وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166697 / تحميل: 7306
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بقية ابواب جهاد النفس وما يناسبه

٦٠ - باب حدّ التكبّر والتجبّر المحرّمين

[ ٢٠٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من الكبر قال: فاسترجعت، فقال: مالك تسترجع؟ فقلت: لما سمعت منك، فقال: ليس حيث تذهب إنما أعني الجحود إنّما هو الجحود.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٣٤ / ٧، ومعاني الأخبار: ٢٤١ / ٣.

٥

[ ٢٠٨١٥ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيّوب بن حر، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكبر أن تغمص الناس وتسفّه الحقّ.

[ ٢٠٨١٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبد الأعلى بن أعين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق، قلت: وما غمص الخلق وسفه الحقّ؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عزّ وجلّ رداءه.

[ ٢٠٨١٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما الكبر؟ قال: أعظم الكبر أن تسفه الحقّ وتغمص الناس، قلت: وما تسفه الحق؟ قال: يجهل الحقّ ويطعن على أهله.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن علي الكوفي، عن ابن بقاح، عن سيف بن عميرة، عن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم والذي قبلهما عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٣٤ / ٨، ومعاني الأخبار: ٢٤٢ / ٤.

٣ - الكافي ٢: ٢٣٤ / ٩، ومعاني الأخبار: ٢٤٢ / ٥، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب وجوب الحج.

٤ - الكافي ٢: ٢٣٥ / ١٢.

(١) معاني الأخبار ٢٤٢ / ٦.

٦

أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، والاول بهذا السند عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عمّن سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول وذكر مثله.

[ ٢٠٨١٨ ] ٥ - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّني آكلّ الطعام الطيب وأشم الرائحة الطيبة، وأركب الدابة الفارهة، ويتبعني الغلام، فترى في هذا شيئاً من التجّبر، فلا أفعله؟ فأطرق أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثم قال: انما الجبار الملعون من غمص الناس وجهل الحق، قال عمر: فقلت: أمّا الحقّ فلا أجهله، والغمص لا ادري ما هو، قال: من حقّر الناس وتجبّر عليهم فذلك الجبّار.

[ ٢٠٨١٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( معانى الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لن يدخل الجنّة من في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من(١) في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان، قلت: جعلت فداك إن الرجل ليلبس الثوب أو يركب الدابّة فيكاد يعرف منه الكبر، فقال: ليس بذلك إنّما الكبر إنكار الحقّ والإِيمان الإِقرار بالحقّ.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (٢) .

____________________

٥ - الكافي ٢: ٢٣٥ / ١٣.

٦ - معاني الاخبار: ٢٤١ / ١.

(١) في المصدر: عبد.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٤ / ٥.

٧

[ ٢٠٨٢٠ ] ٧ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما - يعنى أبا جعفر وأبا عبدالله( عليهما‌السلام ) - قال: لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كبر، قال: قلت: إِنّا نلبس الثوب الحسن فيدخلنا العجب، فقال: إنّما ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ.

٦١ - باب تحريم حبّ الدنيا المحرمة ووجوب بغضها

[ ٢٠٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست ابن أبي منصور، عن رجل، وعن هشام بن سالم جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأس كلّ خطيئة حبّ الدنيا.

[ ٢٠٨٢٢ ] ٢ - وعنه وعن علي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المنقري، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن محمّد بن مسلم قال: سئل علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أيّ الأعمال أفضل؟ قال: ما من عمل بعد معرفة الله ومعرفة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أفضل من بغض الدنيا فإنّ لذلك شعباً كثيرة وللمعاصي شعباً فأوّل ما عصي الله به الكبر - إلى أن قال: - ثم الحرص ثم الحسد وهى معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله فتشّعب من ذلك حبّ النساء، وحبّ الدنيا، وحبّ الرئاسة، وحبّ الراحة، وحبّ الكلام، وحبّ

____________________

٧ - معاني الاخبار: ٢٤١ / ٢.

وتقدم مايدل على المقصود في الباب ٢٣، وفي الاحاديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٢٩ من ابواب احكام الملابس، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠٦ من ابواب احكام العشرة.

الباب ٦١

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٣٩ / ٨.

٨

العلو والثروة، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلّهن في حبّ الدنيا فقال الانبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة والدنيا دنياوان: دنيا بلاغ ودنيا ملعونة.

[ ٢٠٨٢٣ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في مناجاة موسى( عليه‌السلام ) : يا موسى إن الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته، وجعلتها ملعونة، ملعوناً ما فيها إلّا ما كان فيها لي، يا موسى ان عبادي الصالحين زهدوا في الدنيا بقدر علمهم(١) وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم، وما من أحد عظّمها فقرّت عينه بها، ولم يحقرّها أحد إلّا انتفع بها.

محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٠٨٢٤ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن درست، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة.

[ ٢٠٨٢٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي في( كنز الفوائد) قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحبّ دنياه أضرّ بآخرته.

[ ٢٠٨٢٦ ] ٦ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن عبدالله بن

____________________

٣ - الكافي ٢: ٢٣٩ / ٩.

(١) في نسخة زيادة: بي.

(٢) عقاب الاعمال: ٢٦٣ / ١.

٤ - الخصال: ٢٥ / ٨٧.

٥ - كنز الفوائد: ١٦.

٦ - الزهد: ٤٩ / ١٣٠، واورده عن المعاني في الحديث ١١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدّمات التجارة.

٩

المغيرة، عن إسماعيل ابن أبي زياد رفعه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الزهد في الدنيا؟ فقال:( ويحك حرامها فتنكّبه) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب استحباب الزهد في الدنيا وحدّ الزهد

[ ٢٠٨٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد الجريري(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره عيوب الدنيا دائها ودوائها، وأخرحه منها سالماً إلى دار السلام.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن جعفر بن بشير، عن سيف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يستحي من طلب المعاش خفّت مؤونته، ورخا باله، ونعم عياله، ومن زهد في الدنيا وذكر مثله(٤) .

____________________

(١) في المصدر: حرامها فتكبته.

(٢) يأتي الحديث ١١ من الباب ٧١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب الأمر بالمعروف، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٤ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب آداب التجارة.

وتقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٤، ٨ من الباب ٨ من ابواب قرأة القرآن.

الباب ٦٢

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٠٤ / ١.

(٣) في المصدر: الهيثم بن واقد الجزري.

(٤) ثواب الاعمال: ١٩٩ / ١.

١٠

[ ٢٠٨٢٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة قال: ما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) إلّا ما بلغني عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، قال: وكان علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) إذا تكلّم في الزهد ووعظ أبكى من بحضرته، قال أبو حمزة: وقرأت صحيفة، فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فكتب ما فيها ثمّ أتيت علي بن الحسين( صلوات الله عليه) فعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه وكان ما فيها: بسم الله الرحمن الرحيم: كفانا الله واياكم كيد الظالمين، وبغي الحاسدين، وبطش الجبّارين ، أيّها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا (١) ، واحذروا ما حذركم الله منها، وازهدوا فيما زهدكم الله فيه منها، ولا تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان - إلى أن قال: - وليس يعرف تصرّف أيّامها، وتقلّب حالاتها، وعاقبة ضرر فتنها إلّا من عصمه الله، ونهج سبيل الرشد، وسلك طريق القصد ثمّ استعان على ذلك بالزهد، فكرر الفكر، واتعظ بالصبر، وزهد في عاجل بهجة الدنيا، وتجافى عن لذتها، ورغب في دائم نعيم الآخرة، وسعى لها سعيها الحديث.

[ ٢٠٨٢٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ علامة الراغب في ثواب الآخرة

____________________

٢ - الكافي ٨: ١٤ / ٢، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف.

(١) في المصدر زيادة: المائلون إليها، المفتتنون بها، المقبلون عليها وعلى حطامها الهامد، وهشيمها البائد غداً.

٣ - الكافي ٢: ١٠٥ / ٦.

١١

زهد في عاجل زهرة الدنيا أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه ممّا قسم الله له فيها وإن زهد، وإنّ حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرص، فالمغبون من غبن حظّه من الآخرة.

[ ٢٠٨٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا.

[ ٢٠٨٣١ ] ٥ - وعنه عن أبيه، وعن علي بن محمّد القاساني جميعاً(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: جعل الخير كلّه في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا، ثمّ قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يجد الرجل حلاوة الإِيمان(٢) حتّى لا يبالي من أكلّ الدنيا ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإِيمان حتّى تزهد في الدنيا.

[ ٢٠٨٣٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن المنقري، عن علي بن هاشم بن البريد، عن أبيه أنّ رجلاً سأل علي بن الحسين( عليه‌السلام ) عن الزهد فقال: عشرة أشياء فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجات اليقين أدنى درجات الرضا، إلّا وإن الزهد في آية من كتاب الله:( لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ) (٣) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٠٤ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ١٠٤ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: عن القاسم بن محمّد.

(٢) وفي المصدر زيادة: في قلبه.

٦ - الكافي ٢: ١٠٤ / ٤، واورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٧٥ من ابواب الدّفن.

(٣) الحديد ٥٧: ٢٣.

١٢

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد الاصهباني، عن سليمان بن داود المنقري (١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد نحوه (٢) .

[ ٢٠٨٣٣ ] ٧ - وبالإسناد عن المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلّ قلب فيه شكّ أو شرك فهو ساقط، وإنّما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة.

[ ٢٠٨٣٤ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عمن ذكره، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أراد الله بعبد خيراً زهّده في الدنيا، وفقهه في الدين، وبصره عيوبها، ومن أُوتيهنّ فقد أُوتي خير الدنيا والآخرة، وقال: لم يطلب أحد الحقّ بباب أفضل من الزهد في الدنيا وهو ضدّ لما طلب أعداء الحق، قلت: جعلت فداك مّماذا؟ قال: من الرغبة فيها، وقال: إلّا من صبار كريم، فإنّما هي أيام قلائل إلّا إنه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإِيمان حتّى تزهدوا في الدنيا، قال: وسمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا تخلّى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حبّ الله(٣) فلم يشتغلوا بغيره.

قال: وسمعته يقول: إنّ القلب إذا صفا ضاقت به الارض حتّى يسمو.

[ ٢٠٨٣٥ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،

____________________

(١) معاني الاخبار: ٢٥٢ / ٤.

(٢) الخصال: ٤٣٧ / ٢٦.

٧ - الكافي ٢: ١٠٥ / ٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من ابواب مقدمة العبادات.

٨ - الكافي ٢: ١٠٥ / ١٠.

(٣) في المصدر زيادة: وكان عند اهل الدنيا كأنّه قد خولط وإنما خالط القوم حلاوة حبّ الله.

٩ - الكافي ٢: ١٠٧ / ١٥.

١٣

عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: إلّا وكونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، إلّا إن الزاهدين في الدنيا قد اتّخذوا الارض بساطاً، والتراب فراشا، والماء طيباً، وقرضوا من الدنيا تقريضاً الحديث.

[ ٢٠٨٣٦ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن زيد الشحام، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني لا ألقاك إلّا في السنين، فأوصني بشيء حتّى آخذ به، قال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمح إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عزّ وجلّ لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :( وَلَاتَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَوةِ الدُّنْيَا ) (١) وقال:( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ) (٢) فإن خفّت ذلك فاذكر عيش رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنّما كان قوته من الشعير، وحلواه من التمر، ووقوده من السعف إذا وجده، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله قط.

أقول: وقد روى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد أحاديث كثيرة جدّاً في هذا المعنى، وفي غيره من أنواع جهاد النفس، وكذلك روى ورام بن أبي فراس في( كتابه) وصاحبّ( مكارم الاخلاق) ، وصاحبّ( روضة الواعظين) والديلمي في( الإِرشاد) والرضي في( نهج البلاغة) وغيرهم، وتركنا ذكرها للاختصار.

____________________

١٠ - الزهد ١٢ / ٢٤.

(١) طه ٢٠: ١٣١.

(٢) التوبة ٩: ٥٥.

١٤

[ ٢٠٨٣٧ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قيل لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما الزهد في الدنيا؟ قال: تنكّب حرامها.

[ ٢٠٨٣٨ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن مالك بن عطية، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: الزهد في الدنيا قصر الامل وشكر كلّ نعمة، والورع عما حرّم الله عليك.

[ ٢٠٨٣٩ ] ١٣ - وبالإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجهم بن الحكم، عن إسماعيل بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، ولا بتحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عزّ وجلّ.

[ ٢٠٨٤٠ ] ١٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال: سمعت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عند قبر وهو يقول: إنّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوّله، وإن شيئاً هذا أوّله لحقيق أن يُخاف من آخره.

[ ٢٠٨٤١ ] ١٥ - وفي( المجالس) عن محمّد بن أحمد الأسدي، عن

____________________

١١ - معاني الاخبار: ٢٥١ / ١، واورده عن الزهد في الحديث ٦ من الباب ٦١ من هذه الابواب، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدّمات التجارة.

١٢ - معاني الاخبار: ٢٥١ / ٢.

١٣ - معاني الاخبار: ٢٥١ / ٣، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨ من ابواب مقدّمات التجارة.

١٤ - معاني الاخبار: ٣٤٣ / ١.

١٥ - أمالي الصدوق: ١٨٨ / ٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب الاحتضار.

١٥

أحمد بن محمّد بن الحسن العامري، عن إبراهيم بن عيسى بن عبيد السدوسي، عن سليمان بن عمرو، عن عبدالله بن الحسن بن علي(١) ، عن أُمّه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن صلاح أوّل هذه الأُمّة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالشح والامل.

[ ٢٠٨٤٢ ] ١٦ - وفي( عيون الأخبار) وفي( الامالي) عن محمّد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني،( عن الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) أنّه سُئل عن الزاهد في الدنيا؟ قال الّذي يترك حلالها مخافة حسابه ويترك حرامها مخافة عقابه.

أقول:

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي.

١٦ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١٢ / ٨١، وامالي الصدوق: ٢٩٣ / ٤.

(٢) في الامالي: عن محمّد بن علي بن الناصر، عن ابيه، عن محمّد بن علي، عن ابيه الرضا، عن موسى بن جعفر (عليهم‌السلام )

(٣) تقدم في الحديثين ١١، ٣١ من الباب ٤، وفي الحديث ١٥ من الباب ١٥، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاحتضار، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمة العبادات.

(٤) يأتي في الباب ٦٣ من هذه الابواب.

١٦

٦٣ - باب استحباب ترك ما زاد عن قدر الضرورة من الدنيا

[ ٢٠٨٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما لي وللدنيا إنّما مثلي كراكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثمّ راح وتركها.

[ ٢٠٨٤٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : في طلب الدنيا إضرار بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرار بالدنيا فأضرّوا بالدنيا فإنّها أحقّ بالإِضرار.

[ ٢٠٨٤٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن في كتاب علي( عليه‌السلام ) : إنّما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها، وفي جوفها السم الناقع يحذرها الرجل العاقل ويهوي اليها الصبي الجاهل.

[ ٢٠٨٤٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ إنّ الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر، يا عليّ أوحى

____________________

الباب ٦٣

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٠٩ / ١٩.

٢ - الكافي ٢: ١٠٦ / ١٢.

٣ - الكافي ٢: ١١٠ / ٢٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٢.

١٧

الله إلى الدنيا أخدمي من خدمني، واتعبي من خدمك، يا علي، ان الدنيا لو عدلت عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء، يا علي، ما أحد من الأولين والآخرين إلّا وهو يتمنّى يوم القيامة أنّه لم يعط من الدنيا إلّا قوتاً.

[ ٢٠٨٤٨ ] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما قلّ وكفى خير ممّا كثر وألهى.

[ ٢٠٨٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيّته لمحمّد بن الحنفية - قال: ولا مال اذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة، وتبوّأ خفض الدعة، الحرص داع إلى التقحّم في الذنوب.

[ ٢٠٨٤٩ ] ٧ - وفي( المجالس) و( الخصال) عن محمّد بن أحمد الأسدي، عن عبدالله بن سليمان، وعبدالله بن محمّد الوهبي وأحمد بن عمير ومحمّد بن أيّوب (١) كلّهم عن عبدالله ابن هاني بن عبد الرحمن(٢) ، عن أبيه، عن عمّه إبراهيم، عن أُم الدرادء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أصبح معافى في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكإنَّما خيّرت(٣) له الدنيا، يا ابن جعشم يكفيك منها ما سدّ جوعتك، ووارى عورتك، فإن يكن بيت يكنّك فذاك، وإن يكن دابّة تركبها فبخّ بخّ، وإلّا فالخبز وماء الجرّة(٤) ، وما بعد ذلك حساب عليك أوعذاب.

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٢٧١ / ٨٢٨.

٦ - الفقيه ٤: ٢٧٦.

٧ - أمالي الصدوق: ٣١٥ / ٣، والخصال: ١٦١ / ٢١١.

(١) في المصدرين: محمّد بن ابي أيوب

(٢) في الخصال: محمّد بن بشر بن هاني بن عبد الرحمن

(٣) في الخصال: حيزت.

(٤) في الامالي: البحر، وفي الخصال: الجر.

١٨

[ ٢٠٨٥٠ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك.

[ ٢٠٨٥١ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كلّ مقتصر عليه كاف.

[ ٢٠٨٥٢ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الزهد بين كلمتين من القرآن، قال الله تعالى:( لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ) (١) ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل(٢) الزهد بطرفيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٤ - باب كراهة الحرص على الدنيا

[ ٢٠٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن عقبة الأزدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٩٦ / ١٩٢.

٩ - نهج البلاغة ٣: ٢٤٨ / ٣٩٥.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ٢٥٨ / ٤٣٩.

(١) الحديد ٥٧: ٢٣.

(٢) في المصدر: اخذ.

(٣) تقدم في الحديثين ٩، ١٣ من الباب ٤، وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٤ من الباب ١٧ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الاحتضار.

(٤) يأتي في باب ٦٤ من هذه الابواب، وفي البابين ١٥، ١٦ من ابواب النفقات.

الباب ٦٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٣٨ / ٧.

١٩

قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القزّ كلّما ازدادت على نفسها لفّاً كان ابعد لها من الخروج حتّى تموت غمّاً، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً، وقال: لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت.

[ ٢٠٨٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو فيما أعلم، عن أبي علي الحذّاء، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أبعد ما يكون العبد من الله عزّ وجلّ إذا لم يهمّه إلّا بطنه وفرجه.

[ ٢٠٨٥٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن حفص بن قرط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كثر اشتباكه في الدنيا كان أشدّ لحسرته عند فراقها.

[ ٢٠٨٥٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن هارون الفامي (١) ، عن محمّد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حرم الحريص خصلتين ولزمته خصلتان: حرم القناعة فافتقد الراحة، وحرم الرضا فافتقد اليقين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٢٤١ / ١٤.

٣ - الكافي ٢: ٢٤١ / ١٦.

٤ - الخصال: ٦٩ / ١٠٤.

(١) في المصدر: أحمد بن هارون الفامي.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨، وفي الأحاديث ١، ٢٠، ٢١ من الباب ٤٩، وفي الحديثين =

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

( باب )

( الرجل يقذف جماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب

باب الرجل يقذف جماعة

الحديث الأول : حسن.

ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) فالخبر صحيح.

قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

ولعل الأول أظهر ثم الثالث.

وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار(٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.

٣٢١

حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

عنه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب في نحوه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن ثلاثة شهدوا

وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد ، ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ، ولا يقولون به وفي الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول والسند الثاني موثق.

باب في نحوه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ، ولا يثبت

٣٢٢

على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد ولا يرجم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

الزنا ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ، ولا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حد الشهود ، وظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٢٣

( باب )

( الرجل يقذف امرأته وولده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

٤ ـ عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح.

ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيهبقوله « يا زانية » والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله « يا زانية » وقال في القواعد :

لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٤

الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ »(١) قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه «إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد

ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية(٢) وخبر الحلبي وإن

__________________

(١) سورة النور : ٦.

(٢) سورة النور : ٦.

٣٢٥

ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضعقوله عليه‌السلام : « يرد إليه الولد » بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد.

الحديث الثامن : صحيح.

ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر.

وقال في المسالك(٢) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٣ ص ١٠١.

(٢) المسالك ج ٢ ص ١٢١ ذيل المسألة الأولى. باختلاف يسير.

٣٢٦

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

١٢ ـ يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال

وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد(١) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد(٢) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

__________________

(١) الحرد : الغضب. أقرب الموارد ج ١ ص ١٧٨.

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النسّاخ.

٣٢٧

وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

( باب )

( صفة حد القاذف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

٣٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

( باب )

( ما يجب فيه الحد في الشراب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية(١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام »الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « يزيدون » لعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.

٣٢٩

عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

وقال في النهاية :النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.

ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعلهعليه‌السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

الحديث الرابع : حسن.

ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٠

يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن علياعليه‌السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت وما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإذا سكر » هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

الحديث الثامن : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

٣٣١

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

١٠ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم.

وقال في مجمع البيان(١) لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ »(٢) أي إثم وحرج «فِيما طَعِمُوا » من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا «إِذا مَا اتَّقَوْا » شربها بعد التحريم « وَآمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » أي الطاعات.

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٣.

٣٣٢

فِيما طَعِمُوا » قال فقال عليعليه‌السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال عليعليه‌السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٣٣٣

شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن

وقال في التحرير : لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق.

وقال في النهاية :العضل : المنع والشدة يقال : أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر « أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن » وروي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال والتعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قوله « يؤتي الحكم » بالضم أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مثل سائر.

قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل في بيته يؤتي الحكم وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم ، قالوا : إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب ، فقالت الأرنب : يا أبا الحسن فقال : سميعا دعوت ، قالت : آتيناك لنختصم إليك ، قال : عادلا حكيما ، قالت : فأخرج إلينا قال : في بيته يؤتي الحكم قالت : وجدت تمرة قال : حلوة فكليها ، قالت : فاختلسها الثعلب قال : لنفسه

٣٣٤

حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

( باب )

( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط

بغى الخير قالت : فلطمته ، قال : بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصر ، قالت : فاقض بيننا ، قال : حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة ، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى ، وقال في الشرائع : من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، وقال في المسالك : القول باستتابته للشيخين وأتباعهما من غير نظر إلى الفطري وغيره ، نظرا إلى إمكان عروض شبهة : والأصح ما اختاره المصنف والمتأخرون ومنهم ابن إدريس من كونه مرتدا ، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين ، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام ، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلا اتجه قول الشيخين : هذا حكم الخمر ، وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا ، ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره فيحد عليها ولا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت ولهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك : بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك وسط نهار الشتاء ، وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد

٣٣٦

( باب )

( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٧

فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

( باب )

( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون

قوله : « إنما يؤتى به » لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ،فقوله : « في الرابعة » يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

٣٣٨

هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يقر بالسرقة » هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ،قوله عليه‌السلام : « فإن رجع » أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم.

وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

وقال في المسالك : تخير الإمامعليه‌السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده

٣٣٩

أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس

ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

الحديث السابع : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397