ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام )

وقال: أتى جبرئيل إبراهيم (عليه‌السلام ) فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك أنّ الشيطان تمثّل له عندها.

[ ١٩١٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء، وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٩١٥٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن علي (عليه‌السلام ) : أنّ الجمار إنمّا رميت لأَنّ جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس، فأمره جبرئيل أنّ يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى تحت الأَرض فأمسك، ثمّ برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر، فدخل تحت الأَرض موضع الثانية، ثمّ إنّه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصياة فدخل في موضعها.

[ ١٩١٥٧ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: لأَنّ إبليس لعنه الله كان يتراءى لإِبراهيم (عليه‌السلام ) في موضع الجمار فرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت به السنّة.

____________

٤ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٦١.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٨.

٧ - قرب الإِسناد. ١٠٥.

٢٦٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة(١) ، وأمّا ما تقدّم من أنّ رمي الجمار سنّة(٢) فمعناه أنّ وجوبه عرف من السنّة لا من القرآن، ذكره الشيخ(٣) وغيره(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم تركه(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب وجوب الابتداء برمي الاُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فأنّ نكس وجب أنّ يعيد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة

[ ١٩١٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.

[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الأبواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٢٨٧ / ٩٧٧.

(٤) راجع السرائر: ١٤٣

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٢.

٢٦٥

مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأُولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثمّ جمرة العقبة.

[ ١٩١٦٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل رمى(١) الجمار منكوسة، فقال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٦١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ العظمى، قال: يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة، وأنّ كان من الغد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٢.

(١) في نسخة: يرمي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ذيل الحديث ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦ الاتي من هذه الأبواب.

٢٦٦

٦ - باب أنّه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، ف إن خالف بعدها جاز له البناء والإِكمال سبعاً سبعاً وقبلها يعيد مرتبا ً

[ ١٩١٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأُولى بأربع، والأَخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأُولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأُولى بثلاث ورمى والأَخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأُخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وإن كان رمى الأُولى بثلاث إلى قوله: بسبع سبع(١) .

[ ١٩١٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأُولى بأربع والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال:

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٤.

٢٦٧

يُرمى الجمرة الأُولى بثلاث، والثانية بسبع ويُرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فأنّه رمى الجمرة الأُولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأُولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة.

[ ١٩١٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن أسباط قال: قال أبوالحسن (عليه‌السلام ) : إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وأنّ كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها وأعاد على ما بعدها أنّ كان قد أتمّ رميه.

٧ - باب أنّ من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كل جمرة بحصاة، وأن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي

[ ١٩١٦٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص(١) ، قال: فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة، فأنّ سقطّت من رجل حصاة فلم يدر(٢) أيّهنّ هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها الحديث.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٥.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: نقصت.

(٢) في المصدر: ولم يدرِ. وفي هامش المخطوط: ( من ) وعلق عليه: أو مضروب.

٢٦٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩١٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ذهبت أرمي فاذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك.

قال: وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(٣) .

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة مثله(٤) .

[ ١٩١٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها أنّ شاء من ساعته، وأنّ شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) وكذا، الذي قبله.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٤) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٥) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٦.

٢٦٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام الرمي(١) .

٨ - باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجّة وفي أيام التشريق، والإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف، والتكبير بمنى

[ ١٩١٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال علي (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) قال: أيّام التشريق(٣) .

[ ١٩١٦٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٤) قال: هي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٠ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت(٥) ، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن

____________________

(١) تقدم في جميع أبواب رمي جمرة العقبة. وفي الأبواب ٣ - ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ١.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٨.

(٣) في المصدر: أيام العشر.

٢ - معاني الأَخبار: ٢٩٧ / ٢.

(٤) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - معاني الأَخبار: ٢٩٧ / ٣.

(٥) هذ ممدوح مدحاً جليلاً في أوّل كتاب إكمال الدين، وذُكر أنّ أباه يروي عنه. « منه. قده ».

٢٧٠

زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (١) قال: المعلومات والمعدودات واحدة، وهي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) ؟ قال: التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر(٣) من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأَمصار عشر صلوات، فاذا نفر الناس النفر الأوّل(٤) أمسك أهل الأَمصار، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٩١٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال علي (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٦) قال: أيّام العشر، وقوله:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٥١٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٣) في المصدر: من صلاة الظهر.

(٤) في المصدر: فإذا نفر بعد الاُولى.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٢، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٦٨.

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٥٨، ومتن الحديث فيه: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال أبي قال علي (عليه‌السلام ) : اذكروا الله في أيّام معلومات، قال: عشر ذي الحجة. وأيّام معدودات، قال: أيّام التشريق. وأما المتن الذي أثبته المصنف فسنده ما سيذكره بقوله: وبإسناده.

(٦) الحج ٢٢: ٢٨.

٢٧١

مَعْلُومَاتٍ ) (١) . قال: أيّام التشريق.

وبإسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعاً عن حماد بن عيسى مثله(٢) .

أقول: لعلّ وجه الجمع أنّ الأيام المعلومات شاملة لأيّام العشر وأيّام التشريق، أو أحدهما تفسير ظاهرها، والآخر تفسير باطنها.

[ ١٩١٧٣ ] ٦ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا الله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) (٣) قال: كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيّام التشريق، فيقولون: كان أبونا كذا، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم، فقال:( اذْكُرُوا الله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ) .

العياشي ( في تفسيره ) عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٩١٧٤ ] ٧ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأيام المعدودات؟ قال: هي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٦.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٥٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٠.

(٤) تفسير العياشي ١: ٩٨ / ٢٧١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٩٩ / ٢٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠.

٢٧٢

قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول(١) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) قال: في أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٦ ] ٩ - وعن محمّد بن الوليد، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي (عليه‌السلام ) : الأيام المعلومات: أيّام العشر(٣) ، والمعدودات: أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٧ ] ١٠ - علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الاقبال ) نقلاً من كتاب ( عمل ذي الحجّة ) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطه تاريخها سنّة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا بإسناده إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من أيّام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزّ وجلّ من أيّام العشر، يعني عشر ذي الحجّة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.

[ ١٩١٧٨ ] ١١ - قال: وبإسناد ابن أشناس إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجراً من خير في عشر الأَضحى، ثمّ ذكر مثله.

أقول: وقد تقدّمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد(٤) ، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قال أبي، قال علي ( عليه الصلاة والسلام ).

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٩ - قرب الإسناد: ٨١.

(٣) في المصدر: الأيّام العشر من ذي الحجة.

١٠ - إقبال الاعمال: ٣١٧.

١١ - إقبال الاعمال: ٣١٧.

(٤) تقدمت في الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(٥) تقدمت في البابين ٥٠ و ٥١ من أبواب أحكام المساجد.

٢٧٣

٩ - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى

[ ١٩١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثمّ يقيم بمكة.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ١٩١٨٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد: وقال: كان أبي (عليه‌السلام ) يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر.

[ ١٩١٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأَخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت(٢) قبل الزوال أو بعده الحديث.

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٦.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٥ و ١٤٢٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٦، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: ورميت ( هامش المخطوط ).

٢٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: نفرت ورميت(١) ، وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٨٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فأمّا اليوم الثالث فاذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب الله(٢) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٣) فلو سكت لم يبق احد إلّا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثمّ عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) ؟ قلنا ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثمّ عليه، ومن تأخّر من أهل الحضر فلا إثمّ عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٥) إلا لا إثم عليه( وَمَنْ

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٤.

٤ - الكافي ٤: ٥١٩ / ١.

(٢) في المصدر: على بركة الله.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) التهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٧، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٤.

٥ - الكافي ٤: ٥٢٣ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

(٥) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢٧٥

تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (١) إلّا لا إثمّ عليه( لِمَنِ اتَّقَى ) (٢) إنمّا هي لكم، والناس سواد وأنتم الحاج.

[ ١٩١٨٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله أنّ شاء، ولا يخرج هو حتّى تزول الشمس.

[ ١٩١٨٥ ] ٧ - قال: وروي: أنّ من فعل ذلك فهو ممّن تعجل في يومين.

[ ١٩١٨٦ ] ٨ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٣) ؟ قال: يرجع مغفوراً لا ذنب له.

[ ١٩١٨٧ ] ٩ - قال: وروي: يخرج من ذنوبه كنحو ممّا ولدته أُمّه.

[ ١٩١٨٨ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٤) ؟ قال: ليلتين(٥) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا، وإن شاء صنع ذا، لكنّه يرجع له لا إثمّ عليه ولا ذنب له.

____________________

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٢.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٩.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠٠.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٧.

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) كذا في المخطوط وكتب في الهامش: ( ليس ) ظاهرا فيها. وفي المصدر: ليس هو على أنّ ذلك، وفي هامشه: ليتبين.

٢٧٦

[ ١٩١٨٩ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.

أقول: حمله الشيخ على الاضطرار لما مرّ(١) .

[ ١٩١٩٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأوّل وأقام هو إلى الاخير، قال: هو ممّن تعجل في يومين.

١٠ - باب أنّ من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وأنّ نفر قبل الغروب سقطّ عنه

[ ١٩١٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر.

[ ١٩١٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

١١ - التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٢٨، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٥.

(١) مرّ في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٢٩.

(٢) في الكافي: عن معاوية بن عمّار، وعن حماد

٢ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٧.

٢٧٧

صفوان، وابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.

قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأنّ ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكة.

ورواه الصدوق، والكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٩١٩٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس(٤) ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٥) .

____________________

(١) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٣٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٨.

(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٣١.

(٤) في المصدر: وبين أنّ تصفر الشمس.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢١.

٢٧٨

١١ - باب أنّ من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الأول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال

[ ١٩١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن المستنير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أنّ ينفر في النفر الأَول.

قال الكليني: وفي رواية أُخرى الصيد أيضاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩١٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) لمن اتّقى الصيد - يعني في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أنّ ينفر في النفر الأَول.

[ ١٩١٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيد فليس

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢٢ / ١١.

(١) الكافي ٤: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١١.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٧٩

له أنّ ينفر في النفر الأوّل ومن نفر في النفر الأَول، فليس له أنّ يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، وهو قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .لِمَنِ اتَّقَى ) (١) فقال: اتقى الصيد.

[ ١٩١٩٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من نفر في النفر الأَول، متى يحلّ له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين مثله(٢) .

[ ١٩١٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أنّ يمسك عن الصيد حتّى ينقضي اليوم الثالث.

[ ١٩٢٠٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) فقال: يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأَخير.

[ ١٩٢٠١ ] ٧ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأَحول، عن سلام ابن المستنير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: لمن اتقى الرَّفَثَ

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير

(٢) راجع ذيل الحديث المذكور.

٥ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٤.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٦.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620