وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328304 / تحميل: 6182
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ١٨٥٣٨ ] ١١ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أنّ تزول الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار، إلّا أنّه ترك قوله: وعليه خمسة من الناس(٢) .

[ ١٨٥٣٩ ] ١٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا، قال: فمن أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ، وقد عرفت أنّ الصدوق خصّه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس(٤) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج.

[ ١٨٥٤٠ ] ١٣ - محمّد بن عمرّ بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود ومحمّد بن نصير(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٤.

١٢ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٦.

(٣) تقدّم في الحديث ٦ من هذا الباب.

(٤) تقدّم في الحديث ٨ من هذا الباب.

١٣ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ / ٧١٦.

(٥) في المصدر: محمّد بن مسعود، قال: حدثني محمّد بن نصير.

٤١

أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.

قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ.

فحدثني محمّد بن أبي عمير وأحسبه رواه: أنّ من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

[ ١٨٥٤١ ] ١٤ أحمد بن عليّ بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال: روي أنّ عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إلّا حديث من أدرك المشعر، فقد أدرك الحجّ.

أقول: هذا محمول على الأَغلب فإنّ رواية ابن مسكان عنه (عليه‌السلام ) بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك، ولعلّ يونس لم يطّلع على ذلك.

[ ١٨٥٤٢ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.

[ ١٨٥٤٣ ] ١٦ - وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٥٤٤ ] ١٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح،

____________________

١٤ - رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٩.

١٥ - الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٥.

١٦ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ١.

١٧ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٢، أورده عن الفقيه في الحديث ٦ وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الذبح، وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

٤٢

عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحج الأَكبر؟ فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

[ ١٨٥٤٥ ] ١٨ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم الأَضحى.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

[ ١٨٥٤٦ ] ١٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم الأَضحى.

[ ١٨٥٤٧ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحجّ الأَكبر؟ فقال: أعندك فيه شيء؟ فقلت: نعم، كان ابن عباس يقول: الحجّ الأَكبر يوم عرفة، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحجّ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها، والدليل على ذلك، أنّه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وأجزأ عنه من عرفة.

____________________

١٨ - معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ٣.

(١) معاني الأَخبار: ٢٩٥ / ذيل الحديث ٣.

١٩ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٤.

٢٠ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ٥، وأورد قطّعة منه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الذبح.

٤٣

فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحج الأَكبر يوم النحر، واحتجّ بقول الله عزّ وجلّ:( فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (١) فهي عشرون من ذي الحجّة والـمُحرم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من شهر ربيع الآخر، ولو كان الحجّ الأَكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً الحديث.

[ ١٨٥٤٨ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال: الحج الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء اضطراري المشعر في الإِحصار والصّد فيمن أُحصر ثم خفّ مرضه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب أنّ من أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر أجزأه

[ ١٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحسن العطار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلاً بالمشعر الحرام، وليلحق

____________________

(١) التوبة ٩: ٢.

٢١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٠، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٨.

٤٤

الناس بمنى ولا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر

[ ١٨٥٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٥١ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٨٥٥٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥.

(٣) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرّح به المصنف في الحديث

١ من الباب ٢٧ الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٥، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٣.

٤٥

محمّد بن حكيم قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصلحك الله الرجل الأَعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمّال الأَعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاً، قال: أليس قد صلّوا بها، فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ فقال: فذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٨٥٥٣ ] ٤ - ثمّ قال الصدوق: وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أنّ القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه، وإنّ اليسير من الدعاء يكفي.

[ ١٨٥٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: يرجع، قلت: إنّ ذلك قد فاته، فقال: لا بأس به.

أقول: حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً لما

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٢ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٠.

(٣) لا يخفى أَنّ ذكر هذا السند تكرار، لأَن أصل الحديث قد سبق عن الشيخ، بعين هذا السند.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩١.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩٢، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩٠.

٤٦

مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٨٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى، قال: ألم ير الناس؟ ألم يذكر منى حين دخلها(٣) ؟ قلت: فإنّه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٨٥٥٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّ صاحبيّ هذين جهلا أنّ يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعأنّ مكانهما فيقفأنّ بالمشعر ساعة، قلت: فإنّه لم يخبرهما أحد حتّى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثمّ قال: أليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى، قال: أليس قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلى، قال: تمّ حجُّهما ثمّ قال: والمشعر من المزدلفة، والمزدلفة من المشعر، وإنمّا يكفيهما اليسير من الدعاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٥، والتهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٣، والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٩١.

(٣) في الكافي: ألم يرَ الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها؟، وفي التهذيب: ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها؟، وفي الاستبصار: ألم يرَ الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٢.

(٥) التهذيب ٥: ٢٩٣ / ٩٩٤، والاستبصار ٢: ٣٠٦ / ١٠٩٢.

٤٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه ولزمه بدنة

[ ١٨٥٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٧ - باب أحكام من فاته الحج

[ ١٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

(١) تقدّم في الباب ٢١ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٨.

(٢) الكافي ٤: ٤٧٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٦.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٩٤ / ٩٩٨، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٨

ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أيّما حاجّ سائق(١) للهدي، أو مفرد للحجّ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة وعليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: وليحلّ بعمرة(٣) .

[ ١٨٥٥٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن رجل خرج متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطّع التلبية حتّى يدخل(٤) مكّة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، أنّ شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال: يقيم بمكّة على إحرامه ويقطّع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته - إلى أنّ قال: - [ هذا لمن اشترط على ربه ](٥) عند إحرامه

____________________

(١) في الفقيه: قارن. ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٦ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠١، والاستبصار ٢: ٣٠٨ / ١٠٩٨.

(٤) في المصدر: حين يدخل.

(٥) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

٤٩

أنّ يحلّه حيث حبسه، فإن لم يشترط فإنّ عليه الحجّ والعمرة من قابل(١) .

[ ١٨٥٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل جاء حاجّاً ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم.

[ ١٨٥٦١ ] ٤ - وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن مفرد الحجّ فاته الموقفان جميعاً، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فأنّ شاء أقام بمكّة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس(٢) هو من الناس في شيء.

[ ١٨٥٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة، ويحلّون(٣) وعليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتّى تمضي أيّام التشريق بمكّة ثمّ(٤) خرجوا إلى

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ٩٩٩، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٦.

٤ - التهذيب ٥: ٤٨٠ / ١٧٠٤.

(٢) في المصدر: وليس.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٥ / ١٠٠٠ و ٤٨٠ / ١٧٠٥، والاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٧.

(٣) في موضع من التهذيب: ويحلق ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: حتّى ( هامش المخطوط ).

٥٠

بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: إنّ قوماً قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحجّ(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه(٢) .

أقول: حمله الشيخ على كون الحجّ تطوّعاً، وحمل صدره على الاستحباب، وجوّز الحمل على من شرط على ربّه في إحرامه لما مر(٣) .

[ ١٨٥٦٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: من أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وأنّ شاء رجع وعليه الحج من قابل.

أقول: لعلّه محمول على فوت وقوف عرفة عمداً، وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا(٤) ، وفي أقسام الحجّ(٥) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٥ / ١.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٥.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - قرب الإِسناد: ١٧٤.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد.

٥١

٥٢

أبواب رمي جمرة العقبة

١ - باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق

[ ١٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : معنا نساء، قال(١) : أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتّى تقف بهن بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكّة الحديث.

[ ١٨٥٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي

____________________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

(١) في المصدر: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل؟ قال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟قال: قلت: نعم، فقال:

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٥٣

ابن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٦٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رمي الجمار، قال: له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه(٣) كبيرة موبقة.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله(٤) .

[ ١٨٥٦٧ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل من الأَنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات، تكتب لك فيما يستقبل(٥) من عمرك.

[ ١٨٥٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) ، إنمّا أُمر برمي الجمار لأَنّ إبليس اللعين

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٧.

(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد بن أبي عبدالله.

(٣) في المصدر: تحط عنه.

(٤) المحاسن: ٦٧ / ١٢٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٠ / ٦.

(٥) في المصدر: لما تستقبل.

٥ - الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٥٤

كان يتراءى لإِبراهيم( عليه‌السلام ) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت بذلك السنّة.

[ ١٨٥٦٩ ] ٦ - قال: وروي أنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام ) ثمّ إبراهيم (عليه‌السلام ).

[ ١٨٥٧٠ ] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٨٥٧١ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام )(١) : الحاجّ إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.

[ ١٨٥٧٢ ] ٩ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من رمى الجمار يحط عنه بكلّ حصاة كبيرة موبقة، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك، وإذا رماها الكافر قال الشيطان: بإستك ما رميت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب الرمي في كيفية الحجّ(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٤٩.

٧ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٤.

(١) في المصدر: وقال الصادق (عليه‌السلام )

٩ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٥.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ٧ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الباب ١٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الذبح، وفي الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

٥٥

٢ - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٨٥٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الجمار، فقال لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر.

[ ١٨٥٧٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال: ربما فعلت، فأمّا السنّة فلا، ولكن من الحرّ والعرق.

[ ١٨٥٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستحبّ أن ترمي(١) الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٥٧٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ١٠، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٩، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٨، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٠.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣، وقطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أن يرمي.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٢ / ٨.

٥٦

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغسل إذا أراد أنّ يرمي؟ فقال: ربما اغتسلت، فأمّا من السنّة فلا.

[ ١٨٥٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر(١) ، عن أبي غسأنّ حميد بن مسعود(٢) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، أنّ طفت بينهما على غير طهور لم يضرك، والطهر أحبّ إليّ، فلا تدعه وأنت قادر عليه(٣) .

[ ١٨٥٧٨ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي(٤) ، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ترم الجمار إلّا وأنت طاهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في الطواف(٥) ، والسعي(٦) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦٠، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١٢.

(١) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )

(٢) في نسخة: ابن أبي غسان، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب: ابن أبي غسان، عن حميد بن مسعود

(٣) في نسخة: تقدر عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - قرب الإسناد: ١٧٤.

(٤) في المصدر: الفضل الواسطي.

(٥) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

(٦) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

٥٧

٣ - باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعياً بالمأثور، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً

[ ١٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك « اللّهمّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي »، ثمّ ترمي فتقول مع كلّ حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عنّي الشيطان، اللّهمّ تصديقاً بكتابك، وعلى سنّة نبيّك، اللّهم اجعله حجاً مبروراً، وعملاً مقبولاً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً »، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرمي فقال: « اللّهمّ بك وثقت، وعليك توكّلت، فنعم الرب، ونعم المولى ونعم النصير ».

قال: ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ١٩٨ / ٦٦١.

٥٨

٤ - باب أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم

[ ١٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )(١) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: ( قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )(٢) ، خذ حصى الجمار من جمع، فأنّ(٣) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(١) في المصدر: أبي عبدالله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وإن.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

(٥) تقدّم في البابين ١٨ و ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، وعلى بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٩ من الباب ١ وفي الباب ٣ من الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ١١ وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٥٩

٥ - باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً، وصفة الحصى

[ ١٨٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.

[ ١٨٥٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأخذ من حصى الجمار.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود(٢) .

٦ - باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، ف أنّ أصاب غيرها ثمّ أصابها أجزاه

[ ١٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطّعة منه في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٢) تقدّم في الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، والتهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العود إلى منى.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجّة مفردة في عامها.

[ ١٩٢٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر(١) ثمّ أقام للحجّ(٢) بمكة كانت عمرته تامة، وحجّته ناقصة مكيّة.

[ ١٩٢٤٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سئل، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل.

[ ١٩٢٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة.

[ ١٩٢٥٠ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل أحرم في شهر وأحلّ في آخر، قال: يكتب له في الذي نوى.

وقال: يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥١ ] ٦ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٢، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: في رجب.

(٢) في المصدر: إلى الحج.

٣ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٧.

٤ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٩.

٥ - الفقيه ٢: ٢٧٦ / ١٣٤٨.

٦ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦١٩.

٣٠١

[ ١٩٢٥٢ ] ٧ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكل ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٣ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : ما خلق الله تعالى(١) بقعة أحبّ إليه من الكعبة(٢) ، ولها حرّم الأَشهر الحرم(٣) ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب.

[ ١٩٢٥٤ ] ٩ - وفي ( العلل ) بالإِسناد السابق(٤) عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: فأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٥ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(٥) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّي كنت اخرج ليلة أو ليلتين(٦) تبقيأنّ من رجب، فتقول أُمّ فروة أي أبه: إنّ عمرتنا شعبانية؟ فأقول لها: أي بنية أنّها فيما أهللت، وليس فيما أحللت.

[ ١٩٢٥٦ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٧ - الفقيه ٢: ١٤٢ / ٦٢٠.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٥٩، وأورد نحوه في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر زيادة: في الارض.

(٢) في المصدر زيادة: ولا أكرم عليه منها.

(٣) في المصدر: ولها حرّم الله عز وجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض.

٩ - علل الشرائع: ٤٠٨ / ١، وأورد بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) سبق في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٥.

(٥) في المصدر: معاوية بن عمّار ( بدل: أبي أيوب الخرّاز ).

(٦) في المصدر: لليلة أو لليلتين.

١١ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٣.

٣٠٢

قال: إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.

[ ١٩٢٥٧ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، فقال: يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما.

[ ١٩٢٥٨ ] ١٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المعتمرّ يعتمرّ في أي شهور السنّة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب.

[ ١٩٢٥٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذا أحرمت في رجب وأنّ كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وأنّ قدمت في شعبان فإنمّا عمرة رجب(١) أنّ تحرم في رجب.

[ ١٩٢٦٠ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ المفيد في ( مسار الشيعة ) قال: العمرة في رجب لها فضل كثير، قد جاءت به الروايات والآثار.

[ ١٩٢٦١ ] ١٦ - محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال: روي عنهم (عليهم‌السلام ) : أنّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل.

____________________

١٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٥.

١٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٦.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠٦.

(١) في المصدر: فإنها عمرة رجب.

١٥ - مسار الشيعة: ٦٩.

١٦ - مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٣٠٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان، وخصوصاً يوم الثالث والعشرين منه

[ ١٩٢٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : بلغنا أنّ عمرة في شهر رمضان تعدل حجّة فقال: إنمّا كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال لها: اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجّة(٢) .

[ ١٩٢٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد قال: كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضان سنّة ثلاث عشرة ومأتين، فلمّا قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) أسأله عن الخروج في شهر رمضان(٣) أفضل، أو أُقيم حتّى ينقضي الشهر وأُتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه: سألت - رحمك الله - عن أيّ العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل، يرحمك الله.

[ ١٩٢٦٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ٤ وفي الحديثين ٩ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب المواقيت.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ١.

(٢) في المصدر: فهي لكِ حجّة.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٢.

(٣) في المصدر: في عمرة شهر رمضان.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٤.

٣٠٤

ابن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، ثمّ يخرج مهلّاً في ذلك اليوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥ - باب أنّ من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة

[ ١٩٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

[ ١٩٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (٢) أيجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم.

[ ١٩٢٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع تجزئ عنه؟ قال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٣، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٠.

٢ - الكافي ٤: ٢٦٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٣ / ٢.

٣٠٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الأَول.

[ ١٩٢٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٢) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امرّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أصحابه.

[ ١٩٢٦٩ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكة غير متمّتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلّى الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه‌السلام ) فليلحق بأهله أنّ شاء.

وقال: إنمّا أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لأَنّ المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.

أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحجّ فلا تجزئ عن المتعة.

[ ١٩٢٧٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدّى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.

[ ١٩٢٧١ ] ٧ - وفي ( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٦، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٣ / ١٥٠٤، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥١.

(٢) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٥، والاستبصار ٢: ٣٢٥ / ١١٥٢.

٦ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - علل الشرائع: ٤١٣ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣٠٦

محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.

وقال ابن عبّاس: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة.

[ ١٩٢٧٢ ] ٨ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) قال: أنّ العمرة واجبة بمنزلة الحج، لأَنّ الله يقول:( وَأَتِمُّوا الْحجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج، ومن تمتع أجزأته، والعمرة في أشهر الحجّ متعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر بل في كلّ عشرة أيّام، وأنّه لا تصح عمرة التمتّع في السنّة إلّا مرّة واحدة

[ ١٩٢٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : في كلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢١٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٧.

٣٠٧

فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: في كل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن (عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل مكة في السنّة المرة والمرتين والأَربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّاً.

قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟ فقال: في كل(١) عشرة أيّام عمرة، ثمّ قال: وحقّك لقد كان في عامي هذه السنّة ست عمر، قلت: ولم ذاك؟ قال: كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة مثله،(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٢٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٧ ] ٥ - وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٣ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(١) في المصدر: لكلّ.

(٢) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١.

(٣) التهذيب ٥: ٤٣٤ / ١٥٠٨، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٨.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥٠٩، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٤.

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٠، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٥.

٣٠٨

السلام) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٨ ] ٦ - وعنه، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في كل سنّة مرة.

[ ١٩٢٧٩ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

وعن جميل، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا تكون عمرتأنّ في سنّة.

أقول: حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٨٠ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنة اثنا عشر شهراً يعتمرّ لكلّ شهر عمرة.

[ ١٩٢٨١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لكل شهر عمرة.

قال: قلت: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة.

[ ١٩٢٨٢ ] ١٠ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال: سألته عن العمرة، متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحبّ من الشهور.

[ ١٩٢٨٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١١، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٦.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٢، والاستبصار ٢: ٣٢٦ / ١١٥٧.

(١) مرّ في الأَحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٢.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٣.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٩ / ٢٨٦.

١١ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

٣٠٩

ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شهر عمرة.

أقول: وتقدّم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفّارات الاستمتاع(١) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة(٢) ، وتقدّم أحاديث عامة مطلقة(٣) .

٧ - باب أنّه يجوز أنّ يعتمرّ في أشهر الحجّ عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أنّ يجعلها عمرة التمتع أنّ أدرك الحج

[ ١٩٢٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان مثله، إلّا أنّه قال: ثمّ يرجع إلى أهله أنّ شاء(٤) .

[ ١٩٢٨٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمرّ اليماني،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

(٣) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٣٤ / ١، والتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٥، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٥٩.

(٤) الكافي ٤: ٥٣٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٣، واتهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٦، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٠.

٣١٠

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ خرج(١) إلى بلاده؟ قال: لا بأس، وأنّ حجّ من عامه(٢) ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم، وإنّ الحسين بن علي( عليه‌السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً(٣) .

[ ١٩٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من اين افترق المتمتّع والمعتمر؟ فقال: أنّ المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمرّ إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمرّ الحسين (عليه‌السلام )(٤) في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٩٢٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المعتمرّ في أشهر الحج؟ قال: هي متعة.

أقول: يأتي وجهه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: رجع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) في المصدر: في عامه.

(٣) في المصدر: خرج قبل التروية بيوم إلى العراق، وقد كان دخل معتمرا.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٥ / ٤.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥١٩، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

(٦) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣١١

[ ١٩٢٨٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكّة معتمراً مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، وأنّ أقام إلى أنّ يدرك الحجّ كانت عمرته متعة.

وقال: ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحج.

[ ١٩٢٨٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حماد، عن إسحاق، عن عمرّ بن يزيد(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أنّ يخرج حتّى يحجّ مع الناس.

أقول: حمله الشيخ على من اعتمرّ عمرة التمتع لما مرّ هنا(٢) ، وفي محله(٣) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٠ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ له أنّ يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله، ولكنّه يحتبس بمكة حتّى يقضي حجّه، لأنّه إنمّا أحرم لذلك.

[ ١٩٢٩١ ] ٨ - وعن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أقسام الحج.

٦ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٧، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦١.

(١) في نسخة: إسحاق بن عمرّ بن يزيد ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الأَحاديث ١ - ٣ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٧ - التهذيب ٥: ٤٣٧ / ١٥٢٠، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٤.

٨ - التهذيب ٥: ٤٣٦ / ١٥١٨، والاستبصار ٢: ٣٢٧ / ١١٦٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

٣١٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) في عشر من شوال، فقال: إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ الحديث.

أقول: حمله الشيخ على من أراد أنّ يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مرّ(١) .

[ ١٩٢٩٢ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اعتمرّ عمرة مفردة فله أنّ يخرج إلى أهله متى شاء إلّا أنّ يدركه خروج الناس يوم التروية.

[ ١٩٢٩٣ ] ١٠ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العمرة في العشر متعة.

[ ١٩٢٩٤ ] ١١ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أنّ يعتمر، ثمّ يخرج؟ فقال: أنّ كان اعتمرّ في ذي القعدّة فحسن، وأنّ كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلّا الحج.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٩٢٩٥ ] ١٢ - وبإسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة؟ قال: حسن.

[ ١٩٢٩٦ ] ١٣ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) مرّ في الحديثين ٣ و ٧ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٦.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٧.

١١ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٠.

١٢ - الفقيه ٢: ٢٧٨ / ١٣٦٤.

١ ١٣ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٢٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

٣١٣

السلام) أنّه قال: من حج معتمراً في شوال ومن نيّته(١) أن يعتمرّ ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وأنّ أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لأَنّ أشهر الحج شوّال وذو القعدّة وذو الحجّة الحديث.

[ ١٩٢٩٧ ] ١٤ - وفي ( عيون الأَخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أهلّ هلال ذي الحجّة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أنّ نحرم إلّا بالحجّ لأنّا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا، لأَنّ بين أيديكم ذات عرق وغيرها ممّا وقّت لكم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

فقال له الفضل بن الربيع: فلى الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟ فقال(٢) : نعم.

قال: فذهب بها محمّد بن جعفر إلى سفيأنّ بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إنّ فلاناً يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن (عليه‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ٦ وفي نيّته.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٥.

(٢) في المصدر: فقال له.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣١٤

٨ - باب استحباب العمرة بعد الحجّ اذا أمكن الموسى من رأسه

[ ١٩٢٩٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أفرد الحج، هل له أنّ يعتمرّ بعد الحج؟ قال: نعم، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن(١) .

[ ١٩٢٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المعتمر بعد الحجّ؟ قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.

[ ١٩٣٠٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: العمرة بعد الحج، قال: اذا أمكن الموسى من الرأس.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٨.

(١) في المصدر: فحسن له.

٢ - التهذيب ٥: ٤٣٨ / ١٥٢١.

٣ - الكافي ٤: ٥٣٦ / ٧.

(٢) تقدّم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الباب ٦ وفي الحديث ١٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣١٥

٩ - باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها

[ ١٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أنّ يطوف طوافاً واحداً بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.

[ ١٩٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المعتمرّ مكّة من غير تمتع، وطاف بالكعبة(١) وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق بأهله إن شاء.

أقول: المراد أنّه طاف طوافين، لما مرّ(٢) .

[ ١٩٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (٣) فقال: الحج جميع المناسك، والعمرة لا يجاوز بها مكة.

[ ١٩٣٠٤ ] ٥ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٣٨ / ٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٢.

(١) في المصدر: بالبيت.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢٢١.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

٤ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٥.

٣١٦

عبدالله( عليهما‌السلام ) قالوا: سألناهما عن قوله تعالى:( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ للهِ ) (١) قالا: تمام الحجّ والعمرة أنّ لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.

أقول: وقد تقدم ما يدلّ على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الإِحرام(٢) ، والطواف، والسعى، والتقصير(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٠ - باب استحباب المشي في العمرة

[ ١٩٣٠٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى (عليه‌السلام ) في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكّة بعياله وأهله، واحدة منهنّ مشى فيها ستة وعشرين يوما، وأُخرى خمسة وعشرين يوماً، وأُخرى أربعة وعشرين يوما، وأُخرى إحدى وعشرين يوماً.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ٢٣ و ٤٥ من أبواب الإِحرام.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث الأبواب المشار إليها.

(٤) تقدم في الأبواب ١ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٢٢.

(٥) تقدّم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ١٨ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٣١٧

٣١٨

أبواب المزار وما يناسبه

١ - باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكّة، وجواز العكس، واستحباب الجمع

[ ١٩٣٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحاج(١) من الكوفة، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكّة؟ قال: بالمدينة.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله(٢) .

[ ١٩٣٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطّين، عن أخيه الحسين، عن أبيه، عن علي بن يقطّين قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الممرّ بالمدينة في البدأة(٣) أفضل أو في

____________________

أبواب المزار وما يناسبه

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٦، والاستبصار ٢: ٣٢٨ / ١١٦٥.

(١) في الفقيه: الحجاج ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٨، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٧.

(٣) في التهذيب: في البداية.

٣١٩

الرجعة؟ قال: لا بأس بذلك أيّه كان.

[ ١٩٣٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال: أبدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق، ويمكن حمله على ضيق الوقت.

[ ١٩٣٠٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكّة؟ قال: ابدأ بمكّة واختم بالمدينة فإنّه أفضل.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى الجمع(٣) .

٢ - باب تأكّد استحباب زيارة النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) وخصوصاً بعد الحج

[ ١٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرّ بن أُذينة، عن

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٤٣٩ / ١٥٢٧، والاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٦.

(١) الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٤.

٤ - الكافي ٤: ٥٥٠ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٢ الآتي، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الفقيه ٢: ٣٣٤ / ١٥٥٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620