وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 620
المشاهدات: 280881
تحميل: 4482


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 280881 / تحميل: 4482
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن يوم الحجّ الأَكبر، فقال: هو يوم النحر، والأَصغر العمرة.

ورواه في ( معاني الأَخبار ) كما تقدّم في الوقوف(١) .

[ ١٨٦٤٥ ] ٧ - وفي ( المقنع ) قال: روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتّى يقدم أهله أنه يبعث به(٢) .

[ ١٨٦٤٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن يوم الحجّ الأَكبر، فقال: هو النحر، والأَصغر هو العمرة.

[ ١٨٦٤٧ ] ٩ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحجّ الأَكبر يوم النحر.

[ ١٨٦٤٨ ] ١٠ - وعن علي، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الحجّ الأَكبر، فقال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الحجّ الأَكبر يوم النحر الحديث.

____________________

= والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العمرة.

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٧ - المقنع: ٩١.

(٢) في المصدر: يبعث بدم.

٨ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ١.

٩ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٢.

١٠ - الكافي ٤: ٢٩٠ / ٣، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث ٢٠ من الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٨١

[ ١٨٦٤٩ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الأَعرج قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكة حتّى يحضر الحجّ ( من قابل )(١) فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور ( بمكّة )(٢) حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، إنمّا هي حجّة مفردة، وإنمّا الأَضحى على أهل الأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: من قابل(٣) ، وعلى تقدير وجودها لعلّه مخصوص بالحجّ المندوب، أو المراد من قابل: الشهر لا السنة لئلّا ينافي ما تقدّم(٤) .

[ ١٨٦٥٠ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال: قال علي بن الحسين (عليه‌السلام ) - في حديث له - إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.

[ ١٨٦٥١ ] ١٣ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المتمتع، كم يجزيه؟ قال: شاة.

[ ١٨٦٥٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام )

____________________

١١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج.

(١ و ٢) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٥: ١٩٩ / ٦٦٢، والاستبصار ٢: ٢٥٩ / ٩١٣.

(٤) تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٢ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٦.

١٣ - مستطرفات السرائر: ٣٣ / ٣٦.

١٤ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٨٢

قال: الحجّ الأَكبر يوم النحر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنّ المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي، ومع التعذر الصوم

[ ١٨٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع؟ قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[ ١٨٦٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتّع، فقال: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢٩ و ٣٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحرام، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

(٢) يأتي في البابين ٢ و ٣ وفي الأَحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ وفي الحديثين ٤ و ١٩ من الباب ٤٠ وفي الأبواب ٤٤ - ٥٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ وفي البابين ٥٤ و ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٧، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٤.

٨٣

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ١٨٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أمرّ مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال: لا، إنّ الله تعالى يقول:( عَبْداً مَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ) (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على أنّه لا يجب عليه الذبح وهو مخيّر بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مرّ(٤) .

[ ١٨٦٥٦ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي(٥) ، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن غلام أخرجته(٦) معي فأمرته فتمتّع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية ولم أذبح عنه، أفله أنّ يصوم بعد النفر؟ قال: ذهبت الأَيام التي قال الله، إلّا كنت أمرته أنّ يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، قال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، وكان ذلك يوم النفر الأَخير.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٦، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٠ / ٦٦٥، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٣.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٣.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٩، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٧.

(٥) ليس في الاستبصار.

(٦) في الكافي: سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).

٨٤

الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة مثله،(١) .

أقول: حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.

[ ١٨٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر، إمّا أُضحية وإمّا صوم.

وبإسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته وذكر مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقاً، وجوّز حمله على المساواة في الكميّة لئلّا يظن أنّ عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.

[ ١٨٦٥٨ ] ٦ - وبإسناده عن العباس، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن فضيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال: المملوك لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء.

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن المولى.

[ ١٨٦٥٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحسن بن عمّار(٣) ، قال: سألت أبا

____________________

(١) الكافي ٤: ٣٠٤ / ٨.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٦٨، والاستبصار ٢: ٢٦٢ / ٩٢٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٩.

٦ - التهذيب ٥: ٤٨٢ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج.

٧ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٦.

(٣) في المصدر: إسحاق بن عمّار.

٨٥

عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال: قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٨٦٦٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة أنّه سأله عن رجل أمرّ غلمأنّه أنّ يتمتعوا؟ قال: عليه أنّ يضحي عنهم، قلت: فإنّه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها.

قال: ولو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

٣ - باب أنّ المولى إذا حجّ بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه

[ ١٨٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث الإِحرام بالصبيان - قال: ومن لا يجد منهم هدياً فليصم عنه وليّه.

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٠٥ / ٩.

(١) الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٥.

وتقدم ما يدّ على أنّ الذبح على المملوك إن كان موسراً في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠٤ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

٨٦

[ ١٨٦٦٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم(١) ، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد له(٢) هدياً وكان متمتّعاً.

[ ١٨٦٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخويه علي وداود، عن حماد، عن عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنّة ومعنا صبيأنّ فعزت الأَضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأَنفسنا، وتركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبدالله (عليه‌السلام ) فسأله؟ فقال: إنمّا كان ينبغي أنّ تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذا(٣) لم تفعلوا فليصم عن كلّ صبي منكم وليّه.

[ ١٨٦٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن أعين قال: تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيأنّ فأحرموا ولبّوا كما لبّينا، ولم يقدر(٤) على الغنم، قال: فليصم عن كلّ صبي وليّه.

[ ١٨٦٦٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الصبي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هدياً.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٤١٠ / ١٤٢٦.

(١) في المصدر: محمّد بن القاسم.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: فإذا ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٨٠١.

(٤) في المصدر: نقدر.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٨٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى، و أنّ كان في إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب

[ ١٨٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل قدم بهديه مكّة في العشر، فقال: أنّ كان هدياً واجباً فلا ينحره إلّا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة أنّ شاء، وأنّ كان قد أشعره أو قلّده(٢) فلا ينحره إلّا يوم الأَضحى.

[ ١٨٦٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ أهل مكة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكة، فقال: إنّ مكّة كلّها منحر.

أقول: حمله الشيخ على التطوّع لما مرّ(٣) .

[ ١٨٦٦٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأَبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٠١ / ٦٧٠، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٨.

(٢) في المصدر: وقلّده.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٦، والتهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧١، والاستبصار ٢: ٢٦٣ / ٩٢٩.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٥، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٨٨

( عليه‌السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكّة، قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثاً، وأهْدِ ثلثاً، وتصدّق بثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ بن فضال مثله(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٦٦٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأَشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل أنّ يحلق، ومن ساق هدياً وهو معتمرّ نحر هديه في المنحر(٣) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة(٤) .

قال: وسألته عن كفارة المعتمرّ(٥) أين تكون؟ قال: بمكّة، إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى، وتعجيلها أفضل وأحبّ إليّ.

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله: وهي الجزورة(٦) .

[ ١٨٦٧٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا دخل بهديه في العشر فإن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٧.

(٢) التهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٢.

٤ - الكافي ٤: ٥٣٩ / ٥.

(٣) في المصدر: بالمنحر.

(٤) في المصدر: الحزورة.

(٥) في المصدر: العمرة.

(٦) الفقيه ٢: ٢٧٥ / ١٣٤٣ وفيه: الحزورة أيضاً.

٥ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٩.

٨٩

كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى، وإن كان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر.

[ ١٨٦٧١ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن عبد الأَعلى قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا هدي إلّا من الإِبل، ولا ذبح إلّا بمنى.

[ ١٨٦٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: منى كلّه منحر وأفضل المنحر كلّه المسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كفّارات الصيد(١) .

٥ - باب أنّ من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدّق به، وحكم من نذر نحر بدنة

[ ١٨٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٤ / ٧٢٢.

٧ - التهذيب ٥: ٢١٥ / ٧٢٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٨ وفي الباب ٣٩ وفي الأَحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤٢ وفي الحديث ١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٨٨ / ٤، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد.

٩٠

عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج(١) من حجّته شيئاً يلزمه منه دم، يجزيه أنّ يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال - فيما أعلم - يتصدّق به.

قال إسحاق: وقلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : الرجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.

أقول: هذا محمول على أنّه يتصدّق بقيمة ما أكل كما يأتي، أو على استحباب الدم(٢) .

[ ١٨٦٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسحاق الأَزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي: عليه أنّ ينحرها حيث جعل لله عليه، وإن لم يكن سمّى بلداً فإنّه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

٦ - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ ١٨٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد

____________________

(١) في نسخة: يجترح. ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الأَحاديث ٥ و ٧ و ٢٦ الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٩ / ٨٠٦.

وتقدّم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب كفارات الصيد

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٢ / ٦٧٣، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٣٠.

٩١

ابن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمّد ابن حفص القمي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الأَضحى في غير منى؟ فقال: ثلاثة أيّام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأَضحى بيومين، أله أنّ يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله،(٢) .

[ ١٨٦٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَضحى بمنى؟ فقال: أربعة أيّام، وعن الأَضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيّام.

[ ١٨٦٧٧ ] ٣ - ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله، وزاد وقال: لو أنّ رجلاً قدم إلى أهله بعد الأَضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.

[ ١٨٦٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد - يعني ابن يحيى - عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهم

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٦ / ٩٦ و ١٢٧ / ٩٧ و ٩٨.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٤ والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٣٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٥، والاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٢.

٩٢

السلام) قال: الأَضحى ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٨٦٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: النحر بمنى ثلاثة أيّام، فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام، والنحر بالأَمصار يوم، فمن أراد أنّ يصوم صام من الغد.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله(٣) .

[ ١٨٦٨٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن كليب الأَسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النحر؟ فقال: أمّا بمنى فثلاثة أيّام، وأمّا في البلدان فيوم واحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الأَسدي مثله(٤) .

[ ١٨٦٨١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) الاستبصار ٢: ٢٦٥ / ٩٣٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤١.

٦ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ١ والتهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٦، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٤) الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٤٠.

٧ - الكافي ٤: ٤٨٦ / ٢.

٩٣

الأَضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأَمصار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حملهما الشيخ على أيّام النحر التي يحرم صومها لما مرّ(٢) ، ويمكن حمله على الأَفضليّة لما تقدّم أيضاً(٣) .

وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لأَنّ خبر عمار للأَضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة، وذكر الحديث السابق.

٧ - باب جواز الذبح بالليل مع العذر

[ ١٨٦٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أنّ يرمي الخائف بالليل، ويضحّي ويفيض باللّيل.

[ ١٨٦٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الخائف، أنّه لا بأس أن يضحّي بالليل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلّم(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٧، والاستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٤.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٤) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠٠.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

٩٤

٨ - باب وجوب كون الهدي من الإِبل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الإِبل ثمّ البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*)

[ ١٨٦٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا(١) فحلا فموجأ(٢) من الضأن، فأنّ لم تجد فتيسا، فأنّ لم تجد فما تيسرّ عليك، وعظّم شعائر الله.

[ ١٨٦٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن(٣) ، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٤) أنّه كان يقول: الثنيّة من الإِبل، والثنية من البقر، والثنيّة(٥) والجذعة من الضأن.

[ ١٨٦٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن أبي بصير قال: سألته عن الأَضاحي؟ فقال: أفضل

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

(*) البخاتي: واحدها بختي، وهو نوع من الإِبل. ( مجمع البحرين - بخت - ٢: ١٩١ ).

١ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٧٩، وأورد قطّعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: سمينا.

(٢) الموجأ من الضأن: هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين - وجأ - ١: ٤٢٩ ).

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٦ / ٦٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: عبد الرحمن، عن صفوان.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر زيادة: من المعز.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٩٥

الأَضاحي في الحجّ الإِبل والبقر الحديث.

[ ١٨٦٨٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك أنّ كان من البدن أو البقر(١) ، وإلّا فاجعله(٢) كبشاً سميناً فحلاً، فإن لم تجد فموجأ من الضأن، فأنّ لم تجد فتيسا فحلا، فأنّ لم تجد فما تيسر عليك، وعظّم شعائر الله عزّ وجلّ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) ذبح عن أُمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.

[ ١٨٦٨٨ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد، عن السلمي، عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن هذه الآية( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُثْنَيَيْنِ . *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٣) ما الذي أحلّ الله من ذلك، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وأنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: أنّ الله عزّ وجلّ أحل في الأُضحية بمنى الضأن والمعز الأَهليّة، وحرّم أن يُضحّى بالجبليّة، وأمّا قوله:( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٤) ، فإنّ الله تعالى أحلّ في الأُضحية الإِبل العراب(٥) ، وحرّم فيها البخاتي، وأحلّ

____________________

٤ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: أو من البقر.

(٢) في المصدر: فاجعل.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٢ / ١٧.

(٣) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٤) الانعام ٦: ١٤٤.

(٥) في الفقيه: أحل في الاضحية بمنى الإِبل العراب ( هامش المخطوط ).

٩٦

البقر الأَهليّة أن يٌضحّى بها، وحرّم الجبليّة، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الإِبل من الحجاز.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله(١) .

[ ١٨٦٨٩ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال: كان متجري إلى مصر، وكان لي بها صديق من الخوارج، فأتاني في وقت خروجي إلى الحجّ، فقال لي: هل سمعت شيئاً من جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُثْنَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ *وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) أيّاً أحلّ وأيّاً حرّم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئاً، فقال لي: أنت على الخروج، فأُحبّ أن تسأله عن ذلك.

قال: فحججت فدخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال: حرّم من الضأن ومن المعز الجبليّة، وأحلّ الأَهليّة، وحرّم من البقر الجبليّة، ومن الإِبل البخاتي - يعني في الأَضاحي - قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما أنّه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماماً غيره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٥١.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣٨١ / ١١٧.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ وما يدلّ عليه في الحديثين ٥ و ٩ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب أقسام الحج، وتقدّم ما يدلّ على عدم إجزاء غير الإِبل في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩٧

٩ - باب استحباب اختيار الإِناث من الإِبل والبقر والذكر ان من الغنم للأُضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل

[ ١٨٦٩٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أَفضل البدن ذوات الأَرحام من الإِبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً إلّا أنّه قال: وأفضل الضحايا(١) .

[ ١٨٦٩١ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تجوز(٢) ذكورة الإِبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإِناث، و الإِناث أفضل.

[ ١٨٦٩٢ ] ٣ – وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: الإِناث والذكور من الإِبل والبقر تجزي(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٠.

(١) المقنعة: ٧٠.

٢ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٣.

(٢) في المصدر: يجوز.

٣ - التهذيب ٥: ٢٠٥ / ٦٨٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١١ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٢، وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٤ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يجزي.

٩٨

[ ١٨٦٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء(١) ، عن أبي بصير قال: سألته عن الأَضاحي؟ فقال: أفضل الأَضاحي في الحج الإِبل والبقر، وقال: ذوو الأَرحام، ولا تضح(٢) بثور ولا جمل.

[ ١٨٦٩٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الإِبل والبقر، أيّهما أفضل أن يضحّى بهما(٣) ؟ قال: ذوات الأَرحام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: المعلى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ولا يضحّى.

٥ - الكافي ٤: ٤٨٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: أن يضحّى بها.

(٤) التهذيب ٥: ٢٠٤ / ٦٨١.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ١٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب التكفين، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٩٩

١٠ - باب أنّه يجزئ المتمتع شاة، ويستحبّ الزيادة والتعدد وكذا الأَضحية

[ ١٨٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (١) قال: شاة.

[ ١٨٦٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزئ في المتعة شاة.

[ ١٨٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يذبح يوم الأَضحى كبشين: أحدهما عن نفسه، والآخر عن من لم يجد هديا(٢) من امته.

وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) يذبح كبشين: أحدهما عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والآخر عن نفسه.

[ ١٨٦٩٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان

____________________

الباب ١٠

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ١.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٧ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٧ / ٧٧٠.

١٠٠