وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282303 / تحميل: 182792
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ١٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٤ - باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها (*)

[ ٢٢١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن أسباط، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الناس يقولون: إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها وهي تعجبني فإنّ كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضرّ بديني، وإنّ كانت لا تضر بديني فوالله إنّي لأشتهيها وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس كما يقولون لا تضرّ بدينك.

ثمّ قال: إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به الحديث.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢١٩٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن الحسن التيّمي، عن محمّد بن الخطاب الواسطي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حمّاد الأزدي، عن هشام

____________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثاً

* - قد صرح علمائنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به، وصرحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم، أو مدخليتها في التأثير، وذكروا إنّ بطلان ذلك من ضروريات الدين، ونقلوا الإِجماع على ذلك، فممّن صرّح بما ذكرناه الشيخ المفيد، والمرتضى في الدرر والغرر، والشيخ الشهيد في قواعده وفي الدروس، والعلّامة في التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير، والشيخ عليّ في شرح القواعد، والشهيد الثإنّي في شرح الشرائع، والمحقّق في المعتبر، والكراجكي في كنز الفوائد وغيرهم، ولا يظهر منهم مخالف في ذلك على ما يحضرني ( منه. قده ).

١ - الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٨: ٣٥١ / ٥٤٩.

١٤١

الخفاف قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف بصرك بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، قال: كيف دورإنّ الفلك عندكم؟ - إلى إنّ قال: - ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثمّ يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النجوم؟ قال: قلت: لا والله لا اعلم ذلك، قال: فقال: صدقت إنّ أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلّا من علم مواليد الخلق كلّهم.

[ ٢٢١٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليّ بن حسان، عن عليّ بن عطية الزيات، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النجوم أحقّ هي؟ فقال: نعم إنّ الله بعث المشتري إلى الارض في صورة رجل فأخذ رجلاً من العجم فعلمه - إلى إنّ قال: - ثمّ اخذ رجلاً من الهند فعلّمه الحديث.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢١٩٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن النجوم؟ قال: ما يعلمها إلّا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند.

[ ٢٢١٩٩ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث القاسم بن عبد الرحمن أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن خصال، منها: مهر البغي، ومنها النظر في النجوم.

____________________

٣ - الكافي ٨: ٣٣٠ / ٥٠٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٨: ٣٣٠ / ٥٠٨.

٥ - تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب

١٤٢

[ ٢٢٢٠٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبي الحصين قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الساعة؟ فقال: عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر.

[ ٢٢٢٠١ ] ٧ - وعنه، عن الصفار، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون والمغنية ملعونة، ومن آواها ملعون، وآكل كسبها ملعون.

[ ٢٢٢٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.

[ ٢٢٢٠٣ ] ٩ - وبإسناده عن أبي جعفر، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنه نهى عن عدّة خصال منها النظر في النجوم.

[ ٢٢٢٠٤ ] ١٠ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ زنديقاً قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلّت منافعه، وكثرت مضاره، لا يدفع به المقدور، ولا يتقي به المحذور، إنّ خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء، وإنّ خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإنّ حدث به سوء لم يمكنه صرفه، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنّه يردّ

____________________

٦ - الخصال: ٦٢ / ٨٧.

٧ - الخصال: ٢٩٧ / ٦٧.

٨ - الخصال: ٢٩٧ / ذيل الحديث ٦٧.

٩ - الخصال: ٤١٨ / ذيل الحديث ١٠.

١٠ - الاحتجاج: ٣٤٨.

١٤٣

قضاء الله عن خلقه.

[ ٢٢٢٠٥ ] ١١ - جعفر بن الحسن المحقق في( المعتبر) والعلامة في( التذكرة) والشهيدان قالوا: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صدق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما اُنزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٢٠٦ ] ١٢ - عليّ بن موسى بن طاووس في كتاب( الاستخارات) نقلاً من كتاب الشيخ الفاضل محمّد بن عليّ بن محمّد في دعاء الاستخارة الّذي كان يدعو به الصادق( عليه‌السلام ) - إلى إنّ قال: - اللّهم إنّك خلقت أقواما يلجأون إلى مطالع النجوم لاوقات حركاتهم وسكونهم، وخلقتني أبرء إليك من اللجاء إليهم، ومن طلب الاختيارات بها، وأيقن إنّك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها، ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها، وإنّك قادر على نقلها في مداراتها، عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس، وعن النحوس الشاملة المضرّة إلى السعود، لإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك اُم الكتاب، ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله، واستبد الاختيار لنفسه، ولا اشقيت من اعتمد على الخالق الّذي أنت هو لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك الدعاء.

أقول: وتقدّم في آداب السفر ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنجوم والامر بإحراق كتبها، وعدم جواز تعلمها إلّا ما يهتدى به في بر أو بحر(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، ولا معارض له صريح فيحمل حديث المعلّى على تعلّم ما يهتدى به في برّ أو بحر أو على التقية، على أنّه قد روي في

____________________

١١ - المعتبر: ٣١١، وتذكرة الفقهاء: ٢٧١.

١٢ - فتح الأبواب : ١٩٨.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

١٤٤

عدّة أحاديث في( طبّ الأئمة) وغيره إنّ السحر حق، ولا شك في تحريمه، وكذا في الكهانة والقيافة وغيرهما، وأمّا النظر فيها لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مرّ (١) في الحديث الاول والله أعلم، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعين حمله على التقيّة.

٢٥ - باب تحريم تعلّم السحر وأجره (*) ، واستعماله في العقد وحكم الحل

[ ٢٢٢٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

* - ذكر بعض المتأخرين أنّ تعلّم السحر ليدفع به المتنبّىء بالسحر جائز، وأنّه ربمّا يجب كفاية، ولا نصّ فيه، وتخصيص ذلك النص المتواتر المشتمل على نهاية التأكيد والتهديد والوعيد بغير مخصص غير جائز، وأصل هذا الحكم من العامة وهو موجود في كتبهم، ووجهه ظاهر على طريقتهم، لأنّهم لا يقولون بوجوب الإمامة، فتحتاجون إلى حفظ ظواهر الشريعة، وأمّا على قواعد الإمامية، فإنّ ذلك من وظائف الإمام لا من وظائف الرعية، وأفراد السحر ظاهرة لا تشتبه بالمعجزات، وقد ورد النص بإنّ كل من ادعى نبوة بعد محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجب قتلهعلى كل من سمعه، وبأنّ الساحر حده القتل، فإذا كان الشارع أمر الرعية بقتل المتنبّىء بالسحر، ولم يأمرهم بتعلم السحر لإبطال دعواه، ولم يرخص لهم في تعلمه، بل حكم بإنّ تعلمه كفر، والنص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام قابل للتخصيص بغير الحرام كالسحر، فكيف يجعل مخصصا وهو غير صريح في إباحة شيء من المحرمات لأجل النهي عن المنكر، وبالجملة لا يظهر للتخصيص وجه ولا ريب عند المحققين إنّ احتمال التحريم أقوى من احتمال الوجوب، فضلا عن الجواز، وإنّ الحكم هنا بالجواز فضلا عن الوجوب بعيد عن الاحتياط موافق للعامة، ولا دليل عليه، ونظير هذا التخصيص إنّ تكون إمرأة ذات بعل تقول للرجل: « إنّ لم تزن بي مرة زنيت بغيرك عشر مرات » فينبغي إنّ يصير الزنا هنا حلالاً لأجل النهي عن المنكر، أو واجباً كفائياً من باب الحسبة، فإنّ نص تحريم الزنا ونص وجوب النهي عن المنكر تعارضاً، وهما عامّان كلّ واحد منهما قابل للتخصيص، وأمثال ذلك كثيرة ( منهقدّه ).

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٧.

١٤٥

شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال: دخل عيسى بن شفقي(١) ، على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر، فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر، وكان معاشي، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : حل ولا تعقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن أبيه، عن عيسى بن السقفي نحوه (٤) .

أقول: خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر(٥) .

[ ٢٢٢٠٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأنّ الشرك أعظم من السحر، لأنّ السحر والشرك مقرونان.

وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: عيسى بن شقفي

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٣.

(٤) قرب الإسناد: ٢٥.

(٥) راجع المسالك ١: ١٢٩، ومفتاح الكرامة ٤: ٧٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقيه الحدود.

١٤٦

عبدالله، عن النوفلي، عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٢٠٩ ] ٣ - قال: وروي: أنّ توبة الساحر إنّ يحل ولا يعقد.

[ ٢٢٢١٠ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال في قوله عزّوجلّ:( وَمَا اُنْزِلَ على الـمَلَكَينِ ببابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ) (٢) قال: كان بعد نوح( عليه‌السلام ) قد كثرت السحرة المموهون، فبعث الله عزّ وجلّ ملكين إلى نبي ذلك الزمإنّ بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عزّوجلّ، وأمرهم إنّ يقفوا به على السحر وإنّ يبطلوه، ونهاهم إنّ يسحروا به الناس، وهذا كما يدلّ على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم - إلى إنّ قال: - وما يعلمإنّ من أحد ذلك السحر وإبطاله حتّى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وإمتحإنّ للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم، فلا تكفر بإستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به، ودعاء الناس إلى إنّ يعتقدوا أنّك به تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه إلّا الله عزّ وجلّ، فإنّ ذلك كفر - إلى إنّ قال: - ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لانهم إذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلّموا ما يضرّهم في دينهم ولا ينفعهم فيه الحديث.

[ ٢٢٢١١ ] ٥ - وعن تميم بن عبدالله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن عليّ الأنصاري، عن عليّ بن الجهم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علماً الناس السحر ليحترزوا

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل الحديث ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٦٦ / ١.

(٢) البقرّة ٢: ١٠٢.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧١ / ٢.

١٤٧

به سحر السحرة، ويبطلوا به كيدهم، وما علماً أحداً من ذلك شيئاً حتّى(١) قالا: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما اُمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء وزوجه، قال الله تعالى:( وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِه مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإذنِ اللهِ ) (٢) - يعني بعلّمه -.

[ ٢٢٢١٢ ] ٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن يحيى بن محمّد بن صاعد، عن إبراهيم بن جميل، عن المعتمر بن سليمان، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم الحديث.

[ ٢٢٢١٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثيراً فقد كفر، وكان آخر عهده بربه وحده إنّ يقتل إلّا أن يتوب.

[ ٢٢٢١٤ ] ٨ - فرات بن إبراهيم الكوفي في( تفسيره) عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعناً عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في حديث قال: نحن أهل بيت عصمنا الله من إنّ نكون فتّانين أو كذّابين أو ساحرين أو زنّائين(٣) ، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس

____________________

(١) في نسخة: إلّا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) البقرّة ٢: ١٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٩ / ٢٤٣ وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة، وفي الحديث ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٧ - قرب الإسناد: ٧١.

٨ - تفسير فرات الكوفي: ٦٢.

(٣) في المصدر: الزيافين. والزياف: المختال المتكبر ( الصحاح - زيف - ٤: ١٣٧١ ).

١٤٨

منّا ولا نحن منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) ، وغيرها(٢) ، ولا يخفى أنّه يحتمل كون ما مرّ من جواز الحلّ بالسحر مخصوصاً بتلك الشريعة المنسوخة.

٢٦ - باب تحريم إتيان العرّاف، وتصديقه والكهانة والقيافة

[ ٢٢٢١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن إتيان العرّاف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزل الله عزّوجلّ على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: فسّر بعض اهل اللغة العرّاف بالكاهن، وبعضهم بالمنجّم(٣) .

[ ٢٢٢١٦ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تكهّن أو تكهّن له فقد

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ١٤ من أبواب السفر، وفي الحديثين ٢، ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السفر.

(٣) لسان العرب - عرف - ٩: ٢٣٧.

٢ - الخصال ١٩: ٦٨.

١٤٩

برىء من دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

قال: قلت فالقيافة(١) ، قال: ما اُحب إنّ تأتيهم، وقيل: ما يقولون شيئاً إلّا كان قريباً مما يقولون فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٢١٧ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن الهيثمّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٢٧ - باب حكم الرقى

[ ٢٢٢١٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا رقى إلّا في ثلاثة: في حمة(٣) أو عين أو دم لا يرقأ.

____________________

(١) في نسخة: فالقافة ( هامش المخطوط ).

٣ - متسطرفات السرائر: ٨٣ / ٢٢.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب السفر.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ١٥٨ / ٢٠١.

(٣) الحمة: سم العقرب ( الصحاح - حمم - ٥: ١٩٠٦ ).

١٥٠

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد بن ابراهيم(١) ، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود.

[ ٢٢٢٢٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) قال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) دهراً من عمره، ثمّ أنّه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فشكى اليه شدّة شوقه إلى والدته.

فقال: يا أبا خالد يقدم غداً رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الارض، ويريدون إنّ يطلبوا معالجا يعالجها فإذا انت سمعت قدومه فائته وقلّ له: أنا اُعالجها لك على إنّي أشترط عليك إنّي اُعالجها على ديتها عشرة(٢) آلاف درهم، فلا تطمئن إليهم، وسيعطونك ما تطلبه منهم، فلما أصبح وقدم الرجل ومن معه وكان رجلاً من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال: أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل؟ فقال له أبو خالد الكابلي أنا اُعالجها على عشرة آلاف، فإن أنتم وفيتم وفيت لكم على إنّ لا يعود إليها أبداً، فشرطوا إنّ يعطوه عشرة آلاف درهم.

____________________

٢ - الخصال: ١٥٨ / ٢٠٣ وأورد نحوه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر: أحمد بن محمّد بن الهيثمّ العجلي.

٣ - رجال الكشي ١: ٣٣٧ / ١٩٣.

(٢) في نسخة: خمسة ( هامش المخطوط ).

١٥١

ثمّ أقبل إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فأخبره بالخبر، فقال: إنّي لأعلم أنّهم سيغدرون بك، ولا يفون لك، فانطلق يا أبا خالد فخذ باُذن الجارية اليسرى ثمّ قل: يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : اخرج من هذه الجارية ولا تعد.

ففعل أبو خالد ما أمره، وخرج منها، فأفاقت الجارية، وطلب أبو خالد الّذي اشترطوا له فلم يعطوه.

فرجع أبو خالد مغتمّاً كئيباً، فقال له عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : مالي أراك كئيباً يا أبا خالد ألم أقل لك إنّهم يغدرون بك؟ دعهم فإنهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل: لست اُعالجها حتّى تضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها، فقال لهم: إنّي لا اُعالجها حتّى تضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فإنه لي ولكم ثقة، فرضوا ووضعوا المال على يدي عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فرجع إلى الجارية فأخذ باُذنها اليسرى فقال: يا خبيث يقول لك عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : اُخرج من هذه الجارية ولا تعرض لها إلّا بسبيل خير فإنّك إنّ عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، فخرج منها ولم يعد إليها، ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(٢) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

____________________

(١) إعجاز عظيم لعليّ بن الحسين (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الاحتضار.

(٣) تقدم في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

١٥٢

٢٨ - باب حكم القصّاص

[ ٢٢٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رأى قاصّاً في المسجد فضربه وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٢٢٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الاعتقادات) قال: ذُكر القصاصون عند الصادق( عليه‌السلام ) فقال: لعنهم الله إنّهم يشنعون علينا.

[ ٢٢٢٢٣ ] ٣ - قال: وسُئل الصادق( عليه‌السلام ) عن القُصّاص يحلّ الاستماع لهم، فقال: لا.

[ ٢٢٢٢٤ ] ٤ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإنّ كان الناطق عن الله فقد عبدالله، وإنّ كان الناطق عن ابليس فقد عبد إبليس.

ويأتي مسنداً في القضاء(٢) .

____________________

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب بقيّة الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

٢ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

٣ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

٤ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

(٢) يأتي في الحديثين ٩، ١٣ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي.

١٥٣

[ ٢٢٢٢٥ ] ٥ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله( وَالشُّعَراء يَتَّبِعُهُم الغَاوُنَ ) (١) فقال( عليه‌السلام ) : هم القُصّاص.

أقول: وأحاديث مذمّة القُصّاص كثيرة.

٢٩ - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره، واستحباب التسوية بين الصبي ان وحكم أُجرة القراءة

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل بن كثير، عن حسان المعلّم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجراً، قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك اُشارط عليه؟ قال: نعم بعد إنّ يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هؤلاء يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: كذبوا(٣) أعداء

____________________

٥ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

(١) الشعراء ٢٦: ٢٢٤.

الباب ٢٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٢١ / ٢.

(٣) في نسخة من الفقيه: كذب ( هامش المخطوط ).

١٥٤

الله، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا(١) القرآن، لو أنّ المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان(٢) للمعلّم مباحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرة مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٤) .

[ ٢٢٢٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ لنا جاراً يكتّب، وقد سألني إنّ أسألك عن عمله؟ قال: مره إذا دفع اليه الغلام إنّ يقول لاهله: إنّي إنّما أُعلمه الكتاب والحساب واتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن قتيبة الأعشى قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي اُقرىء القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إنّي لم أُشارطه قال: أرأيت لو لم تُقرىء كان يُهدى لك؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين(٥) .

____________________

(١) في الفقيه زيادة: أولادهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: كان ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٤.

(٤) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٤ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٧.

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٨ والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢١٩.

(٥) الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٢.

١٥٥

أقول: حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٢٢٣٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المعلّم لا يعلّم بالأجر، ويقبل الهدية إذا اُهدي إليه.

[ ٢٢٢٣١ ] ٦ - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن أجر القارىء الّذي لا يقرىء إلّا بأجر مشروط.

[ ٢٢٢٣٢ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن أُجرة القارىء الّذي لا يقرىء إلّا على أُجر مشروط.

[ ٢٢٢٣٣ ] ٨ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٣) ، وفي القراءة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) مضى في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٧ والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٧.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٧.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٤) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٧، ٨ من الباب ٨ من أبواب قراءة القرآن.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧ من أبواب المهور.

١٥٦

٣٠ - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إنّي اُحبّك لله، فقال له: لكنّي أبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لإنّك تبغي في الاذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً، وسمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال: تبتغي في الأذان كسباً، ولم يزد على ذلك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٢) ، وفي احاديث التظاهر بالمنكرات(٣) ، وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس(٤) ، وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ على حكم القضاء(٦) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٩ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٥.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٤) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٦) يأتي في الحديثين ١، ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٥٧

٣١ - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الاجرة على كتابته

[ ٢٢٢٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق، وما فيه من الأديم(٢) ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(٣) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر، وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب

____________________

الباب ٢١

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن سليمان.

(٢) في نسخة: الأدم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ١٢١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٩.

(٣) في المصدر زيادة: عمّن سمعه.

٤ - الكافي ٥: ١٢١ / ٣.

١٥٨

ابن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثمّ إنهم اشتروا بعد، قلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: أشتري أحبّ إليّ من إنّ أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(١) .

[ ٢٢٢٣٩ ] ٥ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف، فإنّ نهيتني لم أبعها، فقال: ألست تشتري ورقاً وتكتب فيه؟ قلت: بلى واُعالجها، قال: لا بأس بها.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن شراء المصاحف؟ فقال: إذا أردت إنّ تشتري فقل: أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٤١ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في بيع المصاحف، قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٢٢ / ٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٥٠.

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥١.

١٥٩

[ ٢٢٢٤٢ ] ٨ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: إنّما كان يوضع عند القامة(١) والمنبر، قال: كان بين الحائط والمنبر قيد(٢) ممرّ شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرّة ويجىء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، ثمّ أنهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه.

[ ٢٢٢٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، وزاد فيه قال: قلت: ما ترى أنّ اعطي على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.

[ ٢٢٢٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ اُمّ عبدالله بن الحارث أرادت إنّ تكتب مصحفاً، واشترت ورقاً من عندها، ودعت رجلاً فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً وأنه لم تبع المصاحف إلّا حديثاً.

[ ٢٢٢٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٢.

(١) أيّ حائط المسجد أنّه كان قامة كما مر - ( منه. قده ).

(٢) قيد: أيّ قدر ( الصحاح - قيد - ٢: ٥٢٩ ).

٩ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن عليّ بن فضال.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٧.

١٦٠

الزراريّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة(١) ، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام.

قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتّين والحديد والغلاف وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً

[ ٢٢٢٤٦ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال: لا بأس.

[ ٢٢٢٤٧ ] ١٣ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له إنّ يكتب المصحف بالأجر؟ قال: لا بأس.

ورواه إبن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته وذكر مثله(٢) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في المصدر: أبي الحسن عليّ بن أبي حمزة.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٥، السرائر: ٤٧٧، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الإجارة.

١٣ - قرب الإسناد: ١٢١ وفيه الاحمر، وعنه في البحار ٩٢: ٣٤ / ٢.

(٢) مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٩.

١٦١

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختماً بالذهب وتحليته بالذهب والفضة

[ ٢٢٢٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح، فقال: إنّه معيشتي، فقال: إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجاً.

[ ٢٢٢٤٩ ] ٢ – وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن أبي أيوب الخراز، عن محمّد بن الوراق قال: عرضت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئاً إلّا كتابه القرآن بالذهب فإنّه قال: لا يعجبني إنّ يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أول مرّة.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن الوراق مثله(١) .

[ ٢٢٢٥٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى إنّ يمحى شيء من كتاب الله

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٥.

٢ - التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٥٦.

(١) الكافي ٢: ٤٦٠ / ٨.

٣ - الفقيه ٤: ٣ / ١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من أبواب قراءة القرآن.

١٦٢

العزيز بالبزاق أو يكتب به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تحلية المصحف بالذهب والفضة في الملابس(١) .

٣٣ - باب كراهة كسب الصبيإنّ الّذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم

[ ٢٢٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن كسب الإِماء فإنّها إن لم تجد زنت إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الّذي لا يحسن صناعة بيده فإنّه إن لم يجد سرق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة كسب من لا يجتنب المحارم(٣) .

٣٤ - باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه

[ ٢٢٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٥٧.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٧، والتهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٥٨.

١٦٣

الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه فهو سحت.

[ ٢٢٢٥٣ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بات ساهراً في كسب ولم يعط العين حظها(١) من النوم فكسبه ذلك حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الكراهة(٣) .

٣٥ - باب تحريم كسب القمار حتّى الكِعاب والجوز والبيض وإنّ كان الفاعل غير مكلّف، وتحريم فعل القمار

[ ٢٢٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله(٤) عزّوجلّ:( وَلَا تَأكُلُوا أَموالَكُم بَينَكُم بالبَاطِلِ ) (٥) فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك.

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٦.

(١) في نسخة: حقها ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٧ / ١٠٥٩.

(٣) راجع الدروس: ٣٣٤، والمنتهى ٢: ١٠٢٢، والتذكرة ١: ٥٨٧.

الباب ٣٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٢٢ / ١.

(٤) في نسخة: قول الله ( هامش المخطوط ).

(٥) البقرّة ٢: ١٨٨.

١٦٤

[ ٢٢٢٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن إبن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن( عليه‌السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال له مولى له: إنّ فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.

[ ٢٢٢٥٦ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الوشاء، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.

[ ٢٢٢٥٧ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لما أنزل الله على رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( إِنَّمَا الخَمرُ والـمَيسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزلامُ رِجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيطانِ فَاجتَنِبُوهُ ) (١) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز.

قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم.

قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله(٣) .

[ ٢٢٢٥٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٢٣ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٩.

٤ - الكافي ٥: ١٢٢ / ٢.

(١) المائدة ٥: ٩٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧١ / ١٠٧٥.

(٣) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٤.

٥ - الكافي ٥: ١٢٣ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب

١٦٥

صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة.

[ ٢٢٢٥٩ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار إنّ يؤكل، وقال: هو سحت.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٢٦٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنّه حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٢٦١ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن أسباط بن سالم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمَوالَكُم بَينَكُمْ بِالبَاطِلِ ) (٣) قال: يعني بذلك القمار الحديث.

[ ٢٢٢٦٢ ] ٩ - وعن محمّد بن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

٦ - الكافي ٥: ١٢٣ / ٦، والتهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧٠.

(١) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٥.

٧ - الكافي ٥: ١٢٤ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٦٩.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٥ / ٩٨.

(٣) النساء ٤: ٢٩.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٣٦ / ١٠٣.

١٦٦

قول الله عزّوجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأكُلُوا أَمَوالَكُم بَينَكُمْ بِالبَاطِلِ ) (١) قال: نهى عن القمار، وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.

[ ٢٢٢٦٣ ] ١٠ - وعن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.

[ ٢٢٢٦٤ ] ١١ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ الشطرنج والنرد وأربعة عشر(٢) وكلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر.

[ ٢٢٢٦٥ ] ١٢ - وعن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الميسر؟ قال: التفل(٣) من كل شيء، قال: الخبز والتفل(٤) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.

[ ٢٢٢٦٦ ] ١٣ - وعن هشام، عن الثقة رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قيل له: روى عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.

[ ٢٢٢٦٧ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَأكُلُوا أَمَوالَكُم

____________________

(١) النساء ٤: ٢٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٨١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٨٢، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب

(٢) الأربعة عشر: صفان من النقر يوضع فيها شيء يلعب به، في كل صف سبع نقر محفورة ( مجمع البحرين - عشر - ٣: ٤٠٦ ).

١٢ - تفسير العياشي ١: ٣٤١ / ١٨٧.

(٣ و ٤) في المصدر: الثقل.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٤١ / ١٨٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ١٦٢ / ٤١٤.

١٦٧

بَينَكُمْ بِالبَاطِلِ ) (١) قال: ذلك القمار.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب تحريم أخذ ما ينثر في الاعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه

[ ٢٢٢٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة.

[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ - وعنه، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٨٨.

(٢) يأتي في الحديثين ٩، ١٥ من الباب ١٠٠، وفي الحديث ١١ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣٣، ٣٦ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٣٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب

٢ - الكافي ٥: ١٢٣ / ٧.

(٣) التهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧٢.

(٤) التهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧٣.

١٦٨

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنه قال: يكره كل ما ينتهب(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: يكره أكل النهب (٣) .

أقول: المراد بالكراهة التحريم لما يأتي(٤) أو هو مخصوص بحصول الاذن.

[ ٢٢٢٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن.

قال ابن سنان: قلت لابي الجارود: وما نهبة ذات شرف؟ قال: نحو ما صنع حاتم حين قال: من أخذ شيئاً فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٢٢٢٧١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم،

____________________

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٩ / ١٥٥.

(٢) الفقيه ٣: ٩٧ / ٣٧٣.

(٣) قرب الإسناد: ١١٦.

(٤) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من نفس الباب.

٣ - الكافي ٥: ١٢٣ / ٤.

(٥) التهذيب ٦: ٣٧١ / ١٠٧٤.

٤ - الكافي ٥: ١٢٣ / ٨.

١٦٩

فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله نحوه(١) .

[ ٢٢٢٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر.

قال الشيخ: تضمن هذا جواز النثر لا الاخذ فلا ينافي الخبرين الاولين.

٣٧ - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه

[ ٢٢٢٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧١، والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢٢٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٧٠ / ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢٢٢.

الباب ٣٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٢٦ / ٤، التهذيب ٦: ٣٧٣ / ١٠٨٥.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٨ وفيه: عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجرإنّ

(٣) التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٤.

١٧٠

[ ٢٢٢٧٤ ] ٢ - وبالإسناد عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد(١) قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) ، عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الّذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط، أو أمشاط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٢٢٧٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن يزيد قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يمتشط بمشط عاج واشتريته له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(٤) .

[ ٢٢٢٧٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٢٦ / ١.

(١) في الموضع الاول من التهذيب: عبد الحميد بن سعد.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٣ / ١٠٨٣.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمّام.

(٤) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام.

٤ - الكافي ٥: ٢٢٧ / ٧.

١٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٢٢٧٧ ] ٥ - عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.

٣٨ - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة

[ ٢٢٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن أسباط، عن أبي مخلّد السراج قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه معتّب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس

ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن أسباط مثله(٣) .

[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفراء

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٩٤.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٦.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٩.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٥.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٧ / ٩.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٣ / ٥٨٦.

١٧٢

أشتريه من الرجل الّذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك؟ فقال: إنّ كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكيّة إلّا أن تقول: قد قيل لي: إنّها ذكيّة.

[ ٢٢٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمىّ السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال: فكتب: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم مثله(٢) .

[ ٢٢٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل( عليه‌السلام ) : جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الاهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا؟ فكتب: اجعل ثوباً للصلاة.

وكتب إليه: جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا بأس

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٦.

(١) في نسخة: أحمد بن محمّد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) الكافي ٥: ٢٢٧ / ١٠.

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١١٠٠.

١٧٣

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.

٣٩ - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات

[ ٢٢٢٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه(٣) الخمر؟ قال: حرام أجره.

محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر، والخنازير؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٩٣ و ٦: ٣٧١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٩.

(٢) في الموضع الاول من التهذيب: صابر، وفي المصادر الاخرى: جابر.

(٣) في نسخة من الكافي: فيها ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ٢٢٧ / ٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٢٧ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ٣٧٢ / ١٠٧٨، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٨٠.

١٧٤

أقول: حمل الشيخ الاول على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلاً، وتقدّم ما يدلّ على المقصود عموماً(١) .

٤٠ - باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال

[ ٢٢٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن مسكين(٢) ، عن عبدالله بن وضاح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثمن العذرة من السحت.

[ ٢٢٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن( مسمع، عن أبي مسمع) (٣) ، عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها.

وقال: لا بأس ببيع العذرة.

[ ٢٢٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس ببيع العذرة.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٧٢ / ١٠٨٠، والاستبصار ٣: ٥٦ / ١٨٢.

(٢) في نسخة: عليّ بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٢ / ١٠٨١، الاستبصار ٣: ٥٦ / ١٨٣.

(٣) في نسخة: مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين.

٣ - التهذيب ٦: ٣٧٢ / ١٠٧٩، والاستبصار ٣: ٥٦ / ١٨١.

١٧٥

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: حمله الشيخ على عذرة الدواب، وكذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي.

وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات(٢) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة(٣) .

٤١ - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه

[ ٢٢٢٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.

وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلباناً؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٢٦ / ٣.

(٢) تقدم في البابين ٨، ٩ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في البابين ٢٩، ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٢٦ / ٢.

(٤) التهذيب ٦: ٣٧٣ / ١٠٨٢.

(٥) التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٩٠.

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٣ / ١٠٨٤.

١٧٦

القمي(١) ، عن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٤) .

٤٢ - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم

[ ٢٢٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إيّاكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين.

[ ٢٢٢٩٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن

____________________

(١) في التهذيب والكافي: أبان، عن عيسى القمي.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٤ / ٥٩١.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٦ / ٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ٤٢

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٨: ١٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب جهاد النفس، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الأمر بالمعروف.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٠ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الأمر بالمعروف.

١٧٧

طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم.

[ ٢٢٢٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا عذافر نبئت إنّك تعامل أبا أيوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لما رأى ما أصابه: أيّ عذافر إنّي إنّما خوفتك بما خوفني الله عزّوجلّ به.

قال محمّد: فقدم أبي فما زال مغموماً مكروباً حتّى مات.

[ ٢٢٢٩٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن إبن محبوب، عن حريز(١) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عزّوجلّ(٢) ، انه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه من دنياه أخمله الله عزّوجلّ ومقته عليه، ووكلّه إليه، فإنّ هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل اسمه البركة منه، ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا برّ.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميريّ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٠٥ / ١.

٤ - الكافي ٥: ١٠٥ / ٣، وأورد نحوه عن عقاب الأعمال في الحديث ٧ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(١) في الكافي: حديد.

(٢) في التهذيب زيادة: عن طلب الحوائج الى صاحب سلطان ( هامش المخطوط ).

(٣) عقاب الأعمال: ٢٩٤ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٣٣٠ / ٩١٤.

١٧٨

[ ٢٢٢٩٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمّد، لا ولا مدة قلم، إن أحدهم(١) لا يصيب من دنياهم شيئاً إلّا أصابوا من دينه مثله، أو حتّى يصيبوا من دينه مثله.

الوهم من ابن أبي عمير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٢٢٩٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن عمير، عن بشير، عن إبن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) اذ دخل(٣) عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك(٤) إنّه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنّاة(٥) يصلحها، فما تقول في ذلك؟

فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أحب إنّي عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء، وإنّ لي ما بين لابتيها، لا ولا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٦) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ١٠٦ / ٥.

(١) في التهذيب: أحدكم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٣١ / ٩١٨.

٦ - الكافي ٥: ١٠٧ / ٧.

(٣) في نسخة: فدخل ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: أصلحك الله ( هامش المخطوط ).

(٥) المسنّاة: السد، اُنظر ( مجمع البحرين - سنا - ١: ٢٣١ ).

(٦) التهذيب ٦: ٣٣١ / ٩١٩.

١٧٩

[ ٢٢٢٩٥ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن جهم بن حميد قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أما تغشى سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: فراراً بديني، قال: وعزمت على ذلك؟ قلت: نعم، قال لي: الان سلم لك دينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٢٩٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تعنهم على بناء مسجد.

[ ٢٢٢٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع(٢) حشره الله يوم القيامة خنزيراً.

[ ٢٢٢٩٨ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: إلّا ومن علق سوطاً بين يدي سلطان جعل الله ذلك السوط يوم القيامة ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً، يسلّطه الله عليه في نار جهنم وبئس المصير.

[ ٢٢٢٩٩ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن

____________________

٧ - الكافي ٥: ١٠٨ / ١٠.

(١) التهذيب ٦: ٣٣٢ / ٩٢١.

٨ - التهذيب ٦: ٣٣٨ / ٩٤١.

٩ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٣.

(٢) سابع: قلب عباس، ومثله ما روي أول من رد شهادة المملوك: رمع ( منه. قده ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

١١ - عقاب الأعمال: ٣٠٩ / ١.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483