وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 482

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 482
المشاهدات: 242871
تحميل: 181151


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 482 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242871 / تحميل: 181151
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

٢٤ - باب عدم جواز تعلم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها(*)

[ ٢٢١٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن الحسن بن أسباط، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، وإن كانت لا تضر بديني فوالله إني لأشتهيها وأشتهي النظر فيها، فقال: ليس كما يقولون لا تضر بدينك.

ثم قال: إنكم تنظرون في شيء منها كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به الحديث.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢١٩٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد، وعن علي بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن الخطاب الواسطي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن حماد الازدي، عن هشام

__________________

الباب ٢٤

فيه ١٢ حديثا

* - قد صرح علمائنا بتحريم تعلم علم النجوم والعمل به، وصرحوا بكفر من اعتقد تأثير النجوم، أو مدخليتها في التأثير، وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين، ونقلوا الإجماع على ذلك، فممن صرح بما ذكرناه الشيخ المفيد، والمرتضى في الدرر والغرر، والشيخ الشهيد في قواعده وفي الدروس، والعلامة في التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير، والشيخ علي في شرح القواعد، والشهيد الثاني في شرح الشرائع، والمحقق في المعتبر، والكراجكي في كنز الفوائد وغيرهم، ولا يظهر منهم مخالف في ذلك على ما يحضرني ( منه. قده ).

١ - الكافي ٨: ١٩٥ / ٢٣٣.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٨: ٣٥١ / ٥٤٩.

١٤١

الخفاف قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : كيف بصرك بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني، قال: كيف دوران الفلك عندكم؟ - إلى أن قال: - ما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحبه بالظفر، ويحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخر فأين كانت النجوم؟ قال: قلت: لا والله لا اعلم ذلك، قال: فقال: صدقت إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كلهم.

[ ٢٢١٩٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن حسان، عن علي بن عطية الزيات، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن النجوم أحق هي؟ فقال: نعم إن الله بعث المشتري إلى الارض في صورة رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه - إلى ان قال: - ثم اخذ رجلا من الهند فعلمه الحديث.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٢١٩٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن النجوم؟ قال: ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب وأهل بيت من الهند.

[ ٢٢١٩٩ ] ٥ - وقد تقدم في حديث القاسم بن عبد الرحمن أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن خصال، منها: مهر البغي، ومنها النظر في النجوم.

__________________

٣ - الكافي ٨: ٣٣٠ / ٥٠٧.

(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٨: ٣٣٠ / ٥٠٨.

٥ - تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٤٢

[ ٢٢٢٠٠ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبي الحصين قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الساعة؟ فقال: عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر.

[ ٢٢٢٠١ ] ٧ - وعنه، عن الصفار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام : يقول: المنجم ملعون، والكاهن ملعون، والساحر ملعون والمغنية ملعونة، ومن آواها ملعون، وآكل كسبها ملعون.

[ ٢٢٢٠٢ ] ٨ - قال: وقالعليه‌السلام : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار.

[ ٢٢٢٠٣ ] ٩ - وبإسناده عن أبي جعفر، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن عدة خصال منها النظر في النجوم.

[ ٢٢٢٠٤ ] ١٠ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أن زنديقا قال له: ما تقول في علم النجوم؟ قال: هو علم قلت منافعه، وكثرت مضاره، لا يدفع به المقدور، ولا يتقي به المحذور، إن خبر المنجم بالبلاء لم ينجه التحرز من القضاء، وإن خبر هو بخير لم يستطع تعجيله، وإن حدث به سوء لم يمكنه صرفه، والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أنه يرد

__________________

٦ - الخصال: ٦٢ / ٨٧.

٧ - الخصال: ٢٩٧ / ٦٧.

٨ - الخصال: ٢٩٧ / ذيل الحديث ٦٧.

٩ - الخصال: ٤١٨ / ذيل الحديث ١٠.

١٠ - الاحتجاج: ٣٤٨.

١٤٣

قضاء الله عن خلقه.

[ ٢٢٢٠٥ ] ١١ - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) والعلامة في ( التذكرة ) والشهيدان قالوا: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما اُنزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٢٢٠٦ ] ١٢ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاستخارات ) نقلا من كتاب الشيخ الفاضل محمد بن علي بن محمد في دعاء الاستخارة الذي كان يدعو به الصادقعليه‌السلام - إلى أن قال: - اللهم إنك خلقت أقواما يلجأون إلى مطالع النجوم لاوقات حركاتهم وسكونهم، وخلقتني أبرء إليك من اللجاء إليهم، ومن طلب الاختيارات بها، وأيقن أنك لم تطلع أحدا على غيبك في مواقعها، ولم تسهل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها، وأنك قادر على نقلها في مداراتها، عن السعود العامة والخاصة إلى النحوس، وعن النحوس الشاملة المضرة إلى السعود، لانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك اُم الكتاب، ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله، واستبد الاختيار لنفسه، ولا اشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك الدعاء.

أقول: وتقدم في آداب السفر ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم والامر بإحراق كتبها، وعدم جواز تعلمها إلا ما يهتدى به في بر أو بحر(١) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، ولا معارض له صريح فيحمل حديث المعلى على تعلم ما يهتدى به في بر أو بحر أو على التقية، على أنه قد روي في

__________________

١١ - المعتبر: ٣١١، وتذكرة الفقهاء: ٢٧١.

١٢ - فتح الابواب: ١٩٨.

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٤٤

عدة أحاديث في ( طبّ الأئمة ) وغيره أن السحر حق، ولا شك في تحريمه، وكذا في الكهانة والقيافة وغيرهما، وأما النظر فيها لا للعمل ولا للحكم بل لمعرفة حكمة الله وقدرته وعجائب مخلوقاته فلا بأس به لما مر(٣) في الحديث الاول والله أعلم، ولو كان المراد به ما زاد على ذلك تعين حمله على التقية.

٢٥ - باب تحريم تعلم السحر وأجره(*) ، واستعماله في العقد وحكم الحل

[ ٢٢٢٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

* - ذكر بعض المتأخرين أن تعلم السحر ليدفع به المتنبّىء بالسحر جائز، وأنه ربما يجب كفاية، ولا نص فيه، وتخصيص ذلك النص المتواتر المشتمل على نهاية التأكيد والتهديد والوعيد بغير مخصص غير جائز، وأصل هذا الحكم من العامة وهو موجود في كتبهم، ووجهه ظاهر على طريقتهم، لأنّهم لا يقولون بوجوب الإمامة، فتحتاجون إلى حفظ ظواهر الشريعة، وأمّا على قواعد الإمامية، فإن ذلك من وظائف الإمام لا من وظائف الرعية، وأفراد السحر ظاهرة لا تشتبه بالمعجزات، وقد ورد النص بأن كل من ادعى نبوة بعد محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجب قتله على كل من سمعه، وبأن الساحر حده القتل، فإذا كان الشارع أمر الرعية بقتل المتنبّىء بالسحر، ولم يأمرهم بتعلم السحر لإبطال دعواه، ولم يرخص لهم في تعلمه، بل حكم بأن تعلمه كفر، والنص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام قابل للتخصيص بغير الحرام كالسحر، فكيف يجعل مخصصا وهو غير صريح في إباحة شيء من المحرمات لأجل النهي عن المنكر، وبالجملة لا يظهر للتخصيص وجه ولا ريب عند المحققين أن احتمال التحريم أقوى من احتمال الوجوب، فضلا عن الجواز، وأن الحكم هنا بالجواز فضلا عن الوجوب بعيد عن الاحتياط موافق للعامة، ولا دليل عليه، ونظير هذا التخصيص أن تكون إمرأة ذات بعل تقول للرجل: « إن لم تزن بي مرة زنيت بغيرك عشر مرات » فينبغي أن يصير الزنا هنا حلالا لإجل النهي عن المنكر، أو واجبا كفائيا من باب الحسبة، فإن نص تحريم الزنا ونص وجوب النهي عن المنكر تعارضا، وهما عامان كل واحد منهما قابل للتخصيص، وأمثال ذلك كثيرة ( منه قده ).

١ - الكافي ٥: ١١٥ / ٧.

١٤٥

شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: دخل عيسى بن شفقي(١) ، على أبي عبداللهعليه‌السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر، فقال له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر، وكان معاشي، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : حل ولا تعقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه(٣) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أبيه، عن عيسى بن السقفي نحوه(٤) .

أقول: خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر(٥) .

[ ٢٢٢٠٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، لان السحر والشرك مقرونان.

وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي

__________________

(١) في التهذيب والفقيه: عيسى بن شقفي

(٢) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٣.

(٤) قرب الإسناد: ٢٥.

(٥) راجع المسالك ١: ١٢٩، ومفتاح الكرامة ٤: ٧٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٢ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقيه الحدود.

١٤٦

عبدالله، عن النوفلي، عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٢٢٠٩ ] ٣ - قال: وروي: أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.

[ ٢٢٢١٠ ] ٤ - وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن القاسم المفسر، عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث - قال في قوله عزّوجلّ:( وما اُنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) (١) قال: كان بعد نوحعليه‌السلام قد كثرت السحرة المموهون، فبعث الله عزّ وجلّ ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله عزّوجلّ، وأمرهم أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه، ونهاهم أن يسحروا به الناس، وهذا كما يدل على السم ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السم - إلى أن قال: - وما يعلمان من أحد ذلك السحر وإبطاله حتى يقولا للمتعلم إنما نحن فتنة وإمتحان للعباد ليطيعوا الله فيما يتعلمون من هذا ويبطلوا به كيد السحرة ولا يسحروهم، فلا تكفر بإستعمال هذا السحر وطلب الاضرار به، ودعاء الناس إلى أن يعتقدوا أنك به تحيي وتميت وتفعل ما لا يقدر عليه الا الله عزّ وجلّ، فان ذلك كفر - إلى أن قال: - ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لانهم اذا تعلموا ذلك السحر ليسحروا به ويضروا به فقد تعلموا ما يضرهم في دينهم ولا ينفعهم فيه الحديث.

[ ٢٢٢١١ ] ٥ - وعن تميم بن عبدالله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن علي بن الجهم، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا

__________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٦ / ١.

٣ - علل الشرائع: ٥٤٦ / ذيل الحديث ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٦٦ / ١.

(١) البقرة ٢: ١٠٢.

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٧١ / ٢.

١٤٧

به سحر السحرة، ويبطلوا به كيدهم، وما علما أحدا من ذلك شيئا حتى(١) قالا: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر قوم باستعمالهم لما اُمروا بالاحتراز منه وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه، قال الله تعالى:( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) (٢) - يعني بعلمه -.

[ ٢٢٢١٢ ] ٦ - وفي ( الخصال ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن يحيى بن محمد بن صاعد، عن إبراهيم بن جميل، عن المعتمر بن سليمان، عن فضيل بن ميسرة، عن أبي جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم الحديث.

[ ٢٢٢١٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياعليه‌السلام قال: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر، وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الا أن يتوب.

[ ٢٢٢١٤ ] ٨ - فرات بن إبراهيم الكوفي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن الحسن التميمي معنعنا عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام في حديث قال: نحن أهل بيت عصمنا الله من أن نكون فتانين أو كذابين أو ساحرين أو زنائين(١) ، فمن كان فيه شيء من هذه الخصال فليس

____________

(١) في نسخة: إلا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٠٢.

٦ - الخصال: ١٧٩ / ٢٤٣ وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة، وفي الحديث ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٧ - قرب الإسناد: ٧١.

٨ - تفسير فرات الكوفي: ٦٢.

(١) في المصدر: الزيافين. والزياف: المختال المتكبر ( الصحاح - زيف - ٤: ١٣٧١ ).

١٤٨

منا ولا نحن منه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود(٢) ، وغيرها(٣) ، ولا يخفى أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك الشريعة المنسوخة.

٢٦ - باب تحريم إتيان العراف، وتصديقه والكهانة والقيافة

[ ٢٢٢١٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام - في حديث المناهي - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن إتيان العراف، وقال: من أتاه وصدقه فقد برىء مما أنزل الله عزّوجلّ على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

أقول: فسر بعض اهل اللغة العرّاف بالكاهن، وبعضهم بالمنجم(١) .

[ ٢٢٢١٦ ] ٢ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من تكهن أو تكهن له فقد

__________________

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٦، ٨ من الباب ١٤ من أبواب السفر، وفي الحديثين ٢، ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٣ و ٤ / ١ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السفر.

(١) لسان العرب - عرف - ٩: ٢٣٧.

٢ - الخصال ١٩: ٦٨.

١٤٩

برىء من دين محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال: قلت فالقيافة(١) ، قال: ما اُحب أن تأتيهم، وقيل: ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون فقال: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

[ ٢٢٢١٧ ] ٣ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن الهيثم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .

٢٧ - باب حكم الرقى

[ ٢٢٢١٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين، في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لا رقى إلا في ثلاثة: في حمة(١) أو عين أو دم لا يرقأ.

__________________

(١) في نسخة: فالقافة ( هامش المخطوط ).

٣ - متسطرفات السرائر: ٨٣ / ٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٤ من أبواب السفر.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ١٥٨ / ٢٠١.

(١) الحمة: سم العقرب ( الصحاح - حمم - ٥: ١٩٠٦ ).

١٥٠

[ ٢٢٢١٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد بن ابراهيم(١) ، عن أحمد بن يحيى القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود.

[ ٢٢٢٢٠ ] ٣ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال: وجدت بخط جبرئيل بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن محمد بن علي، عن علي بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي الصباح، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: خدم أبو خالد الكابلي علي بن الحسينعليه‌السلام دهرا من عمره، ثم أنه أراد أن ينصرف إلى أهله فأتى علي بن الحسينعليه‌السلام فشكى اليه شدة شوقه إلى والدته.

فقال: يا أبا خالد يقدم غدا رجل من أهل الشام له قدر ومال كثير، وقد أصاب بنتا له عارض من أهل الارض، ويريدون أن يطلبوا معالجا يعالجها فإذا انت سمعت قدومه فائته وقل له: أنا اُعالجها لك على أني أشترط عليك أني اُعالجها على ديتها عشرة(١) آلاف درهم، فلا تطمئن إليهم، وسيعطونك ما تطلبه منهم، فلما أصبح وقدم الرجل ومن معه وكان رجلا من عظماء أهل الشام في المال والمقدرة فقال: أما من معالج يعالج بنت هذا الرجل؟ فقال له أبو خالد الكابلي أنا اُعالجها على عشرة آلاف، فان أنتم وفيتم وفيت لكم على أن لا يعود إليها أبدا، فشرطوا أن يعطوه عشرة آلاف درهم.

__________________

٢ - الخصال: ١٥٨ / ٢٠٣ وأورد نحوه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي.

٣ - رجال الكشي ١: ٣٣٧ / ١٩٣.

(١) في نسخة: خمسة ( هامش المخطوط ).

١٥١

ثم أقبل إلى علي بن الحسينعليه‌السلام فأخبره بالخبر، فقال: إني لأعلم أنهم سيغدرون بك، ولا يفون لك، فانطلق يا أبا خالد فخذ باُذن الجارية اليسرى ثم قل: يا خبيث يقول لك علي بن الحسينعليه‌السلام : اخرج من هذه الجارية ولا تعد.

ففعل أبو خالد ما أمره، وخرج منها، فأفاقت الجارية، وطلب أبو خالد الذي اشترطوا له فلم يعطوه.

فرجع أبو خالد مغتما كئيبا، فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام : مالي أراك كئيبا يا أبا خالد ألم أقل لك إنهم يغدرون بك؟ دعهم فإنهم سيعودون إليك فإذا لقوك فقل: لست اُعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسينعليه‌السلام فعادوا إلى أبي خالد يلتمسون مداواتها، فقال لهم: إني لا اُعالجها حتى تضعوا المال على يدي علي بن الحسينعليه‌السلام ، فإنه لي ولكم ثقة، فرضوا ووضعوا المال على يدي علي بن الحسينعليه‌السلام فرجع إلى الجارية فأخذ باُذنها اليسرى فقال: يا خبيث يقول لك علي بن الحسينعليه‌السلام : اُخرج من هذه الجارية ولا تعرض لها إلا بسبيل خير فإنك إن عدت أحرقتك بنار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة، فخرج منها ولم يعد إليها، ودفع المال إلى أبي خالد فخرج إلى بلاده(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار(٣) ، وفي قراءة القرآن في غير الصلاة(٤) ، وغير ذلك(٥) .

__________________

(٢) إعجاز عظيم لعلي بن الحسينعليه‌السلام ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الاحتضار.

(٤) تقدم في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

(٥) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الحيض.

١٥٢

٢٨ - باب حكم القصّاص

[ ٢٢٢٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام رأى قاصّاً في المسجد فضربه وطرده.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٢٢٢٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( الاعتقادات ) قال: ذُكر القصاصون عند الصادقعليه‌السلام فقال: لعنهم الله إنهم يشنعون علينا.

[ ٢٢٢٢٣ ] ٣ - قال: وسئل الصادقعليه‌السلام عن القصاص يحل الاستماع لهم، فقال: لا.

[ ٢٢٢٢٤ ] ٤ - قال: وقالعليه‌السلام : من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبدالله، وإن كان الناطق عن ابليس فقد عبد إبليس.

ويأتي مسندا في القضاء(١) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ٢٠ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب أحكام المساجد، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب بقية الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ١٤٩ / ٥٩٥.

٢ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

٣ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

٤ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

(١) يأتي في الحديثين ٩، ١٣ من الباب ١٠ من أبواب صفات القاضي.

١٥٣

[ ٢٢٢٢٥ ] ٥ - قال: وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله( والشعراء يتبعهم الغاون ) (١) فقالعليه‌السلام : هم القصاص.

أقول: وأحاديث مذمة القصاص كثيرة.

٢٩ - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره، واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم اجرة القراءة

[ ٢٢٢٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل بن كثير، عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: فالشعر والرسائل وما أشبه ذلك اُشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٢٢٢٧ ] ٢ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا(١) أعداء

__________________

٥ - اعتقادات الصدوق: ١٠٥.

(١) الشعراء ٢٦: ٢٢٤.

الباب ٢٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٥ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٤.

٢ - الكافي ٥: ١٢١ / ٢.

(١) في نسخة من الفقيه: كذب ( هامش المخطوط ).

١٥٤

الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا(٢) القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان(٣) للمعلم مباحا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن أبي قرة مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٥) .

[ ٢٢٢٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: قلت له: إن لنا جارا يكتب، وقد سألني أن أسألك عن عمله؟ قال: مره إذا دفع اليه الغلام أن يقول لاهله: اني إنما اعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.

[ ٢٢٢٢٩ ] ٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن قتيبة الاعشى قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني اُقرىء القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إني لم أشارطه قال: أرأيت لو لم تُقرىء كان يهدى لك؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين(١) .

__________________

(٢) في الفقيه زيادة: أولادهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٤.

(٥) التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٦ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٤ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٧.

٤ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٨ والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢١٩.

(١) الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٢.

١٥٥

أقول: حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٢٢٣٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية إذا اُهدي إليه.

[ ٢٢٢٣١ ] ٦ - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: نهى أبو عبداللهعليه‌السلام عن أجر القارىء الذي لا يقرىء إلا بأجر مشروط.

[ ٢٢٢٣٢ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن اجرة القارىء الذي لا يقرىء إلا على أجر مشروط.

[ ٢٢٢٣٣ ] ٨ - قال: وقال عليعليه‌السلام : من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان(١) ، وفي القراءة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(٢) مضى في الحديثين ٢، ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٧ والاستبصار ٣: ٦٦ / ٢١٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٧.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٧.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٢) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٧، ٨ من الباب ٨ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧ من أبواب المهور.

١٥٦

٣٠ - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم

[ ٢٢٢٣٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني اُحبّك لله، فقال له: لكني أبغضك لله، قال: ولم؟ قال: لانك تبغي في الاذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة.

ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: تبتغي في الاذان كسبا، ولم يزد على ذلك(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان(٢) ، وفي احاديث التظاهر بالمنكرات(٣) ، وفي اختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس(٤) ، وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل على حكم القضاء(٦) .

__________________

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٧٦ / ١٠٩٩ والاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٥.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

(٤) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.

(٥) تقدم في الباب ٨ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٦) يأتي في الحديثين ١، ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٥٧

٣١ - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الاجرة على كتابته

[ ٢٢٢٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنما أشتري منك الورق، وما فيه من الاديم(٢) ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٧ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(١) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كلام الله، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر، وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٣٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب

__________________

الباب ٢١

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٥: ١٢١ / ١.

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن سليمان.

(٢) في نسخة: الأدم ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ١٢١ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عمن سمعه.

٤ - الكافي ٥: ١٢١ / ٣.

١٥٨

ابن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها؟ فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف، قال: فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا بعد، قلت: فما ترى في ذلك؟ فقال لي: أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه، قلت: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه(١) .

[ ٢٢٢٣٩ ] ٥ - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سابق السندي، عن عنبسة الوراق قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبعها، فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى واُعالجها، قال: لا بأس بها.

[ ٢٢٢٤٠ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن شراء المصاحف؟ فقال: اذا أردت أن تشتري فقل: أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يدك بكذا وكذا.

[ ٢٢٢٤١ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في بيع المصاحف، قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والاديم والحديد.

__________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٣.

٥ - الكافي ٥: ١٢٢ / ٤.

٦ - التهذيب ٦: ٣٦٥ / ١٠٥٠.

٧ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥١.

١٥٩

[ ٢٢٢٤٢ ] ٨ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: إنما كان يوضع عند القامة(١) والمنبر، قال: كان بين الحائط والمنبر قيد(٢) ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجىء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، ثم أنهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال: أشتريه أحب إليّ من أن أبيعه.

[ ٢٢٢٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، وزاد فيه قال: قلت: ما ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون.

[ ٢٢٢٤٤ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ان اُمّ عبدالله بن الحارث أرادت ان تكتب مصحفا، واشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ خمسين دينارا وأنه لم تبع المصاحف الا حديثا.

[ ٢٢٢٤٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله

__________________

٨ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٢.

(١) أي حائط المسجد أنه كان قامة كما مر - ( منه. قده ).

(٢) قيد: أي قدر ( الصحاح - قيد - ٢: ٥٢٩ ).

٩ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٣.

(١) في المصدر زيادة: عن علي بن فضال.

١٠ - التهذيب ٦: ٣٦٦ / ١٠٥٤.

١١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٧.

١٦٠