وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328534 / تحميل: 6185
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

والفسوق والجدال، وما حرّم الله عليه في إحرامه.

[ ١٩٢٠٢ ] ٨ - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأَول.

[ ١٩٢٠٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لمن اتقى الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٠٤ ] ١٠ - قال: وروي: أنّه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمه.

[ ١٩٢٠٥ ] ١١ - قال: وروي: من وفى لِلّه وفى الله له.

[ ١٩٢٠٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيأنّ بن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ، يعني: من مات فلا إثمّ عليه( وَمَنْ تَأَخَّرَ ) (٢) أجله( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) الكبائر.

١٢ - باب استحباب نفر الإِمام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلّي الظهر بمكّة

[ ١٩٢٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٦، وأورد صدره في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٧.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٨.

١١ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٩.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٠.

(١ و ٢ و ٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٤.

٢٨١

( عن حماد، عن الحلبي) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي الإِمام الظهر يوم النفر بمكّة.

[ ١٩٢٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأَخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صلّى الظهر والعصر بمكّة، فلا يكون ذلك(٢) إلّا وقد نفر قبل الزوال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

١٣ - باب جواز الإِقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر

[ ١٩٢٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد ابن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسين بن علي السري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار،

____________________

(١) في التهذيب: عن معاوية بن عمّار

٢ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٨.

(٢) في المصدر: ولا يكون ذلك.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٥.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٦.

٢٨٢

عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت له وذكر مثله(١) .

[ ١٩٢١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته أيقدّم الرجل رحله وثقله(٢) ؟ فقال: لا، أما يخاف الذي يقدم ثقله أنّ يحبسه الله؟ قال: ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكّة، قلت: أفأتعجّل من النسيأنّ أقضي مناسكي وأنا أُبادر به إهلالاً وإحلالاً؟ قال: فقال: لا بأس.

١٤ - باب أنّ الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه لم يجب عليه العود إلى مكّة

[ ١٩٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٤١ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قبل النفر.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٩.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٧.

(٤) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٨٣

١٥ - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلاً بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت

[ ١٩٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء(١) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً(٢) ، فإنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أبي ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[ ١٩٢١٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية - يعني ابن عمّار - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله، وزاد وقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنمّا نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم(٤) ، فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها، فطافت بالبيت ثمّ سعت ثمّ رجعت فارتحل من يومه.

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الحصباء: مكان في الحرم أوله عند وادي منى وآخره متصلّ بمقبرة المعلّى في مكة المكرمة. ( مجمع البحرين - حصب - ٢: ٤٣ ).

(٢) في التهذيب: تنزل فيها قليلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤١.

(٤) التنعيم: موضع خارج مكّة في الحِلّ، منه يحرم المكيون بالعمرة. ( معجم البلدان ٢: ٤٩ ).

٢٨٤

[ ١٩٢١٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الحصبة؟ فقال: كان أبي(١) ينزل الأَبطح قليلاً(٢) ، ثمّ يجئ فيدخل البيوت من غير أنّ ينام بالابطح، فقلت له: أرأيت إن تعجّل في يومين إن كان من أهل اليمن، عليه أنّ يحصب؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[ ١٩٢١٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، إلّا أنّه أسقط قوله: أنّ كان من أهل اليمن، وزاد: وقال: كان أبي( عليه‌السلام ) ينزل الحصبة قليلاً ثمّ يرتحل وهو دون خبط وحرمان(٤) .

١٦ - باب استحباب دخول الكعبة وآدابه

[ ١٩٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن دخول الكعبة؟ فقال: الدخول فيها

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٢٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) في الفقيه: ليلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤٢.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٨، ١٤٢٩.

(٤) خبط وحرمان: اسما موضعين في الحجاز. ( مجمع البحرين - خبط - ٤: ٢٤٤ ).

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ٢.

٢٨٥

دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(١) .

١٧ - باب استحباب التطوّع بطواف بعد الحج عن سائر الإِخوان من المؤمنين

[ ١٩٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن بعض أصحابنا، ( عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أبي شعيب )(٣) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، قال: رجعت من مكّة فأتيت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت له: يا ابن رسول الله، (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربما قال لي الرجل: طف عني أُسبوعاً وصل عنّي ركعتين، ( فربّما شغلت )(٤) عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك فطف أُسبوعاً وصلّ ركعتين، وقل: « اللّهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأُميّ وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصّتي(٥) وعن جميع أهل بلدي، حُرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا بأس أنّ تقول للرجل(٦) : « إنّي قد طفت عنك

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٣٥ - ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحجّ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.

(٢) في المصدر: محمّد بن أحمد، وفي هامش المخطوط: محمّد بن علي بن محمّد بن أبي شعيب.

(٣) في المصدر: علي بن محمّد الاشعث.

(٤) في المصدر: فأشتغل.

(٥) في المصدر: وعن حامّتي.

(٦) في المصدر: فلا تشاء أنّ قلت للرجل.

٢٨٦

وصلّيت عنك ركعتين » إلّا كنت صادقاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٨ - باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره والطواف له والدعاء، واطالة الالتزام، والشرب من زمزم، والسجود عند باب المسجد، والخروج من باب الحناطين، وجملة من آداب الوداع

[ ١٩٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تخرج من مكة فتأتي(٢) اهلك فودع البيت وطف أُسبوعاً، وإن استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليمإنّي في كل شوط فافعل، وإلّا فافتح به واختم، وأنّ لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثمّ تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثمّ تخير لنفسك من الدعاء ثمّ استلم الحجر الأَسود، ثمّ ألصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمّد وآله، ثمّ قل: « اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك(٣) وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللّهمّ كما بلّغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأُوذي فيك وفي جنبك(٤) حتّى أتاه اليقين، اللّهمّ اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٣.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٠ / ٩٥٧.

(٢) في نسخة: وتأتي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة: ونبيك ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي زيادة: وعبدك ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية( مما يسعني أنّ أطلب، أنّ تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه) (١) ، اللّهمّ إن أمّتني فاغفر لي، وأنّ أحييتني فارزقنيه من قابل، اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللّهمّ إنّي عبدك ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دابتك(٢) ، وسيرتني في بلادك حتّى أدخلتني حرمك وآمنك، وقد كان في حسن ظني بك أنّ تغفر لي ذنوبي، فأنّ كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضاً، وقربني إليك زلفى ولا تباعدني، وأنّ كنت لم تغفر لي فمن الأَنّ فاغفر لي قبل أنّ تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدل بك ولا به، اللّهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتّى تبلغني أهلي(٣) واكفني مؤنة عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني » ثمّ ائت زمزم فاشرب منها، ثمّ اخرج فقل: « آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون إلى ربّنا راغبون إلى ربنا راجعون » فأنّ(٤) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لـمّا أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجداً عند باب المسجد طويلاً ثمّ قام فخرج.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه(٥) .

[ ١٩٢١٩ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: من عندك ( بدل: من عبدك ).

(٢) في الكافي: على دوابك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة: فإذا بلغتني أهلي فاكفني ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي: « إن شاء الله » قال: وإن « هامش المخطوط ».

(٥) الكافي ٤: ٥٣٠ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨١ / ٩٥٨.

٢٨٨

( عليه‌السلام ) ودّع البيت فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجداً، ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال: اللّهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلّا الله(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت الرضا (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبى محمود مثله(٣) .

[ ١٩٢٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي(٤) قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) في سنّة خمس عشرة(٥) ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليمإنّي في كل شوط، فلمّا كان الشوط السابع(٦) استلمه واستلم الحجر ومسح بيده، ثمّ مسح وجهه بيده، ثمّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين، ثمّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثمّ وقف عليه طويلاً يدعو، ثمّ خرج من باب الحنّاطين وتوجّه، قال: فرأيته في سنّة تسع عشرة ومأتين(٧) ودع البيت ليلاً يستلم الركن اليمانيّ والحجر الاسود في كل شوط، فلمّا كان في الشوط السابع التزم البيتِ في دبر

____________________

(١) في الكافي: على أن لا إله إلّا أنت ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٣.

(٣) الكافي ٤: ٥٣١ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٨١ / ٩٥٩.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي بن مهزيار.

(٥) في نسخة: خمس وعشرين ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: في الشوط السابع.

(٧) في المصدر: في سنة سبع عشرة ومائتين.

٢٨٩

الكعبة قريباً من الركن اليمانىّ وفوق الحجر المستطيل، وكشف الثوب عن بطنه ثمّ أتى الحجر(١) فقبّله ومسحه وخرج إلى المقام فصلّى خلفه ثمّ مضى ولم يعد إلى البيت، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.

[ ١٩٢٢١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن قثمّ بن كعب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّك لتدمن الحج؟ قلت: أجل، قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أنّ تضع يدك على الباب، وتقول: المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٢٢ ] ٥ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأَبي عبدالله: هو ذا أخرج جعلت فداك - فمن أين أودع البيت؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودّعه من ثم، ثمّ تخرج فتشرب من زمزم، ثمّ تمضي، فقلت: أصب على رأسي؟ فقال: لا تقرب الصب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في التهذيب: الحجر الأسود ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٢.

٥ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩٠

١٩ - باب أنّ من نسي الوداع لم يلزمه شيء وحكم وداع الحائض

[ ١٩٢٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله؟ فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه.

[ ١٩٢٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل لم يودّع البيت، قال: لا بأس به إذا كانت به علّة أو كان ناسياً.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى وداع الحائض في الطواف(٢) .

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٠.

(١) التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦١.

(٢) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩١

٢٠ - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بت مرّ يشتريه بدرهم ناوياً للتكفير عما كان منه في الإِحرام وفي الحرم ممّا لا يعلم

[ ١٩٢٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يستحبّ للرجل والمرأة أنّ لا يخرجا من مكة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أنّ يخرج أنّ يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩٢٢٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أردت أنّ تخرج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به قبضة قبضة، فيكون لكّل ما كان حصل في

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ١.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٣.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ٢.

٢٩٢

إحرامك وما كان منك في مكّة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) في المصدر: ما كان منك في إحرامك، وما كان منك بمكة.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب العمرة

١ - باب وجوبها على المستطيع

[ ١٩٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) قال: هما مفروضان.

[ ١٩٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) وإنمّا نزلت العمرة بالمدينة.

____________________

أبواب العمرة

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٠٥٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢٩٥

[ ١٩٢٣٠ ] ٣ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله، وزاد: قلت: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه(٢) ؟ قال: نعم.

[ ١٩٢٣١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر هو العمرة.

ورواه الكليني كالذي قبله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٢٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة مفروضة مثل الحجّ الحديث.

[ ١٩٢٣٣ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أُمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم.

قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع - فلا يجوز أنّ يبدأ بالحجّ قبلها.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر: أيجزئ ذلك عنه؟.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٣، وأورده عن معاني الأَخبار في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين ٦ و ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح.

(٣) الكافي ٤: ٢٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٥٠ / ١٥٧١.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٥ /١٣٣٩، وأورده عن معاني الأَخبار في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٢.

٢٩٦

أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقيّة.

[ ١٩٢٣٤ ] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبِيلاً ) (١) يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال: لا ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً لأنّهما مفروضان.

[ ١٩٢٣٥ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلا، لأَنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) .

[ ١٩٢٣٦ ] ٩ - العياشي ( في تفسيره ) عن عمرّ بن أُذينة، قال: قلت: لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبِيلاً ) (٣) يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال: لا(٤) ، ولكنّه الحجّ والعمرة جميعاً لأَنّهما مفروضان.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٢، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٨ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٩١ / ١١٠، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

(٤) ليس في المصدر.

٢٩٧

[ ١٩٢٣٧ ] ١٠ - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يوم الحجّ الأَكبر يوم النحر، والحجّ الأَصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٨ ] ١١ - وعن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي(١) الجمار بمنى، والحجّ الاصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٩ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن، عنه (عليه‌السلام ) قال: يوم الحجّ الأَكبر يوم النحر، ويوم الحجّ الاصغر يوم العمرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الحجّ(٢) ، وعيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها وخصوصاً ذي القعدة وذكر ميقاتها

[ ١٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧٦ / ١٦.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٧ / ١٨، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) في المصدر: وبرمي.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٧٧ / ١٩.

(٢) تقدّم في الحديثين ٣ و ٢٠ من الباب ١، وتقدّم ما يدلّ على وجوب الحجّ والعمرة على أهل الجدة في كل عام في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب وجوب الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٩٨

ابن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة بن أعين - في حديث - قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الذي يلي الحجّ في الفضل؟ قال: العمرة المفردة، ثمّ يذهب حيث شاء.

[ ١٩٢٤١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثلاث عمرّ متفرقات: عمرة ذي القعدّة(١) أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبيّة، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة(٢) من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين.

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: ثلاث عمرّ متفرّقات كلّهن في ذي القعدة(٣) .

[ ١٩٢٤٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي ابن الحكم جميعاً، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرة الحديبّية وقضى الحديبّية من قابل، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف، ثلاث عمرّ كلّهن في ذي القعدة.

[ ١٩٢٤٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رسول الله

____________________

٢ - الكافي ٤: ٢٥١ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر: عمرة في ذي القعدة.

(٢) في المصدر زيادة: أهلّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١٣.

٤ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١٤.

٢٩٩

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمرّ كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة.

[ ١٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسع عمر.

[ ١٩٢٤٥ ] ٦ - وفي ( الخصال ) عن محمّد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد بن محمّد، عن عمه، عن داود بن عبد الرحمن(١) ، عن عكرمة، عن ابن عباس أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اعتمرّ أربع عمر: عمرة الحديّبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يُحرم فيه ويتمّها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتّى شهر رمضان

[ ١٩٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرّ

____________________

٥ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٧.

٦ - الخصال: ٢٠٠ / ١١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمرو.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٢ و ١٣ و ١٨ و ١٩ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢٣ من الباب ٤، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

٣٩ - باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء المأثور.

[ ٢٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حضر رجلاً الموت، فقيل: يا رسول الله، إن فلاناً قد حضره الموت، فنهض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ومعه ناس من أصحابه حتّى أتاه وهو مغمى عليه، قال: فقال: يا ملك الموت، كفّ عن الرجل حتّى أُسائله فأفاق الرجل: فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما رأيت ؟ قال: رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: فأيّهما كان أقرب إليك(١) ؟ فقال: السواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : قل: اللّهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك، فقاله، ثمّ أُغمي عليه، فقال: يا ملك الموت، خفّف عنه حتّى أسائله فأفاق الرجل، فقال: ما رأيت ؟ قال رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً، قال: فأيّهما أقرب إليك ؟ فقال: البياض، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غفر الله لصاحبكم، قال: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله.

[ ٢٦٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه، ثم قال: وإنّ السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ

__________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٤ / ١٠.

(١) في نسخة: منك (هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ١: ٧٩ / ٣٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٦ من هذه الابواب وأورده بتمامه عن الفقيه وثواب الأعمال والزهد في الحديث ٦ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٤٦١

الشهر لكثير(١) ، ومن تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه، ثم قال: وإنّ يوماً(٢) لكثير، من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه، ثمّ قال: وإنّ الساعة لكثيرة، من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلقه - تاب الله عليه.

[ ٢٦٥١ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : اعتقل لسان رجل من أهل المدينة(٣) فدخل عليه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال له: قل: لا إله إلّا الله، فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها: هل لهذا الرجل أُمّ ؟ قالت: نعم يا رسول الله، أنا أُمّه، فقال لها: أفراضية أنت عنه أم لا ؟ فقالت: [ لا ](٤) بل ساخطة، فقال لها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : فإنّي أُحبّ أن ترضي عنه، فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله، فقال له: قل: لا إله إلّا الله، فقال: لا إله إلّا الله، فقال [ له ](٥) : قل: يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير أقبل منّي اليسير، واعف عني الكثير إنّك أنت العفوّ الغفور، فقالها، فقال له: ماذا ترى ؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا عليّ، فقال: أعدها، فأعادها، فقال: ما ترى ؟ فقال: قد تباعدا عنّي، ودخل أبيضان، وخرج الأسودان فما أراهما، ودنا الأبيضان منّي الآن يأخذان بنفسي، فمات من ساعته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس وغيره(٦) .

__________________

(١) في المصدر بعد قوله لكثير هكذا: من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه، ثمّ قال إن الجمعة لكثيرة.

(٢) في نسخة: اليوم. ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ١: ٧٨ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر زيادة: على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في مرضه الذي مات فيه.

(٤، ٥) اثبتناهما من المصدر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٤٦٢

٤٠ - باب استحباب نقل من اشتدّ عليه النزع الى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه.

[ ٢٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلاّه(١) الذي كان يصلّي فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اشتدّ(٣) عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٦٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن ذريح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي بن الحسين: إنّ أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان مستقيماً، فنزع ثلاثة أيّام فغسله أهله ثمّ حمل إلى مصلّاه فمات فيه.

__________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٢٥ / ٢.

(١) في نسخة التهذيب: المصلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٦.

٢ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٣.

(٣) في المصدر: اشتدّت.

(٤) التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٧.

٣ - الكافي ٣: ١٢٥ / ١، ورواه الكشي في رجاله ١: ٢٠٤ / ٨٥.

٤٦٣

[ ٢٦٥٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ أبا سعيد الخدري قد رزقه الله هذا الرأي، وإنّه اشتدّ نزعه(١) فقال: احملوني إلى مصلاّي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك.

[ ٢٦٥٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ذُكر أبو سعيد الخدري فقال: كان من أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكان مستقيماً، قال: فنزع ثلاثة أيّام، فغسله أهله ثمّ حملوه إلى مصلاّه فمات فيه، الحديث.

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه، عن أيّوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة(٢) .

وروى الذي قبله عن محمّد بن مسعود، عن الحسين بن إشكيب، عن محمّد(٣) بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن ليث المرادي، نحوه.

والذي قبلهما عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، نحوه.

[ ٢٦٥٧ ] ٦ - الحسين بن بسطام وأخوه عبدالله في كتاب ( طبّ الأئمة (عليهم‌السلام ) ): عن الخضر بن محمّد، عن العبّاس بن محمّد، عن حمّاد بن

__________________

٤ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٤، ورواه الكشي في رجاله ١: ٢٠٢ / ٨٤.

(١) في نسخة: نزعه عليه. ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ١: ٤٦٥ / ١٥٢١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميّت.

(٢) رجال الكشي ١: ٢٠١ / ٨٣.

(٣) في نسخة: محسن. ( هامش المخطوط ).

٦ - طبّ الأئمّة: ٧٩.

٤٦٤

عيسى، عن حريز قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( فقال له رجل )(١) : إنّ أخي منذ ثلاثة أيّام في النزع وقد اشتدّ عليه(٢) الأمر فادع له، فقال: الّلهمّ سهّل عليه سكرات الموت، ثمّ أمره وقال: حوّلوا فراشه إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يُخفّف عليه إن كان في أجله تأخير، وإن كانت منيته قد حضرت فإنّه يُسهّل عليه إن شاء الله.

[ ٢٦٥٨ ] ٧ - وعن الأحوص بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له: ادع بهذا الدعاء يخفّف الله عنك: أعوذ بالله العظيم ربّ العرش الكريم، من كلّ عرق نفار(٣) ، ومن شر حرّ النار، سبع مرات، ثمّ لقّنه كلمات الفرج، ثمّ حوّل وجهه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، فإنّه يخفّف عنه ويسهّل أمره بإذن الله.

٤١ - باب استحباب قراءة الصافّات ويس عند المحتضر.

[ ٢٦٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول لابنه القاسم: قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك:( وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ) حتى تستتمّها،

__________________

(١) في المصدر: فجاءه رجل فقال يا بن رسول الله

(٢) وفيه: به.

٧ - طبّ الأئمّة: ١١٨.

(٣) نفر الجرح نفوراً إذا ورم ونفرت العين وغيرها من الأعضاء هاجت وورمت وقال أبو عبيد: وأراه مأخوذاً من نفار الشيء من الشيء انّما هو تجافيه عنه وتباعده منه. ( لسان العرب ٥: ٢٢٧ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ١٢٦ / ٥.

٤٦٥

فقرأ، فلمّا بلغ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ) (١) قضى الفتى، فلمّا سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنّا نعهد الميّت إذا نزل به الموت يقرأ عنده:( يس *وَالْقُرْآنِ الحَكِيمِ ) فصرت تأمرنا بالصافّات، فقال: يا بنيّ، لم ( تُقرأ عند )(٢) مكروب من موت(٣) قط إلّا عجّل الله راحته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) .

٤٢ - باب كراهة ترك الميت وحده.

[ ٢٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ليس من ميّت يموت ويُترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا تدعنّ ميّتك وحده، فإنّ الشيطان يعبث(٦) في جوفه.

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١١.

(٢) في المصدر: يقرأ عبد.

(٣) كتب المصنف على قوله ( من موت ) علامة نسخة.

(٤) التهذيب ٤: ٤٢٧ / ١٣٥٨.

يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١.

(٥) التهذيب ١: ٢٩٠ / ٨٤٤.

٢ - الفقيه ١: ٨٦ / ٣٩٩.

(٦) في هامش الاصل ( به ) عن نسخة.

٤٦٦

٤٣ - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر وقت خروج روحه وعند تلقينه.

[ ٢٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض، وهي حائض، في حدّ الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ(١) عنه وعن قربه، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.

[ ٢٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، بإسناد متّصل

__________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب الحيض.

(١) في هامش الاصل ( فلتنحا ) عن نسخة.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦١.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٢.

٣ - علل الشرائع ١: ٢٩٨ / ١ الباب ٢٣٦.

٤٦٧

يرفعه إلى الصادق (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما.

٤٤ - باب كراهة مسّ الميّت عند خروج الروح، واستحباب تغميضه، وشدّ لحييه، وتغطيته بثوب بعد ذلك.

[ ٢٦٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة قال: ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحيةٍ، فكان إذا دنى منه إنسان قال: لا تمسّه، فإنّه إنّما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به، فغُمّض عيناه، وشدّ لحياه، الحديث.

[ ٢٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه قال: قبض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسُتر بثوب، ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خلف الثوب، وعلي (عليه‌السلام ) عند طرف ثوبه، وقد وضع خدّيه على راحته، والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي، قال: والناس على الباب في المسجد ينتحبون ويبكون، الحديث.

[ ٢٦٦٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن شعيب، عن أبي كهمس قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبدالله (عليه‌السلام ) جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه، وغمّضه، وغطّى عليه الملحفة، الحديث.

وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، مثله(١) .

__________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤١، ويأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٨٥ من أبواب الدفن.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٨ / ١٥٣٥، ويأتي ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.

٣ - التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٢.

(١) التهذيب ١: ٣٠٩ / ٨٩٨.

٤٦٨

ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) كما يأتي في أحاديث كتابة اسم الميّت على الكفن(١) ، ويأتي هناك ما يدلّ على المقصود هنا(٢) .

٤٥ - باب استحباب الإِسراج عند الميّت ليلاً، ودوام الإِسراج في ذلك البيت.

[ ٢٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر (عليه‌السلام ) أمر أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّى قبض أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، ثمّ أمر أبو الحسن (عليه‌السلام ) بمثل ذلك في بيت أبى عبدالله (عليه‌السلام ) حتّى أُخرج(٣) به إلى العراق، ثمّ لا أدري(٤) ما كان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٦) .

٤٦ - باب حكم موت الحمل دون أُمّه، وبالعكس.

[ ٢٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب التكفين.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب التكفين ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الدفن.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٥١ / ٥.

(٣) كتب المصنف علامة نسخة على همزة أخرج.

(٤) كتب في الهامش ( يدري ) عن نسخة في الفقيه.

(٥) التهذيب ١: ٢٨٩ / ٨٤٣.

(٦) الفقيه ١: ٩٧ / ٤٥٠.

الباب ٤٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٦ / ١.

٤٦٩

عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال: فقال: نعم، ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال: يشقّ بطنها ويُخرج ولدها.

[ ٢٦٧١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ(١) بطنها ويخرج الولد.

وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

ورواه في موضع آخر، مثله، إلّا أنّه قال: يتحرّك فيتخوّف عليه، وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب، مثله، إلّا أنّه ترك الحكم الأوّل(٣) .

[ ٢٦٧٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال: نعم.

__________________

٢ - الكافي ٣: ١٥٥ / ١، والتهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٥.

٣ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٣، والتهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٨.

(١) في نسخة: يشق ( هامش المخطوط )

(٢) الكافي ٣: ٢٠٦ / ٢.

(٣) قرب الأسناد: ٦٤.

٤ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٢.

٤٧٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله(١) .

[ ٢٦٧٣ ] ٥ - قال الكليني: وفي رواية ابن أبي عمير، زاد فيه: يخرج الولد ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال: يشقّ عن الولد.

[ ٢٦٧٥ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: يُخرج الولد ويخاط بطنها.

[ ٢٦٧٦ ] ٨ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، أنّ امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق، فما زالت تطلق حتّى ماتت، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء، فما أصنع ؟ قال: قلت: يا أمة الله، سئل محمّد بن علي الباقر (عليه‌السلام ) عن مثل ذلك ؟ فقال: يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد.

٤٧ - باب استحباب تعجيل تجهيز الميّت ودفنه، ليلاً مات أو نهاراً، مع عدم اشتباه الموت.

[ ٢٦٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٦.

٥ - الكافي ٣: ١٥٥ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٣٤٣ / ١٠٠٤.

٧ - التهذيب ١: ٣٤٤ / ١٠٠٧.

٨ - رجال الكشي ١: ٣٨٥ / ٢٧٥.

الباب ٤٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٤٢٧ / ١٣٥٩.

٤٧١

سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : يا معشر الناس، لا ألقينّ(١) رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح، ولا رجلاً مات له ميّت نهاراً فانتظر به اللّيل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله.

قال الناس: وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٦٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاثة ما أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، أو الذي يقول: قفوا، أو الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم(٤) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) مرسلاً(٥) .

ورواه أيضاً فيه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، مثله(٦) ، إلّا أنّه قال بدل قوله: ( قفوا ): ارفقوا به.

__________________

(١) وفي نسخة: ألفينّ ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ١٣٧ / ١.

(٣) الفقيه ١: ٨٥ / ٣٨٥.

٢ - التهذيب ١: ٤٦٢ / ١٥٠٧، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٤) في هامش المخطوط ما لفظه: الظاهر أن المراد: الذي يأمر بالاستغفار له ولا يستغفر هو له، بدليل قوله: غفر الله لكم، وينبغي أن يقول: غفر الله له، أو المراد: من يأمر بالاستغفار له ويجزم بأنه مذنب محتاج إلىٰ الاستغفار، ويحتمل إرادة مرجوحية مطلق الكلام كما يأتي في السلام. ( منه قده ) راجع الباب ٤٢ من أبواب العشرة من كتاب الحج.

(٥) الخصال: ١٩١ / ٢٦٥.

(٦) الخصال: ١٩٢ / ٢٦٦.

٤٧٢

[ ٢٦٧٩ ] ٣ - ورواه أيضاً فيه عن محمّد بن أحمد السناني المكتب، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة، والذي يقول: ارفقوا وترحّموا عليه يرحمكم الله.

[ ٢٦٨٠ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة، فبأيّهما أبدأ ؟ فقال عجّل الميّت إلى قبره، إلّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

[ ٢٦٨١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسّر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا مات الميّت أوّل النهار فلا يقيل(١) إلّا في قبره.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن

__________________

٣ - الخصال: ١٩١ / ٢٦٥.

٤ - التهذيب ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب صلاة الجنازة.

٥ - التهذيب ١: ٤٢٨ / ١٣٦٠.

(١) القائلة الظهيرة، القيلولة: نومة نصف النهار، ( لسان العرب ١١: ٥٧٧ ).

(٢) الكافي ٣: ١٣٨ / ٢.

٦ - التهذيب ١: ٤٣٣ / ١٣٨٨ والاستبصار ١: ١٩٥ / ٦٨٤، يأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب غسل الميت.

٤٧٣

المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله، الحديث.

[ ٢٦٨٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كرامة الميّت تعجيله.

٤٨ - باب وجوب تأخير تجهيز الميّت مع اشتباه الموت ثلاثة أيّام، إلّا أن يتحقّق قبلها أو يشتبه بعدها.

[ ٢٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، في المصعوق والغريق، قال: يُنتظر به ثلاثة أيّام إلّا أن يتغيّر قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خمس ينتظر بهم، إلّا(١) أن يتغيّروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى(٢) .

__________________

٧ - الفقيه ١: ٨٥ / ٣٨٨، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ١.

(١) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٥.

(٢) في نسخة: إلىٰ ( هامش المخطوط ).

(٣) الخصال: ٣٠٠ / ٧٤.

٤٧٤

ورواه الشيخ عن المفيد، عن محمّد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين(٣) ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته - يعني أبا عبدالله (عليه‌السلام ) - عن الغريق، أيُغسّل ؟ قال: نعم، ويستبرأ، قلت: وكيف يستبرأ ؟ قال: يترك ثلاثة أيّام قبل أن يُدفن، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة، فإنّه(١) ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال في إحدى الروايتين بعد قوله: أن يدفن: إلّا أن يتغيّر قبل، فيغسّل ويدفن.

[ ٢٦٨٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الغريق يحبس حتّى يتغيّر، ويعلم أنّه قد مات، ثمّ يغسّل ويكفّن، قال: وسئل عن المصعوق ؟ فقال: إذا صعق حبس يومين ثمّ يغسّل ويكفّن.

[ ٢٦٨٨ ] ٥ - وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن علي بن أبي حمزة قال: أصاب الناس بمكّة - سنة من السنين - صواعق كثيرة، مات من ذلك

__________________

(١) قي المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيىٰ.

(٢) التهذيب ١: ٣٣٧ / ٩٨٨ وفيه الا ان يتغيروا.

٣ - الكافي ٣: ٢٠٩ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

(٣) في نسخة: ( فانهم ) ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩٠.

٤ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب غسل الميت.

٥ - الكافي ٣: ٢١٠ / ٦.

٤٧٥

خلق كثير، فدخلت على أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) فقال مبتدئاً من غير أن أسأله: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به(١) ثلاثاً لا يدفن، إلّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته، قلت: جعلت فداك، كأنّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياءاً فقال: نعم يا علي، قد دفن ناس كثير أحياء، ما ماتوا إلّا في قبورهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

٤٩ - باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز أكثر من ثلاثة أيّام.

[ ٢٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسّر، عن هارون بن الجهم، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تقرّوا المصلوب بعد ثلاثة ( أيّام )(٣) حتّى ينزل ويدفن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود في حدّ المحارب(٥) .

__________________

(١) في بعض نسخه: بهما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١: ٣٣٨ / ٩٩١.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢١٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر وفي هامش الاصل: عن نسخة في الكافي والتهذيب.

(٤) التهذيب ١: ٣٣٥ / ٩٨١.

(٥) يأتي في الباب ٥ من أبواب حد المحارب.

٤٧٦

أبواب غسل الميت

١ - باب وجوبه

[ ٢٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: غسل الجنابة واجب - إلى أن قال - وغسل الميّت واجب.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(١) .

[ ٢٦٩١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرّة، عن أبيه، عن جدّه - في حديث - قال: لمّا قبض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سمعنا صوتاً في البيت: أنّ نبيّكم طاهر مطهّر فادفنوه ولا تغسّلوه، قال: فرأيت عليّاً (عليه‌السلام ) رفع رأسه فزعاً فقال: اخسأ عدوّ الله، فإنّه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنّة.

قال: ثمّ نادى مناد آخر غير تلك النغمة: يا علي بن أبي طالب، أستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.

__________________

أبواب غسل الميت

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الاغسال المسنونة، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحيض.

(١) مرَّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

٢ - التهذيب ١: ٢٦٨ / ١٥٣٥.

٤٧٧

[ ٢٦٩٢ ] ٣ – محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي عن محمّد بن سنان، أنّ الرضا (عليه‌السلام ) كتب إليه في جواب مسائله: علّة غسل الميّت أنّه يغسّل لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله، لأنّه يلقى الملائكة، ويباشر أهل الآخرة، فيستحبّ إذا ورد على الله عزّ وجلّ ولقي(١) أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله عزّ وجلّ، ليطلب ( وجهه وليشفع )(٢) له، وعلّة أُخرى أنّه(٣) يخرج منه المنيّ(٤) الذي منه خلق، فيجنب، فيكون غسله له.

[ ٢٦٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه‌السلام ) قال: إنّما أُمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزّ وجلّ.

وقد روي عن بعض الأئمّة (عليهم‌السلام )(٥) أنّه قال: ليس من ميّت يموت إلّا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل.

أقول: وأكثر أحاديث الأبواب الآتية تدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي في التيمّم أحاديث(٧) فيما إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث وهناك ماء يكفي أحدهم، منها

__________________

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢ : ٨٩ / ١ وعلل الشرائع: ٣٠٠ / ٣ الباب ٢٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب غسل المس.

(١) ليس في العلل.

(٢) في العيون: به ويشفع.

(٣) في العلل زيادة: يقال.

(٤) في العلل: القذى، وفي هامش الاصل عن العلل: الاذىٰ.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١١٤ / ١.

(٥) نفس المصدر ٢: ١١٤.

(٦) تأتي في الابواب ٣، ٤، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٧، من هذه الابواب.

(٧) تأتي في أحاديث الباب ١٨ من أبواب التيمم.

٤٧٨

ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً(١) ، لترجيحه على غسل الجنابة، وما تضمّن بعضها من أنّه سنة(٢) ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن، وله نظائر، وقوله في حديث محمّد بن سنان: فيستحب(٣) ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع، وأنّ الله لـمّا أحبّ ذلك أوجبه، والله أعلم.

٢ - باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه.

[ ٢٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الميّت ؟ فقال(٤) : اغسله بماء وسدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة(٥) إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال: نعم قلت: يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله(٦) من تحته، وقال: أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله.

[ ٢٦٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٢) في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.

(٣) في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.

الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ١٣٩ / ٢، والتهذيب ١: ١٠٨ / ٢٨٢ و ١: ٣٠٠ / ٨٧٥.

(٤) في نسخة التهذيب: فقلت ( هامش المخطوط ).

(٥) الذريرة: فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند. ( لسان العرب ٣: ٣٠٧ ).

(٦) في نسخة: تغسله ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ١٣٨ / ١، والتهذيب ١: ٢٩٩ / ٨٧٤.

٤٧٩

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته، إمّا قميص وإمّا غيره، ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه(١) ثلاث مرّات بالسدر، ثمّ سائر جسده، وابدأ بشقّه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقةً نظيفةً فلفّها على يدك اليسرى، ثمّ أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميّت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة أُخرى بماء وكافور وبشيء من حنوط، ثمّ اغسله بماءٍ بحتٍ غسلة أُخرى، حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات(٢) جعلته في ثوبٍ نظيفٍ(٣) ثمّ جفّفته.

[ ٢٦٩٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن رجاله، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: إذا أردت غسل الميّت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة، واعمد الى السدر فصيّره في طشت وصبّ عليه الماء واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شيء، وصبّ الآخر في الأجانة(٤) التي فيها الماء، ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثمّ اغسل فرجه ونقّه(٥) ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر، وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات، وادلك بدنه دلكاً رفيقاً. وكذلك ظهره وبطنه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثمّ صبّ ذلك الماء من الأجانة واغسل الأُجانة بماء قراح، واغسل يديك إلى المرفقين.

__________________

(١) في نسخة التهذيب: وتغسل رأسه ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) ليس في المصدر وقد كتب المصنف كلمة ( نضيف ) في الهامش عن التهذيب.

٣ - الكافي ٣: ١٤١ / ٥، والتهذيب ١: ٣٠١ / ٨٧٧، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الجنابة.

(٤) الاجانة: اناء تغسل فيه الثياب، ويغتسل منه. ( مجمع البحرين ٦: ١٩٧ ).

(٥) في هامش الاصل ( وأنقه ) عن نسخة.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620