وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 242900
تحميل: 181152


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242900 / تحميل: 181152
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

الله عزّوجلّ:( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) (١) .

[ ٢٢١٤٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد(١) ، عن حكم الخياط(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

[ ٢٢١٤٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٢١٤٧ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

__________________

(١) لقمان ٣١: ٦.

٢ - الكافي ٥: ٦ ١٢٠ / ٢، والتهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٣ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٦.

(١) في نسخة زيادة: عن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: حكم الحناط.

٣ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٢ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٥.

٤ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٦.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢٠ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٣.

١٢١

[ ٢٢١٤٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال: ما لم يؤمر(١) به(٢) .

أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذا اتفق معه العرس، ويمكن حمله على التقية، ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ ٢٢١٤٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال.

قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.

[ ٢٢١٥٠ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن

__________________

٥ - قرب الإسناد: ١٢١.

(١) في المصدر: يرمز.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢١٩.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥١.

٢ - الفقيه ٤: ٤٢ / ١٣٩.

١٢٢

الحسينعليه‌السلام عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، - يعني بقراءة القرآن - والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور.

أقول: ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه.

[ ٢٢١٥١ ] ٣ - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمانعليه‌السلام : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي - إلى أن قال: - وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام.

[ ٢٢١٥٢ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لابي الحسن الاولعليه‌السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.

[ ٢٢١٥٣ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيات أن تبيعهن(١) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسنعليه‌السلام قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند

__________________

٣ - اكمال الدين: ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

٤ - قرب الإسناد: ١٢٥.

٥ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٧.

(١) في التهذيب: يبعن ( هامش المخطوط ).

١٢٣

وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢١٥٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبوالحسن الرضاعليه‌السلام عن شراء المغنية؟ قال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٢٢١٥٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري(١) ، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات؟ فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠٢١ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٤.

٦ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٧ / ١٠١٩ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠٢.

٧ - الكافي ٥: ١٢٠ / ٥.

(١) في المصدر: سعيد بن محمد الطاهري.

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٦ / ١٠١٨ والاستبصار ٣: ٦١ / ٢٠١.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

١٢٤

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنها تستحله بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلا

[ ٢٢١٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال لي أبي: يا جعفر اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى.

[ ٢٢١٥٧ ] ٢ - وبالإسناد عن علي بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: مات الوليد بن المغيرة، فقالت أم سلمة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم؟ فأذن(١) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كأنها جان، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها، فندبت ابن عمها بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت:

انعى الوليد بن الوليد

أبا الوليد فتى العشيره

حامي الحقيقة ماجد

يسمو إلى طلب الوتيره

__________________

الباب ١٧

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٥: ١١٧ / ١، التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٥ وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن.

٢ - الكافي ٥: ١١٧ / ٢.

(١) فيه الإذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهي عنه في آداب الحمام، وتقدم وجه الجمع ( منه. قده ).

١٢٥

قد كان غيثا في السنين

وجعفرا(٢) غدقا وميره

فما عاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك ولا قال شيئا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢١٥٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل جميعا، عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من هذه الجارية، فأحب أن تسأل ابا عبدالله عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله بالفرج، فقال لها أبي: والله إنّي لأعظّم أبا عبداللهعليه‌السلام أن أسأله عن هذه المسألة، قال: فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أتشارط؟ فقلت: والله ما أدري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط وتقبل ما أعطيت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الحميري ( في قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير نحوه(٢) .

[ ٢٢١٥٩ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام وسئل عن كسب النائحة؟ فقال: تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى.

__________________

(٢) الجعفر: النهر الصغير ( الصحاح - جعفر - ٢: ٦١٥ ).

(٣) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٨.

٣ - الكافي ٥: ١١٧ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٣٥٨ / ١٠٢٦ والاستبصار ٣: ٦٠ / ٢٠٠.

(٢) قرب الإسناد: ٥٨.

٤ - الكافي ١١٨ / ٤.

١٢٦

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٢١٦٠ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن إبراهيم بن محمد، عن عمر الزعفراني(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٢١٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن حسان، عن محمد بن زنجويه(١) ، عن عبدالله بن الحكم، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين - في حديث - قالت: سمعت عمي محمد بن عليعليه‌السلام يقول: إنما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا، فاذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح.

[ ٢٢١٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله(١) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٩.

٥ - الكافي ٦: ٤٣٢ / ١١ وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠٠ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: عمران الزعفراني.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب.

٦ - الكافي ١: ٢٩١ / ١٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

(١) في المصدر: محمد بن رنجويه

٧ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٨ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٩.

(١) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٦.

١٢٧

[ ٢٢١٦٣ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن سماعة قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة، فكرهه.

أقول: الكراهة في كسب المغنية بمعنى التحريم لما تقدم(٢) .

[ ٢٢١٦٤ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام قال: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا.

[ ٢٢١٦٥ ] ١٠ - قال: وسئل الصادقعليه‌السلام عن أجر النائحة؟ فقال: لا بأس به قد نيح على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٢١٦٦ ] ١١ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه.

[ ٢٢١٦٧ ] ١٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالاحساب،

____________

٨ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٢٩ والاستبصار ٣: ٦٠ / ١٩٨.

(١) في نسخة: عثمان بن سعيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

١٠ - الفقيه ١: ١١٦ / ٥٥١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب الدفن.

١١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١.

١٢ - الخصال: ٢٢٦ / ٦٠ وأورد نحوه عن المعاني في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

١٢٨

والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب(١) .

[ ٢٢١٦٨ ] ١٣ - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: يكره.

[ ٢٢١٦٩ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن النوح فكرهه.

أقول: هذا محمول على النوح بالباطل، أو ما تضمن الغناء، أو استماع الاجانب، والكراهة بمعنى التحريم، وكذا ما مر بمعناه(١) ، ويمكن التخصيص بالليل لما مر(٢) .

١٨ - باب أنه لا بأس بخفض(*) الجواري وآدابه

[ ٢٢١٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لما هاجرت النساء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هاجرت فيهن امرأة يقال

__________________

(١) في المصدر: جرب.

١٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢١.

١٤ - قرب الإسناد: ١٢١.

(١) مر في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) مر في الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

* - الخفض للبنات: كالختان للغلمان. ( الصحاح - خفض - ٣: ١٠٧٤ ).

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٢٩

لها: أم حبيب، وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لها: يا أم حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: بل(١) حلال، فادني مني حتى أعلمك، قالت: فدنوت(٢) منه، فقال: يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي وأشمي(٣) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٢٢١٧١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كانت امرأة يقال لها: أم طيبة(١) تخفض الجواري، فدعاها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها: يا أمّ طيبة إذا خفضت فأشمي ولا تجحفي فإنه أصفى للون الوجه، وأحظى عند البعل.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام قال: لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين.

__________________

(١) في نسخة: لا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: قال: فدنت ( هامش المخطوط ).

(٣) أشمي ولا تنهكي: شبه القطع اليسير باشمام الرائحة، والنهك: المبالغة، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصلها ( النهاية ٢: ٥٠٣ ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥.

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٤.

(١) في نسخة: ام ظبية ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٤.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٣.

١٣٠

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها

[ ٢٢١٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث أم حبيب الخافضة - قال: وكانت لام حبيب أخت يقال لها: أم عطية، وكانت مقينة(١) - يعني ماشطة - فلما انصرفت أم حبيب إلى اختها فأخبرتها بما قال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأقبلت اُمّ عطية إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبرته بما قالت لها اُختها، فقال لها: ادني مني يا اُمّ عطية إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإن الخرقة تشرب ماء الوجه.

[ ٢٢١٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دخلت ماشطة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعلي فإذا مشطت فلا تجلى(١) الوجه بالخرق فإنه

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦، وفي الباب ٥٨ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ١٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٨ / ١، التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) المقينة: المزينة، والتقيين: التزيين ( النهاية ٤: ١٣٥ ).

٢ - الكافي ٥: ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب: فلا تحكي ( هامش المخطوط ).

١٣١

يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد محمّد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢١٧٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القرامل(١) التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها.

قال: فقلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هنالك إنما لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢١٧٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال: لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

[ ٢٢١٧٧ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن يحيى بن مهران، عن عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: إذا كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.

__________________

(٢) التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣١.

٣ - الكافي ٥: ١١٩ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) القرامل: ما تشده المرأة في شعرها من خيوط ( مجمع البحرين - قرمل - ٥: ٤٥٣ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٤ - التهذيب ٦: ٣٥٩ / ١٠٣٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٦.

١٣٢

[ ٢٢١٧٨ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليه‌السلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة.

[ ٢٢١٧٩ ] ٧ - وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن يحيى، عن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن علي بن غراب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.

قال الصدوق: قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والموتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة وفي شيء من بدنها، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.

[ ٢٢١٨٠ ] ٨ - عبدالله بن جعفر ( في قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

__________________

٦ - الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٨.

٧ - معاني الأخبار: ٢٤٩ / ١.

٨ - قرب الإسناد: ١٠١ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح.

وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٣٣

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى

[ ٢٢١٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.

[ ٢٢١٨٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إن الله يحب المحترف الامين.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٢١٨٣ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية اخرى، إن الله يحب المؤمن المحترف.

[ ٢٢١٨٤ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.

__________________

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٠٥ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

٢ - الكافي ٥: ١١٣ / ١ أورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٧.

٣ - الكافي ٥: ١١٣ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٢ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

١٣٤

[ ٢٢١٨٥ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي؟ فقال الرضاعليه‌السلام : وما بأسه؟ كل شيء مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح

[ ٢٢١٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أي الاعمال أضعه؟ قال اذا عدلته(١) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من

__________________

٥ - الكافي ٥: ١١٤ / ٣.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٩ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤، ٦ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١١٤ / ٤ والتهذيب ٦: ٣٦١ / ١٠٣٧ والاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٨.

(١) في العلل: عزلته ( هامش المخطوط ).

١٣٥

الربا، ولا تسلمه بياع أكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: شر الناس من باع الناس.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٢١٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله جعفر بن محمدعليه‌السلام قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٢١٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث بياع الزيت - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سأل عنه فقالوا: مات ولقد كان عندنا أمينا صدوقا إلا أنه كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق - يعنون: يتبع النساء - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد كان يحبني حبا، لو كان نخاسا لغفر الله له.

__________________

(٢) علل الشرائع: ٥٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ١١٤ / ٥ وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤١ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٢.

٣ - الكافي ٨: ٧٧ / ٣١.

١٣٦

[ ٢٢١٨٩ ] ٤ - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله الدهقان، عن درست بن أبي منصور الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله قد علّمت ابني هذا الكتابة ففي أي شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سبّاءً ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا.

قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الذي يبيع الاكفان، ويتمنى موت اُمّتي، وللمولود من اُمّتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.

وأما الصائغ: فإنه يعالج زين(١) اُمّتي.

وأما القصاب: فإنه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه.

وأما الحناط: فإنه يحتكر الطعام على اُمّتي، ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب إليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما.

وأما النخاس: فإنه أتاني جبرئيل فقال: يا محمد إن شرار اُمّتك الذين يبيعون الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد(٢) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمد بن علي الكوفي، عن عبيدالله الدهقان(٣) .

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد

__________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٢ / ١٠٣٨ والاستبصار ٣: ٦٣ / ٢٠٩.

(١) في الفقيه: غنى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: رين، وفي نسخة من الفقيه: غبن.

(٢) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٦٩.

(٣) معاني الأخبار: ١٥٠ / ١.

١٣٧

ابن عبدالله(٤) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيدالله الدهقان مثله(٥) .

[ ٢٢١٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(١) والجليب والمولود من الاعراب الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي التحريم، وقد تقدم في حديث ابن فضال(٢) وغيره(٣) ما يدل على عدم تحريم الاشياء المذكورة، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

[ ٢٢١٩١ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح(١) عن حماد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليعليه‌السلام قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق(٢) .

__________________

(٤) علل الشرائع: ٥٣٠ / ٢.

(٥) الخصال: ٢٨٧ / ٤٤.

٥ - التهذيب ٧: ٦٧ / ٢٩٠ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التليد: من ولد ببلاد الكفار ثم حمل صغير فشب ببلاد الإسلام ( مجمع البحرين - تلد ٣: ١٩ ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الأحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على المقصود في أبواب الصرف، وبيع الحيوان.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٢ / ٧١٦.

(١) في المصدر: عن ابي الحسن الصباح الزعفراني.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٠ / ٧٥٤.

١٣٨

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف اذا سلم من الربا

[ ٢٢١٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن عمارة، عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستق(١) من دار صيرفي ماء وهو عملي وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجي وعمرتي.

قال: فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سدير الصيرفي مثله، وزاد: - يعني صيارفة الكلام - ولم يعن صيارفة الدراهم(٣) .

أقول: وجهه كما ذكره بعض علمائنا أن يُعنى بصيغة البناء للمفعول وكذا لم يعن، والمعنى أن ما رواه الحسن من التهديد للصيارفة يراد به صيارفة الكلام أي من يصرفه عن الحق إلى الباطل، وعن الصدق إلى الكذب، ولا يراد به صيارفة الدراهم.

__________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١١٣ / ٢.

(١) في الفقيه: يستسق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٠ الاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١١.

(٣) الفقيه ٣: ٩٦ / ٣٧٠.

١٣٩

وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٤) .

٢٣ - باب أنه يكره كون الانسان حائكا ويستحب كونه صيقلا

[ ٢٢١٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم، عن موسى بن زنجويه التفليسي، عن أبي عمر الحناط، عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ومعي ثوبان، فقال لي: يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين فقلت: جعلت فداك تغزلهما اُم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي: حائك؟ قلت: نعم، فقال: لا تكن حائكا، فقلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري فبعتها بربح كثير.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٢١٩٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ذكر الحائك عند أبي عبداللهعليه‌السلام أنه ملعون، فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي البابين ٢٠، ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ٣: ٦٤ / ٢١٣.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٤ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣٩ من أبواب العشرة.

١٤٠