وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328447 / تحميل: 6183
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

أنت خير مطلوب إليه، وخير مدعوّ وخير مسؤول، ولكلّ وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أنّ تقيلني عثرتي، وتقبل معذرتي، وأنّ تجاوز عن خطيئتي، ثمّ اجعل التقوى من الدنيا زادي » ثمّ افض حيث(١) يشرق لك ثبير وترى الإِبل مواضع أخفافها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر، وعدم وجوبها في أحاديث الطواف(٣) .

١٢ - باب كراهة الإِقامة عند المشعر بعد الإِفاضة

[ ١٨٤٩٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) أنّه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإِفاضة.

____________________

(١) في المصدر: حين.

(٢) التهذيب ٥: ١٩١ / ٦٣٥.

(٣) تقدّم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي، وعلى جواز الوقوف من غير طهارة في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب السعي، وتقدّم ما يدّل على الحكم الاول في الأَحاديث ٤ و ٢١ و ٢٢ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، ويأتي ما يدّل على وجوب العود إليه على من فاته الوقوف ولو بعد طلوع الشمس في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٣.

٢١

١٣ - باب استحباب السعي في وادي محسّر حتّى يقطعه اذا أفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع ماشياً كان أو راكباً، ويدعو بالمأثور

[ ١٨٤٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الأَسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث الإِفاضة من المشعر - قال: فاذا مررت بوادي محسّر - وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتّى تجاوزه، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حرّك ناقته ويقول(١) : اللّهم سلّم(٢) عهدي واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني(٣) فيمن تركت بعدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

[ ١٨٤٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا مررت بوادي محسّر فاسع فيه، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سعى فيه.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية

____________________

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: وقال ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: وهو يقول.

(٢) في نسخة من الفقيه: سلّم لي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: واخلفني بخير ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٤.

٢ - التهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٨.

٢٢

ابن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل الحديث الأَوّل(١) .

[ ١٨٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الحركة في وادي محسّر مائة خطوة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله(٢) .

[ ١٨٤٩٤ ] ٤ - ثمّ قال: وفي حديث آخر مائة ذراع.

[ ١٨٤٩٥ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي(٣) ، عن عمرو بن عثمان الأَزدي، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد قال: الرَمَل في وادي محسّر قدر مائة ذراع.

أقول: ويأتي ما يدّل على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٧٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٥.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٦٨.

٥ - الكافي ٤: ٤٧١ / ٨.

(٣) في نسخة: علي بن الحسن السلمي ( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب النيابة في الحج.

٢٣

١٤ - باب أنّ من نسي السعي في وادي محسر حتّى دخل مكة استحب له العود إليه والسعي فيه، وأنّ لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه

[ ١٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسّر؟ فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتّى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس.

[ ١٨٤٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا، قال: مرّ رجل بوادي محسّر فأمره أبو عبدالله (عليه‌السلام ) بعد الانصراف إلى مكة أنّ يرجع فيسعى.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه ترك قوله: إلى مكّة(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٢.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٢ / ١٣٨٧.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٩.

٢٤

١٥ - باب استحباب كون الإِفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوعها، وجواز الإِفاضة بعده واستحبابه للإِمام

[ ١٨٤٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) أيّ ساعة أحبّ إليك أنّ أفيض(١) من جمع؟ قال: قبل أنّ تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات إليّ، قلت: فإن مكثنا حتّى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس.

[ ١٨٤٩٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن الحسن(٣) ، عن معاوية بن حكيم قال:

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٩، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٨.

(١) في الاستبصار: أنّ نفيض ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٤٧٠ / ٦.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٠.

٣ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٨، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٧.

(٣) في الاستبصار: موسى بن القاسم.

٢٥

سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) أي ساعة أحبّ إليك أن نفيض(١) من جمع؟ وذكر مثل الحديث الأَوّل.

[ ١٨٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عمّن حدّثه، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإِمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجّلوا وإن شاءوا أخّروا.

[ ١٨٥٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم الاسدي، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ أفض حيث يشرف(٢) لك ثبير وترى الإِبل مواضع أخفافها.

قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كان أهل الجاهليّة يقولون: أشرف ثبير(٣) كيما نغير(٤) ، وإنمّا أفاض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلاف اهل الجاهليّة كانوا يفيضون بإيجاف الخيل، وإيضاع الإِبل، فأفاض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فأفض بذكر الله والاستغفار وحرّك به لسانك الحديث.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

(١) في نسخة: أن أفيض ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤١، والاستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩٠٩.

٥ - التهذيب ٥: ١٩٢ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: حين يشرق.

(٣) في المصدر: أشرق ثبير - يعنون الشمس -.

(٤) في المصدر: تغير.

٢٦

قال: كان أهل الجاهليّة يقولون، وذكر نحوه(١) .

١٦ - باب عدم جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر للمُختار، فأنّ فعل لزمه دم شاة

[ ١٨٥٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام )(٢) في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أنّ يفيض الناس، قال أنّ كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنّه مخصوص بالمعذور(٦) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٤٤ / ١.

وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٤ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٣.

(٢) في الكافي: أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٢، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٢.

(٥) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢٧

١٧ - باب جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه

[ ١٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا باس أنّ يفيض الرجل بليل إذا كان خائفاً.

[ ١٨٥٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك معنا نساء فأُفيض بهنّ بليل؟ فقال: نعم، تريد أنّ تصنع كما صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهن حتّى تأتي(١) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرنّ من أظفارهنّ، ويمضين إلى مكّة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثمّ يرجعن إلى البيت ويطفن أُسبوعاً، ثمّ يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أرسل معهنّ أُسامة.

[ ١٨٥٠٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ١٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٣، والتهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٥، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٥.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق.

(١) في الكافي: حتى تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٦، والاستبصار ٢: ٢٥٧ / ٩٠٦.

٢٨

أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء والصبيأنّ أنّ يفيضوا بليل(١) ، وأن يرموا(٢) الجمار بليل(٣) ، وأن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة ووكلن من يضحي عنهنّ.

[ ١٨٥٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: أي(٤) امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثمّ ليمض وليأمرّ من يذبح عنه، وتقصّر المرأة ويحلق الرجل ثمّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ يرجع(٥) إلى منى، فأنّ أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أنّ يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى، و إن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥٠٨ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمأنّ قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى، وأمرّ من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح، ومن لم يكن عليها منهنّ هدي أنّ تمضي إلى مكّة حتّى تزور.

____________________

(١ و ٢) في التهذيب: بالليل ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ويرموا.

٤ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٤) في نسخة: أيما ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: ثمّ ليرجع.

(٦) التهذيب ٥: ١٩٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٤.

٥ - الكافي ٤: ٤٧٣ / ٢.

٢٩

[ ١٨٥٠٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء والضعفاء أنّ يفيضوا من جمع بليل، وأنّ يرموا الجمرة بليل، فإذا(١) أرادوا أن يزوروا البيت وكلّوا من يذبح عنهن(٢) .

[ ١٨٥١٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بأنّ يقدم(٣) النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر(٤) ساعة، ثمّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة، ثمّ يصبرن ساعة، ثمّ يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلّا أنّ(٥) يكن يردن أن يذبح عنهنّ فإنهنّ يوكّلن من يذبح عنهنّ.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان مثله(٦) .

[ ١٨٥١١ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال - في التقدّم من منى إلى عرفات قبل

____________________

٦ - الكافي ٤: ٤٧٥ / ٨.

(١) في المصدر: فإن.

(٢) في نسخة: عنهم ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٩٢.

(٣) في المصدر: تُقدّم.

(٤) في الكافي: المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: إلى أن.

(٦) الكافي ٤: ٤٧٤ / ٦.

٨ - التهذيب ٥: ١٩٣ / ٦٤٣، والاستبصار ٢: ٢٥٦ / ٩٠٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٣٠

طلوع الشمس -: « لا بأس به ».

و - التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى - « لا بأس به ».

أقول: حمله الشيخ على المعذور لما تقدّم(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الرمي بالليل(٢) .

١٨ - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى

[ ١٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

وعنه، عن أبيه، عن حماد عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥١٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ فقال: تؤخذ من جمع، وتؤخذ بعد ذلك من منى.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي البابين ١١ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأَحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ١، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٥٠.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٧ / ٣.

(٤) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥١.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٢.

٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٩ - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف وممّا رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم

[ ١٨٥١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وأنّ أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال: وقال: لا ترم الجمار إلّا بالحصى.

[ ١٨٥١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

[ ١٨٥١٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٥، والتهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٨، التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥١٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك أنّ تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه، إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر الأنملة منقطّة ملتقطّة غير مكسرة

[ ١٨٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في حصى الجمار قال: كره الصم منها، وقال: خذ البرش.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله،(٣) .

[ ١٨٥١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٩٦ / ٦٥٣.

٤ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٦.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

(*) البرش: جمع برشاء، وهي الحصاة المشتملة على ألوأنّ مختلفة. ( مجمع البحرين - برش - ٤: ١٢٩ ).

١ - التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٥.

(٣) الكافي ٤: ٤٧٧ / ٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٨ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٦، وأورد قطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٣٣

محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطّة.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي مثله(١) .

[ ١٨٥٢٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: التقطّ الحصى ولا تكسرن منهنّ شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

٢١ - باب أنّ من فاته الوقوف بالمشعر حتّى أتى منى ولو جهلاً وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس، وأنّه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر، وأنّ كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف

[ ١٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها، وأنّ كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١٥٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٤

[ ١٨٥٢٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال: فليرجع فيأتي جمعاً فيقف بها، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.

[ ١٨٥٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم يقف حتّى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتّى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثمّ يرجع ويرمي الجمرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب أنّ من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها والوقوف بها ليلاً، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع

[ ١٨٥٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ٤٧٢ / ٤.

(١) التهذيب ٥: ٢٨٨ / ٩٧٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٣ / ١٣٨٩.

(٣) يأتي في الأَحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٤ / ١٣٩٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في رجل أدرك الإِمام وهو بجمع، فقال: أنّ ظن أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيضوا فلا يأتها، وليقم بجمع فقد تم حجه.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٥٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أنّ يفيضوا، فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات، وأنّ قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإنّ الله تعالى أعذر لعبده، فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس، فإنّ لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل.

[ ١٨٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن سهل(٢) ، عن أبيه(٣) ، عن إدريس ابن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها،

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٦٧ / ٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٨٩ / ٩٨١، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

٣ - التهذيب ٥: ٢٨٩ / ٩٨٢، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٧

(٢) في المصدر: محمّد بن سهل.

(٣) « عن أبيه » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣٦

فقال: إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، فإن خشي أنّ لا يدرك جمعاً فليقف بجمع ثمّ ليفض مع الناس فقد تم حجّه.

[ ١٨٥٢٧ ] ٤ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فإذا شيخ كبير فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له: إنّ ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلاً ثمّ يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتّى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس

[ ١٨٥٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد ابن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل مفرد(٣) للحج فاته الموقفان جميعاً؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر(٤) ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ، ويجعلها عمرة،

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٣، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديثين ٢١ و ٢٢ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٣ و ٤ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٦، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٤.

(٣) في نسخة: سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: من يوم النحر.

٣٧

وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٥٢٩ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيّين، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحجّ.

[ ١٨٥٣٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له، وأنّ لم يأت جمعاً حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فأنّ شاء أقام(٣) ، وإن شاء رجع وعليه الحجّ من قابل(٢) .

[ ١٨٥٣١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر نحوه.

[ ١٨٥٣٢ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل دخل مكّة مفرداً للحجّ فخشي أن يفوته الموقف(٣) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال:

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٩٢ / ٩٩١ والاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٧، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٥.

(١) في الاستبصار زيادة: بمكّة ( هامش المخطوط ).

(٢) أما العامّة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقاً سواء وقف بالمشعر أم لا، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قدّه ).

٤ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٤ و ٢٩٤ / ٩٩٧، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨٢ و ٣٠٦ / ١٠٩٤.

٥ - التهذيب ٥: ٢٩٠ / ٩٨٥، والاستبصار ٢: ٣٠٣ / ١٠٨٣.

(٣) في المصدر: الموقفان.

٣٨

يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس منهم في شيء، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٨٥٣٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً - إلى أن قال: - فدخل إسحاق بن عمّار على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أنّ تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ.

أقول: حمله الشيخ على إدراك ثواب الحجّ وأنّ لم يسقط فرضه، وجوّز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضاً وهو بعيد، ويمكن حمل الأول وما في معناه على التقيّة، وعلى فوت شيء من الموقفين عمداً، وعلى نفي الكمال واستحباب الإِعادة لما يأتي(١) .

[ ١٨٥٣٤ ] ٧ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال: أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت لأَي شيء جعلت، أو لماذا جعلتها(٢) ؟ قال: من أدرك شيئاً منها فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم نحوه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٩، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٦.

(١) يأتي في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٠٧٦.

(٢) في المصدر: جعلت.

(٣) علل الشرائع: ٤٥٠ / ١.

٣٩

[ ١٨٥٣٥ ] ٨ - قال الصدوق في ( العلل ): الذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ، ومن أدرك(١) يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.

[ ١٨٥٣٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله،(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلّا أنّه قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر(٣) .

[ ١٨٥٣٧ ] ١٠ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أدرك الـمِشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: على خمسة من الناس(٤) .

____________________

٨ - علل الشرائع: ٤٥٠ / ذيل الحديث ١.

(١) في المصدر: أدركه.

٩ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٨، والاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦٢.

١٠ - الكافي ٤: ٤٧٦ / ٥.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٣ / ١١٦١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620