وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 328525 / تحميل: 6185
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

( باب )

( الرجل يقذف جماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب

باب الرجل يقذف جماعة

الحديث الأول : حسن.

ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) فالخبر صحيح.

قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

ولعل الأول أظهر ثم الثالث.

وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار(٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.

٣٢١

حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

عنه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب في نحوه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن ثلاثة شهدوا

وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد ، ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ، ولا يقولون به وفي الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول والسند الثاني موثق.

باب في نحوه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ، ولا يثبت

٣٢٢

على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد ولا يرجم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

الزنا ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ، ولا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حد الشهود ، وظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٢٣

( باب )

( الرجل يقذف امرأته وولده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

٤ ـ عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح.

ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيهبقوله « يا زانية » والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله « يا زانية » وقال في القواعد :

لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٤

الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ »(١) قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه «إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد

ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية(٢) وخبر الحلبي وإن

__________________

(١) سورة النور : ٦.

(٢) سورة النور : ٦.

٣٢٥

ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضعقوله عليه‌السلام : « يرد إليه الولد » بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد.

الحديث الثامن : صحيح.

ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر.

وقال في المسالك(٢) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٣ ص ١٠١.

(٢) المسالك ج ٢ ص ١٢١ ذيل المسألة الأولى. باختلاف يسير.

٣٢٦

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

١٢ ـ يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال

وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد(١) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد(٢) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

__________________

(١) الحرد : الغضب. أقرب الموارد ج ١ ص ١٧٨.

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النسّاخ.

٣٢٧

وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

( باب )

( صفة حد القاذف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

٣٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

( باب )

( ما يجب فيه الحد في الشراب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية(١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام »الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « يزيدون » لعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.

٣٢٩

عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

وقال في النهاية :النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.

ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعلهعليه‌السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

الحديث الرابع : حسن.

ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٠

يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن علياعليه‌السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت وما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإذا سكر » هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

الحديث الثامن : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

٣٣١

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

١٠ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم.

وقال في مجمع البيان(١) لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ »(٢) أي إثم وحرج «فِيما طَعِمُوا » من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا «إِذا مَا اتَّقَوْا » شربها بعد التحريم « وَآمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » أي الطاعات.

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٣.

٣٣٢

فِيما طَعِمُوا » قال فقال عليعليه‌السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال عليعليه‌السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٣٣٣

شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن

وقال في التحرير : لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق.

وقال في النهاية :العضل : المنع والشدة يقال : أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر « أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن » وروي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال والتعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قوله « يؤتي الحكم » بالضم أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مثل سائر.

قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل في بيته يؤتي الحكم وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم ، قالوا : إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب ، فقالت الأرنب : يا أبا الحسن فقال : سميعا دعوت ، قالت : آتيناك لنختصم إليك ، قال : عادلا حكيما ، قالت : فأخرج إلينا قال : في بيته يؤتي الحكم قالت : وجدت تمرة قال : حلوة فكليها ، قالت : فاختلسها الثعلب قال : لنفسه

٣٣٤

حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

( باب )

( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط

بغى الخير قالت : فلطمته ، قال : بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصر ، قالت : فاقض بيننا ، قال : حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة ، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى ، وقال في الشرائع : من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، وقال في المسالك : القول باستتابته للشيخين وأتباعهما من غير نظر إلى الفطري وغيره ، نظرا إلى إمكان عروض شبهة : والأصح ما اختاره المصنف والمتأخرون ومنهم ابن إدريس من كونه مرتدا ، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين ، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام ، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلا اتجه قول الشيخين : هذا حكم الخمر ، وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا ، ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره فيحد عليها ولا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت ولهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك : بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك وسط نهار الشتاء ، وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد

٣٣٦

( باب )

( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٧

فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

( باب )

( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون

قوله : « إنما يؤتى به » لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ،فقوله : « في الرابعة » يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

٣٣٨

هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يقر بالسرقة » هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ،قوله عليه‌السلام : « فإن رجع » أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم.

وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

وقال في المسالك : تخير الإمامعليه‌السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده

٣٣٩

أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس

ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

الحديث السابع : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

[ ١٩٥٥٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن أورمة، عن رجل(١) ، عن علي بن ميمون الصائغ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يا علي زر الحسين ولا تدعه، قلت: ما لمن زاره من الثواب(٢) ؟ قال: من أتاه ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنّة، ومحا عنه سيئة، وترفع(٣) له درجة، ثمّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

[١٩٥٥٧ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن الحسين بن الحكم النخعي، عن أبي حماد الأَعرابي، عن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في زيارة الحسين (عليه‌السلام ) قال: ما أتاه عبد فخطا خطوة إلّا كتب الله له حسنة، وحطّ عنه سيئة.

[ ١٩٥٥٨ ] ٦ - وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن بشير، عن أبي سعيد القاضي قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في غرفة له فسمعته يقول: من أتى قبر الحسين ماشياً، كتب الله له بكلّ خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي أحاديث المشي في الحجّ(٥) .

____________________

٤ - كامل الزيارات: ١٣٣.

(١) في المصدر: عمّن حدثه.

(٢) في المصدر: قال: قلت: ما لمن أتاه من الثواب؟.

(٣) في المصدر: ورفع.

٥ - كامل الزيارات: ١٣٤.

٦ - كامل الزيارات ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم ما يدلّ على استحباب زيارة أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ماشياً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم ما يدلّ على استحباب الحج ماشياً في الباب ٣٢ وفي الأَحاديث ١٨ و ٢٠ و ٣١ و ٣٢ و ٣٤ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٤١

٤٢ - باب استحباب الاستنابة في زيارة الحسين ( عليه‌السلام )

[ ١٩٥٥٩ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حمّاد، عن الاصم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال له رجل: هل يزار والدك؟ قال: نعم ويصلّى عنده، وقال: يصلّى خلفه ولا يتقدّم عليه، قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجنّة إن كان يأتم به، قال: فما لمن تركه رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة، قال: فما لمن أقام عنده؟ قال: كل ّيوم بألف شهر، قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال: كلّ درهم بألف درهم، قال: فما لمن مات في سفره؟ قال: تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنّة وتصلّي عليه، وذكر ثوابا جزيلا - إلى أنّ قال: - فما لمن صلّى عنده؟ قال: من صلّى عنده ركعتين لا يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه إياه، قال: فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثمّ أتاه؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطّت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال: فما لمن تجهز إليه ولم يخرج لعلّة تصيبه؟ قال: يعطيه الله بكلّ درهم ينفقه مثل أُحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث، وهو طويل يشتمل على ثواب عظيم.

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - كامل الزيارات: ١٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٧ من الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي وأُخرى في الحديث ١٥ من الباب ٣٨ وأُخرى في الحديث ٣ من الباب ٥٨ وأُخرى في الحديث ٩ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

٤٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٣ - باب استحباب سكنى الكوفة

[ ١٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمّد بن علي ابن المعلى، عن إسحاق بن داود قال: أتى رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فقال له: إنّي قد ضربت على كل شيء لي من فضة وذهب وبعت ضياعي، فقلت: أنزل مكة، فقال: لا تفعل أنّ أهل مكة يكفرون بالله جهرة، فقلت: ففي حرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: هم شرّ منهم، قلت: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة، فأنّ البركة منها على اثني عشر ميلاً، هكذا وهكذا، وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب ولا ملهوف إلّا فرج الله عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٤ - باب وجوب زيارة الحسين والأَئمّة ( عليهم‌السلام ) على شيعتهم كفاية

[ ١٩٥٦١ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل والصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٤٤ / ٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٥ أحاديث

١ - كامل الزيارات: ١٢١.

٤٤٣

عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) فإنّ إتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين بالإِمامة من الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٥٦٢ ] ٢ - وعن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمّد بن الحسن كلّهم، عن أحمد بن إدريس، عن عبيدالله بن موسى، عن الوشاء قال: سمعت الرضا (عليه‌السلام ) يقول: إنّ لكلّ إمام عهداً في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد(١) زيارة قبورهم الحديث.

وعن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس مثله(٢) .

[ ١٩٥٦٣ ] ٣ - وعن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير(٣) قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لو أنّ أحدكم حجّ دهره ثمّ لم يزر الحسين (عليه‌السلام ) لكان تاركاً حقّاً من(٤) حقوق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، لأَنّ حق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )(٥) فريضة من الله واجبة على كل مسلم.

[ ١٩٥٦٤ ] ٤ - وعن أبيه وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن

____________________

٢ - كامل الزيارات: ١٢١، وأورده عن كتب أُخرى في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وحسن الأداء.

(٢) كامل الزيارات: ١٢٢.

٣ - كامل الزيارات: ١٢٢، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: مولى أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) في المصدر: من حقوق الله و

(٥) في المصدر: لأن حق الحسين (عليه‌السلام )

٤ - كامل الزيارات: ١٥٠.

٤٤٤

يحيى وعبدالله بن جعفر الحميريّ جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين( عليه‌السلام ) فإنّ إتيانه يزيد في الرزق، ويمد في العمرّ ويدفع مدافع السوء، وإتيأنّه مفروض(١) على كلّ مؤمن يقر للحسين بالإِمامة من الله.

[ ١٩٥٦٥ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في ( الإِرشاد ) عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: زيارة الحسين بن علي (عليهما‌السلام ) واجبة على كلّ من يقر للحسين بالإِمامة من الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) على الحجّ والعمرة المندوبين

[ ١٩٥٦٦ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن احمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن زار قبر الحسين

____________________

(١) في المصدر: مفترض.

٥ - إرشاد المفيد: ٢٥٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٧ وفي الباب ٣٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الحديث ٥ من الباب ٤٥ والحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه ٢٣ حديثاً

١ - أمالي الطوسي ١: ٢١٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٤٤٥

( عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه، كتب الله له ثواب ألف حجّة مقبولة(١) ، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر.

[ ١٩٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن حمدأنّ بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس بن عبد الرحمن، عن قدامة ابن مالك، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أراد زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) لا أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، محصت ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء، فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكلّ خطوة حجّة، وكلّما رفع قدماً(٢) عمرة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً(٣) .

[ ١٩٥٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن(٤) ، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد(٥) ، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) تعدل عشرين حجّة، وأفضل من عشرين عمرة وحجّة.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وألف عمرة مقبولة.

٢ - التهذيب ٦: ٤٤ / ٩٣.

(٢) في نسخة: قدمه ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنعة: ٧٢.

٣ - التهذيب ٦: ٤٧ / ١٠٢، وكامل الزيارات: ١٦١.

(٤) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: أحمد بن عيسى.

٤٤٦

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن عن الصفّار مثله(٢) .

[ ١٩٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محمّد، عن حميد بن زياد، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن يزيد، عن أحمد بن الفضل، عن علي بن معمر، عن بعض أصحابنا قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ فلاناً أخبرني أنّه قال لك: إنّي حججت تسع عشرة حجّة وتسع عشرة عمرة، فقلت له: حجّ حجّة أُخرى، واعتمر عمرة أُخرى تكتب لك زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) فقال: أيّما أحبّ إليك أن تحجّ عشرين حجّة وتعتمرّ عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين (عليه‌السلام ) ؟ فقلت: لا بل أُحشر مع الحسين (عليه‌السلام ) قال: فزر أبا عبدالله (عليه‌السلام )

[ ١٩٥٧٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن عقبة(٣) ، عن يزيد ابن عبد الملك قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فمرّ قوم على حمير فقال: أين يريد هؤلاء؟ قلت: قبور الشهداء؟ قال: فما يمنعهم من زيارة الشهيد الغريب؟ فقال رجل من العراق: وزيارته واجبة؟ قال: زيارته خير من حجّة وعمرة وحجّة وعمرة حتّى عد عشرين حجّة وعمرة، ثمّ قال: مبرورات

____________________

(١) الكافي ٤: ٥٨٠ / ٢.

(٢) ثواب الاعمال: ١١٧ / ٣٤.

٤ - التهذيب ٦: ٤٧ / ١٠٥.

٥ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٣، وكامل الزيارات: ١٦٠ و ١٦٣.

(٣) في المصدر: صالح بن عقبة.

٤٤٧

مقبولات، قال: فوالله ما قمت حتّى أتاه رجل فقال له: إنّي قد حججت تسعة عشر حجّة فادع الله أن يرزقني تمام العشرين حجّة، قال: هل زرت قبر الحسين؟ قال: لا، قال: لزيارته خير من عشرين حجّة.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك مثله(١) .

[ ١٩٥٧١ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائني قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فقلت له: جعلت فداك آتي قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم(٢) فائت قبر ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وأبر الأَبرار، فإذا زرته كتب الله لك به خمسة وعشرين حجة.

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل مثله(٣) .

[ ١٩٥٧٢ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن إسماعيل بن عباد، عن الحسن بن علي، عن أبي سعيد المدائني مثله، إلّا أنّه قال: كتب الله لك اثنتين وعشرين عمرة.

[ ١٩٥٧٣ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان،

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١١٩ / ٤١.

٦ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٤، وكامل الزيارات: ١٦١.

(٢) في المصدر: نعم يا أبا سعيد.

(٣) ثواب الأعمال: ١١٧ / ٣٥.

٧ - ثواب الأعمال: ١١٢ / ٩، وكامل الزيارات: ١٥٤.

٨ - ثواب الأعمال: ١١٢ / ١٢، وكامل الزيارات: ١٥٨.

٤٤٨

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون(١) قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: ما لمن زار قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ فقال: أنّ الحسين وكّل الله به أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فقلت له: بأبي أنت وأُميّ تروي عن أبيك في الحجّ(٢) ، فقال: نعم حجّة وعمرة حتّى عد عشراً.

[ ١٩٥٧٤ ] ٩ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن النضر النخعي(٣) ، عن شهاب بن عبد ربّه - أو عن رجل، عن شهاب - عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألني فقال: يا شهاب كم حججت من حجة؟ قال: قلت: تسع عشرة، قال: فقال لي: تمّمها عشرين حجّة تكتب لك بزيارة الحسين (عليه‌السلام )

[ ١٩٥٧٥ ] ١٠ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : كم حججت؟ قلت: تسع عشرة، قال: فقال: أما إنّك لو أتممت إحدى وعشرين حجّة ( لكتب لك كمن )(٤) زار الحسين بن عليّ (عليه‌السلام )

[ ١٩٥٧٦ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن سنان، عن محمّد بن صدقة، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبدالله

____________________

(١) في نسخة: هارون بن خارجة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أنت تروي عن أبيك في الحجّ ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: روي عن أبيك أنّ ثواب زيارته كثواب الحج.

٩ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٦، وكامل الزيارات: ١٦١.

(٣) في المصدر: أحمد بن النضر الخثعمي

١٠ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٧، وكامل الزيارات: ١٦٢.

(٤) في المصدر: لكنت كمن.

١١ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٨، وكامل الزيارات: ١٦٢.

٤٤٩

( عليه‌السلام ) : من أتى قبر الحسين( عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه كان كمن حجّ مائة حجّة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

[ ١٩٥٧٧ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن صدقة، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر أبي عبدالله (عليه‌السلام ) كتب الله له ثمانين حجّة مبرورة.

[ ١٩٥٧٨ ] ١٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن محمّد بن القاسم الحضرمي(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث أنّه قال لأَعرابي قدم من اليمن لزيارة الحسين (عليه‌السلام ) -: ما ترون في زيارته؟ قال: إنا نرى في زيارته البركة في أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا ومعايشنا وقضاء حوائجنا، قال: فقال له أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أفلا أزيدك من فضله فضلاً يا أخا اليمن؟ قال: زدني يا ابن رسول الله، قال: إنّ زيارة أبي عبدالله (عليه‌السلام ) تعدل حجّة مقبولة متقبلة زاكية مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فتعجب من ذلك! فقال: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فتعجب! فلم يزل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يزيد حتّى قال: ثلاثين حجّة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ١٩٥٧٩ ] ١٤ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار) عن الحسين بن

____________________

١٢ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٣٩، وكامل الزيارات: ١٦٢.

١٣ - ثواب الأعمال: ١١٨ / ٤٠، وكامل الزيارات: ١٦٢.

(١) في المزار: موسى بن القاسم الحضرمي ( هامش المخطوط )، وكذلك الثواب.

١٤ - أمالي الطوسي: ٢: ٢٨٠.

٤٥٠

إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشي(١) ، عن العباس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الحسين( عليه‌السلام ) ذات يوم في حجر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يلاعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فقال لها(٢) : وكيف لا أُحبه وأُعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما إنّ أُمتي ستقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجّة من حججي قالت: يا رسول الله حجّة من حججك؟ قال: نعم وحجتين، قالت: حجتين(٣) ؟ قال: نعم وأربعاً(٤) ، فلم تزل تزاده وهو يزيد(٥) حتّى بلغ سبعين حجّة من حجج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بأعمّارها.

[ ١٩٥٨٠ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ما تقول في زيارة قبر الحسين (عليه‌السلام ) فأنّه بلغنا عن بعضكم أنّه قال: تعدل حجّة وعمرة؟ فقال: ما أصعب هذا الحديث! ما تعدل هذا كلّه، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنّه(٦) سيد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماوات والأَرض.

____________________

(١) في المصدر: علي بن جنشي.

(٢) في المصدر: فقال لها: ويلك ويلك.

(٣) في المصدر: قالت: يارسول الله حجتين من حججك؟.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

(٥) في المصدر زيادة: ويضعّف.

١٥ - قرب الإسناد: ٤٨، وأورد صدره عن كامل الزيارات في الحديث ١٧ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: وإنه سيد شباب الشهداء و

٤٥١

أقول: هذا محمول على التقية، أو على الحجّ والعمرة الواجبين، أو على كون مسافة الزيارة أقرب من مسافة الحج.

[ ١٩٥٨١ ] ١٦ - علي بن محمّد الخزاز في كتاب ( الكفاية ) عن علي بن الحسين، عن التلعكبري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن محمّد بن إبراهيم بن المنكدر(١) ، عن الحسين بن الهيثم، عن أفلح(٢) ، عن محمّد بن كعب، عن طاوس عن ابن عبّاس عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه أخبره بقتل الحسين (عليه‌السلام ) - إلى أنّ قال: - من زاره عارفاً بحقه كتب الله له ثواب ألف حجّة وألف عمرة، إلّا ومن زاره فقد زارني(٣) ، ومن زارني فكإنمّا زار الله، وحق على الله(٤) إنّ لا يعذبه بالنار، إلّا وأنّ الإِجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأَئمة من ولده الحديث.

[ ١٩٥٨٢ ] ١٧ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن علي بن الحسين بن بابويه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة، عن صالح النيلي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى قبر الحسين بن علي(٥) عارفاً بحقّه كان كمن حجّ ثلاث حجج مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

[ ١٩٥٨٣ ] ١٨ - وعن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

١٦ - كفاية الاثر: ١٦.

(١) في المصدر: محمّد بن إبراهيم بن المنذر المكي

(٢) في المصدر: الأجلح الكندي، عن أفلح بن سعيد

(٣) في المصدر: فكأنما زارني.

(٤) في المصدر: وحق الزائر على الله.

١٧ - كامل الزيارات: ١٤٠.

(٥) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

١٨ - كامل الزيارات: ١٤٢.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو يعلم الناس ما في زيارة(١) الحسين( عليه‌السلام ) من الفضل لماتوا شوقا، وتقطّعت أنفسهم عليه حسرات، قلت: وما فيه؟ قال: من زاره(٢) تشوقاً إليه كتب الله له ألف حجّة متقّبلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أُريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظاً الحديث. وفيه ثواب جزيل، وفي آخره: أنّه ينادي مناد: هؤلاء زوار الحسين شوقاً إليه.

[ ١٩٥٨٤ ] ١٩ - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في زيارة(٣) الحسين (عليه‌السلام ) قال: تعدل حجّة وعمرة.

[ ١٩٥٨٥ ] ٢٠ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن ( حمدأنّ بن سليمان، عن أبي سعيد )(٤) ، عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الزيارة إلى قبر الحسين (عليه‌السلام ) حجّة من بعد الحجة، وعمرة من بعد حجّة الإِسلام.

[ ١٩٥٨٦ ] ٢١ - وبالإِسناد عن يونس، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من

____________________

(١) في المصدر زيادة: قبر.

(٢) في المصدر: من أتاه.

١٩ - كامل الزيارات: ١٥٨.

(٣) في المصدر زيادة: قبر.

٢٠ - كامل الزيارات: ١٥٨. وقد مرّ سند الحديث برقم (٢) عن التهذيب بنفس السند الى يونس، فلاحظه.

(٤) في المصدر: حمدان بن سليمان النيسابوري أبي سعيد.

٢١ - كامل الزيارات: ١٥٩.

٤٥٣

زار الحسين(١) فقد حجّ واعتمر، قلت: تطرح عنه حجّة الاسلام؟ قال: لا هي حجّة الضعيف حتّى يقوى ويحجّ إلى بيت الله الحرام - إلى أنّ قال -: وأنّ الحسين(٢) لأَكرم على الله من البيت فأنّه في وقت كل صلاة لينزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبر لا تقع عليهم النوبة إلى يوم القيامة، وإنّ البيت يطوف به سبعون ألف ملك كل يوم.

[ ١٩٥٨٧ ] ٢٢ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم، عن هارون بن مسلّم(٣) ، عن مسعدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) إنّ زيارة الحسين (عليه‌السلام ) تعدل خمسين حجّة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

[ ١٩٥٨٨ ] ٢٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما لمن زار قبر الحسين (عليه‌السلام )(٤) عارفاً بحقّه غير مستكبر ولا مستنكف؟ قال: يكتب له ألف حجّة مقبولة وألف عمرة مقبولة، وأنّ كان شقيا كتب سعيداً، ولم يزل يخوض في رحمة الله.

أقول: وقد روى ابن طاوس في ( مصباح الزائر ) كثيراً من الأَحاديث السابقة والآتية وغيرها مما هو في معناها، وكذا ابن قولويه في ( المزار ) وغيرهما.

____________________

(١) في المصدر: من زار قبر الحسين (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٢٢ - كامل الزيارات: ١٦٣ فيه حديث مختلف في النص.

(٣) في المصدر: عن سعد، عن أبي القاسم هارون بن مسلم، عن سعدان، عن مسعدة

٢٣ - كامل الزيارات: ١٦٤.

(٤) في المصدر: ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام زائرا.

٤٥٤

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٦ - باب استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) على العتق والصدقة والجهاد

[ ١٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن صدقة، عن صالح النيلي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أتى قبر(٣) الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقّه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة، وكان كمن حمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين(٤) ، عن محمّد بن سنان مثله(٥) .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الأَحاديث ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٤١ - ٤٧ من الباب ٣٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٨ وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣ وفي الباب ٦٥ وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٨١ / ٥، وكامل الزيارات: ١٦٤.

(٣) كلمة ( قبر ) وردت في التهذيب والثواب فقطّ.

(٤) في التهذيب: محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين.

(٥) التهذيب ٦: ٤٤ / ٩٤.

(٦) ثواب الأعمال: ١١٢ / ١٣.

٤٥٥

[ ١٩٥٩٠ ] ٢ - وعن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي سعيد المدائني قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، آتي قبر الحسين (عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم - يا أبا سعيد - ائت قبر ابن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أطيب الطيّبين وأطهر الطاهرين، وأبرّ الأَبرار، فإذا زرته كتب الله لك عتق خمس وعشرين رقبة.

ورواه ابن قولويه في ( المزار ) بعدّة أسانيد(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٧ - باب استحباب زيارة الحسين والأَئمّة ( عليهم‌السلام ) في حال الخوف والأمن

[ ١٩٥٩١ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، عن عبدالله بن حماد، عن عبدالله الأَصم، عن حماد الناب، عن رومي، عن زرارة قال: قلت لأَبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأَكبر، وتلّقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١١٢ / ١٤.

(١) كامل الزيارات: ١٦٤، ١٦٥.

(٢) تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٤١ وفي الحديث ١٨ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الأَحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٩ وفي الحديث ٨ من الباب ٥٩ وفي الباب ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - كامل الزايارت: ١٢٥.

٤٥٦

[ ١٩٥٩٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن الاصم، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ قلبي(١) ينازعني إلى زيارة قبر أبيك، وإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتّى أرجع خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب المصالح(٢) ، فقال: يا ابن بكير، أما تحبّ أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنّه من خاف لخوفنا أظلّه الله في ظلّ عرشه؟ وكان يحدّثه الحسين (عليه‌السلام ) تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع وقرته الملائكة، وسكنت قلبه بالبشارة.

[ ١٩٥٩٣ ] ٣ - وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: زيارة الحسين (عليه‌السلام )(٣) في حال التقية، فقال: إذا أتيت الفرات فاغتسل ثمّ البس ثوبيك الطاهرين ثمّ تمرّ بالقبر فقل(٤) : « صلّى الله عليك يا أبا عبدالله، صلّى الله عليك يا أبا عبدالله، صلّى الله عليك يا أبا عبدالله » وقد تمت زيارتك.

[ ١٩٥٩٤ ] ٤ - وبالإِسناد الأَول عن الأَصم، عن مدلج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٥) - في حديث طويل - قال: قال

____________________

٢ - كامل الزيارات: ١٢٥.

(١) في المصدر: قلت له: إني أنزل الارجان وقلبي.

(٢) في المصدر: وأصحاب المسالح.

والمسالح: جمع مسلحة، وهم القوم المسلحون يكونون في الطرق للمراقبة. ( النهاية ٢: ٣٨٨ ).

٣ - كامل الزيارات: ١٢٦، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: قلت له: جعلت فداك زيارة قبر الحسين ( عليه‌السلام )

(٤) في المصدر: ثم تمرّ بإزاء القبر وقل:

٤ - كامل الزيارات: ١٢٦، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أبي جعفر محمّد بن علي ( عليه‌السلام )

٤٥٧

لي هل تأتي قبر الحسين( عليه‌السلام ) ؟ قلت: نعم، على خوف ووجل، فقال: ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف، ومن خاف في إتيأنّه آمن الله روعته(١) يوم يقوم الناس لرب العالمين، وانصرف بالمغفرة، وسلّمت عليه الملائكة، وزاره النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) ، وانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم(٣) سوء، واتبع رضوأنّ الله الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٨ - باب استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ولو ركب البحر

[ ١٩٥٩٥ ] ١ - جعفر بن محمّد بن قولويه في ( المزار ) عن جعفر بن محمّد الرزاز، عن خاله محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن بشير السراج، عن أبي سعيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) في سفينة فتكفت(٦) بهم سفينتهم، نادى مناد من السماء: طبتم وطابت لكم الجنّة.

[ ١٩٥٩٦ ] ٢ - وعن أبيه، وعلي بن الحسين، عن سعد، عن محمّد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٢) في المصدر زيادة: ودعا له.

(٣) في المصدر: لم يمسسه.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأبواب ٢ و ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - كامل الزيارات: ١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٦) تَكَفَّت السفينة وتَكفَّأَت: مالت ( لسان العرب - كفأ - ١: ١٤٢ ).

٢ - كامل الزيارات: ١٣٥.

٤٥٨

أحمد بن حمدان، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن ميثم، عن محمّد ابن عاصم، عن عبدالله بن النجار، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تزورون الحسين( عليه‌السلام ) وتركبون السفن؟ قلت: نعم، قال: أما تعلم أنّها إذا تكفت(١) بكم نوديتم: إلّا طبتم وطابت لكم الجنّة؟.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٩ - باب تأكد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ليلة عرفة ويوم عرفة ويوم العيد

[ ١٩٥٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهأنّ قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ربما فاتني الحجّ فاعرف عند قبر الحسين (عليه‌السلام ) فقال: أحسنت يا بشير، أيّما مؤمن أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) عارفاً بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجّة وعشرين عمرة مبرورات مقبولات، وعشرين ( حجّة وعمرة )(٤) مع نبي مرسل، أو إمام عادل(٥) ، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له مائة حجّة، ومائة عمرة، ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل(٦) قال: فقلت له: كيف لي بمثل الموقف؟

____________________

(١) في المصدر: إذا انكفت.

(٢) تقدّم في الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على ذلك في الأبواب الآتية هنا.

الباب ٤٩

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٨٠ / ١، وكامل الزيارات: ١٦٩.

(٤) في التهذيب: غزوة ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: أو إمام عدل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٦) في نسخة زيادة: ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبلات، وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل ( هامش المخطوط ).

٤٥٩

قال: فنظر إليّ شبه المغضب، ثمّ قال: يا بشير أنّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين (عليه‌السلام ) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثمّ توجه إليه كتب الله له بكل خطوة حجّة بمناسكها - ولا أعلمه إلّا قال: وغزوة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن عقبة إلّا أنّه قال: ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات وألف غزوة(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق بالإِسناد(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٩٥٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عبد المؤمن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن محمّد بن جعفر بن إسماعيل، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار قبر الحسين (عليه‌السلام ) يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجّة مع القائم (عليه‌السلام ) ، وألف ألف عمرة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وعتق ألف نسمة، وحملان ألف فرس في سبيل الله(٦) ، وسمّاه الله عزّ وجلّ: « عبدي

____________________

(١) في الفقيه: وعمرة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٤٦ / ١٥٨٦.

(٣) ثواب الأعمال: ١١٥ / ٢٥، وأمالي الصدوق: ١٢٣ / ١١.

(٤) أمالي الطوسي ١: ٢٠٤.

(٥) التهذيب ٦: ٤٦ / ١٠١.

٢ - التهذيب ٦: ٤٩ / ١١٣، ومصباح المتهجد: ٦٥٨، وكامل الزيارات: ١٧٢.

(٦) في المصدر: وعتق ألف ألف نسمة وحملأَنّ ألف ألف فرس في سبيل الله.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620