وسائل الشيعة الجزء ١٥

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 391

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 391 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 167541 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه(١) .

[ ٢٠٦٣٠ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، عن أبيه، رفعه عن محمّد بن داود الغنوي، عن الأصبغ بن نباته قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين إنّ ناساً زعموا أنّ العبد لا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يأكل الربا وهو مؤمن، ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صدقت سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: والدليل كتاب الله - وذكر الحديث إلى أن قال: - وقد تأتي عليه حالات فيهم بالخطيئة فتشجعه روح القوة ويزين له روح الشهوة، وتقوده روح البدن حتّى يواقع الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإِيمان وتفصّىٰ(٢) منه فليس يعود فيه حتّى يتوب، فإذا تاب تاب الله عليه، وان عاد أدخله نار جهنم.

[ ٢٠٦٣١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الكبائر؟ فقال: هنّ في كتاب علي( عليه‌السلام ) سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلماً، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة، قال: فقلت: هذا أكبر المعاصي؟ فقال: نعم، قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٥ / ٣٣، وعلل الشرائع: ٣٩١ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٢١٤ / ١٦.

(٢) تفصّىٰ: تخلّص ( الصحاح - فصا - ٦: ٢٤٥٥ ).

٤ - الكافي ٢: ٢١٢ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض.

٣٢١

الكبائر، قال: أيّ شيء أوّل ما قلت لك؟ قلت: الكفر، قال: فإنّ تارك الصلاة كافر - يعني من غير علّة -.

[ ٢٠٦٣٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في القنوت في الوتر - إلى أن قال: - واستغفر لذنبك العظيم، ثمّ قال: كلّ ذنب عظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٠٦٣٣ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البينة، وكل ما أوجب الله عليه النار.

[ ٢٠٦٣٤ ] ٧ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إن من الكبائر عقوق الوالدين، واليأس من روح، الله والأمن من مكر الله.

[ ٢٠٦٣٥ ] ٨ - قال: وقد روي أكبر الكبائر الشرك بالله.

[ ٢٠٦٣٦ ] ٩ - وعن يونس، عن حماد، عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من زنىٰ خرج من الإِيمان، ومن شرب

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤٥٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القنوت.

(١) التهذيب ٢: ١٣٠ / ٥٠٢.

٦ - الكافي ٢: ٢١٢ / ٣.

٧ - الكافي ٢: ٢١٢ / ٤.

٨ - الكافي ٢: ٢١٢ / ذيل حديث ٤.

٩ - الكافي ٢: ٢١٢ / ٥.

٣٢٢

الخمر خرج من الإِيمان، ومن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً خرج من الإِيمان.

[ ٢٠٦٣٧ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبدة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ قال: لا، إذا كان على بطنها سلب الإِيمان، فإذا قام ردّ إليه، فإذا عاد سلب، قلت: فإنّه يريد أن يعود، فقال: ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبداً.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له محمّد بن عبدة وذكر نحوه(١) .

[ ٢٠٦٣٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إلّا اللَّمَمَ ) (٢) فقال: الفواحش: الزنا والسرقة، واللمم: الرجل يلمّ بالذنب فيستغفر الله منه الحديث.

[ ٢٠٦٣٩ ] ١٢ - وبإسناده عن يونس، عن داود قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان؟ قال: فقال: هو مثل قول الله عزّ وجل:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٣) ثمّ قال: غير هذا أبين منه، ذلك قول الله

____________________

١٠ - الكافي ٢: ٢١٢ / ٦، وأورده بالإِسناد الثاني عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم.

(١) الكافي ٢: ٢١٤ / ١٣.

١١ - الكافي ٢: ٢١٢ / ٧، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٢) النجم ٥٣: ٣٢.

١٢ - الكافي ٢: ٢١٦ / ١٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٦٧.

٣٢٣

عزّ وجل:( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ) (١) هو الذي فارقه.

[ ٢٠٦٤٠ ] ١٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الكبائر القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البينة، والتعرّب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار بعد الزحف الحديث.

[ ٢٠٦٤١ ] ١٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول رسول الله: إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان، قال: هو قوله:( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ) (٢) ذاك الذي يفارقه.

[ ٢٠٦٤٢ ] ١٥ - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يسلب منه روح الإِيمان ما دام على بطنها، فإذا نزل عاد الإِيمان، قال قلت: أرأيت إن همّ؟ قال: لا، أرأيت إن همّ أن يسرق أتقطع يده؟!

[ ٢٠٦٤٣ ] ١٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

١٣ - الكافي ٢: ٢١٣ / ١٠، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

١٤ - الكافي ٢: ٢١٣ / ١١، وأورده عن المحاسن وعقاب الأعمال في الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) المجادلة ٥٨: ٢٢.

١٥ - الكافي ٢: ٢١٣ / ١٢.

١٦ - الكافي ٢: ٢١٤ / ١٤.

٣٢٤

سمعته يقول: الكبائر سبعة، منها قتل النفس متعمّداً، والشرك بالله العظيم، وقذف المحصنة، وأكل الربا بعد البيّنة، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، قال: والتعرب والشرك واحد.

[ ٢٠٦٤٤ ] ١٧ - وبالإِسناد عن أبان، عن زياد الكناسي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه.

[ ٢٠٦٤٥ ] ١٨ - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : الكبائر تخرج من الإِيمان؟ فقال: نعم وما دون الكبائر، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق هو مؤمن.

[ ٢٠٦٤٦ ] ١٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن عبيد بن زرارة - في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

[ ٢٠٦٤٧ ] ٢٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن المفضل، عن الوشاء، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس، عن أبي الصامت، عن أبي عبدالله

____________________

١٧ - الكافي ٢: ٢١٤ / ١٥.

١٨ - الكافي ٢: ٢١٦ / ٢١.

١٩ - الكافي ٢: ٢١٦ / ٢٢، وأورد مثله عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب حدّ السرقة.

٢٠ - التهذيب ٤: ١٤٩ / ٤١٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

٣٢٥

(عليه‌السلام ) قال: أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، وأكل أموال اليتامىٰ، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجل الحديث.

[ ٢٠٦٤٨ ] ٢١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ) (١) ؟ قال: الّتي أوجب الله عليها النار.

[ ٢٠٦٤٩ ] ٢٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الكبائر سبع فينا أُنزلت، ومنّا أُستحلّت، فأوّلها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرّم الله، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وإنكار حقّنا الحديث.

ورواه في( الخصال) وفي( العلل) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن محمّد بن عبدالله، عن علي بن حسان (٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

____________________

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٩١.

(١) النساء ٤: ٣١.

٢٢ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٥.

(٢) الخصال: ٣٦٣ / ٥٦، وعلل الشرائع: ٣٩٢ / ٢ إلّا أن فيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن الكبائر سبع، وترك التكملة وورد في ٤٧٤ / ١ عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان الواسطي، عن عمه عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر تمام الحديث.

(٣) المقنعة: ٤٧.

٣٢٦

[ ٢٠٦٥٠ ] ٢٣ - قال: وروى أنّ الحيف في الوصية من الكبائر.

[ ٢٠٦٥١ ] ٢٤ - وبإسناده عن أحمد بن النضر، عن عباد بن كثير النوا(١) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الكبائر؟ فقال: كلّ ما أوعد الله عليه النار.

[ ٢٠٦٥٢ ] ٢٥ - وبإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء (عليهم‌السلام ) من الكبائر.

[ ٢٠٦٥٣ ] ٢٦ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قال علي ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار.

[ ٢٠٦٥٤ ] ٢٧ - وفي( العلل) و( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) الكبائر خمسة: الشرك، وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البيّنة، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة.

[ ٢٠٦٥٥ ] ٢٨ - وفي( عقاب الأعمال) وفي( العلل) وفي( الخصال)

____________________

٢٣ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الوصايا.

٢٤ - الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٥٨ وأورده عن عقاب الأعمال في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عباد، عن كثير النوا.

٢٥ - الفقيه ٣: ٣٧٢ / ١٧٥٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٣، وعن عقاب الأعمال في الحديث ٦ من الباب ١٣٩ من أبواب أحكام العشرة.

٢٦ - الفقيه ٣: ٣٧٢ / ١٧٥٦، وأورده في ذيل الحديث ٦ من الباب ١٣٩ من أبواب أحكام العشرة.

٢٧ - علل الشرائع: ٤٧٥ / ٢، والخصال: ٢٧٣ / ١٦.

٢٨ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ١، وعلل الشرائع: ٤٧٥ / ٣، الخصال: ٢٧٣ / ١٧.

٣٢٧

عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الكبائر، فقال: هنّ خمس، وهنّ ممّا أوجب الله عليهن النار، قال الله تعالى:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ) (١) وقال:( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) وقال:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ ) (٣) إلى آخر الآية وقال عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (٤) إلى آخر الآية، ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات، وقتل مؤمن متعمّداً على دينه.

[ ٢٠٦٥٦ ] ٢٩ - وفي( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ، عن آبائه، عن الصادق ( عليهم‌السلام ) قال: عقوق الوالدين من الكبائر لأنّ الله جعل العاق عصياً شقياً.

[ ٢٠٦٥٧ ] ٣٠ - وبهذا الإِسناد قال: وقتل النفس من الكبائر، لأنّ الله يقول:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) (٥) .

[ ٢٠٦٥٨ ] ٣١ - وبهذا الإِسناد قال: وقذف المحصنات من الكبائر، لأنّ

____________________

(١) النساء ٤: ٤٨.

(٢) النساء ٤: ١٠.

(٣) الانفال ٨: ١٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٧٨.

٢٩ - علل الشرائع: ٤٧٩ / ٢.

٣٠ - علل الشرائع: ٤٧٩ / ٢.

(٥) النساء ٤: ٩٣.

٣١ - علل الشرائع: ٤٨٠ / ٢.

٣٢٨

الله يقول:( لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (١) .

[ ٢٠٦٥٩ ] ٣٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) (٢) قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفّر عنه سيئاته وأدخله مدخلاً كريماً، والكبائر السبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف.

[ ٢٠٦٦٠ ] ٣٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: الإِيمان هو أداء الأمانة، واجتناب جميع الكبائر، وهو معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان - إلى أن قال: - واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرّم الله تعالى، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلماً، واكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به من غير ضرورة، وأكل الربا بعد البيّنة، والسحت، والميسر وهو القمار، والبخس في المكيال والميزان، وقذف المحصنات، والزنا(٣) ، واللواط، واليأس من رَوح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، واليمين الغَموس، وحبس الحقوق من غير

____________________

(١) النور ٢٤: ٢٣.

٣٢ - ثواب الأعمال: ١٥٨ / ١.

(٢) النساء ٤: ٣١.

٣٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ - ١٢٦.

(٣) « والزنا » ليس في المصدر.

٣٢٩

عسر، والكذب والكِبَر، والإِسراف، والتبذير، والخيانة، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لاولياء الله، والاشتغال بالملاهي، والإِصرار على الذنوب.

ورواه ابن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٢٠٦٦١ ] ٣٤ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسين الديلمي، عن محمّد بن يعقوب الأصم، عن الربيع بن سليمان، عن عبدالله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن يزيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

[ ٢٠٦٦٢ ] ٣٥ - وعن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين، عن سليمان بن طريف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما لنا نشهد على من خالفنا بالكفر؟ وما لنا لا نشهد لأنفسنا ولأصحابنا أنّهم في الجنّة؟ فقال: من ضعفكم إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر فاشهدوا أنّكم في الجنّة، قلت: فأيّ شيء الكبائر؟ قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلماً، والربا بعد البيّنة، وقتل المؤمن، فقلت له: الزنا والسرقة؟ فقال: ليسا من ذلك.

قال الصدوق: الأخبار في الكبائر ليست مختلفة، لأنّ كلّ ذنب بعد

____________________

(١) تحف العقول: ٤٢٢.

٣٤ - الخصال: ٣٦٤ / ٥٧.

٣٥ - الخصال: ٤١١ / ١٥.

٣٣٠

الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك بالله.

[ ٢٠٦٦٣ ] ٣٦ - وبإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والكبائر محرّمة، وهي الشرك بالله، وقتل النفس التي حرّم الله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا بعد البيّنة، وقذف المحصنات، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لغير الله به من غير ضرورة، وأكل السحت، والبخس في الميزان والمكيال، والميسر، وشهادة الزور، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وترك معاونة المظلومين، والركون إلى الظالمين، واليمين الغَموس، وحبس الحقوق من غير عسر، واستعمال التكبّر، والتجبّر، والكذب، والإِسراف والتبذير، والخيانة، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله، والملاهي التي تصدّ عن ذكر الله عزّ وجلّ مكروهة كالغناء وضرب الأوتار، والإِصرار على صغائر الذنوب(١) .

أقول: الكراهة في آخره محمول على التحريم أو على التقية لما يأتي(٢) .

[ ٢٠٦٦٤ ] ٣٧ - محمّد بن علي الكراجكي في( كنز الفوائد) قال: قال

____________________

٣٦ - الخصال: ٦١٠.

(١) للشيخ بهاء الدين رحمه الله هنا كلام مستوفى في شرح الحديث الثلاثين من كتاب الأربعين، ويحتمل أن يكون لفظ الكبائر في الكتاب والسنة يطلق تارة على جميع الذنوب، وتارة على بعضها، بل هذا هو الظاهر، بل الّذي ينبغي الجزم به، هو موافق لما نقله الطبرسي رحمه الله ( منه. قدّه ).

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الأبواب ٩٩، ١٠٠، ١٠١ من أبواب ما يكتسب به.

٣٧ - كنز الفوائد: ١٨٤.

٣٣١

(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الكبائر تسع أعظمهنّ الإِشراك بالله عزّ وجلّ وقتل النفس المؤمنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام، والسحر، فمن لقي الله عزّ وجلّ وهو بريء منهن كان معي في جنّة مصاريعها الذهب.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) مرسلاً إلّا أنّه قال: سبع وترك الأخيرتين (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وفي الأنفال(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

وقد نقل الطبرسي في مجمع البيان عن أصحابنا أنّهم يقولون بأن المعاصي كلّها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنّما يكون صغيراً بالإِضافة إلى ما هو أكبر، ويستحق عليه العقاب أكثر انتهى(٦) .

وهذه الأحاديث لا تنافي ذلك وهو ظاهر، وقد تقدّم النهي عن احتقار الذنوب وإن كانت صغيرة(٧) .

____________________

(١) مجمع البيان ٢: ٣٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الأنفال.

(٤) تقدم في الأحاديث ١، ٢، ٥، ٧ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة، وفي الباب ١٥ من أبواب القيام في الصلاة.

(٥) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الأشربة المحرّمة، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٩٩ تحريم الغناء وفي الباب ١٠٠ تحريم الملاهي وأنها من الكبائر من ابواب ما يكتسب به.

(٦) مجمع البيان ٢: ٣٨.

(٧) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٣٣٢

٤٧ - باب صحّة التوبة من الكبائر

[ ٢٠٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن بكير، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الكبائر فما سواها، قال: قلت: دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال: نعم.

[ ٢٠٦٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الكبائر فيها استثناء أن تغفر لمن يشاء؟ قال: نعم.

[ ٢٠٦٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة فيقول وهو نادم: « أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإِكرام، وأساله أن يصلّي على محمّد وآله، وأن يتوب عليّ » إلّا غفرها الله له، ولا خير فيمن يقارف في يومه أكثر من أربعين كبيرة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢١٦ / ١٨.

٢ - الكافي ٢: ٢١٦ / ١٩.

٣ - الكافي ٢: ٣١٨ / ٧، وأورده عن الخصال في الحديث ٩ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(١) ثواب الأعمال: ٢٠٢ / ١.

٣٣٣

[ ٢٠٦٦٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّما شفاعتي لاهل الكبائر من أُمّتي.

[ ٢٠٦٦٩ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا، فأمّا التائبون فإنّ الله يقول:( مَا عَلَى الـمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ) (١) .

[ ٢٠٦٧٠ ] ٦ - قال: وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا شفيع أنجح من التوبة.

[ ٢٠٦٧١ ] ٧ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (٢) دخلت الكبائر في مشيئة الله؟ قال: نعم إن شاء عذّب عليها، وإن شاء عفا.

[ ٢٠٦٧٢ ] ٨ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ) (٣) قال: جزاؤه جهنم إن جازاه.

[ ٢٠٦٧٣ ] ٩ - وعن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٧.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٨.

(١) التوبة ٩: ٩١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٨٠.

(٢) النساء ٤: ٤٨.

٨ - معاني الأخبار: ٣٨٠ / ٥.

(٣) النساء ٤: ٩٣.

٩ - معاني الأخبار: ٣٨١ / ١٠.

٣٣٤

عمير، عن جعفر بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الإِسلام والإِيمان - قال: والإِيمان من شهد أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - ولم يلق الله بذنب أوعد عليه بالنار، قال أبو بصير: جعلت فداك وأيّنا لم يلق الله: إليه بذنب أوعد الله عليه النار؟ فقال: ليس هو حيث تذهب إنّما هو من لم يلق الله بذنب أوعد الله عليه النار ولم يتب منه.

[ ٢٠٦٧٤ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن عون بن محمّد، عن سهل بن اليسع قال: سمع الرضا( عليه‌السلام ) بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب علياً( عليه‌السلام ) ، فقال له: قل إلّا من تاب وأصلح، ثمّ قال: ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثمّ تاب.

[ ٢٠٦٧٥ ] ١١ - وفي كتاب( التوحيد) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير قال: سمعت موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر قال الله تعالى:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ) (١) قال: قلت: فالشفاعة لمن تجب؟ فقال، حدّثني أبي عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي فأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل، قال ابن أبي عمير: فقلت له: يا بن رسول الله فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول:( وَلا يَشْفَعُونَ إلّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) (٢) ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال: يا أبا أحمد ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساءه ذلك وندم

____________________

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٨ / ٣٥.

١١ - التوحيد ٤٠٧ / ٦.

(١) النساء ٤: ٣١.

(٢) الأنبياء ٢١: ٢٨.

٣٣٥

عليه، وقد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كفى بالندم توبة، وقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن ولم تجب له الشفاعة - إلى أن قال: - قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا كبير مع الاستغفار، ولا صغير مع الإِصرار الحديث.

[ ٢٠٦٧٦ ] ١٢ - وعن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن أبي زكوان(١) عن إبراهيم بن العباس قال: كنت في مجلس الرضا( عليه‌السلام ) فتذاكرنا الكبائر وقول المعتزلة فيها: إنّها لا تغفر، فقال الرضا( عليه‌السلام ) : قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة، قال الله عزّ وجلّ:( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) (٢) الحديث.

[ ٢٠٦٧٧ ] ١٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيب الحسين بن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد المقري، عن يعقوب بن إسحاق، عن عمر بن عاصم، عن معمّر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، عن جندب الغفاري، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّ رجلاً قال يوماً. والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عزّ وجلّ: من ذا الذي تألّىٰ عليّ أن لا أغفر لفلان، فإنّي قد غفرت لفلان، وأحبطت عمل الثاني(٣) بقوله: لا يغفر الله لفلان.

[ ٢٠٦٧٨ ] ١٤ - علي بن إبراهيم، في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

١٢ - التوحيد: ٤٠٦ / ٤.

(١) في المصدر: ابن ذكوان.

(٢) الرعد ١٣: ٦.

١٣ - أمالي الطوسي ١: ٥٧.

(٣) في المصدر: المتألي.

١٤ - تفسير القمي ١: ١٤٠.

٣٣٦

عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (١) دخلت الكبائر في الاستثناء؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب تحريم الإِصرار على الذنب ووجوب المبادرة بالتوبة والاستغفار

[ ٢٠٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته على الإِصرار على شيء من معاصيه.

[ ٢٠٦٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من علامات الشقاء جمود العين، وقسوة القلب، وشدّة الحرص في طلب الدنيا، والإِصرار على الذنب.

[ ٢٠٦٨١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) النساء ٤: ٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٢، وفي الأحاديث ٢، ٤، ٨ من الباب ٨٣، وفي الأحاديث ٨، ٩، ١٤ من الباب ٨٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٨، وفي الأبواب ٨٩، ٩٢، ٩٣، ٩٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢١٩ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٢٠ / ٦، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٢: ٢١٩ / ١.

٣٣٧

عبدالله بن محمّد النهيكي، عن عمار بن مروان القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صغيرة مع الإِصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.

[ ٢٠٦٨٢ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (١) قال: الإِصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدّث نفسه بالتوبة فذلك الإِصرار.

[ ٢٠٦٨٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن علي (٢) ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري(٣) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢١٩ / ٢.

(١) آل عمران ٣: ١٣٥.

٥ - عقاب الأعمال: ٢٦٦ / ١، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن بن علي.

(٣) في المصدر: عبدالله بن إبراهيم، عن جعفر الجعفري، ولاحظ الحديث ٢٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣، وفي الحديثين ٢، ١٠ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣، وفي الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١١ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الباب ٤٨ من أبواب كفارات الصيد.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨٢، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٦، وفي الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

٣٣٨

٤٩ - باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة والمكروهة

[ ٢٠٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد الحديث.

[ ٢٠٦٨٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أركان الكفر أربعة: الرغبة والرهبة والسخط والغضب.

[ ٢٠٦٨٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن عبيدالله الدهقان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ أول ما عصي الله به ستة: حب الدنيا، وحب الرئاسة، وحب الطعام، وحب النوم، وحب الراحة، وحب النساء.

[ ٢٠٦٨٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن

____________________

الباب ٤٩

فيه ٢٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢١٩ / ١، وأورده عن الخصال والأمالي في الحديثين ١٠، ١٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٢: ٢١٩ / ٢، وامالي الصدوق: ٣٤١ / ٨.

٣ - الكافي ٢: ٢٢٠ / ٣، وأورده عن الخصال والمحاسن في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات النكاح.

٤ - الكافي ٢: ٢٢١ / ٨.

٣٣٩

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ثلاث من كنّ فيه كان منافقاً وإن صام وصلّى وزعم أنّه مسلم: من إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، إنّ الله عز وجل قال في كتابه:( إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الخَائِنِينَ ) (١) وقال:( أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ) (٢) وفي قوله:( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ) (٣) .

[ ٢٠٦٨٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ألا أُخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: شرار رجالكم البهّات الجريء، الفحّاش، الآكل وحده، والمانع رفده، والضارب عبده، والملجىء عياله إلى غيره.

[ ٢٠٦٨٩ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسن بن عطية، عن يزيد الصائغ، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل على هذا الأمر إن حدّث كذب، وإن وعد أخلف، وإن ائتمن خان، ما منزلته؟ قال: هي أدنى المنازل من الكفر وليس بكافر.

[ ٢٠٦٩٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن داود بن

____________________

(١) الأنفال ٨: ٥٨.

(٢) النور ٢٤: ٧.

(٣) مريم ١٩: ٥٤.

٥ - الكافي ٢: ٢٢٢ / ١٣.

٦ - الكافي ٢: ٢٢٠ / ٥.

٧ - الكافي ٢: ٢٢٠ / ٧.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإحرام(٢) .

١٧ - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[٥٤٥٧] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

[٥٤٥٨] ٢ - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح،عن الحسن بن علي الوشّاء قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٩، والاستبصار ١: ٣٨٤ / ١٤٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨١

١٨ - باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإنسان وأظفاره.

[٥٤٥٩] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس.

[٥٤٦٠] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع يجوز.

١٩ - باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء، وزوال الكراهة بالتقيّة، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره

[٥٤٦١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يكره السواد إلاّ في ثلاثة: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٧٢ / ٨١٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٣٦٧ / ١٥٢٦، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٢٩.

(١) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٥.

٣٨٢

[٥٤٦٢] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه رفعه قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكره السواد إلّا في ثلاث: الخفّ، والعمامة، والكساء.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( العلل) (٢) و( الخصال) (٣) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٣] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قتل الحسين بن علي( عليه‌السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء الحديث.

أقول: هذه محمول على الجواز ونفى التحريم.

[٥٤٦٤] ٤ - قال: الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٦٥] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون.

ورواه في( العلل) (٤) و( الخصال) (٥) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

(١) الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٧.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٣.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٧٩.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٩.

٤ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٥ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٦.

(٤) علل الشرائع ٣٤٦ / ٢ ب ٥٦.

(٥) الخصال: ٦١٥.

٣٨٣

عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) ، مثله.

[٥٤٦٦] ٦ - قال: وروي: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) هبط على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال: يا جبرئيل، ما هذا؟ فقال: زيّ ولد عمّك العبّاس يا محمّد، ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس، الحديث.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن معاوية بإسناده رفعه، وذكر الحديث(١) .

[٥٤٦٧] ٧ - وبإسناده عن حذيفة بن منصور أنّه قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : أمّا أنّي ألبسه وأنا أعلم أنّه لباس أهل النار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور (٢) .

ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سنان(٣) .

____________________

٦ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٨.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٧٠.

(٢) علل الشرائع: ٣٤٧ / ٤.

(٣) الكافي ٦: ٤٤٩ / ٢.

٣٨٤

أقول: ذكر الصدوق: أنّه (عليه‌السلام ) لبس السواد للتقيّة.

[٥٤٦٨] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّه أوحى الله إلى نبّي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن السكوني(١) .

ورواه في( عيون الاخبار) (٢) : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لا تلبسوا، وذكر مثله.

[٥٤٦٩] ٩ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن داود الرقّي قال: كانت الشيعة تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبس السواد؟ قال: فوجدناه قاعداً عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء، وخفّ أسود مبطن بسواد، ثمّ فتق ناحية منه وقال: أمّا أنّ قطنه أسود وأخرج منه قطناً أسود، ثمّ قال: بيّض قلبك والبس ما شئت.

قال الصدوق: فعل ذلك كلّه تقيّة لأنّه كان متّهماً عند الأعداء بأنّه لا يرى لبس السواد فأحبّ أن يتّقي بأجهد ما يمكنه، فصبغ القطن بالسواد.

____________________

٨ - الفقيه ١: ١٦٣ / ٧٦٩.

(١) علل الشرائع: ٣٤٨ / ٦.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٣ / ٥١.

٩ - علل الشرائع: ٣٤٧ / ٥.

٣٨٥

أقول: ويمكن حمله على إرادة الجواز ونفي التحريم بقرينة آخره.

[٥٤٧٠] ١٠ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في( كتاب الرجال ): عن خلف بن حمّاد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كأنّي بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوادء ذؤابتاها بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل(١) بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبّرون ويكرّرون(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك، وعلى عدم كراهة الخف الأسود(٣) .

٢٠ - باب كراهة الصلاة في القلنسوة السوداء وغيرها من الثياب السود عدا ما استثنى

[٥٤٨١] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محسن بن أحمد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له:أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

____________________

١٠ - رجال الكشي ٢: ٤٨١ / ٣٩٠.

(١) لحف الجبل: سفحه( القاموس المحيط ٣: ٢٠١ ).

(٢) كذا في الأصل. وقد جاء في هامش عن نسخة: مكرون ومكرورون.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ١٤، والحديث ٢ من الباب ١٨ والأبواب ٣٠ و ٣٨ و ٤٢ من أبواب الملابس.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٠٣ / ٣٠.

(٤) الفقيه ١: ١٦٢ / ٧٦٥.

(٥) التهذيب ٢: ٢١٣ / ٨٣٦.

٣٨٦

[٥٤٧٢] ٢ - قال الكليني: وروي لا تصلّ في ثوب أسود، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

[٥٤٧٣] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أُصلّي في القلنسوة السوداء؟ قال: لا تصلّ فيها فإنّها لباس أهل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً

[٥٤٧٤] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله،إلّا أنّه اقتصر على حكم المرأة(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ - الباب ٥٦ / ١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب الملابس.

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، ورواه في التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨١.

٣٨٧

[٥٤٧٥] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الإذن لها في ذلك(٢) .

[٥٤٧٦] ٣ - وعن محمّد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ(٣) يعني الثوب الصقيل(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[٥٤٧٧] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن السيّاري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ فيما شفّ أو صف، يعني الثوب المصقل.

وذكره الشهيد في( الذكرى )، ثمّ قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد، انتهى(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٦ / ١٤.

(١) التهذيب ٢: ٢١٩ / ٨٦١، والاستبصار ١: ٣٩٠ / ١٤٨٥.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٤٠٢ / ٢٤.

(٣) كذا في المصدر والمخطوط.

(٤) في هامش الاصل عن نسخة:( المصقل ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢١٤ / ٨٣٧.

(٦) الذكرى: ١٤٦.

٣٨٨

[٥٤٧٨] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي(١) عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ، تجزىء الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزرّه عليه.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمّام(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه، إن شاء الله(٣) .

٢٢ - باب جواز الصلاة في ثوب واحد اذا ستر ما يجب ستره اماماً كان أو مأموماً.

[٥٤٧٩] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) صلّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٢٣ و ٦٢٧ في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الملابس.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(٣) ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٩٤ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ١ الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٢١٧ / ٨٥٥.

٣٨٩

[٥٤٨٠] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و ( عن )(١) محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، والثوب الواحد يتوشّح به، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به، وقال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، نحوه(٢) .

[٥٤٨١] ٣ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن رفاعة قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، نحوه(٥) .

[٥٤٨٢] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً(٦) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٩٣ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٩.

(٣) اضاف في الاصل هنا( سئل) عن نسخة.

(٤) الثندُوتان للرجل كلثديين للمرأة( مجمع البحرين ٣: ٢٠ ).

(٥) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٣: ٣٩٥ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: مرتدياً.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[٥٤٨٣] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجل إذا اتّرز بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، الحديث.

[٥٤٨٤] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في ثوب واحد.

[٥٤٨٥] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري - في حديث - قال: صلّى بنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) في قميص بلا إزار ولا رداء، فقال: إنّ قميصي كثيف فهو يجزىء أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء.

[٥٤٨٦] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله(٢) .

[٥٤٨٧] ٩ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ آخر صلاة صلاّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بالناس في ثوب واحد قد

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٦٦ / ١٥١٨.

٥ - الكافي ٣: ٤٠١ / ١٥، وله ذيل تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٤٨.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأذان.

٨ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر:١١٣ / ٣٦.

٩ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٥.

٣٩١