وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328585 / تحميل: 6186
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

والفسوق والجدال، وما حرّم الله عليه في إحرامه.

[ ١٩٢٠٢ ] ٨ - وبإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأَول.

[ ١٩٢٠٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لمن اتقى الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٠٤ ] ١٠ - قال: وروي: أنّه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أُمه.

[ ١٩٢٠٥ ] ١١ - قال: وروي: من وفى لِلّه وفى الله له.

[ ١٩٢٠٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيأنّ بن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجل:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) ، يعني: من مات فلا إثمّ عليه( وَمَنْ تَأَخَّرَ ) (٢) أجله( فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) الكبائر.

١٢ - باب استحباب نفر الإِمام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلّي الظهر بمكّة

[ ١٩٢٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٨ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٦، وأورد صدره في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٧.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٨.

١١ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٩.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٠.

(١ و ٢ و ٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٤.

٢٨١

( عن حماد، عن الحلبي) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يصلّي الإِمام الظهر يوم النفر بمكّة.

[ ١٩٢٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه: إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا، فقال بعضهم: إنّ النفر يوم الأَخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال، فكتب: أما علمت أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صلّى الظهر والعصر بمكّة، فلا يكون ذلك(٢) إلّا وقد نفر قبل الزوال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

١٣ - باب جواز الإِقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر

[ ١٩٢٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد ابن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسين بن علي السري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.

محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار،

____________________

(١) في التهذيب: عن معاوية بن عمّار

٢ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٨.

(٢) في المصدر: ولا يكون ذلك.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٥.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٦.

٢٨٢

عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت له وذكر مثله(١) .

[ ١٩٢١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سألته أيقدّم الرجل رحله وثقله(٢) ؟ فقال: لا، أما يخاف الذي يقدم ثقله أنّ يحبسه الله؟ قال: ولكن يخلف منه ما شاء لا يدخل مكّة، قلت: أفأتعجّل من النسيأنّ أقضي مناسكي وأنا أُبادر به إهلالاً وإحلالاً؟ قال: فقال: لا بأس.

١٤ - باب أنّ الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه لم يجب عليه العود إلى مكّة

[ ١٩٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٤١ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قبل النفر.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٩.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٧.

(٤) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٨٣

١٥ - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلاً بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت

[ ١٩٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء(١) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلاً(٢) ، فإنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان أبي ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة من غير أن ينام بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[ ١٩٢١٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية - يعني ابن عمّار - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله، وزاد وقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنمّا نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم(٤) ، فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها، فطافت بالبيت ثمّ سعت ثمّ رجعت فارتحل من يومه.

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) الحصباء: مكان في الحرم أوله عند وادي منى وآخره متصلّ بمقبرة المعلّى في مكة المكرمة. ( مجمع البحرين - حصب - ٢: ٤٣ ).

(٢) في التهذيب: تنزل فيها قليلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤١.

(٤) التنعيم: موضع خارج مكّة في الحِلّ، منه يحرم المكيون بالعمرة. ( معجم البلدان ٢: ٤٩ ).

٢٨٤

[ ١٩٢١٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الحصبة؟ فقال: كان أبي(١) ينزل الأَبطح قليلاً(٢) ، ثمّ يجئ فيدخل البيوت من غير أنّ ينام بالابطح، فقلت له: أرأيت إن تعجّل في يومين إن كان من أهل اليمن، عليه أنّ يحصب؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

[ ١٩٢١٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، إلّا أنّه أسقط قوله: أنّ كان من أهل اليمن، وزاد: وقال: كان أبي( عليه‌السلام ) ينزل الحصبة قليلاً ثمّ يرتحل وهو دون خبط وحرمان(٤) .

١٦ - باب استحباب دخول الكعبة وآدابه

[ ١٩٢١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن دخول الكعبة؟ فقال: الدخول فيها

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٢٣ / ١.

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) في الفقيه: ليلاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٥ / ٩٤٢.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٨، ١٤٢٩.

(٤) خبط وحرمان: اسما موضعين في الحجاز. ( مجمع البحرين - خبط - ٤: ٢٤٤ ).

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ٢.

٢٨٥

دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(١) .

١٧ - باب استحباب التطوّع بطواف بعد الحج عن سائر الإِخوان من المؤمنين

[ ١٩٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن بعض أصحابنا، ( عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أبي شعيب )(٣) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، قال: رجعت من مكّة فأتيت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام ) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت له: يا ابن رسول الله، (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّي إذا خرجت إلى مكّة ربما قال لي الرجل: طف عني أُسبوعاً وصل عنّي ركعتين، ( فربّما شغلت )(٤) عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له، قال: إذا أتيت مكّة فقضيت نسكك فطف أُسبوعاً وصلّ ركعتين، وقل: « اللّهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأُميّ وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصّتي(٥) وعن جميع أهل بلدي، حُرّهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا بأس أنّ تقول للرجل(٦) : « إنّي قد طفت عنك

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٣٥ - ٤١ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣١٦ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحجّ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.

(٢) في المصدر: محمّد بن أحمد، وفي هامش المخطوط: محمّد بن علي بن محمّد بن أبي شعيب.

(٣) في المصدر: علي بن محمّد الاشعث.

(٤) في المصدر: فأشتغل.

(٥) في المصدر: وعن حامّتي.

(٦) في المصدر: فلا تشاء أنّ قلت للرجل.

٢٨٦

وصلّيت عنك ركعتين » إلّا كنت صادقاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٨ - باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره والطواف له والدعاء، واطالة الالتزام، والشرب من زمزم، والسجود عند باب المسجد، والخروج من باب الحناطين، وجملة من آداب الوداع

[ ١٩٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تخرج من مكة فتأتي(٢) اهلك فودع البيت وطف أُسبوعاً، وإن استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليمإنّي في كل شوط فافعل، وإلّا فافتح به واختم، وأنّ لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثمّ تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثمّ تخير لنفسك من الدعاء ثمّ استلم الحجر الأَسود، ثمّ ألصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمّد وآله، ثمّ قل: « اللّهمّ صلّ على محمّد عبدك ورسولك(٣) وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللّهمّ كما بلّغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأُوذي فيك وفي جنبك(٤) حتّى أتاه اليقين، اللّهمّ اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل ما يرجع به أحد من

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٠٩ / ١٩٣.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٠ / ٩٥٧.

(٢) في نسخة: وتأتي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة: ونبيك ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي زيادة: وعبدك ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية( مما يسعني أنّ أطلب، أنّ تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه) (١) ، اللّهمّ إن أمّتني فاغفر لي، وأنّ أحييتني فارزقنيه من قابل، اللّهمّ لا تجعله آخر العهد من بيتك، اللّهمّ إنّي عبدك ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على دابتك(٢) ، وسيرتني في بلادك حتّى أدخلتني حرمك وآمنك، وقد كان في حسن ظني بك أنّ تغفر لي ذنوبي، فأنّ كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضاً، وقربني إليك زلفى ولا تباعدني، وأنّ كنت لم تغفر لي فمن الأَنّ فاغفر لي قبل أنّ تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك، ولا مستبدل بك ولا به، اللّهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتّى تبلغني أهلي(٣) واكفني مؤنة عبادك وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني » ثمّ ائت زمزم فاشرب منها، ثمّ اخرج فقل: « آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون إلى ربّنا راغبون إلى ربنا راجعون » فأنّ(٤) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) لـمّا أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خرّ ساجداً عند باب المسجد طويلاً ثمّ قام فخرج.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه(٥) .

[ ١٩٢١٩ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: من عندك ( بدل: من عبدك ).

(٢) في الكافي: على دوابك ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي زيادة: فإذا بلغتني أهلي فاكفني ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي: « إن شاء الله » قال: وإن « هامش المخطوط ».

(٥) الكافي ٤: ٥٣٠ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨١ / ٩٥٨.

٢٨٨

( عليه‌السلام ) ودّع البيت فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجداً، ثمّ قام فاستقبل الكعبة فقال: اللّهمّ إنّي أنقلب على أن لا إله إلّا الله(١) .

ورواه الصدوق في ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت الرضا (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبى محمود مثله(٣) .

[ ١٩٢٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي(٤) قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه‌السلام ) في سنّة خمس عشرة(٥) ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليمإنّي في كل شوط، فلمّا كان الشوط السابع(٦) استلمه واستلم الحجر ومسح بيده، ثمّ مسح وجهه بيده، ثمّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين، ثمّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثمّ وقف عليه طويلاً يدعو، ثمّ خرج من باب الحنّاطين وتوجّه، قال: فرأيته في سنّة تسع عشرة ومأتين(٧) ودع البيت ليلاً يستلم الركن اليمانيّ والحجر الاسود في كل شوط، فلمّا كان في الشوط السابع التزم البيتِ في دبر

____________________

(١) في الكافي: على أن لا إله إلّا أنت ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٣.

(٣) الكافي ٤: ٥٣١ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٨١ / ٩٥٩.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي بن مهزيار.

(٥) في نسخة: خمس وعشرين ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: في الشوط السابع.

(٧) في المصدر: في سنة سبع عشرة ومائتين.

٢٨٩

الكعبة قريباً من الركن اليمانىّ وفوق الحجر المستطيل، وكشف الثوب عن بطنه ثمّ أتى الحجر(١) فقبّله ومسحه وخرج إلى المقام فصلّى خلفه ثمّ مضى ولم يعد إلى البيت، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.

[ ١٩٢٢١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن قثمّ بن كعب قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّك لتدمن الحج؟ قلت: أجل، قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أنّ تضع يدك على الباب، وتقول: المسكين على بابك فتصدّق عليه بالجنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٢٢ ] ٥ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لأَبي عبدالله: هو ذا أخرج جعلت فداك - فمن أين أودع البيت؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودّعه من ثم، ثمّ تخرج فتشرب من زمزم، ثمّ تمضي، فقلت: أصب على رأسي؟ فقال: لا تقرب الصب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في التهذيب: الحجر الأسود ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٢.

٥ - الكافي ٤: ٥٣٢ / ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩٠

١٩ - باب أنّ من نسي الوداع لم يلزمه شيء وحكم وداع الحائض

[ ١٩٢٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد ابن إسماعيل، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله؟ فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه.

[ ١٩٢٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل لم يودّع البيت، قال: لا بأس به إذا كانت به علّة أو كان ناسياً.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى وداع الحائض في الطواف(٢) .

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٠.

(١) التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٦١.

(٢) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب ٩٠ من أبواب الطواف.

٢٩١

٢٠ - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بت مرّ يشتريه بدرهم ناوياً للتكفير عما كان منه في الإِحرام وفي الحرم ممّا لا يعلم

[ ١٩٢٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يستحبّ للرجل والمرأة أنّ لا يخرجا من مكة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّقا به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٢٢٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أنّ يخرج أنّ يبتاع بدرهم تمراً يتصدّق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قمّلة سقطت أو نحو ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩٢٢٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمّن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أردت أنّ تخرج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً فتصدّق به قبضة قبضة، فيكون لكّل ما كان حصل في

____________________

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٠ / ١٤٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ١.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٢ / ٩٦٣.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ٢.

٢٩٢

إحرامك وما كان منك في مكّة(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) في المصدر: ما كان منك في إحرامك، وما كان منك بمكة.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الإِحرام.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب العمرة

١ - باب وجوبها على المستطيع

[ ١٩٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) قال: هما مفروضان.

[ ١٩٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) وإنمّا نزلت العمرة بالمدينة.

____________________

أبواب العمرة

الباب ١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٥٩ / ١٥٩٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٠٥٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٢٩٥

[ ١٩٢٣٠ ] ٣ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله، وزاد: قلت: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزئ عنه(٢) ؟ قال: نعم.

[ ١٩٢٣١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر هو العمرة.

ورواه الكليني كالذي قبله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ١٩٢٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة مفروضة مثل الحجّ الحديث.

[ ١٩٢٣٣ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أُمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم.

قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع - فلا يجوز أنّ يبدأ بالحجّ قبلها.

____________________

٣ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير.

(٢) في المصدر: أيجزئ ذلك عنه؟.

٤ - الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٣، وأورده عن معاني الأَخبار في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين ٦ و ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح.

(٣) الكافي ٤: ٢٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ٤٥٠ / ١٥٧١.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٥ /١٣٣٩، وأورده عن معاني الأَخبار في الحديث ١٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٢: ٣١٠ / ١٥٤٢.

٢٩٦

أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقيّة.

[ ١٩٢٣٤ ] ٧ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبِيلاً ) (١) يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال: لا ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً لأنّهما مفروضان.

[ ١٩٢٣٥ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع إليه سبيلا، لأَنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) .

[ ١٩٢٣٦ ] ٩ - العياشي ( في تفسيره ) عن عمرّ بن أُذينة، قال: قلت: لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبِيلاً ) (٣) يعني به الحجّ دون العمرة؟ قال: لا(٤) ، ولكنّه الحجّ والعمرة جميعاً لأَنّهما مفروضان.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٤٥٣ / ٢، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

٨ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٩١ / ١١٠، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(٣) آل عمران ٣: ٩٧.

(٤) ليس في المصدر.

٢٩٧

[ ١٩٢٣٧ ] ١٠ - وعن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يوم الحجّ الأَكبر يوم النحر، والحجّ الأَصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٨ ] ١١ - وعن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي(١) الجمار بمنى، والحجّ الاصغر العمرة.

[ ١٩٢٣٩ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن، عنه (عليه‌السلام ) قال: يوم الحجّ الأَكبر يوم النحر، ويوم الحجّ الاصغر يوم العمرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب الحجّ(٢) ، وعيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها وخصوصاً ذي القعدة وذكر ميقاتها

[ ١٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد

____________________

١٠ - تفسير العياشي ٢: ٧٦ / ١٦.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٧٧ / ١٨، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

(١) في المصدر: وبرمي.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٧٧ / ١٩.

(٢) تقدّم في الحديثين ٣ و ٢٠ من الباب ١، وتقدّم ما يدلّ على وجوب الحجّ والعمرة على أهل الجدة في كل عام في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب وجوب الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٩٨

ابن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة بن أعين - في حديث - قال: قلت لأَبي جعفر( عليه‌السلام ) : الذي يلي الحجّ في الفضل؟ قال: العمرة المفردة، ثمّ يذهب حيث شاء.

[ ١٩٢٤١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثلاث عمرّ متفرقات: عمرة ذي القعدّة(١) أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبيّة، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة(٢) من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين.

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنّه قال: ثلاث عمرّ متفرّقات كلّهن في ذي القعدة(٣) .

[ ١٩٢٤٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي ابن الحكم جميعاً، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرة الحديبّية وقضى الحديبّية من قابل، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف، ثلاث عمرّ كلّهن في ذي القعدة.

[ ١٩٢٤٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنّ رسول الله

____________________

٢ - الكافي ٤: ٢٥١ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المواقيت.

(١) في المصدر: عمرة في ذي القعدة.

(٢) في المصدر زيادة: أهلّ.

(٣) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤١.

٣ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١٣.

٤ - الكافي ٤: ٢٥٢ / ١٤.

٢٩٩

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمرّ كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة.

[ ١٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: اعتمرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) تسع عمر.

[ ١٩٢٤٥ ] ٦ - وفي ( الخصال ) عن محمّد بن جعفر البندار، عن الحمادي، عن أحمد بن محمّد، عن عمه، عن داود بن عبد الرحمن(١) ، عن عكرمة، عن ابن عباس أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اعتمرّ أربع عمر: عمرة الحديّبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يُحرم فيه ويتمّها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتّى شهر رمضان

[ ١٩٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرّ

____________________

٥ - الفقيه ٢: ١٥٤ / ٦٦٧.

٦ - الخصال: ٢٠٠ / ١١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمرو.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٢ و ١٣ و ١٨ و ١٩ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.

(٣) يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٣١ / ٩٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢٣ من الباب ٤، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٠

ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجّة مفردة في عامها.

[ ١٩٢٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر(١) ثمّ أقام للحجّ(٢) بمكة كانت عمرته تامة، وحجّته ناقصة مكيّة.

[ ١٩٢٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سئل، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل.

[ ١٩٢٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة.

[ ١٩٢٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل أحرم في شهر وأحلّ في آخر، قال: يكتب له في الذي نوى.

وقال: يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥١ ] ٦ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٢، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: في رجب.

(٢) في المصدر: إلى الحج.

٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٨.

٦ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦١٩.

٣٠١

[ ١٩٢٥٢ ] ٧ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكل ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ما خلق الله تعالى(١) بقعة أحبّ إليه من الكعبة(٢) ، ولها حرّم الأَشهر الحرم(٣) ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب.

[ ١٩٢٥٤ ] ٩ - وفي ( العلل ) بالإِسناد السابق(٤) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٥ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّي كنت اخرج ليلة أو ليلتين(٦) تبقيأنّ من رجب، فتقول أُمّ فروة أي أبه: إنّ عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها: أي بنية أنّها فيما أهللت، وليس فيما أحللت.

[ ١٩٢٥٦ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٧ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦٢٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٩، وأورد نحوه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر زيادة: في الارض.

(٢) في المصدر زيادة: ولا أكرم عليه منها.

(٣) في المصدر: ولها حرّم الله عز وجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض.

٩ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) سبق في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٥.

(٥) في المصدر: معاوية بن عمّار ( بدل: أبي أيوب الخرّاز ).

(٦) في المصدر: لليلة أو لليلتين.

١١ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

٣٠٢

قال: إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.

[ ١٩٢٥٧ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥٨ ] ١٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ يعتمرّ في أي شهور السنّة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب وأنّ كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وأنّ قدمت في شعبان فإنمّا عمرة رجب(١) أنّ تحرم في رجب.

[ ١٩٢٦٠ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ المفيد في ( مسار الشيعة ) قال: العمرة في رجب لها فضل كثير، قد جاءت به الروايات والآثار.

[ ١٩٢٦١ ] ١٦ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: روي عنهم (عليهم‌السلام ) : أنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٥.

١٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠٦.

(١) في المصدر: فإنها عمرة رجب.

١٥ - مسار الشيعة: ٦٩.

١٦ - مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٣٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان، وخصوصاً يوم الثالث والعشرين منه

[ ١٩٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بلغنا أنّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة فقال: إنمّا كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجّة(٢) .

[ ١٩٢٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضان سنّة ثلاث عشرة ومأتين، فلمّا قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج في شهر رمضان(٣) أفضل، أو أُقيم حتّى ينقضي الشهر وأُتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت - رحمك الله - عن أيّ العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل، يرحمك الله.

[ ١٩٢٦٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ٤ وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب المواقيت.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ١.

(٢) في المصدر: فهي لكِ حجّة.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٢.

(٣) في المصدر: في عمرة شهر رمضان.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٤.

٣٠٤

ابن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، ثمّ يخرج مهلّاً في ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥ - باب أنّ من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة

[ ١٩٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

[ ١٩٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٢) أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.

[ ١٩٢٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٣، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ٢.

٣٠٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَول.

[ ١٩٢٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أصحابه.

[ ١٩٢٦٩ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكة غير متمّتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه‌السلام ) فليلحق بأهله أنّ شاء.

وقال: إنمّا أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لأَنّ المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحجّ فلا تجزئ عن المتعة.

[ ١٩٢٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدّى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.

[ ١٩٢٧١ ] ٧ - وفي ( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٦، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٤، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥١.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٥، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٢.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - علل الشرائع: ٤١٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٦

محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.

وقال ابن عبّاس: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة.

[ ١٩٢٧٢ ] ٨ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأَنّ الله يقول:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحجّ متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر بل في كلّ عشرة أيّام، وأنّه لا تصح عمرة التمتّع في السنّة إلّا مرّة واحدة

[ ١٩٢٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : في كلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢١٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٧.

٣٠٧

فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: في كل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مكة في السنّة المرة والمرتين والأَربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّاً.

قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: في كل(١) عشرة أيّام عمرة، ثمّ قال: وحقّك لقد كان في عامي هذه السنّة ست عمر، قلت: ولم ذاك؟ قال: كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله،(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(١) في المصدر: لكلّ.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٨، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥٠٩، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٤.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٠، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٥.

٣٠٨

السلام) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في كل سنّة مرة.

[ ١٩٢٧٩ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

وعن جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تكون عمرتأنّ في سنّة.

أقول: حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٨٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنة اثنا عشر شهراً يعتمرّ لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٨١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لكل شهر عمرة.

قال: قلت: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة.

[ ١٩٢٨٢ ] ١٠ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال: سألته عن العمرة، متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحبّ من الشهور.

[ ١٩٢٨٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١١، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٦.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٢، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٧.

(١) مرّ في الأَحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٢.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٣.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

٣٠٩

ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شهر عمرة.

أقول: وتقدّم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفّارات الاستمتاع(١) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة(٢) ، وتقدّم أحاديث عامة مطلقة(٣) .

٧ - باب أنّه يجوز أنّ يعتمرّ في أشهر الحجّ عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أنّ يجعلها عمرة التمتع أنّ أدرك الحج

[ ١٩٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يرجع إلى أهله أنّ شاء(٤) .

[ ١٩٢٨٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٥، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٥٩.

(٤) الكافي ٤: ٥٣٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٣، واتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٦، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٠.

٣١٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ خرج(١) إلى بلاده؟ قال: لا بأس، وأنّ حجّ من عامه(٢) ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم، وإنّ الحسين بن علي( عليه‌السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً(٣) .

[ ١٩٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من اين افترق المتمتّع والمعتمر؟ فقال: أنّ المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمرّ إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمرّ الحسين (عليه‌السلام )(٤) في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٩٢٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحج؟ قال: هي متعة.

أقول: يأتي وجهه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: رجع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في المصدر: في عامه.

(٣) في المصدر: خرج قبل التروية بيوم إلى العراق، وقد كان دخل معتمرا.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٤.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥١٩، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

(٦) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣١١

[ ١٩٢٨٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمراً مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، وأنّ أقام إلى أنّ يدرك الحجّ كانت عمرته متعة.

وقال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج.

[ ١٩٢٨٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق، عن عمرّ بن يزيد(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أنّ يخرج حتّى يحجّ مع الناس.

أقول: حمله الشيخ على من اعتمرّ عمرة التمتع لما مرّ هنا(٢) ، وفي محله(٣) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٠ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ له أنّ يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنّه يحتبس بمكة حتّى يقضي حجّه، لأنّه إنمّا أحرم لذلك.

[ ١٩٢٩١ ] ٨ - وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٧، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦١.

(١) في نسخة: إسحاق بن عمرّ بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥٢٠، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٤.

٨ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣١٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) في عشر من شوال، فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ الحديث.

أقول: حمله الشيخ على من أراد أنّ يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اعتمرّ عمرة مفردة فله أنّ يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أنّ يدركه خروج الناس يوم التروية.

[ ١٩٢٩٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في العشر متعة.

[ ١٩٢٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أنّ يعتمر، ثمّ يخرج؟ فقال: أنّ كان اعتمرّ في ذي القعدّة فحسن، وأنّ كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلّا الحج.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة؟ قال: حسن.

[ ١٩٢٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مرّ في الحديثين ٣ و ٧ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٦.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٧.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٠.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٤.

١ ١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٢٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

٣١٣

السلام) أنّه قال: من حج معتمراً في شوال ومن نيّته(١) أن يعتمرّ ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وأنّ أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لأَنّ أشهر الحج شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة الحديث.

[ ١٩٢٩٧ ] ١٤ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أنّ نحرم إلّا بالحجّ لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا، لأَنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

فقال له الفضل بن الربيع: فلى الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال(٢) : نعم.

قال: فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيأنّ بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إنّ فلاناً يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن (عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ٦ وفي نيّته.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٥.

(٢) في المصدر: فقال له.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣١٤

٨ - باب استحباب العمرة بعد الحجّ اذا أمكن الموسى من رأسه

[ ١٩٢٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفرد الحج، هل له أنّ يعتمرّ بعد الحج؟ قال: نعم، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن(١) .

[ ١٩٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المعتمر بعد الحجّ؟ قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.

[ ١٩٣٠٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: العمرة بعد الحج، قال: اذا أمكن الموسى من الرأس.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٨.

(١) في المصدر: فحسن له.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢١.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٧.

(٢) تقدّم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣١٥

٩ - باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها

[ ١٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أنّ يطوف طوافاً واحداً بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.

[ ١٩٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكّة من غير تمتع، وطاف بالكعبة(١) وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء.

أقول: المراد أنّه طاف طوافين، لما مرّ(٢) .

[ ١٩٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٣) فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.

[ ١٩٣٠٤ ] ٥ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٢.

(١) في المصدر: بالبيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢٢١.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٥.

٣١٦

عبدالله( عليهما‌السلام ) قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) قالا: تمام الحجّ والعمرة أنّ لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.

أقول: وقد تقدم ما يدلّ على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الإِحرام(٢) ، والطواف، والسعى، والتقصير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٠ - باب استحباب المشي في العمرة

[ ١٩٣٠٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى (عليه‌السلام ) في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكّة بعياله وأهله، واحدة منهنّ مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأُخرى خمسة وعشرين يوماً، وأُخرى أربعة وعشرين يوما، وأُخرى إحدى وعشرين يوماً.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٢٣ و ٤٥ من أبواب الإِحرام.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث الأبواب المشار إليها.

(٤) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٢٢.

(٥) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ١٨ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٣١٧

٣١٨

أبواب المزار وما يناسبه

١ - باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكّة، وجواز العكس، واستحباب الجمع

[ ١٩٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج(١) من الكوفة، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال: بالمدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٩٣٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الممرّ بالمدينة في البدأة(٣) أفضل أو في

____________________

أبواب المزار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٦، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٥.

(١) في الفقيه: الحجاج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٧.

(٣) في التهذيب: في البداية.

٣١٩

الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أيّه كان.

[ ١٩٣٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: أبدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق، ويمكن حمله على ضيق الوقت.

[ ١٩٣٠٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟ قال: ابدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الجمع(٣) .

٢ - باب تأكّد استحباب زيارة النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) وخصوصاً بعد الحج

[ ١٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن أُذينة، عن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٧، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٦.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٥٠ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٢ الآتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620