وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 167274 / تحميل: 5948
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن عبدالله بن الصلت، عن أبي حمزة(١) ، عن ابن عجلان(٢) ، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال، وذكر نحوه(٣) .

٥٩ - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص أو سبع ونحوهما

[ ٢٠١٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

[ ٢٠١٧٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : عونك الضعيف من أفضل الصدقة.

[ ٢٠١٧١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) في نسخة: أبي ضمرة ( هامش المخطوط )، وهو الصواب، راجع جامع الرواة ٢: ٣٩٥، ومعجم رجال الحديث ١٠: ٢٢١ و ٢١: ١٩٥.

(٢) في نسخة: أبي عجلان ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٤٨.

ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١، ٢، ٣ من أبواب السبق والرماية.

الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الدفاع، ومثله في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٥: ٥٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٤ / ١.

١٤١

ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا.

أقول: الضحك هنا مجاز، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك(١) .

٦٠ - باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا ً

[ ٢٠١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن فطر بن خليفة، عن محمّد بن علي بن الحسين(٢) ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة.

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن الحكم مثله(٣) .

[ ٢٠١٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٨ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ وفي البابين ٢٢ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٦٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

(٢) في الموضع الثاني من الكافي: عمر بن علي بن الحسين.

(٣) الكافي ٢: ١٣١ / ٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

١٤٢

مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.

٦١ - باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر

[ ٢٠١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الطويل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٠١٧٥ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن علي( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ) (٢) إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥ / ١.

(١) التهذيب ٦: ١٦٩ / ٣٢٥.

٢ - مجمع البيان ١: ٣٠١.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٧.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.

١٤٣

٦٢ - باب استحباب اتخاذ الرايات

[ ٢٠١٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: أول من قاتل إبراهيم( عليه‌السلام ) حين أسرت الروم لوطاً فنفر إبراهيم( عليه‌السلام ) حتّى استنقذه من أيديهم - إلى أن قال: - وأوّل من اتّخذ الرايات إبراهيم( عليه‌السلام ) عليها « لا إله إلّا الله ».

[ ٢٠١٧٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بعث علياً( عليه‌السلام ) يوم بني قريظة بالراية، وكانت سوداء تدعى العقاب وكان لواؤه أبيض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٧٠ / ٣٢٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨، وفي الحديثين ٣، ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

١٤٤

٦٣ - باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على ٰ الإِنفاق في الجهاد، وجواز الاستنابة فيه، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني

[ ٢٠١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسى بن الحسين الرازي(١) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بدينارين، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله: فقال: ألك والدان أو أحدهما؟ قال: نعم، قال: إذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين، فقال: قد فعلت وهذه ديناران أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله، قال: ألك ولد؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال: ألك زوجة؟ قال: نعم، قال: أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل، فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت، وهذه(٢) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله، فقال: ألك خادم؟ قال: نعم، قال: فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٧١ / ٣٣٠.

(١) في المصدر: عن موسى، عن ابي الحسين الرازي، وفي نسخة: عن موسى بن أبي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: هذان ( هامش المخطوط ).

١٤٥

أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال: إحملهما، واعلم أنّهما ليسا بأفضل(١) دنانيرك.

[ ٢٠١٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سُئل عن الإِجعال(٢) للغزو؟ فقال: لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.

٦٤ - باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها

[ ٢٠١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٣) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٨، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) الإِجعال والجعل: ما يجعل للإِنسان على عمل من اُجرة، أنظر ( مجمع البحرين - جعل - ٥: ٣٣٨ ).

الباب ٦٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

١٤٦

٦٥ - باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلىٰ وجب أن يوارى من كان كميش الذكر، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإِنبات

[ ٢٠١٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم بدر: لا تواروا إلا من كان كميشاً، - يعني: من كان ذكره صغيراً - وقال: لا يكون ذلك إلّا في كرام الناس.

[ ٢٠١٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده انبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقهُ بالذراري.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ١٧٢ / ٣٣٦، وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الدفن.

(١) في نسخة: حماد بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٣٩، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) قرب الإِسناد: ٦٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢، ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.

١٤٧

٦٦ - باب جواز القتل صبراً على كراهية

[ ٢٠١٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يقتل رسول الله صبراً قط غير رجل واحد: عقبة بن أبي معيط، وطعن ابن أبي خلف(١) فمات بعد ذلك.

٦٧ - باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة

[ ٢٠١٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتلاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان (٢) .

____________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٣ / ٣٤٠.

(١) في نسخة من التهذيب: اُبيّ بن أبي خلف ( هامش المخطوط ).

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٤ / ٣٤٧.

(٢) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٤.

١٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٨ - باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج

[ ٢٠١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإِمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما(٣) يطيق، إنّما هم قوم فدوا انفسهم( من أن) (٤) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن( يأخذهم به) (٥) حتّى يسلموا، فإنّ الله قال:( حَتَّىٰ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٦) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتّى لا يجد(٧) ذلّاً(٨) لما أُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.

قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على

____________________

(١) تقدم في الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٦٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٦ / ١.

(٣) في الفقيه: وما ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: إلّا ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: يأخذ منهم ( هامش المخطوط ).

(٦) التوبة ٩: ٢٩.

(٧) في المصدر: حتى يجد.

(٨) في نسخة: ألماً ( هامش المخطوط ).

١٤٩

أنفسهم، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلىٰ أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله، إلى قوله: فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواهما المفيد في( المقنعة )، كما رواهما الصدوق(٣) .

ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو(٤) ، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٢٠١٨٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٨.

(٢) التهذيب ٤: ١١٧ / ٣٣٧، والاستبصار ٢: ٥٣ / ١٧٦.

(٣) المقنعة: ٤٤.

(٤) في تفسير القمي: محمّد بن عمير.

(٥) تفسير القمي ١: ٢٨٨.

٢ - الكافي ٣: ٥٦٧ / ٢.

(٦) التهذيب ٤: ١١٨ / ٣٣٨، والاستبصار ٢: ٥٣ / ١٧٧.

١٥٠

[ ٢٠١٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٠١٨٨ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن عمران الشيباني، عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الاشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) على أربعة رساتيق(٣) : المدائن البهقباذات(٤) ، ونهر سيريا(٥) ونهر جوير، ونهر الملك(٦) ، وأمرني أن أضع على كل جريب(٧) زرع غليظ درهما ونصفا،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٥٦٨ / ٧.

(١) الفقيه ٢: ٢٨ / ٩٩.

(٢) التهذيب ٤: ١١٨ / ٣٣٩.

٤ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٣،والاستبصار٢: ٥٣ / ١٧٨،وفيه مصعب بن زيد (نسخة هامش المخطوط).

(٣) الرساتيق: جمع رستاق، معربة: رزداق، وهو القرى والمزارع، انظر ( القاموس - رزدق - ٣: ٢٣٥ ).

(٤) البهقباذات: ذكر ياقوت: بهقباذ في معجمه وقال: إنها ثلاث كور من أعمال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز ( معجم البلدان ١: ٥١٦ ).

(٥) في الفقيه: نهر سير ( هامش المخطوط )، وفي المطبوع والمصدر: بهر سير.

وبهر سير: من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. ( معجم البلدان ١: ٥١٥ ).

(٦) نهر الملك: كورة واسعة ببغداد أو يقال إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية ( معجم البلدان ٥: ٣٢٤ ).

(٧) الجريب: مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً في ستين ذراعاً ( مجمع البحرين - جرب - ٢: ٢٢ ).

١٥١

وعلى كل جريب وسط درهماً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن(١) السبيل، ولا آخذ منه شيئاً وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماً، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل انسان منهم: قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.

ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) عن يونس بن إبراهيم (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الإِمام، وكذا ذكر المفيد وغيرهما(٤) .

[ ٢٠١٨٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة(٥) فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلىٰ أن يظهر الحق.

____________________

(١) في الفقيه: وأبناء ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٦ / ٩٥.

(٣) المقنعة: ٤٥.

(٤) الشرائع ١: ٣٢٨، المسالك ١: ١٢٣، إيضاح الفوائد ١: ٣٨٦، الغنية: ٥٢٢ ( ضمن الجوامع الفقهية ).

٥ - الفقيه ٢: ١٥ / ٤٠.

(٥) في المصدر زيادة: فرضوا بذلك.

١٥٢

[ ٢٠١٩٠ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أُخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شيء بعدها.

[ ٢٠١٩١ ] ٧ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهماً، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهماً، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهماً وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنّما صنعه بمشورته( عليه‌السلام ) .

٦٩ - باب من يستحق الجزية

[ ٢٠١٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنّما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء، ثمّ قال: ما أوسع العدل، ثمّ قال: إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها باذن الله.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) .

[ ٢٠١٩٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٦ - المقنعة: ٤٤.

٧ - المقنعة: ٤٤.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٦٨ / ٦، والتهذيب ٤: ١٣٦ / ٣٨٠.

(١) المقنعة: ٤٥.

٢ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٥٣

قال: سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين، وقال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، ثمّ ذكر الحديث السابق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٠١٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأعراب أعليهم جهاد؟ فقال: ليس عليهم جهاد إلّا ان يخاف على الإِسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شيء؟ قال: لا.

٧٠ - باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة

[ ٢٠١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٤: ١١٨ / ٣٤٠.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٤.

٣ - الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠٣.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٥٦٨ / ٥.

١٥٤

حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يُؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٠١٩٦ ] ٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روى محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدّوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للإِمام أن يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال: ذلك للإِمام والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.

٧١ - باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية

[ ٢٠١٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي بردة بن رجا قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين، قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٨ / ١٠٠.

(٢) التهذيب ٤: ١١٣ / ٣٣٣ و ١٣٥ / ٣٧٩.

٢ - المقنعة ٤٥.

يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمّي من ثمن خمر او خنزير في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به والباب ٢٨ من أبواب الدين.

الباب ٧١

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٤٦ / ٤٠٦، والاستبصار ٣: ١٠٩ / ٣٨٧.

١٥٥

المسلمين ماذا؟ ثمّ قال: لا بأس، اشترى حقّه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعلّه يكون أقوى عليها واملأ بخراجهم منه.

[ ٢٠١٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٠١٩٩ ] ٣ - وعنه، عن علي، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ذلك؟ فقال: لا بأس بشرائها، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدّي عنها.

[ ٢٠٢٠٠ ] ٤ - وعنه، عن علي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي زياد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشراء من أرض الجزية؟ قال: فقال: اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٤: ١٤٦ / ٤٠٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحياء الموات.

(١) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٩٠.

٣ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤٠٨.

٤ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤٠٩.

١٥٦

[ ٢٠٢٠١ ] ٥ - وبالإِسناد عن حماد، عن حريز(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا.

[ ٢٠٢٠٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال: أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) وفي إحياء الموات(٢) ، وغير ذلك.

٧٢ - باب أحكام الأرضين

[ ٢٠٢٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من

____________________

٥ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.

٦ - التهذيب ٤: ١٤٧ / ٤١١.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.

الباب ٧٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.

وعلق المصنف عليه يقول: « هذا الحديث تقدم في الزكاة، وكذا رواه الشيخ والكليني في الموضعين ».

١٥٧

الخراج وما سار فيها اهل بيته، فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ممّا سقي بالسماء والأنهار، ونصف العشر ممّا كان بالرشا(١) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإِمام فقبله ممّن يعمره، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخيبر قَبَّلَ سوادها وبياضها - يعني: أرضها ونخلها -، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خيبر، قال: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثمّ قال: إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أُسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) .

[ ٢٠٢٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء، وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإِمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد

____________________

(١) الرشاء: الحبل، يعني ما سقي بالواسطة، انظر( مجمع البحرين - رشا - ١: ١٨٤ ).

(٢) التهذيب ٤: ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١.

٢ - التهذيب ٤: ١١٩ / ٣٤٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١، وأخرى في الحديث ٤ من الباب ٤، واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت.

١٥٨

قبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.

[ ٢٠٢٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه(١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت عنّي هنيهة ثمّ قال: إنّ قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها، وقال: لو قد قام قائمنا كان للإِنسان أفضل من قطائعهم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٢٠٢٠٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا وإن أعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بها لكم فخذوها الحديث.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد مثله(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٠.

(١) في نسخة: عن أبي عبدالله ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٥: ٢٨٣ / ٥.

٤ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٦٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

(٣) الكافي ٥: ٢٨٢ / ١.

١٥٩

[ ٢٠٢٠٧ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد )، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤١، وفي الباب ٤٣، وفي الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الأبواب ١٠، ١٧، ١٨، ١٩ من أبواب أحكام المزارعة، وفي البابين ٤، ١٨ من أبواب إحياء الموات.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

السلام) ، قال: إنّ موسى بن عمران شكا إلى ربّه عزّ وجلّ البلّة والرطوبة، فأمره(١) الله ان يأخذ الهليلج(٢) والبليلج(٣) والاملج(٤) ، فيعجنه بالعسل، ويأخذه، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الذي يسمّونه عندكم الطريفل.

١٣٤ - باب جواز التداوى بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكى بالنار، وسقي الدواء من السموم كالا سمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة.

[ ٣١٧٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال موسى( عليه‌السلام ) : يا ربّ من أين الداء؟ قال: منّي، قال: فالشفاء؟ قال: منّي، قال: فما تصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطّبب بأنفسهم، فيومئذٍ سمّي المعالج: الطبيب.

[ ٣١٧٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن يحيى، عن أخيه العلاء، عن إسماعيل بن الحسن المتطبِّب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل من العرب، ولي بالطبّ بصر، وطبّي طبّ عربي، ولست آخذ عليه صفدا(٥) ، قال: لا بأس، قلت: إنا

____________________

(١) في المصدر: فأمر.

(٢) الاهليلج: ثمر منه أصفر ومنه أسود يتداوى به. ( القاموس المحيط ١: ٢١٣ ).

(٣) البليلج: دواء هندي معروف يتداوى به. ( مجمع البحرين - بلج - ٢: ٢٧٩ ).

(٤) الاملج: دواء مسهل مقو للقلب. ( القاموس المحيط ١: ٢٠٨ ).

الباب ١٣٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٨٨ / ٥٢، ورواه الصدوق في علل الشرائع: ٥٢٥ / ١.

٢ - الكافي ٨: ١٩٣ / ٢٢٩.

(٥) الصفد: العطاء. ( الصحاح - صفد - ٢: ٤٩٨ ).

٢٢١

نبطّ(١) الجرح، ونكوي بالنار، قال: لا بأس، قلت: ونسقي السموم الاسمحيقون والغاريقون، قال: لا بأس، قلت: إنّه ربما مات، قال: وإن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ، قال: ليس في حرام شفاء. الحديث.

[ ٣١٧٣٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشرب الدواء، ويقطع العرق، وربّما انتفع به، وربّما قتله، قال: يقطع، ويشرب.

[ ٣١٧٣٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن تبن علي، عن أبي سلمة، عن معتب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: السعوط، والحجامة، والنورة، والحقنة.

أقول: الظاهر أنَّ المراد: حصر أنفع الادوية.

[ ٣١٧٤٠ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: الحجامة، والسعوط، والحقنة، والقئ.

[ ٣١٧٤١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن نوح بن شعيب، عن عبد العزيز بن المهتدي، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أربع يعدلن الطبائع: الرمّان السورانى،

____________________

(١) البطّ: الشق، والمراد هنا العمليات الجراحية.

٣ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣٠.

٤ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٦.

٥ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢.

٦ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٣.

٢٢٢

والبسر(١) المطبوخ، والبنفسج، والهندباء.

[ ٣١٧٤٢ ] ٧ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) ( عليهم‌السلام ) عن محمد بن إبراهيم العلوي، عن أبيه إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن العسكري، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل يكتوي(٢) بالنار، وربما قتل، وربما تخلّص،: قال قد(٣) اكتوى رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو قائم على رأسه.

[ ٣١٧٤٣ ] ٨ - وعن جعفر بن عبد الواحد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يعالج بالكي؟ فقال: نعم إنَّ الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً، وما على الرجل أن يتداوى، ولا بأس به.

[ ٣١٧٤٤ ] ٩ - وعن إبراهيم بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يشرب الدواء، وربما قتل(٤) ، وربما سلم(٥) منه، وما يسلم منه أكثر، قال: فقال: أنزل الله الدواء(٦) ، وأنزل الشفاء، وما خلق الله داءً إلّا وجعل له دواء، فاشرب وسمّ الله تعالى.

[ ٣١٧٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) البسر: ثمر النخل قبل أن يصير رطبا. ( الصحاح - بسر - ٢: ٥٨٩ ).

٧ - طب الائمة: ٥٤.

(٢) في المصدر: يتكوى.

(٣) ليس في المصدر.

٨ - طب الائمة: ٥٤.

٩ - طب الائمة: ٦٣.

(٤) في المصدر: قتله.

(٥) في المصدر: يسلم.

(٦) في المصدر: الداء.

١٠ - قرب الإسناد: ٥٢.

٢٢٣

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال: قيل: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم فتداووا، فإنّ الله لم ينزل داء إلّا وقد أنزل له دواء، وعليكم بألبان البقر، فإنَّها ترعى(١) من كلّ الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣٥ - باب التداوى بالعناب (*) ، وأكله.

[ ٣١٧٤٦ ] ١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: العناب يذهب بالحمّى.

[ ٣١٧٤٧ ] ٢ - قال: وقال(٤) ( عليه‌السلام ) : فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.

١٣٦ - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه.

[ ٣١٧٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن عليِّ ابن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحكم بن مسكين، عن حمزة بن الطيّار قال: كنت عند أبي الحسن الأوّل( عليه

____________________

(١) في المصدر: ترق.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٥٦ و ٥٩ و ٦٠ و ٦٦ و ٧١ و ٩٠ و ١٠٦ و ١١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٥

فيه حديثان

* - العُنّاب: ثمر، وثمر الأراك. ( القاموس المحيط - عنب - ١: ١٠٨ ).

١ - مكارم الأخلاق: ١٧٥.

٢ - مكارم الأخلاق: ١٧٦.

(٤) في المصدر زيادة: الصادق.

الباب ١٣٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣١.

٢٢٤

السلام) فرآني أَتَأَوَّهُ، فقال: ما لك؟ قلت: ضرسي، فقال: لو احتجمت، فاحتجمت فسكن، وأعلمته، فقال: ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل، فقلت: ما المزعة عسلاً( عسل) ؟ قال: لعقة عسل.

[ ٣١٧٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: دواء الضرس: تأخذ حنظلة فتقشرها، ثمَّ تستخرج دهنها، فإن كان الضرس مأكولاً منحفراً تقطر فيه قطرات، وتجعل منه في قطنة شيئاً، وتجعل في جوف الضرس، وينام صاحبه مستلقياً، يأخذه ثلاث ليال، فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً، قطر في الاُذن التي تلي تلك(١) الضرس ليالي، كلّ ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات، يبرأ بإذن الله.

قال: وسمعته يقول لوجع الفم، والدم الذي يخرج من الأسنان، والضربان(٢) ، والحمرة التي تقع في الفم، أن(٣) تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرّت فتجعل عليها قالباً من طين، ثمَّ تثقب رأسها، وتدخل سكّيناً جوفها، فتحك جوانبها برفق، ثمَّ تصبّ عليها خلّ خمر(٤) حامضاً شديد الحموضة، ثمَّ تضعها على النار فتغليها غلياناً شديداً، ثمَّ يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره، فيدلك به فيه، ويتمضمض بخلّ، وإن أحبّ أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل، وكلّما فنى خلّه أعاد مكانه، وكلّما عتق كان خيراً له إن شاء الله.

[ ٣١٧٥٠ ] ٣ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن حفص بن عمر،

____________________

٢ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: ذلك.

(٢) الضربان: الالم النابض. ( لسان العرب - ضرب - ١: ٥٤٣ ).

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: تمر.

٣ - طب الائمة: ٥٤، وفيه: حفص بن عمر قال حدّثنا القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن عن حفص بن عمر - وهو بيّاع السابري - قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )

٢٢٥

عن أبي القاسم بن محمد، عن إسماعيل بن أبي الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: خير ما تداويتم به الحجامة والسّعوط والحمّام والحقنة.

[ ٣١٧٥١ ] ٤ - وعن المنذر بن عبدالله، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ابن عبدالله، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: الحجامة، والطلا، والقيء، والحقنة.

[ ٣١٧٥٢ ] ٥ - وعن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى بن بشر، عن ابن مسكان، عن زرارة(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طبُّ العرب في ثلاثة: شرطة الحجّام، والحقنة، وآخر الدواء الكيّ.

[ ٣١٧٥٣ ] ٦ - وعن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: طبُّ العرب في سبع: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقيء، وشربة عسل، وآخر الدواء الكيّ، وربّما يزاد فيه النورة.

[ ٣١٧٥٤ ] ٧ - وعن مرزوق بن محمد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهوديّ، ويتّخذ له الادوية؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما الشفاء بيد الله.

____________________

٤ - طب الائمة: ٥٥.

٥ - طب الائمة: ٥٥.

(١) في المصدر: وزرارة.

٦ - طب الائمة: ٥٥.

٧ - طب الائمة: ٦٣.

٢٢٦

[ ٣١٧٥٥ ] ٨ - وعن محمد بن عبدالله الاجلح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل رجل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الترياق؟ قال: ليس به بأس، قلت: يا ابن رسول الله(١) فيه لحوم الأفاعي، قال:( لا تقذره) (٢) علينا.

[ ٣١٧٥٦ ] ٩ - أقول: وروى صاحب كتاب( طبّ الأئمّة) عنهم( عليهم‌السلام ) أحاديث كثيرة جدّاً تتضمّن الاذن والرخصة في التداوي بأشياء كثيرة، والامر بالتداوي بأكثرها، فمنها: علك رومي، كندر، صعتر، نانخواه، شونيز، عسل، اهليلج، خردل، عاقر قرحا، كاسم، زعفران، كرّاث، شحم، أبهل، شيرج، طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، سكّر، رازيانج، مصطكى، حبة سوداء، ماء زمزم، الرمّان بشحمه كاثم، أبوال الابل والبقر والغنم والاتن، ترياق، كزبرة، سماق، طين أرمني، خربق، بزر قطونا، صمغ عربي، لبان، حرمل، بليلج، أملج، كمّون، فلفل، دار فلفل، دار صيني، زنجبيل، شقاقل، وج، انيسون، خولنجان، فانيد، بادرنج، سقمونيا، قاقلة، سنبل، بلسان، عودة، حبة، نارمسك، سليخة، خيار شنبر، قرفة، جوز بوه، هندباء، ترنج، بساسة، شبه، سادج، جوز طيب، اساديون، خشخاش، بنج، ابرفيون، حلتيث، مقل، وأكثر الأطعمة المعتادة وغير ذلك، هذا ما ذكره ممّا يتداوى به أكلاً وشرباً.

[ ٣١٧٥٧ ] ١٠ - وقد روى أكثر هذه الاشياء الكليني والصدوق(٣) وغيرهما

____________________

٨ - طب الائمة: ٦٣.

(١) في المصدر زيادة: إنه يجعل.

(٢) في المصدر: لا تقدر.

٩ - طب الائمة: راجع من ٥١ - ٩٤.

١٠ - الكافي ٦: ٢٩٩ - ٣٧٩، و ٨: ١٩١ - ١٩٤.

(٣) راجع الفقيه ٣: ٢٢٥ - ٢٢٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ - ٣٦ و ٤٠ - ٤٣.

٢٢٧

في كتبهم(١) .

١٣٧ - باب الحمية للمريض.

[ ٣١٧٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن الفيض، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية، فقال: لكنا أهل بيت لا نحتمي إلّا من التمر ونتداوى بالتفّاح والماء البارد، قلت: وَلِمَ تحتمون من التمر؟ قال: لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حمى عليّاً( عليه‌السلام ) منه في مرضه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه (٢) عن محمد ابن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن محمد بن إسحاق مثله(٤) .

[ ٣١٧٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنفع الحمية للمريض بعد سبعة أيام.

____________________

(١) راجع المحاسن: ٤٠١ - ٥٩٤.

الباب ١٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٢) علق في المصححة الاولى: وفي خطه: ابن ماجيلويه ( الرضوي ).

(٣) في علل الشرائع: عن محمد بن أورمة، عن الحسن بن سعيد.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٤ / ١١.

٢ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤٢.

٢٢٨

[ ٣١٧٦٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: ليس الحمية أن تدع الشيء أصلاً(١) ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء، وتخفّف.

١٣٨ - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان.

[ ٣١٧٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزكام جند من جنود الله عزّ وجلّ، يبعثه(٢) على الداء فينزله(٣) .

[ ٣١٧٦٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، والنوفليّ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يتداوى من الزكام، ويقول: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فاذا أصابه الزكام قمعه.

[ ٣١٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد ابن عبد الحميد بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من أحد من ولد آدم إلّا وفيه عرقان:

____________________

٣ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤٣.

(١) في المصدر زيادة: لا تأكله.

الباب ١٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: فيزيله.

٢ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٩.

٢٢٩

عرق في رأسه يهيج الجذام، وعرق في بدنه يهيج البرص، فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عزّ وجلّ عليه الزكام، حتى يسيل ما فيه من الداء، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلّط الله عزّ وجلّ عليه الدمّاميل، حتى يسيل ما فيه من الداء، فاذا رأى أحدكم به زكاماً أو دماميل فليحمد الله عزّ وجلّ على العافية.

وقال: الزكام فضول في الرأس.

[ ٣١٧٦٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: لا تكرهوا أربعة، فإنّها لاربعة، لا تكرهوا الزكام، فانّه أمان من الجذام، ولا تكرهوا الدماميل، فانّها أمان من البرص، ولا تكرهوا الرمد، فانّه أمان من العمى، ولا تكرهوا السعال، فإنه أمان من الفالج.

[ ٣١٧٦٥ ] ٥ - الحسين بن بسطام، وأخوه عبدالله في( طبّ الأئمّة) عن سعيد بن منصور، عن زكريا بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكوت إليه الزكام، فقال: صنع من صنع الله، وجند من جنود الله بعثه الله إلى علّة في بدنك ليقلعها، فاذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس، يدقّ وينفخ في الأنف، فانّه يذهب بالزكام، وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل، فإن فيه منافع كثيرة.

[ ٣١٧٦٦ ] ٦ - وعن عليِّ بن الخليل، عن عبد العزيز بن حسان عن حمّاد بن عيسى عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لمؤدبّ أولاده: إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني، فكان المؤدِّب يعلمه،

____________________

٤ - الخصال: ٢١٠ / ٣٢.

٥ - طب الائمة: ٦٤.

٦ - طب الائمة: ١٠٧.

٢٣٠

فلا يردّ عليه شيئاً، فيقول المؤدَّب: أمرتني أن اُعلمك، وقد أعلمتك، فلم تردّ عليَّ شيئاً، فقال: إنّه ليس من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فاذا هاج قمعه الله بالزكام.

١٣٩ - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر

[ ٣١٧٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة، قال: نعم، وتراه مثل الحبّ، قلت: إنَّ بصرها ضعف، قال: اكحلها بالصبر والمر والكافور أجزاء سواء، قال: فكحلناها به فنفعها.

[ ٣١٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن رجل قال: دخل(١) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو يشتكي عينيه، فقال: أين أنت عن هذه الاجزاء الثلاثة: الصبر، والكافور، والمر؟ ففعل ذلك الرجل فذهب عنه.

[ ٣١٧٦٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم مولى عليِّ بن يقطين، أنّه كان يلقى من(٢) عينيه أذى، قال: فكتب إليه أبوالحسن( عليه‌السلام ) ابتداءً من عنده: ما يمنعك من كحل أبي جعفر( عليه‌السلام ) جزء كافور رياحي(٣) ، وجزء صبر سقطري(٤) ، يدقّان

____________________

الباب ١٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨١.

٢ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٠.

(١) في المصدر زيادة: رجل.

٣ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: رمد.

(٣) في المصدر: رباحي، وهو جنس من الكافور، ( القاموس المحيط - ربح - ١: ٢٢١ ).

(٤) في المصدر: اصقوطري.

٢٣١

جميعاً وينخلان بحريرة، يكتحل منه مثل ما يكتحل من الاثمد، الكحلة في الشهر يحدر(١) كلّ داء في الرأس، ويخرجه من البدن، قال: وكان يكتحل به، فما اشتكى عينيه حتّى مات(٢) .

____________________

(١) في المصدر: تحدر.

(٢) إلى هنا ينتهي التصحيح في المصححة الاُولى، ثم تبدأ التصحيحات فيها من أول كتاب الغصب.

٢٣٢

أبواب الأشربة المباحة

١ - باب استحباب اختيار الماء للشرب.

[ ٣١٧٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: اللهمّ انّك تعلم أنّه أحبّ إلينا من الآباء والاُمّهات والماء البارد.

[ ٣١٧٧١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أول مايسأل الرب(١) العبد أن يقول له: أَوَلَمْ أروك من عذب الفرات.

[ ٣١٧٧٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن

____________________

أبواب الأشربة المباحة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٢، المحاسن: ٥٧١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٣.

(١) في المصدر: الله جلّ ذكره.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ١.

٢٣٣

جدّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله مثله(١) .

[ ٣١٧٧٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عليِّ بن الريّان بن الصلت، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سيّد شراب الجنّة الماء.

[ ٣١٧٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن علي مثله (٢) . وعن عليِّ ابن الريّان وذكر الذي قبله. وعن ابن فضّال وذكر الأول.

[ ٣١٧٧٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٣) ، عن علي بن أسباط، عن عبد الصمد بن بندار، عن حسين بن علوان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طعم الماء، فقال: سل تفقّهاً، ولا تسأل تعنّتاً، طعم الماء طعم الحياة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٨٠ / ذيل ١.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٤، والمحاسن: ٥٧٠ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٧٠ / ٢ وفيه: عن محمد بن علي، عن موسى بن عبدالله بن عمر بن علي ابن أبي طالب

٦ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٧.

(٣) في المصدر: علي بن الحسن الميثمي.

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٢ - باب استحباب التلذذ بشرب الماء

[ ٣١٧٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : إنّ شرب الماء البارد ( أكثره تلذّذ )(١) .

[ ٣١٧٧٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من تلذَّذ بالماء في الدنيا لذَّذه الله من أشربة الجنّة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب ابن يزيد مثله (١) .

[ ٣١٧٧٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن هشام بن أحمد (١) قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أكثر شرب الماء تلذّذاً.

٣ - باب استحباب شرب الماء مصّاً، وكراهة شربه عبّاً

[ ٣١٧٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ١.

(١) في المصدر: أكثر تلذذا.

٢ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٦.

(٢) ثواب الاعمال: ٢١٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٥٧٠ / ٦.

(٣) في نسخة: هشام بن أحمر ( هامش المصححة الثانية ).

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨١ / ١.

٢٣٥

زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مصّوا الماء مصّاً، ولا تعبّوه عبّاً، فإنَّه يوجد منه الكباد.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمد (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب شرب الماء بعد الطعام، ووجوب شربه عند الضرورة.

[ ٣١٧٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٣) ، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، ولا تكثر منه على غيره، وقال: ( لو رأيت رجلاً )(٤) أكل مثل ذا - وجمع يديه كلتيهما(٥) ولم يفرِّقهما - ثمَّ لم يشرب عليه الماء، كان تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨١ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ياسر، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : عجباً لمن أكل مثل ذا - وأشار بكفّه - ولم يشرب عليه الماء، كيف لا تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٧.

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٣، والمحاسن: ٥٧٢ / ١٦.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر: أرأيت لو أن.

(٥) في المصدر زيادة: لم يضمهما.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٢.

٢٣٦

الحسن بن شمون، عن ابن أبي طيفور المتطبب(١) ، قال: دخلت على أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، فنهيته عن شرب الماء، فقال: وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة، ويسكن الغضب، ويزيد في اللبّ، ويطفئ المرار.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن الحسن بن شمون مثله (٢) . وعن ياسر وذكر الأوّل نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب شرب الماء بعد أكل التمر

[ ٣١٧٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عمّن حدّثه، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدعا بتمر(٥) وأقبل يشرب عليه الماء، فقلت له: جعلت فداك لو أمسكت عن الماء، فقال: إنّما آكل التمر لاستطيب عليه الماء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن أبي داود (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة المباحة(٧) .

____________________

(١) في الكافي والمحاسن: أبي طيفور المتطبب.

(٢) المحاسن: ٥٧٢ / ١٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة. وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب آداب المائدة.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: فأكل.

(٦) المحاسن: ٥٧١ / ٧.

(٧) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٧

٦ - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم.

[ ٣١٧٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح،( عن أحمد بن عمر الحلبي) (١) رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهو يوصي رجلاً، فقال له: أقلّ(٢) شرب الماء، فإنّه يمدّ كلّ داء، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.

[ ٣١٧٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكثر من شرب الماء، فانّه مادَّة لكلِّ داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن حسان مثله (٣) . وعن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أحمد بن عمر الحلبي، وذكر الذي قبله.

[ ٣١٧٨٦ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يشرب أحدكم الماء حتّى يشتهيه، فاذا اشتهاه فليقلّ منه.

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٢، والمحاسن: ٥٧١ / ١١.

(١) في المحاسن: عن أحمد بن عمر، عن الحلبي.

(٢) في المصدر: له: أقلل.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٤.

(٣) المحاسن: ٥٧١ / ٩ وفيه: عن علي بن حسان، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٣ - المحاسن: ٥٧١ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

٢٣٨

[ ٣١٧٨٧ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر لو أنّ الناس أقلّوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.

[ ٣١٧٨٨ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عثمان بن اشيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أقلّ(١) شرب الماء صحّ بدنه.

[ ٣١٧٨٩ ] ٦ - وعن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ) (١) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل الدسم أقلّ شرب الماء، فقيل له: يا رسول الله إنّك لتقلّ(٢) شرب الماء، قال: هو أمرأ لطعامي.

[ ٣١٧٩٠ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال: شرب الماء على أثر الدسم يهيجّ الداء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب الشرب من قيام نهاراً، وكراهته ليلا ً

[ ٣١٧٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شرب

____________________

٤ - المحاسن: ٥٧١ / ذيل ٩.

٥ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٢.

(١) في المصدر زيادة: من.

٦ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٣.

(٢) في المصدر: بإسناده.

(٣) في المصدر زيادة: من.

٧ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ١، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٧.

٢٣٩

الماء من قيام بالنهار أقوى وأصحّ للبدن.

[ ٣١٧٩٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام، وشرب الماء باللّيل من قيام يورث الماء الاصفر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبيه أو غيره رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، وزاد: من شرب الماء باللّيل، وقال: يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات، لم يضرّه شرب الماء بالليل(١) . وروى الذي قبله عن النوفلي مثله وأسقط قوله: بالنهار.

[ ٣١٧٩٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من تخلّى على قبر - إلى أن قال: - أو شرب قائماً فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع مايكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات. الحديث.

أقول: هذا مخصوص بالليل، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣١٧٩٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٣ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٧٢ / ١٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٢.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار. وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391