وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166856 / تحميل: 7309
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليُّ ابن الحسين( عليه‌السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة(١) .

أقول: ذكر بعض علمائنا: أنَّ المراد: نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.

[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ - وعن عليّ بن اسماعيل، عن( محمد بن عمر) (٢) ، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء، قال: قلت جعلت فداك، فإن خفت ؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط ما بين قوله: حتّى يطلع الفجر إلى قوله: حتّى يطلع الفجر، وجعلهما حديثاً واحداً.

____________________

(١) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٣.

(٢) في المصدر: محمد بن عمرو.

(٣) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤١

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية

[ ٢٩٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار، وأطاق الشفرة. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ - وعنه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام ؟ فقال: إذا قوي على الذبح، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٤٢

أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة

[ ٢٩٩٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

[ ٢٩٩٤١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلّى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٣

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا تذبح إلّا عند الضرورة.

[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح ؟ قال: إذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة فلا بأس، قال: وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) جارية تذبح لهم.

[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان(٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ، ولتذكر اسم الله عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها(٤) .

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) في المصدر: كُنَّ.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢. من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤٤

[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما.

[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، رواه عنهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح، وسمّت فلا بأس بأكله،( وكذلك الصبيّ) (١) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن رهط رووه عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً مثله(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: فذكر اسم الله حلّت ذبيحته.

[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كانت لعليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) جارية تذبح له إذا أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٨، والفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٣.

٨ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٥، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١١.

(١) ليس في الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٢.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٧، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٣.

٤٥

[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة ؟ قال: لا بأس بذبيحة) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.

أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.

[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت(١) عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل ؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلماً، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.

[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

١٠ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٤.

١١ - تفسير العيّاشي ١: ٣٧٥ / ٨٦.

(١) في المصدر: سألته.

١٢ - قرب الإِسناد: ٥١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٦

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ ٢٩٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس.

[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ - وفي حديث ابن أُذينة، عن غير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبيّ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

أقول: ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.

٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ ٢٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال: لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٦.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٦٩.

٤٧

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة

[ ٢٩٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّما هو الحبوب وأشبابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠.

(٣) المائدة ٥: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٢.

٤٨

ابن اسماعيل، عن حنان بن، سدير عن حسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائه شاة، وألف وستّمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال: فيقولون نصارى، قال: فقلت أيّ شيء قولك في ذبائح(١) اليهود والنصارى ؟ فقال: يا حسين ! الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد.

[ ٢٩٩٥٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن حنان، قال قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت: إنَّ الذبيحة اسم(٢) ، ولا يؤمن عليها إلّا أهلها، فقال: إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه.

قال: حنان فسألت نصرانيّاً، فقلت له أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ قال نقول: باسم المسيح.

[ ٢٩٩٥٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نكون في الجبل، فنبعث الرعاء(٣) في الغنم، فربّما عطبت الشاة، أو أصابها شيء، فذبحوها(٤) ، فنأكلها ؟ فقال( عليه‌السلام ) (٥) : هي الذبيحة، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم.

____________________

(١) في المصدر: ذبيحة.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٣.

(٢) في المصدر: بالاسم.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٦، والتهذيب: ٩: ٦٦ / ٢٨٠.

(٣) في المصدر: الرعاة.

(٤) في المصدر: فيذبحونها.

(٥) في نسخة زيادة: لنا ( هامش المخطوط ).

٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلّا أنّه قال: لا، إنّما هي الذبيحة، فلا يؤمن عليها إلّا المسلم(١) .

[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلّى ابن خنيس، وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبراه، فقال: أيّكما الذي أباه ؟ فقال: أنا، فقال أحسنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيت عنده رجلاً يسأله، وهو يقول له: إنَّ لي أخاً يسلف(٣) في الغنم في الجبال، فيعطي السنَّ، مكان السنِّ، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال فإنّه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، فتقع فيها العارضة(٤) ، فيبيعها مذبوحة، ويأتيه بثمنها، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فانّما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف.

(٣) السلف: نوع من البيوع « الصحاح ٤: ١٣٧٦ ».

(٤) العارضة: الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣: ١٠٨٦ ».

(٥) المائدة ٥: ٥.

٥٠

فقال إنَّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها(١) .

[ ٢٩٩٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع(٢) الغنم، وإنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة، فيذبحونها، ويبيعونها، فقال: ما أُحبّ أن تجعله(٣) في مالك، إنّما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث(٤) .

[ ٢٩٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.

____________________

(١) في نسخة: وأشباهها ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٨.

(٢) في المصدر: أقطاع، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة: أقطاع « الصحاح ٣: ١٢٦٨ »

(٣) في المصدر: تفعله.

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) علق المصنف: هذا مرويّ في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه ».

٩ - التهذيب ٧٠ / ٢٩٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥١

[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: لا يذبح أضحيّتك يهوديّ، ولا نصرانيّ، ولا مجوسيّ، الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة.

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية

[ ٢٩٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: أصلحك الله، إنّ لنا جاراً قصّاباً، فيجيء بيهوديّ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشترِ

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٤٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٨، والتهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٣.

٥٢

منه.

[ ٢٩٩٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦٩ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وأبي، فقلنا له: جعلنا فداك، إنَّ لنا، خلطاء من النصارى، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها ؟ قال: لا تأكلوها، ولا تقربوها، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ لكم أكلها.

- إلى أن قال: - فقالوا صدق(٢) ، إنّا لنقول: بسم المسيح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حنّان بن سدير مثله(٣) .

[ ٢٩٩٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ قال: فقال: والله، ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم، إنّما هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٦.

٥٣

[ ٢٩٩٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضّل بن صالح عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال: لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٩٧٢ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن، محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم ومناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٩٩٧٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٢٩٩٧٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٢) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١١.

٧ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١١، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٢.

٥٤

اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٧٥ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها(٢) .

[ ٢٩٩٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب -.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(٣) ، والذي قبله باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا مثله.

[ ٢٩٩٧٧ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن(٤) أعني منهم: من يكون على أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة، وهي لا تجامع

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٧، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٠.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٥، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٦، والاستبصار ٤: ٨١ / ٢٩٩.

(٢) في التهذيب والاستبصار: لا تقربنّها ( هامش المخطوط ).

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢.

١١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٤.

(٤) في المصدر: ولكنّي.

٥٥

الشرك ; لما مرّ(١) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك، كما يأتي(٢) .

[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى: ألا لا تذبح نسائككم(٣) - يعني: نسككم - اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلّا المسلمون.

[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة، اليهود والنصارى، هل تحلُّ ؟ قال: كلّ ما ذكر اسم الله عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال: ليس هم بأهل الكتاب، ولا

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ - ١٠ من هذا الباب.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٣ - قرب الاسناد: ٥١.

(٣) النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة « الصحاح ٤: ١٦١٢ ».

١٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥٦

تحلّ ذبائحهم.

[ ٢٩٩٨٢ ] ١٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، وعدّة من أصحابنا، قال العبيدي: وحدَّثني به أيضاً عن ابن أبي عمير: أنَّ ابن أبي يعفور، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل المعلّى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه.

[ ٢٩٩٨٣ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمر بن حنظلة،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) في قول الله:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) قال: أمّا المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمعوا(٣) .

أقول: آخره محمول على التقيّة.

[ ٢٩٩٨٤ ] ١٨ - وعن( حمدان) (٤) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتّى، تسمعه يذكر(٥) الله، أما سمعت الله يقول:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ

____________________

١٦ - رجال الكشي ٢: ٢٤٢ / ٤٦٠.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) في المصدر: سمّوا.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٥ / ٨٧.

(٤) في المصدر: حمران.

(٥) في المصدر زيادة: اسم.

٥٧

عَلَيْهِ ) (١) ؟

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.

[ ٢٩٩٨٥ ] ١٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ أضحيتك.

[ ٢٩٩٨٦ ] ٢٠ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسِها.

[ ٢٩٩٨٧ ] ٢١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٨٨ ] ٢٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة

____________________

(١) الأنعام ٦ / ١٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٤.

٢٠ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٤، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢٢ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٨.

٥٨

المجوسيّ، قال: وقال: لا تأكل(١) ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب.

[ ٢٩٩٨٩ ] ٢٣ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

[ ٢٩٩٩٠ ] ٢٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله(٢) .

[ ٢٩٩٩١ ] ٢٥ - وعنه عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومعنا أبو بصير، وأُناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه(٣) ، فقالوا له: نحبّ أن تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلمّا خرجنا، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب، فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها. الحديث.

أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقيّة.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: من.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٢.

٢٤ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤.

٢٥ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٤.

(٣) اشارة الى قوله تعالى:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) منه ( هامش المخطوط ).

٥٩

[ ٢٩٩٩٢ ] ٢٦ - وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهري(١) لا تأكل.

قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا تأكل منه.

[ ٢٩٩٩٣ ] ٢٧ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن( القاسم بن بريد) (٢) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٤ ] ٢٨ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن( ابن أبي عقيلة) (٣) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير الرقي، عن بشير(٤) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: هذا ظاهر في التقيّة، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ

____________________

٢٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٦، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٨.

(١) قوله: لا ترد الى آخره، الظاهر أنّ معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمّل إثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه ( هامش المخطوط ).

٢٧ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(٢) في الاستبصار: القاسم بن يزيد.

٢٨ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ابن أبي غفيلة.

(٤) في التهذيب: بشر.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لكانوا من أهل النار.

[ ٢١١٨٧ ] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه قال في خطبة له يذكر فيها أصحاب الجمل: فوالله لو لم يصيبوا من المسلمين إلّا رجلاً وأحداً معتمدين لقتله بلا جرم لحل لي قتل ذلك الجيش كلّه إذ حضروه، ولم ينكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد، دع ما أنّهم قد قتلوا من المسلمين مثل العدّة التي دخلوا بها عليهم.

[ ٢١١٨٨ ] ١٢ - وقال( عليه‌السلام ) : الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه، وعلى كلّ داخل في باطل إثمان: إثمّ العمل به، وإثمّ الرضا به.

[ ٢١١٨٩ ] ١٣ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن هاشم، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا نزلت هذه الآية( قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) (١) وقد علم أن قد قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدنا، وإنّما قيل لهم: ابرأوا من قتلتهم فأبوا.

[ ٢١١٩٠ ] ١٤ - وعن محمّد بن الأرقط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال، قال لي: تنزل الكوفة؟ فقلت: نعم، فقال: ترون قتلة الحسين( عليه‌السلام ) بين أظهركم؟ قال: قلت: جعلت فداك ما بقي منهم أحد. قال: فأنت إذاً لا ترى القاتل إلّا من قتل، أو من ولي القتل؟! ألم تسمع إلى قول الله:( قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ

____________________

١١ - نهج البلاغة ٢: ١٠٤ / ١٦٧.

١٢ - نهج البلاغة ٣: ١٩١ / ١٥٤.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٠٩ / ١٦٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) آل عمران ٣: ١٨٣.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٢٠٩ / ١٦٥.

١٤١

قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) (١) فأيّ رسول قتل الَّذين كان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بين أظهرهم، ولم يكن بينه وبين عيسى رسول، وإنّما رضوا قتل أُولئك فسمّوا قاتلين.

[ ٢١١٩١ ] ١٥ - وعن الحسن بيّاع الهروى يرفعه عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قوله:( فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلى الظَّالِمِينَ ) (٢) قال: إلّا على ذرية قتلة الحسين( عليه‌السلام ) .

[ ٢١١٩٢ ] ١٦ - وعن إبراهيم، عمّن رواه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت:( فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلى الظَّالِمِينَ ) (٣) قال: لا يعتدي الله على أحد إلّا على نسل ولد قتلة الحسين( عليه‌السلام ) .

أقول: تقدم وجهه وعلته(٤) ، والاعتداء مجاز.

[ ٢١١٩٣ ] ١٧ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ) (٥) قال(٦) : إنّ الله بعث إلى بني إسرائيل نبيّاً يقال له: ارميا - إلى أن قال: - فأوحى الله إليه أن قل لهم إنّ البيت بيت المقدس، والغرس بنو إسرائيل، عملوا بالمعاصي فلأُسلّطنّ عليهم في بلدهم من يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم، فإن بكوا إليّ لم أرحم بكاءهم وإن دعوني لم أستجب دعاءهم ثمّ

____________________

(١) آل عمران ٣: ١٨٣.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٨٦ / ٢١٤.

(٢) البقرة ٢: ١٩٣.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢١٦.

(٣) البقرة ٢: ١٩٣.

(٤) تقدم وجهه في الاحاديث ٤، ٥، ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

١٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٠ / ٤٦٦.

(٥) البقرة ٢: ٢٥٩.

(٦) في المصدر زياد: أنىّ يحيى الله بعد موتها فقال

١٤٢

لأخربنّها مائة عام، ثمّ لأعمرنّها، فلـمّا حدّثهم اجتمع العلماء فقالوا: يا رسول الله ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل بعملهم؟ فعاود لنا ربّك - إلى أن قال: - ثمّ أوحى الله قل لهم: لأنّكم رأيتم المنكر فلم تنكروه، فسلّط الله عليهم بخت نصر فصنع بهم ما قد بلغك الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب وجوب اظهار الكراهة للمُنكَر، والإِعراض عن فاعله

[ ٢١١٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( صلوات الله عليه) : أمرنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، إلّا إنّه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة(٣) .

[ ٢١١٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن الحسين، عن عليّ بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن درست، عن بعض أصحابه، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١، ٤، ٨، ٩، ١٠، ١٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٣٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٣٩، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١.

وما يناسب المقصود في البابين ١٧، ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٨ / ١٠.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٦ / ٣٥٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٨ / ٨.

١٤٣

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلـمّا انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلاً يدعو ويتضرّع - إلى أن قال: - فعاد أحدهما إلى الله، فقال: يا ربّ إنّي انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع إليك فقال: امض لـمّا أمرتك به، فإنّ ذا رجل لم يتمعر(١) وجهه غيظاً لي قطّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧ - باب وجوب هجر فاعل المنكر والتوصّل إلى ازالته ب كلّ وجه ممكن

[ ٢١١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الاعلى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: والله ما الناصب لنا حرباً بأشدّ علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره، فاذا عرفتم من عبد اذاعة فامشوا إليه فردوه عنها، فإن قبل(٣) منكم وإلّا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه، فإنّ الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتّى تقضى فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم، فإن هو قبل منكم وإلّا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم الحديث.

[ ٢١١٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان بن

____________________

(١) تمعر لونه: تغير غضباً ( الصحاح - معر - ٢: ٨١٨ ).

(٢) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥: من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٧٦ / ٥، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) في الأصل: قبلوا.

٢ - الكافي ٨: ١٥٨ / ١٥٠.

١٤٤

يحيى، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لآخذنّ البريء منكم بذنب السقيم، ولم لا أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدّثونهم فيمرّ بكم المارّ فيقول: هؤلاء شر من هذا، فلو أنّكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان أبرّ بكم وبي.

[ ٢١١٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن خطّاب بن محمّد، عن الحارث بن المغيرة، أن أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال له: لأحملنّ ذنوب سفهائكم إلى علمائكم - إلى أن قال: - ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الاذى أن تأتوه فتؤنّبوه وتعذلوه وتقولوا له قولاً بليغاً، قلت: جعلت فداك إذاً لا يقبلون منا؟ قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب، عن أبي محمّد، عن الحارث بن المغيرة مثله (١) .

[ ٢١١٩٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) لقوم من أصحابه: إنّه قد حقّ لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، وكيف لا يحقّ لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه، ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتّى يترك.

ورواه المفيد في( المقنعة) أيضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢١٢٠٠ ] ٥ - وفي( المجالس والأخبار) بالإِسناد الآتي (٣) عن

____________________

٣ - الكافي ٨: ١٦٢ / ١٦٩.

(١) مستطرفات السرائر: ٨٨ / ٣٩.

٤ - التهذيب ٦: ١٨١ / ٣٧٥.

(٢) المقنعة: ١٢٩.

٥ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٥.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).

١٤٥

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّكم إذا بلغكم عن الرجل شيء تمشيتم إليه فقلتم: يا هذا إمّا أن تعتزلنا وتجتنبنا، وإمّا أن تكفّ عن هذا، فإن فعل وإلّا فاجتنبوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب وجوب الغضب لله بما غضب به لنفسه

[ ٢١٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبدالله، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اوحى الله إلى شعيب النبيّ( عليه‌السلام ) : إنّي معذب من قومك مأئة ألف: أربعين ألفاً من شرارهم، وستيّن ألفاً من خيارهم، فقال( عليه‌السلام ) : يا رب هؤلاء الاشرار، فما بالاخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.

[ ٢١٢٠٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما نصره الله، ومن خذلهما خذله الله.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١، ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٨، ١٥، ١٧، ٣٧، ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٥ / ١، والتهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٧٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٧ / ٣٥٧.

١٤٦

[ ٢١٢٠٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) قال: قال موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : يا رب من أهلك الذين تظلهم في ظلّ عرشكّ يوم لا ظلّ إلّا ظلك؟ فأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم، والبريئة أيديهم، الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم - إلى أن قال: - والذين يغضبون لمحارمي إذا استُحلّت مثل النمر إذا جُرح.

[ ٢١٢٠٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكلّ عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهم‌السلام ) قال: دخل موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) على هارون الرشيد وقد استخفه الغضب على رجل فأمر أن يضرب ثلاثة حدود، فقال: إنّما تغضب لله، فلا تغضب له بأكثر ممّا غضب لنفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب وجوب أمر الاهلين بالمعروف ونهيهم عن المنكر

[ ٢١٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - المحاسن: ١٦ / ٤٥.

٤ - امالي الصدوق: ٢٧ / ٢.

(١) تقدم في الحديثين ٧، ١٢ من الباب ٣، وفي البابين ٦، ٧ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١، ١٤، ٢٠ من الباب ٥٣ من ابواب جهاد النفس.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ١٥، ١٧، ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٦٢ / ١، والتهذيب ٦: ١٧٨ / ٣٦٤.

١٤٧

محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا نزلت هذة الاية:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ) (١) جلس رجل من المسلمين يبكي، وقال: أنا عجزت عن نفسي، كلّفت أهلي، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، وتنهاهم عمّا تنهى عنه نفسك.

[ ٢١٢٠٦ ] ٢ - وعنهم عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، في قول الله عزّ وجلّ:( قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ) (٢) قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله، وتنهاهم عما نهاهم الله، فان أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢١٢٠٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ( قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ) (٤) كيف نقي أهلنا؟ قال: تأمرونهم وتنهونهم.

الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، وذكر الحديث (٥) والّذي قبله.

____________________

(١) التحريم ٦٦: ٦.

٢ - الكافي ٥: ٦٢ / ٢، والزهد: ١٧ / ٣٦، وتفسير القمي ٢: ٣٧٧.

(٢) التحريم ٦٦: ٦.

(٣) التهذيب ٦: ١٧٩ / ٣٦٥.

٣ - الكافي ٥: ٦٢ / ٣.

(٤) التحريم ٦٦: ٦.

(٥) الزهد: ١٧ / ٣٦.

١٤٨

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدلّ على عليه(٣) .

١٠ - باب وجوب الإِتيان بما يأمر به من الواجبات، وترك ما ينهى عنه من المحرّمات

[ ٢١٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ) (٤) قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتمروا وأمروا فنجوا، وصنف ائتمروا ولم يأمروا فمسخوا ذرّاً، وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه (٥) .

[ ٢١٢٠٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: - في وصيّته لولده محمّد بن الحنفية: - يا بني، اقبل من

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ٢٧٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٩، ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٨: ١٥٨ / ١٥١.

(٤) الأعراف ٧: ١٦٥.

(٥) الخصال: ١٠٠ / ٥٤.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٧.

١٤٩

الحكماء مواعظهم، وتدبّر أحكامهم، وكن آخذ الناس بما تأمر به، وأكف الناس عمّا تنهى عنه، وأمر بالمعروف تكن من أهله، فإنّ استتمام الأُمور عند الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

[ ٢١٢١٠ ] ٣ - وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل(١) بما يأمر به، تارك لـما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى.

[ ٢١٢١١ ] ٤ - وفي( المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) : بم يُعرف الناجي؟ فقال: من كان فعله لقوله موافقاً فهو ناجٍ، ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً، فإنّما ذلك مستودع.

[ ٢١٢١٢ ] ٥ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث وصف المؤمن والمنافق - قال: والمنافق ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي.

[ ٢١٢١٣ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير

____________________

٣ - الخصال: ١٠٩ / ٧٩، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عالم ( هامش المخطوط ).

٤ - امالي الصدوق: ٢٩٣ / ٧.

٥ - امالي الصدوق: ٣٩٩ / ١٢، واورده عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٤٩ وصدره عن كتب اخرى في الحديث ١٢ من الباب ٤ من ابواب جهاد النفس.

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٦٦ / ٧٣.

١٥٠

المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه قال: من نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالإِجلال من معلّم الناس ومؤدبهم.

[ ٢١٢١٤ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير العمل - إلى أن قال - ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي الحديث.

[ ٢١٢١٥ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) :( وأمروا بالمعروف وائتمروا به) (١) ، وانهوا عن المنكر وتناهوا عنه، وإنّما أمرنا(٢) بالنهي بعد التناهي.

[ ٢١٢١٦ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) - في خطبة له: - فانا لله وإنا اليه راجعون، ظهر الفساد فلا منكر مغير، ولا زاجر مزدجر، لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به.

[ ٢١٢١٧ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإِرشاد) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: قيل له: لا نأمر بالمعروف حتّى نعمل به كلّه ولا ننهى عن المنكر حتّى ننتهي عنه كلّه؟ فقال: لا بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وان لم تنتهوا عنه كلّه.

[ ٢١٢١٨ ] ١١ - قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوماً تقرض شفاههم بمقاريض من نار، ثمّ ترمى،

____________________

٧ - نهج البلاغة ٣: ١٨٩ / ١٥٠.

٨ - نهج البلاغة ١: ٢٠٢ / ذيل خطبة ١٠١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: أُمرتم.

٩ - نهج البلاغة ٢: ١٧ / ١٢٥.

١٠ - إرشاد القلوب: ١٤.

١١ - إرشاد القلوب: ١٦.

١٥١

فقلت، يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: خطباء أُمتك، يأمرون الناس بالبرّ وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون.

[ ٢١٢١٩ ] ١٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (١) ، عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في وصيته له - قال: يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنّة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وإنّما دخلنا الجنّة بفضل تعليمكم وتأديبكم؟ فيقولون: إنّا كنّا نأمركم بالخير ولا نفعله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب تحريم اسخاط الخالق في مرضاة المخلوق حتّى الوالدين ووجوب العكس

[ ٢١٢٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا دين لمن دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله.

[ ٢١٢٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

١٢ - امالي الطوسي ٢: ١٤٠.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم (٤٩).

(٢) تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٢١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧، وفي الباب ٣٨ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من ابواب احكام العشرة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ٢ و ٥: ٦٢ / ١.

١٥٢

إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عزّ وجلّ كان حامده من الناس ذامّاَ، ومن آثر طاعة الله عزّ وجلّ بما بغضب الناس كفاه الله عزّ وجلّ عداوة كلّ عدوّ، وحسد كلّ حاسد، وبغي كلّ باغ، وكان الله له ناصراً وظهيراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢١٢٢٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كتب رجل إلى الحسين( عليه‌السلام ) : عظني بحرفين، فكتب إليه: من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لـمّا يرجو، وأسرع لمجيء ما يحذر.

[ ٢١٢٢٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أرضى سلطاناً جائراً بسخط الله خرج من دين الله.

[ ٢١٢٢٤ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عزّ وجلّ كان حامده من الناس ذامّاً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٦: ١٧٩ / ٣٦٦.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٢٧٧ / ٥.

٥ - الكافي ٢: ٢٧٦ / ٢ و ٥: ٦٣ / ٣.

١٥٣

أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني مثله(١) .

[ ٢١٢٢٥ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تسخطوا الله برضى أحد من خلقه، ولا تتقرّبوا إلى الناس بتباعد من الله.

[ ٢١٢٢٦ ] ٧ - قال: ومن ألفاظ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً عن عليّ( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٢١٢٢٧ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده السابقة في اسباغ الوضوء (٤) عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: لا دين لم دان بطاعة مخلوق في معصية الخالق.

[ ٢١٢٢٨ ] ٩ - وبإسناده يأتي في فعل المعروف إلى غير اهله(٥) ، عن الرضا عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أرضى سلطاناً بما أسخط الله خرج من دين الله.

____________________

(١) الخصال: ٣ / ٦.

٦ - الفقيه ٤: ٢٨٨ / ٨٦٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابي الصباح الكناني.

٧ - الفقيه ٤: ٢٧٣، واورده عن المعتبر في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من ابواب وجوب الحج.

(٣) نهج البلاغة: ١٩٣ / حكمه ١٦٥. الكافي: ١٧٥ / ١٧.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

٩ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٩ / ٣١٨.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب فعل المعروف.

١٥٤

[ ٢١٢٢٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: وبرّ الوالدين واجب وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وفي( الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

[ ٢١٢٣٠ ] ١١ - وفي( كتاب التوحيد) عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، عن الحسين بن الحسن بن بردة، عن العبّاس بن عمرو الفقيميّ، عن إبراهيم بن محمّد العلويّ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال: سمعته( عليه‌السلام ) يقول: ما(٢) اتّقى الله يُتّقى، ومن أطاع الله يُطاع، وقال: من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوقين ومن أسخط الخالق فقمن أن يسلط الله عليه سخط المخلوق الحديث.

ورواه الكلينيّ عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلويّ جميعاً، عن الفتح بن يزيد مثله(٣) .

[ ٢١٢٣١ ] ١٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن جعفر بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة (٤) ، عن أبيه، عن

____________________

١٠ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(١) الخصال: ٦٠٨ / ٢.

١١ - التوحيد: ٦٠ / ١٨.

(٢) كذا صوبه المصنف بعد ان كتبها ( من ) وفي المصدر: من.

(٣) الكافي ١: ١٠٧ / ٣.

١٢ - تفسير القمي ٢: ٥٥.

(٤) في المصدر: الحسن بن علي بن ابي حمزة.

١٥٥

أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً ) (١) قال: ليس العبادة هي السجود والركوع إنّما هي طاعة الرجال، من أطال المخلوق في معصية الخالق فقد عبده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب كراهة التعرّض للذل ّ

[ ٢١٢٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن الحسين(٣) ، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حمّاد الانصاري، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن الاحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله فوّض إلى المؤمن أُموره كلها، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول:( وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) (٤) فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلاً، ثمّ قال: إنّ المؤمن أعزّ من الجبل إنّ الجبل يستقلّ

____________________

(١) مريم ١٩: ٨١، ٨٢.

(٢) تقدم في الباب ٥٩ من ابواب وجوب الحج، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب جهاد العدو، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١٧ من الباب ١٠ من ابواب صفات القاضي.

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٦٣ / ١.

(٣) في التهذيب: محمّد بن الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) المنافقون ٦٣: ٨.

١٥٦

منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقلّ من دينه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن مثله(١) .

[ ٢١٢٣٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى المؤمن أُموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ:( وَللهِ العِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ) (٢) فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً، ولا يكون ذليلاً يعزّه الله بالإِيمان والإِسلام.

وعن محمّد بن أحمد، عن(٣) عبدالله بن الصلت، عن يونس، عن سعدان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلى قوله: ولا يكون ذليلاً(٤) .

[ ٢١٢٣٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلّا إذلال نفسه.

[ ٢١٢٣٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٧٩ / ٣٦٧.

٢ - الكافي ٥: ٦٣ / ٢.

(٢) المنافقون ٦٣: ٨.

(٣) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ٦٤ / ٦.

٣ - الكافي ٥: ٦٣ / ٣.

٤ - الخصال: ٢٣ / ٨١.

١٥٧

قال: ما أُحبّ أنّ لي بذلّ نفسي حمر النعم، وما تجرّعت جرعة أحبّ إليّ من جرعة غيظ لا أُكافئ بها صاحبها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب كراهة التعرّض لـمّا لا يطيق، والدخول فيما يوجب الاعتذار

[ ٢١٢٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه، قيل له وكيف يذّل نفسه؟ قال: يتعرّض لـما لا يطيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢١٢٣٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قلت: بما يذّل نفسه؟ قال(٣) : يدخل فيما يعتذر منه.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من ابواب الدين، وفي الباب ٥٣ من ابواب الشهادات.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الأبواب ١، ٢، ٣ من ابواب الملابس، وفي الباب ٣٢ من ابواب الصدقة.

الباب ١٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٦٣ / ٤.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٦٤ / ٥.

(٣) في التهذيب زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

١٥٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(١) .

[ ٢١٢٣٨ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمّد بن سنان، عن عمار بن مروان والحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاك وما تعتذر منه فإنّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق يسيء كلّ يوم ويعتذر.

[ ٢١٢٣٩ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إنّه قال: الاستغناء عن العذر أعزّ من الصدق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب استحباب الرفق بالمؤمنين في أمرهم بالمندوبات، والاقتصار على ما لا يثقل على المأمور ويزهد في الدين، وكذا النهي عن المكروهات

[ ٢١٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يا عمر لا تحملوا على شيعتنا، وارفقوا بهم، فإنّ الناس لا يحتملون ما تحملون.

[ ٢١٢٤١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٠ / ٣٦٩.

٣ - الزهد: ٥ / ٧.

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٣١ / ٣٢٩.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٨: ٣٣٤ / ٥٢٢.

٢ - الكافي ٢: ٣٥ / ١.

١٥٩

الحسن بن محبوب، عن عمار بن أبي الاحوص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله وضع الإِيمان على سبعة أسهم: على البرّ، والصدق، واليقين، والرضا، والوفاء، والعلم، والحلم، ثمّ قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه السبعة الاسهم فهو كامل محتمل، وقسم لبعض الناس السهم، ولبعضهم السهمين، ولبعضهم الثلاثة حتّى انتهوا إلى سبعة ثمّ قال: لا تحملوا على صاحبّ السهم سهمين، ولا على صاحبّ السهمين ثلاثة فتبهظوهم، ثمّ قال كذلك حتّى انتهى إلى سبعة.

[ ٢١٢٤٢ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن فضّال، عن حسن بن الجهم، عن أبي اليقظان عن يعقوب بن الضحّاك، عن رجل(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه جرى ذكر قوم، قال: فقلت له: إنّا لنبرأ منهم إنّهم لا يقولون ما نقول، قال: فقال: يتولّونا ولا يقولون ما تقولون تبرأون منهم؟ قلت: نعم، قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم - إلى أن قال: - فتولوهم ولا تبرأوا منهم إنّ من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة أسهم، ومنهم من له خمسة أسهم، ومنهم من له ستّة أسهم، ومنهم من له سبعة أسهم، فليس ينبغي أن يحمل صاحبّ السهم على ما عليه صاحبّ السهمين، ولا صاحبّ السهمين على ما عليه صاحبّ الثلاثة، ولا صاحبّ الثلاثة على ما عليه صاحبّ الاربعة، ولا صاحبّ الاربعة، على ما عليه صاحبّ الخمسة، ولا صاحبّ الخمسة على ما عليه صاحب الستّة، ولا صاحبّ الستة على ما عليه صاحبّ السبعة، وسأضرب لك مثلاً، إنّ رجلاً

____________________

٣ - الكافي ٢: ٣٥ / ٢.

(١) في المصدر: عن رجل من اصحابنا سرّاج وكان خادماً لأبي عبدالله (عليه‌السلام )

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397