وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة15%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166766 / تحميل: 7308
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

عن أحمد بن عمرو بن سالم البجلي(١) ، عن( الحسن بن إسماعيل بن شعيب، عن ميثم التمّار) (٢) ، عن إبراهيم بن اسحاق المدائني، عن رجل، عن أبي مخنف الازدي، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: من كان له منكم مال(٣) فإيّاه والفساد، فإنّ إعطاءه في غير حقه تبذير وإسراف، وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس، ويضعه عند الله، ولم يضع امرؤ ماله في غير حقّه وعند غير أهله إلّا حرمه الله شكرهم، وكان لغيره ودهم، فإن بقي معه بقيّة ممّن يظهر الشكر له ويريد النصح، فإنّما ذلك ملق وكذب، فإن زلت به النعل ثمّ احتاج إلى معونتهم ومكافاتهم فألام خليل وشرّ خدين، ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند غير أهله إلّا لم يكن له من الحظ فيما أتى إلّا محمّدة اللئام، وثناء الاشرار ما دام منعماً مفضلاً، ومقالة الجاهل ما أجوده، وهو عند الله بخيل، فأيّ حظ أبور واخسر(٤) من هذا الحظّ؟ وأيّ فائدة معروف أقلّ من هذا المعروف؟ فمن كان منكم له مال فليصل به، القرابة وليحسن منه الضيافة، وليفك به العاني والاسير وابن السبيل، فإنّ الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن علي بن بلال، عن علي بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن عبدالله بن عثمان، عن علي بن أبي سيف، عن علي بن أبي

____________________

(١) في نسخة: احمد بن عمرو بن سليمان البجلي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) في المصدر: إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثمّ التمار.

(٣) في المصدر: من كان فيكم له مال.

(٤) في نسخة: أخس ( هامش المخطوط ).

٣٠١

حباب، عن ربيعة وعمارة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً نحوه، واقتصر على حكم وضع المال في غير حقّه (٢) .

[ ٢١٦٠٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي أربعة تذهب ضياعاً: الاكلّ على الشبع، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها.

[ ٢١٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب، عن إسماعيل بن مهران، عن عبدالله بن الحارث الهمداني، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّه قال: أيّها الناس إنّه ليس من الشكر لواضع(٣) المعروف عند غير أهله إلّا محمّدة اللئام، وثناء الجهّال فان زلّت بصاحبه النعل فشرّ خدين وألام(٤) خليل.

[ ٢١٦٠٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الإِمام عليّ بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه وأحداً وأحداً ( عليهم‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خمس تذهب ضياعاً: سراج تفسده في شمس:

____________________

(١) امالي الطوسي ١: ١٩٧.

(٢) نهج البلاغة ٢: ١٠ / ١٢٢.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من ابواب احكام المساكن، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب آداب المائدة.

٥ - مستطرفات السرائر: ٤٠ / ٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من ابواب جهاد العدو.

(٣) في المصدر: أيّها الناس ليس لواضع

(٤) في المصدر: وشر.

٦ - امالي الطوسي ١: ٢٩١.

٣٠٢

الدهن يذهب والضوء لا ينتفع به، ومطر جود على أرض سبخة: المطر يضيع، والارض لا ينتفع بها، وطعام يحكمه طاهيه(١) يقدم إلى شبعان فلا ينتفع به، وامرأة حسناء تزفّ إلى عنّين فلا ينتفع بها، ومعروف يصطنع إلى من لا يشكره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦ - باب وجوب تعظيم فاعل المعروف وتحقير فاعل المنكر

[ ٢١٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن الوليد الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.

[ ٢١٦٠٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوّل من يدخل الجنّة المعروف وأهله، وأوّل من يرد عليّ الحوض.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢١٦٠٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) الطاهي: الطبّاخ والشوّاء والخباز وكلّ معالج لطعام( القاموس المحيط - طهو - ٤: ٣٥٨) .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب مكان المصلّي، وفي الباب ١٢ من ابواب احكام المساكن، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٤: ٢٩ / ٣، واورد نحوه عن امالي الصدوق والزهد في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٢٨ / ١١.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩ / ١٠٧.

٣ - الكافي ٤: ٢٨ / ١٢.

٣٠٣

إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أجيزوا(١) لاهل المعروف عثراتهم، واغفروها لهم، فإنّ كف الله عز وجل عليهم هكذا، وأوما بيده كإنّه يظل بها شيئاً.

[ ٢١٦٠٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن زكريا المؤمن، عن داود بن فرقد أو قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أصحاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا رسول الله فداك آباؤنا وأُمّهاتنا، إنّ أهل(٢) المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم، فبم يعرفون في الآخرة؟ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ إذا أدخل أهل الجنّة الجنّة أمر ريحاً عبقة(٣) فلصقت بأهل المعروف، فلا يمر أحد منهم بملا من أهل الجنّة إلّا وجدوا ريحه، فقالوا: هذا من أهل المعروف.

[ ٢١٦٠٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن للجنة باباً يقال له: المعروف، لا يدخله إلّا أهل المعروف، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.

[ ٢١٦١٠ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يقال لهم: إنّ ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم.

____________________

(١) في نسخة: أقيلوا ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ٢٩ / ١.

(٢) في المصدر: اصحاب.

(٣) في المصدر زيادة: طيبة.

٥ - الكافي ٤: ٣٠ / ٤.

٦ - الكافي ٤: ٢٩ / ٢.

٣٠٤

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه، وزاد: وادخلوا الجنّة(١) .

[ ٢١٦١١ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج، عن محمّد بن يحيى الخنسي، عن منذر بن جيفر العبدي، عن الوصافي عبدالله بن الوليد، عن أبي جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) عن أُمّ سلمة قالت: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفىء غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكلّ معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنّة المعروف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب استحباب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء له، وكراهة طلب فاعله للمكافاة

[ ٢١٦١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠ / ١٠٨.

٧ - امالي الطوسي ٢: ٢١٦.

(٢) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين الاتيين من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٢٨ / ١.

٣٠٥

زياد، عن عبدالله الدهقان(١) ، عن درست بن أبي منصور، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: من صنع بمثل ما صنع إليه فإنّما كافاه، ومن أضعفه كان شكوراً، ومن شكر كان كريماً، ومن علم أنّ ما صنع إنّما صنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم، ولم يستزدهم في مودتهم، ولا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك، ووقيت به عرضك، واعلم أنّ الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول وذكره مثله(٢) .

[ ٢١٦١٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أقلّ من شكر المعروف.

[ ٢١٦١٤ ] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: آية في كتاب الله مسجلة، قلت: ما هي؟ قال:( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَان إِلَّا الإِحْسانُ ) (٣) جرت في المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، من صنع اليه معروف فعليه أن

____________________

(١) في المصدر: عبدالله بن الدهقان، وفي المعاني: عبيدالله بن عبدالله الدهقان.

(٢) معاني الأخبار: ١٤١ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٢.

٣ - الزهد: ٣١ / ٧٨.

(٣) الرحمن ٥٥: ٦٠.

٣٠٦

يكافئ به، وليست المكافاة أن يصنع كما صنع به، بل يرى مع فعله لذلك أنّ له الفضل المبتدأ.

[ ٢١٦١٥ ] ٤ - ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى العياشي بإسناده عن الحسين بن سعيد وذكر مثله، إلّا إنّه قال: وليس المكافاة أن يصنع كما صنع حتّى يربي عليه، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء.

[ ٢١٦١٦ ] ٥ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد رفعه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من سألكم بالله فاعطوه، ومن أتاكم معروفاً فكافئوه، وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتّى تظنوا أنّكم قد كافأتموه.

[ ٢١٦١٧ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن القاسم بن محمّد، عن إسحاق بن إبراهيم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الله خلق خلقا من عباده فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك.

[ ٢١٦١٨ ] ٧ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كفاك بثنائك على أخيك إذا أسدى اليك معروفاً أن تقول له: جزاك الله خيراً، وإذا ذكر وليس هو في المجلس أن تقول: جزاه الله خيراً، فاذاً أنت قد كافأته.

[ ٢١٦١٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد يدرك من شكر الشاكر

____________________

٤ - مجمع البيان ٥: ٢٠٨.

٥ - الزهد: ٣١ / ٧٩.

٦ - الزهد: ٣٣ / ٨٥.

٧ - الزهد: ٣٣ / ٨٥.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٩٩ / ٢٠٤.

٣٠٧

أكثر ممّا أضاع الكافر، والله يحبّ المحسنين.

[ ٢١٦٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إن المؤمن مكفر(١) ، وذلك أن معروفه يصعد إلى الله عزّ وجلّ فلا ينشر في الناس، والكافر مشكور وذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد إلى السماء.

[ ٢١٦٢١ ] ١٠ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يد الله عز وجل فوق رؤوس المكفرين ترفرف بالرحمة.

[ ٢١٦٢٢ ] ١١ - وعن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحسين بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مكفراً لا يشكر معروفه، ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) معروفاً على هذا الخلق، وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يُشكر معروفنا، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم.

____________________

٩ - علل الشرائع: ٥٦٠ / ١.

(١) مكفر: مجحود النعمة. ( الصحاح - كفر - ٢: ٨٠٧ ).

١٠ - علل الشرائع: ٥٦٠ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٥٦٠ / ٣.

٣٠٨

[ ٢١٦٢٣ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي شيبة، عن إبراهيم بن سليمان التميمي، عن أبي حفص الأعشى، عن زياد بن المنذر، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه قال: قال علي ( عليهم‌السلام ) : حقّ من أنعم عليه أن يحسن مكافاة المنعم، فإن قصر عن ذلك وسعه، فعليه أن يحسن معرفة المنعم ومحبّة المنعم بها، فإن قصر عن ذلك فليس للنعمة بأهل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب تحريم كفر المعروف من الله كان أو من الناس

[ ٢١٦٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي جعفر البغدادي، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لعن الله قاطعي سبيل المعروف، قيل: وما قاطعو سبيل المعروف؟ قال: الرجل يصنع اليه المعروف فيكفره، فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره.

[ ٢١٦٢٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

١٢ - امالي الطوسي ٢: ١١٥.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٤ و ٢٢ من الباب ٤ من ابواب احكام جهاد النفس، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٣٣ / ١، والفقيه ٢: ٣١ / ١٢٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٣، واورده عن امالي الطوسي في الحديث ٦ من الباب ١٥٦ من ابواب احكام العشرة.

٣٠٩

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أُتي إليه معروف فليكافئ به، فإن عجز فليثن عليه، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) وكذا الذي قبله.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن همام، عن حميد بن زياد، عن إبراهيم بن عبيد الله، عن الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله (٢) .

[ ٢١٦٢٦ ] ٣ - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني قال: سمعت علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: إنّ الله يحبّ كلّ قلب حزين، ويحبّ كلّ عبد شكور، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ فيقول: بل شكرتك يا ربّ، فيقول: لم تشكرني إن لم تشكره، ثمّ قال: أشكركم لله أشكركم للناس.

[ ٢١٦٢٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الطاعم الشاكر له من الاجر كأجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الاجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له من الاجر كأجر المحروم القانع.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) ، عن محمّد بن موسى بن

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣١ / ١٢٢.

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٣٨.

٣ - الكافي ٢: ٨١ / ٣٠.

٤ - الكافي ٢: ٧٧ / ١، واورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من ابواب الذكر.

٣١٠

المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢١٦٢٨ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما فتح الله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزيادة.

[ ٢١٦٢٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد البغدادي، عن عبدالله بن إسحاق الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة: اشكر من أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت، الشكر زيادة في النعم، وأمان من الغير.

[ ٢١٦٣٠ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( العيون والمحاسن) للمفيد قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : ما أنعم الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه إلّا استوجب المزيد قبل ان يظهر شكره على لسانه.

[ ٢١٦٣١ ] ٨ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من قصرت يده بالمكافاة فليطل لسإنّه بالشكر.

[ ٢١٦٣٢ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من حق الشكر لله أن تشكر من أجرى تلك النعمة على يده.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٢١٦ / ١.

٥ - الكافي ٢: ٧٧ / ٢.

٦ - الكافي ٢: ٧٧ / ٣.

٧ - مستطرفات السرائر: ١٦٤ / ٦.

٨ - مستطرفات السرائر: ١٦٤ / ٧.

٩ - مستطرفات السرائر: ١٦٤ / ٧.

٣١١

[ ٢١٦٣٣ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن عمر بن محمّد بن الزيات، عن عبيد الله بن جعفر بن أعين، عن مسعر بن يحيى النهدي، عن شريك بن عبدالله القاضي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاث من الذنوب تعجّل عقوبتها، ولا تؤخر إلى الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الإِحسان.

[ ٢١٦٣٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبدالله بن رأشدّ الطاهري(١) ، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة.

[ ٢١٦٣٥ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يؤتى العبد(٢) يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عزّ وجلّ فيأمر به إلى النار، فيقول: أي ربّ أمرت بي إلى النار وقد قرأت القرآن، فيقول الله: أي عبدي إنّي قد أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي، فيقول: أي ربّ أنعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا، وأنعمت عليّ بكذا وشكرتك بكذا، فلا يزال يحصي النعمة ويعدد الشكر فيقول الله تعالى: صدقت عبدي إلّا أنك لم تشكر من أجريت لك( النعمة على يديه) (٣) ، وإنّي قد آليت على نفسي أن لا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتّى يشكر من ساقها من خلقي اليه.

____________________

١٠ - امالي الطوسي ١: ١٢.

١١ - امالي الطوسي ٢: ٦٥.

(١) في المصدر: ابو عبدالله محمّد بن عبدالله بن رأشدّ الطاهري

١٢ - امالي الطوسي ٢: ٦٥.

(٢) في المصدر: بعبد.

(٣) في المصدر: نعمتي علي يدي فلان.

٣١٢

[ ٢١٦٣٦ ] ١٣ - وعن أبيه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حنان بن بشير(١) ، عن عامر بن عمران الضبي، عن محمّد بن مفضل الضبي، عن أبيه، عن مالك بن أعين الجهني قال: أوصى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) بعض ولده، فقال: يا بني، اشكر من أنعم عليك، وأنعم على من شكرك، فإنّه لا زوال للنعماء إذا شكرت، ولا بقاء لها إذا كفرت، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجب عليها الشكر، وتلا:( لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ) (٢) .

[ ٢١٦٣٧ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من الفاظ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يشكر الله من لا يشكر الناس.

[ ٢١٦٣٨ ] ١٥ - وفي( عيون الأخبار) عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، ومحمّد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد المكتب جميعاً، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود (٣) قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل.

[ ٢١٦٣٩ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار،

____________________

١٣ - امالي الطوسي ٢: ١١٤.

(١) في المصدر: ابو بشر حنان بن بشر الأسدي

(٢) ابراهيم ١٤: ٧.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

١٥ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٤ / ٢.

(٣) في نسخة: محمود بن ابي البلاد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٦ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠١.

٣١٣

عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله من(١) على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالاً، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب استحباب تصغير المعروف وستره وتعجيله وكراهة خلاف ذلك

[ ٢١٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعدان، عن حاتم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأيت المعروف لا يتمّ إلّا بثلاث(٤) : تصغيره وستره وتعجيله، فإنّك إذا صغّرته عظّمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تمّمته، وإذا عجّلته هنّأته، وإذا كان غير ذلك سخّفته(٥) ونكّدته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن

____________________

(١) في المصدر: انعم.

(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١٨ وفي الباب ٤٤ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٠ / ١.

(٤) في المصدر: رأيت المعروف لا يصلح إلّا بثلاث خصال.

(٥) في الفقيه والخصال: محقته ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٣١ / ١١٨.

٣١٤

أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن حاتم مثله(١) .

[ ٢١٦٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لكلّ شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: وثمرة المعروف تعجيله(٣) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد مثله إلّا إنّه قال: تعجيل السراج (٤) .

[ ٢١٦٤٢ ] ٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا يستقيم قضاء الحوائج إلّا بثلاث: باستصغارها لتعظم، وباستكتامها لتظهر، وبتعجيلها لتهنأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) الخصال: ١٣٣ / ١٤٣.

٢ - الكافي ٤: ٣٠ / ٢.

(٢) في المصدر: احمد بن محمّد عن محمّد بن خالد.

(٣) الفقيه ٢: ٣١ / ١١٧.

(٤) الخصال: ٨ / ٢٨.

٣ - نهج البلاغة ٣: ١٧٢ / ١٠١.

(٥) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤، وفي الحديثين ٢ و ٨ من الباب ٤٣ من ابواب جهاد النفس.

٣١٥

١٠ - باب أنه يكره للإِنسان أن يدخل في أمر، مضرته له أكثر من منفعته لأخيه

[ ٢١٦٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له.

قال ابن سنان: يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.

[ ٢١٦٤٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري، عمّن سمع أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: لا تبذل لإِخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.

[ ٢١٦٤٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن الحسن بن علي الجرجاني، عمّن حدثه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك.

[ ٢١٦٤٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٢ / ١.

٢ - الكافي ٤: ٣٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣ / ٣، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢٠.

٣١٦

لا تبذل لإِخوانك من نفسك ما ضرّه(١) عليك أكثر من نفعه لهم.

[ ٢١٦٤٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن زكريا بن عمرو، عن رجل، عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرّته لك أكثر من منفعته له.

[ ٢١٦٤٨ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن العلاء، عن الحسن بن محمّد بن شمون، عن حمّاد بن عيسى، عن إسماعيل بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: جمعنا أبو جعفر( عليه‌السلام ) فقال: يا بنيّ، إياكم والتعرّض للحقوق، واصبروا على النوائب، وان دعاكم بعض قومكم إلى امر ضرره عليكم أكثر من نفعه له(٢) فلا تجيبوه.

١١ - باب استحباب قرض المؤمن

[ ٢١٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) في المصدر: ما ضرره.

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٧، واورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

٦ - امالي الطوسي ١: ٧١، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.

(٢) في المصدر: لكم.

ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٧ من ابواب احكام الضمان، وفي الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٤ / ٣، والفقيه ٣: ١١٦ / ٤٩٢.

٣١٧

في قول الله عزّ وجلّ:( لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ) (١) قال: يعني بالمعروف القرض.

[ ٢١٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن فضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلّا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتّى يرجع ماله اليه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل مثله إلّا إنّه قال: ما من مسلم أقرض مسلـماً (٢) .

[ ٢١٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مكتوب على باب الجنّة الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) وكذا الحديثاًن قبله.

[ ٢١٦٥٢ ] ٤ - قال الكليني: وفي رواية أُخرى بخمسة عشر.

[ ٢١٦٥٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى الله

____________________

(١) النساء ٤: ١١٤.

٢ - الكافي ٤: ٣٤ / ٢، والفقيه ٢: ٣٢ / ١٢٦، واورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب الدين والقرض.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٦ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٣٣ / ١.

(٣) الفقيه ٢: ٣١ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٣ / ١.

٥ - الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٤، واورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من ابواب المستحقين للزكاة ، =

٣١٨

عليه وآله) : الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب وجوب إنظار المعسر واستحباب إبرائه

[ ٢١٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أراد أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه قالها ثلاثاً فهابه الناس أن يسألوه، فقال: فلينظر معسراً، أو ليدع له من حقّه.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٤) .

[ ٢١٦٥٥ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

= وعن كتب متعددة في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب الصدقة.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٤٩ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب احكام العشرة، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٩.

وما يدلّ عليه بعمومه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من ابواب احكام الدين والقرض، وفي الباب ٣٨ من ابواب آداب التجارة، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٢ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٤: ٣٥ / ١، واورده عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من ابواب احكام الدين والقرض.

(٤) الفقيه ٢: ٣٢ / ١٣٠.

٢ - الكافي ٤: ٣٥ / ٢.

٣١٩

أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال في يوم حار وحنا كفّه: من أحب أن يستظل من فور جهنم قالها ثلاث مرات، فقال الناس في كلّ مرة: نحن يا رسول الله، فقال: من أنظر غريماً، أو ترك المعسر، ثمّ قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال عبدالله بن كعب بن مالك: إن أبي أخبرني إنّه لزم غريما له في المسجد، فأقبل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فدخل بيته ونحن جالسان، ثمّ خرج في الهاجرة، فكشف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ستره فقال: يا كعب مازلتما جالسين، قال: نعم بأبي وأمي، قال: فأشار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكفه خذ النصف، قال: فقلت: بأبي وأمي ثمّ قال: اتبعه ببقية حقك، قال: فأخذت النصف ووضعت له النصف.

[ ٢١٦٥٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(١) ، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خلّوا سبيل المعسر كما خلاه الله عزّ وجلّ.

[ ٢١٦٥٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيّها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إلّا ومن أنظر معسراً كان له على الله عزّ وجلّ في كلّ يوم صدقة بمثل ماله حتّى يستوفيه، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ،

____________________

٣ - الكافي ٤: ٣٥ / ٣، والفقيه ٢: ٣٢ / ١٢٩.

(١) عن ابن محبوب ليس في الكافي.

٤ - الكافي ٤: ٣٥ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

تحريم صوم العيدين(١) وأيّام التشريق(٢) ، غير أنّ الشيخ(٣) وبعض الاصحاب(٤) استثنوا هذه الصورة وعملوا بظاهر الحديثين، وخالفهم أكثر الاصحاب(٥) وحملوهما على صوم ما عدا العيد وأيّام التشريق وليسا بصريحين في خلاف ذلك، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات(٦) .

٩ - باب حكم من كان عليه صوم شهرين متتابعين فعجز

[ ١٣٦٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، و(٧) عبدالجبّار بن المبارك جميعاً، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان(٨) ، عن أبي بصير(٩) ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته) (١٠) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام،( ولم يقدر على العتق) (١١) ، ولم يقدر على

___________________

(١) يأتي في الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) يأتي في الباب ١، وعلى اختصاص الحرمة لمن كان في منى في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٣) راجع النهاية: ٢٥٩.

(٤) راجع الوسيلة لابن حمزة: ١٤٨.

(٥) راجع المعتبر: ٣١٨، والمنتهى: ٦١٦، والمختلف: ٢٣٩، وروضة المتقين ٣: ٤٦٨.

(٦) يأتي في البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الباب ١٠ من أبواب القصاص.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٤: ٣١٢ / ٩٤٤، والاستبصار ٢: ٩٧ / ٣١٤.

(٧) في الاستبصار: عن ( هامش المخطوط ).

(٨) في الاستبصار: عبدالله بن مسكان ( هامش المخطوط ).

(٩) في الاستبصار زيادة: وسماعة بن مهران.

(١٠) في الاستبصار: قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(١١) ليس في الاستبصار.

٣٨١

الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين(١) ثلاثة أيّام.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) .

١٠ - باب وجوب التتابع في صوم كفّارة اليمين والظهار والقتل والإِفطار وبدل الهدي، واحكام كفّارات الحج ّ

[ ١٣٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.

أقول: المراد أنّ بقيّة الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر(٤) لا مطلقاً، أو الحصر إضافي.

[ ١٣٦٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السبعة الايام والثلاثة الايام في الحجّ لا تفرق، إنمّا هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.

[ ١٣٦٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن

___________________

(١) في نسخة: ( أيام ) بدل ( مساكين ).

(٢) المقنعة: ٦٠.

(٣) يأتي في البابين ٦، ٨ من أبواب الكفارات.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٠ / ١.

(٤) مرّ في الباب ٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

٣ - الكافي ٤: ١٢٠ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٣٨٢

سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنمّا الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٣٦٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: صيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ١٣٦٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٣٦٥٠ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث الزهري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين واجب - إلى أن قال: - وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرق.

___________________

(١) التهذيب ٤: ٢٧٤ / ٨٣٠، والاستبصار ٢: ١١٧ / ٣٨٢.

٤ - التهذيب ٤: ٢٨٣ / ٨٥٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٤: ١٤٠ / ٢.

٥ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى أحكام كفارات الحج في محلّها(٣) .

١١ - باب أن من نذر أنّ يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيّام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: المراد: لاتصم يوم الشكّ بنيّة الفرض، لما مر في محلّه(٥) .

[ ١٣٦٥٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن

___________________

(١) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١، ٥، ٩، ١٣ من الباب ٨، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.

(٢) يأتي في الابواب ١، ٣، ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الباب ١٠، وفي الاحاديث ٢، ٤، ٨، ١٢، ١٤، ١٥ من الباب ١٢، وفي البابين ٢٨، ٢٩ من أبواب الكفارات، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس، وفي البابين ٤٦، ٥٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد، وكفارات الاستمتاع، وبقية الكفارات.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٣، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٥.

(٥) مرّ في البابين ٥، ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢ - الكافي ١: ٤٤٨ / ١٩، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٨٤

محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكلّ طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته، فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التشريق، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضا الحديث.

[ ١٣٦٥٣ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم؟ قال: شيء عليه، أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: كان عارفاً أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفاً أتمّ الصوم(١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في اثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والإِتمام، وحكم الإِفطار في صوم النذر

[ ١٣٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا (عليه‌السلام ) :

___________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٣.

(١) في المصدر: الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في البابين ١، ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٤١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٨٥

جعلت فداك، رجل نذر ان يصوم إيّاماَ معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر، أيبتدي في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما(١) مضى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نيّة الصوم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب أنّ من نذر الصوم بالكوفة أو مكّة أو المدينة وتعذّر أجزأه الصوم حيث يمكن

[ ١٣٦٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكّة شهراً فصام أربعة عشر يوماً بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : إنّي جعلت عليّ صيام شهر بمكّة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة، فصمت ثمانية عشر يوماً بالمدينة، وبقي

___________________

(١) في نسخة؟: ما ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته.

(٣) تقدم في الابواب ٣، ٥، ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٣، ١٥، ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٠٣.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٨٧ / ٣٧٤.

٢ - قرب الإسناد: ١٤٧.

٣٨٦

عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتى تتمّه.

[ ١٣٦٥٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال؟ قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٤ - باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة اشهر

[ ١٣٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل قال: لله علّي أن أصوم حيناً،

___________________

٣ - الكافي ٤: ١٤١ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(١) التهذيب ٤: ٢٣٣ / ٦٨٤، والاستبصار ٢: ١٠٠ / ٣٢٦.

(٢) التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٤٥.

(٣) المقنعة: ٦٠.

(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٦، والتهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٤.

٣٨٧

وذلك في شكر(١) ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قد أُتي علي( عليه‌السلام ) (٢) في مثل هذا، فقال: صم ستّة أشهر، فإن الله عزّ وجل يقول:( تؤتي أُكلها كلّ حين بِإِذنِ ربّها ) (٣) - يعني: ستّة أشهر -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

ورواه العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ١٣٦٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ) أنّ عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أنّ يصوم زمانا، قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله (٨) .

[ ١٣٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سُئل الصادق( عليه‌السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتا بعينه؟

___________________

(١) في التهذيب: شكى ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: أبي (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٤) التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٥) تفسير العياشي ٢: ٢٢٤ / ١٣.

٢ - الكافي ٤: ١٤٢ / ٥.

(٦) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٧) التهذيب ٤: ٣٠٩ / ٩٣٣.

(٨) علل الشرائع: ٣٨٧ / ١.

٣ - المقنعة: ٦٠.

٣٨٨

فقال( عليه‌السلام ) : كان علي( عليه‌السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.

[ ١٣٦٦١ ] ٤ - قال: وسُئل( عليه‌السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه؟ فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذنِ رَبِّهَا ) (١) وذلك في كلّ ستّة أشهر.

ورواه في( الإِرشاد) أيضاً مثله، وكذا الذي قبله (٢) .

١٥ - باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام

[ ١٣٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم؟ قال: يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

___________________

٤ - المقنعة: ٦٠.

(١) إبراهيم ١٤: ٢٥.

(٢) إرشاد المفيد: ١١٨.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣٨٩

[ ١٣٦٦٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر(١)، عن محمّد بن منصور قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز؟ فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كلّ يوم مدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٣٦٦٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل، إلّا أنّه قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مد.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: أو تمر بمدّ(٣) .

[ ١٣٦٦٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم؟ قال: فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله(٤) .

[ ١٣٦٦٦ ] ٥ - وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس، عن

____________

٢ - الكافي ٤: ١٤٣ / ٢، وأورد نحوه عن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب النذر.

(١) في المصدر موسى بن بكر.

(٢) التهذيب ٤: ٣١٣ / ٩٤٦.

٣ - الكافي ٤: ١٤٤ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٢.

٤ - الكافي ٤: ١٣٧ / ١١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) الفقيه ٢: ٩٥ / ٤٢٤.

٥ - الفقيه ٢: ٩٩ / ٤٤٣.

٣٩٠

الرضا( عليه‌السلام ) قال: تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير.

أقول: الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول.

[ ١٣٦٦٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) : يا مولاي، نذرت إني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب(١) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟ قال: فكتب( عليه‌السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعامٍ كفّارة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى نحوه(٢) .

[ ١٣٦٦٨ ] ٧ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: سئل( عليه‌السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك، كيف يصنع؟ فقال: يتصدّق عن كلّ يوم( بمدٍّ من طعامٍ) (٣) على مسكين.

١٦ - باب أنّ من نذر صوم سنة فعجز أجزأه تتابع شهر وبعض الآخر وتفريق الباقي، ومن نذر صوماً ولم يسمّ شيئاً استحبّ له صوم ستّة أيام

[ ١٣٦٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

___________________

٦ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

(١) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣.

٧ - المقنعة: ٦٠.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.

٣٩١

أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر، ثمّ لا بأس أن يقطع الصوم.

[ ١٣٦٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل لله نذراً ولم يسم شيئاً، قال: يصوم ستّة أيّام.

أقول: هذا محمول على من نوى صوماً أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر(١) .

١٧ - باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[ ١٣٦٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، في الرجل يوقت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور، قال: لا يصوم لأنّه في سفر، ولا يقضيها إذا شهد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه(٢) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٢٢ / ٩٨٨.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب النذر.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٢) الكافي ٤: ١٤٢ / ٧.

٣٩٢

[ ١٣٦٧٣ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبدالله قال: قلت لابي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربمّا أتاني بعض إخواني(١) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٤: ٣٣٠ / ١٠٣٠.

(١) في المصدر زيادة: لأفطر.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديثين ١، ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم.

(٣) يأتي في الحديثين ٨، ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.

٣٩٣

٣٩٤

أبواب الصوم المندوب

١ - باب استحباب صوم كلّ يوم عدا الأيّام المحرّمة

[ ١٣٦٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والولاية، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصوم جنّة من النار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٣٦٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لأصحابه: إلّا أُخبركم بشيء، إن أنتم

___________________

أبواب الصوم المندوب

الباب ١

فيه ٤٣ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) الفقيه ٢: ٤٤ / ١٩٦.

٢ - الكافي ٤: ٦٢ / ٢.

٣٩٥

فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: الصوم يسوّد وجهه والصدقة تكسر ظهره، والحبّ في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكلّ شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) وفي كتاب( فضائل شهر رمضان) عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جده عبدالله بن المغيرة مثله (٣) .

[ ١٣٦٧٥ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عليهم‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن الله عزّ وجلّ وكلّ ملائكته بالدعاء للصائمين، وقال: أخبرني جبرئيل عن ربّه، أنّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لاحد من خلقي إلّا استجبت لهم فيه.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ١٣٦٧٦ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح.

___________________

(١) التهذيب ٤: ١٩١ / ٥٤٢.

(٢) الفقيه ٢: ٤٥ / ١٩٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٩ / ١، وفضائل الاشهر الثلاثة: ٧٥ / ٥٧.

٣ - الكافي ٤: ٦٤ / ١١، والمحاسن: ٧٢ / ١٤٩.

(٤) المقنعة: ٤٩.

(٥) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٢.

٤ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٢، والمقنعة: ٤٩.

٣٩٦

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عدّة من أصحابنا، عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله نحوه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه مثله (٢) .

[ ١٣٦٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى (عليه‌السلام ) : ما يمنعك من مناجاتي؟ فقال: يا ربّ، أجلّك عن المناجاة لخلوف(٣) فم الصائم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، لخلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك.

[ ١٣٦٧٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٣٦٧٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أَجزي عليه.

[ ١٣٦٨٠ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

___________________

(١) المحاسن: ٧٢ / ١٤٨.

(٢) قرب الإسناد: ٤٦.

٥ - الكافي ٤: ٦٤ / ١٣، والفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٣.

(٣) خلف فم الصائم خلوفاً، أي تغيرت رائحته. ( الصحاح - خلف - ٤: ١٣٥٦ ) ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٤: ٦٥ / ١٥.

(٤) الفقيه ٢: ٤٥ / ٢٠٤.

٧ - الكافي ٤: ٦٣ / ٦.

٨ - الكافي ٤: ٦٢ / ٣.

٣٩٧