وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328554 / تحميل: 6185
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

المختلعة لا سكنى لها، ولا نفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) والنفقات(٢) .

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها، على أن له الذي لها عليه، ثمَّ بلغها أنَّ سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها، أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا شيء لها قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١١.

(٣) تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

٣٠١

٣٠٢

كتاب الظهار

١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار.

[ ٢٨٦٥٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمّي، ثمَّ ندم(١) ، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلّا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت عليَّ كظهر أمّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو( إلى الله) (٣) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها ) (٤) الآيتين، ثمَّ

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) في المصدر زيادة: من ساعته.

(٢) في المصدر زيادة: أيتها المرأة.

(٣) في المصدر: إليك.

(٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

٣٠٣

أنزل الله عزّ وجلّ الكفّارة في ذلك، فقال:( والّذين يظاهرون من نسائهم ) (١) الآيتين.

[ ٢٨٦٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير منّي مكروهاً، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما(٢) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليَّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآناً:( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم * قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (٣) يعني: محاروتها لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في زوجها( إن الله سميع بصير * الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم وإنّهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإنَّ الله لعفوٌّ غفور ) (٤) فبعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أنزل الله فيك(٥) قرآناً، فقرأ عليه ما

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٢) في المصدر: مما.

(٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

(٥) في المصدر زيادة: وفي امرأتك.

٣٠٤

أنزل الله من قوله:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك - إلى قوله: -إنَّ الله لعفوٌّ غفور ) فضم امرأتك إليك، فإنَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا ) (١) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر أميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فانَّ عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ) (٢) يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال:( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) (٤) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار الحديث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٥) .

[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٦) .

[ ٢٨٦٥٧ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٥) تفسير القمي ٢: ٣٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٤ - المحكم والمتشابه: ٨٨، باختلاف.

٣٠٥

كتاب( تفسير) النعمانيِّ بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: وأمّا المظاهرة في كتاب الله فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلمّا هاجر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان بالمدينة رجل من الانصار، يقال له: أوس بن الصامت، وكان أوَّل رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثمّ إنّه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلّا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت، وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزّ وجلّ:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها - إلى قوله: -والّذين يظاهرون من نسائهم ) (٢) الآية، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنّه شيخ كبير، لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستّين مسكيناً، فقالت: وأنّى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطرَ وسقِ تمرّ فليتصدّق به على ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المجادلة ٥٨: ١ و ٣.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي البابين ٤ و ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

٣٠٦

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ ٢٨٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي(٢) ، وهو يريد بذلك الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ذيل ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) تفسير القمي ٢: ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: أو أختي.

(٣) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٥.

٣٠٧

عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .

[ ٢٨٦٦١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن( حمران) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة

[ ٢٨٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٢.

٣٠٨

( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله(٣) .

[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) : قال: روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، أنّه ليس عليه شيء، إذا لم يرد به التحريم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر

[ ٢٨٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٦.

(٢) التهذيب ٨: ١١ / ٣٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٨.

٣ - المقنع: ١٠٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٩

محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.

[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنمّا ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض(٤) المحارم فقد لزمته الكفّارة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٩ / ٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٠ / ٣٠.

٤ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: ذوات.

٣١٠

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ ٢٨٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل، قال لامه: كلّ امرأة أتزوَّجها فهي عليَّ مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير

[ ٢٨٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره أن يقربهنَّ.

[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٣.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٧.

٣١١

العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلمّا أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئاً، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ، ثمَّ ذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٨٦٧٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلوات، أو يتوضّأ، فيشكُّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنمّا جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلا كفّارة عليه فوقّع بخطّه( عليه‌السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث.

ورواه الشيخ(٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١ / ٣٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٦.

٤ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٣٨.

٣١٢

أحمد، عن( محمّد بن عبدالله) (١) .

أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط، ويجوز حمله على التقيّة.

[ ٢٨٦٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنمّا عليه الكفّارة بعدما يواقع.

قال معاوية بن حكيم: ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلّا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٨٦٧٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق( على الكتاب والسنّة) (٢) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت

____________________

(١) في التهذيب: عبدالله بن محمّد.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٢) في المصدر: طلاق آل محمّد على السنّة.

٣١٣

الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : الاهل أهله، ولا شيء عليه، إنمّا هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

[ ٢٨٦٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي،(١) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.

[ ٢٨٦٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٢، والفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: يريد أن.

١٠ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

١١ - التهذيب ٨: ١١ / ٣٥، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٥.

٣١٤

يظاهر من امرأته، قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط، كما قاله الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار

[ ٢٨٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لايقع على الغضب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٦) .

[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٨: ١٢ / ذيل ٣٨، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ذيل ٩٢٨.

(٥) راجع روضة المتقين ٩: ١٦٢.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٥.

(٦) التهذيب ٨: ١٠ / ٣١.

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

٣١٥

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتّى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(٤) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٥.

(٤) في المصدر: أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٦

صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أُمّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كشعر أُمّي، أو ككفّها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب

[ ٢٨٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٢٩، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٣١٧

[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتّى يخلو(١) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوَّجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: يحل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٥ والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣.

٤ - الكافى ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات.

٣١٨

قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩١ ] ٥ - وبسناد، عن جميل، وابن بكير، وحمّاد بن عثمّان - كلّهم - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة.

[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنمّا طلّقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.

أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٥) ، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٣.

٦ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

٣١٩

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق المظاهر، ثمَّ راجع فعليه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر. الحديث.

[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى.

ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: وأمّا ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم‌السلام ) فهو أنَّ المراد من العود: ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلّا بعد الكفارة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٤٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٤٧.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ - ١٩ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

من أهله بأوّل خطوة مغفرة لذنوبه، ثمّ لم يزل يقدس بكلّ خطوة حتّى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله وقال: عبدي سلني أُعطك، وادعني أجبك، اطلب شيئاً أعطك(١) ، سلني حاجة أقضها لك.

قال: وقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وحق على الله أنّ يعطي ما بذل.

[ ١٩٥٠٤ ] ٢٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكة، وأنّه لينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلهم(٢) حتّى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسلّموا عليه، ثمّ يأتون قبر أمير المؤمنين علي (عليه‌السلام ) فيسلّمون عليه، ثمّ يأتون قبر الحسن فيسلّمون عليه، ثمّ يأتون قبر الحسين (عليه‌السلام ) فيسلّمون عليه، ثمّ يعرجون إلى السماء قبل أنّ تطلع الشمس، ثمّ تنزل ملائكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتّى إذا دنت الشمس للغروب انصرفوا إلى قبر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فيسلّمون عليه، ثمّ يأتون قبر أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) فيسلّمون عليه، ثمّ يأتون قبر الحسن(٣) فيسلّمون عليه، ثمّ يأتون قبر الحسين (عليه‌السلام ) فيسلّمون عليه، ثمّ يعرجون إلى السماء قبل أنّ تغيب الشمس.

[ ١٩٥٠٥ ] ٣٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن

____________________

(١) في المصدر: اطلب منّي أعطك.

٢٩ - ثواب الاعمال: ١٢١ / ٤٦.

(٢) في المصدر: ليلتهم.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٠ - ثواب الاعمال: ١٢٢ / ٤٩.

٤٢١

معروف، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالمدينة أين قبور الشهداء؟ فقال: أليس أفضل الشهداء عندكم الحسين( عليه‌السلام ) ؟ أما والذي نفسي بيده إنّ حول قبره أربعة آلاف ملك شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة.

[ ١٩٥٠٦ ] ٣١ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال الحسين بن عليّ (عليهما‌السلام ) : أنا قتيل العبرة، قتلت مكروباً، وحقيق على الله أنّ لا يأتيني مكروب إلّا رده(١) وقلبه إلى أهله مسروراً.

[ ١٩٥٠٧ ] ٣٢ - وفي ( عيون الأَخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء(٢) عن الرضا (عليه‌السلام ) عن أبيه، قال: سُئل جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) عن زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) ، فقال: أخبرني أبي (عليه‌السلام ) أنّ من زار قبر الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) عارفاً بحقه كتبه الله في علّيين، ثمّ قال: إنّ حول قبره سبعين ألف ملك شعثاً غبراً يبكون عليه إلى يوم القيامة.

[ ١٩٥٠٨ ] ٣٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيب الحسين بن محمّد، عن أحمد بن مازن، عن القاسم ابن سليمان، عن بكر بن هشام، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأَصم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله جعفر

____________________

٣١ - ثواب الاعمال: ١٢٣ / ٥٢.

(١) في نسخة: إلّا ردّه الله ( هامش المخطوط ).

٣٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٤ / ١٥٩.

(٢) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٣٣ - أمالي الطوسي: ١: ٥٤.

٤٢٢

ابن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الحسين بن علي( عليه‌السلام ) عند ربّه عزّ وجلّ ينظر إلى موضع معسكره ومن حله من الشهداء معه، وينظر إلى زواره وهو أعرف بهم(١) وبأسمائهم وأسماء آبائهم ودرجاتهم ومنزلتهم عند الله عزّ وجلّ من أحدكم بولده، وأنّه ليرى من سكنه(٢) فيستغفر له ويسأل آباءه( عليهم‌السلام ) أنّ يستغفروا له، ويقول: لو يعلم زائري ما أعدّ الله له لكان فرحه أكثر من غمه(٣) ، وأنّ زائره لينقلب وما عليه من ذنب.

[ ١٩٥٠٩ ] ٣٤ - وعن أبيه، عن ابن خنيس(٤) ، عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن محمّد بن معقل، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن كرام الخثعمي عن محمّد بن مسلّم قال: سمعت أبا جعفر (عليه‌السلام ) وجعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) يقولان: إنّ الله عوض الحسين - (عليه‌السلام ) - من قتله - أنّ الامامة من ذريته(٥) والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعدّ أيّام زائريه جائياً وراجعاً من عمره.

[ ١٩٥١٠ ] ٣٥ - وعن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن الحسين بن محمّد بن بشر، عن علي بن الحسين بن عبيد(٦) ، عن إسماعيل بن أبان، عن أبي مريم، عن حمران بن أعين قال: زرت الحسين (عليه‌السلام ) فلمّا

____________________

(١) في المصدر: بحالهم.

(٢) في المصدر: من يبكيه.

(٣) في المصدر: أكثر من جزعه.

٣٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٢٤.

(٤) في المصدر: ابن خشيش.

(٥) في المصدر: أنّ جعل الامامة في ذريته.

٣٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: علي بن الحسن بن عبيد.

٤٢٣

قدمت(١) قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ابشر ياحمرأنّ فمن زار قبور شهداءِ آل محمّد( عليهم‌السلام ) يريد بذلك صلة نبيه(٢) ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه.

[ ١٩٥١١ ] ٣٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) ) عن آبائه عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه كتبه الله في علّيين، ثمّ قال: إنّ حول قبره(٣) سبعين ألف ملك شعثاً غبراً، يبكون عليه إلى أن تقوم الساعة.

[ ١٩٥١٢ ] ٣٧ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن إسماعيل بن زيد، عن عبدالله الطحان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما من أحد يوم القيامة إلّا وهو يتمنّى أنّه زار(٤) الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) لما يرى لما يصنع بزوار الحسين بن علي من كرامتهم على الله.

[ ١٩٥١٣ ] ٣٨ - وعن صالح الصيرفي، عن عمران الميثمي، عن صالح بن ميثم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سرّه أن يكون على موائد نور يوم القيامة، فليكن من زوار الحسين بن علي (عليهما‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: زرت قبر الحسين بن علي عليه السلام فلمّا قدمت جاءني أبو جعفر محمّد بن علي عليه السلام وعمرّ بن علي بن عبدالله بن علي.

(٢) في المصدر: يريد الله بذلك وصلة نبيه.

٣٦ - صحيفة الامام الرضا (عليه‌السلام ) : ٢٥٥ / ١٨١.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٧ - كامل الزيارات: ١٣٥.

(٤) في المصدر: أنّه من زوار.

٣٨ - كامل الزيارات: ١٣٥.

٤٢٤

[ ١٩٥١٤ ] ٣٩ - وعن علي بن الحسين وعلي بن محمّد بن قولويه جميعاً، عن محمّد بن يحيى وعلي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن أبي خالد، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمة فلا يدع زيارة الحسين (عليهم‌السلام )

[ ١٩٥١٥ ] ٤٠ - وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمّد بن الحسن كلّهم، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن صندل، عن ابن بكير، عن زرارة(١) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إنّ لزوار الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) يوم القيامة فضلاً على الناس، قلت: وما فضلهم؟ قال: يدخلون الجنّة قبل الناس بأربعين عاماً وسائر الناس في الحساب(٢) .

[ ١٩٥١٦ ] ٤١ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن إبراهيم بن يحيى، عن أبيه يحيى بن أبي البلاد قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن زيارة(٣) الحسين (عليه‌السلام ) ؟ فقال: ما تقولون أنتم؟ قلت: تعدل(٤) حجّة وعمرة، قال(٥) : عمرة مبرورة.

____________________

٣٩ - كامل الزيارات: ١٣٦.

٤٠ - كامل الزيارات: ١٣٧.

(١) في المصدر: عبدالله بن زرارة.

(٢) في المصدر زيادة: والموقف.

٤١ - كامل الزيارات: ١٥٥.

(٣) في المصدر زيادة: قبر.

(٤) في المصدر: نقول.

(٥) في المصدر: قال: تعدل.

٤٢٥

[ ١٩٥١٧ ] ٤٢ - وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه‌السلام ) عن زيارة الحسين (عليه‌السلام )(١) ؟ قال: تعدل عمرة.

[ ١٩٥١٨ ] ٤٣ - وعن أبيه ومحمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: إنّ زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) تعدل عمرة مبرورة متقبلة.

[ ١٩٥١٩ ] ٤٤ - وعن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في زيارة الحسين (عليه‌السلام )(٢) قال: تعدل عمرة.

[ ١٩٥٢٠ ] ٤٥ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن العمركي، عن رجل(٣) ، عن بعضهم (عليه‌السلام ) قال: أربع عمرّ تعدل حجة، وزيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) تعدل عمرة.

[ ١٩٥٢١ ] ٤٦ - وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر(٤) ، عن محمّد بن

____________________

٤٢ - كامل الزيارات: ١٥٥.

(١) في المصدر: عن زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) أي شيء فيه من الفضل؟

٤٣ - كامل الزيارات: ١٥٥.

٤٤ - كامل الزيارات: ١٥٥.

(٢) في المصدر: قال: سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام أي شيء فيه من الفضل؟.

٤٥ - كامل الزيارات: ١٥٥.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابه.

٤٦ - كامل الزيارات: ١٥٦.

(٤) في المصدر: محمّد بن جعفر.

٤٢٦

الحسين، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من زار قبر الحسين(١) كتب الله له حجّة مبرورة.

[ ١٩٥٢٢ ] ٤٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن الحسن بن علي، عن ابن المغيرة(٢) ، عن عباس بن عامر، عن عبدالله بن عبيد الانباري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال(٣) : اذا أردت الحجّ ولم يتهيأ لك فآئت قبر الحسين (عليه‌السلام ) فإنّها تكتب لك حجة، وإذا أردت العمرة ولم يتهيأ لك فآئت قبر الحسين (عليه‌السلام ) فإنّها تكتب لك عمرة.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عبد الكريم بن حسان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٩٥٢٣ ] ٤٨ - محمّد بن إبراهيم النعمإنّي في ( الغيبة ) عن عبد الواحد بن عبدالله، عن محمّد بن جعفر، عن أبي جعفر الهمداني، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرّ بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين (عليه‌السلام ) لم يؤذن لهم ( في القتال )(٥) ، فرجعوا في الاستئمار فهبطوا وقد قتل الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: من أتى قبر الحسين (عليه‌السلام )

٤٧ - كامل الزيارات: ١٥٦.

(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة.

(٣) في المصدر: قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه ليس كل سنّة يتهيأ لي ما أخرج به إلى الحج؟ فقال:

(٤) كامل الزيارات: ١٥٦.

٤٨ - غيبة النعماني: ٣١٠ / ٥، وكامل الزيارات: ١١٩.

(٥) ليس في المصدر.

٤٢٧

فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، رئيسهم ملك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلّا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلّا شيّعوه، ولا يمرض(١) إلّا عادوه، ولا يموت إلّا صلّوا عليه، واستغفروا له بعد موته(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وقد روى ابن قولويه في( المزار) أحاديث كثيرة جداً في ثواب زيارة الحسين( عليه‌السلام ) وكذا غيره.

٣٨ - باب كراهة ترك زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٥٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن محمّد بن علأَنّ(٥) ، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يزيد، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن كثير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لو أنّ أحدكم حجّ دهره ثمّ لم يزر الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) لكان تاركاً حقاً من حقوق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، لأَنّ حق الحسين(٦) فريضة من الله تعالى واجبة على كلّ مسلم.

____________________

(١) في المصدر: ولا مريض.

(٢) في المصدر زيادة: فكل هؤلاء ينتظرون قيام القائم (عليه‌السلام )

(٣) تقدّم في الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٣٨ - ٦٥ وفي الأبواب ٨٤ و ٨٥ و ٨٦ و ٩٥ و ٩٦ وفي الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٢١ حديثاً

١ - التهذيب ٦: ٤٢ / ٨٧، وأورده عن كامل الزيارات في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: الحسن بن محمّد بن علان

(٦) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٢٨

[ ١٩٥٢٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن حبشي بن قوني، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل السلمي، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول فيمن ترك زيارة الحسين(١) وهو يقدر على ذلك؟ قال: إنّه قد عق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وعقنا واستخف بأمرّ(٢) هو له، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه، وكفى ما أهمه من أمرّ دنياه، وإنّه يجلب الرزق على العبد، ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له ذنوب خمسين سنّة، ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلّا وقد محيت من صحيفته، فإن هلك في سفره نزلت الملائكة فغسلته، وفتح له باب إلى الجنّة فيدخل عليه روحها حتّى ينشر، وإن سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه، ويجعل له بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وادُّخر ذلك له، فإذا حشر قيل له: لك بكل درهم عشرة آلاف درهم، أنّ الله نظر لك فذخرها لك عنده.

[ ١٩٥٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن همام، عن علي بن محمّد بن رباح أنّ محمّد بن العباس حدّثه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا علي، بلغني أنّ أُناساً من شيعتنا تمرّ بهم السنّة والسنتان وأكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) قلت: إنّي لأَعرف أُناساً كثيراً بهذه الصفة، فقال: أما والله لحظّهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجنّة تباعدوا.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٤٥ / ٩٦، وأورد قطعة منه عن كامل الزيارات في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) كان في الاصل: واستخف بأمرين، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - التهذيب ٦: ٤٥ / ٩٧، وأورده عن كامل الزيارات في الحديث ٨ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

٤٢٩

قلت: فإن أخرج عنه رجلاً يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم، وخروجه بنفسه أعظم أجرا وخير له عند ربّه.

[ ١٩٥٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من أتى عليه حول لم يأت قبر الحسين (عليه‌السلام ) نقص الله من عمره حولاً، ولو قلت: أنّ أحدكم يموت قبل أجله بثلاثين سنّة لكنت صادقاً، وذلك أنّكم تتركون زيارته، فلا تدعوها يمدّ الله في أعمّاركم، ويزيد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم، فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فإنّ الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) شاهد لكم عند الله تعالى وعند رسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعند علي وعند فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) مثله(١) .

[ ١٩٥٢٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من لم يأت قبر الحسين (عليه‌السلام ) حتّى يموت كان منتقص الإِيمان، منتقص الدين، إن أدخل الجنّة كان دون المؤمنين فيها.

[ ١٩٥٢٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد(٢) ، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قال أبو

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٤٣ / ٩١.

(١) كامل الزيارات: ١٥١ / ٢.

٥ - التهذيب ٦: ٤٤ / ٩٥، وكامل الزيارات: ١٩٣.

٦ - ثواب الاعمال: ١٢٢ / ٤٨، وكامل الزيارات: ١٠٩.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمد بن الحسين.

٤٣٠

عبدالله( عليه‌السلام ) : زوروه - يعني الحسين(١) ولا تجفوه، فإنّه سيد الشهداء، وسيد شباب أهل الجنّة.

[ ١٩٥٣٠ ] ٧ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عمّن حدّثه، عن عبدالله بن وضاح، عن داود الحمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من لم يزر قبر الحسين (عليه‌السلام ) فقد حُرم خيراً كثيراً ونقص من عمره سنّة.

[ ١٩٥٣١ ] ٨ - وبالإِسناد(٢) عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أبان، عن عبد الملك الخثعمي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تدع زيارة الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) ومرّ أصحابك بذلك يمد الله في عمرك، ويزيد في رزقك، ويحييك الله سعيداً، ولا تموت إلّا شهيداً، ويكتبك سعيداً.

[ ١٩٥٣٢ ] ٩ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى، عن العمركي، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الفضل، عن أبي ناب(٤) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم تعدل عمرة، ولا ينبغي التخلّف عنه أكثر من أربع سنين.

[ ١٩٥٣٣ ] ١٠ - وعن الحسن بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن أبيه،

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٧ - كامل الزيارات: ١٥١.

٨ - كامل الزيارات: ١٥١.

(٢) في المصدر: أبي وجماعة من مشايخي، عن سعد.

(٣) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

٩ - كامل الزيارات: ١٥٦، وأورده مرسلاً في الحديث ١٣ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: عن أبي رباب، وفي نسخة: أبي رئاب

١٠ - كامل الزيارات: ١٩٣.

٤٣١

عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لم يأت قبر الحسين( عليه‌السلام ) من شيعتنا كان منتقص الإِيمان منتقص الدين(١) .

[ ١٩٥٣٤ ] ١١ - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من لم يأت قبر الحسين (عليه‌السلام ) وهو يزعم أنّه لنا شيعة حتّى يموت فليس هو لنا بشيعة، وأنّ كان من أهل الجنّة فهو ضيفان(٢) أهل الجنّة.

[ ١٩٥٣٥ ] ١٢ - وبالإِسناد عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من كان لنا محبّاً فليرغب في زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) ، فمن كان للحسين (عليه‌السلام ) محبّاً(٣) زوّاراً عرفناه بالحبّ لنا أهل البيت، وكان من أهل الجنّة، ومن لم يكن للحسين (عليه‌السلام ) زواراً كان ناقص الإِيمان.

[ ١٩٥٣٦ ] ١٣ - وعن أبيه، وجماعة من مشايخه، عن أحمد بن إدريس، عن العمركي، عمّن حدّثه، عن صندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) من غير علّة، فقال: هذا رجل من أهل النار.

[ ١٩٥٣٧ ] ١٤ - وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن خاله محمّد بن الحسين

____________________

(١) في المصدر زيادة: وأنّ دخل الجنّة كان دون المؤمنين في الجنة.

١١ - كامل الزيارات: ١٩٣.

(٢) في المصدر: من ضيفان.

١٢ - كامل الزيارات: ١٩٣.

(٣) ليس في المصدر.

١٣ - كامل الزيارات: ١٩٣.

١٤ - كامل الزيارات: ١٩٣.

٤٣٢

ابن أبي الخطاب، عمن حدثه، عن علي بن ميمون قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لو أنّ أحدكم حجّ ألف حجّة ثمّ لم يأت قبر الحسين ابن علي،( عليهما‌السلام ) لكان قد ترك حقّاً من حقوق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١) .

وسُئل عن ذلك فقال: حق الحسين (عليه‌السلام ) مفروض على كلّ مسلم.

[ ١٩٥٣٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله الأَصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه أتاه رجل فقال: هل يزار والدك؟ قال: نعم، قال: فما لمن زاره؟ قال: الجنّة إن كان يأتم به، قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة.

[ ١٩٥٣٩ ] ١٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل(٢) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كم بينكم وبين(٣) الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قلت: ست وعشرون(٤) فرسخاً، قال له: أو ما تأتونه؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم.

____________________

(١) في المصدر: حقاً من حقوق الله تعالى.

١٥ - كامل الزيارات: ١٩٤، وأورد قطّعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٤٢ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٥٨ وأُخرى في الحديث ٩ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

١٦ - كامل الزيارات: ٢٩٠.

(٢) في المصدر: عن بعض أصحابه.

(٣) في المصدر زيادة: قبر.

(٤) في المصدر: ستة عشر.

٤٣٣

[ ١٩٥٤٠ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن الفضل، عن رجل(١) ، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في زيارة(٢) الحسين (عليه‌السلام ) ؟ فقال: زره ولا تجفوه فإنّه سيد الشهداء الحديث.

[ ١٩٥٤١ ] ١٨ - وعن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه(٣) ، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي جعفر (عليه‌السلام ) فقال لرجل من أهل الكوفة: تزور الحسين كلّ جمعة(٤) ؟ قال: لا قال: ففي كلّ شهر؟ قال: لا، قال: ففي كلّ سنة؟ قال: لا، فقال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : إنّك لمحروم من الخير الحديث.

[ ١٩٥٤٢ ] ١٩ - وعن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر ابن بشير، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما أجفاكم - يا فضيل - لا تزورون الحسين! أما علمت(٥) أنّ أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة؟.

____________________

١٧ - كامل الزيارات: ٢٩٠، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عن علي بن الحكم، عمّن حدثه.

(٢) في المصدر زيادة: قبر.

١٨ - كامل الزيارات: ٢٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٢٢ من الباب ٤٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: أفتزور قبر الحسين (عليه‌السلام ) في كل جمعة؟.

١٩ - كامل الزيارات: ٢٩٢.

(٥) في المصدر: لا تزورون الحسين (عليه‌السلام ) ؟! أما علمتم.

٤٣٤

[ ١٩٥٤٣ ] ٢٠ - وبالإِسناد عن حماد(١) ، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كم بينكم وبين قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: قلت: ستّة عشر فرسخاً(٢) ، قال: ما تأتونه؟ قلت: لا، قال: ما أجفاكم!.

[ ١٩٥٤٤ ] ٢١ - وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن أورمة، عن أبي عبدالله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: عجبا لاقوام يزعمون أنهم شيعة لنا! يقولون(٣) : إنّ أحدهم يمرّ به دهره لا يأتي قبر الحسين (عليه‌السلام ) جفاء منه وتهاوناً وعجزاً وكسلاً! أما والله لو يعلم ما فيه من الفضل ما تهاون ولا كسل! قلت: وما فيه من الفضل؟ قال: فضل وخير كثير، أمّا أوّل ما يصيبه أن يُغفر له ما مضى من ذنوبه، ويقال له استأنف العمل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٣٩ - باب استحباب زيارة النساء الحسين ( عليه‌السلام ) وسائر الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ولو من سفر بعيد

[ ١٩٥٤٥ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي داود

____________________

٢٠ - كامل الزيارات: ٢٩٢.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن مسلم.

(٢) في المصدر زيادة: أو سبعة عشر فرسخاً.

٢١ - كامل الزيارات: ٢٩٢.

(٣) في المصدر: ويقال.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - كامل الزيارات: ١٠٩ وثواب الأعمال: ١٢٢ / ٥٠.

٤٣٥

المسترق، عن أُم سعيد الاحمسية، قالت: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وقد بعثت من يكتري، لي حماراً إلى قبور الشهداء، فقال: ما يمنعك من زيارة سيد الشهداء؟ قلت(١) : ومن هو؟ قال: الحسين( عليه‌السلام ) قالت: قلت: وما لمن زاره؟ قال( عليه‌السلام ) : حجّة وعمرة مبرورة، ومن الخير كذا وكذا، ثلاث مرّات بيده.

[ ١٩٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أُمّ سعيد الأَحمسية قالت: جئت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فدخلت عليه، فجاءت الجارية فقالت: قد جئتك بالدابة، فقال: يا أُمّ سعيد أي شيء هذه الدابة، أين تبغين تذهبين؟ قالت(٢) : أزور قبور الشهداء، فقال(٣) : ما أعجبكم يا أهل العراق، تأتون الشهداء من سفر بعيد، وتتركون سيد الشهداء لا تأتونه؟! قالت: قلت له: من سيد الشهداء؟ قال: الحسين بن علي(٤) ، قلت: إنّي امرأة، فقال: لا بأس لمن كان(٥) مثلك أنّ تذهب إليه وتزوره، قالت: قلت: أي شيء لنا في زيارته؟ قال: تعدل حجّة وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام وصيامهما وخير منها(٦) ، قالت: وبسط يده وضمها ثلاث مرات.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في المصدر: قالت: قلت.

٢ - كامل الزيارات: ١١٠ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: قلت.

(٣) في المصدر: قال أخرى ذلك اليوم.

(٤) في المصدر زيادة: (عليهما‌السلام )

(٥) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: وخيرها كذا وكذا.

(٧) ثواب الاعمال: ١٢٢ / ٥١.

٤٣٦

[ ١٩٥٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين، عن أبي داود المسترق، عن أُمّ سعيد الأَحمسية قالت: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا أُمّ سعيد تزورين قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قالت: قلت: نعم، ( قال: يا أُم سعيد )(١) زوريه فإنّ زيارة الحسين(٢) واجبة على الرجال والنساء.

أقول: وروى ابن قولويه هذا الحديث من عدّة طرق بأسانيد كثيرة(٣) .

وقد تقدّم ما يدلّ علي ذلك عموماً(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٠ - باب استحباب تكرار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) بقدر الإِمكان

[ ١٩٥٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: حق على الغني أنّ يأتي قبر الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) في السنّة مرتين، وحق على الفقير أنّ يأتيه في السنّة مرة.

____________________

٣ - كامل الزيارات: ١٢٢.

(١) في المصدر: فقال لي.

(٢) في المصدر: زيارة قبر الحسين.

(٣) كامل الزيارات: ١١٠، ١١١، ١٥٩.

(٤) تقدم في البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب الآتية هنا.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٤٢ / ٨٨، وأورد نحوه عن كامل الزيارات في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

٤٣٧

[ ١٩٥٤٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي، عن علي ابن أحمد بن محمّد بن عمران، عن محمّد بن منصور، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن إبراهيم الشيباني، عن أبي الجارود قال: قال لي أبوجعفر: (عليه‌السلام ) : كم بينك وبين قبر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ؟ قال: قلت: يوم وشيء، فقال: لو كان منا على مثال الذي هو منكم لاتخذناه هجرة.

[ ١٩٥٥٠ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن محمّد بن غيلأَنّ(٢) ، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن محمّد بن يزيد المتوكل، عن أحمد ابن الفضل، عن علي بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن محمّد ابن حكيم، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) في السنة ثلاث مرّات أمن من الفقر.

[ ١٩٥٥١ ] ٤ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن صندل، عن داود بن فرقد قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما لمن زار الحسين (عليه‌السلام ) في كلّ شهر من الثواب؟ قال: له من الثواب ثواب مائة ألف شهيد، ومثل شهداء بدر.

[ ١٩٥٥٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن ناجية، عن محمّد ابن علي، عن عامرّ بن كثير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال لي: كم بينك وبين الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قلت: يوم للراكب

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٤٦ / ٩٩.

(١) في المصدر: حرب بن الحسين.

٣ - التهذيب ٦: ٤٨ / ١٠٦.

(٢) في المصدر: الحسن بن محمّد بن علان.

٤ - التهذيب ٦: ٥٢ / ١٢٣، وكامل الزيارات: ١٨٣.

٥ - ثواب الأعمال: ١١٤ / ١٩.

٤٣٨

ويوم وبعض يوم للماشي، قال: أفتأتيه كل جمعة؟ قال قلت: ما آتيه إلّا في الحين، قال: ما أجفاك! أما لو كان قريباً منّا لاتخذناه هجرة، أي تهاجرنا إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤١ - باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) وغيره

[ ١٩٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، ومحمّد بن يحيى وعبدالله بن جعفر وأحمد بن إدريس جميعاً، عن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن عبد الجبار النهاوندي، عن أبي إسماعيل، عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة الحسين ابن علي بن أبي طالب (عليهما‌السلام ) إنّ كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنّة، وحط بها عنه سيئة، ( وأنّ كان راكباً كتب الله له بكل حافر حسنّة، وحط عنه بها سيّئة )(٣) ، حتّى إذا صار بالحائر كتبه الله من الصالحين(٤) ، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتّى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال: له: أنا رسول الله ربّك يقرئك السلام ويقول لك: استأنف فقد غفر لك ما مضى.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٣ وفي الباب ٧٤، وبعمومه في الأبواب ٤١ - ٥١ وفي الأبواب ٥٣ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٤٣ / ٨٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: من المفلحين.

٤٣٩

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن عبيدالله، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان نحوه(١) .

جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه، وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبدالله وباقي السند مثله(٢) .

[ ١٩٥٥٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل ليخرج إلى قبر الحسين (عليه‌السلام ) فله إذا خرج من أهله بأوّل خطوة مغفرة ذنبه(٣) ، ثمّ لم يزل يقدس بكل خطوة حتّى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله فقال: عبدي سلني أعطك، ادعني أجبك الحديث.

[ ١٩٥٥٥ ] ٣ - وعن علي بن الحسين بن بابويه وجماعة، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، عن جابر المكفوف، عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وهو يقول: من أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) ماشياً كتب الله له بكل خطوة ألف حسنّة، ومحى عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك، وامش حافياً، وامش مشي العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائر فكبر أربعاً، ثمّ امش قليلاً، ثمّ كبر أربعاً، ثمّ ائت رأسه فقف عليه فكبّر أربعاً، وصلّ عنده وسل الله حاجتك.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١١٦ / ٣١.

(٢) كامل الزيارات: ١٣٢.

٢ - كامل الزيارات: ١٣٢، وأورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٢٨ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: مغفرة ذنوبه.

٣ - كامل الزيارات: ١٣٣، ٢٢١.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620