وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 242979
تحميل: 181153


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242979 / تحميل: 181153
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ - وبالإسناد قال: وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم

[ ٢٢٠٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط(١) ، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر

__________________

٦ - قرب الإسناد: ١١٣.

(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٢ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٧.

٢ - الكافي ٥: ١١٢ / ٢.

(١) في نسخة: علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ).

١٠١

عليه‌السلام : أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم(٢) ، فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك(٣) وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني: الروم -، وبعه(٤) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلا أنه قال: احمل إليهم وبعهم(٥) .

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٢٠٨٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن قيس، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما(١) السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا.

[ ٢٢٠٨٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله البرقي، عن السراج(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح، قال: لا تبعه في فتنة.

__________________

(٢) في نسخة: فيهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه زيادة: السلاح ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: وبعهم.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٨.

(٦) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٤، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٨٩.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ٣، والتهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٦، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٨.

(١) في نسخة: أنبيعهما ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ١١٣ / ٤.

(١) في المصدر: السراد.

١٠٢

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٢٠٩٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب(١) : لا بأس به.

[ ٢٢٠٩١ ] ٦ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٢ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن آبائهعليهم‌السلام - في وصية النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليعليه‌السلام - قال: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات - إلى أن قال: - وبائع السلاح من أهل الحرب.

أقول: ويأتي ما يدل على تحريم معونة الظالم(١) .

__________________

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٧، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٦.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٨.

(١) في المصدر زيادة: عليه‌السلام .

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣٢٠.

(١) قرب الإسناد: ١١٣.

٧ - الفقيه ٤: ٢٥٧ / ٨٢١.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٠٣

٩ - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ ٢٢٠٩٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن رجلا سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كسب الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال: اعلفه إياه ولا تأكله.

[ ٢٢٠٩٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام، فقال: ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام، فسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: فاعلفه ناضحك.

[ ٢٢٠٩٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار،

__________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ - التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٨، والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) الكافي ٥: ١١٥ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٤ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٢.

١٠٤

عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به.

[ ٢٢٠٩٧ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبداللهعليه‌السلام ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا احب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه، وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك، قال: وما هو؟ قال: حجّام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد احتجم وأعطى الاجر، ولو كان حراما ما أعطاه الحديث.

[ ٢٢٠٩٨ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن كسب الحجام؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(١) .

[ ٢٢٠٩٩ ] ٧ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حجمه مولى لبني

__________________

٥ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٥: ١١٦ / ٣.

١٠٥

بياضة وأعطاه، ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أين الدم؟ فقال: شربته يا رسول الله، قال: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا حديث حنان بن سدير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله، إلى قوله من النار(٢) .

[ ٢٢١٠٠ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إني أعطيت خالتي غلاما، ونهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو صائغا.

[ ٢٢١٠١ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢١٠٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٠، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٢.

٨ - الكافي ٥: ١٤٤ / ٥، التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الجعالة.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١١ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٣.

١٠ - قرب الإسناد: ٥٣.

١٠٦

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم احتجم وسط رأسه، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر، وأعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صاعا من تمر.

وقال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يستعط(١) بدهن الجلجلان(٢) إذا وجع رأسه.

[ ٢٢١٠٣ ] ١١ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه، قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: إن رجلا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسأل عنه، فقال له: هل لك ناضح؟ قال: نعم، قال: اعلفه إياه.

[ ٢٢١٠٤ ] ١٢ - وقد تقدم - في حديث سماعة - أن كسب الحجام من السحت.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له، ويأتي ما يدل على الجواز أيضا(١) .

١٠ - باب إباحة اجرة الفصد

[ ٢٢١٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن الحسن المكفوف، عن بعض أصحابنا، عن بعض

__________________

(١) السعوط: الداوء يصب في الانف ( الصحاح - سعط - ٣: ١١٣١ ).

(٢) الجلجلان: ثمرة الكزبرة ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٦٠ ).

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٨ / ١٨٥.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٢٩ / ٢٤.

١٠٧

فصّادي العسكر من النصارى أن أبا محمدعليه‌السلام بعث إليه(١) يوما في وقت صلاة الظهر وقال لي: أفصد هذا العرق قال: وناولني عرقا لم أفهمه من العروق التي تفصد، فقلت في نفسي ما رأيت أمرا أعجب من هذا، يأمرني أن أفصد في وقت الظهر وليس بوقت فصد، والثانية عرق لا أفهمه، ثم قال لي: انتظر وكن في الدار، فلما أمسى دعاني، وقال لي: سرح الدم فسرحت ثم قال لي: أمسك فأمسكت، ثم قال لي: كن في الدار، فلما كان نصف الليل أرسل إلي وقال لي: سرح الدم، قال: فتعجبت أكثر من عجبي الاول وكرهت أن أسأله، قال: فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح، قال: ثم قال لي: احبس قال: فحبست، قال: ثم قال لي: كن في الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطيني ثلاثة دنانير، فأخذتها وخرجت الحديث.

وفيه أنه سأل علماء الطب عن ذلك فأخبره بعضهم: أن المسيحعليه‌السلام كان فعل ذلك مرة.

[ ٢٢١٠٦ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الحسن العسكرعليه‌السلام أنه طلب طبيبا يفصده فجاء فأمر به إلى حجرة وقال: كن هيهنا إلى أن أطلبك.

قال الطبيب: وكان الوقت عندي محمودا جيدا للفصد فدعاني في وقت غير محمود واحضر طشتا كبيرا ففصدت الاكحل فلم يزل الدم يخرج حتى امتلأ الطشت ثم قال لي: اقطع الدم، فقطعته - إلى أن قال: - وتقدم لي بتخت ثياب وخمسين دينارا وقال: خذ هذه واعذرنا الحديث.

أقول: وقد تقدم في الحجام قولهمعليهم‌السلام : ولو كان حراما

____________

(١) في المصدر: إليَّ.

٢ - الخرائج والجرائح: ١١٣.

١٠٨

ما أعطاء(١) ، وتقدم ما يدل على الجواز عموما أيضا(٢) .

١١ - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والاربعاء والجمعة عند الزوال

[ ٢٢١٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن حمران قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله.

[ ٢٢١٠٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن الاولعليه‌السلام وهو يحتجم يوم الاربعاء في الحبس، فقلت له: إن هذا يوم يقول الناس: إن من احتجم فيه أصابه البرص، قال: إنما يخاف ذلك على من حملته اُمّة في حيضها.

أقول: هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي(١) .

__________________

(١) تقدم في الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢٣. ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ).

٢ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٤.

(١) يأتي في الحديثين ٤، ٥ من نفس الباب.

١٠٩

[ ٢٢١٠٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تحتجموا في يوم الجمعة مع الزوال. فان من احتجم مع الزوال يوم الجمعة فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.

[ ٢٢١١٠ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - أنه نهى عن الحجامة يوم الاربعاء.

[ ٢٢١١١ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: توقّوا الحجامة يوم الاربعاء والنورة، فان يوم الاربعاء يوم نحس مستمر، وفيه خلقت جهنم.

أقول: ويأتي ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور(١) .

__________________

٣ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٥.

٤ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجمعة.

٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

(١) يأتي في الأحاديث ١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥، من أبواب آداب السفر.

وتقدم ما يدل على كراهة الحجامة في يوم الاربعاء في الحديث ٤ من الباب ٥ من ابواب آداب السفر.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢٠ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١١٠

١٢ - باب كراهة أجرة فحل الضراب وعدم تحريمها

[ ٢٢١١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبداللهعليه‌السلام ومعنا فرقد الحجام - إلى أن قال: - فقال له: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه.

قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢١١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به(١) ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٢٢١١٤ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله ( صلى الله

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣: ٥٨ / ١٩١.

٢ - الكافي ٥: ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) لتعاير به: من العار، أي: تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح - عَيَرَ - ٢: ٧٦٤ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٩٤.

٣ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٣.

١١١

عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٣ - باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها

[ ٢٢١١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إبن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت، وتصدق واخرج أي يوم شئت.

[ ٢٢١١٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ما يقول من قبلكم في الحجامة؟ قلت: يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام، قال: لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن.

[ ٢٢١١٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبن فضال، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحجامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلا السام.

وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه، ثم قال: ههنا.

[ ٢٢١١٨ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه،

__________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥، وعموما في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٢٠ حديثا

١ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٨، علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث في الروضة ( منه ).

٢ - الكافي ٨: ٢٧٣ / ٤٠٧.

٣ - الكافي ٨: ١٦٠ / ١٦٠.

٤ - معاني الأخبار: ١٧٢.

١١٢

عن سعد بن عبدالله ( عن يعقوب بن يزيد )(١) ، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن سنان، عن خلف بن حماد(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أردت الحجامة وخرج الدم عن محاجمك فقل قبل أن يفرغ والدم يسيل: « بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم؛ ومن كل سوء » ثم قال: وما علمت أنك إذا قلت هذا فقد جمعت الاشياء إن الله يقول:( لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ) (٣) يعني: الفقر.

وقال:( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) (٤) يعني: أن يدخل في الزنا.

وقال:( ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ) (٥) قال: من غير برص.

[ ٢٢١١٩ ] ٥ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نعم العيد الحجامة - يعني بالعيد: العادة - تجلوا البصر وتذهب بالداء.

[ ٢٢١٢٠ ] ٦ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: احتجم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رأسه وبين كتفيه وفي قفاه ثلاثا سمى واحدة: النافعة، والاخرى: المغيثة، والثالثة: المنقذة.

__________________

(١) ليس في المصدر

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٣) الأعراف ٧: ١٨٨.

(٤) يوسف ١٢: ٢٤.

(٥) النمل ٢٧: ١٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

٦ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ١.

١١٣

[ ٢٢١٢١ ] ٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحجامة على الرأس على شبر من طرف الانف وفتر ما بين الحاجبين.

وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسميها: المنقذة.

قال: وفي حديث آخر: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتجم على رأسه ويسميها: مغيثة أو منقذة.

[ ٢٢١٢٢ ] ٨ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن أسد، عن الحسين بن سعيد، عمن ذكره، عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه مر بقوم يحتجمون، فقال: ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الاحد، فكان يكون أنزل للداء.

[ ٢٢١٢٣ ] ٩ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الاثنين وأعطى الحجام برا(١) .

[ ٢٢١٢٤ ] ١٠ - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن إسماعيل، وأحمد بن الحسن الميثمي أو أحدهما، عن إبراهيم بن مهزم،

__________________

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٧ / ٢.

٨ - الخصال: ٣٨٣ / ٦٠.

٩ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٣.

(١) البر: القمح ( الصحاح - برر - ٢: ٥٨٨ ).

١٠ - الخصال: ٣٨٤ / ٦٤.

١١٤

عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتجم يوم الاثنين بعد العصر.

[ ٢٢١٢٥ ] ١١ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن.

[ ٢٢١٢٦ ] ١٢ - وعن محمد بن الحسن، عن سعد، عن البرقي، عن أبي الخزرج، عن سليمان(١) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة أو تسع عشرة أو لإحدى وعشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها وكانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس والاضراس والجنون والبرص والجذام.

[ ٢٢١٢٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام أنه دخل عليه يوم الاربعاء وهو يحتجم، قال: فقلت له: إن أهل الحرمين يروون عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: من احتجم يوم الاربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه، فقال: كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث.

[ ٢٢١٢٨ ] ١٤ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن

__________________

١١ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٥.

١٢ - الخصال: ٣٨٥ / ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي نضرة.

١٣ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٠.

١٤ - الخصال: ٣٨٦ / ٧١.

١١٥

محمد، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم(١) قال: رأيت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام احتجم يوم الاربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.

[ ٢٢١٢٩ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أبي سعيد الادمي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: رأيت أبا عبداللهعليه‌السلام احتجم يوم الاربعاء بعد العصر.

[ ٢٢١٣٠ ] ١٦ - وعن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن أحمد الدقاق - في حديث - قال: كتبت إلى أبي الحسن الثانيعليه‌السلام أسأله عن الخروج يوم الاربعاء لا يدور؟

فكتبعليه‌السلام : من خرج يوم الاربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل داء وعاهة، وقضى الله له حاجته.

وكتبت اليه مرة اخرى أسأله عن الحجامة يوم الاربعاء لا يدور؟

فكتبعليه‌السلام : من احتجم في يوم الاربعاء لا يدور - خلافا على أهل الطيرة - وقي من كل آفة، وعوفي من كل عاهة، ولم تخضر محاجمه.

[ ٢٢١٣١ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك

__________________

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن عمرو بن أسلم.

١٥ - الخصال: ٣٨٧ / ٧٥.

١٦ - الخصال: ٣٨٦ / ٧٢، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب السفر.

١٧ - الخصال: ٣٨٩ / ٧٩.

١١٦

ابن عبيد(١) ، عن محمد بن سيان، عن معتب بن المبارك قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام في يوم الخميس وهو يحتجم، فقلت أتحتجم يوم الخميس؟ فقال: من كان محتجما فليحتجم في يوم الخميس فإن عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى غداة الخميس - إلى ان قال: - من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار سل منه الداء سلا.

[ ٢٢١٣٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمد بن رياح(١) قال: رأيت أبا إبراهيمعليه‌السلام يحتجم يوم الجمعة فقلت: تحتجم يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ آية الكرسي، فإذا هاج الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي واحتجم.

[ ٢٢١٣٣ ] ١٩ - وبإسناده عن عليعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: الحجامة تصح البدن وتشد العقل، توقوا الحجامة والنورة يوم الاربعاء، فإن يوم الاربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم، وفي يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات.

[ ٢٢١٣٤ ] ٢٠ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الدواء أربعة: الحجامة، والسعوط، والحقنة والقيء.

__________________

(١) في المصدر: مروان بن عبيد.

١٨ - الخصال: ٣٩٠ / ٨٣.

(١) في المصدر: محمد بن رباح القلا.

١٩ - الخصال: ٦١١ و ٦٣٧ / ١٠.

٢٠ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢ أورده في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

١١٧

أقول: وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) كثيرا من هذه الاحاديث وما في معناها(١) .

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب الا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب

[ ٢٢١٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٣٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي القاساني(١) ، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: وثمن الكلب سحت.

__________________

(١) طب الأئمة: ٥٥، ٥٦.

وتقدم على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٠، ٤٣ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١، ٣، ٤، ٥، ٦ من الباب ١٣٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(١) كذا في الأصل، لكن في المصدر: الوشاء ( بدل: القاساني ).

١١٨

[ ٢٢١٣٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم(٢) قال: ولا بأس بثمن الهر.

[ ٢٢١٣٨ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

[ ٢٢١٣٩ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(١) .

[ ٢٢١٤٠ ] ٦ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ( القاسم بن الوليد، عن الوليد العماري )(١) قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ثمن الكلب الذي

__________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٧.

(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٦.

(١) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٤.

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٦٠.

(١) في المصدر: القاسم بن الوليد العامري.

١١٩

لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.

[ ٢٢١٤٣ ] ٨ - العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضاعليه‌السلام قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.

[ ٢٢١٤٣ ] ٩ - وقال الشيخ في ( المبسوط ): يجوز بيع كلب الصيد.

وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير(٣) .

١٥ - باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس اذا لم يدخل عليها الرجال

[ ٢٢١٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن كسب المغنيات؟ فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول

__________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١١.

٩ - المبسوط ٢: ١٦٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الاحاديث ٥، ٧، ٨، ٩، ١٣، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٩ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٧.

١٢٠