وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 168237 / تحميل: 7390
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٦ - إذا تساويا في عدد الشهود سمعت دعوى من كانت شهوده أقوى عدالة مع يمينه.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (وهكذا، لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة، رجح بالعدالة، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة)(١) .

وقال صاحب كتاب (الخلاف)(٢) إن الطائفة أجمعت على ذلك، وكذلك الروايات الواردة في هذا الصدد تثبت ما قال وقد ذكر هذه الرواية:

عن أبي بصير، قال سألت [الإمام] أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها، فقال: (أكثرهما بينة يستحلف ويدفع إليه) وذكر أن علياًعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا. وأقام هؤلاء البينة أنّهم أنتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم(٣) .

٧ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه مع وجود الشاهدين للمدّعي.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٤) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٧.

(٢) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٤ - ٦٥ ب حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ح٣٣٤٤، الإستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٤٠ ب ٢١ الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق ح٦، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤ ب ٩٠ البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح٦، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٩ ب ١٢ حكم تعارض البينتين، وما ترجح به أحدهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح ح١.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤١

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٨ - إذا كان المدّعى به في يد المدّعى عليه وأقام المدّعي البينة على أنه له وأقام المدّعى عليه شاهدان فالحكم أن ينتزع الشيء من يد المدّعى عليه ويسلم للمدّعي لأن البينة عليه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره، وأقام بذلك البينة، وأقام الذي في يده شاهدين، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدّعي لأن البينة عليه)(١) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦١، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٩، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٩، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٣٨٥، تكملة العروة الوثقى للسيد اليزدي ٢: ١٤٩، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٨٨، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦. مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٢ ح٣، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٩١ ح ٥ مع اختلاف يسير.

٤٢

النقطة الثانية: أسباب عدم سماع الدّعوى

١ - لا تسمع دعوى المدّعى عليه عند قيام دعوى عليه حتى تنتهي دعوى المدّعي بصدور الحكم.

جاء ذلك في كتاب (شرائع الإسلام)(١) بما نصه: (السادسة: إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدّعوى وينتهي الحكومة، ثم يستأنف هو).

٢ - لا تسمع الدّعوى إذا فقد أحد أركانها الثلاثة وهم المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث اشترط بعضهم بقوله: (أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق …إلى آخره)، وقال: (أن يكون للمدّعي طرف يدعي عليه، فلو ادعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فلا تسمع، كما لو أراد إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدّعوى المحتملة…إلى آخره)(٢) .

٣ - لا تسمع الدّعوى في الحدود بدون بينة لأنه ليس فيها يمين على المنكر.

فأفتى بذلك بعض الفقهاء(٣) بقوله: (الثالثة: لا تسمع الدّعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه اليمين على المنكر).

٤ - لا تسمع الدّعوى لو تحقق كذب البينة.

قال ذلك صاحب كتاب شرائع الإسلام)(٤) بقوله: (الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها).

٥ - إذا شهد للمدّعي شاهدان وطلب المدّعى عليه يمينه لم يُصْغَ له.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله: ( مسألة ٦: إذا شهد شاهدان بما يدعيه المدّعي، فقال المشهود عليه احلفوه لي مع شاهديه، لم يحلف)(٥) .

مستدلاً بذلك بأنه لا دليل شرعي يثبت طلب المدّعى عليه والأصل براءة ذمة المدّعي من اليمين.

____________________

(١) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١.

(٢) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١١ - ٤١٢.

(٣) رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي٢: ٤٠٥، قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٤٥، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٩، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٣، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٩٦، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٢٧١

(٤) جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ٤٧٤، تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ١٩٦، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٩٠١ - ٩٠٢، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ١١٦، كتاب القضاء للسيد الگبايگاني ٢: ٢٢.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٥.

٤٣

وكذلك للخبر الوارد عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) فمن جعل البينة واليمين في جانب واحد من طرفي الدّعوى - إما المدّعي أو المدّعى عليه - فقد ترك الخبر.

٦- تسقط الدّعوى إذا رد المدّعى عليه اليمين، ولم يكن للمدّعي شاهدان، ولم يحلف، لعدم ترتب الأثر على دعواه.

دليلنا في ذلك ما ذكره الفقهاء(١) بقولهم: (فإن رد المدّعى عليه اليمين على المدّعي إذا لم يكن للمدّعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له).

٧ - إذا رضي المدّعي بيمين المدّعى عليه سقط حقه بذلك وإن أقام البينة بعد ذلك.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إن حلف المنكر (المدّعى عليه) سقطت الدّعوى)(٢) .

والظاهر أنهم استدلوا على هذه الفتوى بهذه الروايات وهي:

أ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدّعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كان عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه)(٣) .

ب - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: (إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦٦، مستدرك الوسائل للميرزا النوري ١٧: ٣٧٠، بحار الأنوار للعلامة المجلسي ١٠١: ٢٦٨ ح٢٥، المقنع للشيخ الصدوق: ٣٩٦، وكذلك الهداية: ٢٨٥، المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢١٥.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٢٩٤، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٦ - ٣٩٧، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٧٢، مستمسك العروة للسيد الحكيم ١٢: ١٨٦ - ١٨٧، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧٣، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٤٠: ١٧١، الحدائق الناضرة للمحقق البحراني ١٨: ٤١١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ٢٠٦، كتاب القضاء للشيخ الآشتياني: ١١٢، جامع المدارك للسيد الخوانساري ٦: ٣١ مع اختلاف الألفاظ.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٧ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ح ١، التهذيب للشيخ الطوسي ٦: ٢٣١ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح١٦، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٦١ ب بطلان حق المدّعي بالتحليف وإن كان له بينة ح ٣٣٤٠.

(٤) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٠١ ب آداب اقتضاء الدين ح ٣، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٥ زاد في ذلك بقوله (وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً وإن تركه … إلى آخر الحديث )، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٣: ٢٨٦ ب ٤٨ ح ١.

٤٤

وقد قيّدت هذه الروايات سقوط الدّعوى في هذا الفرض بشرطين وهما: الأول: طلب المدّعي اليمين من المدّعى عليه، والآخر: حلف المدّعى عليه، وإلاّ فلا تسقط الدّعوى، وله حق المطالبة بما يدّعي به.

وهناك روايات أخرى تدل على المطلوب، ولكن بمضامين أخرى مثل: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته فيه)(١) ، أو (ليس له أن يطلب منه)(٢) ، أو (إن كان قد ظلمك فلا تظلمه)(٣) تركناها مخافة التطويل.

النقطة الثالثة: أدلّة مشروعية الدعوى

أولاً: الكتاب الكريم

جاءت مشروعية الدّعوى في طريق القرآن الكريم بقوله تعالى في الآيات الكريمة الآتية:

١- قوله تعالى:( وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٤) . أي يمتنعون عن ذلك ويرفضون، لأنهم يعلمون أن الحق سوف يكون عليهم.

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٥: ٩٨ ب قصاص الدين ح ١، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٨٥ ح٣٦٩٦، الاستبصار للشيخ الطوسي٣: ٥٢ ب ٢٧ ح ٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧ ح ٦٢ وص٣٤٨ ح ١٠١.

(٢) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٨ ب من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمن وإن كان له بينة ح ٣، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٣٢ ح ٥٦٧ و٨: ٢٩٤ ح١٠٨٦.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤٣٠ - ٤٣١ ح١٤، الاستبصار للشيخ الطوسي ٣: ٥٣ - ٥٤ ح ١٧٥، وكذلك تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ ح ٨٠٢، و٨: ٢٩٣ ح ١٠٨٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٤٦ - ٢٤٧ ب ١٠ ح ٢.

(٤) سورة النور: آية ٤٨.

٤٥

وهذه صفة المنافقين حيث يقول صاحب كتاب (التبيان) في حقهم: (إذا دعوا إلى رسول الله ليحكم بينهم في شيء اختلفوا فيه وامتنعوا ظلماً لأنفسهم، وكفروا بنبيهم، وأما إذا كان الحكم لصالحهم يأتوا إليه مذعنين أي منقادين من غير إكراه)(١) .

من خلال فهمنا لمنطوق الآية الكريم يظهر أن هناك دعوى قائمة بين من دعتهم هذه الآية إلى حكم الله ورسوله، وهذا يثبت لنا مشروعية الدّعوى فيها من خلال الأمر الصادر الذي مفاده الرجوع عند المخاصمة إلى الله تعالى ورسوله ليحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، والرجوع إلى الله تعالى أي إلى ما جاء في كتابه الكريم من سن القوانين بعد أن يفسره رسوله الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ - قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٢) .

يقول صاحب كتاب (التبيان)، وكذلك صاحب كتاب (مجمع البيان)(٣) أن الحكم الذي دعوا فيه إلى الكتاب يحتمل ثلاثة أشياء:

أحدهما: أن يكون نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الثاني: أن يكون أمر إبراهيم فإن دينه الإسلام.

الثالث: أن يكون حداً من الحدود (الرجم) لأنهم نازعوا في ذلك.

____________________

(١) التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣ بتصرف.

(٢) سورة آل عمران: آية ٢٣.

(٣) التبيان للشيخ الطوسي ٢: ٤٢٥، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٢: ٢٦٥.

٤٦

ونحن لا يهمنا هذا التفصيل، لأنه ليس غرضنا التفسير، بل يهمنا ثبوت مشروعية الدّعوى في هذه الآية الكريمة، وقد ثبت بأمر الأفراد المتنازعة بالرجوع إلى كتاب الله تعالى ليكون حكماً بينهم، ومعنى هذا أن هناك دعوى قائمة مشروعة.

٣ - قوله تعالى:( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١) . أي الفائزون برضا الله لطاعتهم لرسوله وانقيادهم لأوامره ونواهيه وهي مختصة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام كما جاء ذلك في تفسير (التبيان)(٢) .

وهذه الآية الثالثة التي تدل على ثبوت مشروعية الدّعوى لما تحمله من تشويق وترغيب على أن من يقبل أن يتحاكم إلى الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو إلاّ دليل على صحة إيمانه بالله تعالى وبرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه سوف يكون من الفائزين في الآخرة.

٤ - قوله تعالى:( وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) (٣) . أي إصابة الحكم الحق وذلك بالطلب من المدّعي البينة ومن المدّعى عليه اليمين(٤) .

إن الله تعالى أمر نبيه داودعليه‌السلام أن يحكم بين المتخاصمين وأن يثبت على المدّعي البينة واليمين على المدّعى عليه لدليل على صحة مشروعية الدّعوى وثبوتها.

____________________

(١) سورة النور: آية ٥١.

(٢) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٧: ٤٥٢، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٧: ٢٦٣.

(٣) سورة ص: آية ٢٠.

(٤) راجع التبيان للشيخ الطوسي ٨: ٥٥٠، مجمع البيان للشيخ الطبرسي ٨: ٣٤٩.

٤٧

ثانياً: السنّة الشريفة

وردت أحاديث كثيرة بصدد مشروعية الدّعوى نقتصر على بعض منها:

١ - ما جاء في الكافي(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن(إن الله البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم).

٢ - وأيضاً في الكافي(٢) : عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن القسامة فقال: (الحقوق كلها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدم خاصة، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً فقالت الأنصار: إن فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذ رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله وإلاّ حلف المدّعى عليه قسام خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً وإلاّ أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون).

٣ - ما جاء في مَنْ لا يحضره الفقيه(٣) : عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام : (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).

____________________

(١) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٣٦١ - ٣٦٢ ح٦.

(٢) ن. م ٧: ٣٦١ ح ٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ٢ - ٣ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢١٦.

٤٨

٤ - وفي مَن لا يحضره الفقيه أيضاً(١) : عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: (أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقٍّ فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين :( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا قال الله بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ… الآية ) (٢) ).

ثالثاً: الإجماع

لقد انعقد الإجماع منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا - بل منذ نشأت الاختلافات بين أفراد النوع البشري وإلى أن تنتهي الدنيا - على مشروعية الدّعوى وجوازها، وذلك لضرورتها في الحياة.

حيث من خلالها يتم قطع الخصومات وانتهاء المنازعات بين الأطراف لكي يسود العالم الأمن والأمان والسعادة.

وهذه كتب الفقهاء ومؤلفاتهم تثبت ذلك، فهي لا تخلوا من كتاب يسمى ب- (كتاب القضاء) الذي يثبتون فيه معنى القضاء وما يتعلق به من مسائل لا مجال لذكرها فمن أراد فليراجع الكافي، والوسائل، وكتب العلامة، والمحقق، والجواهري، وغيرهم.

رابعاً: العقل

لقد ثبت عقلاً أن حل النزاعات بين الناس وحسم أمر الدّعوى حسن، وكل أمر حسن مرغوب فيه عند العقل، ويحكم بلزوم فعله. وبهذا نثبت صحة مشروعية الدّعوى.

____________________

(١) ن .م: ٤ ب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ح ٣٢٢٠.

(٢) سورة النساء: آية ٦٠.

٤٩

المطلب الثالث: ترجيح أحد المدّعيين وجعله مدعياً

هناك جملة من المرجحات التي يمكن أن تجعل أحد المدّعيين مدّعياً والآخر مدّعى عليه، وهي كالآتي:

١ - الترجيح بالأسبقية:

إذا قدم الخصمان دعوى على بعضهما البعض، قدمت دعوى الأسبق.

أفتى بذلك فقهاء الطائفة حيث قالوا: (إذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى، فالذي يدعي بالدّعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه)(١) .

٢ - الترجيح بالجلوس على يمين المدّعي الآخر:

إذا تشاح الخصمان في الابتداء سمعت دعوى من كان على يمين خصمه.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (أن الخصمين إذا ابتدرا الدّعوى بين يدي الحاكم، وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه)(٢) .

الدليل على ذلك: هو إطباق الطائفة عليه، كما عبّر الشريف المرتضى بذلك(٣) .

ثم قال الشريف الرضي معللاً ذلك بقوله: (لأن مّنْ خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى)(٤) .

____________________

(١) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣ - ١٢٤ مع اختلاف بالألفاظ.

(٢) فقه الرضا لابن بابويه: ٢٦٠، المقنعة للشيخ المفيد: ٧٢٥، الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥، السرائر لابن إدريس ٢: ١٥٧، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٩٤، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٣: ٤٣٤، مستند الشيعة للمحقق النراقي ١٧: ١٢٣، الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٧١ مع اختلاف بالألفاظ.

(٣) الانتصار للشريف الرضي: ٤٩٥.

(٤) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥.

٥٠

وبعدها اعترض على ابن الجنيد - عندما فسّر رواية ابن محبوب، التي رواها عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، والتي نصها: (قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام)(١) - قائلاً: (قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدّعي، لأن اليمين مردودة إليه، قال ابن الجنيد: إلاّ أن ابن محبوب فسّر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: (إذا تقدمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم -)(٢) ، وهذا تخليط من ابن الجنيد، لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور، ولا خلاف بين القوم أنه إنما أراد يمين الخصم دون اليمين التي هي القسم)(٣) .

ونحن نرى ما يراه الشريف المرتضى لأنه هو الأرجح والأصح، لما للرواية من وضوح في هذه المسألة.

٣ - تقديم من له بيّنة وإلاّ فالترجيح بالقرعة:

إذا ادعى كلاهما أنه أحضر صاحبه للدّعوى فإن كان لأحدهما بينة سمع منه، وإلاّ أقرع بينهما.

أفتى بذلك صاحب كتاب (الوسيلة) بقوله: (وإذا حضر خصمان للتداعي لم يخل حالهما من أربعة أوجه: … أو ادعى كلاهما أنه قد أحضره للدّعوى، … والثاني: إن كان لأحدهما بينة حكم عليها، وإن لم يكن أقرع بينهما)(٤) .

____________________

(١) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ٣: ١٤ ب آداب القضاء ح ٣٢٤١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٧ ب ٨٨ آداب الحكام ح ٨، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢١٨ ب ٥ يستحب للإنسان أن يقوم عن يمين خصمه ح ١.

(٣) الانتصار للشريف المرتضى: ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٤) الوسيلة لابن حمزة الطوسي: ٢١١.

٥١

٤ - تقديم من له شاهدان على من له شاهد ويمين:

إذا كان لأحد المدّعيين شاهدان وللآخر شاهد وامرأتان تساويا في الدّعوى، وأما إذا كان لأحدهما شاهدان والآخر شاهد ويمينه فلا.

أفتى بذلك الشيخ الطوسي والقمي(١) بقولهما: (إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال: أحلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان).

واستدلا على ذلك بالإجماع على تقابلهما، وبأن التهمة تلحق من حلف لنفسه، ولا تلحق الشاهدين لأنهما يحلفان لغيرهما.

٥ - الترجيح بالقرعة عند تعارض البينتان:

إذا تساوت البينتان ولا مرجّح لأحدهما أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق له، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه.

ذكر ذلك الفقهاء(٢) بقولهم: ( إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق).

مستدلين عليه بالإجماع على أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا منه، مضافاً إلى ذلك الروايات الكثيرة التي ذكرنا بعضها في بحث القرعة فلا داع للإعادة.

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٤ وكذلك المبسوط ٨: ٢٥٨ - ٢٥٩، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٦١٦.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٦: ٣٣٧ وكذلك المبسوط ٨: ٢٤١، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٥٣٥، جامع الخلاف والوفاق للقمّي: ٦١٣، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٨: ٣٦٨، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٢: ٥٥٤، تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٢٦١.

٥٢

المبحث الثاني: أنواع الدّعوى

لربما يتساءل البعض عن مورد هذا البحث وما هو ربطه بالبحث ؟

إنا لسنا بصدد ذكر أنواع الدّعوى، بل الهدف من هذا البحث هو ذكر بعض أنواع الدعاوى التي يمكن قبولها من المدّعي لصحتها والفرق بينها وبين التي لا يمكن قبولها لفسادها.

ونحن لو تتبعنا كلمات الفقهاء بما كتبوه في الدعاوى لوجدناهم يقسمون الدّعوى من

ناحية الصحة والفساد إلى قسمين وهما:

القسم الأول: الدّعوى الصحيحة

وهي التي استوفت الشروط بحيث يمكن سماعها.

القسم الثاني: الدّعوى الفاسدة

وهي التي لم تستوف الشروط كلها أو بعضها بحيث لا يمكن سماعها.

ونحن نكتفي بذكر نماذج من الدعوى الصحيحة، ومن خلالها تتضح لنا الدعوى الفاسدة لأنه كل ما ترتب على الدعوى الصحيحة من شروط ترتب عكسه للدعوى الفاسدة.

٥٣

نماذج من الدعوى الصحيحة

أولاً: دعوى البيعان

هناك مسائل خلافية تحدث بين البائع والمشتري حول المبيع وما يرتبط به، ونحن هنا نذكر بعضاً من هذه المسائل وهي:

١ - إذا كان الخلاف بين البائع والمشتري في مقدار ثمن المبيع أو جنسه فهنا فرعان:

أ - إذا كان المثمن تالفاً فالقول قول المشتري مع يمينه.

ب - إذا كان المثمن سالماً فالقول قول البائع مع يمينه.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو جنسه، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه)(١) .

وقد استدل بعضهم على ذلك بعدة أدلة منها:

أولاً - إجماع الفرقة على ذلك.

ثانياً - هناك عدة روايات في هذا الصدد نذكر منها:

الرواية الأولى: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: (البينة على مّنْ ادّعى واليمين على مّنْ أنكر)(٢) ، وفي غيرها (واليمين على مَنْ ادّعي عليه)(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٧، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، السرائر لابن إدريس الحلي ٢: ٣١٨ - ٣١٩، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧، المختصر النافع للمحقق الحلي: ١٢٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١، كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع الخلاف والوفاق للقمي: ٢٧٨، مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٢: ٣٦٢، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤ بتصرف.

(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٩٣ ب ٢٥ وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافه وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت ح٣.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٧: ٤١٥ ب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ح١، دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ٢: ٥٢٠ - ٥٢١ ح١٨٥٩، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٦: ٢٢٩ ب ٨٩ كيفية الحكم والقضاء ح٤، وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٧: ٢٣٣ ب٣ أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في المال وحكم دعوى القتل والجرح وأن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره ح١.

٥٤

والمشتري مدّعى عليه وهو المنكر، لأنهما - أي البائع والمشتري - اتفقا على العقد وانتقال الملك، والمشتري معترف بذلك، والبائع يدّعي عليه الزيادة وهو ينكرها، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.

ولكن روي عن أئمتناعليهم‌السلام أنهم قالوا: (القول قول البائع) فحملنا على أنه مع بقاء السلعة(١) .

الرواية الثانية - مضافاً إلى ما ذكره المستدلون على هذه المسألة فهناك رواية لأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومع أنها مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب بها، كما يذكر ذلك بعض الفقهاء(٢) ، وهي كالآتي:

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل يبيع الشيء فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل ما قال البائع ؟ قال: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه)(٣) .

وقد ردّ العلامة الحلي هذه الرواية بكتابه ( مختلف الشيعة) قائلاً: (إنه منقطع السند فلا حجة فيه)(٤) ، وهو مردود بانجبارها بعمل الأصحاب كما ذكرنا ذلك.

وتردد في أصل المسألة بكتابه (تحرير الأحكام) قائلاً: (وعندي في ذلك تردد)(٥) .

____________________

(١) راجع الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٤٨، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٧ - ٥٨، غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ٢٣١، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠ بتصرف.

(٢) راجع كشف الرموز للفاضل الآبي ١: ٤٥٢، جامع المقاصد للمحقق الكركي ٤: ٤٤١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ٣: ٢٥٨، كفاية الأحكام للمحقق السبزواري: ٩٧، رياض المسائل لسيد علي الطباطبائي ٨: ١٥٠، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٣: ١٨٤.

(٣) الكافي للشيخ الكليني ٥: ١٧٤ ب إذا اختلف البائع والمشتري ح ١، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ٧: ٢٦ ب٢ عقود البيع ح ٢٦ وص ٢٢٩- ٢٣٠ ب ٢١ من الزيادات ح٢١، وسائل الشيعة للحر العاملي ١٨: ٥٩ ب ١١ حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ح ١.

(٤) راجع مختلف الشيعة للعلامة الحلي ٥: ٢٩٦.

(٥) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

٥٥

٢ - إذا اختلف البائع والمشتري في نوع المبيع، وليس هناك بينة، فالقول قول البائع مع يمينه بأنه ما باع المشتري ما يدّعيه، والقول قول المشتري مع يمينه بأنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، ولا يجب عليهما في الحلف النفي والإثبات.

فإن حلف البائع إنه ما باع المشتري ما يدّعيه، بقي هذا المبيع على ملكه يتصرف به كيف يشاء. وإما المشتري، فإن حلف أنه ما اشترى من البائع ما يدّعيه، فإن كان ما يدّعيه البائع في يد المشتري، فلا يجوز للبائع مطالبته به لأنه يدّعيه، وإن كان ما يدّعيه البائع بيده فلا يحق له التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، نعم يجوز له بيعه وأخذ مقدار ثمنه منه.

ذكر ذلك صاحب كتاب (الخلاف) بقوله:

(إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف درهم، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولم تبعني العبد، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري مع يمينه أنه ما اشترى العبد، ولا يجب على واحد منها الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفاً، وإنما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية بقيت الجارية على ملكه كما كانت، وجاز له التصرف بها.

وأما المشتري، فإنه يحلف أنه ما اشترى العبد، فإذا حلف فإنه ينظر، فإن كان العبد في يد المشتري فإنه لا يجوز للبائع مطالبته به لأنه لا يدّعيه، وإن كان في يد البائع فإنه لا يجوز التصرف به، لأنه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن)(١) .

مستدلاً على ذلك بقوله: (إن ها هنا دعويين، يجب في كل واحد منهما البينة، فإذا عدمت كان في مقابلتها اليمين، فالبائع إذا ادّعى ابتياع العبد كان عليه البينة، فإذا عدمها على المشتري اليمين أنه ما اشتراه، وكذلك إذا ادّعى المشتري أنه اشترى الجارية، كان عليه البينة، فإذا عدمها كان على البائع اليمين)(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (الجامع للشرايع): أنهما يتحالفان، كل واحد منها لدعوى صاحبه وينفسخ البيع، ولم يذكر التفصيل بأن العبد بيد المشتري أم لا(٣) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٢.

(٢) م. س: ١٥٣.

(٣) راجع الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ - ٢٧٢.

٥٦

٣ - إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن أوالمثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في الثمن، لأصالة عدم الزيادة فيه، والقول قول ورثة البائع مع يمينهم في المثمن لأصالة عدم البيع.

أفتى بذلك بعض فقهاء الطائفة بقوله: (إذا مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن، وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين)(١) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على أن القول قول ورثة المشتري في مقدار الثمن، لأن ورثة المتبايعان قد اتفقا على البيع، ولكن ادّعى ورثة البائع أن الثمن أكثر مما يذكره ورثة المشتري، فعلى مدّعي الزيادة البينة، فإذا عدمت فعلى منكرها اليمين لأصالة عدم الزيادة.

واستدل على أن القول قول ورثة البائع في المثمن، لأن الأصل عدم البيع فمن ادّعاه فعليه البينة، وعلى منكره اليمين لأصالة بقاء ملك البائع على ورثته(٢) .

وقد ذكر صاحب كتاب (تحرير الأحكام) الشق الأول من المسألة (مقدار الثمن) قائلاً: (القول قول ورثة المشتري على كل حال، سواء كانت تالفة أو باقية)(٣) .

٤ - إذا اختلف المتبايعان في شرط يفسد البيع، فالقول قول مدّعي الصحة، وعلى مدّعي الفساد البينة، لأصالة الصحة في العقود.

قال بهذا بعض الفقهاء بقولهم: (إذا اختلفا في شرط يفسد البيع، كان القول قول مّنْ يدّعي الصحة، وعلى مّنْ ادّعى الفساد البينة)(٤) .

وقد استدل صاحب كتاب (الخلاف) على ذلك: بأن الأصل في العقد الصحة، فمن ادّعى الفساد فعليه الدلالة(٥) .

____________________

(١) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٢٨٧.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٣ - ١٥٤ بتصرف.

(٣) راجع تحرير الأحكام للعلامة الحلي ٢: ٣٦٢.

(٤) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠، الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي: ٢٧١ بتصرف.

(٥) الخلاف للشيخ الطوسي ٣: ١٥٠ بتصرف.

٥٧

٥ - إذا اختلفا في جودة الثمن وعدمه فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع مدّعٍ فعليه البينة والمشتري منكر فعليه اليمين، والأصل أن البائع قد قبضه جيداً.

أفتى بهذا صاحب كتاب (المبسوط) بقوله: (إذا قبض البائع الثمن، ثم ادّعى أن فيما قبضه زيفاً، وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه أنه قبضه منه زيفاً فيحتاج إلى بينة، والأصل أنه قبضه جياداً)(١) .

ثانياً: دعوى الزوج والزوجة

يتعرض الزوج والزوجة في بعض الأحيان إلى بعض المشاكل العالقة في بيت الزوجية مثل: النفقة والتمكين وما إلى ذلك، وقد وضعت الشريعة الإسلامية لهذه المشاكل حلولاً وأحكاماً، نذكر ما يخص أمر الدّعوى والإنكار:

١ - إذا اختلفا في قبض المهر وعدمه، أو النفقة وعدمها، فالقول قول الزوج مع يمينه.

أفتى بهذا فقهاء الطائفة بقولهم: (إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة)(٢) .

مستدلين على ذلك بعدة أدلة منها:

١ - إجماع الفرقة على ذلك.

٢ - الأخبار الواردة في هذا الصدد.

٣ - مضافاً إلى العادة الجارية بين الناس بأن الزوجة لا تمكن الزوج إلاّ بعد استلام المهر، ولا تقيم معه إلاّ إذا أنفق عليها، وخلاف هذا عليها البينة(٣) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٢: ١٥٥، جواهر الفقه لابن البراج: ٥٩.

(٢) الخلاف للشيخ الطوسي ٥: ١١٦.

(٣) ن. م: ١١٦.

٥٨

٢ - إذا اختلعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس فالقول قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)، والزوج هنا مدّعٍ، لأنه يدّعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن، كان القول قول الزوجة(١) .

٣- إذا اختلفا في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها.

أفتى بذلك صاحب كتاب (منهاج الصالحين) بقوله: (إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة، فالقول قول الزوجة مع يمنيها، إذا لم يكن للزوج بينة)(٢) .

وقد استظهر السيد الخوئي بأن القول قول الزوجة وذلك بقوله: ( فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها، بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه وغير ذلك)(٣) ولم يذكر: إذا لم يكن للزوج بينة.

٤ - إذا اختلفا في الإعسار واليسار، وادعى الزوج أنه غير قادر على الإنفاق، وادعت الزوجة القدرة فالقول قول الزوج مع يمينه.

نعم إذا كان موسراً وادعى تلف ماله وقد صار معسراً فالقول قول الزوجة مع يمينها.

ذكر ذلك فقهاء الطائفة بقوله: (إذا اختلفا في الإعسار واليسار، فادعى الزوج الإعسار، وأنه لا يقدر على الإنفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه، نعم إذا كان الزوج موسراً، وادعى تلف أمواله، وأنه صار معسراً، فأنكرته الزوجة، كان القول قولها مع يمينها)(٤) .

____________________

(١) جواهر الفقه للقاضي ابن البراج: ١٧٨ بتصرف.

(٢) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

(٣) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩٠.

(٤) منهاج الصالحين للسيد الخوئي ٢: ٢٩١، منهاج الصالحين للسيد السيستاني ٣: ١٣٠.

٥٩

ثالثاً: دعوى الزوجة وورثة الزوج

كثيراً ما تقع مشاكل بين الزوجة وورثة الزوج في مسألة الإرث، وما إلى ذلك من المسائل، وقد جاء ديننا الحنيف بحلول لهذه المشكلات العالقة بينهما، وحل النزاعات، نذكر بعضاً منها:

١- إذا ادّعت الزوجة أن ما في يدها هو ملكها أو في مقابل مهرها أو دين كان عنده وما إلى ذلك، ولم يكن لها بينة، فالقول قول الوارث مع يمينه(١) .

٢- إذا أمر الرجل زوجته بالخروج إلى بعض الأمصار ثم مات، وادّعى الوارث بأن الزوج لم ينقلها، فالقول قولها، لأنها والوارث متساويان في عدم العلم بمراد الزوج، وأن ظاهر قوله موافق لدعواها، لأن قول الزوج: اخرجي إلى المصر الفلاني ظاهره النقل(٢) .

رابعاً: الدّعوى بحق الميت

نذكر بعض المسائل الخلافية بين ورثة الميت والمدّعي عليه ومنها:

١- إذا أوصى الميت لشخص أن له حظ أو نصيب أو شيء من ماله وما إلى ذلك، وادّعى الموصى له أن ورثته يعلمون مقداره، فالقول قول الورثة مع يمينهم بأنهم لا يعلمون.

ذكر ذلك الفقهاء بقولهم: (إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل فإنه يرجع إلى الورثة ويقال لهم أعطوه ما يقع عليه اسم ذلك، كما أنه إذا قال أعطوه شيئاً من مالي إلاّ أن يدّعي الموصى له أكثر من ذلك، وأن الورثة يعلمون ذلك، فإنه يكون القول قول الورثة مع يمينهم أنهم لا يعلمون، وكذلك في جزء وكثير سواء)(٣) .

____________________

(١) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٣، القضاء للسيد الكلبايكاني ٢: ٢٧٠ بتصرف.

(٢) جواهر الفقه للقاضي ابن البرّاج: ١٩٣ بتصرف.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٤: ٧ - ٨، تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ٢: ٤٩٩، وكذلك إرشاد الأذهان ١: ٤٦١ ، شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٢: ٤٧٥، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٢: ٥٣٣، جامع المقاصد للمحقق الكركي١٠: ٢١٤، الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري: ٩٦، جواهر الكلام للشيخ الجواهري ٢٨: ٣٣٢.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٢١٣٤٨ ] ٢٥ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم وجدال كلّ مفتون فإن كلّ مفتون ملقن حجّته إلى انقضاء مدّته، فاذا انقضت مدّته أحرقته فتنته بالنار.

[ ٢١٣٤٩ ] ٢٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى قال: قرأت في كتاب علي بن هلال(١) ، عن الرجل - يعني: أبا الحسن( عليه‌السلام ) - إنّه روي عن آبائك (عليهم‌السلام ) أنّهم نهوا عن الكلام في الدين، فتأوّل مواليك المتكلّمون بإنّه إنّما نهى من لا يحسن أن يتكلّم فيه فأما من يحسن أن يتكلّم فلم ينهه، فهل ذلك كما تأوّلوا أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : المحسن وغير المحسن لا يتكلّم فيه، فإنّ اثمه أكبر من نفعه.

[ ٢١٣٥٠ ] ٢٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن نجية القواس، عن علي بن يقطين قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : مر أصحابك أن يكفّوا ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين، ويجتهدوا في عبادة الله عزّ وجلّ.

[ ٢١٣٥١ ] ٢٨ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخاصم إلّا شاكّ أو من لا ورع له.

____________________

٢٥ - التوحيد: ٤٥٩ / ٢٥، واورده عن الزهد في الحديث ٨ من الباب ١٢٠ من ابواب العشرة.

٢٦ - التوحيد: ٤٥٩ / ٢٦.

(١) في المصدر: علي بن بلال.

٢٧ - التوحيد: ٤٦٠ / ٢٩.

٢٨ - التوحيد: ٤٦٠ / ٣٠.

٢٠١

[ ٢١٣٥٢ ] ٢٩ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمر بن العزيز، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: متكلّمو هذه العصابة من شرّ من هم منه من كلّ صنف.

[ ٢١٣٥٣ ] ٣٠ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجّة) نقلاً من كتاب عبدالله بن حمّاد الانصاري من أصل قرئ على الشيخ هارون بن موسى التلعكبري، عن عبدالله بن سنان قال: أردت الدخول على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي مؤمن الطاق: استأذن لي على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فدخلت عليه فأعلمته مكانه، فقال: لا تأذن له عليّ، فقلت: جعلت فداك انقطاعه إليكم، وولاؤه لكم، وجداله فيكم، ولا يقدر أحد من خلق الله أن يخصمه، فقال: بلى يخصمه صبي من صبيان الكتاب، فقلت: جعلت فداك هو أجدل(١) من ذلك وقد خاصم جميع أهل الاديان فخصمهم، فكيف يخصمه غلام من الغلمان، وصبي من الصبيان؟ فقال يقول له الصبي: أخبرني عن إمامك أمرك أن تخاصم الناس؟ فلا يقدر أن يكذب عليّ، فيقول: لا، فيقول له: فأنت تخاصم الناس من غير أن يأمرك إمامك، فأنت عاص له، فيخصمه، يا ابن سنان لا تأذن له عليّ، فإنّ الكلام والخصومات تفسد النية وتمحق الدين.

[ ٢١٣٥٤ ] ٣١ - وعن عاصم الحناط(٢) ، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا أبا عبيدة إيّاك وأصحاب الكلام والخصومات

____________________

٢٩ - التوحيد: ٤٦٠ / ٣١.

٣٠ - كشف المحجة: ١٨.

(١) في المصدر: أجل.

٣١ - كشف المحجة: ١٩.

(٢) في المصدر: عاصم الخياط.

٢٠٢

ومجالستهم، فإنّهم تركوا ما أُمروا بعلمه، وتكلّفوا ما لم يؤمروا بعلمه، حتّى تكلّفوا علم السماء، يا أبا عبيدة خالط الناس بأخلاقهم وزايلهم بأعمالهم، يا أبا عبيدة إنّا لا نعدّ الرجل فقيهاً حتّى يعرف لحن القول، وهو قول الله:( وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القَوْلِ ) (١) .

[ ٢١٣٥٥ ] ٣٢ - وعن جميل قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: متكلّمو هذه العصابة من شرار من هم منهم.

أقول: والاحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في النهي عن الكلام في القضاء والقدر، في الامر بالكلام في البداء(٢) .

٢٤ - باب وجوب التقيّة مع الخوف إلى خروج صا حبّ الزمان ( عليه‌السلام )

[ ٢١٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ) قال: بما صبروا على التقية( وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ) (٣) قال: الحسنة: التقية، والسيئة: الإِذاعة.

____________________

(١) محمد ٤٧: ٣٠.

٣٢ - كشف المحجة: ١٩.

(٢) تقدم ما يدل على ترك الخصومة في الدين في الحديثين ٤، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٣٥ من ابواب العشرة، وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من ابواب المزار.

ويأتي ما يدل على ترك الخصومه في الحديث ٧١ من الباب ١٣ من ابواب صفات القاضي.

الباب ٢٤

فيه ٣٦ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٧٢ / ١.

(٣) القصص ٢٨: ٥٤.

٢٠٣

[ ٢١٣٥٧ ] ٢ - ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، وزاد: وقوله: ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئِةَ ) (١) قال: التي هي أحسن: التقية.

[ ٢١٣٥٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن هشام بن سالم، عن أبي عمر الاعجمي(٢) قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يابا عمر إنّ تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له الحديث.

[ ٢١٣٥٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القيام للولاة؟ فقال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له.

[ ٢١٣٦٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: وأيّ شيء أقرّ لعيني من التقيّة، إنّ التقية جنّة المؤمن.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح نحوه (٣) .

____________________

٢ - المحاسن: ٢٥٧ / ٢٩٧.

(١) المؤمنون ٢٣: ٩٦.

٣ - الكافي ٢: ١٧٢ / ٢، والمحاسن: ٢٥٩ / ٣٠٩، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة ابن عمر الاعجمي ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٢: ١٧٤ / ١٢.

٥ - الكافي ٢: ١٧٤ / ١٤.

(٣) المحاسن: ٢٥٨ / ٣٠١.

٢٠٤

[ ٢١٣٦١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : احذروا عواقب العثرات.

[ ٢١٣٦٢ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: التقية ترس المؤمن، والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له الحديث.

[ ٢١٣٦٣ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن جابر المكفوف عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتقوا على دينكم، وأحجبوه بالتقية فإنّه لا إيمان لمن لا تقية له، إنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير، ولو أنّ الطير يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلّا أكلته، ولو أنّ الناس علموا ما في أجوافكم أنّكم تحبونا اهل البيت لاكلوكم بألسنتهم، ولنحلوكم في السر والعلانية، رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا النهديان وغيرهما عن عباس بن عامر مثله (١) .

[ ٢١٣٦٤ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن حسين بن أبي العلاء، عن حبيب بن بشير

____________________

٦ - الكافي ٢: ١٧٥ / ٢٢.

٧ - الكافي ٢: ١٧٥ / ٢٣، واورده في الحديث ٤١ من الباب ٨ من ابواب صفات القاضي.

٨ - الكافي ٢: ١٧٢ / ٥.

(١) المحاسن: ٢٥٧ / ٣٠٠.

٩ - الكافي ٢: ١٧٢ / ٤.

٢٠٥

قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحبّ إليّ من التقية، يا حبيب إنّه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب، من لم تكن له تقية وضعه الله، يا حبيب، إنّ الناس إنّما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله (١) .

[ ٢١٣٦٥ ] ١٠ - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ) (٢) قال: الحسنة: التقية والسيئة: الإِذاعة.

وقوله عزّ وجلّ:( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئِةَ ) (٣) قال: التي هي أحسن: التقية،( فَإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) (٤) .

[ ٢١٣٦٦ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمر الكناني(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: يا أبا عمر، أبى الله إلّا أن يُعبد سرّاً، أبى الله عزّ وجلّ لنا ولكم في دينه إلّا التقية.

[ ٢١٣٦٧ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن

____________________

(١) المحاسن: ٢٥٦ / ٢٩٤.

١٠ - الكافي ٢: ١٧٣ / ٦، والمحاسن: ٢٥٧ / ٢٩٧.

(٢ و ٣) فصلت ٤١: ٣٤.

(٤) المؤمنون ٢٣: ٩٦.

١١ - الكافي ٢: ١٧٣ / ٧، ولم نعثر عليه في المحاسن المطبوع. واورده في الحديث ١٧ من الباب ٩ من ابواب صفات القاضي.

(٥) في المصدر: ابي عمرو الكناني.

١٢ - الكافي ٢: ١٧٥ / ١٧.

٢٠٦

محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّـما تقارب هذا الأمر كان أشدّ للتقيّة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن فضال، والذي قبله عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢١٣٦٨ ] ١٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: التقية ترس الله بينه وبين خلقه.

[ ٢١٣٦٩ ] ١٤ - وبإسناده الآتي(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رسالته إلى أصحابه قال: وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم، وإيّاكم ومماظتهم، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقية التى أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم الحديث.

[ ٢١٣٧٠ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما عبدالله بشيء أحبّ اليه من الخبء، قلت: وما الخبء؟ قال: التقية.

[ ٢١٣٧١ ] ١٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن

____________________

(١) المحاسن: ٢٥٩ / ٣١١.

١٣ - الكافي ٢: ١٧٥ / ١٩.

١٤ - الكافي ٨: ٢.

(٢) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة.

١٥ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ١.

١٦ - معاني الأخبار: ٣٦٩ / ١.

٢٠٧

الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُواْ وَصَابِرُوا وَرَابِطُواْ - قال: اصبروا على المصائب وصابروهم على التقيّة، ورابطوا على من تقتدون به -وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١) .

[ ٢١٣٧٢ ] ١٧ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن سفيان بن سعيد قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) يقول: عليك بالتقيّة فإنّها سنّة إبراهيم الخليل( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أراد سفرا دارى بعيره(٢) وقال( عليه‌السلام ) : أمرني ربي بمداراة الناس، كما أمرني باقامة الفرائض، ولقد أدبه الله عزّ وجلّ بالتقية، فقال:( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحّسِنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ) (٣) الآية، يا سفيان، من استعمل التقيّة في دين الله فقد تسنم الذروة العليا من القرآن، وإنّ عزّ المؤمن في حفظ لسانه، ومن لم يملك لسإنّه ندم الحديث(٤) .

[ ٢١٣٧٣ ] ١٨ - وفي( العلل) عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن إبراهيم بن علي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة،

____________________

(١) آل عمران ٣: ٢٠٠.

١٧ - معاني الأخبار: ٣٨٥ / ٢٠.

(٢) في المصدر: ورّى بغيره.

(٣) فصلت ٤١: ٣٤ - ٣٥.

(٤) فيه تقية الانبياء ومثله كثير، فتأمل ( منه رحمه الله ) ( هامش المخطوط ).

١٨ - علل الشرائع: ٥١ / ١.

٢٠٨

عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا خير فيمن لا تقيّة له، ولقد قال يوسف:( أَيَّتُهَا الِعيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) (١) وما سرقوا.

[ ٢١٣٧٤ ] ١٩ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن محمّد بن نصير(٢) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التقية دين الله عزّ وجلّ، قلت من دين الله؟ قال: فقال: إي والله من دين الله، لقد قال يوسف:( أَيَّتُهَا الِعيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) (٣) والله ما كانوا سرقوا شيئاً.

[ ٢١٣٧٥ ] ٢٠ - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري(٤) ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: المؤمن علوي - إلى أن قال - والمؤمن مجاهد، لإنّه يجاهد أعداء الله عزّ وجلّ في دولة الباطل بالتقيّة، وفي دولة الحقّ بالسيف.

[ ٢١٣٧٦ ] ٢١ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول:

____________________

(١) يوسف ١٢: ٧٠.

١٩ - علل الشرائع: ٥١ / ٢.

(٢) في المصدر: محمّد بن ابي نصر.

(٣) يوسف ١٢: ٧٠.

٢٠ - علل الشرائع: ٤٦٧ / ٢٢.

(٤) في المصدر: الحسن بن علي السكوني.

٢١ - الخصال: ٢٢ / ٧٥.

٢٠٩

يا بني ما خلق الله شيئاً أقرّ لعين أبيك من التقية.

[ ٢١٣٧٧ ] ٢٢ - وبإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: ولا يحل قتل احد من الكفار والنصاب في التقية إلّا قاتل اوساعٍ في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك، واستعمال التقية في دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلـماً عن نفسه.

[ ٢١٣٧٨ ] ٢٣ - وفي( صفات الشيعة) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق( عليه‌السلام ) إنّه قال: لا دين لمن لا تقيّة له، ولا ايمان لمن لا ورع له.

[ ٢١٣٧٩ ] ٢٤ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن المعلّى بن خنيس قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه فإنّه من كتم أمرنا ولا يذيعه(١) أعزه الله في الدنيا، وجعله نوراً بين عينيه يقوده إلى الجنة، يا معلى إنّ التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، يا معلّى، إنّ الله يحبّ أن يعبد في السر كما يحبّ أن يعبد في العلانية، والمذيع لامرنا كالجاحد له.

____________________

٢٢ - الخصال: ٦٠٧ / ٩، واورده عن تحف العقول في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب جهاد العدو، وعن العيون في الحديث ٦ من الباب ٥ من ابواب حد المرتد.

٢٣ - صفات الشيعة: ٣ / ٣.

٢٤ - بصائر الدرجات: مخطوط، ومختصر بصائر الدرجات: ١٠١، واورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ولم يذعه.

٢١٠

[ ٢١٣٨٠ ] ٢٥ - وعنهما، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي كان يقول: أي شيء أقرّ للعين من التقية، إنّ التقية جنة المؤمن.

[ ٢١٣٨١ ] ٢٦ - علي بن محمّد الخزاز في كتاب( الكفاية) عن محمّد بن علي بن الحسين عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن( علي بن معبد، عن الحسين بن خالد) (١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقيّة له، وإنّ أكرمكم عند الله أعملكم بالتقيّة، قيل: يابن رسول الله إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقيّة قبل خروج قائمنا فليس منّا الحديث.

ورواه الطبرسي في( اعلام الورى) عن علي بن إبراهيم (٢) .

ورواه الصدوق في( إكمال الدين) عن أحمد بن زياد بن جعفر مثله (٣) .

[ ٢١٣٨٢ ] ٢٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا علي بن محمّد( عليه‌السلام ) من مسائل داود الصرمي قال: قال لي: يا داود لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً.

____________________

٢٥ - بصائر الدرجات: مخطوط، ومختصر بصائر الدرجات: ١٠٤.

٢٦ - كفاية الاثر: ٢٧٠.

(١) في إعلام الورى: علي بن الحسين بن خالد.

(٢) إعلام الورى: ٤٣٤.

(٣) إكمال الدين: ٣٧١ / ٥.

٢٧ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ١٠، واورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من ابواب ما يمسك عنه الصائم.

٢١١

[ ٢١٣٨٣ ] ٢٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن الفحام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الامام علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس منّا من لم يلزم التقية، ويصوننا عن سفلة الرعية.

[ ٢١٣٨٤ ] ٢٩ - وبهذا الإِسناد قال: قال سيدنا الصادق( عليه‌السلام ) : عليكم بالتقية فإنّه ليس منّا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره.

[ ٢١٣٨٥ ] ٣٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا خير فيمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له.

[ ٢١٣٨٦ ] ٣١ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن حبيب(١) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَكُمْ ) (٢) قال: أشدّكم تقية.

[ ٢١٣٨٧ ] ٣٢ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن الحسن بن

____________________

٢٨ - امالي الطوسي ١: ٢٨٧.

٢٩ - امالي الطوسي ١: ٢٩٩.

٣٠ - المحاسن: ٢٥٧ / ٢٩٩.

٣١ - المحاسن: ٢٥٨ / ٣٠٢.

(١) استظهر المصنف أنه: عبدالله بن جندب.

(٢) الحجرات ٤٩: ١٣.

٣٢ - تفسير العياشي ١: ١٦٦ / ٢٤.

٢١٢

زيد بن علي(١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: لا إيمان لمن لا تقية له، ويقول: قال الله:( إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) (٢) .

[ ٢١٣٨٨ ] ٣٣ - وعن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( تجعل بيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهْ وَمَا اسَتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ) (٣) قال: هو التقية.

[ ٢١٣٨٩ ] ٣٤ - وعن المفضل قال: سألت الصادق( عليه‌السلام ) عن قوله:( أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً ) (٤) قال التقية( فَمَا اسْطَاعُوا أَن يظْهَرُوهُ وَمَا اسَتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ) (٥) قال: إذا عملت بالتقيّة لم يقدروا لك على حيلة، وهو الحصن الحصين، وصار بينك وبين أعداء الله سدّاً لا يستطيعون له نقبا.

[ ٢١٣٩٠ ] ٣٥ - قال: وسألته عن قوله:( فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ) (٦) قال: رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله.

[ ٢١٣٩١ ] ٣٦ - وعن حذيفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( وَلَا تُلْقُوا

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن زيد بن علي.

(٢) آل عمران ٣: ٢٨.

٣٣ - تفسير العياشي ٢: ٣٥١ / ٨٥.

(٣) الكهف ١٨: ٩٤ - ٩٧.

٣٤ - تفسير العياشي ٢: ٣٥١ / ٨٦.

(٤) الكهف ١٨: ٩٥.

(٥) الكهف ١٨: ٩٧.

٣٥ - تفسير العياشي ٢: ٣٥١ / ذيل حديث ٨٦.

(٦) الكهف ١٨: ٩٨.

٣٦ - تفسير العياشي ١: ٨٧ / ٢١٨.

٢١٣

بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (١) قال: هذا في التقية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٥ - باب وجوب التقيّة في كلّ ضرورة بقدرها، وتحريم التقيّة مع عدمها، وحكم التقيّة في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج

[ ٢١٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن ربعي، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التقية في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢١٣٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن إسماعيل الجعفي، ومعمر بن يحيى بن سالم ومحمّد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدّة من أصحابنا مثله (٤) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٥.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٥ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من ابواب صلاة الجماعة.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥ - ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٧٤ / ١٣، واورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب الإِيمان.

٢ - الكافي ٢: ١٧٥ / ١٨.

(٤) المحاسن: ٢٥٩ / ٣٠٨.

٢١٤

[ ٢١٣٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن ابي عمر الأعجمي(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كلّ شيء إلّا في النبيذ والمسح على الخفين.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن سهل بن زياد، عن اللؤلؤي، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن جندب، عن أبي عمر الاعجمي مثله، وزاد: إنّ تسعة أعشار الدين في التقية (٣) .

[ ٢١٣٩٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التقية من دين الله قلت: من دين الله؟ قال: اي والله من دين الله، ولقد قال يوسف:( أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) (٤) والله ما كانوا سرقوا شيئاً، ولقد قال إبراهيم:( إِنِّي سَقِيمٌ ) (٥) والله ما كان سقيماً.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٦) .

[ ٢١٣٩٦ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٧٢ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ابن عمر الاعجمي ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٢٥٩ / ٣٠٩.

(٣) الخصال: ٢٢ / ٧٩.

٤ - الكافي ٢: ١٧٢ / ٣.

(٤) يوسف ١٢: ٧٠.

(٥) الصافات ٣٧: ٨٩.

(٦) المحاسن: ٢٥٨ / ٣٠٣.

٥ - الكافي ٣: ٣٢ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب الوضوء، وفي الحديث ١ من =

٢١٥

قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتّقي فيهن أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحداً.

[ ٢١٣٩٧ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إن المؤمن إذا أظهر الإِيمان ثمّ ظهر منه ما يدلّ على نقضه خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضا إلّا أن يدّعي إنّه إنّما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك، لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقّى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز.

[ ٢١٣٩٨ ] ٧ - محمّد بن عمر الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن يزيد بن محمّد البصري (١) ، عن جعفر بن محمّد بن الفضيل(٢) ، عن محمّد بن علي الهمداني(٣) ، عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول:

فالآن صرت إلى أُميـّ

ة والأمور لها(٤) إلى مصائر

____________________

= الباب ٢٢ من ابواب الاشربة المحرّمة.

٦ - الكافي ٢: ١٣٤ / ١.

٧ - رجال الكشي ٢: ٤٦٥ / ٣٦٤.

(١) في المصدر: ابو يعقوب: إسحاق بن محمّد البصري.

(٢) في المصدر: جعفر بن محمّد بن الفضيل.

(٣) في المصدر: جعفر بن علي الهمداني.

(٤) في نسخة: إلى ( هامش المخطوط ).

٢١٦

قال: قلت ذاك والله ما رجعت عن ايماني، وإنّي لكم لموالٍ، ولعدوكم لقالٍ، ولكني قلته على التقية، قال: أما لئن قلت ذلك إنّ التقية تجوز في شرب الخمر.

[ ٢١٣٩٩ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ابن مسكان، عن عمر بن يحيى بن سالم (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التقيّة في كلّ ضرورة.

وعن النضر، عن يحيى الحلبي، عن معمر مثله.

وعن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة نحوه(٢) .

[ ٢١٤٠٠ ] ٩ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ الرضا( عليه‌السلام ) جفا جماعة من الشيعة وحجبهم، فقالوا: يا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟ قال: لدعواكم انكم شيعة امير المؤمنين( عليه‌السلام ) وانتم في اكثر أعمالكم مخالفون، ومقصرون في كثير من الفرائض، وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتّقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لابدّ من التقية.

____________________

٨ - المحاسن: ٢٥٩ / ٣٠٧.

(١) في المصدر: معمر بن يحيى بن سالم.

(٢) المحاسن: ٢٥٩ / ذيل حديث ٣٠٧.

٩ - الإِحتجاج: ٤٤١.

٢١٧

[ ٢١٤٠١ ] ١٠ - العياشي في( تفسيره) عن عمرو بن مروان الخزاز قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رفعت عن أُمتي أربع خصال: ما اضطرّوا إليه، وما نسوا، وما أُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله قوله:( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) (١) ، وقول الله:( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالأُيمَانِ ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث ذبيحة الناصب(٣) ، وفي الأشربة المحرّمة(٤) ، وغير ذلك(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٦) ، والحج(٧) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٦٠ / ٥٣٤، واورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس.

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.

(٣) يأتي في الحديثين ٥، ٦ من الباب ٢٨ من ابواب الذبائح.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب الاشربة المحرّمة.

(٥) يأتي في البابين ٢٦، ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من ابواب الإِيمان، وفي الباب ١١ من ابواب آداب القاضي.

(٦) تقدم في البابين ٣٢، ٣٨ من ابواب الوضوء.

(٧) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب اقسام الحج، وتقدّم ما يدلّ على التقية في الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من ابواب المزار، وفي الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس.

٢١٨

٢٦ - باب وجوب عشرة العامة بالتقيّة

[ ٢١٤٠٢ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن درست الواسطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، ان كانوا ليشهدون الاعياد، ويشدّون الزنانير(١) ، فأعطاهم الله أجرهم مرّتين.

[ ٢١٤٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام الكندي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إيّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به، فإنّ ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً، ولا تكونوا عليه شيناً، صلّوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، والله ما عبدالله بشيء أحبّ اليه من الخبء، قلت: وما الخب ء؟ قال التقيّة.

[ ٢١٤٠٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن أحمد بن حمزة، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، خالطوهم بالبرانية(٢) ، وخالفوهم بالجوانيّة إذا كانت الإِمرة صبيانية.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٧٣ / ٨، واورده عن العياشي في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) الزنانير: جمع زنار وهو ما يشده النصارى والمجوس على اوساطهم، شعاراً لهم يعرفون به، انظر ( القاموس المحيط - زنر - ٢: ٤١ ).

٢ - الكافي ٢: ١٧٤ / ١١.

٣ - الكافي ٢: ١٧٥ / ٢٠.

(٢) البرانيّة: الظاهر، والجوانيّة: الباطن ( مجمع البحرين - برر - ٣: ٢٢٠ ).

٢١٩

[ ٢١٤٠٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رحم الله عبداً اجترّ مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون، وترك ما ينكرون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب وجوب طاعة السلطان للتقيّة

[ ٢١٤٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم (٣) ، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال لشيعته: لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فإن كان عادلاً فاسألوا الله بقاه، وإن كان جائراً فاسألوا الله إصلاحه، فإنّ صلاحكم في صلاح سلطانكم، وإنّ السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فاحبوا له ما تحبون لانفسكم، واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم.

[ ٢١٤٠٧ ] ٢ - وعن محمّد بن علي بن بشار، عن علي بن إبراهيم

____________________

٤ - الخصال: ٢٥ / ٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣١ من الباب ٢٣، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الأبواب، ١، ٢، ٣ من ابواب احكام العشرة، وفي الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ من ابواب صلاة الجماعة.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ احاديث

١ - امالي الصدوق: ٢٧٧ / ٢١.

(٣) في نسخة زيادة: عن ابيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - امالي الصدوق: ٢٧٧ / ٢٠.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397