وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328519 / تحميل: 6185
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

والفسوق والجدال، وما حرّم الله عليه في إحرامه.

[ ١٩٢٠٢ ] ٨ - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأَول.

[ ١٩٢٠٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لمن اتقى الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٠٤ ] ١٠ - قال: وروي: أنّه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمه.

[ ١٩٢٠٥ ] ١١ - قال: وروي: من وفى لِلّه وفى الله له.

[ ١٩٢٠٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيأنّ بن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ، يعني: من مات فلا إثمّ عليه( وَمَنْ تَأَخَّرَ ) (٢) أجله( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) الكبائر.

١٢ - باب استحباب نفر الإِمام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلّي الظهر بمكّة

[ ١٩٢٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٦، وأورد صدره في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٧.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٨.

١١ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٩.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٠.

(١ و ٢ و ٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٤.

٢٨١

( عن حماد، عن الحلبي) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي الإِمام الظهر يوم النفر بمكّة.

[ ١٩٢٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأَخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صلّى الظهر والعصر بمكّة، فلا يكون ذلك(٢) إلّا وقد نفر قبل الزوال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

١٣ - باب جواز الإِقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر

[ ١٩٢٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد ابن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسين بن علي السري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار،

____________________

(١) في التهذيب: عن معاوية بن عمّار

٢ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٨.

(٢) في المصدر: ولا يكون ذلك.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٥.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٦.

٢٨٢

عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت له وذكر مثله(١) .

[ ١٩٢١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته أيقدّم الرجل رحله وثقله(٢) ؟ فقال: لا، أما يخاف الذي يقدم ثقله أنّ يحبسه الله؟ قال: ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكّة، قلت: أفأتعجّل من النسيأنّ أقضي مناسكي وأنا أُبادر به إهلالاً وإحلالاً؟ قال: فقال: لا بأس.

١٤ - باب أنّ الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه لم يجب عليه العود إلى مكّة

[ ١٩٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٤١ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قبل النفر.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٩.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٧.

(٤) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٨٣

١٥ - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلاً بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت

[ ١٩٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء(١) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً(٢) ، فإنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أبي ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[ ١٩٢١٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية - يعني ابن عمّار - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله، وزاد وقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنمّا نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم(٤) ، فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها، فطافت بالبيت ثمّ سعت ثمّ رجعت فارتحل من يومه.

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الحصباء: مكان في الحرم أوله عند وادي منى وآخره متصلّ بمقبرة المعلّى في مكة المكرمة. ( مجمع البحرين - حصب - ٢: ٤٣ ).

(٢) في التهذيب: تنزل فيها قليلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤١.

(٤) التنعيم: موضع خارج مكّة في الحِلّ، منه يحرم المكيون بالعمرة. ( معجم البلدان ٢: ٤٩ ).

٢٨٤

[ ١٩٢١٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الحصبة؟ فقال: كان أبي(١) ينزل الأَبطح قليلاً(٢) ، ثمّ يجئ فيدخل البيوت من غير أنّ ينام بالابطح، فقلت له: أرأيت إن تعجّل في يومين إن كان من أهل اليمن، عليه أنّ يحصب؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[ ١٩٢١٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، إلّا أنّه أسقط قوله: أنّ كان من أهل اليمن، وزاد: وقال: كان أبي( عليه‌السلام ) ينزل الحصبة قليلاً ثمّ يرتحل وهو دون خبط وحرمان(٤) .

١٦ - باب استحباب دخول الكعبة وآدابه

[ ١٩٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن دخول الكعبة؟ فقال: الدخول فيها

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٢٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) في الفقيه: ليلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤٢.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٨، ١٤٢٩.

(٤) خبط وحرمان: اسما موضعين في الحجاز. ( مجمع البحرين - خبط - ٤: ٢٤٤ ).

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ٢.

٢٨٥

دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(١) .

١٧ - باب استحباب التطوّع بطواف بعد الحج عن سائر الإِخوان من المؤمنين

[ ١٩٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن بعض أصحابنا، ( عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أبي شعيب )(٣) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، قال: رجعت من مكّة فأتيت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت له: يا ابن رسول الله، (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربما قال لي الرجل: طف عني أُسبوعاً وصل عنّي ركعتين، ( فربّما شغلت )(٤) عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك فطف أُسبوعاً وصلّ ركعتين، وقل: « اللّهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأُميّ وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصّتي(٥) وعن جميع أهل بلدي، حُرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا بأس أنّ تقول للرجل(٦) : « إنّي قد طفت عنك

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٣٥ - ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحجّ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.

(٢) في المصدر: محمّد بن أحمد، وفي هامش المخطوط: محمّد بن علي بن محمّد بن أبي شعيب.

(٣) في المصدر: علي بن محمّد الاشعث.

(٤) في المصدر: فأشتغل.

(٥) في المصدر: وعن حامّتي.

(٦) في المصدر: فلا تشاء أنّ قلت للرجل.

٢٨٦

وصلّيت عنك ركعتين » إلّا كنت صادقاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٨ - باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره والطواف له والدعاء، واطالة الالتزام، والشرب من زمزم، والسجود عند باب المسجد، والخروج من باب الحناطين، وجملة من آداب الوداع

[ ١٩٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تخرج من مكة فتأتي(٢) اهلك فودع البيت وطف أُسبوعاً، وإن استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليمإنّي في كل شوط فافعل، وإلّا فافتح به واختم، وأنّ لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثمّ تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثمّ تخير لنفسك من الدعاء ثمّ استلم الحجر الأَسود، ثمّ ألصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمّد وآله، ثمّ قل: « اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك(٣) وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللّهمّ كما بلّغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأُوذي فيك وفي جنبك(٤) حتّى أتاه اليقين، اللّهمّ اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٣.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٠ / ٩٥٧.

(٢) في نسخة: وتأتي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة: ونبيك ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي زيادة: وعبدك ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية( مما يسعني أنّ أطلب، أنّ تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه) (١) ، اللّهمّ إن أمّتني فاغفر لي، وأنّ أحييتني فارزقنيه من قابل، اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللّهمّ إنّي عبدك ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دابتك(٢) ، وسيرتني في بلادك حتّى أدخلتني حرمك وآمنك، وقد كان في حسن ظني بك أنّ تغفر لي ذنوبي، فأنّ كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضاً، وقربني إليك زلفى ولا تباعدني، وأنّ كنت لم تغفر لي فمن الأَنّ فاغفر لي قبل أنّ تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدل بك ولا به، اللّهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتّى تبلغني أهلي(٣) واكفني مؤنة عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني » ثمّ ائت زمزم فاشرب منها، ثمّ اخرج فقل: « آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون إلى ربّنا راغبون إلى ربنا راجعون » فأنّ(٤) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لـمّا أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجداً عند باب المسجد طويلاً ثمّ قام فخرج.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه(٥) .

[ ١٩٢١٩ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: من عندك ( بدل: من عبدك ).

(٢) في الكافي: على دوابك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة: فإذا بلغتني أهلي فاكفني ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي: « إن شاء الله » قال: وإن « هامش المخطوط ».

(٥) الكافي ٤: ٥٣٠ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨١ / ٩٥٨.

٢٨٨

( عليه‌السلام ) ودّع البيت فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجداً، ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال: اللّهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلّا الله(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت الرضا (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبى محمود مثله(٣) .

[ ١٩٢٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي(٤) قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) في سنّة خمس عشرة(٥) ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليمإنّي في كل شوط، فلمّا كان الشوط السابع(٦) استلمه واستلم الحجر ومسح بيده، ثمّ مسح وجهه بيده، ثمّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين، ثمّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثمّ وقف عليه طويلاً يدعو، ثمّ خرج من باب الحنّاطين وتوجّه، قال: فرأيته في سنّة تسع عشرة ومأتين(٧) ودع البيت ليلاً يستلم الركن اليمانيّ والحجر الاسود في كل شوط، فلمّا كان في الشوط السابع التزم البيتِ في دبر

____________________

(١) في الكافي: على أن لا إله إلّا أنت ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٣.

(٣) الكافي ٤: ٥٣١ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٨١ / ٩٥٩.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي بن مهزيار.

(٥) في نسخة: خمس وعشرين ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: في الشوط السابع.

(٧) في المصدر: في سنة سبع عشرة ومائتين.

٢٨٩

الكعبة قريباً من الركن اليمانىّ وفوق الحجر المستطيل، وكشف الثوب عن بطنه ثمّ أتى الحجر(١) فقبّله ومسحه وخرج إلى المقام فصلّى خلفه ثمّ مضى ولم يعد إلى البيت، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.

[ ١٩٢٢١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن قثمّ بن كعب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّك لتدمن الحج؟ قلت: أجل، قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أنّ تضع يدك على الباب، وتقول: المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٢٢ ] ٥ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأَبي عبدالله: هو ذا أخرج جعلت فداك - فمن أين أودع البيت؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودّعه من ثم، ثمّ تخرج فتشرب من زمزم، ثمّ تمضي، فقلت: أصب على رأسي؟ فقال: لا تقرب الصب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في التهذيب: الحجر الأسود ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٢.

٥ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩٠

١٩ - باب أنّ من نسي الوداع لم يلزمه شيء وحكم وداع الحائض

[ ١٩٢٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله؟ فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه.

[ ١٩٢٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل لم يودّع البيت، قال: لا بأس به إذا كانت به علّة أو كان ناسياً.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى وداع الحائض في الطواف(٢) .

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٠.

(١) التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦١.

(٢) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩١

٢٠ - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بت مرّ يشتريه بدرهم ناوياً للتكفير عما كان منه في الإِحرام وفي الحرم ممّا لا يعلم

[ ١٩٢٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يستحبّ للرجل والمرأة أنّ لا يخرجا من مكة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أنّ يخرج أنّ يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩٢٢٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أردت أنّ تخرج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به قبضة قبضة، فيكون لكّل ما كان حصل في

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ١.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٣.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ٢.

٢٩٢

إحرامك وما كان منك في مكّة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) في المصدر: ما كان منك في إحرامك، وما كان منك بمكة.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب العمرة

١ - باب وجوبها على المستطيع

[ ١٩٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) قال: هما مفروضان.

[ ١٩٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) وإنمّا نزلت العمرة بالمدينة.

____________________

أبواب العمرة

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٠٥٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢٩٥

[ ١٩٢٣٠ ] ٣ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله، وزاد: قلت: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه(٢) ؟ قال: نعم.

[ ١٩٢٣١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر هو العمرة.

ورواه الكليني كالذي قبله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٢٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة مفروضة مثل الحجّ الحديث.

[ ١٩٢٣٣ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أُمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم.

قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع - فلا يجوز أنّ يبدأ بالحجّ قبلها.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر: أيجزئ ذلك عنه؟.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٣، وأورده عن معاني الأَخبار في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين ٦ و ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح.

(٣) الكافي ٤: ٢٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٥٠ / ١٥٧١.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٥ /١٣٣٩، وأورده عن معاني الأَخبار في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٢.

٢٩٦

أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقيّة.

[ ١٩٢٣٤ ] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبِيلاً ) (١) يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال: لا ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً لأنّهما مفروضان.

[ ١٩٢٣٥ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلا، لأَنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) .

[ ١٩٢٣٦ ] ٩ - العياشي ( في تفسيره ) عن عمرّ بن أُذينة، قال: قلت: لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبِيلاً ) (٣) يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال: لا(٤) ، ولكنّه الحجّ والعمرة جميعاً لأَنّهما مفروضان.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٢، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٨ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٩١ / ١١٠، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

(٤) ليس في المصدر.

٢٩٧

[ ١٩٢٣٧ ] ١٠ - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يوم الحجّ الأَكبر يوم النحر، والحجّ الأَصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٨ ] ١١ - وعن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي(١) الجمار بمنى، والحجّ الاصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٩ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن، عنه (عليه‌السلام ) قال: يوم الحجّ الأَكبر يوم النحر، ويوم الحجّ الاصغر يوم العمرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الحجّ(٢) ، وعيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها وخصوصاً ذي القعدة وذكر ميقاتها

[ ١٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧٦ / ١٦.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٧ / ١٨، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) في المصدر: وبرمي.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٧٧ / ١٩.

(٢) تقدّم في الحديثين ٣ و ٢٠ من الباب ١، وتقدّم ما يدلّ على وجوب الحجّ والعمرة على أهل الجدة في كل عام في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب وجوب الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٩٨

ابن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة بن أعين - في حديث - قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الذي يلي الحجّ في الفضل؟ قال: العمرة المفردة، ثمّ يذهب حيث شاء.

[ ١٩٢٤١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثلاث عمرّ متفرقات: عمرة ذي القعدّة(١) أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبيّة، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة(٢) من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين.

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: ثلاث عمرّ متفرّقات كلّهن في ذي القعدة(٣) .

[ ١٩٢٤٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي ابن الحكم جميعاً، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرة الحديبّية وقضى الحديبّية من قابل، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف، ثلاث عمرّ كلّهن في ذي القعدة.

[ ١٩٢٤٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رسول الله

____________________

٢ - الكافي ٤: ٢٥١ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر: عمرة في ذي القعدة.

(٢) في المصدر زيادة: أهلّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١٣.

٤ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١٤.

٢٩٩

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمرّ كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة.

[ ١٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسع عمر.

[ ١٩٢٤٥ ] ٦ - وفي ( الخصال ) عن محمّد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد بن محمّد، عن عمه، عن داود بن عبد الرحمن(١) ، عن عكرمة، عن ابن عباس أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اعتمرّ أربع عمر: عمرة الحديّبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يُحرم فيه ويتمّها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتّى شهر رمضان

[ ١٩٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرّ

____________________

٥ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٧.

٦ - الخصال: ٢٠٠ / ١١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمرو.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٢ و ١٣ و ١٨ و ١٩ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢٣ من الباب ٤، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

وتعطّفاً عليه إلّا صلاة المغرب فإنّها لم يقصّر لأنّها صلاة مقصورة في الأصل.

[ ١١٣٣٨ ] ١٣ - وفي( ثوب الأعمال) : عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي أعداد الصلوات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم(٤) وغيره(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في الجماعة(٦) وفي القضاء(٧) .

٢٣ - باب عدم وجوب الإِعادة على من خرجٍ في سفر فصلّى قصراً ثمّ رجع عنه، وحكم صلاة المسافر راكباً وماشياً وأوقات صلاته وأعدادها

[ ١١٣٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت

____________________

١٣ - ثواب الأعمال: ٥٨ / ١.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ والباب ١٢، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب الأذان.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٨١ / ١٢٧٢.

٥٢١

جعفر(١) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاّها ركعتين؟ قال: تمّت صلاته ولا يعيد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، نحوه(٢) .

وبإسناده(٣) عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن( الحسين بن موسى) (٤) ، مثله.

[ ١١٣٤٠ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه( عليه‌السلام ) قال: إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة.

أقول: حمله الشيخ على بقاء الوقت(٥) ، والأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره(٦) ، وقد تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أماكنها(٧) .

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: أبا عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٣.

(٣) التهذيب ٤: ٢٢٧ / ٦٦٥، والاستبصار ١: ٢٢٨ / ٨٠٩.

(٤) في التهذيب: الحسن بن موسى.

٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

(٥) راجع الاستبصار ١: ٢٢٨ / ذيل الحديث ٨٠٩.

(٦) راجع المنتقى ١: ٥٥٠، والوافي ٢: ٢٧ كتاب الصلاة.

(٧) تقدم في البابين ١٣ و ١٤ والحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب القبلة، والباب ١١ من أبواب صلاة الكسوف، والحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، والباب ٣ من أبواب صلاة الخوف، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب ٢١، والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٢، والبابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب اعداد الفرائض، وتقدم ما يدل على وقت صلاة المسافر في الباب ٦، والحديث ١١ و ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت، والحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٨ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة، والحديث ١٥ من الباب ٤ من ابواب صلاة الخوف.

٥٢٢

٢٤ - باب استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة

[ ١١٣٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه العسكري( عليه‌السلام ) : يجب على المسافرأن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة.

[ ١١٣٤٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه صحبه في سفر فكان يقول بعد كلّ صلاة يقصّرها: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاثين مرّة، ويقول: هذا تمام الصلاة.

أقول: وتقدّم في التعقيب ما يدلّ على استحباب الإِتيان بالتسبيحات الأربع بعد كلّ صلاة ثلاثين مرّة، أو أربعين مرّة(١) ، فيتأكّد الاستحباب في المقصورة، ويحتمل عدم التداخل.

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٤.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢ / ٥.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب التعقيب.

٥٢٣

٢٥ - باب تخيير المسافر في مكّة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نيّة الإِقامة بين القصر والتمام، واستحباب اختيار الإِتمام

[ ١١٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من مخزون علم الله الإِتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وحرم الحسين بن علي( عليه‌السلام ) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن علي بن النعمان (١) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) (٢) عن العيّاشي، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، مثله.

[ ١١٣٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: إنّ الإِتمام فيهما من الأمر المذخور.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن أحمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣٤ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٤، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٩١.

(١) الخصال: ٢٥٢ / ١٢٣.

(٢) كامل الزيارات: ٢٤٩.

٢ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٨، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٤.

(٣) الكافي ٤: ٥٢٤ / ٧.

٥٢٤

[ ١١٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه؟ قال: فليقصّر الصلاة مادام محرماً.

أقول: حمله الشيخ على الجواز.

[ ١١٣٤٦ ] ٤ - وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) إنّ(١) الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم‌السلام ) في الإِتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها: أن يأمر تتمّ الصلاة، ولو صلاة واحدة ومنها: أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام، ولم أزل على الإِتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة(٢) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطّه( عليه‌السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أُحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة.

فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إنّي كتبت إليك فأجبت بكذا، فقال: نعم، فقلت: أيّ شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكّة والمدينة، الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، نحوه(٣) .

[ ١١٣٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن، عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التمام بمكّة والمدينة؟ فقال: أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٧، والاستبصار ٢: ٣٣٣ / ١١٨٣.

(١) كلمة ( إنّ ) من الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) اضاف في الكافي ( ايام )، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٥٢٥ / ٨.

٥ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨١، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٧.

٥٢٥

[ ١١٣٤٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) : إنّ هشاماً روى عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

[ ١١٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاّب، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل.

[ ١١٣٥٠ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن عمر بن رياح قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أقدم مكّة، أتمّ أو أُقصّر؟ قال: أتمّ.

[ ١١٣٥١ ] ٩ - وبهذا الإِسناد مثله، وزاد: قلت: وأمر على المدينة، فاُتمّ الصلاة أو أُقصّر؟ قال: أتمّ.

[ ١١٣٥٢ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في الصلاة بمكّة قال: من شاء أتمّ ومن شاء قصّر.

[ ١١٣٥٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن عمران بن حمران قال: قلت

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٦، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٢.

(١) في المصدرين: لأبي الحسن (عليه‌السلام ).

٧ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٠، والاستبصار ٢: ٣٢١ / ١١٧٦.

٨ - التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٧.

٩ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٧٩، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٥.

١٠ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٢، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٩.

١١ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٣، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٩٠، وكامل الزيارات: ٢٥٠.

٥٢٦

لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أُقصّر في المسجد الحرام أو أُتمّ؟ قال: إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.

وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمران، مثله(١) .

[ ١١٣٥٤ ] ١٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أزور قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قال: قال: نعم زر الطيب وأتمّ الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنّما يفعل ذلك الضعفة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ١١٣٥٥ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن همام، عن جعفر بن محمّد يعني ابن مالك، عن محمّد بن حمدان، عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : يا زياد، أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) (٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن حمدان المدائني، عن زياد القندي مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٩.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٦، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٣، وكامل الزيارات: ٢٤٨.

(٢) الكافي ٤: ٥٧٨ / ٦.

١٣ - التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٥، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٢، ومصباح المتهجد: ٦٧٤.

(٣) كامل الزيارات: ٢٥٠.

(٤) التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٩.

٥٢٧

[ ١١٣٥٦ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الملك القمّي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، إلّا أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان (٢) .

ورواه الشيخ في( المصباح) عن إسماعيل بن جابر (٣) ، والذي قبله عن زياد القندي، مثله.

[ ١١٣٥٧ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في الإِتمام والتقصير؟ قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة، فقلت له: إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: انو مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة.

أقول: هذا موافق لما مضى(٤) ، فإنّ النيّة مع علم عدم الإِقامة غير معتبرة، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصّة، ولا يخفى أنّ تحتّم الإِتمام مع نيّة الإِقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النيّة لا ينافي التخيير بدون نيّة، بل ولا

____________________

١٤ - التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٧، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٤.

(١) الكافي ٤: ٥٨٧ / ٥.

(٢) كامل الزيارات: ٢٤٩.

(٣) مصباح المتهجد: ٦٧٤.

١٥ - التهذيب ٥: ٤٢٧ / ١٤٨٤، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٤) مضى في أحاديث هذا الباب.

٥٢٨

ترجيح الإِتمام حينئذ، وارتكاب المحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه.

[ ١١٣٥٨ ] ١٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكّة والمدينة، نتمّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد.

[ ١١٣٥٩ ] ١٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال: أتمّها ولو صلاة واحدة.

وراوه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: عن إتمام الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة؟ فقال: أتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة (١) .

[ ١١٣٦٠ ] ١٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إليّ: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتمّ.

[ ١١٣٦١ ] ١٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن التقصير بمكّة؟ فقال: أتمّ وليس بواجب إلّا انّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي.

____________________

١٦ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٦، التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩١، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٨.

١٧ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٢، التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٧، والاستبصار ٢: ٣٣٠ / ١١٧٣.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٣.

١٨ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ١، التهذيب ٥: ٤٢٥ / ١٤٧٦، والاستبصار ١: ٣٣٠ / ١١٧٢.

١٩ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٣، التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٨٨، والاستبصار ٢: ٣٣٣ / ١١٨٤.

٥٢٩

[ ١١٣٦٢ ] ٢٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ من(١) المذخور الإِتمام في الحرمين.

[ ١١٣٦٣ ] ٢١ - وعن يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال: أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي، أتمّ الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١١٣٦٤ ] ٢٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تتمّ الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٥ ] ٢٣ - وعن( علي) (٣) ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عمّن سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن حذيفة بن منصور، مثله (٤) .

[ ١١٣٦٦ ] ٢٤ - ثمّ قال: وفي خبر آخر: في حرم الله، وحرم رسوله، وحرم

____________________

٢٠ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٥، التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٩٠، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٧.

(١) في نسخة زيادة: الأمر ( هامش المخطوط ).

٢١ - الكافي ٤: ٥٢٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٨٩، والاستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٦.

٢٢ - الكافي ٤: ٥٨٦، ٥٨٧ / ٤، كامل الزيارات: ٢٤٩.

٢٣ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ٣، التهذيب ٥: ٤٣١ / ١٤٩٨، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٥، وكامل الزيارات: ٢٥٠.

(٣) في التهذيب: محمد بن يحيى العطار وهو الصواب ( هامش المخطوط ).

(٤) مصباح المتهحد: ٦٧٤.

٢٤ - مصباح المتهجد: ٦٧٤.

٥٣٠

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٧ ] ٢٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: تتمّ الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول( عليه‌السلام ) ، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١١٣٦٨ ] ٢٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ١١٣٦٩ ] ٢٧ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مكّة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم: أتمّوا بالمدينة لخمس؟ فقال: إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.

أقول: المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ومن جملتها تحتّم الإِتمام بإقامة العشرة لا دونها، والحكم بتحتّمه لخمس للتقيّة، فلا

____________________

٢٥ - الكافي ٤: ٥٨٦ / ٢.

(١) التهذيب ٥: ٤٣٢ / ١٥٠٠، والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٦.

٢٦ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٤.

٢٧ - علل الشرائع: ٤٥٤ / ١٠ الباب ٢١٠.

(٢) تقدم في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب.

٥٣١

ينافي التخيير، على أنّ المراد بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.

[ ١١٣٧٠ ] ٢٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين، أُقصّر أم أُتمّ؟ فكتب( عليه‌السلام ) إليّ: أيّ ذلك فعلت فلا بأس.

قال: فسألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عنها مشافهةً؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلّا أنّه قال في الصلاة: قصّر.

[ ١١٣٧١ ] ٢٩ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكّة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر.

[ ١١٣٧٢ ] ٣٠ - وعن علي بن حاتم، عن محمّد بن عبدالله الأسدي، عن القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الحرمين(١) وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قال: أتمّ الصلاة فيهم.

[ ١١٣٧٣ ] ٣١ - وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن أحمد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو،

____________________

٢٨ - قرب الاسناد: ١٢٥.

٢٩ - كامل الزيارات: ٢٤٩.

٣٠ - كامل الزيارات: ٢٥٠.

(١) في المصدر زيادة: وفي الكوفة.

٣١ - كامل الزيارات: ٢٥٠.

٥٣٢

عن قائد الحنّاط، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة في الحرمين؟ فقال: أتمّ ولو مررت به مارّاً.

[ ١١٣٧٤ ] ٣٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الصلاة بمكّة والمدينة، تقصير أو تمام؟ فقال قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه (٢) .

أقول: المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التخيير المصرّح به ولا ترجيح الفرد الآخر.

[ ١١٣٧٥ ] ٣٣ - وعنه، عن علي بن حديد قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ، وأنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التمام، وذكرت عبدالله بن جندب أنّه كان يتمّ، فقال: رحم الله ابن جندب، ثمّ قال لي: لا يكون الإِتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام، وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبّتي أن يأمرني بالإِتمام.

أقول: المراد لا يكون الإِتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحّم على ابن جندب، قاله الشيخ وغيره(٣) .

____________________

٣٢ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٢، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٨.

(١) الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٥.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٣١ / ١١٧٩.

٣٣ - التهذيب ٥: ٤٢٦ / ١٤٨٣، والاستبصار ٢: ٣٣١ / ١١٧٩.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٤٢٧ / ذيل الحديث ١٤٨٣.

٥٣٣

[ ١١٣٧٦ ] ٣٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتمّ حتى تجمع على مقام عشرة أيّام، فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام؟ فقال: إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

أقول: قد تقدّم(١) ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقيّة وأنه لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقيّة إذا لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة، بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقاً، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقاً، ويؤيّده قولهم: إنّه من مخزون علم الله، وقولهم: واستترنا عن الناس، ووجه هذا أنّه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر، ولم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة، ثمّ نصّ هنا على أنّ التمام لا يجب عيناً إلّا مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتخيير، وترجيح الإِتمام مذهب جميع الإِمامية أو أكثرهم وخلافه شاذّ نادر، ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة، ذكر ذلك الشيخ(٢) وجماعة(٣) .

____________________

٣٤ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٥، والاستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨١، وكامل الزيارات: ٢٤٨ / ٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه ظاهراً في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) راجع التهذيب ٥: ٤٣٢ / ذيل حديث ١٥٠٠ والاستبصار ٢: ٣٣٥ / ذيل الحديث ١١٩٦.

(٣) راجع الحدائق ١١: ٤٥٦ والشرايع ١: ١٣٥، والروضة البهية ١: ٣٧٥، ومفتاح الكرامة ٣: ٤٩١.

٥٣٤

٢٦ - باب استحباب تطوّع المسافر وغيره في الأماكن الأربعة وف ي سائر المشاهد ليلاً ونهاراً، وكثرة الصلاة بها وإن قصّر في الفريضة

[ ١١٣٧٧ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في( المزار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن زيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: ما أُحبّ لك تركه قلت: وما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصّر؟ قال: صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً، وفي مسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما شئت تطوّعاً، وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، فإنّي أُحبّ ذلك.

قال: وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ومشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين تطوّعاً ونحن نقصّر؟ فقال: نعم، ما قدرت عليه(١) .

[ ١١٣٧٨ ] ٢ - وعن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسوي، عن ابن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) وبمكّة والمدينة وأنا مقصّر؟ فقال تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت، وفي المسجد الحرام، وفي مسجد الرسول، وفي مشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنّه خير.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - كامل الزيارات: ٢٤٦ / ١.

(١) كامل الزيارات: ٢٤٨ / ٦، ونصه: قال سألته عن التطوع عند قبر الحسين (عليه‌السلام ) ومشاهد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين في الصلاة ونحن نقصر قال نعم تطوع ما قدرت عليه.

٢ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٢.

٥٣٥

وعن علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاً، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وعن أبيه، عن سعد، عن الخشّاب، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، مثله(٢) .

[ ١١٣٧٩ ] ٣ - وعن علي بن محمّد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الحائر؟ قال: ليس الصلاة إلّا الفرض بالتقصير، ولا تصلّ النوافل.

أقول: هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر.

[ ١١٣٨٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين( عليه‌السلام ) ومشاهد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحرمين، والتطوّع فيهنّ بالصلاة ونحن مقصّرون؟ قال: نعم، تطوّع ما قدرت عليه هو خير.

[ ١١٣٨١ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أتنفّل في الحرمين وعند قبر الحسين( عليه‌السلام ) وأنا أُقصّر؟ قال: نعم، ما قدرت عليه.

____________________

(١ و ٢) كامل الزيارات: ٢٤٧.

٣ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٣.

٤ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٤.

٥ - كامل الزيارات: ٢٤٧ / ٥.

٥٣٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات(٢) .

٢٧ - باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط

[ ١١٣٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حجّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين، الحديث.

[ ١١٣٨٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، كيف يصلّي وأصحابه بمنى، أيقصّر أم يتمّ؟ قال: إن كان من أهل مكّة أتمّ، وإن كان مسافراً قصّر على كلّ حال مع الإِمام وغيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) وخصوصاً(٤) .

[ ١١٣٨٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا توجّهت من منى فقصّر الصلاة،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وتقدم في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٥ و ٥٧ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٩ و ١٩ و ٢٢ و ٣٢ و ٦٩ و ٨١ و ٨٨ من أبواب المزار وما يناسبها.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٨ / ٣، أخرجه بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٩.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٧ و ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٧.

٥٣٧

فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام.

أقول: وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقيّة.

٢٨ - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط

[ ١١٣٨٥ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صاحب السفينة، أيقصّر الصلاة كلّها؟ قال: نعم، إذا كنت في سفر معيّن(١) ، وقال: إذا صلّيت في السفينة فاثبت(٢) الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها(٣) ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مرّ(٤) ، وتخصيص الملاّح بالتمام دون كلّ مسافر في البحر وغير ذلك، والله أعلم(٥) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث وحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٥٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر زيادة: وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.

(٢) في المصدر: فأوجب.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥٣٨

٢٩ - باب وجوب القصر على من خرج الى السفر مكرها ً

[ ١١٣٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك قال: بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو - إلى أن قال - وكان يصلّي في الطريق فرائضه ونوافله(١) ركعتين ركعتين إلّا المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثاً، ولايدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلّي من نوافل النهار في السفر شيئاً - إلى أن قال -: وكان( عليه‌السلام ) لا يصوم في السفر شيئاً.

أقول: ويدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها(٢) ، وقد روى الصدوق(٣) وغيره(٤) أحاديث في أنّ الرضا( عليه‌السلام ) خرج من المدينة إلى مرو مكرهاً، والله تعالى أعلم.

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠ و ١٨٢ / ٥، أخرجه في الحديث ٨ من الباب ٢١ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ٢٢ وغيرها من هذه الأبواب.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٧.

(٤) مقاتل الطالبيين: ٥٦٢، وارشاد المفيد: ٣٠٩، واعلام الورى: ٣٢٠، وكشف الغمّة ٢: ٢٧٥.

٥٣٩

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620