وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 167324 / تحميل: 5948
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٢٠١١٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

[ ٢٠١١٧ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٠١١٨ ] ٩ - وبهذا الإِسناد عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثمّ قال: يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٢) .

[ ٢٠١١٩ ] ١٠ - وعنه عن أحمد عن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥١ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الدفاع.

٨ - الكافي ٥: ٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٦.

٩ - الكافي ٥: ٥٢ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٧.

١٠ - الكافي ٥: ٥٢ / ٣، والتهذيب ٦: ١٦٧ / ٣١٩.

١٢١

ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلت: أيقاتل أفضل أو لا(١) يقاتل؟ فقال(٢) : أما فلو كنت لم أُقاتل وتركته.

[ ٢٠١٢٠ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن صفوان بن يحيى، عن أرطاة بن حبيب الأسدي، عن رجل، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من أُعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، وكذا الذي قبله نحوه.

[ ٢٠١٢١ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم قلت: وكذلك إذا كانت معه إمرأة؟ قال: نعم، قلت: وكذلك الأُمّ والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، [ قلت: ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم.

[ ٢٠١٢٢ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٣ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) في نسخة: أو لم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: إن لم يقاتل فلا بأس ( هامش المخطوط ).

١١ - الكافي ٥: ٥٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ١٦٦ / ٣١٥.

١٢ - الكافي ٥: ٥٢ / ٥.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

١٢٢

الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد.

[ ٢٠١٢٤ ] ١٥ - وبأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء(١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يبغض الله تبارك وتعالى رجلاً(٢) يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.

[ ٢٠١٢٥ ] ١٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أُتركوا اللص ما ترككم، فإنّ كلبهم(٣) شديد، وسلمهم خسيس.

[ ٢٠١٢٦ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: من دخل عليه لصّ فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(٤) .

____________________

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ٢٤.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في نسخة: ان الله عزّ وجلّ يبغض الرجل ( هامش المخطوط ).

١٦ - علل الشرائع: ٦٠٣ / ٦٨ وفيه « أبي، عن سعد بن عبدالله، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد ولاحظ الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) الكلب: الشر ( الصحاح - كلب - ١: ٢١٥ ).

١٧ - قرب الإسناد: ٤٥.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب حد المحارب، وفي أبواب الدفاع.

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٩، ١٠ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٢٣

٤٧ - باب قتل الدعاة إلى البدعة

[ ٢٠١٢٧ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب( الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) أهدر مقتل(١) فارس بن حاتم، وضمن لمن يقتله الجنّة، فقتله جنيد وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة، فخرج من أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتاناً داعياً إلى البدعة، ودمه هدر لكلّ من قتله، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله؟ وأنا ضامن له على الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(٢) .

٤٨ - باب شرائط الذمّة

[ ٢٠١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قبل

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - رجال الكشي ٢: ٨٠٧ / ١٠٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب حد المحارب.

(١) في المصدر: أمر بقتل.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب حد المحارب، وفي الأحاديث ١، ٨، ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤، من أبواب الأمر بالمعروف والنهي من المنكر.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٥٨ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب.

١٢٤

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: وليست لهم اليوم ذمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب(١) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٠١٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك(٣) ، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير وعبدالله، عن إسحاق بن عمار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أعطى أُناساً من أهل نجران الذمة على سبعين بريدأ، ولم يجعل لأحد غيرهم.

[ ٢٠١٣٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنّما أعطى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٧٦ / ٣.

٢ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٤.

(٣) في نسخة: الحسين بن المبارك ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٢: ٢٦ / ٩٦.

١٢٥

على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصروا، وأمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان الأعور مثله، إلّا أنّه قال: فأما الأولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم (١) .

٤٩ - باب أنّ الجزية لا تؤخذ إلّا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارىٰ والمجوس خاصّة

[ ٢٠١٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلّا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أن: خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان، فكتب إليهم النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّي لست آخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلّا من اهل الكتاب ثمّ أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إنّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٧٦ / ٢.

الباب ٤٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٤: ١١٣ / ٣٣٢.

١٢٦

[ ٢٠١٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ:( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ ) (١) فقال: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله، وحتّى لا يكون شرك.

[ ٢٠١٣٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المجوس؟ فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور، وكان يقال له: جاماست.

[ ٢٠١٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب(٢) ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجزية؟ فقال: إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب.

[ ٢٠١٣٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه، وكتاب يقال له: جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.

____________________

٢ - الكافي ٨: ٢٠١ / ٢٤٣.

(١) البقرة ٢: ١٩٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥٠.

٤ - التهذيب ٦: ١٧١ / ٣٣١.

(٢) في المصدر: عن وهيب.

٥ - الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٥.

١٢٧

[ ٢٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الورد(١) أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد مثله(٢) .

[ ٢٠١٣٧ ] ٧ - وفي( المجالس) عن أحمد بن الحسن القطان، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن محمّد بن العباس، عن محمّد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني، فقام إليه الأشعث فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً الحديث.

[ ٢٠١٣٨ ] ٨ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( المقنعة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب.

[ ٢٠١٣٩ ] ٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن

____________________

٦ - الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٦.

(١) في نسخة: أبي الدرداء ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٢.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٨٠ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٨ - المقنعة: ٤٤.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٥.

١٢٨

هلال بن محمّد الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنة أهل الكتاب - يعني: المجوس -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب(٣) .

٥٠ - باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم وان صار خصيّاً، وجواز نكاح الإِماء من سبيهم

[ ٢٠١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن الحسين(٤) ، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب، وفي الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤، من أبواب ديات النفس.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٢.

(٤) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٢٩

[ ٢٠١٤١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن المرزبان بن عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.

[ ٢٠١٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.

[ ٢٠١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي(١) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا؟ قال: لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.

[ ٢٠١٤٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع(٢) من سبيهم.

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٣.

٣ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٤.

٤ - التهذيب ٦: ١٦١ / ٢٩٥.

(١) في نسخة: المستوفي، وفي أخرى: المتوفي ( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٦.

(٢) في المصدر: فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ).

١٣٠

[ ٢٠١٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت: لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار(١) عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه.

[ ٢٠١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى جميعاً، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أغاروا ( وهو الأنسب ).

(٢) يأتي في البابين ٢، ٣ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٤: ١١٤ / ٣٣٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠١.

١٣١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب أنّه ينبغي إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب والوصاة بالمسلمين من القبط وبقريش والعرب والموالي، وكراهة مساكنة الخوز ومناكحتهم

[ ٢٠١٤٧ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مكي، عن محمّد بن يسار، عن وهب بن مريم (٢) ، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أُمّ سلمة أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصى عند وفاته ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال: الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدّة وأعواناً في سبيل الله.

[ ٢٠١٤٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تسبّوا قريشاً، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلّوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوّجوا إليهم، فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ والحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

الباب ٥٢

فيه ٣ أحاديث

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(٢) في المصدر: وهب بن حزم.

٢ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٣٢

[ ٢٠١٤٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح لهم أن يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: إمّا أن يلبثوا بها فلا يصلح، وقال: إن نزلوا بها نهاراً وأخرجوا منها باللّيل فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر نحوه (١) .

٥٣ - باب جواز مخادعة أهل الحرب

[ ٢٠١٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليهم‌السلام ) كان يقول: لإِن يخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أقول على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ما لم يقل، سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول يوم الخندق: الحرب خدعة، ويقول: تكلّموا بما أردتم.

[ ٢٠١٥١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عدي بن حاتم وكان مع علي( عليه‌السلام ) في غزوته: أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال يوم التقى هو ومعاوية بصفّين فرفع بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلنّ معاوية وأصحابه، ثمّ قال في آخر قوله: إن شاء الله،

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٧ ذيل حديث ١٠٠٨.

(١) قرب الإِسناد: ١١٢.

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٦٢ / ٢٩٨.

٢ - التهذيب ٦: ١٦٣ / ٢٩٩.

١٣٣

وخفض بها صوته، وكنت منه قريباً، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّك حلفت على ما قلت، ثمّ استثنيت، فما أردت بذلك؟ فقال: إنّ الحرب خدعة، وأنا عند المؤمنين غير كذوب، فأردت أن أُحرّض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم، فافهم فإنّك تنتفع بها بعد اليوم إن شاء الله، واعلم أنّ الله عزّ وجلّ قال لموسى( عليه‌السلام ) حيث أرسله إلى فرعون فأتياه( قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.

[ ٢٠١٥٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الحرب خدعة.

[ ٢٠١٥٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) أنّه قال: الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فوالله لئن أخّر من السماء أو تخطّفني الطير أحبّ إليّ من أن أكذب على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وإذا حدّثتكم عنّي فإنّما الحرب خدعة، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان إذا التقيتم أنتم ومحمّد أمددناكم وأعنّاكم، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خطيباً فقال: إنّ بني قريظة بعثوا إلينا إنّا إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدّونا وأعانونا، فبلغ ذلك أبا سفيان فقال: غدرت يهود، فارتحل عنهم.

____________________

(١) طه ٢٠: ٤٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٢.

وتقدم ما يدل على المقصود في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة.

١٣٤

٥٤ - باب ما يستحب من عدد السرايا والعساكر

[ ٢٠١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مهران بن محمّد، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير العساكر أربعة آلاف، ولن تغلب عشرة آلاف من قلّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٠١٥٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن خيثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلّة.

[ ٢٠١٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن النضر بن إسماعيل البلخي، عن أبي حمزة الثمالي، عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إلى مشاهده؟ فقلت: شهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بدراً في ثلاثمائة وثلاثة عشر، وشهد أُحداً في ستمائة، وشهد الخندق في تسعمائة فقال: عمن؟ قلت: عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال: ضل والله من سلك غير سبيله.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب آداب السفر.

(١) التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥ / ٣.

١٣٥

[ ٢٠١٥٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن( الحسن بن عبدالله، عن سعيد بن الحسن العسكريّ) (١) ، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدان العسكري، عن محمّد بن سليمان، عن خبان بن علي، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد بن عبدالله، عن ابن عباس قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف، ولم يهزم اثنا عشر ألف من قلّة إذا صبروا وصدقوا.

٥٥ - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال

[ ٢٠١٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبيه الميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا أراد القتال قال هذه الدعوات: اللّهم إنّك أعلمت سبيلاً من سبلك جعلت فيه رضاك، وندبت إليه أوليائك، وجعلته أشرف سبلك عندك ثواباً وأكرمها لديك مآباً وأحبها إليك مسلكاً، ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً، فاجعلني ممّن يشتري فيه منك نفسه، ثمّ وفىٰ لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً، ولا مبدّل تبديلاً بل استيجابا لمحبّتك، وتقرّباً به إليك، فاجعله خاتمة عملي، وصيّر فيه فناء عمري، وأرزقني فيه لك وبه مشهداً توجب لي به منك الرضا، وتحطّ به عنّي الخطايا، وتجعلني في الأحياء

____________________

٤ - الخصال: ٢٠١ / ١٥.

(١) في المصدر: الحسن بن عبدالله بن سعيد بن الحسن بن إسماعيل بن حكيم العسكري.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦ / ١.

١٣٦

المرزوقين بايدي العداة والعصاة تحت لواء الحقّ، وراية الهدى ماضياً على نصرتهم قدماً، غير مولّ دبراً، ولا محدث شكّاً، اللّهمّ وأعوذ بك عند ذلك من الجبن عند موارد الأهوال، ومن الضعف عند مساورة الأبطال ومن الذنب المحبط للأعمال، فأحجم من شكّ أو أمضي بغير يقين فيكون سعيي في تباب وعملي غير مقبول.

[ ٢٠١٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن( الحسن بن علي، عن عبدالملك الزّيات) (١) ، عن رجل، عن كرام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربع لأربع فواحدة للقتل والهزيمة « حسبنا الله ونعم الوكيل » يقول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ) (٢) والأُخرى لمكر السوء « وأُفوّض أمري إلى الله إنّ الله بصير بالعباد »: يقول الله( فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ) (٣) والثالثة للحرق والغرق: « ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله » وذلك إنّ الله يقول( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ ) (٤) والرابعة للهم والغم: « لا إله إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » قال الله سبحانه:( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الـمُؤْمِنِينَ ) (٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ١٧٠ / ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن عبدالملك الزيّات.

(٢) آل عمران ٣: ١٧٣، ١٧٤.

(٣) غافر ٤٠: ٤٥.

(٤) الكهف ١٨: ٣٩.

(٥) الأنبياء ٢١: ٨٨.

١٣٧

٥٦ - باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا ً

[ ٢٠١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شعارنا « يا محمّد يا محمّد »، وشعارنا يوم بدر « يا نصر الله اقترب » وشعار المسلمين يوم أُحد « يا نصر الله اقترب » ويوم بني النضير « يا روح القدس أرح » ويوم بني قينقاع « يا ربنا لا يغلبنّك »، ويوم الطائف « يا رضوان » وشعار يوم حنين « يا بني عبدالله يا بني عبدالله » ويوم الأحزاب « حم لا يبصرون »، ويوم بني قريظة « يا سلام أسلمهم » ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق « ألا إلى الله الأمر » ويوم الحديبيّة « ألا لعنة الله على الظلمين » ويوم خيبر يوم القموص « يا علي آتهم من عل » ويوم الفتح « نحن عباد الله حقّاً حقّاً » ويوم تبوك « يا أحد يا صمد » ويوم بني الملوح « أمت أمت » ويوم صفّين « يا نصر الله » وشعار الحسين( عليه‌السلام ) « يا محمّد »، وشعارنا « يا محمّد ».

[ ٢٠١٦١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال قدم ناس من مزينة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام، قال: بل شعاركم « حلال ».

[ ٢٠١٦٢ ] ٣ - قال: وروي أيضاً أنّ شعار المسلمين يوم بدر « يا منصور أمت » وشعار يوم أُحد للمهاجرين « يا بني عبد الله يا بني عبد الرحمن » والأوس « يا بني عبد الله ».

____________________

الباب ٥٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٧ / ذيل حديث ٢.

١٣٨

٥٧ - باب استحباب ارتباط الخيل وسائر الدواب وآدابها وآلات الركوب

[ ٢٠١٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.

[ ٢٠١٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى والحسين بن محمّد جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن عباد بن يعقوب، عن أحمد بن إسماعيل، عن عمر بن كيسان، عن أبي عبدالله الجعفي قال: قال لي أبو جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) : كم الرباط عندكم؟ قلت: أربعون، قال: لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها، ووزن ووزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحاً كان له وزنه ما كان عنده الحديث.

[ ٢٠١٦٥ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: اتّخذوا الدابة فإنّها زين وتقضى عليها الحوائج، ورزقها على الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحكام الدواب(١) ، وفي النجاسات(٢) .

____________________

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام الدواب.

٢ - الكافي ٨: ٣٨١ / ٥٧٦.

٣ - الفقيه ٢: ١٨٩ / ٨٥٦، وأورده في الحديث ١، وعن الكافي في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٢، ٤، ٢١، ٢٢، من أبواب أحكام الدواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.

١٣٩

٥٨ - باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام

[ ٢٠١٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) قال: الرمي سهم من سهام الإِسلام.

[ ٢٠١٦٧ ] ٢ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (١) قال: الرمي.

[ ٢٠١٦٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ثمّ قال: كلّ لهو(١) المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته، فإنّهن حقّ ألا إنّ الله عزّ وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة: عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله، والرامي به في سبيل الله.

____________________

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه (عليهم‌السلام )

٢ - الكافي ٥: ٤٩ / ١٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.

(٢) الأنفال ٨: ٦٠.

٣ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في التهذيب: أمر ( هامش المخطوط ).

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنّه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! إنَّ عندك امرأة تبرأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه، فقال له امير المدينة: يا علي إمّا أن تحلف، وإمّا ان تعطيها، فقال لي: يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك، ألست محقا؟! قال: بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : ما ترك عبد شيئاً لله عزّ وجلّ، ففقده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض اصحابنا، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٦.

٢٠١

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان ادّعي عليك مال، ولم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه، ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف، ولا تعطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلّ عليّ اختيار علىّ بن الحسين( عليه‌السلام ) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار(٣) ، وهو محمول على بيان الجواز، أو على الاستحباب، وإن لم يكن مؤكّداً بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً، أو أقلّ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ اليمين الكاذبة، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع(٤) من أهلها، وتثقل(٥)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٩، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٨ واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الأولاد.

(٤) بلاقع: أي خالية، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها، يريد أن الحالف بها يفتقر، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين - بلقع - ٤: ٣٠٢.

(٥) في نسخة: وتنغل، وتنقّل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل، نغل الجرح: فسد ( القاموس المحيط ٤ / ٥٩ ).

٢٠٢

الرحم، يعني: انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: انَّ اليمين الفاجرة تنغل(٢) في الرحم، قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقر.

[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من حلف على يمين، وهو يعلم أنّه كاذب، فقد بارز الله.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضّال (٣) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد.

والذي قبلهما عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عليّ بن ابراهيم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٦، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١٠، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٧.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في عقاب الاعمال: تثقل ( هامش المخطوط )، تثقل، أثقله المرض: اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ / ٣٤٣ ».

٤ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ١.

(٣) عقاب الاعمال: ٢٦٩ / ١.

٢٠٣

أبيه، عن ابن أبي عمير.

والأول عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد ابن محمّد

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ٢٩٣٧١ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن علي بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إياكم واليمين الفاجرة، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيباني، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار (٢) عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣١.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٢، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٣.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٤.

(٢) في نسخة زيادة: ومحمّد بن يحيى.

٢٠٤

سدير(١) .

والذي قبله عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن عليّ.

والذي قبلهما عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمّد مثله.

[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ لله ملكاً رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة، يقول: سبحانك، سبحانك حيث كنت، فما أعظمك، قال: فيوحي الله اليه: ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً.

[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي مثله (٢) .

[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن عليّ بن حمّاد، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٥.

٨ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٥.

٩ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٧.

(٢) المحاسن: ١١٩ / ١٣٠.

١٠ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٨، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٠٥

توجب النار الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على خدش(١) ماله.

[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ - وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن شيخ من أصحابنا، يكنّى أبا الحسن، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله خلق ديكاً أبيض، عنقه تحت العرش، ورجلاه في تخوم الارض السابعة، له جناح في المشرق، وجناح في المغرب، لا تصيح الديوك حتّى يصيح، فاذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله العظيم، الذي ليس كمثله شيء، قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى، فيقول: لا يحلف بي كاذباً من يعرف ما تقول.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير نحوه (٤) .

[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجلّ

____________________

(١) في المصدر: حبس، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.

١١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١١.

(٢) الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٨.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧١ / ١٠.

(٤) المحاسن: ١١٨ / ١٢٨.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٣٢ / ١٠٩٥.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٦.

٢٠٦

الله ان يحلف به كاذباً، أعطاه الله عزَّ وجلَّ خيراً مما ذهب منه.

[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، وإنَّ قطيعة الرحم، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، وإنَّ ثقل الرحم انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب علي( عليه‌السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتّى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا، فيتواصلون فتنمى اموالهم، ويبرون فتزاد أعمارهم، وإنَّ اليمين

____________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٥ - معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.

١٦ - الخصال: ١٢٤ / ١١٩.

٢٠٧

الكاذبة، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها، وتثقلان الرحم، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

وفي( عقاب الأعمال) بهذا السند مثله إلى قوله: يبارز الله بها (١) .

[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن اسماعيل، عن بشير الدهّان، عمّن ذكره، عن ميثم رفعه، قال: قال الله عزَّ وجلّ: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا أُدني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار عن عفّان (٢) بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن حرّيز(٣) ، وأبي زيد، عن شعبة، عن الاعمش، عن أبي وائل(٤) ، عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: من حلف على يمين كاذباً يقتطع بها مال أخيه، لقي الله عزَّ وجلَّ وهوعليه غضبان، فأنزل الله عزَّ وجلَّ تصديق ذلك في كتابه:( الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) (٥) قال: فبرز الاشعث بن قيس، فقال: فيَّ نزلت الآية، خاصمت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقضى عليَّ باليمين.

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٦١ / ١.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٦١ / ٢، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرّم.

١٨ - امالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٢) في المصدر: عثمان.

(٣) في المصدر: وهب بن جرير.

(٤) في المصدر زيادة: عن عبد الله.

(٥) آل عمران ٣: ٧٧.

٢٠٨

[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا

[ ٢٩٣٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم، اهتزَّ لذلك عرشه إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذا قال العبد: علم الله، وكان كاذباً، قال الله عزَّ وجلّ: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيري؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

١٩ - المجازات النبوية: ٨٠ / ٤٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨، وعقاب الاعمال: ٢٧١ / ١١، وامالي الصدوق: ٣٩٠ / ٥، والمحاسن: ١١٩ / ١٢٩.

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٢، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٩.

٢٠٩

[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب(١) ابن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: علم الله( ما لا يعلم) (٢) اهتزّ العرش إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الامالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قال: يعلم الله، لما لا يعلم الله اهتزّ العرش إعظاماً لله عزَّ وجلّ.

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، وذكر مثل الحديث الثاني.

وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب، عن شهاب بن عبد ربّه، وذكر مثل الحديث الثالث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٣، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٣.

(١) في المصدر: وهب.

(٢) في المصدر: ما لم تعلم.

٤ - امالي الصدوق: ٢٩٢ / ٣.

(٣) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.

٢١٠

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ ٢٩٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحلفوا إلّا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٩٣٩١ ] ٢ - ورواه في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد ابن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزَّ وجلَّ ليبغض المنفق سلعته بالأيمان، ثمَّ ذكر الحديث.

[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء، ومن

____________________

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٤٠.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٧٢ / ١٢، واورد صدره في امالي الصدوق: ٣٩٠ / ٦ بسند آخر.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠.

٢١١

حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن ادريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال في الموضعين: فليس من الله في شيء (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، قال: سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً يقول: أنا برىء من دين محمّد ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ويلك اذا برئت من دين محمّد ، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى مات.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٧٩.

(٢) امالي الصدوق: ٣٩١ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٢٠ / ١٣٣.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٧.

٢١٢

[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برىء منّا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن ظبيان مثله(٢) .

[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ - وعنه قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من برىء من الله صادقاً كان او كاذباً فقد برىء من الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) ، ويأتي ما يدلّ على عدم انعقاد اليمين بغيرالله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٧، والفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

(٤) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٣

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به: البراءة من الائمة (عليهم‌السلام ) ، يحلف بها الرجل، يقول: ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق: وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة،

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥ و ٧٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة (عليهم‌السلام ) ، او ردَّ عليهم، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٥.

٢١٤

ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله، فكفّارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه،( عن النوفلي) (١) ، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم، أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس(٣) توجب النار، ولا كفّارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ - وفي( عقاب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٩.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٩٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤.

(٣) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، ( القاموس المحيط ٢: ٢٣٥، منه قده ).

٤ - عقاب الاعمال: ٢٧١ / ٩، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢١٥

عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن البزنطي، عن عليّ، عن حرّيز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ - وعن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يمين لولد(٣) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده.

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣٢.

٥ - المحاسن: ١١٩ / ١٣١، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٩.

(٣) في المصدر: للولد.

٢١٦

[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وانس بن محمّد ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرّم بالمصاهرة، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرّم، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٢١٧

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا، يمين في قطيعة.

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور ابن حازم (١) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل(٢) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً، وكل مملوك لها حرّاً ان كلّمت اُختها أبداً؟ قال: تكلّمها، وليس هذا بشيء(٤) إنّما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

(٢) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٤٦ / ١٧.

(٣) امالي الطوسي ٢: ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧١، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٦. ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٦ / ١٦.

(٤) في نسخة: شيئاً « هامش المخطوط ».

٢١٨

[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل حلف ان كلّم أباه، او اُمّه فهو يجيء بحجّة، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا صمت يوماً إلى الليل إلّا بذكر الله، ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعرى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٤.

٤ - الخصال: ٦٢١ / ١٠، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٨.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٦.

٢١٩

الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٤١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى، قال: وحلف بكلِّ يمين غليظ ألّا أُكلّم أبي أبداً، ولا أشهد له خبزاً(١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبداً، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أبقى شيء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشيء.

[ ٢٩٤١٤ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقاً، أو نذراً، أو هديا ان هو كلّم اباه، أو أُمّه، أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.

[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، أنَّ امرأة من آل المختار حلفت على اُختها أو ذات قرابة لها، وقالت: ادنييا فلانة، فكلي معي، فقال: لا، فحلفت، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرّام، وعتق ما تملك وأن لا يظلّها وايّاها سقف بيت أبداً، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الاُخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٨ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٥.

(١) في المصدر: خيراً.

٩ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ١٨.

١٠ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٨، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٧.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391