وسائل الشيعة الجزء ١٦

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 397

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 397 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 166702 / تحميل: 7308
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

فحرام، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر - إلى أن قال: - فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقعد في المسجد، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، وقال: هذه كلّها خمر حرّمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذٍ من خمر العنب شيء، إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فإنْ(١) عاد فاجلدوه، ( فإنْ عاد )(٢) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات - والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإنْ مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من ستّة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم سائر الأشياء(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ومن.

(٢) في المصدر: ومن عاد في.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٨١

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما

[ ٣١٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣١٩١٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟! قال: فقال إبليس: انهما لي، قال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما، والعنب في أغصانها(٢) ، حتّى ظنّ، آدم أنّه لم يبق منه(٣) ، وظنّ إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقى الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظّ إبليس، وما بقى فلك يا آدم.

وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ١.

(٢) في المصدر: أغصانهما.

(٣) في المصدر: منهما شيء.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه (٢) .

[ ٣١٩١٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، عن أبي صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله لما أهبط آدم( عليه‌السلام ) أمره بالحرث والزرع، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان، فغرسها لعقبه وذرّيته، فأكل هو من ثمارها، فقال إبليس: ائذن لي أن آكل منه(٣) شيئاً فأبى( عليه‌السلام ) أن يطعمه(٤) ، فجاء عند آخر عمر آدم، فقال لحوّا: قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت له: إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس، وأنّه(٥) من الجنّة، ولا ينبغي لك أن تأكل منه، فقال لها: فاعصري منه في كفّي شيئاً، فأبت عليه، فقال ذريني أمصّه ولا آكله، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكّدت عليه، فلمّا ذهب يعض عليه اجتذبته حوّاء من فيه، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه(٦) ، ثمَّ إنّه قال لحوّاء: لو أمصصتيني(٧) شيئاً من التمر كما أمصصتيني من

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٩٣ / ذيل ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٧٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ٢.

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: يدعه.

(٥) في المصدر: لأنّه.

(٦) في المصدر: منها.

(٧) في نسخة: امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٣

العنب، فأعطته تمرة فمصّها - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء( في عودهما ببول) (١) عدو الله، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم(٢) ، فحرّم الله على ذرّية آدم كلّ مسكر، لان الماء جرى ببول عدوِّ الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً، فكان فيما غرس النخلة(٣) ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال: - فقال نوح: ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها،( فو الله) (٤) لا أدعها حتّى أغرسها، فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها، فقال له جبرئيل: اجعل( له) (٥) فيها نصيبا، قال: فجعل له الثلث، فأبى أن يرضى، فجعل له النّصف، فأبى أن يرضى، وأبى نوح أن يزيده، فقال له جبرئيل: أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل نوح له الثلثين، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن إبليس نازع نوحا في الكرم، فأتاه جبرئيل، فقال له:

____________________

(١) في المصدر: على عروقها من بول.

(٢) في المصدر: والتمر.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الحبلة ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر والحبلة: شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط - حبل - ٣: ٣٥٤ ).

(٤) في المصدر: ووالله.

(٥) في المصدر: لي.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٤.

٢٨٤

إنَّ له حقاً(١) ، فأعطاه الثلث، فلم يرض إبليس، ثمَّ أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح(٢) جبرئيل ناراً، فأحرقت الثلثين، وبقى الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقى فهو لك يانوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الطلا، فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار، حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا زاد الطلا(٤) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ١.

٧ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٩.

(٤) الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح - طلا - ٦: ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٩.

٢٨٥

السلام) ، قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ نوحاً( عليه‌السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ - وعن محمد بن شاذان البرواذي، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، قال: لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها، وكانت معه حبلة العنب، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب، فلم يجدها نوح، وكان إبليس قد أخذها فخباها، فنهض نوح( عليه‌السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها - إلى أن قال: - فقال له الملك: إن لك فيها شريكاً في عصرها(٢) ، فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع، ولي ستة أسباع، قال الملك: أحسن فانك محسن، فقال له نوح: له سدس، ولي خمسة أسداس، قال(٣) له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له خمس، ولي أربعة أخماس، فقال له الملك: أحسن فانّك محسن، فقال له نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع، فقال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له النصف ولي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عصيرها.

(٣) في نسخة: فقال ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٦

النصف، فقال: أحسن فأنت محسن، قال( عليه‌السلام ) : لي الثلث، وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس، وهو حظّه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح( عليه‌السلام ) ، وهو حظّه، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغلِ.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلى فلا تشربه، قلت: أىّ شيء الغليان؟ قال: القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١، التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٤، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٤.

٢٨٧

نش(١) العصير، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال(٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الثاني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) عن أبي الحسن علي بن محمد( عليه‌السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ، يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن(٥) مولانا في ذلك، فكتب(٦) : لا بأس بذلك.

٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) نَشْ: النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط - نشش - ٢: ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - السرائر: ٦٩ / ١٦.

(٥) في المصدر: استأذن.

(٦) في المصدر زيادة: بخطّه (عليه‌السلام )

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

٢٨٨

عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن، أو رجل، عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: وصف لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً، فقال لي( عليه‌السلام ) : تأخذ(١) ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ، جعلته في تنور سخن(٢) قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله(٣) إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تقلبه(٤) حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الآخر،( فتصبّه على) (٥) الماء الأوَّل، ثمَّ تكيله كلّه فتنظر كم الماء ثمَّ تكيل ثلثه، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً، فتحدّها على قدر منتهى الماء، ثمَّ تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان، ويبقي الثلث(٦) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه، حتّى تذهب رغوة العسل، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتى يختلط، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران، أو شيء من زنجبيل فافعل، ثم اشربه، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١.

(١) في المصدر: خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة: حتى.

(٤) في المصدر: تغليه.

(٥) في المصدر: فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، ويأتي ما يدلّ على اعتبار الوزن، ولا منافاة فإن الثلثين وزناً أكثر من الثلثين كيلاً، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روّقه: الترويق: التصفية. ( القاموس المحيط - روق - ٣: ٢٣٨ ).

٢٨٩

[ ٣١٩٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً؟ قال: تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه، ثمَّ تطرح عليه اثنى عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فاذا كان من غد نزعت سلافته، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تغليه بالنار غلية، ثمَّ تنزع ماءه، فتصبّه على(١) الأوَّل، ثمَّ تطرحه في إناء واحد، ثمَّ توقد تحته النار، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وتحته النار، ثمَّ تأخذ رطل عسل، فتغليه بالنار غلية، وتنزع رغوته، ثمَّ تطرحه على المطبوخ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفراناً، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل، قال: فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد، حتّى تعلم كم هو، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه، ثمَّ تضع(٢) فيه مقداراً وحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ اطرح الثلث الآخر، وحدّه حيث يبلغ الماء(٣) ، ثمَّ تطرح الثلث الاخير، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن السيّاري، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قراقر تصيبني في معدتي، وقلّة استمرائي الطعام، فقال لي: لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن، وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: تأخذ صاعاً من زبيب، فتنقيه من حبّه وما فيه، ثمَّ تغسله بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها، وفي الصيف يوماً وليلة، فاذا أتى عليه ذلك القدر

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٢٥ / ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٢) في المصدر: تجعل.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٣.

٢٩٠

صفّيته، وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه، وتجعله في خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثمَّ تنزله، فاذا برد صفّيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجده، وهو شراب طيّب، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بعض الوجع، وقلت له: إنَّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمَّ أصبّ عليه العسل، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث، قال: أليس حلواً؟ قلت: بلى، قال: اشربه. ولم أُخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ - ورواه الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمة) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم، عن عمرو بن أبي خالد، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن منصور بن العبّاس، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيّوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٤.

٦ - طبّ الأئمة: ٦١.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته: زيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر. =

٢٩١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به، إلّا أن تنكره.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= قال: هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلّا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه )، أصل زيد النرسي: ٥٨.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٤، التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢٩٢

ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج(١) من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممّن يستحلُّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلواً يخضب الإِناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) والآتي(٤) .

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه

____________________

(١) البختج: العصير المطبوخ. ( لسان العرب - بختج - ٢: ٢١١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٣.

(٣) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٧.

٢٩٣

على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد(٢) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل يأتى بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً(٤) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدّق إلّا أن يكون مسلماً عارفاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٨.

(٢) في التهذيب: زكريا بن محمد.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٤) في المصدر: مأموناً.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢٩٤

ابن جعفر(١) .

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمَّ يؤخذ(٢) الماء فيطبخ، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر (٤) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١١، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: ذلك.

(٣) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١١٦.

٢٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إنَّ(٢) الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى(٣) ، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس(٤) دون الدين.

وعنه عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٧) .

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٩٥ / ١.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر: الى اخرى.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٣، وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام، والتهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٣.

(٦) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٥.

(٧) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٢، التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ٣.

٢٩٦

الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه، مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من( بئر خبال) (١) ، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وترك لفظ: عن أبيه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه، مائلاً شَفته(٣) مدلعاً لسانه، ينادي العطش، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا يونس! أبلغ عطيّة عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٤٨، علماً أن فيه: عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٨.

(٣) في نسخة: شقه، وفي اُخرى: شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٥ / ٤٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١٠، التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٥.

(٥) ليس في التهذيب.

٢٩٧

السلام) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل(١) منه صلاته أربعين صباحاً.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له(٢) صلاة أربعين يوماً.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(٣) .

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ - وعنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب شربة من خمر لم تقبل منه(٤) صلاته أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله(٥) .

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه

____________________

(١) في الكافي زيادة: الله عزّ وجلّ.

٦ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٥، التهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٦١.

(٢) في الكافي: منه.

٧ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٢.

٨ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١١.

(٤) في المصدر: لم يقبل الله منه.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٧.

٩ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٨.

٢٩٨

الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت: فيتركه لغير(١) الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك المسكر(٢) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،( عن ابن أبي نصر) (٣) ، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من شرب الخمر( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً) (٤) ،، فقال: قد صدقوا، قلت: كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟ فقال: إنَّ الله قدّر خلق الإِنسان،( فصيّره النطفة) (٥) أربعين يوماً، ثمّ( ينقلها، فيصيّرها) (٦) علقة أربعين يوماً، ثمَّ ينقلها(٧) فيصيّرها(٨) مضغة أربعين يوماً، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه(٩) أربعين يوماً على قدر

____________________

(١) في المصدر زيادة: وجه.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٩.

(٢) في المصدر: الخمر.

١١ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ١٢.

(٣) ليس في العلل.

(٤) في المصدر: لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.

(٥) في المصدر: فصيره نطفة.

(٦) في المصدر: نقلها فصيرها.

(٧) في المصدر: نقلها.

(٨) في نسخة والمصدر: فصيرها.

(٩) المشاشة: بالضم رأس العظم الممكن مضغه، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢: ٢٨٨ ».

٢٩٩

انتقال( ما خلق منه) (١) ، قال: ثمَّ قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ما بعث الله نبيا(٥) إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء( أنّ الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٧) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم (٨) .

____________________

(١) في نسخة والمصدر: خلقته.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٨.

١٢ - الكافي ١: ١١٥ / ١٥.

(٥) في المصدر زيادة: قط.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٦.

(٨) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أعود(١) من وجه أخيك فتمحّل له.

[ ٢١٨١٦ ] ٣ - وعن أبيه، عن بعض رجاله رفعه عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم، كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السفر(٢) وغيره(٣) .

٣٥ - باب وجوب نصيحة المؤمن

[ ٢١٨١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه.

[ ٢١٨١٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب.

[ ٢١٨١٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة

____________________

(١) في نسخة: اعرض ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - تفسير القمي ١: ١٥٢.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ وفي الباب ٥٢ من ابواب آداب السفر.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٩٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة.

الباب ٣٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٦ / ١.

٢ - الكافي ٢: ١٦٦ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦٦ / ٣.

٣٨١

الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة.

[ ٢١٨٢٠ ] ٤ - وعن ابن محبوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه.

[ ٢١٨٢١ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه.

[ ٢١٨٢٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بالنصح لله في خلقه، فلن تلقاه بعمل أفضل منه.

[ ٢١٨٢٣ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) ، عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن خالد المراغي، عن أحمد بن إسماعيل بن ماهان، عن زكريا بن يحيى، عن بندار بن عبد الرحمن، عن سفيان بن الجراح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدين نصيحة، قيل: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولرسوله(١) ، ولأئمّة الدين(٢) ، ولجماعة المسلمين.

____________________

٤ - الكافي ٢: ١٦٦ / ٤.

٥ - الكافي ٢: ١٦٦ / / ٥.

٦ - الكافي ٢: ١٦٦ / ٦.

٧ - امالي الطوسي ١: ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: ولكتابه.

(٢) في المصدر: وللأئمّة في الدين.

٣٨٢

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب تحريم ترك نصيحة المؤمن ومناصحته

[ ٢١٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي حفص الاعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سعى في حاجة لاخيه فلم ينصحه فقد خان الله ورسوله.

[ ٢١٨٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيمّا مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه، فقد خان الله ورسوله.

[ ٢١٨٢٦ ] ٣ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن حسان جميعاً، عن إدريس بن الحسن، عن مصبح بن هلقام، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل من أصحابنا استعان به رجل من إخوانه في حاجة، فلم يبالغ فيها بكلّ جهده، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، قلت: ما تعني بقولك: المؤمنين؟ قال: من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدلّ عليه في الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٢٣، ٢٤ من الباب ١٢٢ من ابواب احكام العشرة.

الباب ٣٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٩ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٠ / ٣، والمحاسن: ٩٨ / ٦٥، وعقاب الأعمال: ٢٩٧ / ٢.

٣٨٣

[ ٢١٨٢٧ ] ٤ - وبالإِسناد عنهما جميعاً(١) ، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من مشى في حاجة أخيه، ثمّ لم يناصحه فيها، كان كمن خان الله ورسوله، وكان الله خصمه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي جميلة (٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن إدريس بن الحسن.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) ، والذي قبله عن إدريس بن الحسن مثله.

[ ٢١٨٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن ابن خالد، عن بعض أصحابه، عن حسين بن حازم، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استشار أخاه فلم يمحّضه محض الرأي، سلبه الله عز وجل رأيه.

[ ٢١٨٢٩ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما مؤمن مشى مع أخيه المؤمن فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٢: ٢٧٠ / ٤.

(١) في الكافي: وعنهما جميعاً وهو بناء على السند السابق ( منه. قده ).

(٢) عقاب الأعمال: ٢٩٧ / ١.

(٣) المحاسن: ٩٨ / ٦٤.

٥ - الكافي ٢: ٢٧٠ / ٥، واورده عن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من ابواب احكام العشرة.

٦ - الكافي ٢: ٢٧٠ / ٦.

(٤) تقدم في البابين ٢١، ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٨٤

٣٧ - باب تحريم ترك معونة المؤمن عند ضرورته

[ ٢١٨٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: قوم عندهم فضول، وباخوانهم حاجة شديدة، وليس تسعهم الزكاة، أيسعهم أن يشبعوا، ويجوع إخوانهم، فإنّ الزمان شديد؟ فقال( عليه‌السلام ) : المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه، فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه، والتواصل والتعاون عليه، والمواساة لاهل الحاجة، والعطف منكم، تكونون على ما أمر الله فيهم، رحماء بينكم متراحمين.

[ ٢١٨٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن علي، عن سعدان، عن حسين بن أمين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من بخل بمعونة أخيه، والقيام له في حاجته، إلّا ابتلي بمعونة من يأثمّ عليه، ولا يؤجر.

[ ٢١٨٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل من شيعتنا أتى رجلاً من إخوانه، فاستعان به في حاجته، فلم يعنه وهو يقدر، إلّا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدّة من أعدائنا، يعذّبه الله عليها يوم القيامة.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠ / ١٦.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٢ / ١، والمحاسن: ٩٩ / ٦٩، وعقاب الأعمال: ٢٩٨ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٢ / ٢.

٣٨٥

ورواه البرقي في( المحاسن) عن إدريس بن الحسن، عن يونس بن عبد الرحمن (١) ، والّذي قبله عن سعدان بن مسلم، عن حسين بن أنس.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن الحسين بن أبان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٢١٨٣٣ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن أسلم، عن الخطاب بن مصعب، عن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لم يدع رجل معونة أخيه المسلم، حتّى يسعى فيها ويواسيه، إلّا ابتلي بمعونة من يأثمّ ولا يؤجر.

[ ٢١٨٣٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن محمّد بن عبدالله(٣) ، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته قول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض احواله، فلم يجره بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله عزّ وجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٩٩ / ٦٨.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٩٧ / ١.

٤ - الكافي ٢: ٢٧٢ / ٣.

٥ - الكافي ٢: ٢٧٢ / ٤.

(٣) في المصدر: احمد بن محمّد بن عبدالله.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥، ٩، ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٣٨، ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٨٦

٣٨ - باب كراهة البخل على المؤمن

[ ٢١٨٣٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( الإِخوان) بسنده عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّي لأستحيي من ربي، ان أرى الاخ من إخواني فأسأل الله له الجنّة، وأبخل عليه بالدينار والدرهم، فاذا كان يوم القيامة قيل لي: لو كانت الجنّة لك لكنت بها أبخل وأبخل وأبخل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٩ - باب تحريم منع المؤمن شيئاً من عنده، أو عند غيره عند ضرورته

[ ٢١٨٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي على الأشعري عن محمّد بن حسان جميعاً، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه، وهو يقدر عليه، من عنده أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسودّاً وجهه، مزرقة

____________________

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - مصادقة الإِخوان: ٦٢ / ١.

(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٨، ٤٣ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي.

(٢) يأتي في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣، وفي الباب ٢٤ من ابواب النفقات.

الباب ٣٩

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٢ / ١، والمحاسن: ١٠٠ / ٧١.

٣٨٧

عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثمّ يؤمر به إلى النار.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان مثله (١) .

[ ٢١٨٣٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا يونس من حبس حق المؤمن، أقامه الله عزّ وجلّ يوم القيامة خمسمأئة عام على رجليه، حتّى يسيل عرقه أو دمه(٢) ، وينادي مناد من عند الله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّه، قال: فيوبخ أربعين يوماً، ثمّ يؤمر به إلى النار.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن سنان (٣) ، والذي قبله عن محمّد بن علي.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي نحوه (٤) .

[ ٢١٨٣٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله عزّ وجلّ: ملائكتي ابخل عبدي على عبدي بسكنى الدنيا، وعزتي لا يسكن جناني أبداً.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٣ / ٢.

(٢) في عقاب الأعمال: من عرقه أودية.

(٣) المحاسن: ١٠٠ / ٧٢.

(٤) عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٢٧٣ / ٣.

٣٨٨

[ ٢١٨٣٩ ] ٤ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن الصلت، عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن أحمد بن يحيى، عن حسين بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خلف، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل أتاه رجل مسلم في حاجة، ويقدر على قضائها، فمنعه إيّاها، عيره الله يوم القيامة تعييراً شديداً، وقال له: أتاك أخوك في حاجة، قد جعلت قضاءها في يديك، فمنعته إيّاها زهداً منك في ثوابها؟ وعزتي وجلالي لا أنظر إليك في حاجة، معذّباً كنت او مغفوراً لك.

[ ٢١٨٤٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان يمنع احد الماعون جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكلّه إلى نفسه، ومن وكلّه إلى نفسه فما أسوء حاله - إلى أن قال: - ومن احتاج اليه اخوه المسلم في قرض، وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنّة - إلى أن قال: - ومن اكرم أخاه المسلم فإنّما يكرم الله عزّ وجلّ.

[ ٢١٨٤١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن على الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما مؤمن حبس مؤمناً عن ماله، وهو محتاج إليه، لم يذقه الله من طعام الجنة، ولا يشرب من الرحيق المختوم.

____________________

٤ - امالي الطوسي ١: ٩٦.

٥ - الفقيه ٤: ٨ - ٩ / ١، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

٦ - عقاب الأعمال: ٢٨٦ / ٢.

٣٨٩

[ ٢١٨٤٢ ] ٧ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في آخر خطبة خطبها - قال: ومن شكى اليه أخوه المسلم فلم يقرضه، حرم الله عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين، ومن منع طالباً حاجته وهو يقدر على قضائها، فعليه مثل خطيئة عشار، فقام اليه مالك بن عوف، فقال: وما يبلغ من خطيئة عشار يا رسول الله؟ فقال: على العشار في كلّ يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً.

جاء في آخر الاصل ما نصه: تمّ المجلّد الثاني من كتاب: « تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » ويتلوه - ان شاء الله تعالى - كتاب التجارة. والحمدلله وحده، وصلّ الله على سيدنا محمّد وآله.

وكتب بيده مؤلّفه

محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد

الحرّ غفر الله له ولهم.

وفرغ منه في شعبان سنة سبعين بعد

الألف من الهجرة.

وفّق الله لإِكماله والعمل به، بمحمّد

وآله.

وكتب في هامش هذا الموضع من النسخة الثالثة بخط المصنّف ما نصّه: « بلغ قبالا بحمد الله تعالى حرّره مؤلفه محمد الحرّ ».

____________________

٧ - عقاب الأعمال: ٣٤١، واورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، واخرى في الحديث ١٥ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، واخرى في الحديث ٥ من الباب ٦ من ابواب الدين.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

وتقدم ما يدل على المقصود في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٥ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف.

٣٩٠

الفهرس

بقية ابواب جهاد النفس وما يناسبه ٦٠ - باب حدّ التكبّر والتجبّر المحرّمين ٥

٦١ - باب تحريم حبّ الدنيا المحرمة ووجوب بغضها ٨

٦٢ - باب استحباب الزهد في الدنيا وحدّ الزهد ١٠

٦٣ - باب استحباب ترك ما زاد عن قدر الضرورة من الدنيا ١٧

٦٤ - باب كراهة الحرص على الدنيا ١٩

٦٥ - باب كراهة حبّ المال والشرف ٢١

٦٦ - باب كراهة الضجر والكسل ٢٢

٦٧ - باب كراهة الطمع ٢٤

٦٨ - باب كراهة الخرق ٢٦

٦٩ - باب تحريم اساءة الخلق ٢٧

٧٠ - باب تحريم السفه وكون الإِنسان ممّن يتّقى شرّه ٢٩

٧١ - باب تحريم الفحش ووجوب حفظ اللسان ٣١

٧٢ - باب تحريم البذاء وعدم المبالاة بالقول ٣٤

٧٣ - باب تحريم القذف حتّى للمشرك مع عدم الاطّلاع ٣٦

٧٤ - باب تحريم البغي ٣٨

٧٥ - باب كراهة الافتخار ٤٢

٧٦ - باب تحريم قسوة القلب ٤٤

٧٧ - باب تحريم الظلم ٤٦

٧٨ - باب وجوب ردّ المظالم إلى أهلها واشتراط ذلك في التوبة منها، فإن عجز استغفر الله للمظلوم ٥٢

٧٩ - باب اشتراط توبة من أضلّ الناس برده لهم إلى الحق ٥٤

٨٠ - باب تحريم الرضا بالظلم والمعونة للظالم وإقامة عذره ٥٥

٣٩١

٨١ - باب تحريم اتباع الهوى الذي يخالف الشرع ٥٧

٨٢ - باب وجوب اعتراف المذنب لله بالذنوب واستحقاق العقاب ٥٨

٨٣ - باب وجوب الندم على الذنوب ٦١

٨٤ - باب وجوب ستر الذنوب وتحريم التظاهر بها ٦٣

٨٥ - باب وجوب الاستغفار من الذنب والمبادرة به قبل سبع ساعات ٦٤

٨٦ - باب وجوب التوبة من جميع الذنوب والعزم على ترك العود أبداً ٧١

٨٧ - باب وجوب اخلاص التوبة وشروطها ٧٦

٨٨ - باب استحباب صوم الاربعاء والخميس والجمعة للتوبة، واستحباب الغُسل والصلاة لها ٧٨

٨٩ - باب جواز تجديد التوبة وصحّتها مع الإِتيان بشرائطها وان تكرر نقضها ٧٩

٩٠ - باب استحباب تذكّر الذنب والاستغفار منه كلّما ذكره ٨١

٩١ - باب استحباب انتهاز فرص الخير والمبادرة به عند الإمكان ٨٣

٩٢ - باب استحباب تكرار التوبة والاستغفار كلّ يوم وليلة من غير ذنب ووجوبه مع الذنب ٨٤

٩٣ - باب صحة التوبة في آخر العمر ولو عند بلوغ النفس الحلقوم قبل المعاينة، وكذا الإِسلام ٨٦

٩٤ - باب استحباب الاستغفار في السحر ٩١

٩٥ - باب أنّه يجب على الإِنسان أن يتلافى في يومه ما فرط في أمسه، ولا يؤخّر ذلك إلى غده ٩٢

٩٦ - باب وجوب محاسبة النفس كلّ يوم وملاحظتها وحمد الله على الحسنات وتدارك السيئات ٩٥

٩٧ - باب وجوب زيادة التحفّظ عند زيادة العمر خصوصاً أبناء الأربعين فصاعداً ١٠٠

٩٨ - باب وجوب عمل الحسنة بعد السيئة ١٠٢

٩٩ - باب صحة التوبة من المرتد ١٠٤

٣٩٢

١٠٠ - باب وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الاهل والمال ١٠٥

١٠١ - باب وجوب الحذر من عرض العمل على الله ورسوله والائمّة ( عليهم‌السلام ) ١٠٧

كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به ١١٥

أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ١ - باب وجوبهما وتحريم تركهما ١١٧

٢ - باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التاثير والامن من الضرر ١٢٦

٣ - باب وجوب الأمر والنهي بالقلب ثمّ باللسان ثمّ باليد، وحكم القتال على ذلك واقامة الحدود ١٣١

٤ - باب وجوب إنكار العامّة على الخاصّة وتغيير المنكر اذا عملوا به ١٣٥

٥ - باب وجوب إنكار المنكر بالقلب على كلّ حال، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف ١٣٧

٦ - باب وجوب اظهار الكراهة للمُنكَر، والإِعراض عن فاعله ١٤٣

٧ - باب وجوب هجر فاعل المنكر والتوصّل إلى ازالته بكلّ وجه ممكن ١٤٤

٨ - باب وجوب الغضب لله بما غضب به لنفسه ١٤٦

٩ - باب وجوب أمر الاهلين بالمعروف ونهيهم عن المنكر ١٤٧

١٠ - باب وجوب الإِتيان بما يأمر به من الواجبات، وترك ما ينهى عنه من المحرّمات ١٤٩

١١ - باب تحريم اسخاط الخالق في مرضاة المخلوق حتّى الوالدين ووجوب العكس ١٥٢

١٢ - باب كراهة التعرّض للذلّ ١٥٦

١٣ - باب كراهة التعرّض لـمّا لا يطيق، والدخول فيما يوجب الاعتذار ١٥٨

١٤ - باب استحباب الرفق بالمؤمنين في أمرهم بالمندوبات، والاقتصار على ما لا يثقل على المأمور ويزهد في الدين، وكذا النهي عن المكروهات ١٥٩

١٥ - باب وجوب الحب في الله، والبغض في الله، والإِعطاء في الله، والمنع في الله ١٦٥

١٦ - باب استحباب اقامة السنن الحسنة، واجراء عادات الخير والامر بها وتعليمها، وتحريم اجراء عادات الشّر ١٧٢

١٧ - باب وجوب حبّ المؤمن وبغض الكافر وتحريم العكس ١٧٦

٣٩٣

١٨ - باب وجوب حبّ المُطيع وبغض العاصي وتحريم العكس ١٨٣

١٩ - باب استحباب الدعاء إلى الإِيمان والإِسلام مع رجاء القبول وعدم الخوف ١٨٦

٢٠ - باب تأكّد استحباب دعاء الأهل إلى الإِيمان مع الامكان ٢١ - باب عدم وجوب الدعاء إلى الإِيمان على الرعية، وعدم جوازه مع التقيّة ١٨٩

٢٢ - باب وجوب بذل المال دون النفس والعرض وبذل النفس دون الدين ١٩٢

٢٣ - باب عدم جواز الكلام في ذات الله والتفكر في ذلك، والخصومة في الدين والكلام بغير كلام الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ١٩٣

٢٤ - باب وجوب التقيّة مع الخوف إلى خروج صاحبّ الزمان ( عليه‌السلام ) ٢٠٣

٢٥ - باب وجوب التقيّة في كلّ ضرورة بقدرها، وتحريم التقيّة مع عدمها، وحكم التقيّة في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج ٢١٤

٢٦ - باب وجوب عشرة العامة بالتقيّة ٢١٩

٢٧ - باب وجوب طاعة السلطان للتقيّة ٢٢٠

٢٨ - باب وجوب الاعتناء والاهتمام بالتقيّة وقضاء حقوق الإِخوان المؤمنين ٢٢١

٢٩ - باب جواز التقيّة في اظهار كلمة الكفر كسبّ الانبياء والأئمّة ( عليهم‌السلام ) والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وان تيقن القتل ٢٢٥

٣٠ - باب وجوب التقيّة في الفتوى مع الضرورة ٢٣٣

٣١ - باب عدم جواز التقيّة في الدم ٢٣٤

٣٢ - باب وجوب كتم الدين عن غيرأهله مع التقية ٢٣٥

٣٣ - باب تحريم تسمية المهدي ( عليه‌السلام ) ، وسائر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وذكرهم وقت التقية، وجواز ذلك مع عدم الخوف ٢٣٧

٣٤ - باب تحريم اذاعة الحقّ مع الخوف به ٢٤٧

٣٥ - باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقيّة وان كان سيداً ٢٥٣

٣٦ - باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية ٢٥٤

٣٩٤

٣٧ - باب تحريم مجاورة أهل المعاصي ومخالطتهم اختياراً ومحبة بقائهم ٢٥٥

٣٨ - باب تحريم المجالسة لاهل المعاصي وأهل البدع ٢٥٩

٣٩ - باب وجوب البراءة من أهل البدع وسبهم وتحذير الناس منهم وترك تعظيمهم مع عدم الخوف ٢٦٧

٤٠ - باب وجوب اظهار العلم عند ظهور البدع وتحريم كتمه إلّا لتقيّة وخوف، وتحريم الابتداع ٢٦٩

٤١ - باب تحريم التظاهر بالمنكرات، وذكر جملة من المحرّمات والمكروهات ٢٧٢

أبواب فعل المعروف ١ - باب استحبابه، وكراهة تركه ٢٨٥

٢ - باب استحباب المبادرة بالمعروف مع القدرة قبل التعذر ٢٩٣

٣ - باب استحباب فعل المعروف مع كلّ أحد وان لم يعلم كونه من أهله ٢٩٤

٤ - باب تأكد استحباب فعل المعروف مع أهله ٢٩٦

٥ - باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه، ومع غير أهله ٢٩٩

٦ - باب وجوب تعظيم فاعل المعروف وتحقير فاعل المنكر ٣٠٣

٧ - باب استحباب مكافاة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء له، وكراهة طلب فاعله للمكافاة ٣٠٥

٨ - باب تحريم كفر المعروف من الله كان أو من الناس ٣٠٩

٩ - باب استحباب تصغير المعروف وستره وتعجيله وكراهة خلاف ذلك ٣١٤

١٠ - باب أنه يكره للإِنسان أن يدخل في أمر، مضرته له أكثر من منفعته لأخيه ٣١٦

١١ - باب استحباب قرض المؤمن ٣١٧

١٢ - باب وجوب إنظار المعسر واستحباب إبرائه ٣١٩

١٣ - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ٣٢١

١٤ - باب استحباب استدامة النعمة باحتمال المؤونة ٣٢٣

١٥ - باب وجوب حسن جوار النعم بالشكر وأداء الحقوق ٣٢٦

١٦ - باب استحباب إطعام الطعام ٣٢٩

٣٩٥

١٧ - باب تأكد استحباب اصطناع المعروف إلى العلويين والسادات ٣٣٢

١٨ - باب وجوب الاهتمام بأُمور المسلمين ٣٣٦

١٩ - باب استحباب رحمة الضعيف، واصلاح الطريق، وإيواء اليتيم، والرفق بالمملوك ٣٣٧

٢٠ - باب استحباب بناء مكان على ظهر الطريق للمسافرين، وحفر البئر ليشربوا منها، والشفاعة للمؤمن ٣٣٩

٢١ - باب وجوب نصيحة المسلمين، وحسن القول فيهم، حتّى يتبين غيره ٣٤٠

٢٢ - باب استحباب نفع المؤمنين ٣٤١

٢٣ - باب استحباب تذاكر فضل الأئمّة ( عليهم‌السلام ) وأحاديثهم وكراهة ذكر أعدائهم ٣٤٥

٢٤ - باب استحباب ادخال السرور على المؤمن، وتحريم ادخال الكرب عليه ٣٤٩

٢٥ - باب استحباب قضاء حاجة المؤمن والاهتمام بها ٣٥٧

٢٦ - باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن على غيرها من القربات، حتّى العتق والطواف والحج المندوب ٣٦٣

٢٧ - باب استحباب السعي في قضاء حاجة المؤمن، قضيت أو لم تقض ٣٦٥

٢٨ - باب استحباب اختيار السعي في حاجة المؤمن على العتق والحج والعمرة والاعتكاف والطواف المندوبات ٣٦٩

٢٩ - باب استحباب تفريج كرب المؤمن ٣٧٠

٣٠ - باب استحباب الطاف المؤمن واتحافه ٣٧٤

٣١ - باب استحباب إكرام المؤمن ٣٧٦

٣٢ - باب استحباب البر بالمؤمن، والتعاون على البر ٣٧٧

٣٣ - باب وجوب الستر على المؤمن، وتكذيب من نسب اليه السوء إلى أن يتيقن ٣٧٩

٣٤ - باب استحباب خدمة المسلمين ومعونتهم بالجاه وغيره ٣٨٠

٣٥ - باب وجوب نصيحة المؤمن ٣٨١

٣٦ - باب تحريم ترك نصيحة المؤمن ومناصحته ٣٨٣

٣٩٦

٣٧ - باب تحريم ترك معونة المؤمن عند ضرورته ٣٨٥

٣٨ - باب كراهة البخل على المؤمن ٣٨٧

٣٩ - باب تحريم منع المؤمن شيئاً من عنده، أو عند غيره عند ضرورته ٣٨٧

الفهرس ٣٩١

٣٩٧